الأمم المتحدة

CCPR/C/111/D/2103/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

20 October 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2103/2011

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 111 (7-25 تموز/يوليه 2014 )

المقدم من: فاسيلي بولياكوف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ البلاغ: ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١١ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 26 أيلول/سبتمبر 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١٧ تموز/يوليه ٢٠١٤

الموضوع: إدانة صاحب البلاغ بارتكاب مخالفة إدارية بتوزيعه "بطاقات معايدة"

المسائل الموضوعية: حرية نقل المعلومات، والمحاكمة العادلة، وسبل الانتصاف الفعال

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: 14 (الفقرة 1)؛ و19 (الفقرة 2)؛ و2 (الفقرة 2)

مواد البروتوكول الاختياري: 2؛ و5 (الفقرة 2(ب))

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 111)

بشأن

البلاغ رقم 2103/2011 *

المقدم من: فاسيلي بولياكوف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ البلاغ: ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١١ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في ١٧ تموز/يوليه ٢٠١٤،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2103/2011، المقدم إليها من السيد فاسيلي بولياكوف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - صاحب البلاغ هو السيد فاسيلي بولياكوف ، وهو مواطن بيلاروسي وُلد في عام 1969. ويدعي أنه ضحية انتهاك بيلاروس حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14، والفقرة 2 من المادة 19، والفقرة 2 من المادة 2، مقترنةً بالمادتين 14 و19، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس ية. ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 26 تموز/يوليه 2010، كان صاحب البلاغ يوزع على سكان مدينة غوميل بمناسبة عيد الاستقلال بطاقات معايدة طبعها الحزب السياسي المسمى "القوى الديمقراطية المتحدة"، فاحتجزته الشرطة، التي أصدرت بروتوكول اً (تقريرا ً رسميا ً ) تتهمه فيه بارتكاب مخالفة إدارية بمقتضى الفقرة 2 من المادة 22-9، من قانون المخالفات الإدارية لبيلاروس، أي توزيع "إنتاج إعلامي" بطريقة غير قانونية، الأمر الذي يخل بالفقرة 1 من المادة 20، والمادة 17، من قانون وسائ ط الإعلام ( ) . ورُفعت القضية بعدئذ إلى محكمة غوميل الإقليمية المركزية، التي أدانت صاحب البلاغ في 24 أيلول/سبتمبر 2010 بارتكاب المخالفة المذكورة ( ) وحكمت عليه بغرام ة قدرها 000 050 1 روبل بيلاروسي .

2-2 وفي 29 أيلول/سبتمبر 2010، استأنف صاحب البلاغ الحكم لدى محكمة غوميل المحلية التي رفضت استئنافه في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وفي 28 كانون الأول/ ديسمبر 2010، أيدت المحكمة العليا الحكم في مراجعة قضائية رقابية أجرتها لاحقا ً . ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يسْع إلى تقديم طلب مراجعة قضائية رقابية من النيابة العامة لأنه لم يعدّ ذلك سبيل انتصاف فعال، ويشير في هذا الصدد إلى سوابق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذه المسألة. ويدعي أيض اً أن التشريعات المحلية لا تجيز حالي اً للمواطنين الأفراد رفع شكاوى إلى المحكمة الدستورية. ويزعم أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الفقرة 2 من المادة 22-9 من قانون المخالفات الإدارية تحيل إلى قانون وسائل الإعلام الذي يعرّف هذه الوسائل بأنها نوع من النقل الدوري للمعلومات في شكل مطبوع أو بواسطة البث التلفزي أو الإذاعي أو عن طريق الإنترنت. ويؤكد أن البطاقات المطبوعة التي كان يوزعها منشور وُزع مرة واحدة، وليس دوريا ً ، وأنه أدين على هذا الأساس، الأمر الذي ينتهك التشريعات المحلية. ويدعي أن محاكم بيلاروس، بعدم تطبيقها القانون، تكون قد انتهكت حقوقه المكفولة بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

3-2 ويدعي أيض اً أن السلطات لم تبرر تقييد حريته في نقل معلومات، التي تنص عليها الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. ويشير إلى آراء اللجنة في قضية لابتسِفيتش ضد بيلاروس حيث قالت اللجنة إنه "حتى إذا كانت الأحكام الجزائية الصادرة بحق صاحب البلاغ جائزة بموجب أحكام القانون المحلي، فيجب على الدولة الطرف أن تثبت أنها كانت ضرورية لبلوغ أحد الهدفين المشروعين المحددين في الفقرة 3 من المادة 19" ( ) .

3-3 ويشير إلى المادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي جاء فيها أنه لا يجوز للدولة الطرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها التعاهدية ، وإلى المادة 15 من قانون المعاهدات الدولية لجمهورية بيلاروس، التي تنص، حسب صاحب البلاغ، على أن أحكام المعاهدات الدولية التي دخلت حيز النفاذ في بيلاروس تشكل جزءاً من القانون المنطبق في البلد. ويشير أيض اً إلى المادة 19 من العهد، ويدفع بأن احتجازه ثم إدانته بتوزيع بطاقات معايدة ينتهكان حقوقه المنصوص عليها في تلك المادة، وبأن السلطات لم تغلّب معايير المعاهدة الدولية على قانونها المحلي. ويخلص إلى أن سلطات الدولة الطرف، بعدم تغليبها قواعد العهد، أخلت بالتزامها في إطار الفقرة 2 من ا لمادة 2، مقترنةً بالمادتين 14 و 19 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4- في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ادعت الدولة الطرف عدم وجود أي أس ا س قانوني للنظر في البلاغ، سواء من جهة مقبوليته أو من ناحية أ سسه الموضوعية، لأنه في تسجيله انتهاك ل لمادة 1 من البروتوكول الاختياري. وادعت أيض اً أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري إذ لم يطلب إلى مكاتب الادعاء العام إجراء مراجعة قضائية رقابية ل قرار المحكمة العليا الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر 2010.

تعليقات صاحب البلاغ على المقبولية

5- علق صاحب البلاغ على رسالة الدول ة الطرف في 5 كانون الثاني/يناير 2012. ويكرر أنه لم يقدم طلب اً إلى النيابة لأنه لا يعتبر ذلك سبيل انتصاف قانوني فعال. ويدعي فضلا ً عن ذلك أن سبل الانتصاف هذه ينبغي أن تكون متاحة وفعالة وأن ممارسة اللجنة تقضي بأن سبيل الانتصاف الفعال سبيل يعوض صاحب البلاغ وي وفر له آفاق معقولة لجبر أضراره. ويشير إلى سوابق اللجنة الثابتة حيث رأت أن المراجعة القضائية الرقابية عملية تقديرية، تقتصر على مسائل الشرعية، و أنها ليست من سبيل ال انتصاف التي يتعين استنفاد ها . ويشير على وجه التحديد إلى سوابق اللجنة في قضية تولزنكوفا ضد بيلاروس ( ) ، وي ؤكد مرة أخرى أنه لا يسمح للمواطنين الأفراد تقديم شكاوى إلى المحكمة الدستورية.

ملاحظات الدولة الطرف الإضافية

6- في 25 كانون الثاني/يناير 2012، ادعت الدولة الطرف أنها، ب انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، وافقت على الاعتراف باختصاص اللجنة بموجب المادة 1، لكن هذا الاعتراف اقترن بأحكام أخرى من البروتوكول الاختياري، من بينها تلك التي تحدد المعايير المتعلقة بمقدمي الطلبات ومقبولية بلاغاتهم، ولا سيما المادتين 2 و5. وتؤكد أ ن الدول الأطراف ليست ملزمة، بمقتضى البروتوكول الاختياري ، بالاعتراف بنظام اللجنة الداخلي وبتفسيرها أحكام البروتوكول الاختياري التي لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا تقيّدت بأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وادعت أنه ينبغي للدول الأطراف، عندما يتعلق الأمر بإجراءات الشكوى، أن تسترشد أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري، وأن الإحالات إلى الممارسات الراسخة، وأساليب العمل، وسوابق اللجنة، ليست مما يتناوله البروتوكول الاختياري. وادعت أيض اً أن أي بلاغ ينطوي تسجيله على انتهاك أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية س تعتبره الدولة الطرف متعارض اً مع البروتوكول و أنها ست رفضه دون تعليق على مقبوليته أو أسسه الموضوعية. وأكدت أنها ستعتبر القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن تلك البلاغات المرفوضة "باطلة".

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

7-1 ادعى صاحب البلاغ ، في 21 آذار/مارس 2012 ، أن الدولة الطرف تعترض على حق اللجنة في وضع نظامها الداخلي، وكذلك على الممارسة المتبعة في الهيئات الدولية بغية وضع لوائح داخلية لعملها. ويؤكد أن النظام الداخلي لا يتعارض مع العهد وأن الدول تقبله على أساس أنه مستمد من اختصاص اللجنة. أضف إلى ذلك أن الهيئات الدولية لا يمكنها أن تعمل بدون لوائح داخلية.

7-2 وأضاف أن بيلاروس، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت ليس باختصاص اللجنة في إصدار قرارات بشأن وجود انتهاكات للعهد أو عدمه فحسب ، بل اعترفت أيضا ً ، وفقاً للفقرة 4 من المادة 40 من العهد، باختصاص اللجنة في أن تح يل إلى الدول الأطراف تقاريرها و أيّ من تعليقاتها العامة التي ترى من المناسب أحالتها إليها . والدولة الطرف ملزمة أيضاً، بموجب المادة 2 من العهد، بأن توفر سبيل انتصاف فعال لكل شخص يوجد على أراضيها ويخضع لولايتها إذا انتُهكت حقوقه المكفولة بالعهد. وبقبول الدولة الطرف اختصاص اللجنة في البت، في قضايا محددة، في مدى فعالية سبيل انتصاف محلي ما ، تكون قد التزمت أيضاً بمراعاة تعليقات اللجنة العامة. ف دور اللجنة في نهاية المطاف يشمل تفسير أحكام العهد وتطوير الفقه القانوني. وبرفض بيلاروس الاعتراف بممارسات اللجنة المتبعة وأساليب عملها وسوابقها، فهي ترفض في الواقع الاعتراف باختصاص اللجنة في تفسير العهد، الأمر الذي يتعارض مع الغرض الذي أنشئت اللجنة لأجله ومع أهدافها كذلك.

7-3 ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يَعُدْ للدولة الطرف، بعد أن قبلت ولاية اللجنة طواعية ً ، الحق في التعدي على اختصاص هذه الأخيرة وتجاهل رأيها ( ) . ثم إن الدولة الطرف ليست ملزمة بتنفيذ قرارات اللجنة فحسب، بل ملزمة بالاعتراف بمعاييرها وممارساتها وأساليب عملها وسوابقها أيضاً. وتستند الحجة التي سيقت أعلاه إلى أهم مبدأ في القانون الدولي ، ألا وهو ‘ العقد شريعة المتعاقدين‘ الذي يقضي بأن كل معاهدة نافذة ملزمة للأطراف فيها وعليها تنفيذها بحسن نية.

7-4 وعن الحجة القائلة إنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، يدفع صاحب البلاغ بأن تلك السبل ينبغي أن تكون متاحة وفعالة وبأن السبيل الفعال، وفقاً لممارسة اللجنة، هو الذي ينص على منح تعويضات ويتيح فرصة معقولة لجبر الأضرار. ويشير إلى سوابق اللجنة الثابتة التي مؤداها أن المراجعة القضائية الرقابية عملية تقديرية ومشتركة في الجمهوريات السوفياتية السابقة، وأنها ليست من سبل الانتصاف التي يتعين استنفاد ها . ويؤكد فضل اً عن ذلك أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تستخدم معياراً مماثلاً ( ) . و أن عدم فعالية سبيل الانتصاف المشار إليه أعلاه تأكّد في القضية الأخيرة المتعلقة بفلاديسلاف كوفاليف الذي أعدم إبان إجراء المحكمة العليا مراجعة قضائية رقابية في قضيته.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

8-1 تحيط اللجنة علم اً بتأكيد الدولة الطرف أنه لا يوجد أدنى أس ا س قانوني للنظر في البلاغ ما دام ت سج ي ل ه ينتهك المادة 1 من البروتوكول الاختياري ، ولأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية؛ وأنها غير ملزمة بالاعتراف بنظام اللجنة الداخلي أو بتفسي رها لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأنها ستعتبر القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن هذا البلاغ "باطلة".

8-2 وتذكّر اللجنة بأن تملك، بمقتضى أحكام الفقرة 2 من المادة 39 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، سلطة وضع نظامها الداخلي الذي وافقت الدول الأطراف على الاعتراف به. وتلاحظ أيض اً أن الدول ة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، فهي تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي البلاغات الواردة من أفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاكات أي ّ من الحقوق المبينة في العهد والنظر فيها (الديباجة والمادة 1). ثم إن انضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري يعني ضمنياً تعهدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية من أجل تخويلها النظر في تلك البلاغات وتمكينها من ذلك، وبإحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دراستها إياها (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). وإن إقدام دولة طرف على أي فعل من شأنه منع اللجنة من النظر في بلاغ ما وفحصه أو من التعبير عن آرائها أو تثبيط همتها أمر يتعارض مع تلك الالتزامات ( ) . فاللجنة هي وحدها الجهة التي تقرر ما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ من البلاغات أو لا. وب عدم قبول الدولة الطرف اختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ ما، وإعلانها مسبقاً أنها لن تقبل قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، فهي تخل بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) .

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

9-2 وقد تأكدت اللجنة، بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-3 وتحيط اللجنة علم اً باعتراض الدولة ا لطرف على مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أي عدم التماس صاحب البلاغ من مكاتب النيابة مراجعة قضائية رقابية لقرار المحكمة العليا الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر 2010. وتذكّر اللجنة بسوابقها التي تفيد بأن التماس مراجعة قضائية رقابية من مكتب من مكاتب النيابة لمراجعة قرار ات قضائية دخلت حيز النفاذ ليس سبيل انتصاف يجب استنفاده بمقتضى الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وعلى هذا، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا الجزء من البلاغ.

9-4 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء صاحب البلاغ انتهاك محاكم الدولة الطرف حقوقه المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد لأنها أساءت تفسير تعريف وسائل الإعلام الوار د في قانون وسائل الإعلام وأدانت صاحب البلاغ دون وجه حق. وتذكر اللجنة بسوابقها في هذا الصدد ، وتؤكد أن مسؤولية مراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها وتفسير أحكام القوانين المحلية ذات الصلة تقع عموم اً على عاتق المحاكم المحلية المعنية . ول ن تمارس اللجنة سلطاتها المتصل ة بالمراجعة إلا إذا ثبت أن التقييم أو التفسير كان واضح التعسف أو بلغ حد إنكار العدالة ( ) . واستناداً إلى الوثائق المعروضة على اللجنة، ترى هذه الأخيرة أن صاحب البلاغ لم يدعم حجته القائلة بوجود تعسف أو إنكار ل لعدالة بما يكفي من الأدلة . وعليه، تخلص اللجنة إلى أن هذا الادعاء غير مدعوم بأدلة ، وهو من ثم غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-5 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، مقترنة بالمادتين 14 و19، لأنها لم تغلّب قواعد المعاهدة الدولية على القانون المحلي عند تقييمها الإدانة الصادرة في حقه بخصوص توزيع بطاقات المعايدة. لكنها تذكّر في هذا الصدد ب تعليقها العام رقم 31 الذي يفيد بأن المادة 2 تجيز للدولة الطرف إنفاذ الحقوق المنصوص عليها في العهد وفق اً للهيكل الدستوري المحلي الخاص بها، و لا تشترط تطبيق أحكام العهد مباشرة في المحاكم، عن طريق إدراج تلك الأحكام في القانون الوطني ( ) . لذا، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ أن على الدولة الطرف تغليب العهد على القانون المحلي تتعارض مع المادة 2 من العهد وغير مقبولة بمقتضى المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

9-6 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدّم أدلة كافية ، لأغراض المقبولية ، تدعم ادعاءه الذي ساقه بموجب المادة 19 من العهد. وبناءً عليه، تعلن مقبولية هذا الجزء من البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع ا لمعلومات التي تلقتها من الأطراف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ أن السلطات انتهكت حقوقه بموجب المادة 19 من العهد. ويتجلى من المواد المعروضة على اللجنة أنه قُبض على صاحب البلاغ ثم أدين وغرّم بسبب توزيعه بطاقات معايدة طبعها حزب سياسي غير مسجل بمقتضى التشريعات المحلية. وترى أن تصرفا ت السلطات، المشار إليها آنف اً ، ت عد تدخلا ً في حق صاحب البلاغ في نقل شتى أنواع المعلومات والأفكار؛ وهو حق تحميه الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

10-3 و كان على اللجنة أن تبحث فيما بعد ما إذا كانت القيود المفروضة على حرية صاحب البلاغ في نقل المعلومات مبررة بمقتضى أي من المعايير المحددة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وتذكّر في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 34 (2011) الذي قالت فيه، في جملة ما قالت، إن حرية التعبير عنصر أساس في أي مجتمع وركيزة من ركائز كل مجتمع حر وديمقراطي (الفقرة 2). وتلاحظ أن الفقرة 3 من المادة 19 لا تجيز القيود على حرية التعبير، بما فيها حرية نقل المعلومات والأفكار، إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية (أ) لاحترام حقوق الغير وسمعتهم؛ أو (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو لصون الأخلاق. وأخيرا ً ، يجب ألا يكون أي قيد على حرية التعبير متجاوز اً للحد، أي أن يكون الوسيلة ال أقل تدخل اً من بين التدابير التي قد تحقق الحماية المطلوبة وأن يتناسب والمصلحة المراد حمايتها ( ) .

10-4 وتلاحظ اللجنة، في القضية محل النظر، أن حظر توزيع مواد مطبوعة لأن مَن طبعها حزب سياسي غير مرخص له في توزيعها، واحتجاز صاحب البلاغ بسبب انتهاكه الحظر، وفرض غرامة كبيرة عليه، كلها أمور تثير شكوك اً جدية في مدى ضرورة وتناسب القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ المكفولة بمقتضى الفقرة 3 من المادة 19 من العهد ( ) . وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم تحتجّ بأي أسباب محددة لتبرير ضرورة القيود المفروضة على صاحب البلاغ على النحو الذي تقتضيه الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. ولم تبين الدولة الطرف أيض اً أن التدابير المختارة هي الأقل تدخّل اً بطبيعتها أو تتناسب والمصلحة المبتغى حمايتها. وترى اللجنة، بالنظر إلى حيثيات هذه القضية، أن القيود المفروضة على صاحب البلاغ، وإن كانت تستند إلى القانون المحلي، غير مبررة وفقاً للشروط الواردة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وتخلص من ثم إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد قد انتهكت ( ) .

11- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك بيلاروس حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد. وترى أيض اً أن الد ولة الطرف خالفت التزاماتها بمقتضى المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

12- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة ب أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال، ويدخل في ذلك أن تدفع له قيمة الغرامة وأية مصاريف قانونية قد يكون تحمّلها، إضافة إلى تعويضه. وينبغي أيضاً أن تحرص على عدم حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً.

13- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا ك ان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهّدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد ، وبأن تتيح سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف.

تذييل

رأي فردي (مؤي ِّ د) أبداه ا لسيد فابيان عمر سالفيولي

1- أتفق مع قرار اللجنة في قضية بولياكوف ضد بيلاروس (البلاغ رقم 2103/2011) ، لكن لا يمكنني أن أوافق على ال استدلال الذي ساقته اللجنة في الفقرة 9-5 ، حيث تستشهد بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد واتخاذه أساس اً ل عدم قبول الادعاء المقدم في إطار الفقرة 2 من المادة 2.

2- ف الفقرة 13 من التعليق العام رقم 31 غير موفقة ولا تعكس مقصد الفقرة 2 من المادة 2 من العهد بصورة مرضي ة . ففي تلك الفقرة، تقول اللجنة ما يلي: "تتيح المادة 2 للدولة الطرف أن تقوم بذلك وفق اً لنظامها الدستوري المحلي الخاص بها، ولا تشترط بالتالي وجوب تطبيق أحكام العهد مباشرة في المحاكم، عن طريق إدراج تلك الأحكام في القانون الوطني ".

3- وتنص الفقرة 2 من المادة 2 من العهد على أن : "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعل اً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبق اً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، الخطوات اللازمة لاعتماد ما يكون ضروري اً من قوانين أو غيرها من التدابير لإعمال الحقوق التي يكفلها هذا العهد ".

4- إن الغرض الواضح من الفقرة 2 من المادة 2 هو التأكد من أن الحقوق المنصوص عليها في العهد مكفولة فعلي اً على الصعيد الوطني. فإن لم تكن تلك الحقوق محمية قانوناً وقت التصديق، وجب على الدولة الطرف أن تعتمد فور اً تشريعات وطنية وفق اً للإجراءات الدستورية المكرسة.

5- إن تنفيذ العهد على الصعيد الوطني أمر أساسي من أجل ضمان الحقوق المنصوص عليها فيه. ولهذا السبب تطلب اللجنة، عند نظرها في تقارير الدول الأطراف، تقديم أمثلة على تطبيق محاكم الدولة الطرف العهد، وتلفت الانتباه أيض اً في ملاحظاتها الختامية إلى ضرورة أن تطبق المحاكم العهد ( ) . وينبغي للجنة أن تمتنع عن تقديم - سواء في تعليقاتها العامة أو في آرائها - تفسيرات تقوض نظام الحماية الذي ينص عليه العهد.

6- وأيا ً يكون الأمر، فإنني أفهم لماذا رأت اللجنة في هذه القضية أنه من اللازم أن تعلن عدم مقبولية ادعاء انتهاك الفقرة 2 من المادة 2 بدعوى عدم تقديم صاحب البلاغ أدلة تثبت ادعاءه.