الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2240/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

6 June 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختيا ري بشأن البلاغ رقم 2240/2013 * **

بلاغ مقدم من:

تا ريخ تقديم البلاغ:

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 92 و97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 15 نيسان/أبريل 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١٧ آذار/مارس ٢٠١٧

الموضوع: الترحيل إلى أفغانستان

المسائل الإجرائية:

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ التعذيب والمعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد العهد:

١-١ صاحب البلاغ يدعى م. أ.، وهو مواطن أفغاني وُلد في عام 1970. وقد رُفض طلب لجوئه إلى الدانمرك وواجه خطر الترحيل إلى أفغانستان. وقد ادّعى صاحب البلاغ في رسالته الأولى أن الدانمرك انتهكت حقوقه بموجب المادة ١٤ من العهد وأنها ستنتهك أيضاً حقوقه بموجب المادتين ٦ و7 في حالة إعادته قسراً إلى أفغانستان. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدانمرك في 23 آذار/مارس 1976.

‬ ‬ ١ - ٢ وعند تقديم البلاغ في ١٢ نيسان /أبريل ٢٠١٣، طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادتين 92 و97 من نظامها الداخلي، الامتناع عن ترحيله إلى أفغانستان ريثما ينظر في قضيته.

‬ ‬

٢-١ كان صاحب البلاغ يعيش في مقاطعة كابول. وهو مسلم سني ينتمي إلى إثنية الطاجيك. وفي الفترة من عام 1985 إلى عام 1992 كان عضو اً في حزب مجاهدي خلق، جناح برشام، وممثل اً ل فرع الحزب الخاص بالشباب في مدرسته. وقد تلقّى تعليم اً عالي اً وتدريب اً في مجال الهندسة. ثم التحق ب المدرسة العسكرية في كابول وحصل على رتبة مقدّم. وبعد إتمام دراسته، عمل كمهندس في القوات الجوية. وعندما وصل المجاهدون إلى سدة الحكم ( ) ، أوقف أنشطته السياسية وفقد وظيفته . وقد عمل لاحق اً في وزارة الاستصلاح الزراعي والتنمية الريفية. وفي الفترة بين عامي 2005 و2009، عمل لفائدة الوزارة المعنية ب شق الطرق ، فأعاد إنشاء طرق في مختلف المقاطعات.

٢-٢ وفي 19 آب/أغسطس ٢٠٠٩، كان موجود اً في ولاية غزني ب رفقة زميلين. وقد استقلوا سيارة أجرة. وفي لحظة ما، خرجت السيارة فجأة عن الطريق ودخلت في مسلك ترابي. وقد حاول الزميل الجالس في المقعد الأمامي وقف السيارة من خلال الإمساك بالمقود، غير أن السائق، الذي كان ينتمي إلى حركة طالبان (الحركة)، طعنه بسكين في رقبته م سبب اً له إصابة خطيرة. و أُجبر صاحب البلاغ والزميل الآخر اللذان كانا جالس ي ن في المقعد الخلفي لسيارة الأجرة على مغادرة السيارة. وقد حاولا الدفاع عن نفسيهما، غير أن شخص اً آخر اعترض سبيلهما شاهر اً سكين اً كبيرة وأصاب صاحب البلاغ بجروح خطيرة ( ) . وقد أُغمي على هذا الأخير ونُقل إلى المستشفى ( ) . وقد مكث صاحب البلاغ لمدة ثلاثة أشهر في المستشفى العمومي قبل أن ينقل إلى مستشفى خاص حيث مكث لمدة سنة تقريب اً. ويدّعي صاحب البلاغ أنه لم يفطن لا هو ولا زميلاه إلى أن سائق سيارة الأجرة عضو في الحركة لأنه كان يرتدي الزي التقليدي لسكان المنطقة.

٢-٣ وفي 6 آذار/مارس ٢٠١١، وبعد مرور حوالي أربعة أشهر على خروجه من المستشفى، طرق أفراد من الحركة باب منزل الأسرة. وقد كان صاحب البلاغ يضطلع بأعمال صيانة على سقف البيت ورأى عند الباب ثلاثة أشخا ص مسلّحين ببنادق كلاشينكوف. و اتُّصل بالشرطة فوصلت إلى المكان في غضون دقائق ( ) ؛ فقُتل أحد الأشخاص الثلاثة في حين لاذ الاثنان الآخران بالفرار. وبعد مرور 10 أيام إلى ١٥ يوم اً، انتقل صاحب البلاغ وأسرته إلى بيت مجاور. وفي 21 حزيران/ يونيه ٢٠١١، غادر صاحب البلاغ أفغانستان وسافر إلى تركيا. وهو يدّعي أن اتصالاته بأقاربه في أفغانستان كانت منقطعة تقريباً . غير أنه أُبلغ بأن سيارته، التي كان ت زوجته وأحد أقاربه مسافرين فيها، تعرضت لإطلاق نار.

٢-٤ وقد وصل صاحب البلاغ إلى الدانمرك في ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١١ بدون و ثائق سفر صالحة وطلب اللجوء. و ذهب في البداية إلى إدارة الشرطة في مدينة كوبنهاغن. وقال إنه سيتعرض للاضطهاد على يد الحركة مرة أخرى في حال إعادته إلى أفغانستان. ويدّعي أن الحركة استندت إلى مشاركته في مشاريع بناء تمولها أو ترعاها أو تنفذها كيانات أجنبية للاشتباه في أنه يعمل لحساب أحد الجيوش الأجنبية. وعلاوة على ذلك، سيتعرض للاضطهاد بسبب إمكانية تعرفه على سائق سيار ة الأجرة الذي اعتدى عليه وعلى زميليه . وقد اضطُر أيض اً لإجراء عدة عمليات جراحية على بطنه بسبب الاعتداء الذي تعرض له في عام 2009. ويدّعي كذلك أنه لم يكن ينتمي إلى أي ميليشيا وأنه لم يحدث قط أن اعتقلته السلطات أو فتّشت عنه في بيته. كما يدّعي أن أقاربه عانوا من المشاكل بسبب الحركة ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

٢-٥ وفي 7 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية منح اللجوء لصاحب البلاغ بعدما خلصت إلى أنه يفتقر إلى المصداقية بسبب تضارب بياناته على امتداد مراحل الإجراءات.

٢-٦

٢-٧ وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2012، طلب صاحب البلاغ إلى مجلس الطعون إعادة فتح ملف لجوئه. ‬ وادّعى أن القرار الذي اتّخذه المجلس في 21 تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٢ يستند إلى سوء فهم لغوي أسفر عن تضارب في عمليات وصف طريقة اعتداء سائق سيارة الأجرة على زميل صاحب البلاغ . وأفاد بأنه يمكن استخدام مصطلح " حلال " لوصف طائفة من الحالات تمتد من الذبح إلى قطع الرأس. وفي 8 نيسان/أبريل ٢٠١٣، طلب محامي صاحب البلاغ إ لى المجلس البت بسرعة في قضيته ( ) .

٢-٨ وفي 12 نيسان/أبريل ٢٠١٣، أكّد المجلس عدم وجود معلومات جديدة مهمة في طلب صاحب البلاغ. ولذلك فإن المجلس كرّر حججه السابقة وأضاف أن صاحب البلاغ أُبلغ أثناء الإجراءات بتضارب تصريحاته غير أنه لم يقدم توضيحات كافية لدحض هذا الاستنتاج.

٣-١ يدّعي صاحب البلاغ أن قرار الدولة الطرف رفض منحه مركز اللاجئ ثم إبعاده يشكل، بالنظر إلى الظروف التي كانت تحيط بحالته في أفغانستان قبل مغادرة البلد، ولا سيما الاعتداء عليه بالسكين من قبل أفراد في الحركة وبحثهم عنه في منزله، انتهاك اً للمادتين 6 و7 من العهد.

٣-٢ ويؤكد صاحب البلاغ أن السلطات الدانمركية لم تقدر بما يكفي الخطر الذي سيتعرض له إذا أعيد إلى أفغانستان. ‬ و يقول إ ن الحركة تنشط في جميع أنحاء البلد ويدّعي أنه قد يتعرض للاضطهاد بسبب عمله السابق في إدارة إنشاء الطرق التابعة لوزارة الاستصلاح الزراعي والتنمية الريفية وبسبب إمكانية تعرفه على سائق سيارة الأجرة الذي اعتدى عليه وعلى زميليه في ١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٩.

٣-٣ ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأنه انتُهكت حقوقه المكفولة بالمادة ١٤ لأنه لم يمنح فرصة الطعن في قرار مجلس طعون اللاجئين أمام المحاكم.

٤-١ في 15 تشرين الأول /أكتوبر ٢٠١٣، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

٤-٢ وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار هذا البلاغ غير مقبول على أساس أن إعادة صاحب البلاغ إلى أفغانستان لم تشكل انتهاك اً لأحكام العهد.

٤-٣ وتشير الدولة الطرف إلى الإفادات التي أدلى بها صاحب البلاغ في مختلف مراحل إجراءات اللجوء أي: في استمارته المتعلقة بطلب اللجوء وفي مقابلته مع دائرة الهجرة الدانمركية في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ وفي الإحاطة الإعلامية التي قدمها محامي صاحب البلاغ في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، وفي جلسة استماع عقدها مجلس طعون اللاجئين في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢.

٤-٤ وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين أفاد في رأيه بأن صاحب البلاغ أشار في سياق ذكر أسباب طلبه اللجوء إلى أنه كان مقرّر اً أن يشارك، بصفته مدير اً في وزارة مرتبطة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في اجتماع معقود في غازني 19 في آب/أغسطس ٢٠٠٩، وقد استقل لهذا الغرض سيارة أجرة برفقة زميلين له. والسائق، الذي تبين فيما بعد أنه عضو في الحركة، خرج فجأة عن الطريق وقام بذبح زميله الجالس في المقعد الأمامي للسيارة قبل أن يعتدي وشخصٌ آخر على صاحب البلاغ بسكاكين. وقد تلقّى هذا الأخير طعنات في بطنه وضُرب على رأسه فأغمى عليه ، في حين لاذ الراكب الآخر بالفرار. ورأى صاحب البلاغ وجه عضو الحركة الذي اعتدى عليه. وقد مكث في المستشفى لأكثر من سنة بعد الحادث وعانى من إصابات خطيرة ودائمة. وعلاوة على ذلك، أفاد بأن ثلاثة أعضاء مسلحين من الحركة أتوا إلى منزله في ٦ آذار / مارس ٢٠١١ بينما هو مختبئ فوق السطح. وبعد مغادرة صاحب البلاغ أفغانستان، أطلقت النار على سيارته التي كان يقودها صهره و فيها زوج ت ه وأطفاله. ويخشى صاحب البلاغ أن تقتله الحركة في حال إعادته إلى بلده الأصلي.

٤-٥ وأكّد مجلس طعون اللاجئين أنه لا يمكنه قبول أقوال صاحب البلاغ لأن البيانات التي أدلى بها خلال إجراءات اللجوء متضاربة وكذلك لأن تصريحاته تبدو عديمة المصداقية. وعلى وجه التحديد، ذكر صاحب البلاغ، قبل أن يستمع إليه المجلس، أن السائق ذبح زميله الجالس في المقعد الأمامي، بينما صرح للمجلس أن السائق طعن زميله بالسكين في رقبته بحيث خرجت شفرتها من الجهة الأخرى. وعلاوة على ذلك، خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لم يكن صادق اً في إفادته بأن سيارة الأجرة التي كان يستقلها في ١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٩ توقفت بالتحديد حيث يوجد شخص آخر يحمل سكين اً ويمكنه مساعدة السائق، لا سيما في ضوء تصريح صاحب البلاغ أن سيارة الأجرة توقفت فجأة بسبب حفرة في الطريق بعد شجار حاول خلاله الزميل الجالس في المقعد الأمامي الإمساك بمقود السيارة. وخلص المجلس إلى أن إفادة صاحب البلاغ التي تشير إلى أنه مرّت سنة وسبعة أشهر بين تاريخ تعرضه للاعتداء بالسكين وتاريخ بحث أفراد من الحركة عنه في منزله إفادة تخلو من المصد اقية. وعلاوة على ذلك، لا يمكن تصديق أن هؤلاء الأفراد ظلوا في ٦ آذار/مارس ٢٠١١ ينتظرون عند الباب لعدة دقائق، علم اً أنها مدة كافية بحسب صاحب البلاغ لطلب المساعدة. وخلص المجلس أيض اً إلى أن ادعاء صاحب البلاغ أنه لم ينتقل وأفراد أسرته إلى منزل آخر إلا بعد مرور 10 أيام إلى 15 يوم اً من مجيء أفراد من الحركة إلى منزل الأسرة ادعاء يفتقر إلى المصداقية.

٤-٦ وتوضّح الدولة الطرف أنه في أعقاب التقييم العام، خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لم يبين وجود احتمال خطر ملموس وشخصي بأن يتعرض للاضطهاد في حال عودته إلى بلده الأصلي.

٤-٧ وفيما يتعلق برفض المجلس في ١٢ نيسان/أبريل ٢٠١٣ إعادة فتح إجراءات اللجوء في قضية صاحب البلاغ، رأى المجلس أن طلب صاحب البلاغ يستند إلى ادعائه أن قرار المجلس الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 مبني على سوء فهم لغوي لكلمة "حلال" التي تعني في السياق الأفغاني ال ذبح سواء أتعلق الأمر بالذبح فقط أم بقطع الرأس كله ( ) . وأفاد صاحب البلاغ أيض اً بأنه يعاني من الألم يومي اً جراء الاعتداء الذي تعرض له على يد الحركة وطُعن خلاله بسكين على مستوى البطن. ورُفض طلبه على أساس أنه لم يقدم أي معلومات مهمة جديدة وكان بإمكان المجلس من ثم التمسك بقراره الصادر في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ حيث رأى أنه لا يمكنه الاستناد في استنتاجاته إلى بيانات صاحب البلاغ التي اعتُبرت بسبب تضاربها خالية من المصداقية. ولاحظ المجلس أيض اً أن بيان صاحب البلاغ بشأن استخدام كلمة "حلال" لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة مختلفة، لأنه لم يحلّ مسألة التضارب بخصوص إصابة زميلة في الرقبة. وعلاوة على ذلك، خلص المجلس إلى تضارب تصريحاته فيما يتعلق بعدة نقاط أخرى.

٤-٨ وأخير اً، رأى المجلس أنه على الرغم من أنه كان على علم بوجود ندوب وجروح في جسد صاحب البلاغ في جلسة الاستماع الأولى، فإن حالته الصحية لا تشكل في حد ذاتها عنصر اً حاسم اً في إجراءات اللجوء. وبناء عليه، خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لم يبين وجود احتمال تعرضه لخطر اضطهاد قد يبرر حصوله على اللجوء.

٤-٩ وشرحت الدولة الطرف أنشطة مجلس طعون اللاجئين وتنظيمه واختصاصاته، وأوضحت أن قرارات المجلس نهائية، بما يعني أنه لا يوجد سبيل للطعن في قراراته.

٤-١٠ وفي إشارة إلى رسائل صاحب البلاغ، تحيل الدولة الطرف إلى بلاغه الذي قدمه إلى اللجنة ويفيد بأن إعادته إلى أفغانستان ستشكل انتهاك اً للمادتين 6 و7 من العهد إذ سيتعرّض للاضطهاد على يد الحركة.

٤-١١ وتكرّر الدولة الطرف أن محامي صاحب البلاغ لاحظ في بلاغه المقدم إلى اللجنة أن مجلس طعون اللاجئين شكك في الأسس التي استند إليها صاحب البلاغ لطلب ا للجوء، وشملت الاعتداء والإصابات ، وخلُص إلى عدم مصداقيتها. وفي هذا الصدد، ذكر محامي صاحب البلاغ أن الإصابات التي تعرض لها موكّله تثبت تعرضه للاضطهاد قبل مغادرته أفغانستان. ولذلك، أكّد المحامي أن صاحب البلاغ قد يتعرض لمزيد الاضطهاد في حال عودته، وهو ما يتعارض مع المادتين 6 و7 من العهد.

٤-١٢ وتشير الدولة الطرف إلى أن محامي صاحب البلاغ دفع بأن مجلس طعون اللاجئين شكّك في مصداقية صاحب البلاغ رغم ورود معلومات من الصليب الأحمر الدانمركي تشهد على أن جسده يحمل ندوب اً بسبب تعرضه لإطلاق النار والطعن بالسكين. وأفاد بأنه ينبغي النظر في هذه الحقائق الموضوعية بالاقتران مع الحالة العامة في أفغانستان بالنسبة للأشخاص الذين اعتدت عليهم الحركة.

٤-١٣ وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت في واقع الأمر وجاهة الدعوى لأغراض مقبولية بلاغه بموجب المادتين ٦ و ٧ من العهد ووفق اً للمادة ٩٦ (ب) من نظام اللجنة الداخلي، لأنه لم يثبت وجود أسباب كافية للاعتقاد أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب عند إعادته إلى أفغانستان. وهكذا، ترى الدولة الطرف أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس وينبغي اعتباره غير مقبول. ‬ وأكّدت الدولة الطرف أيض اً أن من مسؤولية صاحب البلاغ أن يثبت وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية بموجب المادة ٩٦ من نظام اللجنة الداخلي. وفي حال اعتبرت اللجنة البلاغ مقبولاً، فإن الدولة الطرف ترى أن صاحب البلاغ لم يثبت بالأدلة الكافية أن إعادته إلى أفغانستان ستشكل انتهاكاً للمادتين 6 و7 من العهد. ‬

٤-١٤ وتكرّر الدولة الطرف أن المادة ٦ تنص على حماية الحق في الحياة الذي يشتمل على عنصر سلبي يتمثل في عدم حرمان أي شخص من حياته وعنصر إيجابي يتمثل في اتخاذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لحماية الحق في الحياة ( ) . وهكذا فإن المادة ٧ التي تنص على أنّه ينبغي عدم تعرّض أي فرد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تهدف إلى حماية سلامة الفرد البدنية والعقلية ( ) . ومن واجب الدولة الطرف أن توفر لكل شخص الحماية من خلال إتاحة التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة للتصدي للأفعال المحظورة بمقتضى المادة 7.

٤-١٥ وتكرّر الدولة الطرف أيض اً السوابق القضائية التي ت رد في تعليق اللجنة العام رقم 20 (1992) بشأن حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقضي بألا تعرض الدول الأطراف الأفراد لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى عودتهم إلى بلد آخر ، وذلك بعدم إعادتهم قسراً إليه . وعلاوة على ذلك، أوضحت الدولة الطرف كيف تنعكس الالتزامات المترتبة على المادتين ٦ و ٧ في ال أحكام ال محلية، بموجب المادة ٧ (2) قانون الأجانب.

٤-١٦ وفيما يتعلق بنظر مجلس طعون اللاجئين في قضية صاحب البلاغ، تؤكّد الدولة الطرف أن قرار المجلس التمسك برفض دائرة الهجرة الدانمركية منح اللجوء لصاحب البلاغ اتُّخذ على أساس دراسة شاملة وكاملة للأدلة المعروضة في القضية ضمّت تقييم اً محدد اً وانفرادي اً لأسباب طلب صاحب البلاغ اللجوء ، فضل اً عمّا يملكه المجلس من معلومات أساسية عن الحالة العامة في أفغانستان والتفاصيل المحددة للقضية.

٤-١٧ وفيما يتعلق بالتقييم الذي أجراه المجلس بشأن مدى مصداقية تصريحات صاحب البلاغ، كرّرت الدولة الطرف قرار المجلس الذي صدر في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ وخلص إلى أن صاحب البلاغ لم يبين وجود احتمال التعرض للاضطهاد عند عودته إلى أفغانستان. وقد استُنتج ذلك على أساس أن صاحب البلاغ قدم بيانات متضاربة خلال الإجراءات وأن تصريحاته تخلو من المصداقية. وهكذا رأت الدولة الطرف أنه لا يوجد ما يدفع إلى التشكيك في التقييم الذي أجراه المجلس.

٤-١٨ وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً بهذا الخصوص أن تصريحات صاحب البلاغ بشأن الاعتداء الذي تعرض له في آب/أغسطس ٢٠٠٩ وما تلاه من أحداث تبدو غير محتملة وذلك في ضوء المعلومات الأساسية المتاحة بشأن أفغانستان والمتعلقة بأنشطة وأسلوب عمل الحرك ة حيال الأشخاص الذين تشتبه في أنهم يدعمون الحكومة و/أو يتعاونون مع منظمات أجنبية.

٤-١٩ وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ غير إفادته وقدم تصريحات إضافية بشأن مسائل أخرى تتعلق بالإجراءات المعروضة على السلطات الدانمركية. ‬ وعلى سبيل المثال، فإن صاحب البلاغ لم يصرح للمحامي المعين له آنذاك، إلا قبيل انعقاد جلسات الم جلس، بأنه تعرّف على أحد المعتدين في حادث سيارة الأجرة بوصفه شخص اً سبق له رؤيته في مجمّع الوزارة في كابول وبأنه تعرف عليه مرة أخرى بوصفه من الأشخاص الذين أتوا إلى منزله في آذار/مارس ٢٠١١. وعلاوة على ذلك، كانت تلك هي المرة الأولى التي صرح فيها صاحب البلاغ للمحامي المعين له آنذاك بأن شخصين حاولا احتجازه بعد مرور شهرين تقريب اً على خروجه من المستشفى، كما لم يصرح، إلا عند انعقاد جلسة استماع المجلس، بأنه طلب إلى مكتب الوزارة في مقاطعة باكتيكا إيجاد سائق سيارة أجرة يثقون فيه.

٤-٢٠ ولاحظت الدولة الطرف أيض اً أن صاحب البلاغ قدم تصريحات متضاربة بشأن عملية الانتقال إلى منزل آخر بعد زيارة أفراد من الحركة لمنزله في آذار/مارس ٢٠١١. ف قد ذكر صاحب البلاغ، في مقابلته مع دائرة الهجرة الدانمركية، أنه عاش لبضعة أيام في المنزل الجديد الذي كان يقع على بعد كيلومتر ونصف ال كيلومتر تقريب اً من منزل أسرته السابق، إلى حين مغادرته البلد في ٢١ حزيران/ يونيه ٢٠١١. إلا أن صاحب البلاغ صرح للمحامي المعين له آنذاك وفي جلسة اجتماع المجلس ب أنه عاش في المنزل الجديد لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر إلى حين مغادرته أفغانستان. وهكذا تمكّن صاحب البلاغ، حسب ما صرّح به، من الإقامة لمدة ثلاثة أشهر على بُعد كيلومتر ونصف ال كيلومتر أو كيلومترين تقريب اً من المنزل الذي بحث عنه فيه أفراد من حركة الطالبان دون معاودة البحث عنه أو مضايقته.

٤-٢١ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ استفاد من خدمات مترجم فوري إلى لغته الأم، لغة الداري، في جميع المقابلات والجلسات، وأنه مُنح لاحق اً أيض اً فرصة قراءة إفاداته بمساعدة مترجم فوري قبل أن يختار توقيعها.

٤-٢٢ وهكذا تؤكد الدولة الطرف أن الإجراءات المعروضة عل ى اللجنة لم تفض إلى أي أدلة ت جعل الدولة الطرف تغير تقييمها مدى مصداقية صاحب البلاغ.

٤-٢٣ وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن إصابة صاحب البلاغ بندوب في جسده لا يسمح بافتراض تعرض ه للاضطهاد على يد الحركة قبل مغادرته أفغانستان. وفي هذا الصدد، لاحظت الدولة الطرف أنه يجب في رأيها، استناد اً إلى الحالة الأمنية العامة في أفغانستان والمعلومات المتوافرة بشأن وقوع العديد من حوادث العنف في البلد، اعتبار إصابات صاحب البلاغ على أنها ناجمة عن حوادث لا تبرر اللجوء. وعلاوة على ذلك، ووفق اً لبيانات صاحب البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أدّى الخدمة العسكرية الإلزامية، بما في ذلك حمل الأسلحة، في فترة كانت فيه ا الحالة الأمنية العامة في أفغانستان غير مستقرة.

٤-٢٤ وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن الحالة العامة في أفغانستان لا تخول في حد ذاتها صاحب البلاغ الحصول على اللجوء.

٤-٢٥ وعموم اً، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ الذي أفاد بأنه درس لمدة 12 سنة، لم يستطع تقديم تفسير معقول لأوجه التضارب وعدم الاحتمال التي اتسمت بها بياناته. وفي ضوء ذلك، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس للتشكيك في التقييم الذي أجراه المجلس وجاء فيه أن صاحب البلاغ لم يثبت وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه يواجه خطر الحرمان من حقه في الحياة أو تعرضه للتعذيب عند إعادته إلى أفغانستان، ناهيك عن إلغاء هذا التقييم. وللسبب نفسه، تؤكّد الدولة الطرف أنه لم تقدم أدلة تثبت أن عودة صاحب البلاغ إلى أفغانستان تشكل انتهاك اً للمادتين ٦ أو ٧ من العهد.

٤-٢٦

تعليقات محامي صاحب البلاغ على رسالة الدولة الطرف

٥-١ في 30 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، قدّم محامي صاحب البلاغ تعليقاته. وأشار المحامي إلى قضيتين أخريين يُنظر في هما في آن واحد ورفضت الدولة الطرف أن تتيح بشأنهما متّسع اً من الوقت بين اتخاذ قرار إعادة فتح القضية وتنفيذ عملية الترحيل، وهو ما يشكل في رأي المحامي سلوك اً نمطي اً يهدف إلى إحباط أعمال اللجنة. وفي القضيتين الأخريين، مُنحت تدابير مؤقتة وأوقفت عمليات الترحيل - ففي واحدة منهما، جرى ذلك في اليوم ذاته الذي كان ستنفذ فيه عملية الترحيل، وفي الثانية، قرّر مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح القضية.

٥-٢ ويرى المحامي أن عدم إتمام الدولة الطرف نظرها في قضية صاحب البلاغ في الأجل المحدد للسماح باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال بلوغ نتيجة سلبية يعني أنه لم يكن لدى اللجنة متسع من الوقت لكي تنظر في القضية وبالتالي رُحّل صاحب البلاغ. ويدّعي أيض اً أنه فقد الاتصال بصاحب البلاغ منذ ترحيله في ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٣ وأنه يخشى أن يكون قد تعرّض للقتل أو الاختطاف، لأنه طُلب إليه الاتصال بم حاميه فور وصوله إلى أفغانستان، غير أنه لم يفعل وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.

٥-٣ ويشير المحامي إلى قضية معروضة على لجنة مناهضة التعذيب لم تمنح فيها التدابير المؤقتة ورُحّل صاحب الشكوى، غير أن اللجنة خلصت إلى أن حقوق صاحب الشكوى انتُهكت بسبب إعادته القسرية إلى أفغانستان ورحّبت الدولة الطرف في تلك الحالة بعودته إلى الدانمرك، حيث يعيش الآن ( ) . ولحسن الحظ، جرى تحديد مكانه في باكستان حيث كان مختبئاً . ولذلك يطلب المحامي إلى لجنة حقوق الإنسان النظر في هذه المسألة ويطلب أيض اً أن توفّر الدولة الطرف ترجمة رسمية لقرار مجلس طعون اللاجئين بعدم إعادة فتح القضية المؤرخ ١٢ نيسان/ أبريل ٢٠١٣ وقرار دائرة الهجرة الدانمركية المؤرخ ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، لأنه بسبب تأخّر إجراءات الدولة الطرف أُجريت الترجمات غير الرسمية مرة أخرى على عجل ، مما جعلها تفتقر إلى الدقة الكافية لكي يستند إليها من أجل البت في هذه القضية.

٥-٤ وأخير اً، يقول المحامي إنه " بالكاد " وجد متسع اً من الوقت بين تاريخ استلام قرار المجلس وتاريخ عرضه على اللجنة لمحاولة وقف الترحيل الوشيك أو لترجمة الملف الطبي لصاحب البلاغ الذي يبين أنه تعرض للطعن بالسكين ولإطلاق النار وأنه يحمل العديد من الندوب في جسده. كما طلب المحامي إلى الدولة الطرف ترجمة هذه الوثائق.

٥-٥ وفيما يتعلق برسالة الدولة الطرف، يشير المحامي إلى البيان الذي يفيد بأن صاحب البلاغ لم يثبت وجاهة دعوى انتهاك المادتين 6 و7 من العهد لأن البلاغ لا تدعمه أدلة كافية في رأي حكومة الدانمرك. وفيما يتعلق بمعايير المقبولية، يدفع المحامي بأنه يجب أن يكون صاحب البلاغ قادر اً على برهان وجود سبب يبرر خوفه من التعرض للاضطهاد في بلده الأصلي. ويشير المحامي إلى الحالة العامة في أفغانستان باعتبارها أحد أسوأ الحالات في العالم فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمشاكل الأمنية. وعلاوة على ذلك، يؤكد أنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يثبت بسهولة وجاهة الدعوى في ضوء الإصابات التي ثبت تعرضه لها مثل تلك المتصلة بإطلاق النار والطعن بسكين. ويذكر المحامي أن هذه المؤشرات تدلّ بوضوح على تعرّضه للاضطهاد في الماضي وأن هذا الأمر يمثل سبب خوفه من أن تتكرر هذه المعاملة لدى عودته إلى بلده الأصلي. وعلى هذا الأساس، أظهر صاحب البلاغ بوضوح وجاهة الدعوى، ولذلك ينبغي ألا توجد أي شكوك بخصوص مقبولية هذه القضية.

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يَرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. ‬

٦-٢ وتأكدت اللجنة، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست معروضة بالفعل على نظر هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٣ وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة أمامه. وإذ لم يرد أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الخصوص، فإن اللجنة ترى أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

٦-٤ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد أنه لم يتمكن من الطعن في القرار السلبي لمجلس طعون اللاجئين أمام هيئة قضائية، تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي رأت فيها أن الإجراءات المتعلقة بطرد أجنبي لا تدخل في إطار الفصل في "حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية" بالمعنى الوارد في المادة 14(1)، وإنما تنظمها المادة 13 من العهد ( ) . ‬ وعلاوة على ذلك، يتيح هذا الحكم الأخير لملتمسي اللجوء جزءاً من الحماية المنصوص عليها في المادة 14 من العهد، دون منحهم الحق في الطعن أمام المحاكم القضائية . ولهذا السبب، تخلص اللجنة إلى أن هذا الادعاء غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وترى اللجنة أيضاً أنه حتى لو احتجّ صاحب البلاغ بالمادة 13 من العهد، فإن ادعاءاته بشأن هذه المسألة تظل غير مدعومة بأدلة كافية.

٦-٥ وتلاحظ اللجنة ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن ادعاء صاحب البلاغ المتعلق بالمادتين 6 و7 من العهد ينبغي أن يُعتبر غير مقبول نظراً لعدم كفاية الأدلة المقدمة. ‬ بيد أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ فسّر بصورة كافية سبب خوفه من أن تتسبب إعادته القسرية إلى أفغانستان في خطر التعرض لمعاملة تتنافى مع المادتين ٦ و٧ من العهد لأغراض المقبولية .

٧-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬

٧-٢ وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو إخراجه بطريقة أخرى من إقليمها إذا وُجدت أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد أنه يوجد خطر حقيقي لأن يتعرض لضرر غير قابل للجبر، على النحو المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من العهد ( ) . وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) وإلى أن ثمة عتبة عالية لتقديم أسباب موضوعية لإثبات وجود خطر حقيقي للتعرض لضرر غير قابل للجبر. ولذلك، يجب مراعاة جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) .

٧-٣

٧-٤ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه سيتعرض لسوء المعاملة أو الموت في حال ترحيله إلى أفغانستان بسبب الاضطهاد الذي تعرض له سابق اً على يد الحركة. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً برسالة الدولة الطرف التي تشير إلى أمور منها أنه لا يوجد أي دليل على أن صاحب البلاغ سيواجه خطر اً فردي اً وكبير اً لأن يتعرض للتعذيب، بالنظر إلى عدم المصداقية المنسوب إلى رواية صاحبة البلاغ واحتمال أن تعود الندوب التي يحملها في جسده إلى سنوات أدائه الخدمة العسكرية الفعلية في فترة كانت تشهد فيها أفغانستان حالة خاصة من عدم الاستقرار، وتحيط علم اً كذلك بإفادة الدولة الطرف أن قرار مجلس طعون اللاجئين استند إلى أسس سليمة وإلى دراسة شاملة وكاملة للأدلة المقدمة في القضية وإلى المعلومات الأساسية المتوافرة حالي اً بشأن الحالة في أفغانستان.

٧-٥ وتحيط اللجنة علماً بأن سلطات الدولة الطرف خلُصت، بعد دراسة الأدلة التي قدّمها صاحب البلاغ في طلبه المتعلق باللجوء، بما في ذلك أثناء المقابلات والجلسات الشفوية، إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للضرر لدى عودته إلى أفغانستان . ‬ وتلاحظ اللجنة بوجه خاص أن مجلس طعون اللاجئين خلص إلى أن رواية صاحب البلاغ للوقائع السابقة لمغادرته أفغانستان تفتقر إلى المصداقي ة بسبب التضارب في المعلومات المقدمة في مختلف مراحل عملية طلب اللجوء. وقد قبل المجلس بالفعل إفادة صاحب البلاغ أنه يحمل ندوب اً في جسده لكنه لم يقبل شرحه لكيفية حدوث ذلك. ونتيجة لذلك، خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ ليس لديه ما يبرر خوفه من التعرض للاضطهاد على يد الحركة. ولاحظت أن صاحب البلاغ مُنح فرصة استعراض الأدلة المقدمة في كل مرحلة من مراحل عملية اللجوء بحضور مترجم فوري وتصحيح كل ما تخللها من تناقضات، غير أنه لم يفعل ذلك.

٧-٦ وتلاحظ اللجنة إفادة صاحب البلاغ في طلبه إعادة فتح القضية أمام مجلس طعون اللاجئين أن القرار الذي خلصت إليه الدولة الطرف في قضيته استند إلى حد كبير على تفسير خاطئ لوصف طريقة طعن زميله في الرقبة. وتلاحظ اللجنة أيض اً إفادة الدولة الطرف أن تفسير صاحب البلاغ لسوء الفهم هذا لم يوضّح التناقضات التي اعترت رواياته الم ختلفة لتلك المسألة ولم يوضح ب شكلٍ كافٍ باقي التناقضات الكامنة في شهاداته.

٧-٧ وبناءً على ما تقدم ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يحدد أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار، ولا أي عامل خطر لم تأخذه سلطات الدولة الطرف بعين الاعتبار على النحو الواجب. ‬

٨- وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، أن إبعاد صاحب البلاغ إلى أفغانستان لم يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 6 أ و 7 من العهد ‬ .