الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

آراء بشأن البلاغ رقم 5/2005

مقدم ة من : مركز فيينا للتدخل ضد العنف ال عائلي ورابطة حصول المرأة على العدالة، باسم حاقان وهاندان وغويلو (أبناء المتوفاة).

الضحية المزعومة : شهيدة غويكشـه (متوفاة)

الدولة الطرف : النمسا

تاريخ البلاغ : 21 تموز/يوليه 2004، و معلومات تكميلية مؤرخة 22 تشرين الثاني/ نوفمبر و 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 (ال عرائض الأولية)

توصي اللجنة المعنية ب القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بأن تعتمد اللجنة النص المرفق باعتبار أنه يعرض آراء اللجنة المقدمة بموجب الفقرة 3، من المادة 7 من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 5/2005. ويرفق نص الآراء بهذه الوثيقة.

المرفق

آراء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( الدورة التاسعة والثلاثون )

* شارك أعضاء اللجنة المذكورة أدناه في فحص هذا البلاغ: السيدة فردوس أرا بيغوم ، السيدة ماغاليس أروتشا دومينيغويز ، السيدة مريم بلميهوب - زيرداني ، السيدة سايسوري تشوتيكول ، السيدة ميري شانتي دايريام ، السيد كيس فلينترمان ، السيدة نايلة محمد جبر، السيدة فرانسواز غاسبارد ، السيدة فيوليتا نيوباور ، السيدة براميلا باتين، السيدة سيلفيا بيمنتيل ، السيدة فوميكو سايغا ، السيدة هايسوو شين، السيدة غليندا ب. سيمس، السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش ، السيدة أناماه تان ، السيدة ماريا ريغينا تافاريس دا سيلفا ، والسيدة زو جياوكياو .

البلاغ رقم 5/2005 *

مقدم ة من : مركز فيينا للتدخل ضد العنف ال عائلي ورابطة حصول المرأة على العدالة، باسم حاقان وهاندان وغويلو (أبناء المتوفاة).

الضحية المزعومة : شهيدة غويكشـه (متوفاة)

الدولة الطرف : النمسا

تاريخ البلاغ : 21 تموز/يوليه 2004، و معلومات تكميلية مؤرخة 22 تشرين الثاني/ نوفمبر و 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 (ال عرائض الأولية)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،

إذ تجتمع في 6 آب/أغسطس 200 7،

وقد أكملت نظرها في البلاغ رقم 5/2005 المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي ورابطة حصول المرأة على العدالة باسم حاقان وهاندان وغويلو ، أبناء شهيدة غويكشه (المتوفاة)، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها مقدما البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء مقدمة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدما البلاغ المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004 والمعلومات التكميلية المؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر و 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 هما مركز فيينا للتدخل ضد العنف ال عائلي ورابطة حصول المرأة على العدالة، وهما منظمتان في فيينا ، النمسا، تعملان على حماية ودعم النساء من ضحايا العنف القائم على أساس الجنس . وتدعيان أن شهيدة غويكشـه ( ال متوفاة)، وهي مواطنة نمساوية من أصل تركي و موكلـة سابقة لدى مركز فيينا للتدخل ضد العنف ال عائلي ، هي ضحية انتهاك ال دولة ال طرف للمواد 1 و 2 و 3 و 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وكانت الاتفاقية وب روتوكولها الاختياري قد دخلا حيز التنفيذ في الدولة الطرف في 30 نيسان/أبريل 1982 و 22 كان ون الأول/ديسمبر 2000، على التوالي.

الحقائق كما قدمها مقدما البلاغ

2-1 وقع الاعتداء العنيف الأول على شهيدة غويكشـه على يد زوجها مصطفى غويكشـه ، حسـب علـم مقدمـي البلاغ، الساعة 00/16 في 2 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشقة الضحية حيث قام مصطفى غويكشـه بخنق شهيدة غويكشـه وهدد بقتلها. و قضت شهيدة غويكشـه الليلة عند إحدى صديقاتها، وقامت في اليوم التالي بإبلاغ الشرطة بالواقعة بمساعدة مكتب رعاية الشباب بال منطقـة 15 في فيينا .

2-2 وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 1999، أصدرت الشرطة أمرا بالطرد والمنع من العودة بحق مصطفى غويكشـه يشمل شقة عائلة غويكشـه ، وذلك عملا بالمادة 38 أ من قانون شرطة الأمن ((Sicherheitspolizeigesetz( ) . وفي الوثائق الداعمة للأمر، ذكر ضابط الشرطة المسؤول عن الواقعة وجود كدمتين بلون أحمر فاتح يمكن رؤيتهما تحت أُذُن شهيدة غويكشـه اليمنى، وكانتا على حد قولها من أثر الخنق .

2-3 وبموجب الفقرة 4 من المادة 107 من القانون الجنائي (Strafgesetzbuch)، يجب أن يقوم من يتعرض للتهديد من زوج/زوجة أو خلف مباشر أو أخ أو أخت أو قريب يسكن في نفس الأسرة المعيشية للمتهم، بمنح الإذن من أجل ملاحقة المجرم الم دعـى عليـه قضائيا لقيامه ل توجيهـه تهديدا خطيرا ذا طابع جنائي. ولم ت منـح شهيدة غويكشـه السلطات النمساوية الإذن بملاحقة مصطفى غويكشـه قضائيا لتهديده حياتها. ولذلك اتُهم مصطفى غويكشـه بجريمة إحداث إيذاء بدني فقط. وتمت تبرئته لأن إصابات شهيدة غويكشـه كانت أقل بكثير من أن تشكل إيذاء بدنيا.

2-4 و وقعـت حادثتـا العنـف التاليتان اللتـان علم مقدمـا البلاغ بهما في 21 و 22 آب/ أغسطس 2000. فعندما وصلت الشرطة إلى شقة عائلة غويكشـه في 22 آب/أغسطس 2000، كان مصطفى غويكشـه ممسكا بشهيدة غويكشـه من شعرها وضاغطا وجهها على الأرض. وأخبرت الشرطة لاحقا أنه هدد بقتلها في اليوم السابق إذا أبلغت عنه الشرطة. وأصدرت الشرطة أمرا ثانيا بالطرد والمنع من العودة سـاريا لمدة عشـرة أيـام بحق مصطفى غويكشـه يشمل شقة عائلة غويكشـه وسلم المبنى السكني . وأبلغت الشرطة المدعي العام بأن مصطفى غويكشـه ارتكب إكراها مشددا (بسبب التهديد بالقتل) وطلبت احتجازه ، إلا أن الطلب رُفض.

2-5 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 30 حزيران/يونيه 2002، و  6 تموز/ يوليه 2002، و  25 آب/أغسطس 2002 و  16 أيلول/سبتمبر 2002، استدعيت الشرطة إلى شقة عائلة غويكشـه ب نـاء علـى بلاغات الإزعاج والن ـ زاع و/أو الاعتداء بالضرب.

2-6 و أصدرت الشرطة الأمر الثالث بالطرد والمنع من العودة بحق مصطفى غويكشـه ( و يسري لمدة عشرة أيام) نتيجة واقعة حدثت في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 اتصلت فيها شهيدة غويكشـه بالشرطة، حيث ادعت قيام مصطفى غويكشـه بسبها وجرها من ملابسها فـي الشقة وضربها على وجهها وخنقها والتهديد مرة أخرى بقتلها. وكان خدها مصابا بكدمات، كما كان هناك ورم دموي في الجانب الأيمن من عنقها. واتهمت شهيدة غويكشـه زوجها بإحداث أذى بدني و تـوجيــه تهديد خطير ذي طابع جنائي . واستجوبت الشرطة مصطفى غويكشـه وطلبت احتجازه مرة أخر ى. ورفض المدعي العام الطلب مرة ثانية.

2-7 وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 20 02، أصدرت محكمة فيينا المحلية لمنطقـة هرنالز أمر زجر مؤقت مدته ثلاثة أشهر بحق مصطفى غويكشـه يحظر عليه العودة إلى شقة العائلة ومحيطها المباشر، والاتصال بشهيدة غويكشـه أو بالأطفال. وتقرر بدء سريان الأمر بشكل فوري، وعُهد إلى الشرطة بـ ت ـ ن ـ في ـ ذه. والأطفال كلهم قُصر (ابنتان وابن واحد) ولدوا في الفترة ما بين عامي 1989 و 1996.

2-8 وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، قام مكتب رعاية الشباب (الذي كان على اتصال دائم بعائلة غويكشـه بسبب الاعتداءات العنيفة التي وقعت أمام الأطفال) بإبلاغ الشرطة بأن مصطفى غويكشـه لم يمتثل لأمر ا لزجر المؤقت ويعيش في شقة العائلة. لكن الشرطة لم تعثر عليه هناك عند تفقدها المكان.

2-9 وأشار مقدما البلاغ إلى أن الشرطة علمت من مصادر أخرى أن مصطفى غويكشـه كان خطرا ويمتلك مسدسا. وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2002، قام رمزي بركنت ، والد شهيدة غويكشـه ، بإبلاغ الشرطة أن مصطفى غويكشـه اتصل به هاتفيا بشكل متكرر وهدد بقتل شهيدة غويكشـه أو فرد آخر من العائلة؛ ولم يقم ضابط الشرطة الذي تلقى إفادة السيد بركنت بتقديم تقرير للشرطة. كما أبلغ شقيق مصطفى غويكشـه الشرطة بالتوتر القائم مابين شهيدة غويكشـه وزوجها وبأن مصطفى غويكشـه هدد بقتلها عدة مرات. ولم تأخذ الشرطة إفادته بجدية ولم تسجلها. ولم تتحقق الشرطة من امتلاك مصطفى غويكشـه لمسدس من عدمه رغم سريان حظر للسلاح بحقه.

2-10 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2002، أوقف المدعي العام ل فيينا الملاحقة القضائية لمصطفى غويكشـه لإحداثه أذى بدني و توجيهـه تهديدا خطيرا ذا طابع جنائي على أساس عدم وجود سبب كاف لملاحقته قضائيا.

2-11 وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2002، أطلق مصطفى غويكشـه النار على شهيدة غويكشـه في شقتهما أمام ابنتيهما. وي فيـد تقرير الشرطة عدم توجه أي ضابط إلى الشقة من أجل تسوية الن ـ زاع بين مصطفى غويكشـه وشهيدة غويكشـه قبل إطلاق النار.

2-12 وبعد ساعتين ونصف من ارتكاب الجريمة، سلَّم مصطفى غويكشـه نفسه للشرطة. وتفيد التقارير بأنه يقضي حاليا حكما بالسجن مدى الحياة في مؤسسة للمجرمين المضطربين عقلي ــا ( ) .

الشك ــ وى

3-1 يشكو مقدما البلاغ بأن شهيدة غويكشـه هي ضحية انتهاك الدولة الطرف ل لمواد 1 و 2 و 3 و 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، لأن الدولة الطرف لم تقم على نحو فعال باتخاذ كل التدابير الملائمة لحماية حق شهيدة غويكشـه في الأمن الشخصي وفي الحياة. ولم تقم الدولة بمعاملة مصطفى غويكشـه بوصفه مجرما عنيفا وخطيرا للغاية وفقا للقانون الجنائي. ويدعي مقدما البلاغ أن القانون الاتحادي للحماية من العنف داخل الأسرة (BundesgesetzzumSchutzvorGewalt in derFamilie) لا يوفر سبل حماية المرأة من الأشخاص ذوي نزعات العنف الشديد، ولا سيما في حالات العنف المتكر ر الشديد والتهديدات بالقتل. بل يصر مقدما البل اغ على ضرورة الاحتجاز. كما يدعي مقدما البلاغ بأنه لو كان الاتصال فيما بين الشرطة والمدعي العام أفضل وأسرع، لعلم المدعي العام باستمرار العنف وتهديدات القتل ولربما توصل إلى أن لديه سببا كافيا لملاحقة مصطفى غويكشـه قضائيا.

3-2 وادعى مقدما البلاغ كذلك بأن الدولة الطرف لم ت ــفِ أيضـا بالتزاماتها المنصوص عليها في التوصيات العامة أرقام 12 و 19 و 21 للّجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، و التعليقات الختامية لل ّ جنة (حزيران/يونيه 2000) بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والتقرير الدوري الخامس للنمسا، وقرار الأمم المتحدة بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، وعدة أحكام واردة با لوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ، والمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، والمادتين 6 و 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وعدة أحكام في صكوك دولية أخرى، والدستور النمساوي.

3-3 وفيما يتعلق بالمادة 1 من الاتفاقية، ادعى مقدما ال بلاغ بأن المرأة تتأثر بصورة أكبر بكثير من الرجل بعدم قيام المدعين العامين بمعاملة العنف العائلي بجدية بوصفه تهديدا حقيقيا للحياة، وعدم قيامهم بطلب الاحتجاز للمجرمين الم دعـَـى عليهـم كمسألة مبدأ في تلك الحالات. وتتأثر المرأة كذلك بشكل غير متناسب بالممارسة المتعلقة بعدم ملاحقة المجرمين في حالات العنف ال عائلـي قضائيا ومعاقبتهم على النحو الواجـب. وفضلا عن ذلك، تتأثر المرأة بشكل غير متناسب بنقص التنسيق بين الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الجهاز القضائي، وعدم توعيتهم بشأن العن ف العائلـي، وعدم القيام بجمع البيانات وتوفير الإحصاءات عن العنف العائلـي.

3-4 وفيما يتعلق بالمادة 1 ، إلى جانب المادة 2 (أ) و (ج) و (د) و (و) والمادة 3 من الاتفاقية، أكد ت الجهتان مقدمتا البلاغ أن عدم احتجاز ا لمتهمين في حالات العنف ال عائ لي و عدم اتخاذ الإجراءات القانونية على نحو يفي بالمطلوب و عدم التنسيق فيما بين موظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين وعدم جمع البيانات وعدم الاحتفاظ بإحصاءات حوادث العنف ال عائ لي أدى إلى خلل في الممارسة وإلى حرمان شهيده غ و يك شه من التمتع بحقوق الإنسان المقررة ل ها. فقد كانت عرضة للاعتداء باستخدام العنف والضرب والإكراه والتهديدات بالقتل، ولما لم ي حتجز مصطفى غ و يك شه تعرضت للقتل.

3-5 وفيما يتعلق بالمادة ، 1 إلى جانب المادة 2 (ه ـ ) من الاتفاقية، أفاد مقدما البلاغ بأن موظفي العدالة الجنائية النمساوية لم يتصرفوا بالجدية المطلوبة للتحقيق في أعمال العنف ورفع دعوى بشأنها ولحماية ما لشهيده غ و يك شه من ح قوق الإنسان في الحياة وفي الأمن الشخصي.

3-6 وفيما يتعلق بالمادة ، 1 إلى جانب المادة 5 من الاتفاقية، ادعى مقدما البلاغ أن قتل شهيده غ و يك شه ليس سوى مثال من الأمثلة المأساوية ل عدم الجدية السا ئد في التعامل مع العنف ضد ال مرأة - من جانب الجمهور ومن جانب السلطات النمساوية. ويع تبر نظام العدالة الجنائية، وبخاصة المدعون العامون والقضاة، أن المسألة مشكلة اجتماعية أو عائ لية، وأنها جرم بسيط يحدث في بعض الطبقات الاجتماعية. فهم لا يطبقون القانون الجنائي على هذا العنف لأنهم لا يحملون الخطر على محمل الجد وينظرون إلى مخاوف النساء وشواغلهن بشيء من الاستخفاف.

3-7 وطلب مقدما البلاغ إلى اللجنة أن تقي ّ م إلى أي مدى كانت هناك انتهاكات لما للضحية من حقوق الإنسان ومن الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية ومسؤولية الدولة الطرف لعدم احتجاز المشتبه فيه الخطير. وطلب مقدما البلاغ أيضا إلى اللجنة أن توصي بأن توفر الدولة الطرف حماية فعالة للنساء من ضحايا العنف، خاصة المهاجرات، وذلك بإعطاء تعليمات واضحة للمدعين العامين وقضاة التحقيق بشأن ما ينبغي أن يفعلوه في حالات وقوع عنف شديد ضد النساء.

3-8 وطلب كذلك مقدما البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بأن تنفذ سياسة تؤيد التوقيف والاحتجاز بغرض توفير الس لامة للنساء من ضحايا العنف ال عائ لي وسياسة ” تؤ يد المقاضاة “ من شأنها أن تُفهم المجرمين والجمهور أن المجتمع يدين العنف ال عائ لي، وبغرض كفالة التنسيق فيما بين مختلف سلطات إنفاذ القانون.

3-9 وطلب مقدما البلاغ أيضا إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بأن تكفل تعاون جميع مستويات نظام العدالة الجنائية (الشرطة والمدعون العامون والقضاة) بشكل اعتيادي مع المنظمات التي تعمل على حماية النساء من ضحايا العنف الجنساني ودعمهن ، وبأن تكفل الطابع الإلزامي لبرامج التد ريب والتثقيف في مجال العنف ال عائ لي بالنسبة لموظفي العدالة الجنائية.

3-10 و فيما يخص مقبولية البلاغ، أكد مقدما البلاغ عدم وجود أية سبل انتصاف محلية أخرى كان يمكن الاستفادة منها لحماية الأمن الشخصي للسيدة شهيده غ و يك شه و ا لحيلولة دون قتلها. وقد ثبت عدم جدوى كل من أمري الطرد والمنع من العودة والأمر الزجري المؤقت . فكل محاولات المتوفية للحصول على الحماية (الاتصال بشرطة فيينا عدة مرات عندما اعتدى عليها مصطفى غ و يك شه وخنقها؛ وتقديم ثلاث شكاوى رسمية إلى الشرطة؛ وتوجيه الا ته ا م إلى مصطفى غ و يك شه ) والمحاولات التي بذلها آخرون (اتصال الجيران بشرطة فيينا ؛ وقيام والد الضحية بالإبلاغ عن التهديدات بالقتل؛ وقيام شقيق مصطفى غ و يك شه بالإبلاغ عن حيازة مصطفى غ و يك شه لمسدس) باءت بالفشل.

3-11 وأشار مقدما البلاغ ، في المذكرة المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 ، إلى أن الورثة لم يقيموا أية دعوى مدنية بموجب القانون المتعلق بتبعة [ الدولة ] الرسمية. وأكد مقدما البلاغ أن مثل هذا الإجراء لم يكن ليشكل سبيلا فعالا من سبل الانتصاف فيما يتعلق بعدم حماية شهيده غ و يك شه ولم يكن ليمنع قتلها. ولن تعيدها مقاضاة الدولة بدعوى أوجه التقصير والإهمال إلى الحياة ، بل ستوفر للورثة التعويض ع ن تكبد الخسارة وغير ذلك من التعويضات. فهناك تعارض بين النهجين ، أي التعويض من جهة والحماية من جهة أخرى. فهما يختلفان من حيث المستفيد (الورثة في مقابل الضحية)، ومن حيث الأغراض (التعويض عن فقدان شخص في مقابل إنقاذ حياة شخص) ، ومن حيث التوقيت (بعد الوفاة بدلا من قبل الوفاة). ولو أن الدولة الطرف كانت تحمي النساء بفعالية لما دعت الحاجة إلى ت قر ي ر تبعة الدولة. وعلاوة على ذلك، تستلزم دعاوى التعويض تكاليف باه ظ ة. وأفاد مقدما البلاغ ت قد ي م ه بغرض مساءلة الدولة الطرف بشأن أوجه التقصير والإهمال بدلا من الحصول على تعويض للورثة. وأخيرا، فإن مقاضاة الدولة الطرف ليس من شأنه ا أن ت ؤدي إلى الانتصاف الفعلي تمشيا مع المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

3-12 وذكر مقدما البلاغ أيضا أنهم ا لم يقدما البلاغ إلى أي هيئة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو أي آلية إقليمية للتسوي ة أو التحقيق الدوليين.

3-13 وأكد مقدما البلاغ، فيما يتعلق بحق المثل أمام المحكمة، أنه من المبرر والمناسب أن يقوما بتقديم الشكوى باسم شهيده غويشكه - التي يتعذر عليها إعطاء موافقتها لأنها توفيت. ويعتبرا أنه من الملائم تمثيلها أمام اللجنة لأنها كانت موكلتهما وكانت على علاقة شخصية معهما ولأنهما منظمتان خاصتان بتقديم الحماية والدعم للنساء من ضحايا العنف العائلي؛ وإحدى هاتين المنظمتين هي مركز للتدخل ضد العنف العائلي، أُنشئت عملا بالفقرة 3 من البند 25 من قانون شرطة الأمن الاتحادية. وتطلب المنظمتان تحقيق العدالة من أجل شهيده غويكشه وتحسين حماية النساء في النمسا من العنف العائلي حتى لا تذهب وفاتها عبثا. وبناء على ذلك، حصل مقدما البلاغ على الموافقة الخطية لمكتب مدينة فيينا لشؤون الشباب والأسرة، وهو الوصي على أطفال شهيده غويكشه القاصرين الثلاثة.

مذكرة الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 وصفت الدولة الطرف ، في مذكر تها المؤرخة 4 أيار/مايو 2005 ، تسلسل الأحداث التي أفضت إلى مقتل شهيده غ و يك شه . فمصطفى غ و يك شه لم ي ُ حاكم لتهديده بارتكاب جريمة خطيرة في حق شهيده غ و يك شه يوم 2 كانون الأول/ديسمبر 1999 لأنها لم تأذن للسلطات بالقيام بذلك. وأقامت السلطات دعوى عليه بتهمة إيقاع الأذى البدني بسوء نية. وبناء على سجلات المحكمة، لم تكن شهيده غ و يك شه تريد الإدلاء بشهادة ضد مصطفى غ و يك شه ، كما أنها طلبت صراحة من المحكمة عدم معاقبة زوجها. وقد ب ُ ر ّ ئت ساحته لعدم توافر الأدلة .

4-2 وفي 23 آب/أغسطس 2000، أصدر أفراد الشرطة أمرا ب الطرد و المنع من العودة بحق مصطفى غ و يك شه . كما أبلغوا المدعي العام هاتف يا بحادث ينطوي على إكراه مشدد وعلى توجيه تهديد خطير ذي طابع جنائي كان قد وقع في اليوم السابق.

4 -3 وفي 18 أيلول/سبتمبر 2000، ت س ل م المدعي العام شكوى خطية بشأن حادث يوم 22 آب/أغسطس 2 000. ولدى استجواب شهيده غ و يك شه ، قالت إنها كانت قد أ ُ صيبت بنوبة صرع ونوبات من الاكتئاب وأنكرت أن يكون مصطفى غ و يك شه قد هدد بقتلها. ونتيجة لذلك، أوقف المدعي ال عام الدعوى المقامة ضد مصطفى غ و يك شه بتهمة الإكراه المشدد وتوجيه تهديد خطير ذي طابع جنائي .

4-4 وفي 13 كانون الثاني/يناير 2001، قيدت المحكمة المختصة بم سائل الوصاية دور مصطفى غ و يك شه وشهيده غ و يك شه في رعاية أطفالهما وتنشئتهما وطلبت منهما الامتثال للتدابير المتفق عليها بالتعاون مع مكتب رعاية الشباب. وأشارت المحكمة في قرار ها إلى أن مصطفى غ و يك شه وشهيده غ و يك شه كانا دائما يحاولان إعطاء الانطباع بأنهما يعيشان حياة منظمة. وعند السؤال عن التهم الخاصة بإيقاع الأذى البدني وتوجيه تهديد خطير ذي طابع جنائي ، أشار كل من مصطفى غ و يك شه وشهيده غ و يك شه إلى أنه من المهم ملاحظة أنهما توصلا إلى صلح تام بُعَيد كل حادث.

4-5 ووافق مصطفى غ و يك شه وشهيده غ و يك شه على الاشتراك في علاج الأزواج النفسي وعلى البقاء على اتصال بمكتب رعاية الشباب. وقد استمرا في العلاج النفسي حتى صيف سنة 2002. كما قدمت إدارة المدينة لهما شقة جديدة وأوسع لتلبية حاجاتهما الملحة من حيث السكن. ورغم هذه الترتيبات، تدخلت الشرطة م رارا في نزاعاتهما أيام 17 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 30 حزيران/يونيه 2002 و 6 تموز/يوليه 2002 و 25 آب/أغسطس 2002 و 16 أيلول/سبتمبر 2002.

4-6 وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ، أصدرت ال محكمة المحلية ب م نط ق ة هرن ا لز أمرا زجريا مؤقتا ضد مصطفى غ و يك شه ، عملا بالبند 382 ب من قانون إنفاذ الأحكام القضائية، حظر عليه العودة إلى الشقة وإلى المنطق ة الم حيط ة ب ها ، وكذلك الاتصال بالأطفال وبشهيده غ و يك شه . وأدلت شهيده بشه ادة أمام القاضي بحضور مصطفى غ و يك شه (رغم أنها كانت قد أ ُ بلغت بحقوقها) مفادها أنها ستبذل وسعها للحفاظ على شمل الأسرة، وأن علاقة مصطفى غ و يك شه بالأطفال جيدة للغاية وأنه كان يساعدها في الأعمال المنزلية نظرا لإصابتها بالصرع.

4-7 وأظهر تقرير للشرطة المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 أن مكتب رعاية الشباب طلب إلى الشرطة القدوم إلى شقة غ و يك شه لأنه كان قد انتهك الأمر الزجري المؤقت وكان يوج د داخل الشقة. ولم يكن مصطفى غ و يك شه هناك لدى وصول الشرطة. وبدت شهيده غ و يك شه غاضبة لقدوم أفراد الشرطة وسألتهم عن سبب قدومهم يوميا رغم أنها أعلنت صراحة رغبتها في قضاء حياتها مع زوجها.

4-8 وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2002، سحب مكتب المدعي العام في فيينا الاتهامات المتعلقة بتوجيه تهديد جنائي خطير فيما يتصل بالحادثة التي وقعت في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002، لأ ن شهيدة غويكشه قدمت بيانا خطيا إلى الشرطة تدعي فيه أن إصابتها نتجت عن احتكاك. كما ذكرت أيضا أن زوجها وجّه إليها تهديدات متكررة بالقتل على مدى عدة سنوات. وتابع المدعي العام الحالة باعتبار أن التهديدات كانت سمة دائمة للمنازعات بين الزوجين وأنها لن تنفذ . وحاولت شهيدة غويكشه في مرات عديدة التهوين من شأن هذه الحوادث بغية منع تقديم مصطفى غويكشه إلى المحاكمة. وساهمت بفعلها هذا، وبرفضها الإدلاء بإفادة في الإجراءات الجنائية، في الحيلو لة دون التمكن من إدانته بارتكاب جريمة.

4-9 وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2002، جاء مصطفى غويكشه إلى الشقة في ساعة باكرة من الصباح وفتح الباب مستخدما مفتاحا أعطته له شهيدة غويكشه قبل أسبوع من ذلك التاريخ. وغادر الشقة في الساعة 30/8 ليعود إليها ثانية عند الظهر. وصاحت شهيدة غويكشه في وجهه قائلة إنه ليس أبا لكل أطفالها فأطلق مصطفى غويكشه النار على رأسها من مسدس كان قد اشتراه قبل ثلاثة أسابيع سابقة، بالرغم من خضوعه لحظر ساري المفعول يمنعه من حمل السلاح.

4-10 وجاء في إفادة خبير من الشهود في محاكمة مصطفى غويكشه أنه ارتكب جريمة القتل تحت تأثير الذهان العصابي بسبب الغيرة، مما يرفع عنه المسؤولية الجنائية. ولهذا السبب ، طلب مكتب المدعي العام في فيينا وضعه في مؤسسة للمصابين باختلالات عقلية إجرامية. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2003، أصدرت محكمة فيينا الإقليمية أمرا بوضع مصطفى غويكشه في مؤسسة من هذا النوع.

4-11 وفيما يتعلق بالمقبولية ، حاجت الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. فأولا، لم تأذن شهيدة غويكشه للسلطات المختصة بتقديم مصطفى غويكشه إلى المحاكمة على توجيهه تهديدا خطيرا ذا طابع جنائي . كما لم تكن مستعدة للإدلاء بإفادة ضده. وطلبت إلى المحكمة عدم معاقبة زوجها. كما دأبت، بعد توجيه الاتهامات، على بذل جهود كبيرة للتهوين من شأن الحوادث وإنكار طبيعتها الجنائية.

4-12 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن القانون الاتحادي المتعلق بالحماية ضد العنف داخل الأسرة يعتبر نظاما شديد الفعالية لمكافحة العنف العائلي وأنه يشكل إطارا للتعاون الفعال فيما بين المؤسسات المختلفة. وقُدمت تفاصيل عن بعض جوانب النظام، بما في ذلك دور مراكز التدخل. وبالإضافة إلى التدابير الجنائية يوجد عدد من التدابير السياسية وتدابير القانون المدني المتعلقة بالحماية ضد العنف العائلي. ويستكمل هذا النظام بالملاجئ. ويمكــن تسوية المنازعات، في الحالات الأقل حدة، بموجب قانون صون القانون والنظام العام.

4-13 ولم تستفد شهيدة غويكشه من المادة 382 (ب) من قانون إنفاذ الأحكام القضائية كي تطلب إصدار أمر زجر مؤقت ضد مصطفى غويكشه . وبيّنت بوضوح، عوضا عن ذلك، عدم رغبتها في المزيد من التدخلات في حياتها الأسرية. ولم تتخذ مطلقا قرارا قاطعا بتحرير نفسها وأطفالها من علاقتهم مع زوجها (إذ أعطته مثلا مفاتيح الشقة بالرغم من وجود أمر زجري مؤقت ساري المفعول بمنعه من دخولها). ولم يكن في مقدور السلطات سوى اتخاذ إجراءات محدودة لحماية السيدة غويكشه ، بدون وصولها إلى هذا القرار. إذ أن فشل الحماية الفعالة كان أمرا محتوما بدون تعاونها.

4-14 وبناء على هذه المعلومات الأساسية، لم يكن هنا ك ما يبرر استخدام الاحتجاز فيما يتصل بالحادثة التي وقعت في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002. إذ لم يكن لمصطفى غويكشه سجل جنائي ولم يعرف المدعي العام متى حصل على السلاح. ولم يعتبر المدعي العام أن الحقائق المتاحة تشير إلى وجود خطر فعلي بأن يقدم مصطفى غويكشه على قتل الغير ، وعليه لا يمكن تبرير الاحتجاز إلا كوسيلة أخيرة . ونظرا إلى ما أبدته شهيدة غويكشه من غضب لتدخل الشرطة، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2 002 (انظر الفقرة 4-7 أعلاه)، لم يقتنع المدعي العام بأن التهمة ستؤدي إلى الإدانة وإلى صدور حكم بالسجن. ويتعين على المحكمة أن تضع مبدأ التناسب في اعتبارها عند إصدار أمر باحتجاز المتهم، وهي ملزمة، في كل الأحوال بصرف النظر عن الاحتجاز إذا كانت مدته غير متسقة مع الحكم المتوقع صدوره.

4-15 يضاف إلى ذلك، أن شهيدة غويكشه كانت تملك حرية مخاطبة المحكمة الدستورية وتقديم شكوى بموجب الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي، للطعن في النص القانوني الذي لا يتيح لها إمكانية تقديم استئناف ضد قرار المدعي العام بعدم إصدار أمر بالقبض على مصطفى غويكشه . وعلى افتراض أن ورثة ضحايا العنف العائلي، كورثة شهيدة غويكشه مثلا، يستطيعون التدليل على وجود مصلحة آنية مباشرة لهم في الأثر الوقائي المترتب عن إلغاء الحكم ذي الصلة، فقد يكون في إمكانهم حتى الآن مخاطبة المحكمة الدستورية بشأن هذه المسألة.

4-16 وتدفع الدولة الطرف أيضا بأ ن دورات تدريبية خاصة عن العنف العائلي كانت تعقد للقضاة ورجال الشرطة بشكل منتظم. ويجري استعراض التعاون بين القضاة ورجال الشرطة بصورة مستمرة بغية كفالة تدخل أجهزة الدولة بشكل أسرع - وذلك بهدف منع حدوث مآس كمأساة شهيدة غويكشه بقدر الإمكان، بدون التدخل في الحياة الأسرية للأفراد وحقوقهم الأساسية الأخرى بصورة غير مناسبة.

تعليقات مقدمي البلاغ ع لى ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 -1 يقول مقدما البلاغ في مذكرتهم المؤرخة 31 تموز/يوليه 2005 أنهما والضحية قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية، التي كان من الممكن أن ترفع عنهم الغبن بشكل مرضٍ. ويدعيان بأنه لا يوجد إلزام قانوني بالتقدم لطلب تدابير مدنية - كصدور أمر زجر مؤقت.

5-2 ويرى مقدما البلاغ أيضا أن الرأي القائل بوجوب أن تتقدم امرأة تواجه تهديدا بالقتل بطلب إلى المحكمة الدستورية يُعتبر حجة تقدمت بها الدولة الطرف بنية غير سليمة. إذ أن الإجراءات تستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات، وهو السبب الذي ينفي ترجيح اعتبارها سبيلا تسلكه امرأة تواجه تهديدا بالقتل طلبا للانتصاف.

5-3 ويعتبر مقدما البلاغ أن الدولة الطرف أخطأت حين ألقت على عاتق المجني عليها عبء مسؤولية اتخاذ خطوات لوقف عنف الزوج وأنها فشلت في إدراك الخطر الذي تعرضت له وفي إدراك مدى سيطرته عليها. وعليه يرى مقدما البلاغ وجوب إلغاء أحكام الفقرة 4 من المادة 107 في قانون العقوبات، المتعلقة بمنح الإذن للمدعين كي يتخذوا إجراءات ضد الأشخاص الذين يوجهون تهديدات جنائية خطيرة، ابتغاء تحميل الدولة عبء المسؤولية - حسب الاقتضاء - وتأكيدا لحقيقة أن توجيه تهديدات جنائية يُعتبر جريمة ضد المجتمع فضلا عن كونه جريمة ضد شخص المجني عليه.

5-4 ويسعى مقدما البلاغ إلى توضيح حقيقة أن شهيدة غويكشه لم تكن قادرة على مفارقة زوجها بسبب رعبها. إذ أن المجني عليهم يحاولون عادة تفادي الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الخطر الذي يواجهونه ( ”متلازمة استكهولم “) وأنهم كثيرا ما يشعرون بأنهم مجبرون على العمل لصالح مرتكبي الجريمة. وعليه لا ينبغي إلقاء اللوم عليها لأنها لم تكن في وضع يسمح لها بمفارقة زوجها بسبب عوامل نفسية واقتصادية واجتماعية.

5-5 ويطعن مقدما البلاغ أيضا في سرد الدولة الطرف لحقائق معينة؛ كقول مصطفى غويكشه (وليس المجني عليها) بأن شهيدة غويكشه تعرضت لنوبة صرع وأنها مصابة بالاكتئاب. وهي لم تنف تهديدات زوجها لها، كما تدعي الدولة الطرف. وقد رفضت الإدلاء بشهادة ضد مصطفى غويكشه في مرة واحدة فقط. وإن كانت شهيدة غويكشه قد هونت من شأن الحوادث في إفادتها أمام مكتب رعاية الشباب، فإن السبب في ذلك يعود إلى خوفها من أن تفقد أطفالها. ويشير مقدما البلاغ أيضا إلى أن مصطفى غويكشه توقف عن تلقي العلاج النفسي وأنه كان من السهل على الشرطة اكتشاف أنه كان يحمل سلاحا. ويشيرون أيضا إلى أن شهيدة غويكشه قد اتصلت بالشرطة في الليلة السابقة لمقتلها - وهي حقيقة توضح مدى ما كانت تعانيه من رعب شديد وأنها كانت مستعدة لاتخاذ خطوات لمنعه من المجيء إلى الشقة.

5-6 وبالنسبة لتعليقات الدولة الطرف بشأن التعاون الفعال فيما بين المؤسسات المختلفة، فإن الشرطة ومكتب المدعي العام لم يشرعا في مخاطبة مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي إلا بعد موت شهيدة غويكشه .

تعليقات إضافية للدولة الطرف عن المقبولية

6-1 ترفض الدول الطرف، في مذكرتها المؤرخة 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005، بقوة الحجة التي تقدم بها مقدما البلاغ وتتمسك ببيانها السابق. وتُشير الدولة الطرف إلى أن مقدمي البلاغ لا يشيرون فقط إلى حالات الفشل المزعومة من جانب المدعي العام المختص وقاضي التحقيق، بل وإلى فشل القانون نفسه. كما أن انتقاداتهم النظرية المحضة تتصل بالإطار القانوني وبتطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحق في احترام الخصوصية والحياة الأسرية، وعدم اتخاذ تدابير فعالة وكافية بشكل عام.

6-2 وتنص أحكام الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي على أنه يحق لأي فرد الطعن في الأحكام القانونية باعتبارها غير دستورية حال ادعائه وجود تعد مباشر على حقوقه الشخصية في حدود ما ينطبق عليه القانون بشأن ذلك الفرد دون صدور قرار أو حكم قضائي. ولا توجد حدود زمنية لتقديم هذه الطلبات.

6-3 ويتمثل الهدف من الإجراء في تصحيح ما يزعم حدوثه من انتهاك للقانون. وتعتبر المحكمة الدستورية أن الطلب مشروع فقط إن كان إلغاء النص القانوني المعني سيؤدي إلى حدوث تغير في الوضع القانوني لمقدم الطلب بحيث تنتفي الآثار القانونية الضارة المزعومة. وعلاوة على ذلك، يتعين أن يلحق ضرر فعلي بمصلحة مقدم الطلب الخاضعة للحماية القانونية. ويتعين أن تكون هذه الحال قائمة في كل من وقت تقديم الطلب ووقت إصدار المحكمة الدستورية لقرارها. وإذا نجح مقدم الطلب في دعواه يكون مستحقا للحصول على تعويض.

6-4 وتتضمن المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية الشروط العامة المتعلقة بالشكل الإجرائي لتقديم العرائض إلى المحكمة الدستورية. وتتضمن هذه الشروط: أن يكون الطلب مكتوبا؛ ويجب أن يحيل الطلب إلى حكم محدد في الدستور؛ ويجب أن يبين مقدم الطلب الوقائع؛ ويجب أن يتضمن الطلب مطلبا محددا. وبموجب الفقرة 1 من المادة 62 من القانون، يجب أن يذكر الطلب بدقة الأحكام التي ينبغي إلغاؤها. وعلاوة على ذلك، يجب أن يوضح الطلب بالتفصيل وجه عدم قانونية الأحكام المطعون فيها وإلى أي مدى كان القانون ساريا على مقدم الطلب دونما صدور قرار أو حكم قضائي. وبموجب الفقرة 2 من المادة 17 من القانون، يجب أن يقدم الطلبات محام معتمد.

6-5 وإذا اتفقت المحكمة الدستورية مع مقدم الطلب، فإنها تصدر حكما يلغي هذه الأحكام. وعندها يكون المستشار الاتحادي ملزما بنشر إلغاء هذه الأحكام في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية، ويدخل حيز النفاذ في نهاية يوم إصداره. ويجوز للمحكمة الدستورية أيضا أن تحدد أجلا نهائيا أقصاه 18 شهرا للإلغاء - وهو ما لا يسري بالضرورة على مقدمي الطلب ذاتهم. ويحدد أجل نهائي إذا كانت الهيئة التشريعية ستمنح فرصة للعمل بنظام جديد يمتثل للإطار الدستوري. وفي ضوء القرارات السابقة للمحكمة الدستورية، يمكن افتراض أنها ستستخدم الإمكانية الأخيرة إذا كان لها أن تقرر إلغاء حكم معين.

6-6 ويمكن لإجراءات المحكمة الدستورية في إطار الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي أن تأخذ من سنتين إلى ثلاثة سنوات، كما أشارت الجهتان مقدمتا البلاغ إلى ذلك. لكن الإجراءات يمكن أن تكون أقصر إذا تم توضيح استعجالها للمحكمة الدستورية. ولا توفر إجراءات المحكمة الدستورية انتصافا سريعا. ومع ذلك، تلزم الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المرأة باستنفاد كل سبل الانتصاف المحلية المتوافرة إلا إذا كانت الدعاوى ستطول بشكل غير معقول أو أنه لا يمكن توقع إنصاف فعال.

6-7 ويعكس شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية مبدأ عاما للقانون الدولي وعنصرا معتادا في الآليات الدولية لحقوق الإنسان. فهو يعطي الدولة المعنية فرصة لعلاج انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى المحلي أولا.

6-8 وتدفع الدولة الطرف بأنه كان على شهيدة غويكشه أو من على قيد الحياة من أقاربها استعمال إمكانية تقديم طلب فردي أمام المحكمة الدستورية قبل تقديم البلاغ إلى اللجنة، وفق ما تطلبه الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. والإجراءات المرفوعة أمام المحكمة الدستورية ليست طويلة على نحو غير معقول. وعلاوة على ذلك، لا يمكن القول، في ضوء السوابق القضائية للمحكمة ، أن من هم على قيد الحياة من الأقارب ليسوا مؤهلين لتقديم طلب فردي لأنه لم ترفع - حسب مبلغ علمهم - أية قضايا مشابهة أمام المحكمة.

6-9 وترى الدولة الطرف أيضا أن الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لا تتضمن فقط سبل الانتصاف الناجعة في كل الأحوال. وإذا لقي الطلب قبولا، فإنه يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الأحكام الإجرائية محل النزاع أو تقديم الهيئة التشريعية لنظام جديد في مجال العنف العائلي يتمشى ومقاصد واضعي البروتوكول. صحيح أنه ليس هناك حاليا، بعد موت شهيدة غويكشه ، أي إنصاف فعال فيما يتعلق بالحماية الفعلية لأمنها الشخصي ولحياتها. لكن، في الإجراءات الحالية، ينبغي للجنة أن تدرس في مرحلة النظر في المقبولية ما إذا كانت لشهيدة غويكشه فرصة في إطار القانون المحلي لإخضاع الأحكام القانونية التي منعتها من الدفاع عن حقوقها لمراجعة دستورية وما إذا كان لمن على قيد الحياة من أقاربها فرصة لاستخدام نفس الآلية لإلغاء الأحكام القانونية المثيرة للقلق على المستوى المحلي من أجل تحقيق أهدافهم.

المسائل و ال إجراءات المعروضة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية

7-1 نظرت اللجنة، خلال دورتها الرابعة والثلاثين (16 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير 2006) وفقا للمادتين 6 4 و 66 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول. وتحقق ت اللج نة من أن المسألة لم يسبق أن نظر فيها وليست الآن محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات ال تحقيق أو التسوية الدوليين.

7-2 وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (مادة سبل الانتصاف المحلي)، لاحظت اللجنة أن على مقدميّ البلاغ استخدام سبل الانتصاف المتاحة لهم في النظام القانوني المحلي والتي من شأنها أن تمكنهم من الحصول على انتصاف إزاء الانتهاكات المزعومة. فمضمون شكاواهم التي رفعت لاحقا أمام اللجنة ينبغي أن يقدم بداية إلى هيئة محلية ملائمة. وإلا سينتفي الدافع وراء هذا الحكم. وقد وضعت مادة سبل الانتصاف المحلية لكي تمنح الدول الأطراف فرصة لمعالجة انتهاك أي حق من الحقوق المبينة في إطار الاتفاقية من خلال نظمها القانونية قبل أن تتناول اللجنة نفس القضايا. وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مؤخرا بالأساس المنطقي في الفقرة 6-3 من حكمها المناظر في قضية بنايوتي سيلال ، نيابة عن ابنه انجيليو سيلال ، ضد اليونان (1235/2003):

” أن وظيفة شرط الاستنفاد بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري هي منح الدولة الطرف نفسها فرصة لمعالجة الانتهاك الذي تم التعرض له... “

7-3 ولاحظت اللجنة أنه في البلاغات التي تبلغ عن العنف العائلي، تتعلق سبل الانتصاف التي تتبادر إلى الذهن لأغراض المقبولية بواجب الدولة الطرف المعنية في ممارسة الحرص الواجب على الحماية؛ والتحقيق في الجريمة ومعاقبة مرتكبها وتقديم التعويض كما هو مبين في التوصية العامة 19 للجنة.

7-4 ورأت اللجنة أن الادعاءات التي سيقت والمتصلة بالتزام الدولة الطرف بممارسة الحرص الواجب على حماية شهيدة غويكشه تشكل صلب البلاغ وتكتسي أهمية كبرى بالنسبة للورثة. وبالتالي، ما زالت تجب دراسة ما إذا كان تم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري فيما يتصل بهذه الادعاءات. وتتعلق الادعاءات أساسا بأوجه قصور في القانون وكذلك ادعاء سوء التصرف أو الإهمال من جانب السلطات في تنفيذ التدابير التي ينص عليها القانون. وفيما يتعلق بأوجه قصور القانون، يدعي مقدما البلاغ أن شهيدة غويكشه لم يكن بمقدورها، وفقا للقانون الجنائي، الاستئناف ضد القرارات التي اتخذها المدعي العام بعدم اعتقال زوجها لتوجيهه تهديدا خطيرا ذا طبيعة إجرامية ضدها. ودفعت الدولة الطرف بأن هناك إجراء، هدفه الإنصاف من الانتهاك المزعوم للقانون، مبين في الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي كان متاحا لها ويبقى متاحا لأولادها. وأكدت الدولة الطرف أن عدم استخدام المتوفاة وأولادها للإجراء ينبغي أن يحول دون مقبولية البلاغ.

7-5 وأشارت اللجنة أيضا إلى أنه لا يمكن النظر إلى الإجراء في إطار الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي باعتباره سبيلا للانتصاف من شأنه أن ينصف بشكل فعال امرأة واقعة تحت تهديد إجرامي خطير. كما لم تنظر اللجنة إلى سبيل الانتصاف المحلي هذا على أنه يمكن أن ينصف بشكل فعال في حالة أولاد المتوفاة في ضوء الطبيعة المجردة لمثل سبيل الانتصاف الدستوري هذا. وعليه، خلصت اللجنة إلى أنه، لأغراض المقبولية فيما يتعلق بادعاءات مقدما البلاغ بشأن الإطار القانوني لحماية النساء في حالات العنف العائلي، لم توجد فيما يتصل بالمتوفاة أية سبل للانتصاف من شأنها أن تنصفها بشكل فعال وأن البلاغ مقبول من هذا الوجه. ونظرا لعدم توافر معلومات عن سبل انتصاف أخرى متاحة وفعالة، كان بإمكان شهيدة أو ورثتها أو ما يزال بإمكانهم اللجوء إليها، خلصت اللجنة إلى أن ادعاءات مقدميّ البلاغ فيما يتصل بتصرف أو أوجه إهمال المسؤولين العموميين مقبولة.

7-6 وفي 27 كانون الثاني/يناير 2007، أعلنت اللجنة أن البلاغ مقبول.

طلب الدولة الطرف إعادة النظر في المقبولية ورسالتها بشـأن الجوانب الموضوعية

8-1 تطلب الدولة الطرف، بمذكرتها المؤرخة 12 حزيران/يونيه 2006، إلى اللجنة إعادة النظر في قرارها بشـأن المقبولية . وتكرر الدولة الطرف تأكيد أن أبناء شهيـدة غويكشه ينبغي لهم أن يستفيدوا من الإجراء المتاح بموجب الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي كي تؤدي هذه المحاولة إلى تعديل الحكم القانوني الذي منـع شهيـدة غويكشه من الطعن في قرارات المدعي العام بعدم احتجاز مصطفى غويكشه . وتؤكد الدولة الطرف أن هذا السبيل من سبل الانتصاف فعـال تماما في بلوغ هدف البلاغ على المستوى المحلي.

8-2 وتشير الدولة الطرف أيضا إلى أنـه بعد أن أسقط المدعي العام التـُّـهم الموجهـة إلى مصطفى غويكشة ، كان لدى شهيـدة غويكشه حرية اتخاذ إجراء يـُـعرف باسم ” المشاركة في رفع الدعوى “ ضد زوجها. وينـص النظام القانوني النمساوي على أنـه يجوز للشخص المتضرر اتخاذ إجراء بـدلا من المدعـي العام في حالة إسقاطـه للتـُّـهم ورفضـه مقاضاة المجرم. والمدعـي العام ملـزم بـإبلاغ الشخص المتضرر بهذا الخيار.

8-3 وتعود الدولة الطرف إلى تسلسل الأحداث التي أدت إلى قتل شهيـدة غويكشه . فتشير الدولة الطرف إلى أن تقريرا شاملا عن قضية مصطفى غويكشه أعـده مكتب كبير المدَّعين العامين ذكر أن شهيـدة غويكشه لم تـأذن بمقاضاة زوجها لتوجيهـه إليها تهديدا ذا طابع إجرامي في 2 كانون الأول/ديسمبر 1999 وأنـه تعيـن نتيجة لذلك إسقاط التـُّـهم الموجهـة إليـه. وفيما يتعلق بمقاضـاة مصطفى غويكشه دون تقديم طلب لإلحاقـه أذى جسمانيا بسـوء نيـة فيما يتعلق بنفس الحادثـة، أكـدت شهيـدة غويكشه في محكمـة فونفاوس المحلية ما ذكره زوجها، أي أنهـا مصابـة بالصرع وأنها تعاني من نوبات اكتئـاب وأن الكدمات الموجودة في رقبتها نتجـت عن إمساك زوجها لها. وجرت تبرئـة مصطفـى غويكشه من تـُّـهمـة إلحاق أذى جسماني بسوء نيـة لعدم توافر أي أدلة إضافية ضـده.

8-4 وتقدم الدولة الطرف مزيدا من المعلومات تتصل بالحادثة التـي وقعت في 21 آب/أغسطس 2000: تشير السجلات إلى أن شهيـدة غويكشه لم تكن مصابة وأن مصطفى غويكشه لم يضربها؛ وأُبلغـت شهيـدة بوسائل الحماية الممكنة التي يوفرها القانون الاتحادي للحماية من العنف داخل الأسرة وأُعطيـت نشرة تتضمن معلومات لضحايا العنف؛ وأُبلـغ مركز فيـيـنا للتدخل ومكتب رعاية الشباب أيضا، بحكم وظيفتهما، بالحادثة؛ وفي 24 آب/أغسطس 2000، ذهب مصطفى غويكشه إلى نقطة شرطة شميلـز مع ابنهمـا حاقان غويكشه الذي ذكر أن أمـه هي التي بدأت التشاجر مع أبيـه وأنها قد هجمـت عليه.

8-5 وتؤكد الدولة الطرف أنـه في 1 أيلول/سبتمبر 2000 ذكرت شهيـدة غويكشه (التي استجوبت طبقا لما ورد في السجلات في غياب زوجها) أن زوجها لم يهـدد على الإطلاق بقتلها. وأضافت أنها أُصيـبت بنوبـة صرع وربما وجهـت الاتهامات إلى زوجها وهي في حالة من الاضطراب؛ وأنها تدلـي بـبـيانات غريـبـة في أثناء تلك النوبات ولا يمكنها أن تـتذكر ما قالتـه فيما بعـد. وفي 20 أيلول/سبتمبر 2000، سحـب المدعي العام التـُّـهم الموجهـة إلى مصطفى غويكشه .

8-6 وتفيد الدولة الطرف أن المدعـي العام وجـه تهما إلى مصطفى غويكشه لتسبـبه في أذى جسماني والتهديد بقتل شهيـدة غويكشه فورا وعقب الحادث الذي وقع في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002. ومع هذا، فـإنـه لم يطلب القبض على مصطفى غويكشه . وذكرت شهيـدة غويكشه للشرطة في غياب زوجها أنـه خنقها وهـدد بقتلها. وأُبلغـت مرة أخرى بالتفصيل بشـأن إمكانية تقديم طلب للحصول على أمـر زجـري مؤقـت بموجب المادة 382 ب من قانون إنفاذ الأحكام القضائية وأُعطيت صحيفة معلومات مـُـعــدَّة لضحايا العنف. وأنكـر مصطفى غويكشـه تماما التـُّـهم الموجهـة إليـه. وكانت هناك أدلـة على أن مصطفى غويكشه كان مصابا إصابـة طفيفة خلال الشجـار الذي وقع في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

8-7 وتفيد الدولة الطرف أن شهيـدة غويكشه قد أُتيحت لها الفرصة لكي تدلي بشهادتها دون أن يكون زوجها موجودا في جلسة الاستماع بشـأن الأمـر الزجري المؤقت في المحكمة المحلية لمنطقة هـِـرنالـز . وفي جلسات الاستماع تلك، ذكرت شهيـدة غويكشه أنها ستبذل كل جهد ممكـن للحفاظ على شمل أسرتها. وذكرت أيضا أن علاقـة زوجهـا بأطفالها طيبـة جدا وأنـه يساعدها في الأعمال المنـزلية. ووفقا لما ورد في تقرير لإدارة تفتيش الشرطـة الجنائية الغربية، دأب مصطفى غويكشـه فيما بعـد على تجاهل الأمر الزجـري المؤقت وأن الشرطة قامت بناء على ذلك بالذهاب إلى بيـت آل غويكشـه عدة مـرات مما تسبـب في مضايقة شهيـدة غويكشه .

8-8 وتذكر الدولة الطرف أن المدعي العام سحـب التـُّـهم الموجهة إلى مصطفى غويكشه في 6 كانون الأول/ديسمبر 2000 لأنـه لم يمكن إثبات بيقيـن كافٍ أن مصطفى غويكشه مذنـب بتوجيـه تهديد خطير ذي طابع إجرامي لزوجتـه مما يتجاوز البيانات الشديدة الناتجة عن خلفيتـه. وفيما يتعلق بالأدلة المادية، تؤكد الدولة الطرف أنـه لا يمكن التأكـد من أيٍّ من الزوجين هو الذي بـدأ بالتهجم على الآخر. وتفيد الدولة الطرف أيضا أن الإجراءات المتخذة ضد مصطفى غويكشه لتسببـه في أذى جسماني قد أُوقفـت لأنـه لم  يكن لديه أي سجل إجرامي ، ولأنـه لم يمكن استبعـاد أن شهيـدة غويكشه قد هجمـت على زوجها.

8-9 وأمرت محكمة فيينا الجنائية الإقليمية، بموجب حكمها المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003، بإيداع مصطفى غويكشه في مؤسسة للمصابين باختلالات عقلية إجرامية لقتله شهيدة غويكشه . ووفقا لما ورد في رأي أحد الخبراء الذي حصلت عليه المحكمة، ارتكب مصطفى غويكشه جريمته تحت تأثير الذهان العصابي بسبب الغيرة، مما يرفع عنه المسؤولية الجنائية.

8-10 وتلاحظ الدولة الطرف أن من الصعب التنبؤ بثقة بمدى خطورة أحد المجرمين وأنه من الضروري تحديد هل يمثل الاحتجاز تدخلا غير مناسب في حقوق الشخص وحرياته الأساسية. ويهدف القانون الاتحادي للحماية من العنف داخل الأسرة إلى توفير أسلوب فعال جدا ويتناسب، مع هذا، ومكافحة العنف العائلي من خلال تضافر تدابير القانون الجنائي والمدني وأنشطة الشرطة وتدابير الدعم. ويتطلب ذلك تحقيق التعاون الوثيق بين المحاكم الجنائية والمدنية وأجهزة الشرطة ومؤسسات رعاية الشباب ومؤسسات حماية الضحايا، وبصفة خاصة مراكز التدخل للحماية من العنف داخل الأسرة فضلا عن التبادل السريع للمعلومات بين السلطات والمؤسسات المعنية.

8-11 وتشير الدولة الطرف إلى أنه فضلا عن تسوية النزاعات تصدر الشرطة أوامر بالطرد والمنع من العودة وهي تدابير أقل حدة من الاحتجاز. وتطلب الفقرة 7 من المادة 38 أ من قانون أمن الشرطة أن تقوم الشرطة باستعراض الامتثال لأوامر الطرد والمنع من العودة على الأقل مرة واحدة في الأيام الثلاثة الأولى. ووفقا لتعليمات مديرية الشرطة الاتحادية في فيينا من الأفضل أن تقوم الشرطة بالاستعراض من خلال الاتصال الشخصي مع الشخص المعرض للخطر في المنزل دون إنذار مسبق في وقت يحتمل فيه أن يكون ذلك الشخص في البيت. ويجب على إدارة تفتيش الشرطة في فيينا أن تحتفظ بملف يضم بطاقات مفهرسة عن العنف العائلي بغية التمكن من الحصول بسرعة على معلومات موثوق بها.

8-12 وتوضح الدولة الطرف أن تشريعها يخضع لتقييم منتظم وكذلك السجل الالكتروني للإجراءات القضائية. وقد أدى ازدياد الوعي إلى إصلاح هام للقانون وتعزيز حماية ضحايا العنف العائلي من قبيل إلغاء الاشتراط الوارد في الفقرة 4 من المادة 107 من القانون الجنائي ومفاده أن أحد أفراد الأسرة الذي يتعرض للتهديد يجب أن يأذن بمقاضاة مرتكب أعمال العنف الذي وجه إليه تهديدا خطيرا ذات طابع إجرامي.

8-13 وتؤكد الدولة الطرف أن مسألة العنف العائلي والوعد باتخاذ استراتيجيات مضادة قد جرت مناقشتها بانتظام في اجتماعات عقدت بين رؤساء مكاتب المدعين العامين وممثلي وزارة الداخلية الاتحادية، وشمل ذلك القضية موضع النقاش. وتؤكد أيضا أنه يجري بذل جهود كبيرة لتحسين التعاون بين مكاتب المدعين العام ومراكز التدخل ضد العنف داخل الأسرة. وتشير الدولة الطرف أيضا إلى بذل جهود في مجال الإحصاءات من جانب وزارة الداخلية الاتحادية والهيئات التابعة لها.

8-14 وتوضح الدولة الطرف أن القانون الاتحادي للحماية من العنف داخل الأسرة وتطبيقه في الممارسة العملية عنصران رئيسيان من عناصر تدريب القضاة والمدعين العامين. وضربت أمثلة للحلقات الدراسية والمناسبات المحلية المتعلقة بحماية الضحايا. ويزود القضاة الذين سيعينون في المستقبل سنويا بمعلومات عن ” العنف داخل الأسرة “ ”وحماية الضحايا “ ”والقانون والأسرة “ . وتغطي البرامج بيانات أساسية عن ظاهرة العنف المرتكب ضد المرأة والأطفال، بما في ذلك أشكاله والصدمات والعواقب اللاحقة للصدمات وديناميات العلاقات العنيفة ونفسية المجرمين وتقييم للعوامل المتعلقة بمدى خطورة المجرم ومؤسسات الدعم والقوانين واللوائح والسجلات الالكترونية. وقد جرى أيضا الاضطلاع بتدريب شامل ومشترك بين التخصصات.

8-15 وتقر الدولة الطرف بالحاجة إلى إبلاغ الأشخاص المتضررين من العنف العائلي بالسبل القانونية وبخدمات المشورة المتاحة. وتفيد الدولة الطرف أن القضاة يقدمون معلومات في المحاكم المحلية مجانا مرة أسبوعيا إلى أي شخص مهتم بصكوك الحماية القانونية القائمة. وتقدم أيضا المشورة النفسية، بما في ذلك أيضا في المحكمة المحلية بمنطقة هرنالز . وتشير الدولة الطرف أيضا إلى أن المعلومات ذات الصلة (ملصقات ونشرات إعلانية باللغات العربية والألمانية والانكليزية والفرنسية والبولندية والروسية والصربية - الكرواتية والإسبانية والهنغارية) تقدم في المحاكم المحلية. وقد أنشئ أيضا خط هاتف ساخن مجاني للضحايا حيث يقدم المحامون المشورة القانونية على مدار الساعة مجانا. وتفيد الدولة الطرف كذلك أن بيوت النساء تعتبر بمثابة ملاجئ حيث تقدم لضحايا العنف المشورة والرعاية والمساعدة في التعامل مع السلطات العامة. وفي قضايا العنف العائلي حيث يصدر أمر بالطرد ومنع العودة، يجب على ضباط الشرطة إبلاغ الأشخاص المعرضين للخطر بإمكانية الحصول على أمر زجري مؤقت بموجب المادة 382 أ من قانون إنفاذ الأحكام القضائية. وفي فيينا يعطى الشخص المعني صحيفة معلومات (متاحة باللغات الانكليزية والفرنسية والصربية والإسبانية والتركية).

8-16 وتفيد الدولة الطرف أن مقدمي هذا البلاغ قدموا تفسيرات موجزة للسبب في الزعم بأن القانون الاتحادي للحماية من العنف داخل الأسرة، فضلا عن الممارسة المتعلقة بالاحتجاز في قضايا العنف العائلي ومقاضاة ومعاقبة المجرمين، تنتهك المواد 1 و 2 و 3 و 5 من الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أنه من الواضح أن نظامها القانوني ينص على تدابير شاملة لمكافحة العنف العائلي بصورة ملائمة وفعالة. وتؤكد الدولة الطرف أن الدولة قد قدمت لشهيدة غويشكه العديد من أشكال المساعدة في القضية موضع النقاش.

8-17 وتفيد الدول الطرف كذلك أنه يؤمر بالاحتجاز عندما توجد مخاوف أٌقيم عليها الدليل بما فيه الكفاية بأن أحد المشتبه فيهم سينفذ تهديده إذا لم يُحتجز. وتؤكد أن الأخطار المرتكبة في تقدير مدى خطورة أحد المجرمين لا يمكن استبعادها في قضية بعينها. وتشدد الدولة الطرف على أنه بالرغم من أن القضية الحالية مأساوية للغاية فمع هذا يجب أن يُنظر في الاحتجاز على ضوء حق مرتكب أعمال العنف المزعوم في الحرية الشخصية والمحاكمة النـزيهة وهو حق لا يمكن تجاهله. ويشار إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومفادها أن حرمان شخص من حريته في أي حال ملاذ أخير ولا يمكن فرضه إلا بقدر تناسبه مع القصد من اتخاذ التدبير. وتزعم الدولة الطرف أيضا أنه لو أمكن استبعاد كل مصادر الخطر فيلزم الأمر بالاحتجاز في حالات العنف العائلي كتدبير وقائي. وهذا من شأنه أن يحوِّل عبء الإثبات، كما يتناقض بشدة مع مبدأي افتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة. وحماية المرأة عن طريق التمييز الإيجابي عن طريق القيام، مثلا، بصورة آلية بالقبض على الرجال واحتجازهم وإصدار حكم مسبَّق عليهم ومعاقبتهم لمجرد وجود شُبهة ارتكاب العنف العائلي سيكون أمرا غير مقبول ومناقضا لسيادة القانون والحقوق الأساسية.

8-18 وتؤكد الدولة الطرف أنه كان من الممكن لصاحبة البلاغ إيداع شكوى في أي وقت ضد المدعي العام بسبب تصرفه، وذلك عملا بالمادة 37 من قانون المدعي العام. وعلاوة على ذلك، فإن شهيدة غويكشه لم تستفد من أي السُبل المتعددة للانتصاف المتاحة لها. وعدم إذنها بمقاضاة مصطفى غويكشه لتهديدها تهديدا خطيرا ذا طابع جنائي في كانون الأول/ديسمبر 1999 ورفضها إلى حد بعيد أن تتقدم بشهادة ضده وطلبها من المحكمة عدم معاقبة زوجها هي أمور ترتب عليها تبرئته. وزعمت شهيدة غويكشه أن ادعاءاتها بشأن الحادثة التي وقعت في آب/أغسطس 2000 قد أدلت بها عندما كانت في حالة ارتباك ونتيجة لإصابتها بالاكتئاب، ومرة أخرى قرر المدعي العام أنه لا يوجد سبب كاف لمقاضاة مصطفى غويكشه . وتفيد الدولة الطرف كذلك أن هذه الحقائق كانت متاحة بشأن الحادثة التي وقعت في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002، ولا تشير إلى أنه ينبغي احتجاز مصطفى غويكشه أيضا. ولم يعلم المدعي العام أن مصطفى غويكشه كان في حيازته سلاح ناري. وأخيرا، تفيد الدولة الطرف أنه لا يمكن استنتاج من تقارير الشرطة وغيرها من السجلات أنه كان هناك فعلا خطر ارتكاب مصطفى غويكشه للعمل الإجرامي.

8-19 وتوجز الدولة الطرف موقفها بالتشديد على أنه لم يمكن ضمان الحماية الفعالة لشهيدة غويكشه لأنها لم تكن مستعدة للتعاون مع السلطات النمساوية. وفي ضوء المعلومات المتاحة للسلطات العامة فإن أي تدخل إضافي من جانب الدولة في الحقوق والحريات الأساسية لمصطفى غويكشه لم يكن مسموحا به بموجب الدستور.

8-20 وتشدد الدولة الطرف على أن نظام تدابيرها الشامل ( ) الذي يهدف إلى مكافحة العنف العائلي لا يميز ضد المرأة وأن مزاعم مقدمي الطلب على النقيض من ذلك لم يقم عليها الدليل. والقرارات التي يبدو أنها غير مناسبة بأثر رجعي (عندما يتاح المزيد من المعلومات الشاملة) ليست تمييزية في حد ذاتها. وتؤكد الدولة الطرف أنها تمتثل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن التشريع والتنفيذ وأنه لم يمارس أي تمييز ضد شهيدة غويكشه كامرأة.

8-21 وفي ضوء ما ورد أعلاه، تطلب الدولة الطرف من اللجنة أن ترفض البلاغ الحالي بوصفه غير مقبول؛ وعليه أن ترفضه فمن الواضح أنه لا أساس له من الصحة، وبناء على ذلك أن تعتبر أن حقوق شهيدة غويكشه المكفولة لها بموجب الاتفاقية لم تنتهك.

تعليقات مقدمي البلاغ على طلب الدولة الطرف إعادة النظر في المقبولية ورسالتها بشأن الجوانب الموضوعية

9-1 يدفع مقدما البلاغ، بمذكرتهم المؤرخة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أنه لم يكن في نية أطفال الضحية ولا مقدمي الطلب أن تُعيد المحكمة الدستورية النظر في الأحكام التشريعية، وهو طلب كان سيعتبر غير مقبول. وليسوا ذوي صفة لرفع دعوى من هذا القبيل أمام المحكمة الدستورية. ويلاحظ مقدما الطلب أن نقطة تركيز البلاغ هي أن الأحكام القانونية لم تطبَّق، لا أنه ينبغي تعديل تلك الأحكام أو إلغائها. وعلاوة على ذلك، يزعم مقدما الطلب أن اقتراحاتهما لتحسين القوانين القائمة وتدابير الإنفاذ لا يمكن تحقيقها عن طريق التقدم بشكوى دستورية. ولذا، فإن التقدم بشكوى دستورية لا ينبغي أن يعتبر أحد سُبل الانتصاف المحلية لأغراض الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

9-2 ويرى مقدما البلاغ أنه من غير المقبول في هذه المرحلة أن تتقدم الدولة الطرف بزعم بشأن سبيل الانتصاف المتمثل في ” المشاركة في تقديم الدعوى “ على ضوء أن الدولة الطرف قد أُتيحت لها فرصتين سابقتين للتعليق على مسألة المقبولية بالإضافة إلى أن هذا السبيل من سُبل الانتصاف مكلف ولن يحقق أي إنصاف فعلي. ويرى مقدما الطلب أن البروتوكول الاختياري والنظام الداخلي للجنة، فضلا عن المبادئ القانونية العامة ( ” عدم جواز المحاكمة على نفس الجُرم مرتين “ )، لا تنص على عكس القرار المتخذ بالمقبولية في 27 كانون الثاني/يناير 2006.

9-3 ويلاحظ مقدما البلاغ أن الدولة الطرف تشير إلى الإجراءات المتخذة والأحكام القانونية التي دخلت حيِّز النفاذ بعد سنوات من قتل شهيدة غويكشه .

9-4 ويفيد مقدما البلاغ بأن ملاحظات الدولة الطرف تضع عبء التعامل مع الزوج العنيف والمسؤولية عن ذلك على عاتق الضحية وتلومها لعدم اتخاذها الإجراء الملائم. ويشدد مقدما البلاغ على أن هذا الموقف يثبت مدى ضحالة فهم السلطات لديناميات عنف الشريك والحالة الخطيرة التي تواجهها الضحية والسلطات التي يمارسها مرتكب أعمال العنف على الضحية التي انتهى الأمر به بقتلها.

9-5 ويلاحظ مقدما البلاغ أن الدولة الطرف اعترفت بكل حادث من أحداث العنف التي وقعت. ومع هذا ، يؤكد أن الدولة الطرف لم تبين بعض التفاصيل بدقة. ويزعم مقدما البلاغ أن مصطفى غويكشه هو الذي ذكر أن شهيدة غويكشه أصيبت بنوبة صرع ، هذا هو تفسير الكدمة على رقبتها ، وأنه طيب خاطرها.

9-6 و ينازع مقدما البلاغ في حجة الدولة الطرف بأن شهيدة غويكشه هي التي طلبت من المحكمة عدم معاقبة زوجها أو أنها أنكرت أنه هدد بقتلها. و ي زعم مقدم البلاغ ب أن سجل التحقيق يوضح أن مصطفى غويكشه دأب على القول أنه سيقتل شهيدة غويكشه . وعلاوة على ذلك ، فإن شهيدة غويكشه لم ترفض إلا مرة واحدة أن تشهد ضد زوجها ، و أما السبب في عدم اتخاذ أي إجراءات جنائية أخرى ف هو أن المدعي العام لم يشرع في اتخاذها. أما عن تأكيد الدولة الطرف بأن شهيدة غويكشه قللت من أهمية الأحداث أمام مكتب رعاية الشباب ، فيفيد مقدما البلاغ أن شهيدة غويكشه كانت تخشى من أن تفقد أطفالها ومن التحقير الاجتماعي والثقافي الذي يلحق بامرأة من أصل تركي أ نتزع منها أطفالها.

9-7 ويشير مقدما البلاغ إلى أن الدولة الطرف تعترف بأن مصطفى غويكشه دأب على تجاهل أمر الزجر المؤقت الصادر عن ال محكمة المحلية بمنطقة هرنالز . وينتقد مقدما البلاغ الشرطة لعدم معاملتها المعلومات التي تلق ي ها من شقيق مصطفى غويكشه بشأن السلاح معاملة جدية.

9-8 ويدفع مقدما البلاغ بأن الدولة الطرف لم تتحمل المسؤولية عن إخفاق السلطات وضباط الشرطة. ويفيدان بأنه عند اتخاذ قرار بشأن احتجاز مصطفى غويكشه كان ينبغي للدولة الطرف أن تجري تقييما شاملا لمدى الخطورة التي سيصبح عليها. و بالإضافة إلى ذلك ، كان ينبغي للدولة الطرف أن تدرس الأحوال الاجتماعية والنفسية المرتبطة بالقضية. ويرى مقدما البلاغ أن استعمال وسائل الانتصاف المدنية والاقتصار عليها كان غير ملائم لأنها لا  تمنع المجرمين الخطيرين الشديدي العنف من ارتكاب الجرائم أو العودة إلى ارتكابها.

9-9 ويوجه مقدما البلاغ الانتباه إلى العيوب التي تشوب نظام الحماية. ومن هذه العيوب عدم تمكن الشرطة والمدعين العامين من الاتصال ب بعضهم ال بعض بالسرعة الكافية. ومن العيوب الأخرى أن ملفات الشرطة المتعلقة بالعنف العائلي لا تتاح للموظفين الذين يديرون خدمات الاتصال الهاتفي في حالات الطوارئ. ويشكو مقدما البلاغ من أن الاتصال ات المنسق ة و/أو المؤسسي ة المنتظم ة بين مكتب المدعى العام ومحكمة الأسرة غير موجود ة . ويؤكدان أيضا أن التمويل الحكومي ما زال غير كاف لتوفير الرعاية المكثفة لجميع ضحايا العنف العائلي.

9-10 ويشير مقدما البلاغ إلى حدوث تبادل ل لمعلومات بين ممثلي الشرطة وممثل مركز التدخل بعد فترة قصير من مقتل شهيدة غويكشه ، وخلال ذلك التبادل أعترف رئيس الشرطة بأوجه القصور في خدمة الاتصال الهاتفي في حالات الطوارئ. وذكر مقدما البلاغ أنه في القضية الحالية اتصلت شهيدة عويكشه بهذه الخدمة قبل بضع ساعات من قتلها ، ومع هذا فلم ترسل سيارة دورية إلى موقع الحادث. وفي حين طلب رئيس الشرطة من ممثلي مكتب التدخل إبلاغ الضحايا بالمعلومات التي ينبغي أن يقدموها إلى الشرطة، يدفع مقدما البلاغ ب أنه من غير المعقول أن يتوقع من ضحايا العنف تقديم جميع المعلومات في حالات الطوارئ التي تكون متصلة بذلك بالنظر إلى حالتهم النفسية. وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالقضية الحالية فإن شهيدة غويكشه لم تكن اللغة الألمانية هي لغتها الأم. ويؤكد مقدما البلاغ أنه ينبغي للسلطات أن تجمع بطريقة منتظمة معلومات عن المجرمين الخطيرين من مرتكبي أعمال العنف وأن يمكن استرجاعها في أي مكان في حالة الطوارئ.

9-11 ويفيد مقدما البلاغ أنه لا يصح الزعم بأن شهيدة غويكشه لم تستفد من سبل الانتصاف المتاحة لها . ففي عام 2002، السنة التي قتلت فيها، دأبت شهيدة غويكشه على محاولة الحصول على المساعدة من الشرطة ولكنها لم تؤخذ هي وعائلتها مأخذ الجد؛ فلم ت ُ سجل شكاواهم في معظم الأحيان. و إضافة إلى ذلك ، يدفع مقدما البلاغ بأن الشرطة عرفت عن عدة هجمات بدنية ارتكبها مصطفى غويكشه ولكنها لم تسجل هذه المعلومات بصورة ملائمة بحيث يمكن استرجاعها لاستخدامها في تقييم مدى الخطورة التي قد يصبح عليها. ويؤكد مقدما البلاغ أن احتمال العنف من جانب الزوج الذي لا يقبل الانفصال عن شريكه/أسرته احتمال مرتفع للغاية. وفي حالة شهيدة غويكشه با لتحديد كان زوجها غيورا بصورة غير معقولة وغير مستعد لقبول الانفصال ، مما شكل درجة عالية من الخطورة لم تؤخذ في الاعتبار.

الملاحظات التكميلية للدولة الطرف

10-1 تقدم الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 2007 ، معلومات مفصلة عما يطلق عليه ” المشاركة في رفع الدعو ى “ التي يحق بموجبه ا لطرف خاص أن يتولى مقاضاة المدعى عليه. وتفيد الدولة الطرف بأن الاشتراطات في هذه الحالة ليست أكثر تشددا من تلك التي تطبق على المدعى العام بغية الحيلولة دون الغش. وبموجب هذا الإجراء يحق للشخص الذي يزعم أن حقوقه قد انتهكت من خلال ارتكاب جريمة أن يصبح طرفا خاصا في رفع الدعوى .

10-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن شهيدة غويكشه قد أبلغت بحقها في ” المشاركة في رقع الدعو ى “ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 20 أيلول/سبتمبر 2000 و 6 كانون الأول/ديسمبر 2002.

10-3 وتفيد الدولة الطرف أيضا أن شهيدة غويكشه كان يحق لها تقديم شكوى بموجب المادة 37 من قانون المدعي العام إما إلى رئيس مكتب المدعين العامين في فيينا ، أو مكتب كبير المدعين العامين ، أو وزارة العدل الاتحادية ، لو كانت قد رأت أن الإجراءات ال رسمية التي اتخذها المدعي العام المسؤول غير مشروعة. ولم تكن هناك أي اشتراطات رسمية لهذا ، ويجوز تقديم الشكاوى خطيا أو بالبريد الالكتروني أو بالصور الثابتة (الفاكس) أو الهاتف.

10-4 وتشير الدولة الطرف إلى أنه يمكن للأشخاص الذين يعيشون أو عاشوا مع أحد مرتكبي أعمال العنف في علاقة أسرية أو في علاقة شبه أسرية الحصول على أمر زجري مؤقت للحماية من العنف العائلي بموجب المادة 382 ب من قانون إنفاذ الأحكام القضائية عند حدوث اعتداءات بدنية أو تهديدات ب الاعتداءات البدنية أو أي سلوك يؤثر تأثيرا شديدا على الصحة العقلية للضحية وعندما يلبي البيت احتياجات الإقامة العاجلة لمقدم الطلب. ويجوز أن يؤمر مرتكب أعمال العنف بمغادرة البيت والمنطقة المحيطة به تماما و أن يمنع من العودة إليها. وإذا أصبحت عمليات المواجهة الأخرى غير مقبولة يجوز أن يحظر مرتكب أعمال العنف من الوجود في أماكن معينة بالتحديد وتصدر له أوامر بتجنب المواجهة فضلا عن الاتصال بمقدم البلاغ طالما أن هذا لا يخل بالمصالح ا لهامة لمرتكب أعمال العنف. وفي الحالات التي يصدر فيها أمر زجري مؤقت يجوز لسلطات الأمن العام أن تحدد أنه توجد أيضا ضرورة لأمر طرد كتدبير وقائي.

10-5 وتذكر الدولة الطرف أنه يمكن إصدار أوامر زجر مؤقتة في أثناء إجراءات الطلاق وفسخ الزواج ودعاوى بطلان الزواج و خلال دعاوى لتحديد تقسيم الممتلكات الزوجية أو الحق في استعمال المنزل. وفي القضايا من هذا القبيل ، يظل أمر الزجر ساريا طوال مدة الدعاوى. وإذا لم تكن هناك دعاوى لم يبت فيها من هذا القبيل يجوز إصدار أمر زجر مدته ثلاثة أشهر كحد أقصى . وينتهي أمر الطرد والمنع من العودة بعد 10 أيام ولكنه يمدد لمدة 10 أيام أخرى إذا قدم طلب لإصدار أمر زجري مؤقت .

إعادة النظر في المقبولية

11-1 قامت اللجنة، وفقا للفقرة 2 من المادة 71 من نظامها الداخلي ، ب إعادة دراسة البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف ، حسب المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.

11-2 وفيما يتعلق بطلب الدولة الطرف إعادة النظر في المقبولية على أساس أن ورثة شهيدة غويكشه لم يستفيد وا من الإجراء المتاح لهم بموجب الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحاد ي ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم حجج ا جديدة يمكن أن تغير وجهة نظر اللجنة بأنه في ضوء الطابع المجرد ل هذا السبيل من سبل الانتصاف المحلية فليس من المحتمل أن يؤدي إلى الإنصاف الفعال.

11-3 وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن شهيدة غويكشه بوصفها أحد الأفراد ، كانت لها الحرية في رفع دعوى تعرف باسم ” المشاركة في رفع الدعوى “ ضد زوجها بعد أن قرر المدعي العام إسقاط التهم الموجهة إليه، فإن اللجنة لا ترى أن هذا السبيل من سبل الانتصاف كان متاحا من الناحية الفعلية لصاحبة البلاغ بالنظر إلى أن اشتراطات تولي أحد الأفراد مقاضاة المدعي عليه أكثر صرامة من الاشتراطات المتاحة للمدعي العام وأن اللغة الألمانية لم تكن لغة شهيدة غويكشه الأم ، والأهم من ذلك أنها كانت في حالة تطاول فيها أمد العنف العائلي والتهديد بالعنف. وعلاوة على ذلك ، فإن الدولة الطرف قدمت مفهوم ” المشاركة في رفع ا لدعوى “ في وقت متأخر من الإجراءات ، مما يشير إلى أن هذا السبيل من سبل الانتصاف غامض إلى حد ما. وبناء عليه ، لا ترى اللجنة أن سبيل الانتصاف المتمثل في ” المشاركة في رفع الدعوى “ يمثل سبيلا للانتصاف كان يتعين على شهيدة غويكشه أن تستنف د ه بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

11-4 وفيما يتعلق بزعم الدولة الطرف بأن شهيدة غويكشه كان لها الحق في أن ال تقدم ب شكوى بموجب المادة 37 من قانون المدعي العام، ترى اللجنة أن هذا السبيل من سبل الانتصاف، الموضوع لتحديد مشروعية الإجراءات الرسمية للمدعي العام المسؤول ، لا يمكن اعتباره سبيلا من سبل الانتصاف يحتمل أن يؤدي إلى الإنصاف الفعلي في حالة امرأة كانت حياتها معرضة لتهديد خطير ، و بالتالي لا ينبغي أن يحول دون مقبولية البلاغ.

11-5 وستشرع اللجنة في النظر في الجوانب الموضوع ي ة للبلاغ.

النظر في الجوانب الموضوعية

12-1-1 فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم ل التزام الدولة الطرف بالقضاء على العنف المرتكب ضد المرأة بجميع أشكاله فيما يتعلق بشهيدة غويكشه المنصوص عليه في المواد 2 (أ) و (ج) لغاية (و) والمادة من 3 من الاتفاقية، تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 19 ب شأن العنف المرتكب ضد المرأة. وتتن اول هذه التوصية العامة مسألة هل تعتبر الدول الأطراف مسؤولة عن سلوك الجهات الفاعلة من غير الدول عندما ذكرت أن ”... التمييز بموجب الاتفاقية لا يقتصر على أعمال الحكومات أو باسمها ... “ وأن ه ”يقضي القانون الدولي العمومي وعهود معينة ل حقوق الإنسان أن الدولة مسؤولة أيضا عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف جادة على النحو الواجب لمنع انتهاك الحقوق ولاستقصاء أعمال العنف ومعاقبة مرتكبيها وتقديم تعويض “.

12-1-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وضعت نموذجا شاملا لمعالجة العنف العائلي ، يشمل التشريع ، وسبل الانتصاف في القانون الجنائي و المدني ، وإذكاء الوعي ، والتثقيف والتدريب ، وتوفير المأوى وتقديم المشورة لضحايا العنف والعمل مع مرتكبي أعمال العنف. ومع هذا ، فلكي تتمتع إحدى النساء من ضحايا العنف العائلي ب ال إعمال العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لها فإن الإرادة السياسية المعبر عنها في نظام النمسا الشامل السالف الذكر ، يجب أن تدعمه ا الجهات الفاعلة التابعة للدولة التي تتمسك بالتزامات الدولة الطرف بمراعاة الحرص الواجب.

12-1-3 وفي القضية الحالية ، تل احظ اللجنة أنه خلال فترة الثلاث سنوات التي بدأت بحادث العنف الذي أبلغت به الشرطة في 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 والتي انتهت بإطلاق النار على شهيدة غويكشه في 7 كانون الأول/ديسمبر 2002 ، ازداد تواتر المكالمات الهاتفية الموجهة إلى الشرطة بشأن المضايقات والمنازعات و/أو الضرب ؛ وأن الشرطة قد أصدرت أوامر بمنع العودة في ثلاث مناسبات مختلفة وطلبت مرتين من المدعي العام أن يأمر باحتجاز مصطفى غويكشه ؛ وأنه كان هناك أمر زجر مؤقت ساري المفعول مدته ثلاثة أشهر وقت وفاتها كان يمنع مصطفى غويكشه من العودة إلى الشفة التي تقيم فيها الأسرة والمناطق الملاصقة لها ومن الاتصال بشهيدة غويكشه أو بالأطفال. وتلاحظ اللجنة أن مصطفى غويكشه أطلق النار على شهيدة غويكشه فأرداها قتيلة بمسدس كان قد اشتراه قبل ثلاثة أسابيع بالرغم من وجود حظر ساري المفعول ضد حيازته للأسلحة فضلا عن إ دعاء مقدمي البلاغ الذي لم تنازع فيه الدولة الطرف بأن الشرطة قد تلقت معلومات عن هذا السلاح من شقيق مصطفى غويكشه . وبالإضافة إلى ذلك ، تلاحظ اللجنة أن شهيدة غويكشه طلبت خدمة الاتصالات الهاتفية في حالات الطوارئ قبل بضع ساعات من قتلها ، ومع هذا لم تصل سيارة الدورية إلى مسرح الجريمة ، وهو أمر لم تطعن فيه الدولة الطرف.

12-1-4 وترى اللجنة أنه بالنظر إلى تضافر العوامل هذا، عرفت الشرطة أو كان ينبغي لها أن تعرف أن شهيدة غويكشه كانت تتعرض لخطر جسيم؛ وكان ينبغي عليهم أن يعاملوا مكالمتها الأخيرة على أنها حالة طوارئ ، لا سيما و قد ثبت أن مصطفى غويكشه يحتمل أن يكون مجرما خطيرا وعنيفا جدا. وترى اللجنة أنه في ضوء السجل الحافل بالمضايقات والضرب فيما سبق ، فإن عدم الاستجابة لهذه المكالمة على الفور تجعل الشرطة مسؤولة عن الإخفاق في ممارسة الحرص الواجب وحماية شهيدة غويكشه .

12-1-5 وبالرغم من أن الدولة الطرف تؤكد ، وهي محقة في ذلك ، أنه من الضروري في كل قضية تحديد هل يمثل الاحتجاز تدخلا غير مناسب في الحقوق والحريات الأساسية لمرتكب أعمال العنف العائلي من قبيل الحق في حرية التنقل أو في محاكمة عادلة ترى اللجنة، كما عبرت في آرائها بشأن بلاغ آخر يتعلق بالعنف العائلي ، أن حقوق مرت كب أعمال العنف لا يمكن أن تلغى حقوق الإنسان المقرر للمرأ ة في الحياة وفي السلامة البدنية والعقلية ( ) . وفي القضية الحالية ، ترى اللجنة أن سلوك مصطفى غويكشه (التهديدات والترويع والضرب) تعدى الحد الأعلى للعنف و كان المدعي العام على علم بذلك، وعلى هذا كان لا ينبغي للمدعي العام أن يرفض طلبات الشرطة بالقبض على مصطفى غويكشه واحتجازه فيما يتعلق بالحادثتين اللتين وقعتا في آب /أغسطس 2000 و تشرين الأول/أكتوبر 2002.

12-1-6 وفي حين تلاحظ اللجنة أن مصطفى غويكشه قد جرت مقاضاته بالقدر الكامل الذي يسمح به القانون لقتل شهيدة غويكشه ، فإنها ما زالت تخلص إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 2 (أ) و (ج) لغاية (و) و 3 من الاتفاقية مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة 19 للجنة والحقوق ذات الصلة لشهيدة غويكشه المتوفاة، وهي الحق في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية.

12-2 وتلاحظ اللجنة أن مقدمي البلاغ قد زعم ا أن الدولة الطرف قد ان تهكت المادتين 1 و 5 من الاتفاقية. وقد ذكرت اللجنة في توصيتها العامة 19 أن تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية يشمل العنف القائم على أساس الجنس. واعترفت أيضا بوجود صلات بين المواقف التقليدية التي تعتبر فيها المرأة تابعة للرجل وبين العنف العائلي. وفي نفس الوقت ، ترى اللجنة أن بيانات مقدمي البلاغ والدولة الطرف لا تبرر التوصل إلى نتائج أخرى.

12-3 واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إذ تتصرف بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ترى أن الحقائق المعروضة أمامها توضح وجود انتهاك لحقوق المتوفاة شهيدة غويكشه في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية بموجب المادة 2 (أ ) و (ج) لغاية (و) والمادة 3 من الاتفاقية ، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة 19 للجنة وتقدم التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) تعزيز تطبيق ورصد القانون الاتحادي للحماية من العنف داخل الأسرة والقانون الجنائي ذي الصلة بالتصرف مع الحرص الواجب لمنع العنف المرتكب ضد المرأة والاستجابة له و النص على العقاب الملائم لمن يخفق في القيام بذلك؛

(ب) توخي العناية والسرعة في مقاضاة مرتكبي أعمال العنف العائلي بُغية توجيه رسالة إلى المجرمين والجمهور بأن المجتمع يدين العنف العائلي ، فضلا عن ضمان استغلال سبل الانتصاف الجنائية والمدنية في القضايا التي يشكل فيها مرتكب أعمال ا لعنف العائلي تهديدا خطرا للضحية وكفالة أن تراعى أيضا على النحو المناسب في الإجراء الذي يتخذ سلامة المرأة والتأكيد على أن حقوق الحياة لا يمكن أن تعلو على حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وحقها في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية؛

(ج) ضمان تعزيز التنسيق فيما بين ال مسؤولين عن إنفاذ القوانين و موظفي الهيئة القضائية بجانب كفالة تعاون جميع مستويات نظام العدالة الجنائية (الشرطة والمدعون العامون والقضاة) بصورة اعتيادية مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل على حماية ودعم النساء من ضحا يا العنف القائم على أساس الجنس؛

(د) تعزيز برامج التدريب والتثقيف بشأن العنف العائلي للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين ، ويشمل ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوصية العامة 19 اللجنة والبروتوكول الاختياري للاتفاقية.

12-4 وطبقا للفقرة 4 من المادة 7 ، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة المشفوعة بتوصياتها ، وتقدم إلى اللجنة في غضون ستة أشهر ردا مكتوبا يتضمن أي معلومات عن أي إجراء متخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصيات ها . ويطلب أيضا من الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتوصيات ها وأن تترجمها إلى اللغة الألمانية وتوزعها على نطاق واسع حتى يصل العلم بها إلى كافة قطاعات المجتمع ذات الصلة.