الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2253/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

26 April 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2253/2013 * **

بلاغ مقدم من: أ. ب. ج. (يمثله محام)

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ البلاغ: ١٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتّخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والذي أحيل إلى الدولة الطرف في 12 حزيران/يونيه 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١٦ آذار/مارس ٢٠١٧

الموضوع: التعذيب؛ والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية؛ وحرية التعبير؛ والمساواة أمام القانون

المسائل الإجرائية: عدم دعم الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد العهد: 7 و19 و26

مواد البروتوكول الاختياري: ٢

1-1 صاحب البلاغ يُدعى أ. ب. ج . ، وهو مواطن من جمهورية إيران الإسلامية مولود في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١. ويدّعي صاحب البلاغ أن ترحيله من قبل الدانمرك إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل انتهاكاً للمواد 7 و19 و26 من العهد. وتُمثل صاحب البلاغ المحامية ماريان فولوند . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976.

1-2 وفي 12 حزيران/يونيه 2013، قرّرت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، ألاّ تطلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

1-3 ورُحّل صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية في 10 حزيران/يونيه 2013، بعد اقتياده تحت الحراسة إلى مطار طهران. وقد قبلت السلطات الإيرانية عودة صاحب البلاغ إلى البلد بعد استلامها جواز سفره الإيراني المنتهية صلاحيته ونسخة من وثيقة تثبت جنسيته الإيرانية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 ينتمي صاحب البلاغ ووالداه إلى إثنية الأكراد وهم مسلمون سنيون. وقد فرّ والدا صاحب البلاغ من جمهورية إيران الإسلامية إلى العراق حيث وُلد في مخيم الطاش في الرمادي، ثم عادوا إلى إيران عندما كان صاحب البلاغ في سن الحادية عشرة. وقد عاشوا في سربل ذهاب حيث تلقى صاحب البلاغ تعليمه لمدة أربع سنوات تقريبا ً . ويقول صاحب البلاغ إنه لا يستطيع القراءة أو الكتابة باللغة الفارسية أو الكردية. وهو يزعم أنه لم يكن عضوا ً في أي منظمة كردية، لكن يدّعي أيضا ً أن شقيقه كان عضوا ً نشطا ً في الحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية.

2-2 ويدّعي صاحب البلاغ أنه بدأ في عام ٢٠٠٨ مساعدة صديق له يُدعى أ. م. ويوزعّ الأدوية المهربة من العراق إلى جمهورية إيران الإسلامية. وقد اتّصل أ. م. بصاحب البلاغ لأن أسرته كانت تملك أرضا ً في قرية تقع على الحدود ولأن أفراد الأسرة كانوا يستفيدون من بطاقة تسمح لهم بدخول المدينة دون تفتيش. وقد ساعد صاحب البلاغ صديقه في نقل الأدوية 15 مرة تقريبا ً ، لكنه فطن في المرتين الأخيرتين إلى أن الصديق كان ينقل أيضا ً وثائق سياسية للحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية.

2 -3 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، فتشت السلطات الإيرانية منزل صاحب البلاغ بحثا ً عنه، لكنه كان غائبا ً حيث كان يزور صديقا ً له يقيم في المدينة نفسها. ولتفادي الاعتقال، اختبأ صاحب البلاغ في مرآب ابن عمه. وبينما كان صاحب البلاغ يختبئ زاره شقيقه وأبلغه بأن دائرة الاستخبارات اعتقلت والدهما. وبعد سماع هذه الأخبار، قرّر صاحب البلاغ مغادرة البلد وتوجّه إلى تركيا بمساعدة أحد المهربين ( ) . وهو يدّعي أنه قدّم رشوة لسلطات الحدود من أجل ختم جواز سفره دون تسجيله في النظام الحاسوبي. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه في طريقه إلى الدانمرك أوقف في اليونان وألمانيا وإيطاليا حيث أُخذت بصماته. ويشير كذلك إلى أن المهرب طلب إليه عدم إطلاع السلطات الدانمركية على التاريخ الحقيقي لمغادرته جمهورية إيران الإسلامية، أي التاريخ الظاهر في جواز سفره. ويدّعي أنه اتبع تعليمات المهرب لأنه كان يخشى على حياته ولأن المهرب أخذ منه جواز سفره بينما كانا في تركيا ( ) .

2-4 ويدفع صاحب البلاغ بأنه في أعقاب مغادرته البلد استُجوب والده مرتين واقتيد مرة واحدة إلى مركز الشرطة ليُسأل عن مكان وجوده. ويشير أيضا ً إلى أن شقيقه أبلغه بأن السلطات ظلت تسأل عنه لمدة شهر تقريبا ً بعد مغادرته، وإلى أنه أُبلغ بأن السلطات اعتقلت صديقه أ. م. قبيل تفتيش منزل صاحب البلاغ في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ ( ) . كما يدّعي أن شقيقه نصحه بعدم العودة إلى الوطن، لأنه يواجه خطر الاعتقال.

2-5 وفي ٩ آذار/مارس ٢٠٠٩، وصل صاحب البلاغ إلى الدانمرك. وبما أنه شخص أ ُ مي ّ ، فق د تعذّر عليه تقديم طلب اللجوء كتابة. وقد استجوبته الشرطة في 9 آذار/مارس و26 أيار/ مايو و١١ حزيران/يونيه ٢٠٠٩، واستجوبته دائرة الهجرة الدانمركية في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٩. ويدفع صاحب البلاغ بأنه شارك أثناء إقامته في الدانمرك في عدة مظاهرات مناهضة للسلطات الإيرانية نظّمت أمام السفارة الإيرانية، وبخاصة في عامي 2012 و2013، بما في ذلك إضراب عن الطعام في أيار/مايو وحزيران/يونيه ٢٠١٢. ويشير إلى وجود صور متاحة للجمهور على موقع يوتيوب وعلى صفحة عامة لإحدى المجموعات على فيسبوك حيث يظهر حاملا ً ملصقات مناهضة لحكومة جمهورية إيران الإسلامية. وعلاوة على ذلك، انتقد أثناء مشاركته في الإضراب عن الطعام النظام الإيراني في سياق فيلم وثائقي بُث في جمهورية إيران الإسلامية. وعلى الرغم من أن تصريحاته الانتقادية اقتطعت من هذا الفيلم وبات الفيلم أداة دعاية لصالح الحكومة، يدّعي صاحب البلاغ أن مخرج الفيلم موال ٍ للنظام ويرجح من ثم أن يكون قد زوّد السلطات الإيرانية بنسخة كاملة من الفيلم، بما في ذلك المقابلة التي ينتقد فيها الحكومة.

2-6 وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ، وهو قرار طعن فيه صاحب البلاغ لدى مجلس طعون اللاجئين. وفي 28 نيسان/أبريل 2010 ، رفض المجلس الطعن. فقد خلُص إلى أن تقديم صاحب البلاغ تاريخا ً زائفا ً لمغادرته جمهورية إيران الإسلامية نال من مصداقية ادعاءاته، ولاحظ أيضا ً أنه قدّم معلومات متناقضة بشأن تاريخ اعتقال صديقه أ. م. وبالإضافة إلى ذلك، أبدى المجلس عدم اقتناعه بتصريحات صاحب البلاغ بشأن تهريب سلع ووثائق للحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية، وافترض أن صاحب البلاغ على علمه بالخطر الذي يواجهه جراّء تهريب هذه المنشورات واصل القيام بذلك، مع أنّه صرح للسلطات الدانمركية أنه لم يمارس أي نشاط سياسي قطّ ( ) . وخلص المجلس أيضا ً إلى أنه من "المذهل جدا ً " ألا يكون صاحب البلاغ قد سعى إلى الاستعلام أكثر عن حالة صديقه أ. م. بعد احتجازه، بما في ذلك ما إذا حُكم عليه، لأن اعتقال أ. م. عنصر أساسي من العناصر التي استند إليها صاحب البلاغ لتقديم طلب اللجوء. وعلاوة على ذلك، أشار المجلس إلى أن الوضع العام للأكراد في جمهورية إيران الإسلامية لا يمكن أن يبرر لوحده طلب اللجوء.

2-7 وطلب صاحب البلاغ إعادة فتح إجراءات اللجوء المتعلقة به في آب/ أغسطس ٢٠١٠ ( ) وأرسل معلومات إضافية إلى مجلس طعون اللاجئين في آب/ أغسطس ٢٠١٢ ( ) . وأشار إلى أنه لم يستطع شرح وضعه بما يكفي في إطار إجراء اللجوء، لأنه خضع للضغط وكان "غير مرتاح نفسيا" خلال مقابلاته مع سلطات الهجرة، بسبب الأحداث التي عاشها في جمهورية إيران الإسلامية والتهديدات التي تلقاها من المهربين أثناء رحلته إلى الدانمرك. وهكذا انتهى به الأمر إلى الخلط بين التفاصيل والتواريخ عند عرضه الوقائع. كما قدّم صاحب البلاغ إلى المجلس الأمر الذي تلقاه للحضور أمام الدائرة السادسة للمحكمة المحلية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في إطار "قضيته" المعروضة على المحكمة. وكرّر صاحب البلاغ ادّعاءاته بشأن ما سيواجهه من خطر في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية، وأضاف قائلا ً إن الخطر الذي يواجهه في جمهورية إيران الإسلامية بسبب مشاركته في إضراب عن الطعام نُظّم في أيار/مايو 2012 لانتقاد النظام الإيراني والاحتجاج على حالة المهاجرين في الدانمرك، قد زاد، لا سيما بعد أن انتشرت صور الاحتجاج على نطاق واسع على فيسبوك. كما أفاد صاحب البلاغ بأن السلطات الإيرانية وضعت المشاركين في الإضراب عن الطعام في قائمة سوداء، وبأن وزارة الاستخبارات الإيرانية مارست مضايقات على أفراد أسرهم.

2-8 وفي 27 آذار/مارس ٢٠١٣، رفض مجلس طعون اللاجئين طلب صاحب البلاغ إعادة فتح إجراءات اللجوء المتعلقة به، لأنه يرى أن صاحب البلاغ لم يقدّم أي معلومات جديدة مهمة ( ) . وأشار إلى أنه لا يمكن اعتبار الأمر بالحضور المقدم من صاحب البلاغ ذا قيمة إثباتية، لأنه استلمه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨، أي بعد مغادرته جمهورية إيران الإسلامية. وأشار المجلس إلى أن سلطات الهجرة الدانمركية سألت صاحب البلاغ عما إذا كانت السلطات الإيرانية قد أصدرت في حقه أي أمر بالحضور بعد مغادرته البلد فأجاب بالنفي. وبالإضافة إلى ذلك، لم يوضّح كيف استلم الأمر بالحضور ولماذا لم يقدّمه في وقت سابق إلى سلطات الدولة الطرف، باعتبار أنه مؤرخ في عام ٢٠٠٨. ورأى المجلس أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن حالته النفسية عندما استجوبته الشرطة الدانمركية لا يمكنها أن تغيّر نتائج تقييم مصداقيته، لأن التصريحات التي قدّمها في إطار إجراءات اللجوء كانت غير معقولة وغير متسقة ومتضاربة. وفيما يتعلق بإضراب الطعام، ذكر المجلس أن صاحب البلاغ لم يبيّن بما يكفي أنه قد يتعرض لخطر الاضطهاد في إيران، كونه لم يقدّم أي معلومات تفيد بأنه أدلى بتصريحات صحفية أو بأي تصريحات أخرى بشأن حدث قد يعرضه لخطر ما عند عودته إلى بلده. وبالإضافة إلى ذلك، لم يقدّم أي أدلة تدعم ادعاءه أن أسر المضربين عن الطعام تعرضوا للمضايقة من جانب وزارة الاستخبارات الإيرانية.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أنه سيواجه خطر التعرض للمعاملة اللاإنسانية والمهينة في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية، ما يشكّل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وهو يدّعي أن السلطات الإيرانية تعلم بأنشطته المناهضة لحكومة جمهورية إيران الإسلامية في الدانمرك، لأن المعلومات المتعلقة بهذه الأنشطة، بما في ذلك الإضراب عن الطعام، متاحة على يوتيوب وفيسبوك . وفي حال لم تكن السلطات الإيرانية تعرف بالفعل أن لصاحب البلاغ حساباً على فيسبوك، فإنه يوجد احتمال كبير أن تكتشفه في حال إبعاده إلى إيران ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يُعلم جيدا ً أن السلطات الإيرانية تصوّر المظاهرات أمام سفاراتها وأنها تراقب شبكة الإنترنت. ولذلك، يدفع صاحب البلاغ بأنه قد يواجه، بالنظر إلى مشاركته في عدة مظاهرات أمام السفارة الإيرانية في الدانمرك، خطر التعرض لسوء المعاملة أو التعذيب في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية ( ) .

3-2 ويدّعي صاحب البلاغ كذلك أنه لا يملك جواز سفر صالحا ً وهكذا سيتعرض لخطر انتهاك آخر للمادة ٧ عند عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية ( ) . ويدّعي أن الإيرانيين الذين يعودون إلى بلدهم دون جواز سفر أو أي وثيقة سفر صالحة يعتقلون ويقدّمون إلى محكمة خاصة توجد بمطار طهران. وتنظر المحكمة في خصائص هؤلاء الأفراد وتاريخ مغادرتهم البلد وسبب مغادرتهم بصورة غير قانونية وارتباطهم بأي منظمة أو جماعات، وفي غير ذلك من الظروف ( ) . ولأن هذه الإجراءات تطبّق على الأشخاص الذين يرحلّون إلى جمهورية إيران الإسلامية دون جواز سفر يتضمن تأشيرة خروج ( ) ، ولأن صاحب البلاغ هو شخص ينحدر من أصل كردي اضطلع بأنشطة غير مشروعة (تهريب وثائق للحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية إلى البلد) قبل مغادرة جمهورية إيران الإسلامية، وشارك في أنشطة سياسية مناهضة لحكومة جمهورية إيران الإسلامية أثناء إقامته في الدانمرك، يفيد صاحب البلاغ أنه سيواجه خطرا ً إضافيا ً بالتعرض للاضطهاد ( ) .

3-3 ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ستنتهك أيضا ً المادة ١٩ من العهد لأنه لن يكون بإمكانه إبداء تعاطفه مع الأحزاب السياسية الكردية والتعبير عن آرائه بحرية في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية، مما سينتهك حقه في حرية التعبير. وبالإضافة إلى ذلك، يخشى صاحب البلاغ أن يُنتهك أيضا ً حقه في عيش خال من التمييز، على النحو المنصوص عليه في المادة ٢٦ من العهد، بالنظر إلى ظروف عيش الأكراد في جمهورية إيران الإسلامية وبحكم دعمه السياسي لمنظمات كردية.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي تدفع بأن البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية لأن صاحب البلاغ لم يبرهن على أي انتهاك محتمل للعهد بسبب ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية.

4-2 وتشرح الدولة الطرف هيكل مجلس طعون اللاجئين وتركيبته وعمله ( ) وكذا التشريعات المنطبقة على إجراءات اللجوء ( ) . ويبت المجلس في ما إذا كان لملتمس اللجوء ما يبرر خوفه من التعرض لاضطهاد محدّد وفردي أو لخطر التعرض للاضطهاد لدى عودته إلى بلده الأصلي، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المعلومات المتعلقة بالاضطهاد الذي تعرّض له صاحب البلاغ قبل مغادرة بلده الأصلي (المادة 7(1) من قانون الأجانب)، وينظر أيضا ً في ما إذا كان ثمة خطر أن يتعرض أجنبي لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو سوء المعاملة في حال عودته إلى بلده الأصلي. ويرى المجلس أن شروط إصدار تصريح الإقامة تستوفى عند وجود عوامل محدّدة وفردية تنطوي على احتمال أن يتعرض ملتمس اللجوء لخطر حقيقي يتمثل في الموت أو الخضوع للتعذيب أو سوء المعاملة في حال إعادته إلى بلده الأصلي (الفصل 7(2) من قانون الأجانب).

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت وجاهة الدعوى لأغراض مقبولية البلاغ فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة ٧ من العهد، لأنه لم يثبت بالأدلة أنه يواجه أي خطر في أعقاب ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية؛ ولذلك، ينبغي اعتبار ادعاءاته بموجب هذا الحكم بدون أساس. وفيما يخص ادّعاءاته بموجب المادة ١٩، تشير الدولة الطرف إلى تصريحات صاحب البلاغ التي تفيد بأن الدول الأطراف ملزمة بعدم ترحيل الأشخاص المعرضين لخطر الحرمان من حقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير، بما يشمل إمكانية التعاطف مع الأحزاب السياسية الكردية وترويج آرائها. وتشير الدولة الطرف إلى أن تصريحات صاحب البلاغ لم تتضمن تفاصيل عن الكيفية التي انتُهكت بها أو ستُنتهك بها حريته في التعبير من خلال ترحيله، وينبغي بالتالي اعتبار هذه الادعاءات غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة. وفيما يتعلّق بادّعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ٢٦ من العهد، تشير الدولة الطرف إلى تصريح صاحب البلاغ الذي يفيد بأن ترحيله نحو جمهورية إيران الإسلامية أسفر عن انتهاك حقه في أن يعيش كشخص كردي حياة خالية من التمييز. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم تفاصيل أكثر، وتطلب من ثم اعتبار الادعاءات غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة.

4-4 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى عدم اختصاص اللجنة باستعراض ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 19 و26، لأن ذلك يفترض تطبيق العهد خارج إقليم الدولة، بالنظر إلى أن هذه الانتهاكات لن تقع في الدانمرك أو في أي إقليم يقع تحت السيطرة الفعلية للسلطات الدانمركية، وإنما في جمهورية إيران الإسلامية. وتشير الدولة الطرف إلى عدة قرارات حيث طبقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المادة ٢ (الحق في الحياة) والمادة ٣ (حظر التعذيب) من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) خارج نطاق الإقليم بحكم الأهمية الأساسية لهذين الحكمين ( ) . غير أن الدولة الطرف تشير إلى أن المحكمة أكدت أيضا ً أنه "لا يمكن أن يُطلب من دولة متعاقدة تطرد شخصاً أجنبياً ألا تعيده إلا إلى بلد يُعمل إعمالاً تاماً وفعالاً جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية" ( ) . وترى الدولة الطرف أنه يمكن تطبيق التعليل نفسه في هذه القضية، وتشير إلى أن المادة ١ من البروتوكول الاختياري والمادة ٩٦ (أ) من النظام الداخلي للجنة تنصان على أن اللجنة مخولة النظر في البلاغات المقدمة من أفراد يخضعون لولاية دولة طرف ويدّعون أن تلك الدولة الطرف انتهكت أياً من الحقوق المنصوص عليها في العهد. وخلصت اللجنة في عدد من المناسبات إلى أن عمليات ترحيل الأشخاص من دولة طرف إلى دول أخرى من شأنها أن تسفر عن انتهاك متوقّع لحقهم في الحياة أو في عدم التعرض للتعذيب على النحو المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من العهد، لكنها لم تنظر قطّ من حيث الأسس الموضوعية في أي شكوى تتعلق بترحيل شخص يخشى انتهاك أحكام أخرى غير ا لمادتين 6 و7 في الدولة المرحّل إ ليها. وعملية تسليم أو ترحيل أو طرد أو إبعاد شخص يخشى انتهاك حقوقه بموجب المادتين 19 و26 من قبل دولة أخرى لن تتسبب في حدوث أذى لا يمكن جبره، وهو المعيار الذي حدّدته اللجنة في اجتهاداتها السابقة ( ) . وبناءً على ذلك، تطلب الدولة الطرف إعلان هذا الجزء من البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص المكاني والموضوعي عملاً بالمادة 96(د) من النظام الداخلي للجنة مقروءة بالاقتران مع المادة 96(أ) من النظام الداخلي للجنة والمادة 2 من البر و توكول الاختياري.

4-5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت أن إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية تشكل انتهاكا ً للمواد 7 و19 و26 من العهد. وفيما يتعلق بالمادة ٧، تشير الدولة الطرف إلى أن التزاماتها بموجب هذا الحكم ترد في المادة ٧ (2) من قانون الأجانب، التي تنص على منح تصريح إقامة للأجانب الذين يواجهون خطر التعرض لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو سوء المعاملة في بلدهم الأصلي. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ ادّعى أنه سيتعرض لخطر انتهاك المادة ٧ من العهد في حال إعادته إلى بلده لتورطه في تهريب أدوية ومادة سياسية للحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية من العراق إلى جمهورية إيران الإسلامية، ومشاركته في عدة مظاهرات ضد حكومة جمهورية إيران الإسلامية أثناء إقامته في الدانمرك، بما في ذلك الإضراب عن الطعام الذي نشرت صوره على نطاق واسع من خلال فيسبوك، وفي فيلم وثائقي بُثّ في جمهورية إيران الإسلامية. كما أبدى صاحب البلاغ خوفه من العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية دون وثيقة سفر صالحة.

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين أجرى فحصا ً شاملا ً ومعمّقا ً للأدلة المقدمة من صاحب البلاغ. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يحاول استخدام اللجنة كهيئة استئناف لكي يعاد تقييم الظروف الوقائعية لطلب اللجوء المقدم منه. وتدفع الدولة الطرف بأن اللجنة ينبغي أن تولي الاعتبار الواجب لنتائج المجلس لأنه أقدر على تقييم الوقائع المستشهد بها في قضية صاحب البلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى أن المجلس رأى أن مصداقية صاحب البلاغ تقوضت بسبب تقديم ه معلومات متناقضة خلال إجراءات اللجوء، ولا سيما بشأن تاريخ مغادرته جمهورية إيران الإسلامية وتاريخ اعتقال صديقه أ. م. وبالإضافة إلى ذلك، راعى المجلس قول صاحب البلاغ إنه لا يعتبر نفسه ناشطا ً سياسيا ً وإنه غادر جمهورية إيران الإسلامية بجواز سفره الحقيقي.

4-7 وتدفع الدولة الطرف بأن قراري مجلس طعون اللاجئين المؤرخين ٢٨ نيسان/ أبريل ٢٠١٠ و٢٧ آذار/مارس ٢٠١٣ اتُّخذا بعد إجراء استعراض دقيق للادعاءات والأدلة المقدمة من صاحب البلاغ ووفقا ً للتشريعات المحلية. وتتّفق الدولة الطرف مع المجلس لعدم إيلائه أي قيمة إثباتية للأمر بالحضور المقدم من صاحب البلاغ عندما طلب إعادة فتح إجراءات اللجوء المتعلقة به، كونه لم يفسر أسباب تقديمه الوثيقة في مرحلة متأخرة جدا ً من الإجراءات ( ) . وعلاوة على ذلك، لم يقدم تفسيرا ً مقنعا ً بشأن تاريخ استلامه الأمر بالحضور - في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨، أي بعد مغادرته جمهورية إيران الإسلامية - أو بشأن أسباب عدم إشارته إلى هذه الوثيقة في التصريحات التي أدلى بها للمجلس عندما سئل عما إذا تلقى أي أمر بالحضور. وتشدد الدولة الطرف أيضاً على أن صاحب البلاغ لم يبين بما يكفي أنه قد يتعرض للاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية بسبب مشاركته في الإضراب عن الطعام الذي نُظّم في أيار/مايو ٢٠١٢ في الدانمرك. وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يوجد ما يثبت أن صاحب البلاغ كان موضوع حديث في الصحافة أو أنه برز بصورة خاصة، إذ لا يبدو شخصا ً مهما ً في أي من صور الإضراب عن الطعام التي حصل عليها المجلس.

4-8 وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أن مجلس طعون اللاجئين قد راعى جميع المعلومات ذات الصلة في قراراته وترى أن صاحب البلاغ لم يقدم إلى اللجنة ما يكفي من المعلومات أو الأدلة الإضافية ليبين أنه من المحتمل أن تنتهك حقوقه بموجب المادة ٧ من العهد. وفيما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها صاحب البلاغ أمام اللجنة ومفادها أن مخرجا ً أجرى معه لأغراض إعداد فيلم وثائقي مقابلةً بشأن مشاركته في مظاهرات مناهضة لحكومة جمهورية إيران الإسلامية وفي الإضراب عن الطعام الذي نُظّم في أيار/مايو ٢٠١٢، وأن التلفزيون الإيراني بثّ هذا الفيلم، تذكّر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يشر قط إلى هذه المقابلة خلال إجراءات اللجوء وبأن المعلومات المقدمة تقتصر على تصريحاته وبأنّه لم يقدّم أي مبرر مقنع لعدم إبلاغ السلطات الدانمركية بهذه المقابلة. ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأنه لا يمكن اعتبار هذه المعلومات حقيقة.

4-9 وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يبيّن بما يكفي أن مشاركته في المظاهرات والإضراب عن الطعام في الدانمرك تدل على اهتمام سياسي عميق، لا سيما بالنظر إلى تصريحاته السابقة التي تفيد بأنه لا يضطلع بأي نشاط سياسي ( ) . وبناء عليه، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُعرف كمعارض لحكومة جمهورية إيران الإسلامية وأنه لن يتعرض بالتالي لأي خطر في بلده الأصلي. وتكرّر الدولة الطرف أيضا ً أن الانتهاكات المزعومة للمادتين 19 و26 من العهد لا تستند إلى أدلة كافية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 6 شباط/فبراير 2014، قدّم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه عند وصوله إلى مطار طهران بعد ترحيله من الدانمرك في ١٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ استُجوب في البداية من قبل مكتب جوازات السفر ثم بعد ذلك من قبل الشرطة. وقد سُئل عن مكان وجوده في الخارج والأشخاص الذين كان يتصل بهم هناك وعما إذا كان يشارك في أنشطة سياسية خلال فترة تواجده بالخارج. ويدّعي أنه سئل تحديدا ً عما إذا شارك في "الإضراب عن الطعام المنظم في الدانمرك" وعما إذا كان يعرف الأشخاص الذين شاركوا فيه، لكنه نفى كل شيء. ويشير إلى أنه تعمّد إصابة نفسه بجروح قبل ترحيله في محاولة لتجنب الترحيل وأنه سئل عن هذه الجروح حال وصوله إلى جمهورية إيران الإسلامية. ويدّعي صاحب البلاغ أيضا ً أنه سئل عن أسباب عدم طلبه تمديد صلاحية جواز سفره قبل انتهائها، وأنه واجه بعض المشاكل بسبب ولادته في العراق، حيث طُرحت إمكانية ترحيله إلى العراق. وبعد انتهاء الاستجواب، احتُجز لمدة ثلاثة أيام ثم أطلق سراحه. واحتفظت الشرطة بجواز سفره وقيل له إنه ينبغي العودة إلى مكتب الجوازات لمواصلة استجوابه ثم استعادة جواز سفره.

5-2 وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، امتثل صاحب البلاغ إلى التعليمات وذهب إلى مكتب الجوازات في طهران. وط ُ لب إليه ملء استبيان بأسئلة مماثلة لتلك التي طُرحت عليه عند وصوله. كما طُلب إليه أن يبين كيف غادر جمهورية إيران الإسلامية وأن يقدم معلومات عن الذين ساعدوه على مغادرة البلد. وقد احتُجز لمدة ٤٨ ساعة ولم يعد إليه جواز سفره وأُبلغ بأن السلطات بصدد بحث حالته ولا يمكنه بالتالي مغادرة البلد. وقد أوعز إليه البقاء في منطقة كرمانشاه . ويدّعي صاحب البلاغ كذلك أن عمليات الاستجواب حضرها ضباط من دائرة الاستخبارات. وبعد انتهاء الاستجواب، عاد إلى منزل جديه في قرية بابلي حيث هو الآن مختبئ في انتظار أن يجد طريقة للخروج من البلد، لأنه يخشى أن تعلم السلطات بأنه انتقد الحكومة أثناء المقابلة التي أجراها مع مخرج الفيلم الوثائقي.

5-3 ويدّعي صاحب البلاغ أيضا ً أن غيره من الإيرانيين الذين يلتمسون اللجوء وأجروا مقابلات مماثلة لأغراض الفيلم منحوا مركز لاجئ في الدانمرك بسبب مشاركتهم في هذا الفيلم ( ) .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في 24 حزيران/يونيه ٢٠١٤، قدّمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية إلى اللجنة. وتشير الدولة الطرف إلى ادعاء صاحب البلاغ أن المقابلة التي أجراها مع مخرج الفيلم الوثائقي من شأنها أن تضاعف من الخطر الذي يواجهه في جمهورية إيران الإسلامية، وأن مجلس طعون اللاجئين منح مركز اللاجئ في قضية مماثلة لملتمس لجوء آخر أجرى بدوره مقابلة مع المخرج لأغراض الفيلم الوثائقي ذاته. وتشير الدولة الطرف إلى أن ظروف ملتمس اللجوء الآخر مختلفة عن ظروف صاحب البلاغ. فعلى سبيل المثال، كان ملتمس اللجوء هذا، عكس صاحب البلاغ، ناشطا ً سياسيا ً في جمهورية إيران الإسلامية والدانمرك على حد سواء. لذا رأى المجلس أنه من الثابت أن ملتمس اللجوء كان يشارك في أنشطة مختلفة في الدانمرك حيث كان ينتقد النظام الإيراني إلى حد ما. وعلاوة على ذلك، راعى معظم أعضاء المجلس المقابلة التي أجراها ملتمس اللجوء لأغراض الفيلم المعني وتأكدوا أن الفيلم بُثّ على التلفزيون الإيراني، حيث استُخدم كأداة دعاية لصالح الحكومة الإيرانية. ولذلك، رأى المجلس أن ملتمس اللجوء بيّن بما يكفي أنه قد يتعرض للخطر في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية، إذ من الممكن أن يكون الفيلم قد سُلّم إلى السلطات الإيرانية. وبمراعاة هذه العناصر ومغادرة صاحب البلاغ إيران بصورة غير قانونية، خلص المجلس إلى أن ملتمس اللجوء سيتعرض لخطر الاضطهاد في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية ( ) .

6-2 وتُكرّر الدولة الطرف أيضا ً أن مجلس طعون اللاجئين يتّخذ قراراته على أساس تقييم محدّد وفردي لأسباب التماس اللجوء ومعرفته بالحالة العامة في البلد المعني والتفاصيل الخاصة بالقضية. ولذلك، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس للتشكيك في التقييم الذي أجراه المجلس في قراره المؤرخ ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٠ وقراره المؤرخ ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٣ اللذين اعتبر فيهما المجلس أن صاحب البلاغ لم يثبت وجود أسباب وجيهة للاعتقاد أن حياته في خطر أو أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في جمهورية إيران الإسلامية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن المعلومات المقدمة من محامية صاحب البلاغ لا تظهر أن هذا الأخير قد تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة منذ إعادته.

6-3 لذا تؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأنه يستند إلى أسس غير سليمة. وتكرّر أيضا ً أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 19 و 26 غير مقبولة من حيث الاختصاص المكاني والاختصاص الموضوعي . وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أنه في حال اعتبرت اللجنة البلاغ مقبولا ً فإنه ي تعين عليها أن تعلن عدم استناده إلى أسس موضوعية، لأن صاحب البلاغ لم يثبت وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن عودته إلى إيران تشكل انتهاكا ً للمواد 7 و19 و26 من العهد.

ملاحظات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

7-1 في 5 آب/أغسطس 2014، قدّمت محامية صاحب البلاغ تعليقات إضافية على ملاحظات الدولة الطرف. وأبلغ ت المحامية اللجنة بأن المجلس كان قد رفض طلب اللجوء الأول في القضية التي منح فيها فيما بعد مركز اللاجئ لملتمس آخر أجريت معه مقابلة لأغراض الفيلم الذي تحدث عنه صاحب البلاغ، معتبراً أن مقدم الطلب لم يكن من الناشطين السياسيين في جمهورية إيران الإسلامية ( ) . كما رفض المجلس طلبين لإعادة فتح إجراءات اللجوء، قدمهما ملتمس اللجوء نفسه في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ و١ آذار/مارس ٢٠١٢؛ ولم يمنح مركز اللاجئ لهذا الملتمس إلا بعد تقديمه طلباً ثالثا ً لإعادة فتح الإجراءات المتعلقة به على أساس أنشطته السياسية في الدانمرك. وتشير المحامية إلى أن ملتمس اللجوء لم يقدم في الطلب الثالث معلومات جديدة عن أنشطته السياسية في جمهورية إيران الإسلامية ولم يُسأل خلال الجلسة المعقودة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ سوى عن أنشطته السياسية في الدانمرك ( ) . ولذلك، ترى المحامية أن المجلس استند في قراره إلى الأنشطة السياسية لملتمس اللجوء في الدانمرك، وليس إلى أنشطته في جمهورية إيران الإسلامية، خلافا ً لما تؤكّده الدولة الطرف في ملاحظاتها. وتدفع المحامية أيضا ً بأنه يظهر جليا ً من قرار المجلس المتعلق بالقضية المشار إليها أعلاه أن السبب الرئيسي لمنح مركز اللاجئ لملتمس اللجوء تمثل في المقابلة التي أجراها لأغراض الفيلم الوثائقي، وليس في أنشطته الأخرى في الدانمرك، بما في ذلك وظيفته كمتحدث رسمي باسم المضربين عن الطعام.

7-2 وتؤكد المحامية أيضا ً أنه يمكن كذلك اعتبار أن صاحب البلاغ كان ناشطا ً سياسيا ً في جمهورية إيران الإسلامية والدانمرك على حد سواء، بما أنه شارك في تهريب وثائق للحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية من العراق إلى جمهورية إيران الإسلامية، وشارك في الدانمرك في مظاهرات وفي إضراب عن الطعام احتجاجا ً على النظام الإيراني حيث التقطت صور له ونُشرت على صفحته على الفيسبوك . وبالإضافة إلى ذلك، أجرى صاحب البلاغ، كغيره من المضربين عن الطعام، مقابلة لأغراض الفيلم المذكور أعلاه حيث قدّم نفسه باسمه الحقيقي وانتقد حكومة جمهورية إيران الإسلامية. كما أكدت المحامية أن صاحب البلاغ علم بعد إجراء المقابلة أن الفيلم يمثل أداة دعاية لصالح النظام الإيراني وأنه بُثّ على التلفزيون الإيراني وأنه اقتُطعت منه الأجزاء التي يظهر فيها المضربون عن الطعام وهم ينتقدون الحكومة. وتشير المحامية إلى أن صاحب البلاغ يخشى أن يكون مخرج الفيلم الموالي لحكومة جمهورية إيران الإسلامية قد زوّد السلطات الإيرانية بنسخة كاملة من الفيلم. كما تكرر المحامية أن المجلس اعتبر المشاركة في هذا الفيلم عامل خطر بالنسبة لملتمسي اللجوء الآخرين الذين شاركوا فيه ومنح اثنين منهم على الأقل مركز اللاجئ على هذا الأساس ( ) . وعلاوة على ذلك، تشير المحامية إلى أن عدم تعرض صاحب البلاغ للتعذيب أو سوء المعاملة في أعقاب عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية لا يعني أنه سيكون في مأمن من ذلك مستقبلاً.

7-3 وأبلغت المحامية اللجنة أيضا ً بأنه تعذّر عليها التواصل مع صاحب البلاغ منذ شباط/ فبراير ٢٠١٤. وقبل أن ينقطع هذا التواصل، كان قد أبلغها صاحب البلاغ بأن السلطات الإيرانية استجوبته مرتين ولم تعد إليه جواز سفره ولم يسمح له بمغادرة منطقة كرمانشاه . وتدفع المحامية بأن هذا قد يعني أن السلطات الإيرانية ما زالت تحقق مع صاحب البلاغ، وهكذا ترى أن ثمة خطراً أن تكتشف السلطات شريط فيديو المقابلة المذكورة أعلاه. وتفيد المحامية كذلك بأن صاحب البلاغ ظل حتى شباط/فبراير ٢٠١٤ مختبئا ً في منزل جديه في قرية بابلي، لكنها لا تعرف إن كان ما زال موجودا ً هناك أم غادر البلد أم ألقي عليه القبض.

القضاي ا وال إ جراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يَرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وتأكدت اللجنة، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست معروضة بالفعل على نظر هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة أمامه. وإذ لم يرد أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الخصوص، ترى اللجنة أن متطلبات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

8-4 وتلاحظ اللجنة كذلك اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادتين ١٩ و ٢٦ من العهد ستنتهك جراء ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية، لأن هذه الادعاءات غير مدعومة بالأدلة. وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ أن حقه في حرية التعبير، كما تحدده المادة ١٩ من العهد، سيُنتهك جراء ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية، لأنه لن يستطيع الإعراب عن تعاطفه مع الأحزاب السياسية الكردية والتعبير عن آرائه بحرية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادّعاء صاحب البلاغ أن ترحيله إلى إيران سيشكل انتهاكا ً لحقه في العيش دون تمييز، كما تحدده المادة ٢٦ من العهد، بالنظر إلى ظروف عيش الأكراد في ذلك البلد وبحكم دعمه السياسي للمنظمات الكردية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدّم أي معلومات أو أدلّة بشأن الكيفية التي انتهكت بها الدولة الطرف أو ستنتهك بها حقوقه بموجب المادتين 19 و26 من العهد من خلال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية بطريقة قد تسفر عن أذى لا يمكن جبره مثل ذلك المتصور في المادتين 6 و7 من العهد ( ) . وبناء على ذلك، تستنتج اللجنة أنه في ظل ظروف هذه الحالة، لا تتوافق ادّعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين ١٩ و ٢٦ من العهد مع أحكام العهد وتعلن عدم مقبوليتها بموجب المادة ٣ من البروتوكول الاختياري.

8-5 وتلاحظ اللجنة أيضا ً طعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد تستند إلى أسس غير سليمة. كما تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أفاد بأنه ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية سيترتب عليه انتهاك حقوقه بموجب المادة ٧ من العهد. وفي هذا الصدد، يدفع بأنه لا يزال يواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة بسبب ما اضطلع به من أنشطة غير مشروعة قبل مغادرته جمهورية إيران الإسلامية، أي تهريب وثائق الحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية من العراق، ومشاركته في العديد من الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني في الدانمرك، بما في ذلك الإضراب عن الطعام والمقابلة التي أجراها لأغراض الفيلم الوثائقي وانتقد فيها السلطات الإيرانية، وبسبب رفض طلبه التماس اللجوء وإعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية دون جواز سفر أو أي وثيقة سفر صالحة. وبالنظر إلى ما سلف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدّم أدلة كافية لدعم ادعاءاته في إطار المادة 7 من العهد لأغراض المقبولية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتذكّر اللجنة بالفقرة 12 من تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، التي تشير فيها إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصور في المادتين 6 و7 من العهد. وأشارت اللجنة أيضاً إ لى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً وأن هناك عتبة عالية لتقديم أسباب موضوعية لإثبات وجود خطر حقيقي للتعرض لأذى لا يمكن جبره ( ) . ولذلك، يجب مراعاة جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) .

9-3 وتذكّر اللجنة أيضاً باجتهاداتها السابقة التي تذهب إلى أنه ينبغي إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تُجريه الدولة الطرف، وإلى أنه يعود إلى أجهزة الدول الأطراف عموماً دراسة الوقائع والأدلة المعروضة في القضية لتحديد ما إذا كان مثل هذا الخطر قائماً ، إلاّ إذا تسنى إثبات وقوع تعسف في التقييم تعسفاً جلياً أو يرقى إلى حد الخطأ البيِّن أو إنكار العدالة ( ) .

9-4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تراع أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة بترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية، بسبب انتمائه إلى الإثنية الكردية واضطلاعه بأنشطة غير مشروعة قبل مغادرته البلد، لا سيما تهريبه وثائق للحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية إلى جمهورية إيران الإسلامية، وبسبب اضطلاعه بأنشطة سياسية مناهضة لحكومة جمهورية إيران الإسلامية أثناء وجوده في الدانمرك، وبخاصة مشاركته في مظاهرات ضد الحكومة وفي الإضراب عن الطعام المنظم في أيار/مايو ٢٠١٢. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين أجرى بحثا ً شاملا ً وعميقا ً للأدلة المقدمة من صاحب البلاغ، واعتبر، على أساس ذلك البحث، أن صاحب البلاغ يفتقر إلى المصداقية، كونه قدّم معلومات متناقضة بشأن مغادرته جمهورية إيران الإسلامية، وأن الأنشطة التي اضطلع بها أثناء وجوده في الدانمرك لن تعرضه للخطر عند عودته، لأنه لم يثبت أنه كان موضوع حديث في الصحافة أو أنه برز بصورة خاصة، إذ لا يبدو شخصا ً مهما ً في أي من صور الإضراب عن الطعام التي حصلت عليها السلطات المحلية. وتحيط اللجنة علما ً كذلك بدفوع الدولة الطرف بأن اللجنة يجب أن تولي اهتماما ً كبيرا ً لاستنتاجات السلطات المحلية، وبخاصة مجلس طعون اللاجئين، لأنها أكثر قدرة على تقييم الوقائع في قضية صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يشر إلى وجود أي مخالفات إجرائية في عملية اتخاذ القرار من جانب دائرة الهجرة الدانمركية أو مجلس طعون اللاجئين. ولم يثبت صاحب البلاغ أن قرار إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية كان غير معقول بشكل جلي أو تعسفي الطابع.

9-5 وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادّعاء صاحب البلاغ أن المقابلة التي أجراها مع مخرج الفيلم الوثائقي وانتقد فيها السلطات الإيرانية من شأنها أن تعزز الخطر الذي يواجهه، لا سيما وأن هذا المخرج الس ي نمائي موال لحكومة جمهورية إيران الإسلامية وقد يزود السلطات من ثم بنسخة كاملة من الفيلم الذي عرّف فيه صاحب البلاغ بنفسه وعبّر عن آرائه المناهضة للحكومة. كما تحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين منح مركز لاجئ لغيره من ملتمسي اللجوء الذين شاركوا في هذا الفيلم واعتبر هذه المشاركة عنصرا ً حاسما ً للبت في تلك القضايا. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يشر قط إلى المقابلة أثناء إجراءات اللجوء وأن المعلومات تقتصر على أقواله وأنه لم يقدم أي تفسير مقنع لأسباب عدم إبلاغ سلطات الدولة الطرف بذلك. كما تلاحظ اللجنة أن مجلس طعون اللاجئين أجرى في القرارات المتعلقة بغيره من ملتمسي اللجوء الذين شاركوا في الفيلم تقييما ً شاملا ً للظروف الشخصية لمقدمي الطلبات التي تختلف عن ظروف صاحب البلاغ. وهكذا ترى اللجنة أنه على الرغم من أن صاحب البلاغ لا يوافق على الاستنتاجات التي خ لص إليها المجلس فيما يتعلق بالوقائع، فإنه لم يثبت أنها تعسفية أو خاطئة بشكل بيّن أو أنها تصل إلى درجة إنكار العدالة.

9-6 وفي ضوء ما تقدم، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن صاحب البلاغ كان سيواجه خطراً شخصياً وحقيقياً للتعرض إلى معاملة منافية للمادة 7 من العهد بسبب ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية.

10- وترى اللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية لم يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 7 من العهد.