الأمم المتحدة

CCPR/C/118/D/2465/2014*

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 December 2016

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2465/2014 * * ** *

المقدم من: يوجين ديومي ندونغالا نزو مامبو (يمثله المحامي جورج كابيامبا )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية الكونغو الديمقراطية

تاريخ تقديم البلاغ: 22 أيلول/سبتمبر 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، أحيل للدولة الطرف في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

موضوع البلاغ: الملاحقة القضائية لنائب في حزب معارض

المسائل الإجرائية: عدم جواز محاكمة الشخص على ذات الجرم مرتين؛ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الاحتجاز السري؛ الحرمان من الرعاية الصحية في السجن؛ ضمانات المحاكمة العادلة

مواد العهد: المادة 2(3)، بالاقتران مع الموا د 9، و9(1)، و10(1)، و14(1)، و14 (3)(ب)

مواد البروتوكول الاختياري : 5(2)(أ) و(ب)

1-1 صاحب البلاغ هو يوجين ديومي ندونغالا نزو مامبو ، مواطن كونغولي من مواليد 24 كانون الأول/ديسمبر 1962 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وهو يدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقه المكفولة بموجب المواد 9 و10 و14 من العهد. وقد انضمت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976.

1-2 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2014، ومن خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تراعي الحالة الصحية لصاحب البلاغ وأن تتخذ كل التدابير اللازمة لتزويده بالمساعدة الطبية الملائمة تجنب اً لتعرض صحته لضرر لا يمكن إصلاحه.

1-3 وفي 23 شباط/فبراير 2015، ومن خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، قررت اللجنة أن تنظر في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في آن واحد.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ هو مدير شركة ورئيس لحزب سياسي معارض هو الحزب الديمقراطي المسيحي. وفي الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، انتُخب نائب اً في الجمعية الوطنية. وحيث كان قائد اً لنواب آخرين في المعارضة، رفض صاحب البلاغ شغل مقعده في البرلمان مطالب اً بالاعتراف أول اً ب فوز إتينّ تشيسكيدي ب الانتخابات الرئاسية التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، و طاعن اً في شرعية انتخاب الرئيس كابيلا.

2-2 وفي 26 حزيران/يونيه 2012، احتلت الشرطة مقر حزبه في غومبي بكينشاسا، وهو تصرف غير قانوني لعدم صدور قرار بذلك من المدعي العام للجمهورية. ودخلت الشرطة إلى جميع المكاتب وصودرت عدة متعلقات لصاحب البلاغ وكذلك وثائق وأمتعة أخرى. ولم يُصدر وكيل النيابة العامة العليا في كينشاسا/ غومبي قرار اً بتأمين الأصول المنقولة وغير المنقولة لصاحب البلاغ إلا في 26 تموز/يوليه 2012. وفي 2 آب/أغسطس 2012، خاطبت زوجة صاحب البلاغ المدعي العام للجمهورية لتطلب سحب القرار ومغادرة أفراد الشرطة، ولكن احتلال المكان دام لحوالي شهرين.

2-3 ويؤكد صاحب البلاغ اختطافه في 27 حزيران/يونيه 2012 على يد عناصر من قوات الأمن بينما كان في طريقه إلى حفل توقيع ميثاق تجمع سياسي للمعارضة يحمل اسم "الأغلبية الرئاسية الشعبية" ( ) ، كان من المقرر عقده في كاتدرائية نوتردام الكونغو في كينشاسا. ويؤكد صاحب البلاغ احتجازه سر اً لمدة ثلاثة أشهر وثلاثة عشر يوم اً، تم استجوابه خلالها بشأن علاقته بـ م. تشيسكيدي والاستراتيجية المستهدفة من المعارضة لتولي السلطة بالنظر إلى الطعن على انتخابات عام 2011.

2-4 وفي 28 حزيران/يونيه، أعلن وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة اعتقال شخصية هامة بتهمة الاغتصاب، كما أعلن المدعي العام للجمهورية في اليوم نفسه لوسائط الإعلام أن صاحب البلاغ قد هرب بعد صدور أمر بإلقاء القبض عليه بتهمة اغتصاب فتاتين قاصرتين في حزيران/يونيه 2012. وقدمت زوجته شكوى ضد مجهول بالاختطاف والاحتجاز السري أمام المدعي العام للجمهورية في كينشاسا/ غومبي في 16 آب/أغسطس 2012 ( ) . ولم يجر التحقيق في هذه الشكوى.

2-5 ويؤكد صاحب البلاغ إطلاق سراحه في ليله 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012 وتُرك على الطريق في شارع ماتادي في كينشاسا. وقدم شكوى بتعرضه للاختطاف والاحتجاز السري وسوء المعاملة إلى منفذ القوانين بالقوات المسلحة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2012. ولكن شكواه، التي سُجلت برقم 5576/017، لم يجر التحقيق فيها.

2-6 وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2012، اختُطف كذلك ثلاثة من أعضاء حزبه السياسي في غومبي ، كينشاسا، على يد عناصر من الأمن، واحتُجزوا سر اً لمدة شهر لدى وكالة الاستخبارات الوطنية.

2-7 وفي 8 كانون الثاني/يناير 2013، أُخطر صاحب البلاغ بقرار رفع حصانته البرلمانية من أجل السماح للمدعي العام بالشروع في ملاحقته القانونية بشأن الاتهامات بالاغتصاب الموجهة إليه.

2-8 وفي 18 كانون الثاني/يناير 2013، اختُطف أيض اً مسؤول الشؤون الصحفية لصاحب البلاغ وكذلك ثلاثة من أنصار منبر "الأغلبية الرئاسية الشعبية" ليل اً من منازلهم واقتيدوا إلى مكان مجهو ل على يد عناصر من الأمن، قبل ظهورهم مجدد اً إلى العلن أثناء عرضهم على الصحافة من قبل وزير الداخلية باعتبارهم أعضاء في مجموعة شكلها صاحب البلاغ للإطاحة بالنظام القائم.

2-9 وفي مساء 8 نيسان/أبريل 2013، أوقفت الشرطة صاحب البلاغ، وفق أوامر أصدرها العقيد ك.، واحتُجز في مكان سري طوال الليل. وفي اليوم التالي، اقتيد إلى النيابة العامة للجمهورية وأُخبر بوجود أمر بإلقاء القبض عليه منذ 18 كانون الثاني/يناير 2013 بتهمة "الاغتصاب وإدارة حركة تمرد تعرف باسم " أمبيريَم " (الهيمنة)". وفي 17 نيسان/أبريل 2013، أحال المدعي العام للجمهورية صاحب البلاغ إلى محكمة العدل العليا.

2-10 وبينما كان صاحب البلاغ قيد الحبس الاحتياطي، أصدرت المحكمة أمر اً بوضعه قيد الإقامة الجبرية في 15 نيسان/أبريل 2013. وجُدد هذا الأمر ثلاث مرات ولكن المدعي العام لم ينفذه وظل صاحب البلاغ قيد الاحتجاز في سجن مالاكا المركزي بكينشاسا. ووجه صاحب البلاغ رسالة في 29 آب/أغسطس 2013 إلى رئيس المحكمة العليا ملتمس اً تدخله لإنفاذ إحالته إلى الإقامة الجبرية، دون جدوى.

2-11 وفي 15 حزيران/يونيه 2013، أبطلت الجمعية الوطنية الولاية البرلمانية لصاحب البلاغ بسبب غيابه دون إذن أو تبرير.

2-12 ويؤكد صاحب البلاغ تعرضه لسوء المعاملة أثنا احتجازه، حيث خضع بعدها إلى فحوصات طبية في مستشفى السجن في 18 تموز/يوليه 2013. وأُوصي بنقله إلى مركز أفضل تجهيز اً لعلاجه. وفي رسالة مؤرخة 19 تموز/يوليه 2013 موجهة إلى مدير السجن وأخرى بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2013 موجهة إلى المدعي العام، طلب صاحب البلاغ نقله إلى مركز طبي للحصول على علاج ملائم. وفضل اً عن ذلك، في 16 أيلول/سبتمبر 2013، أصدرت محكمة النقض أمر اً بتأجيل محاكمة صاحب البلاغ 45 يوم اً ليتسنى تلقيه العلاج الملائم نظر اً لحالته الصحية. وفي رسالة مؤرخة 29 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدم صاحب البلاغ طلب اً بالإفراج المؤقت عنه، مشير اً إلى أنه لا يزال قيد الاحتجاز في الوقت الذي يحق له البقاء قيد الإقامة الجبرية، وأن إدارة السجن لم تتخذ أية تدابير تمكنه من الحصول على الرعاية الطبية.

2-13 ويؤكد صاحب البلاغ تعرضه لسكتة دماغية في 27 كانون الأول/ديسمبر 2013، حيث أُدخل سريع اً إلى عيادة في كينشاسا. ومع ذلك، فقد أُعيد بالقوة إلى السجن على يد رجال بزي رسمي انتزعوه من سريره وأعادوه إلى زنزانته دون أن يجري الفحوصات الموصوفة أو يحصل على العلاج الضروري.

2-14 وبموجب حكم صادر في 26 آذار/مارس 2014، حكمت محكمة العدل العليا التي انعقدت بصفتها محكمة نقض ابتدائية ونهائية بالسجن المشدد على صاحب البلاغ لمدة عشر سنوات بتهم الاغتصاب العنيف لفتاتين قاصرتين، والشروع في الاغتصاب، وتعريض أطفال لمواد إباحية. ووفق صاحب البلاغ، فإن الحكم قد صدر في مخالفة للقانون 13/010 المؤرخ 19 شباط/ فبراير 2013 بشأن إجراءات محكمة النقض، والقانون 13/011-باء المؤرخ 11 نيسان/ أبريل 2013 بشأن تنظيم وأداء واختصاصات النظام القضائي وكذلك ضمان حقوق الدفاع.

2-15 وطعن صاحب البلاغ في قرار إدانته في رسالة مؤرخة 2 أيلول/سبتمبر 2014 موجهة إلى الرئيس الأول للمحكمة، حيث ندد على وجه الخصوص بغياب أية وسائل للدفاع أثناء المحاكمة، وتشكيل الدائرة المخالف للقواعد وعدم اختصاصها فضل اً عن تحيزها فيما يتعلق بملفه ( ) .

مضمون الشكوى

3-1 يشير صاحب البلاغ إلى ارتكاب الدولة الطرف لعدة انتهاكات للعهد بحقه ، وذلك بالنسبة للحقوق التي تكفلها له المواد 9 و10 و14.

3-2 ويشدد صاحب البلاغ على أن اختطافه في 27 حزيران/يونيه 2012 واحتجازه سر اً على يد عناصر من الأمن حتى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012 يشكلان انتهاك اً للمادة 9 من العهد. ويؤكد أن اختطافه يرجع إلى تحالفاته السياسية مع السيد تشيسكيدي . ولم يتم التحقيق أبدا في الشكاوى التي قدمها إلى السلطات، ولم تستجب السلطات الكونغولية أبدا إلى النداءات التي أطلقتها منظمات مختلفة.

3-3 ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف انتهكت المادة 10 من العهد بحرمانه من الرعاية الطبية الملائمة أثناء احتجازه. ويقدم إلى اللجنة، في هذا الصدد، نسخة من تقرير صادر عن المركز الطبي لسجن مالاكا المركزي بتاريخ 17 تموز/يوليه 2013، يفيد بوجود ألم في الكتف اليمنى وعجز وظيفي في الذراع كان يعالج منهما في الماضي. وكان قد نُصح بنقله إلى المستشفى واستشارة اختصاصي الطب الباطني وإجراء فحص بالأشعة. وعلى الرغم من طلبات المحامين المقدمة إلى السلطات القضائية، لم يتخذ أي إجراء استجابة لطلب الرعاية المذكور. ويقدم أيض اً إلى اللجنة نسخة من طلب عيادة نغالييما المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2013 لإجراء فحص بالأشعة على المخ ، عقب تعرضه لانهيار شديد. ولم يتخذ أي إجراء استجاب ة لهذا الطلب كذلك. وقدم صاحب البلاغ إلى اللجنة كذلك نسخة من تقرير وضعته مستشفى الصداقة الصينية الكونغولية في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012 يشير إلى وجود فتق أُربيّ مختنق على الجانب الأيمن وكدمة في المرفق الأيسر، و إلى الرعاية المقدمة، فضل اً عن شهادة من عيادة " بركة " بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2012 تشير إلى أن حالته الصحية تقتضي إجراء اختبار للسميات وفحوص متخصصة معدية اثناعشرية يتعين إجراؤها في بلد لديه الوسائل التقنية الملائمة.

3- 4 وفيما يتعلق بمحاكمته وإدانته، يؤكد صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاكات لحقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، حيث إنه لم يحاكم أمام محكمة مستقلة ومحايدة. وبصفته عضو اً في الجمعية الوطنية، فقد حوكم أمام محكمة النقض بصفة ابتدائية ونهائية. ولكن تشكيل الدائرة لم يتوافق مع القانون الأساسي رقم 13/010 المؤرخ 19 شباط/فبراير 2013 بشأن إجراءات محكمة النقض ( ) ، وكذلك القانون الأساسي رقم 13/011-باء المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2013 بشأن تنظيم وأداء واختصاصات ولايات النظام القضائي. وعلى وجه الخصوص، تشير المادة 34 من القانون 13/011-باء إلى أن محكمة النقض، عند انعقادها بصفتها محكمة ابتدائية ونهائية بتشكيل من الدوائر الموحدة، تضم ما لا يقل عن سبعة قضاة، هم رؤساء الدوائر الأربع إلى جانب أقدم ثلاثة مستشارين في تلك الدوائر. ولكن محاكمته نظر فيها خمسة قضاة لا سبعة ( ) .

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أنه لم يتمكن من تنظيم دفاعه. فقد مُنع من عرض دفوعه عن الأفعال المنسوبة إليه لأنه كان مريض اً جد اً وعاجز اً بدني اً عن مخاطبة المحكمة. وفي جلسة 12 آذار/مارس 2014 التي عرض فيها الملف للتداول، غادر محاموه منصة المحكمة احتجاج اً على ضم الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي قدموها إلى موضوع الدعوى، ومن بينها الاعتراض على أبوة الوالد المزعوم للفتاتين القاصرتين المفترض أنهما ضحايا الاغتصاب ( ) . وكان في نية المحامين إثبات أن الشخص الذي قدم نفسه على أنه والد الفتاتين القاصرتين وأبلغ عن حالتي الاغتصاب ليس والدهما وأن الفتاتين ليستا قاصرتين، وأن الكولونيل ك. دفع لهم لكي يتهموا صاحب البلاغ. وأثناء غياب المحامين، كان صاحب البلاغ حاضر اً في القاعة لكن بعيد اً عن منصة المحكمة وذلك بسبب حالة الاختناق التي أصابته عندما حاول مخاطبة المحكمة . وفي هذه الظروف، لم يكن باستطاعته الترافع في قضيته، كما لم تمهله المحكمة لفترة وجيزة كي يعيد محامييه ( ) . وفي اليوم التالي، حضر محاموه طالبين من المحكمة إعادة فتح باب المرافعة لإثبات عدم وجود أدلة اتهام وتقديم أدلة براءته، إلا أن هذا الطلب قد رُفض ( ) .

3-6 وكان وراء مجمل هذه الملاحقات القضائية أسباب سياسية تستهدف التخلص من خصم سياسي بكافة الوسائل. وكان إبطال ولايته كنائب محروم من حقه في الدفاع عن نفسه، واحتلال الشرطة لمقر حزبه، وإدانته في قضية سريعة وقاسية وسياسية ضمن استراتيجية النظام لتدمير معارض سياسي مزعج. وقد امتد اضطهاده سياسي اً ليطال أفراد أسرته. ف على سبيل المثال، تم توقيف ابنته البالغة 19 عام اً في 1 كانون الثاني/يناير 2013 في مطار نجيلي واحتُجزت وثائق سفرها دون سبب وجيه قبل السماح لها بالصعود إلى الطائرة. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، احتُجز ابنه البالغ 18 عام اً في المطار لمدة ساعة لدى عودته إلى كينشاسا دون إبلاغه أي سبب لذلك. وفي 16 و17 تموز/يوليه 2014، تعرضت زوجته لعملية تعقب من قبل عناصر من الأمن. كما اختُطفت شقيقته على يد عناصر من الشرطة وأُطلق سراحها في اليوم التالي دون توجيه أي تهمة إليها.

3-7 ويؤكد صاحب البلاغ فضل اً عن ذلك أنه لا تتوفر لديه سبل انتصاف محلية حيث إن محكمة النقض قد أدانته وأصدرت حكم اً ضده على الصعيدين الابتدائي والنهائي. وقد كتب إلى الرئيس الأول للمحكمة ليشكو من عدم شرعية إدانته مطالب اً بإطلاق سراحه، ولكن دون جدوى.

3-8 ويُعرب صاحب البلاغ عن أمله في أن تطالب اللجنة الدولة الطرف بما يلي: إلغاء الحكم الصادر بحقه دون شرط وإطلاق سراحه؛ منحه تعويض اً مناسب اً عن الضرر الذي لحق به من جراء اختطافه واحتجازه سر اً وإدانته؛ الاعتراف علانية بالانتهاكات التي تعرض لها وتقديم اعتذار رسمي؛ اعتماد تدابير تشريعية من شأنها أن تردع بصورة جادة وأن تمنع انتهاكات استقلالية القضاء من جانب الفروع الأخرى للسلطة وخاصة السلطة التنفيذية؛ المعاقبة الجدية لأعضاء السلطة القضائية الذين ينتهكون عمد اً الحق في المثول أمام القاضي الطبيعي ومراعاة عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن المقبولية بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2014 و26 أيار/مايو 2015.

4-2 تشير الدولة الطرف إلى الشرط الذي يفيد بأن المسألة المعروضة على اللجنة لا يمكن أن تكون بالفعل موضع بحث أمام هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية. وتفيد في هذا الصدد بأن صاحب البلاغ رفع عام 2013 إلى الاتحاد البرلماني الدولي شكوى ضد الدولة الطرف بشأن التوقيف التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، وسوء المعاملة، والملاحقة القضائية دون سند، وإنكار الحق في محاكمة عادلة. وفي إطار تحقيقاته، أبلغ الاتحاد عدة سلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية برغبته في الحصول على ملاحظات بشأن الشكوى، كما أوفد إلى البلد أكثر من بعثة لتقصي الحقائق . واعتمد مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي أول قرار بشأن الشكوى في 20 آذار/مارس 2014 يدعو فيه لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين إلى مواصلة النظر في القضية وتقديم تقرير إليه بهذا الخصوص. وقد بحث مجلس الإدارة هذا الملف مجدد اً في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2014 وأوصى مرة أخرى لجنته المعنية بحقوق الإنسان بمواصلة البحث في القضية وتقديم تقرير إليه في الوقت المناسب. وبمقتضى ما سبق، ترى الدولة الطرف أن شكوى صاحب البلاغ المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان غير مقبولة، نظر اً لأن وقائعها قيد البحث أمام هيئة دولية أخرى. فالاتحاد البرلماني الدولي هو هيئة دولية تسهم، من بين هيئات أخرى، في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، وتعمل من أجل هذا الغرض بالتعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة حيث تشاطرها أهدافها وتدعم جهودها. وبالتالي، يعتبر الاتحاد البرلماني الدولي بالفعل هيئة دولية للتحقيق والتسوية.

4-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، ترى الدولة الطرف أنه في 22 أيلول/ سبتمبر 2014، تاريخ إخطار صاحب البلاغ للجنة، لم تكن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت. فصاحب البلاغ كان قد قدم في الواقع إلى محكمة العدل العليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 طعن اً بعدم دستورية قرار الاتهام الصادر عن المدعي العام للجمهورية وفي الوقت نفسه عدم دستورية اللجنة الخاصة برفع الحصانة البرلمانية. وفي يوم تقديم الدولة الطرف ملاحظاتها، كانت تلك الإجراءات لا تزال قيد النظر. وبالتالي، يعد البلاغ غير مقبول لهذا السبب أيض اً.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2014 و12 تشرين الأول/أكتوبر 2015.

5-2 فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف الخاصة ببحث المسألة أمام هيئة دولية أخرى، يشير صاحب البلاغ أول اً إلى أن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي لا تعتبر هيئة دولية للتحقيق أو للتسوية، بل تعتبر بالأحرى جهاز اً يستهدف ببساطة تشجيع تسوية حالات انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين عن طريق تعزيز الحوار. وليس لقرارات اللجنة ومجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي سوى طابع استشاري، كما أن تنفيذ هذه القرارات ينطلق بالدرجة الأولى من مبدأ التضامن البرلماني. ولم يسبق أن اعتُبر إبلاغ الاتحاد بحالة ما عقبة أمام قبول الملف لدى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أو آليات أخرى مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

5-3 ويرفض صاحب البلاغ أيض اً ملاحظات الدولة الطرف المتعلقة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية. واستهدف الطعن الذي قدمه أمام محكمة العدل العليا عدم دستورية قرار الاتهام الصادر عن المدعي العام والموجه إلى الجمعية الوطنية لرفع الحصانة البرلمانية عن ه . كما شكك الطعن في شروط تشكيل اللجنة الخاصة برفع الحصانة البرلمانية، مستهدف اً بذلك الحيلولة دون رفع الحصانة ودون توجيه الاتهام له أمام محكمة النقض على يد المدعي العام. ولكن لم يعد هناك مجال لإجراءات عدم الدستورية بعد امتناع المحكمة العليا عن تحديد موعد لبحثها على عجل وبعد أن رُفعت بالفعل حصانة صاحب البلاغ قبل محاكمته وإدانته جنائي اً. فالأمر إذن لا يتعلق بسبيل انتصاف لتعديل القرار بإعلان صاحب البلاغ مذنب اً، المطعون في شرعيته أمام اللجنة. وبالتالي يرجو صاحب البلاغ اللجنة أن ترفض هذه الحجة حيث إنها غير ذات صلة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية في 26 أيار/مايو 2015.

6- 2 فيما يتعلق بالأفعال التي أدت إلى محاكمة وإدانة صاحب البلاغ، ترى الدولة الطرف أنه يسعى إلى إرباك اللجنة بالإشارة عدة مرات إلى وضعه كقائد بين حركات المعارضة. ولكن الحزب السياسي الذي يمثله صاحب البلاغ يشكل أقلية ضئيلة للغاية وبالتالي لا يثير اهتمام مؤسسات الجمهورية، وهو على أية حال ليس كحزب من أحزاب المعارضة التي يمكن أن تزعج كثير اً. فهناك العديد من المعارضين الذين يدلون بأقوال عنيفة عن النظام القائم في جمهورية الكونغو الديمقراطية دون أن تتخذ السلطات حيالهم مع ذلك أي إجراء من شأنه إزعاجهم.

6-3 وتؤكد الدولة أن الوقائع التي قدمها صاحب البلاغ إلى اللجنة مزيفة. فهناك تفاصيل مهمة غائبة فيما يتعلق بعملية الاختطاف التي يدعيها، كالإشارة إلى عدد العناصر الذين شاركوا فيها، ووسائل النقل المستخدمة، وخط السير المتبع، ومكان وظروف الاحتجاز، وهوية الأشخاص الذين استجوبوه، وسبب إطلاق سراحه في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2012، إلى غير ذلك. فقد اختار صاحب البلاغ الاختفاء نظر اً لإدراكه خطورة واقعتي الاغتصاب المتهم بارتكابهما في 20 و26 حزيران/يونيه 2012. ولاعتقاده بأن وصول عدد من النواب الأجانب بمناسبة انعقاد قمة الفرانكوفونية في تشرين الأول/أكتوبر 2012 قد يكون فرصة لمساعدته في قضيته، فقد خرج من مخبئه في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2012 عشية انعقاد تلك القمة. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُثبت تحالفه السياسي مع السيد تشيسكيدي . ونظر اً لعدم تقديمه معلومات إضافية عن ظروف اختطافه، فإنه لم يوفق في إعطاء مضمون كاف لطلبه. وبالتالي، فإن المادة 9 من العهد لم تتعرض لأي انتهاك.

6-4 إن ادعاء صاحب البلاغ بأنه لم يلق الرعاية الطبية المناسبة أثناء احتجازه يتعارض مع الفحوص الطبية التي قدمها هو شخصي اً وتشير إلى عدة انتقالات لأسباب طبية بين أفضل مستشفيات كينشاسا. ونظر اً لأن صاحب البلاغ لم ينسب سبب مرضه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنه ثبتت استفادته من إمكانية تلقي العلاج، فإن المادة 10 من العهد لم تتعرض لأي انتهاك.

6-5 وكما حدث بالنسبة للانتهاك المزعوم للمادة 9 من العهد، لم يقدم صاحب البلاغ مضمون اً كافي اً يثبت وقوع انتهاك للمادة 14. وتعتبر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يقدم بصورة غامضة خليط اً من الحجج المرتبطة بحالات فشل قضائية وبمراجعة أسلوب تعيين قضاة محكمة العدل العليا وباعتقال عدد من أفراد أسرته.

6-6 وأخير اً، تعتبر الدولة الطرف أن المستندات التي قدمها صاحب البلاغ غير مقنعة وبعضها مجرد تمام اً من الموضوعية. وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية، تشدد الدولة الطرف على أن نتيجة قضية من هذا النوع ستمثل إما درس اً للمغتصبين المحتملين وإما ضربة قاضية للجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في مكافحة أعمال العنف ضد المرأة. وتتطلع الدولة إلى وضع سياسة ب عدم التسامح إطلاق اً في هذا المجال.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يشدد أول اً على أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تنفذ قط التدابير التحفظية التي طلبتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

7-2 ويكرر صاحب البلاغ سرد الوقائع التي عرضها في بلاغه الأولي ويجدد تأكيده بأن اغتصاب القاصرتين المزعوم دبر بهدف تصفيته سياسي اً. ولم تفعل الدولة الطرف سوى رفض الوقائع المعروضة دون تقديم أي عنصر مقنع.

7-3 وفيما يتعلق باختطافه واحتجازه سر اً على يد عناصر الأمن التابعين للدولة في 27 حزيران/يونيه و10 تشرين الأول/أكتوبر 2012، يشدد صاحب البلاغ على أن الشكاوى التي قدمتها زوجته إلى السلطات القضائية المختصة لم يجر التحقيق فيها قط مما يعد انتهاك اً للمادة 9 من العهد. ويشدد أيض اً على أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 1 من المادة 10 بعدم تمكينه من إجراء الفحوص وتلقي الرعاية الطبية التي تطلبها حالته الصحية.

7-4 وفيما يتعلق بالمادة 14 من العهد، يضيف صاحب البلاغ أن تاريخ سريان القانون الأساسي رقم 13/010 المؤرخ 19 شباط/فبراير 2013 بشأن إجراءات محكمة النقض هو 20 آذار/مارس 2013. وعُزز هذا القانون بالقانون المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2013 الذي يضم تشريع اً جديد اً عن تنظيم المحاكم واختصاصاتها. وبمقتضى المادة 34 من القانون المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2013، كان يتعين محاكمة مقدم الطلب بصفته نائب اً برلماني اً أمام دائرة مشكلة من سبعة قضاة على الأقل. أما التشكيل المكون من خمسة قضاة الذي حاكمه وفق اً لقانون إجراءات محكمة العدل العليا، المؤرخ 31 آذار/مارس 1982، فيعتبر غير قانوني بمقتضى الأحكام الجديدة. ويؤكد صاحب البلاغ بالتالي عدم إعمال حقه في المثول أمام قاض مختص كما تقتضي المادة 14 من العهد.

7-5 ويشير صاحب البلاغ أيض اً إلى اختلاف في المعاملة مقارنة بملف نائب وطني آخر، هو جان برنار إيفانجا ، الذي مثل في نفس العام أمام دائرة من سبعة قضاة في محكمة العدل العليا حسبما تقتضي المادة 34 من القانون المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2013 دون الالتزام مع ذلك بوجود الرؤساء الأربعة وثلاثة من أقدم المستشارين.

7- 6 ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يتمكن قط من تنظيم دفاعه. ففي الوقت الذي كان فيه مريض اً للغاية وعاجز اً عن مخاطبة المحكمة، رفضت المحكمة منحه مهلة قصيرة لإعداد دفاعه وإعادة محامييه إلى الجلسة في 12 آذار/مارس 2014، كما رفض طلب إعادة فتح باب المرافعة خلال الجلسة نفسها.

7-7 وفي 12 أيار/مايو 2016، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأنه تعين نقله إلى المستشفى بسبب مشاكل قلبية خطيرة ( ) .

مداولات اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل بحث أي شكوى معروضة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب المادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبول اً بمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف التي ترى أنه يتعين إعلان عدم مقبولية البلاغ بمقتض ى الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، نظر اً لأن وقائع الشكوى قيد البحث أمام الاتحاد البرلماني الدولي. فقد عرض صاحب البلاغ القضية على هذه المنظمة التي أجرت اتصالات في هذا الشأن مع عدد من سلطات الدولة الطرف لالتماس ملاحظاتها، كما أرسلت بعثات إلى البلد لتقصي الحقائق. وتشير اللجنة أيض اً إلى تعليقات صاحب البلاغ التي تفيد بأن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي لا يمكن اعتبارها هيئة دولية للتحقيق أو للتسوية بل تعتبر بالأحرى جهاز اً برلماني اً دولي اً يستهدف تشجيع تسوية حالات انتهاك حقوق الإنسان للبرلمانيين عن طريق تعزيز الحوار، وأن قرارات كل من هذه اللجنة ومجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي ليس لها إلا طابع استشاري. وتعتبر اللجنة أن الاتحاد البرلماني الدولي ليس منظمة حكومية دولية وأن أجهزته لا تستهدف إثبات ما إذا كانت دولة ما قد أوفت أو لم تف بالتزاماتها بموجب صك ما من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تكون هذه الدولة طرف اً فيه، والمعني في هذه الحالة العهد وبروتوكوله الاختياري؛ وبالتالي تعتبر اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها، بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من النظر في البلاغ المقدم.

8-3 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه قدم أمام محكمة العدل العليا طعن اً بعدم الدستورية لم يكن قد فُصل فيه عندما قدمت الدولة ملاحظاتها. وبالنظر إلى تعليقات صاحب البلاغ، وخاصة أن الطعن كان يستهدف منع رفع الحصانة البرلمانية عنه ومنع توجيه الاتهام إليه أمام محكمة النقض، وأن رفع الحصانة قد وقع نهائي اً، وأن الشكاوى المعروضة على اللجنة تتعلق أساس اً بمسائل ترتبط باحتجازه وبقضيته الجنائية، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنع من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد دعم بما يكفي، لأغراض المقبولية، شكاوى انتهاك المواد 9 و10 و14 من العهد، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 طبق اً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ آخذة في الاعتبار كافة المعلومات التي وصلتها.

9-2 وتشير اللجنة إلى شكوى صاحب البلاغ بوقوعه ضحية لانتهاك حقوقه بموجب المادة 9 من العهد بالنظر لاختطافه في 27 حزيران/يونيه 2012 واحتجازه سر اً على يد عناصر من الأمن حتى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وتنكر الدولة الطرف هذه الادعاءات وتتمسك بأن صاحب البلاغ لم يختطف ولكنه اختبأ عقب وقائع الاغتصاب التي اتُهم بها. وتشير اللجنة أيض اً إلى أن زوجة صاحب البلاغ قدمت شكوى ضد مجهول بالاختطاف والاحتجاز السري إلى المدعي العام للجمهورية في 16 آب/أغسطس 2012، وأن صاحب البلاغ نفسه قدم شكوى بالاختطاف والاحتجاز السري وسوء المعاملة إلى منفذ القوانين بالقوات المسلحة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2012. ولم تعترض الدولة الطرف على تأكيد صاحب البلاغ بأنه لم يجر التحقيق على الإطلاق في أي من هذه الشكاوى. وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 (2004) عن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد (الفقرة 15) ومفاد ها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في الانتهاكات المفترضة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل للعهد، وفي الحالة موضع النظر، تعتبر اللجنة أن غياب أي تحقيق وأي استجابة من السلطات لصاحب البلاغ وزوجته بشأن متابعة شكوى كل منهما يشكل انتهاك اً للفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 9 من العهد.

9-3 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بتظلم صاحب البلاغ بشأن قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية الصادر عن المحكمة العليا في 15 نيسان/أبريل 2013 والذي جُدد في وقت لاحق في الوقت الذي كان موجود اً فيه قيد الحبس الاحتياطي، وهو قرار لم ينفذ من جانب المدعي العام. وفي غياب أي اعتراض على الوقائع والملاحظات بشأن أسباب عدم تنفيذ المدعي العام قرار المحكمة، تعتبر اللجنة أن الحبس الاحتياطي لصاحب البلاغ في السجن إلى ما بعد تاريخ قرار المحكمة العليا يعد غير قانوني بموجب القانون المحلي ويشكل انتهاك اً للفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

9-4 وفيما يتعلق بتظلم صاحب البلاغ بموجب المادة 10 من العهد من أنه حُرم من تلقي الرعاية الطبية المناسبة أثناء فترة سجنه، تحيط اللجنة علم اً بتقرير المركز الطبي لسجن ماكالا المركزي المؤرخ 17 تموز/يوليه 2013 والذي يقضي بنقله إلى المستشفى وعرضه على اختصاصي للطب الباطني وإجراء فحص بالأشعة له بسبب مرض في كتفه اليمنى. ويدعي صاحب البلاغ أن السلطات لم تنفذ ما ورد في هذا التقرير بالرغم من طلباته. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاءات صاحب البلاغ بأنه أثناء وجوده في المستشف ى في كانون الأول/ديسمبر 2013، إثر انهيار شديد، اقتيد عنوة إلى السجن ولم تنفذ السلطات ما ورد في الوصفة الطبية لعيادة نغال ي يما بإجراء فحص بالأشعة على المخ. وتفيد اللجنة بأن الدولة الطرف لم ترد بشكل دقيق على هذه الادعاءات، مكتفية بالإشارة إلى أن صاحب البلاغ قد استفاد من عمليات نقله إلى المستشفيات. وفي غياب معلومات مفصلة من الدولة الطرف تفند الادعاءات بعدم الاستجابة لما ورد في الوصفات الطبية المدرجة في التقارير الطبية المذكورة وكذلك بشأن إخراج صاحب البلاغ عنوة من المستشفى في كانون الأول/ديسمبر 2013، تعتبر اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 10 من العهد قد انتُهكت.

9-5 ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يُحاكم أمام محكمة مستقلة ومحايدة، مما يعد انتهاك اً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ويثير بوجه خاص مسألة تشكيل الدائرة التي حاكمته في محكمة النقض من خمسة قضاة بما يخالف القانون المؤرخ 19 شباط / فبراير 2013 المتعلق بإجراءات محكمة النقض والقانون المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2013 المتعلق بتنظيم وأداء واختصاصات ولايات النظام القضائي اللذين يقضيان بأن تضم الدائرة سبعة قضاة على الأقل. وترفض الدولة الطرف تظلمات صاحب البلاغ مشددة على أنها تفتقر إلى المضمون اللازم لإثبات أي انتهاك للمادة 14. وفيما يتعلق بتظلم صاحب البلاغ الخاص بتشكيل محكمة النقض، تشير اللجنة إلى أنه، وفق اً للقرار الصادر في 26 آذار/مارس 2014، أثار محامو صاحب البلاغ هذه المسألة أثناء المحاكمة على أنها مسألة عارضة في الإجراءات، ورأت المحكمة أنها لا تستند إلى أي أساس دون أن تقدم مبرر اً لذلك. وتشير اللجنة أيض اً إلى غياب ملاحظات الدولة الطرف على هذا التظلم. وفي هذه الظروف، تعتبر اللجنة أن تظلم صاحب البلاغ يستند إلى أساس كاف وأن الوقائع تُظهر وقوع انتهاك لحق صاحب البلاغ، بموجب الفقرة 1 من المادة 14، في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.

9-6 وفيما يتعلق بتظلم صاحب البلاغ من أنه مُنع من تقديم دفوعه فيما يتعلق بالأفعال المنسوبة إليه، تحيط اللجنة علم اً بادعاءاته بأنه خلال جلسة 12 آذار/مارس 2014 التي اختُتمت فيها المحاكمة، تعرض لحالة اختناق وكان في وضع بدني يتعذر معه مخاطبة المحكمة لعرض حججه في الرد على مرافعة النيابة العامة؛ ورفضت المحكمة منحه مهلة قصيرة لإعادة محامييه إلى القاعة؛ وأُغلق باب المرافعة ودخلت القضية مرحلة التداول دون الاستماع إلى الدفاع بشأن وقائع ذات أهمية أساسية مثل كون الشخص المدعي أنه والد ضحيتي الاغتصاب القاصرتين لم يكن والدهما بالفعل كما لم تكن الفتاتان قاصرتين، بل كل ذلك كان مجرد مؤامرة دبرتها الشرطة ضد صاحب البلاغ. كما تشير اللجنة إلى غياب ملاحظ ات الدولة الطرف بشأن هذا التظلم . وبالنظر إلى أن الاتهامات المتعلقة بالاغتصاب كانت تشكل أساس القضية، تعتبر اللجنة أنه كان يتعين على المحكمة أن تتيح لصاحب البلاغ الفرصة الكاملة كي يتمكن من إعداد دفوعه. وبالتالي، فإن القيود التي فرضتها المحكمة في هذا الموضوع تشكل انتهاك اً للفقرة 3(ب) من المادة 14 فيما يتعلق بأن صاحب البلاغ لم تتوفر لديه أثناء الجلسة التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه وللتواصل مع محامييه.

10- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية للفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادة 9؛ والمواد 9(1) و10(1) و14(1) و14(3)(ب) من العهد.

11- وبموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، تلتزم الدولة الطرف بضمان انتصاف فعال لصاحب البلاغ. حيث تقضي هذه الفقرة ب أن تقدم الدول الأطراف الجبر إلى الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المعترف بها في العهد. وفي الحالة موضع النظر، يقع على الدولة الطرف التزام بجملة أمور منها اتخاذ التدابير اللازمة لما يلي: ( أ) الإفراج عن صاحب البلاغ فورا ً ؛ ( ب) إلغاء إدانة صاحب البلاغ والشروع، في حال الضرورة، في إجراءات قضائية جديدة تتوافق مع مبدأي الإنصاف وافتراض البراءة إلى جانب ضمانات قانونية أخرى؛ ( ج) منح صاحب البلاغ تعويض اً ملائم اً. ويجب على الدولة الطرف كذلك اتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12- وبما أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد أقرت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، وفق اً للمادة 2 من العهد، بأن تضمن لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والمشمولين بولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن تكفل سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ في حال التأكد من حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ. والدولة الطرف مدعوة كذلك إلى نشر هذه الآراء وترجمتها إلى لغاتها الرسمية وتعميمها على نطاق واسع.