الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/1952/2010

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1952/2010

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 112 (7-31 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

المقدم من: فيتالي سيمونيك (يمثّله المحامي رومان كيسلياك)

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 26 كانون الأول/ديسمبر 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقررة الخاصة بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 19 أيار/ مايو 2010 (لم يَصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الموضوع: فرض غرامة ل توزيع مناشير

المسائل الموضوعية: الحق في الحرية والأمن ؛ الحق في محاكمة عادلة ؛ الحق ف ي حرية التعبير؛ القيود الجائزة

المسائل الإجرائية : إساءة استعمال الحق في تقديم ال بلاغات ؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: الفقرة 1 من المادة 9؛الفقرة 1 من المادة 14 ‬ ؛ الفقرتان 1 و2 من المادة 19‬‬‬‬‬

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2؛ المادة 3؛ الفقرة 2 (ب) من المادة 5 ‬‬‬‬‬‬

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 112)

بشأن ‬‬‬‬‬‬

البلاغ رقم 1952/2010 *

المقدم من: فيتالي سيمونيك (يمثّله المحامي رومان كيسلياك)

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 26 كانون الأول/ديسمبر 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ‬‬‬‬‬‬

وقد اجتمعت في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014، ‬‬‬‬‬‬

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1952/2010، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من فيتالي سيمونيك بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي ا لخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي: ‬‬‬‬‬‬

ال آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ‬

١- صاحب البلاغ فيتالي سيمونيك، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1986. ويد ّ عي أنه وقع ضحية انتهاك من جانب بيلاروس لحقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 14 ‬ ، والفقرتين 1 و2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد). وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ويمثّل صاحب البلاغ المحامي رومان كيسلياك.‬‬‬‬‬

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ ‬‬‬‬‬‬

2-1 في 26 تموز/يوليه 2006، وزّع صاحب البلاغ مناشير تدعو إلى مظاهرة في 27 تموز/ يوليه 2006 لإحياء يوم استقلال بيلاروس ( ) . و بينما كان يوزع ال مناشير ، اقترب منه أفراد من ال شرطة، وصادروا 573 منشوراً كانت لا تزال ب حوزته وألقوا القبض عليه بموجب الجزء 3 من المادة 172 من قانون الجرائم الإداري ة في بيلاروس (الجرائم الإدارية) ( ) . وأطلِق سراح صاحب البلاغ بعد ثلاث ساعات من إلقاء القبض عليه.

2-2 وفي 7 أيلول/سبتمبر 2006، نظرت اللجنة الإدارية لمقاطعة ل نينسكي في برست (اللجنة الإدارية) في قضية صاحب البلاغ في غيابه، وحكمت عليه بدفع غرامة قيمتها 000 100 روبل بيلاروسي. وقدّم صاحب البلاغ شكوى بشأن القرار أمام محكمة لني ن سكي المحلية (المحكمة المحلية)، التي أقرّت، في تاريخ غير محدد، بأن القضية نُظِرت في غيابه ، و حوّلتها إلى اللجنة الإدارية لتنظر فيها من جديد.

2 -3 وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أعادت اللجنة الإدارية النظر في قضية صاحب البلاغ، و قضت بأنه مذنب بموجب الجزء 3 من المادة 172 من القانون الإداري بشأن "التوزيع غير المشروع ل لمواد ال مطبوعة"، وفرضت عليه غرامة قيمتها 000 100 روبل بيلاروسي. وجاء في القرار أن ال مناشير أعدت انتهاك اً لقانون الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، ولم تحمل بيانات النشر المطلوبة، واحتوت على معلومات تهدف إلى تقويض الأمن القومي والنظام العام .

2-4 وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، قدّم صاحب البلاغ شكوى بشأن قرار اللجنة الإدارية لمحكمة لنينسكي المحلية في برست . وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 200 6، أيّدت المحكمة المحلية القرار ( ) . وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2006، استأنف صاحب البلاغ القرار أمام محكمة برست الإقليمية، التي رفضت استئنافه في 22 كانون الثاني/يناير 2007.

2-5 ويدّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة.

٢ - 6 ويؤكد أن قرارات ال لجنة ال إدارية والمحكم تين المحليتين ليست مبررة. ويدّعي أن قانون الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى لا ينطبق في قضيته. ف القانون ، وفقاً للجزء 7 من المادة 1 منه، يسري على "التوزيع الدوري على هيئة طبعات تت ألف الواحدة من 300 نسخة أو أكثر من ا لنصوص التي تصاغ بمساعدة الحواسيب والمعلومات التي تُجمَّع في مصارف وقواعد بيانات تلك الحواسيب، وعلى غيرها من وسائل الإعلام الجماهيري، التي يُوزَّع نتاجها بشكل وثائق مطبوعة وملصقات و مناشير وغيرها من المواد المطبوعة". وعلاوة على ذلك، يعرّف الجزء ُ 2 من المادة 1 من ال قانون "وسائل َ الإعلام الجماهيري" بأنها المطبوعات الدورية، أو مؤسسات التلفزيون أو الإذاعة، أو برامج الإذاعة أو التلفزيون أو الفيديو أو البرامج الإخبارية، أو غير ذلك من أشكال أو وسائل نشر المعلومات دورياً. ووفقاً للجزء 3 من المادة 1 من القانون، تُعرّف "المطبوعات الدورية" بأنها الصحف والمجلات والكتيبات والتقاويم والنشرات، وغيرها من المنشورات التي لا تتغير عناوينها ولا أرقامها المتسلسلة، وتصدر مرة واحدة في السنة على الأقل .

2-7 وبالإشارة إلى الأحكام المذكورة أعلاه، يؤكد صاحب البلاغ أن القانون لا يسري إلاّ على المطبوعات الدورية التي يزيد توزيعها على 300 نسخة وت صدر مرة واحدة في السنة على الأقل. ويدّعي أن ال مناشير التي كان يوزعها ارتبطت ب حدث يُنظّم مرة واحدة، ولم تصدر إلاّ مرة واحدة، وبالتالي لم تكن دورية. وعليه، لا ينطبق قانون الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى على ال مناشير المعنية .

2-8 ويضيف صاحب البلاغ أن الامتثال لاشتراط بيانات النشر بموجب القانون يتطلب تسجيل ال مناشير كمنفذ إعلامي جماهيري، كصحيفة مثلاً. ولذلك، سيكون من المستحيل إصدار مناشير لحدث جماهيري مسبقاً، لأن المدة الزمنية المطلوبة لتسجيل المنافذ الإعلامية (أكثر من 30 يوماً) تفوق إلى حد كبير المدة الزمنية الفاصلة بين تاريخ منح الإذن للحدث الجماهيري وتاريخ الحدث نفسه.

الشكوى ‬‬‬‬‬‬

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن الوقائع، كما قُدِّمت، تشكّل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لحقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 14 ‬ ، والفقرتين 1 و2 من المادة 19 من العهد .‬‬‬‬‬

3-2 و تحديداً ، و بالإشارة إلى الفقرة 2 من المادة 19، يدّعي صاحب البلاغ أن تطبيق قانون الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى على قضيته قيّد حريته في نقل مختلف ضروب المعلومات والأفكار ، إلى حد حرمه من فرصة إعمال حقه في حرية التعبير عن طريق توزيع مناشير .

3-3 ويدّعي أيضا ً أن ال مناشير لم تتضمن أي رسائل غير قانوني ة أو غير مشروع ة . وحتى إن كانت تتضمن معلومات عن المظاهرة وشيئاً من الانتقاد للحكومة، فإن صاحب البلاغ يدّعي أن للجميع في المجتمع الديمقراطي الحق في انتقاد السلطات. ويدّعي أن القبض أُلقي ع ليه وال غرامة فُ رضت عليه بسبب الانتقادات الواردة في ال مناشير ، وهو ما يصل، وفقاً له، إلى حد الاضطهاد على خلفية سياسية والانتهاك لحريته في اعتناق آراء دون تدخل، على النحو الذي تكفله الفقرة 1 من المادة 19 من العهد. و كانت ك ل من اللجنة ا لإدارية والمح كم تين ذكرت أن ال مناشير تضمنت "تحريضاً وتأليباً ضد النظام القائم". ولا يحظر أي من التشريعات الجنائية أو الإدارية تأليب الناس ضد النظام القائم. فالقانون الجنائي لا يحظر إلاّ الدعوات العامة لتغيير النظام الدستوري بوسائل عنيفة (المادة 361 من القانون الجنائي). وأي نظام قابل للتغيير في أي دولة ديمقراطية. و النظام الدستوري يمكن تغييره وفقاً للدستور .

3-4 ويدّعي صاحب البلاغ أن احتجازه كان تعسفياً، وشكّل انتهاكاً للمادة 9 من العهد .

3-5 ويّدعي أيضاً، بالإشارة إلى الفقرة 1 من المادة 14، أنه حُرم من الوصول إلى العدالة لأن الجهة التي نظرت في قضيته هي اللجنة الإدارية، وهي لا تستوفي معايير المحكمة المختصة والمستقلة والنزيهة. ويضيف أن المحكم تين اللتين نظرتا في قضيته لم تك و ن ا مستقلتين، لأنه ما مسؤولتان أمام السلطة التنفيذية، ولا سيما وزارة العدل ودائرة العدل في اللجنة التنفيذية الإقليمية ل برست .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤ - 1 في 13 تموز/يوليه 2010، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ. وهي تؤكد، في جملة أمور، أنها "[ ... ] لا تجد أسساً قانونية لمواصلة النظر في هذا البلاغ " . وتضيف أنه لا يظهر من الوثائق الموجودة في الملف أن اللجنة تلقّت البلاغ من صاحب البلاغ، حيث إنه "يبدو من الواضح" أن طرفاً ثالثاً أعدّ البلاغ وليس صاحب البلاغ، في مخالفة للمادة 1 من البروتوكول الاختياري. كما تطلب إلى اللجنة أن توضح العلاقة بين صاحب البلاغ والأشخاص الذين ذكرهم كجهات اتصال مخوّلة الحصول على المعلومات السرّية من اللجنة فيما يتعلق بالشكوى.

4-2 وأبلغت اللجنة الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 10 آب/أغسطس 2010، جملة أمور منها أن مقررتها الخاصة المعنية بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة لا ت رى وجود عقبات تحول دون قبول هذا البلاغ بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، إذ إنه موقّع من صاحبه على النحو الواجب، وليس في البروتوكول الاختياري أو نظام اللجنة الداخلي أو طرق عملها ما يمنع صاحب البلاغ من ذِكر عنوان غير عنوانه الخاص للمراسلات. كما دعت الدولة الطرف إلى تقديم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في الحدود الزمنية المقررة .

4-3 وأكّدت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 3 أيلول/سبتمبر 2010، جملة أمور منها أن "الجانب البيلاروسي يعلّق مواصلة النظر" في البلاغ "إلى حين ت قدّم اللجنة رداً شاملاً على جميع المسائل التي أثارتها الدولة الطرف في مذكراتها السابقة". كما تشير إلى أنها قد أوفت بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري. وأحاطت علماً بردّ المقررة بشأن عدم وجود أي عقبات تحول دون قبول البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري، ولكنها ترى أن الرد هو " رأي المقررة الخاصة الشخصي ، ولا ي ُ نشئ ، ولا يمكن أن ي ُ نشئ ، أي التزامات قانونية على الدول الأطراف في العهد". وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنها لم تثر أي مسائل تتعلق بعناوين المراسلات ذات الصلة بهذا البلاغ، غير أن "طلبات وُجِّهت إلى اللجنة لتوضيح علاقة أطراف ثالثة بشكاوى السيد سيمونيك [ ... ]، والأسس التي استُند إليها لإدراج الأطراف الثالثة، وهم أشخاص لا يخضعون للولاية القضائية البيلاروسية، في البلاغ كجهات اتصال مخو ّ لة الحصول على معلومات سر ّ ية من اللجنة". وأخيراً، فإن الدولة الطرف "تلفت انتباه اللجنة إلى أنها اعترفت، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بتلقّي بلاغات من أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف القضائية يدّعون أنهم ضحايا انتهاك من جانب الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في العهد، و ب النظر في تلك البلاغات، ولكن ليس من أشخاص آخرين (أطراف ثالثة). ولم تقبل الدولة الطرف أي التزام آخر بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، ولذلك، تعلّق مواصلة النظر في هذا البلاغ ".

4-4 وفي رسالة بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أبلغ رئيس اللجنة الدولة الطرف جملة أمور منها أن صاحب هذا البلاغ، وهو نفسه الشخص المدّعى أنه ضحية، وقّع على البلاغ على النحو الواجب. وفيما يتعلق بقرار صاحب البلاغ تعيين أطراف ثالثة تقيم خارج الدولة الطرف لتلقي المراسلات من اللجنة بالنيابة عنه، يشير الرئيس إلى أن ليس في البروتوكول الاختياري ما يمنع أصحاب البلاغات من ذكر عنوان غير عنوانهم للمراسلة، أو تعيين أطراف ثالثة لتلقّي مراسلات اللجنة بالنيابة عنهم. ويشير الرئيس إلى أن من الممارسات الثابتة للجنة السماحُ لأصحاب البلاغات بتعيين ممثلين عنهم من اختيارهم، قد لا يعيشون بالضرورة في إقليم الدولة الطرف، لا لتلقّي المراسلات فحسب، بل حتى لتمثيلهم أمام اللجنة. وأخيراً، دُعيت الدولة الطرف مجدداً إلى تقديم ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وأبلِغت أن اللجنة ستمضي في دراسة البلاغ استناداً إلى المعلومات المتاحة لها، في حال عدم تقديم هذه الملاحظات.

4-5 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 2011، ذكّرت الدولة الطرف أنها كانت قد أعربت للجنة مراراً وتكراراً عن شواغلها المشروعة المتعلقة بالتسجيل غير المبرر للبلاغات الفردية. وكانت أغلبية شواغلها تتعلق ببلاغات قدّمها أفراد تعمّدوا عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المتاحة في الدولة الطرف، بما في ذلك الاستئناف لدى الادعاء العام بموجب إجراءات المراجعة القضائية الرقابية ضد الأحكام التي اكتسبت قوة الأحكام المقضية . وتوضح الدولة الطرف أن ذلك الاشتراط يستند إلى المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن تسجيل بلاغات لدى اللجنة مقدمة من أطراف ثالثة (أي محامون وأشخاص آخرون) بالنيابة عن أفراد يدّعون حدوث انتهاكات لحقوقهم هو بلا شك تجاوز لولاية اللجنة، وللحق في تقديم بلاغات : ففي تسجيل هذه البلاغات مخالفةٌ للمادة 3 من البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك فإن الدولة الطرف، رغم كونها طرفاً في البروتوكول الاختياري، ورغم اعترافها باختصاص اللجنة بموجب المادة 1 منه، فإنها لم توافق على توسيع ولاية اللجنة. وتشير الدولة الطرف إلى "تفسير اللجنة المتحيز والفضفاض [ ... ] للقواعد القانونية للمعاهدات الدولية ذات الصلة"، وتوضح أن تفسير أحكام العهد والبروتوكول الاختياري يكون وفق المواد 31 و32 و33 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات حصراً. وتضيف أن ه ، بالاستناد إلى تفسير دقيق للمادة 1 من البروتوكول الاختياري وديباجته، لا يجوز للجنة أن تسجل إلاّ البلاغات المقدمة من أفراد (وليس من ممثليهم). وبالتالي، تخلص الدولة الطرف إلى أنها سترفض كل بلاغ يُسجَّل لدى اللجنة بصورة تخالف أحكام المعاهدات المشار إليها، وإلى أن الدولة الطرف ستعتبر أي قرار تعتمده اللجنة فيما يتعلق بهذه البلاغات باطلاً من الناحية القانونية.

4-6 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2012، كرّرت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة، بما فيها تلك التي أبدتها في 6 كانون الثاني/يناير 2011. و تشير إلى أنها بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري تعترف باختصاص اللجنة ، بموجب المادة 1 منه، بتلقّي بلاغات من أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف القضائية يدّعون أنهم ضحايا انتهاك من جانب الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في العهد، و ب النظر في تلك البلاغات. ويشمل ذلك الاعترافُ بالاختصاص أيضاً الأحكامَ الأخرى من البروتوكول الاختياري، بما فيها تلك التي تحدد معايير تتعلق ب مقدمي الالتماسات و با لمقبولية، و تحديداً المادة 2 ، والفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وليست الدول ال أ طر ا ف ملزَمة بموجب البروتوكول الاختياري بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة أو تفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري. و بحسب ا لدولة الطرف، يعني ذلك أنه ينبغي للدول الأطراف، في سياق إجراء تقديم البلاغات، أن تسترشد في المقام الأول بأحكام البروتوكول الاختياري، وأن الإشارة إلى ال ممارسات الثابتة للجنة وطرق عملها واجتهاداتها "لا تدخل في نطاق البروتوكول الاختياري". وتؤكد أيضاً أن ها ست عتبر أي بلاغ يُسجَّل بطريقة تنتهك أحكام البروتوكول الاختياري مخالفاً ل لبروتوكول الاختياري ، وسترفضه دون التعليق على مقبوليته أو أسسه الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن سلطاتها ستعتبر القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن هذه "البلاغات المرفوضة" "باطلة ".

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة ‬‬‬‬‬‬

عدم تعاون الدولة الطرف ‬‬‬‬‬‬

5-1 تحيط اللجنة علماً بما أكّدته الدولة الطرف بشأن عدم وجود أسس قانونية للنظر في بلاغ صاحب البلاغ لأنه سُجِّل في انتهاك لأحكام البروتوكول الاختياري، وبأنها غير ملزَمة بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة أو بتفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري، وبأن سلطاتها ستعتبر القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن هذا البلاغ "باطلة". وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالملاحظة التي أبدتها الدولة الطرف و أن تسجيل بلاغات لدى اللجنة مقدمة من طرف ثالث (أي محامون وأشخاص آخرون) بالنيابة عن أفراد يدّعون حدوث انتهاكات لحقوقهم هو تجاوز لولاية اللجنة، وللحق في تقديم ال بلاغات .

5-2 وتذكّر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد تخوّلها صلاحية وضع نظامها الداخلي الخاص، وهو ما وافقت الدول الأطراف على الاعتراف به. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة بتلقّي بلاغات من أفراد يدّعون أنهم ضحايا انتهاكات لأيّ من الحقوق الواردة في العهد، وبالنظر في تلك البلاغات (انظر الديباجة والمادة 1). ‬ وتشير اللجنة كذلك إلى أن الدولة الطرف، بإنكارها حق الفرد في أن يمثّله محامٍ (أو شخص معيّن) من اختياره أمام اللجنة، تُخلّ بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. ويدخل ضمناً في انضمام الدولة إلى البروتوكول، تعهّدها بأن تتعاون مع اللجنة بحسن نية لتسمح لها ب النظر في مثل هذه البلاغات وتمكنها من ذلك ، ومن ثم إحالة آرائها للدولة الطرف والفرد بعد دراسة البلاغات ( انظر الفقرت ي ن 1 و4 من المادة 5). ويتنافى مع هذه الالتزامات اتخاذ دولة طرف أي إجراء يمنع اللجنة من النظر في البلاغ ودراسته ومن التعبير عن آرائها، أو يحول دون سعيها ذلك ( ) .ويعود للجنة أمر البت في تسجيل بلاغ ما من عدمه. ‬ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت الالتزامات المترتبة عليها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري بعدم قبولها ب اختصاص اللجنة ل لبت في أمر تسجيل بلاغ ما من عدمه، وبإعلانها مسبقاً عدم قبول قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

النظر في المقبولية ‬‬‬‬‬‬

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد .

6-2 ووفقاً لما تقتضيه أحكام الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست محل نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-3 وفيما يتعلق بالاشتراط الوارد في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 2011، طعنت في مقبولية هذا البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، كون صاحب البلاغ لم يتقدّم إلى الادعاء العام بطلب إجراء مراجعة قضائية رقابية . وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي تفيد بأن تقديم التماس إلى مكتب الادعاء العام لإجراء مراجعة قضائية رقابية تتيح مراجعة قرارات المحاكم التي دخلت حيز التنفيذ ، لا يشكّل سبيل انتصاف ي جب استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من ا لمادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) .وعليه، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من دراسة ذلك الجزء من البلاغ. ‬‬‬‬‬‬

٦ - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض لاعتقال تعسفي في 26 تموز/ يوليه 2006، في انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 من العهد. ونظراً لعدم وجود أي معلومات تفصيلية وموثّقة أخرى تدعم تلك الادعاءات وما إذا كانت الادعاءات قد أثيرت في دعاوى محلية، ترى اللجنة أن ذلك الادعاء لم يُدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وبالتالي فهو غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

٦ - 5 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد بأنه حُرم من الوصول إلى العدالة لأن قضيته نُظرت أمام اللجنة الإدارية، وليس أمام محكمة، ولأن المحكمتين المحليتين افتقرتا إلى الاستقلال ية . وتلاحظ اللجنة أن محكمتين من درجتين استعرضتا قرار اللجنة الإدارية لمقاطعة لنينسكي في برست، وهو ما لم ينكره صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن المواد المعروضة أمامها لا تُظهِر أن المحكمتين افتقرتا إلى الاستقلال ية لدى استعراض قضية صاحب البلاغ. وعليه، وفي ظل عدم وجود أي معلومات أخرى ذات صلة بذلك الصدد، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءه بأدلة كفاية لأغراض المقبولية. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن ذلك الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من العهد. ونظراً لخلو الملف من أي معلومات أو إيضاحات إضافية، ترى اللجنة أن ذلك الجزء من البلاغ غير مدعّم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وبالتالي فهو غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٦ - 7 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ الباقية، التي يثير فيها مسائل بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، مدع ّ مة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن أنها مقبولة.

النظر في الأسس الموضوعية ‬‬‬‬‬‬

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬‬‬‬‬‬

7-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف، بتطبيقها قانون الجرائم الإدارية وقانون الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى في قضيته، قيّدت حريته في نقل المعلومات، وهي الحرية التي تكفلها الفقرة 2 من المادة 19 من العهد .

7-3 فالمسألة الأولى المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان تطبيق المادة 172 (3) من قانون الجرائم الإدارية وقانون الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى على صاحب البلاغ، ما أدى إلى مصادرة ال مناشير والغرامة التي ترتبت على ذلك، فضلاً عن منعه من توزيع مناشير تنتقد النظام القائم، شكّل تقييداً فرضته السلطات، ضمن المعنى المقصود في الفقرة 3 من المادة 19، على حق صاحب البلاغ في حرية التعبير، ولا سيما حقه في نقل مختلف ضروب المعلومات والأفكار بلا حدود ، سواء على شكل شفهي أو مكتوب أو مطبوع، أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. وتلاحظ اللجنة أن القانون يقضي بأن يذكر ناشرو المطبوعات الدورية، كما هي معرفة في المادة 1 من قانون الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، بيانات نشر معيّنة، وأن يسجّلوا هذه المنشورات كمنافذ إعلامية. وترى اللجنة أن الدولة الطرف، بفرضها هذه الاشتراطات على إصدار منشور لحدث معيّن، وضعت من العقبات أمام صاحب البلاغ ما يقي ّ د حريت ه في نقل المعلومات، وهي حرية تك ف ل ها الفقرة 3 من المادة 19 من العهد .

7- 4 وعلى اللجنة أن تنظر في ما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ في حرية التعبير، مبررة في إطار أي من المعايير المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19. وتلاحظ اللجنة أن المادة 19 من العهد تفرض بعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، و(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتذكّر بأن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لنماء الفرد الكامل ، وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع، ويشكّلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . وأي قيود تُفرض على ممارسة ه اتين الحريتين يجب أن توضع على محك الضرورة والتناسب، "ولا يجوز تطبيق القيود إلا ّ للأغراض التي وُضعت من أجلها ، كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه" ( ) . وتذكّر اللجنة بأن الدولة إذا فرضت قيداً، فإن على الدولة الطرف أن تثبت أن هذا القيد ضروري لتحقيق الغايات الواردة في الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

7-5 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تحاول البحث في القيود المفروضة على صاحب البلاغ. و تحديداً ، لم تبيّن الدولة الطرف لماذا كان من الضروري، في إطار القانون المحلي و إ حد ى الغايات المشروعة الواردة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، أن ي طالَب صاحب البلاغ بذكر بيانات متعلقة بالنشر في مناش ي ره لا يمكن ه الحصول عليها إلاّ بتسجيل المنشور كمنفذ إعلامي. كما لم تبيّن الدولة الطرف كيف كان في منع صاحب البلاغ من توزيع مطويات تحمل رسالة سياسية، ا متث ا ل ٌ لأي من الغايات المشروعة الواردة في الفقرة 3 من المادة 19، وتحديداً، لماذا كان ذلك ضرورياً في مجتمع ديمقراطي حجر الزاوية فيه حريةُ نشر المعلومات والأفكار، بما فيها المعلومات والأفكار التي تعارضها الحكومة أو أغلبية السكان ( ) . وتخلص اللجنة، في غياب أي إيضاحات أخرى ذات صلة من الدولة الطرف، إلى أن الوقائع كما قُدِّمت تكشف عن انتهاك من جانب الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد .

8- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع كما قُدِّمت تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزَمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعّالاً، بما في ذلك ردّ التكاليف القانونية التي تكّبدها. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في البت في حدوث انتهاك للعهد من عدمه، وأنها قد تعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ متى ثبت وقوع انتهاك، فإنها ت رغب في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. و ي ُ طلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتوزي عها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف.