الدورة الخامسة والخمسون

8-26 تموز/يوليه 2013

قرار بشأن المقبولية

البلاغ رقم 33/201 1

القرار الذي ا عتمد ته اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين

8-26 تموز/يوليه 2013

البلاغ المقدم من: م. ن. ن. (يمثلها المحامي نيلز - إريك هانسن)

الشخص المدع ي أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 8 أيار/مايو 2010 ( البلاغ الأول )

المراجع : قرار الفريق العامل بموجب المادتين 5 و 6 من البروتوكول الاختياري، والمادتين 63 و 69 من النظام الداخلي للجنة ، المحال إلى الدولة الطرف في 13 تموز/يوليه 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 15 تموز/يوليه 2013

المرفق

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الصادر بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( الدورة ال خامس ة والخمسون )

* اشترك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في بحث هذا البلاغ: السيدة آيسي فرايد أكار، والسيدة نور الجيهاني، والسيدة باربرا بيلي، والسيدة أوليندا باريرو – بوباديلا، والسيد نيكلاس برون، والسيدة نائلة جبر، والسيدة هيلاري غيبدمه، والسيدة نهله حيدر، والسيدة روث هالبرين – كداري، والسيدة يوكو هاياشي، والسيدة عصمت جاهان، والسيدة داليا لاينارتي، والسيدة فيوليتا نيوباور، والسيدة تيودورا نوانكو، والسيدة براميلا باتن، والسيدة سيلفيا بيمنتل، والسيدة ماريا هيلينا بيريس، والسيدة بيانكاماريا بوميرانزي، والسيدة باترشيا شولز، والسيدة دوبرافكا سيمينوفيتش والسيدة زياوكوا زو.

البلاغ رقم 33/201 1، م . ن . ن. ضد الدانمرك *

مقدم من : م. ن. ن. ( يمثلها المحامي، نيلز - إريك هانسن)

الشخص المدع ي أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 8 أيار/مايو 2010 (تاريخ ال بلاغ الأول)

المراجع : قرار الفريق العامل بموجب المادتين 5 و 6 من البروتوكول الاختياري، والمادتين 63 و 69 من النظام الداخلي للجنة المحال إلى الدولة الطرف في 13 تموز/يوليه 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وقد اجتمعت في 15 تموز/يوليه 2013،

تعتمد ما يلي:

ال قرار المتعلق ب المقبولية

1 - 1 صاحبة البلاغ هي م . ن . ن . ، وهي مواطنة أوغندية مولودة في 26 كانون الأول/ديسمبر 1984. و طلبت صاحبة البلاغ اللجوء في الدانمرك ؛ ورُفض طلبها ، وكانت وقت تقديم البلاغ تنتظر ترحيلها من الدانمرك إلى أوغندا. وهي تدعي أن ترحيلها إلى أوغندا سيشكل انتهاكا من جانب الدانمرك للم واد 1 ، و 2 (ج)، و 2 (د) و 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . ويُمثل صاحبة البلاغ المحامي ، نيلز - إريك هانسن. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري للاتفاقية بالنسبة إلى الدانمرك في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000.

1 - 2 وفي 13 تموز/يوليه 2011، و عملا بالفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من ال نظام الداخلي للجنة ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن طرد صاحبة البلاغ إلى أوغندا بينما تنظر اللجنة في بلاغها. وفي 20 تموز/يوليه 2011، أخطرت الدولة الطرف اللجنة أن الأ جل المحدد لرحيل صاحبة البلاغ قد عُلّق إلى إشعار لاحق.

خلفية وقائع ية

2 - 1 صاحبة البلاغ امرأة غير متزوجة من الأصل العرقي ل لموغاديشو ومسيحية . وقد وُلدت في قرية مجاورة لكمبالا. وت فيد صاحبة البلاغ أن والدتها تنحدر من الأصل العرقي ل لموغندا، بينما ينحدر والدها من الأصل العرقي ل لموغيشو في الجزء ال شرق ي من أوغندا المتاخم للحدود مع كينيا. وقد ترك والد صاحبة البلاغ والدتها عندما كانت حاملاً فيها ، وعاشت صاحبة البلاغ مع والدتها في ناتيتي حتى سن التاسعة. وفي تاريخ غير محدد، حضر ال والد البيولوجي ل صاحبة البلاغ إلى منزل والدتها بصحبة رجال آخرين باحثاً عن ابنته لإرغامها على ال ختان، لكن والدتها أخفتها. وبعد هذه الحادثة، أرسلتها والدتها إلى منزل خالت ها في جزء آخر من البلد لإخفائها عن والدها.

2 - 2 و في حين لم تكن صاحبة البلاغ على اتصال بوالدها، فقد ادعت أنه زار والدتها مرات عديدة بحثاً عنها. و أصر الوالد أثناء هذه الزيارات على ختان ها . وعندما بلغت صاحبة البلاغ سن السادسة عشرة، قيل لها إن والدها عرف مكانها. و بعد ذلك، هربت وعاشت بمفردها في أماكن مختلفة. و عندما بلغت صاحبة البلاغ سن الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة، حملت طفلها الأول، و بعد سنتين حملت طفلها الثاني من رجل آخر في هذه المرة . ولم تكن على اتصال بوالدي طفليها و كانت تعيش مع طفليها قبل رحيلها من أوغندا، في قرية كوسوبي الواقعة في منطقة كمبالا.

2 - 3 ودخلت صاحبة البلاغ الدانمرك في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بجواز سفر أوغندي صالح و يحمل تأشيرة شنغن لل سياحة ل مد ة ثلاثة أشهر. وفي 31 آذار/مارس 2008، قررت إدارة الهجرة طرد صاحبة البلاغ من الدانمرك، بمقتضى الفقرة 2 من المادة 25 (أ) من قانون الأجانب (الإقامة غير الشرعية)، و حظر دخولها لمدة عام واحد . وفي 2 نيسان/ أبريل 2008، التمست صاحبة البلاغ اللجوء عندما أُوقفت بتهمة الإقامة غير ال م شر و عة.

2 - 4 وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أ ب ل غ ت إدارة الهجرة صاحبة البلاغ برفض منحها تصريح إقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب. وفي 8 شباط/فبراير 2009، قدم المحامي المعيّن للدفاع عنها ملاحظات كتابية على قضية صاحبة البلاغ. وفي 19 آذار/مارس 2009، قرر مجلس طعون اللاجئين طلب معلومات عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في أوغندا من وزارة الخارجية قبل جلسة الاستماع ل قضية صاحبة البلاغ. وفي 3 أيلول/سبتمبر 2009، قدمت الوزارة المعلومات المطلوبة ( ) .

2 - 5 وتفيد صاحبة البلاغ أن معلوم ات الوزارة ، التي أكدت أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ما زال يُمارس في أوغندا و لكنها أفادت ب أنه قد صدر قانون يحظر ها ، هي معلومة خاطئة ، حيث أن ذلك القانون لم يكن قد بدأ نفاذه في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، عندما اتخذ مجلس طعون اللاجئين قراره. وعلى العكس من ذلك ، قدمت صاحبة البلاغ إلى المجلس أدلة تشير إلى وجود مشروع قانون قيد المناقشة ول م يُ ص د ره البرلمان بعد .

2 - 6 وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، خلُص مجلس طعون اللاجئين إلى أن ه من غير المرجح أن تكون صاحبة البلاغ معرضة فعلياً لخطر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في حال إعادتها إلى أوغندا. وأبرز المجلس أن صاحبة البلاغ لم تلتمس اللجوء إلاّ عندما تم توقيفها بتهمة الإقامة غير الشرعية. و من ثم ل م تكن م ستوفي ة ل شروط الحصول على تصريح إقامة بموجب ا لمادة 7 من قانون الأجانب ، وينبغي أن تغادر الدانمرك على الفور. وإذا لم تغادر البلد بمحض إرادتها، فيمكن أن تعاد قسراً إلى أوغندا بموجب ا لمادة 32 (أ) من ال قانون.

2 - 7 ويتضح من قرار مجلس طعون اللاجئين أن لصاحبة البلاغ أربع أخوات غير شقيقات في كمبالا من أمها ويعشن مع آ بائهن . ولا تعلم صاحبة البلاغ ما إذا كن قد خ ُ تن. ويعيش طفلا صاحبة البلاغ مع خالتها في قرية ناتيتي، وهي على اتصال بهما ب الهاتف . وتود العيش معهما في أوغندا عندما يزول خطر تعرضها لتشويه أ عضا ئها التناسلية. ولم يتم ختان ابنتها . وعند سؤال صاحبة البلاغ عما إذا كانت لا تخشى من ختان ابنتها، بما أن والد ابنتها ينتمي إلى عشيرة الموغيشو، ردت قائلة إن الأمر ي قلق ها لكن لا يسعها فعل شيء بشأنه . وقالت صاحبة البلاغ أيضاً إنها لم تكن على اتصال بوالدتها ، سواء قبل رحيلها م ن أوغندا أ و بعده، لأن والدتها لا تملك هاتفاً. وهي لا تعرف أي امرأة خُتنت لكنها زعمت أن النساء لا ي ناقش ن هذا الموضوع الشخصي مع الأخ ري ات . و أفادت صاحبة البلاغ أنها لا علم لها بوجود أي تقاليد ل لختان في عشيرة والدها ( ) ، و أنها لم تر والدها منذ كانت في التاسعة من عمرها، ولم تتعرض لتهديد منه أو من أسرته لكنها تخشى ما قد يحدث إذا عثر عليها. و قال ت أن الشرطة في أوغندا لا يمكنها حمايتها، فهي ” لا تحمي إلا من يدفعون الرش ا و ي “ ، وأن باستطاعة والدها ختان ها رغم ذلك حتى إذا دفعت رشوة للشرطة، وأن الوالد لن يعاقب إذا أقدم على فعل ذلك .

2 - 8 وفي 14 أيار/مايو 2010، طلبت اللجنة كتابةً إلى محامي صاحبة البلاغ، من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، موافاتها ، من بين أمور أخرى، بما يلي:

(أ) توضيحات عن الأصل ا لإثن ي / ال عشيرة/ ال قبيلة التي تنتمي إليها صاحبة البلاغ في أوغندا، بما أنه يشار إليها في البلاغ المقدم إلى اللجنة بأسماء مختلفة هي الموغاديشو والموغيشو والموغيسو؛

(ب) أدلة مستقلة تدعم ادعاءات صاحبة البلاغ أن ال نساء المنتميات إلى ا لفئة ا لإثنية /العشيرة/القبيلة المذكورة ما زلن يخضعن للختان في أوغندا. وطُلب إلى المحامي أيضا أن يدعم ب الأدلة ادعاء تعرضها لخطر الختان في حال إعادتها إلى أوغندا، في ضوء بدء نفاذ قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في أوغندا في 9 نيسان/أبريل 2010.

2 - 9 ونظراً إلى عدم استلام اللجنة أي رد على طلب المعلومات الذي قدمته في 14 أيار/مايو 2010، قرر الفريق العامل، في 18 شباط/فبراير 2011، توجيه تذكير كتابي إلى محامي صاحبة البلاغ ي كرّر فيه طلبها للمعلومات ويطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة في موعد لا يتجاوز 31 آذار/مارس 2011.

2 - 10 وفي ضوء رد جزئي ورد من محامي صاحبة البلاغ في 29 آذار/مارس 2011، طلب إليه الفريق العامل مرة أخرى، في 4 نيسان/أبريل 2011 ، موافاة اللجنة ب أدلة مستقلة أو بحث ي دعم ادعاءات صاحبة البلاغ أن الفئ ة / ال قبيلة ال عرقي ة الموغيشو ية موجودة بالفعل في أوغندا و أن ال نساء المنتميات للفئ ة الإثنية /قبيلة الموغيشو ما زلن يخضعن للختان في أوغندا و أن ختان الإناث ي ُ مارس على النساء البالغات اللاتي ي نجبن طفلا أو أطفالاً. وطُلب إلى محامي صاحبة البلاغ تقديم المعلومات المطلوبة في موعد لايتجاوز 31 أيار/مايو 2011. وقد ورد رد جزئي في 31 أيار/مايو 2011 (انظر الفقرتين 3 - 4 و 3 -5).

الشكوى

3 - 1 ت حتج صاحبة البلاغ، دون تقديم أي حجج محددة، ب حدوث انتهاك للمادة 1 وال فقرتين (ج) و (د) من المادة 2 والمادة 3 من الاتفاقية، وتدفع بأن العنف الجنس اني يمكن، طبقاً ل لاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، أن يشكل اضطهاداً للنساء ب و صفهن ” فئة اجتماعية “ محددة ( ) ، وأن الختان ، حسبما أفادت به وزارة الخارجية الدانمركية ، ت مارس ه بعض ال قبائل في أوغندا ( ) . و فضلا عن ذلك، تفيد ال معلومات ال واردة من مشروع التثقيف وإقامة الشبكات فيما يتصل ببتر الأعضاء التناسلية للإناث ( ) أن المشكلة ما زال ت متفشية وأن تقاليد ختان الإناث ما زال ت تمارس في بعض القبائل. وتضيف أن الضحايا لا ي مكن هن طلب الحماية نظرا لأن الختان ليس م حظورا في أوغندا.

3 - 2 وتفيد صاحبة البلاغ أن الختان في أوغندا مرتبط بالعشيرة ولا يتوقف على ال سن . و أنه يجب ختانها كي تنتمي إلى عشيرة والدها. وكان والدها يعيش على الحدود مع كينيا لكنه انتقل إلى كمبالا في تاريخ غير محدد. و تخشى صاحبة البلاغ قيام والدها وعائلته بختانها إذا عادت إلى أوغندا. وتدعي أن السلطات في أوغندا فاسدة و لا ترغب في مساعدتها رغم أنها لم تطلب قط حماية رسمية.

3 - 3 وبما أن صاحبة البلاغ امرأة تنتمي إلى عشيرة - هي الموغيسو/الموغيشو - وهي عشيرة ي ُ مارس فيها الختان، وأنها لم تختتن فيما مضى، فهي تدعي أنها في خطر التعرض لمعاملة ستشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في حال ترحيلها قسراً إلى أوغندا. وت دفع ب أن ذلك سيشكل أيضاً انتهاكاً لحقها في الخصوصية بموجب المادة 17 من العهد. وبما أن سبب هذه المعاملة راجع إلى كونها ا مرأة، فهي ت حتج أيضاً بأن ذلك يشكل انتهاك ا للمواد 2 و 3 و 26 من العهد، وتقول إنه ينبغي حمايتها من هذه المعاملة التمييزية.

3 - 4 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الباغيشو والموغيسو اسمان لقبيلة واحدة وتقدم وصفاً لطقوس ختان رجال الباغيشو.وتقول ما إن يتم ختان الولد فإن ذلك يجعل منه إنساناً حقيقياً وناضجاً. وبعبارة أخرى، كا ن والدها من الباغيشو و بات الآن رجلاً ناضجاً وفرداً من أفراد الموغيسو بعد ختانه. وتشير صاحبة البلاغ إلى تقرير مجلس الهجرة و شؤون اللاجئين الكندي ( ) الذي جاء فيه أن قبيلة الباغي س و تمارس ختان الرجال وليس تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. غير أنها تلاحظ أن التقرير ذاته يقرّ أيضا بأنه أُعد ” في وقت ضيق “ . وورد كذلك أن هذا التقرير ” لا ي زعم ولم ي زعم أن يكون قاطعا فيما يتعلق ب الأسس الموضوعية لأي طلب محدد للحصول على مركز اللاجئ أو ا للجوء “ . وتدفع صاحبة البلاغ بأن المسائل المعروضة على اللجنة هي معرفة متى جُعل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث غير قانون ي في أوغند ا ، و ما إذا كان الحظر يوفر لها حماية فعالة من والدها. وهي تفيد أن ال تقارير تشير إلى أنه حتى 11 آذار/مارس 2010 كان تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يُم ارس في أوغندا ( ) وبناءً عليه فقد أ قامت قضية واضحة الوجاهة.

3 - 5 وفي حين تُقر صاحبة البلاغ بأن قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في أوغندا بدأ نفاذ ه في 9 نيسان/أبريل 2010، فهي تدفع بأن قرار مجلس طعون اللاجئين صدر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أي قبل بدء نفاذ القانون بقرابة نصف ال سنة. وتضيف أن هذا القرار استند، من بين أمور أخرى ، إلى معلومات مغلوطة مقدمة من وزارة الخارجية (مؤرخة 3 أيلول/سبتمبر 2009 ) مفادها أن القانون قد بدأ نفاذ ه بالفعل (انظر الفقرتين 2 - 5 و 2 - 6). وتدعي أن سلطات اللجوء الدانمركية لم تستمع إلى قضيتها على نحو منصف نظرا لأن قرار مجلس طعون اللاجئين كان قائماً على معلومات خاطئة بصورة واضحة قدمتها ال وزارة فيما يتعلق بحالة ذلك القانون في أوغندا. وتقول إنه ينبغي السماح لها بجلسة استماع أخرى بعد أن بدأ نفاذ القانون ، حتى يتسنى للمجلس تقييم ما إذا كان هذا القانون يشكل تدبيراً فعالاً لحماية نساء أوغندا اللاتي يخشين التعرض لتشويه أعضائهن التناسلية على أيدي أسرهن، ومدى قدرة الشرطة على توفير سُبُل انتصاف فعالة في هذا الصدد. وفي أعقاب هذا التقييم، ينبغي أيضاً إثبات ما إذا كانت صاحبة البلاغ معرضة لخطر الاضطهاد وإذا كان من الممكن حقّاًً أن تستفيد من حماية القانون.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 10 كانون الثاني/يناير 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وهي تذكّر بأن صاحبة البلاغ أبلغت سلطات اللجوء الدانمركية أنها غادرت أوغندا لأنها كانت تخ شى أن يخضعها والدها أو أحد أقاربه للختان، حيث أن عشيرة والدها (عشيرة الموغيشو) من تقاليدها ختان البنات و البنين على حد سواء. و أنها ل م تستطع تقديم المزيد من المعلومات عن هذه التقاليد و لا علم لها ب ما إذا كانت نساء أخريات قد جرى ختانهن. و قالت كذلك أنه لم يحدث قط أي نزاع بينها وبين السلطات الأوغندية و أنها ليست ناشطة سياسيا. وينحصر سبب فرارها في خشية الختان. أما عن سبب عدم التماسها اللجوء في الدانمرك إلى حين توقيفها بعد وصولها بأربعة أشهر، فهي تدعي أنها كانت تجهل مفهوم اللجوء إذ لم تكن سوى تلميذة تريد الرحيل عن بلد منشئها.

4 - 2 وتذكّر الدولة الطرف أيضاً بأن مجلس طعون اللاجئين قَبِل ف ي قراره المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أن يكون أساس لجوء صاحبة البلاغ هو خطر إكراهها على ا لختان في حال إعادتها إلى أوغندا. وقبل المجلس أيضاً إشارة صاحبة البلاغ إلى حادثة مفاتحة والدها ل والدتها عندما كانت في التاسعة من عمرها بغية ختانها. ولاحظ المجلس كذلك عدم حدوث أي اتصال بين صاحبة البلاغ و والدها منذ ذلك الحين، باستثناء لقاء عارض في أحد شوارع كامبالا لم يتحدث فيه أي منهما إلى الآخر. وخلص المجلس إلى أن صاحبة البلاغ لن تكون في خطر التعرض لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في حال إعادتها إلى أوغندا. و أكد المجلس على أنه قد انقضت عدة سنوات على أي اتصال بين والد صاحبة البلاغ أو أي من أفراد أسرته بها. وبناءً عل ى هذه الخلفية ، استنتج المجلس أن من غير المحتمل أن تتعرض صاحبة البلاغ للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة في حال إعادتها إلى أوغندا.

4 - 3 وتقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن مهام مجلس طعون اللاجئين وت كوينه، وعن الأساس القانوني لقرار ات ه عملا ب قانون الأجانب. و عملا ب المادة 31 (1) من قانون الأجانب لا يجوز إعادة أجنبي إلى بلده إذا ما كان سيت عرض لعقوبة الإعدام أو للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة، أو حيث لا يكون الأجنبي في مأمن من إرساله إلى ذلك البلد ( ” عدم الإعادة القسرية “ ). وينطبق هذا الحكم المطلق على جميع الأجانب، ويجب تطبيقه وفقاً للالتزامات القانونية الدولية للدانمرك.

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ قدمت إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تاريخ غير محدد، بلاغاً تقول فيه إن ترحيلها سيشكل انتهاكاً للعهد. غير أن هذا البلاغ قوبل بالرفض . لذلك تد فع الدولة الطرف ب أن هذا البلاغ غير مقبول عملا با لفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، بما أن المسألة ذاتها قد سبق النظر فيها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ألا وهو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتلاحظ في هذا السياق أن البلاغ برمته، عدا الجملة القصيرة الأولى، يتعلق بادعاء حدوث انتهاكات للعهد وليس للاتفاقية. ولذلك فإن ا لا نتهاكات المزعومة للاتفاقية لا ترد إلا بإيجاز في الجملة الأولى.

4 - 5 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث المكان ومن حيث الموضوع وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري، بما أن الدانمرك ليست مسؤولة بموجب الاتفاقية عن الأفعال المذكورة كأساس لبلاغ صاحبة البلاغ. وهي تلاحظ أن ه على الرغم من أن الاتفاقية ذاتها لا تتضمن حكماً صريحا يتعلق بالولاية يحد من نطاق تطبيق الاتفاقية، تنص المادة 2 من البروتوكول الاختياري بوضوح على أن البلاغات ” يجوز أن تُقدَّم من قِبل أو نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية دولة طرف ، يدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأيٍ من الحقوق المحددة في الاتفاقية. وبناءً عليه، فإن حق الفرد في تقديم بلاغٍ مقيدٌ بوضوح بشرط ولاية الدولة الطرف. وتُقر الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ مقيمة بصفة مؤقتة في الدانمرك، و من ثم فهي خاضعة لولاية الدانمرك. غير أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا ت رتكز على أي معاملة ستلقاها في الدانمرك بسبب تصرف سلطات الدولة الطرف، وإنما على نتائج قد تت عرّض لها حال إعادتها إلى أوغندا. وهكذا فإن ال تصرف الوحيد لسلطة دانمركية ت شكو منه صاحبة البلاغ هو قرار ترحيلها إلى مكان تدعي أنها ستتعرض فيه لمعاملة تمييزية مخالفة لأحكام الاتفاقية. بيد أن قرار إعادة صاحبة البلاغ إلى أوغندا لا يمكن أن يحمّل الدولة الطرف مسؤولية بموجب المواد 1 و 2 (ج) و (د) و 3 من الاتفاقية.

4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن مفهوم الولاية لأغراض المادة 2 من البروتوكول الاختياري يجب اعتباره انعكاسا لمعنى هذا المصطلح في القانون الدولي العام، أي أن الإختصاص القضائي ل لدولة إقليمي بالأساس. وأفعال الدول الأطراف التي تمتد آثارها إلى دول أخرى لا يمكن أن تُحمّل الدولة الطرف الفاعلة المسؤولية إلا في ظروف استثنائية ( ” الأثر خارج الإقليم “ ). وتدفع الدولة الطرف بأنه لا وجود لظروف استثنائية من ذلك القبيل في القضية قيد النظر وأن الدانمرك لا يمكن أن تتحمل مسؤولية انتهاكات للاتفاقية من المتوقع أن ترتكبها دولة طرف أخرى خارج إقليم الدانمرك وولايتها.

4 - 7 وتدفع الدولة الطرف بأن اللجنة لم تت ناول مباشرة مسألة الأثر خارج الإقليم في أيٍ من اجتهاداتها ال فقه ية المنشورة ولا يوجد أي اجتهاد قانوني يشير إلى أن أحكام الاتفاقية ذات الصلة لها أي أثر خارج الإقليم ( ) . و مع ذلك، شددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوضوح في سوابقها القضائية ( ) على الطابع الاستثنائي للحماية خارج الإقليم ل لحقوق الواردة في ا لا تفاقية الأوروبية ل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية).

4 - 8 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد تنص، شأنها شأن المادة 2 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، على أنه يمكن أن تتلقى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الرسائل المقدَّمة من أفراد يخضعون لولاية دولة طرف ويدعون أنهم ضحية انتهاك تلك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. وخلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عدد من المناسبات إلى أن قيام دول أطراف بترحيل أشخاص إلى دول أخرى يشكِّل انتهاكاً للعهد إذا ترتب عليه انتهاك يمكن التنبؤ به لحقهم في الحياة ، المنصوص عليه في المادة 6 من العهد أو حقهم في عدم التعرض للتعذيب ، المنصوص عليه في المادة 7 من العهد. غير أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لم تنظر قط في الأسس الموضوعية لشكوى تتعلق بترحيل شخص يخشى التعرض في الدولة الم تلقي ة لانتهاك أ قل خطورة لحقوق الإنسان (مثل انتهاك حق يجوز تقي ي د ه ) من جانب تلك الدولة الم تلقي ة ( ) .

4 -9 وتدعي الدولة الطرف أن الإرشادات الواردة في ال سوابق القضائية ل لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان تفيد بوضوح أنه لا يجوز للأجانب المقرَّر ترحيلهم، إلا في ظروف استثنائية بكل معنى الكلمة، أن يطالبوا بحق البقاء في إقليم دولة طرف لا لغرض سوى الانتفاع بالحق في عدم التمييز في تلك الدولة على اعتبار أنهم سيُحرَمون منه في الدولة المتلقية. وعليه فإن إعادة امرأة قَدِمَت إلى الدانمرك لمجرد الفرار من معاملة تمييزية موجودة في بلدها، مهما بدت تلك المعاملة مرفوضة، لا يمكن أن تشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية. ولهذه الأسباب، تتمسك الدولة الطرف بأن الدانمرك ليست مسؤولة بموجب الاتفاقية عن الانتهاكات المزعومة، إن وُجِدَت، والمذكورة كأساس لشكوى صاحبة البلاغ. وبناءً عليه، ينبغي رفض البلاغ باعتباره غير مقبول من حيث المكان ومن حيث الموضوع وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4 - 10 وتد فع الدولة الطرف أيضاً بأن ه ي نبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ويُستخلَص من اجتهادات اللجنة أنه كان على صاحبة البلاغ أن ترفع إلى السلطات المحلية مضمون الشكوى التي تود عرضها على اللجنة ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن مواد الاتفاقية التي احتجت بها صاحبة هذا البلاغ تتعلق جميعها بالتمييز ضد المرأة. غير أنها تلاحظ أن صاحبة البلاغ لم تدّع قط أمام إدارة الهجرة أو مجلس طعون اللاجئين تعرضها للتمييز بصفتها امرأة، وبناء على ذلك، فإ ن السلطات المحلية لم تتح لها فرصة النظر في ادعائها أن القرار المتخذ في حقها ينطوي على تمييز قائم على نوع الجنس ( ) . وبما أن اللجنة في هذه القضية ستكون ” محكمة درجة أولى “ ، فإنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

4 - 11 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحبة البلاغ لم تبيّن أو تشرح بوضوح في بلاغها المقدَّم إلى اللجنة الحقوق التي تخولها الاتفاقية التي تحتج بها في الواقع، بل اكتفت بالإشارة إلى المواد 1 و 2 (ج) و (د) و 3 من الاتفاقية. وما تبقى من بلاغها إنما يتعلق بادعاء انتهاك ات للعهد وليس للاتفاقية. ولهذا السبب تدعي الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي اعتباره أيضاً غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ج) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري بسبب عدم دعم الادعاءات بما يكفي من الأدلة.

4 - 12 وبما أن الد ولة الطرف لا يمكن أن تتحمل المسؤولية بموجب الاتفاقية في حالة إعادة صاحبة البلاغ إلى أوغندا، وذلك للأسباب المبينة في الفقرات من 4 - 5 إلى 4 - 9 ، تدفع الدولة الطرف بأن الاتفاقية لن تُنتَهَك في هذه الحالة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 17 شباط/فبراير 2012، علَّقت صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية . وهي تدفع بأن تعريف التمييز القائم على نوع الجنس الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ينبغي أن يُفسَّر في سياق صكوك حقوق الإنسان ا لقائمة، على أن يُضاف إليه توفير المزيد من الحماية للنساء من أشكال محدَّدة من التمييز القائم على نوع الجنس .

5 - 2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف أشارت، في تقريرها الدوري السادس المقدَّم إلى اللجنة، إلى ما يلي: ” إلغاء الشرط المسمَّى ازدواجية التجريم فيما يتعلق ب تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “ و هو ما يعني ” أ ن الممكن الآن معاقبة المواطنين الدانمركيين وكذلك الأفراد المقيمين في الدانمرك ممَن يقومون ب عمليات تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث أو يساعدون على القيام بها في الخارج حتى ولو لم تكن هذه ال عملية تُعدُّ جريمة في البلد الذي تُ جري فيه “ ( ) . وتضيف أن ه، لذلك، بات ل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، اعتباراً من أيار/مايو 2003، أثر خارج الإقليم في الدانمرك وفقاً للمادة 245 (أ) من القانون الجنائي.

5 - 3 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن اللجنة قدمت توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة ونظرت في عدد من بلاغات الأفراد التي يمكن الاسترشاد بها في هذا البلاغ ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث شكل من أشكال ال خطر التي ت هدد صحة المرأة وأن هذه المسألة مشمولة من ثمَّ بالمادة 12 من الاتفاقية. وتضيف أن أحكام الاتفاقية ذات الصلة هي إذن المادة 1 والفقر تان (ج) و (و) من المادة 2 والفقرة (أ) من المادة 5 والمادة 12 والفقرة 1 من المادة 16، إلى جانب التوصية العامة رقم 19 للجنة ، وهي تكمِّل مجموعة الأحكام الواردة في صكوك أخرى لحقوق الإنسان والمنطبقة على الرجال والنساء على حد سواء .

5 - 4 وتدفع صاحبة البلاغ بأن المسألة المعروضة على اللجنة تتمثل في ما إذا كان للاتفاقية أثر خارج الإقليم، على غرار المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) و المادة 7 من العهد. وبعبارة أخرى، تسأل صاحبة البلاغ ع ما إذا كانت الدولة الطرف تتحمل التزاماً ” إيجابياً “ بتوفير حماية فعالة لحق المرأة في الأمان على شخصها إذا كان الخطر المُحدق بها موجوداً في بلد آخر أو في بلد منشئها حيث لا وجود لتلك الحماية . وتضيف صاحبة البلاغ أن هذا السؤال طُرح بالفعل في عدد من البلاغات التي ادع ت ص ا ح ب ا ت ها أن ترحيله ن إلى بلدان منشئهن سيشكِّل انتهاكاً ل لاتفاقية ( ) . وبما أن جميع تلك البلاغات اعتُبِرت غير مقبولة لأسباب لا علاقة لها بانطباق الاتفاقية خارج الإقليم، فإن موقف اللجنة بهذا الشأن لم يُعلن بعد. غير أن صاحبة البلاغ تلاحظ في هذا الصدد أن اللجنة طلبت إلى الدول الأطراف اتخاذ تدابير مؤقتة في عدد من هذه البلاغات ( ) ، وهو ما قد يُفهَم منه أن اللجنة ترى بالفعل أن تلك التدابير يمكن أن تُطبَّق في حالات [ترحيل] استثنائية، ت كون فيها صاحب ة البلاغ معرض ة ً لخطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية لدى عودته ا .

5 - 5 وتوجّه صاحبة البلاغ انتباه اللجنة إلى أن الاتفاقية لم تُدمج بصفة مباشرة باعتبارها معياراً قانونياً في القانون المحلي للدولة الطرف ( ) ، بخلاف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . وتضيف أن عدم إدماج الدولة الطرف صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نظامها القانوني يتسبب في ارتفاع مستوى عدم ال ت يقن فيما يتعلَّق بالوضع القانوني للقرارات التي ت تخذ ها هيئات معاهدات حقوق الإنسان في إطار إجراء البلاغات المقدمة من الأفراد.

5 - 6 وبخصوص ادعاء الدولة الطرف أن هذا البلاغ غير مقبول وفقاً للفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، تدعي صاحبة البلاغ أن شكواها لم تُبحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتدفع بأن بلاغها الأول كان بالفعل موجهاً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لكنه لم يُسجل كبلاغ رسمي، ( أي لم يأخذ رقم قضية ) ، ومن ثم لم ي ُ نظر فيه قطُّ . لذلك تدعي صاحبة البلاغ أن الفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لا تنطبق على الحالة قيد النظر ( ) .

5 - 7 أما بخصوص ادعاءات الدولة الطرف بأنه ينبغي عدم مقبولية البلاغ من ناحية الاختصاصين المكاني والموضوعي بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، تكرر صاحبة البلاغ أنها تخشى من أن يفضي ترحيلها قسراً من الدانمرك إلى أوغندا إلى تعريضها لتشويه أعضائها التناسلية دون أيّ حماية من السلطات في أوغندا. وتذكِّر بأن الدولة الطرف احتجّت بعدم تحمل المسؤولية بموجب الاتفاقية عن أي انتهاكات لهذه الاتفاقية قد تحدث في بلد آخر، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وبالإشارة إلى اجتهادات لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك ال سوابق القضائية ل لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تدفع صاحبة البلاغ بأن ” الظروف الاستثنائية التي تتحمل فيها الدولة الطرف المسؤولية عن أفعال يمتدُّ تأثيرها إلى دول أخرى “ (انظر الفقرة 4 - 6 ) تنشأ ” إذا بلغ الأثر حدَّ التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان “ .

5 - 8 وتفيد صاحبة البلاغ أن شرط الظروف الاستثنائية هذا مستوفى بما أنها تخشى تشويه أعضائها التناسلية لدى عودتها إلى بلدها. لذا وجب على اللجنة رفض محاولة الدولة الطرف حصر بلاغها في مسألة ا لتمييز القائم على نوع الجنس بموجب ال ماد ة 1 من الاتفاقية، أي في انتهاك أقلّ خطورة لحقوق الإنسان. وتضيف صاحبة البلاغ أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث انتهاك خطير لحقوق الإنسان، يرقى إلى التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وتزداد خطورته بالافتقار إلى حماية القانون في أوغندا. وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن حجتها مدعومة بكون اللجنة قد طلبت بالفعل إلى الدولة الطرف اتّخاذ تدابير مؤقّتة في سياق هذا البلاغ.

5 - 9 وتدّعي صاحبة البلاغ أيضاً أن تشريع الدولة الطرف الذي يُجرِّم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يوحي أيضاً فيما يبدو بانطباق ” الظروف الاستثنائية “ . وتنص المادة 245 (أ) من القانون الجنائي على أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ضرب خطير من ضروب العنف يُعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها 6 سنوات. وعلاوةً عل ى ذلك، اعتمدت الدولة الطرف أيضا عقوبات جنائية فيما يتعلَّق بأفعال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث التي تحدث في بلدان أخرى - حتى وإن كانت تلك الأفعال قانونية في تلك البلدان. و عليه، تستنج صاحبة البلاغ أن الحجج التي استندت إليها الدولة الطرف لاعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البرتوكول الاختياري حجج مخالفة ل ل قان و ن والعرف في الدانمرك فيما يت علق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

5 - 10 وبخصوص استنفاد سُبل الانتصاف المحلية، تلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تدّع أنه كان ينبغي استئناف قرار مجلس طعون اللاجئين أمام محكمة أو أي هيئة أخرى أعلى درجة في الدانمرك. وتدفع بأنها أثارت مسألة العنف القائم على نوع الجنس في سياق معالجة طلبها اللجوء، ولكن لم يُذكَر ذلك في قرار مجلس طعون اللاجئين. وعلى وجه التحديد، أثار محاميها الادعاء المتعلِّق بالعنف القائم على نوع الجنس في ملاحظاته الكتابية المؤرخة 8 شباط/فبراير 2009 والمقدَّمة إلى مجلس طعون اللاجئين. و بعد ذلك، أثناء جلسة الاستماع التي عقدها المجلس في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، استشهد محاميها بنصّ الاتفاقية وقدَّم حجة العنف القائم على نوع الجنس لكن دون جدوى حيث أن طلب لجوء صاحبة البلاغ كان قد رُفِضَ. وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف مخطئةٌ في اعتمادها على إغفال المجلس ذكر ادعاءاتها المتعلِّقة بالعنف القائم على نوع الجنس كحجة للدفع بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سُبل الانتصاف المحلية.

5 - 11 وبخصوص ادعاء الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ج) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، تشير صاحبة البلاغ إلى ال توصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة. وتضيف أن الدولة الطرف ذاتها تعتبر أن العنف ضد ال مرأة ، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، يدخل في نطاق المادة 12 من الاتفاقية ( ) . وتدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تُدرك تماما أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بهذا الشكل مشمول بالاتفاقية، وت حتج ب حدوث انتهاك للمادة 12 من الاتفاقية إضافةً إلى ادعاءاتها السابقة الواردة في بلاغها المقدَّم إلى اللجنة.

5 - 12 وأخيراً، تشير صاحبة البلاغ إلى قرار اللجنة في قضية ن.س.ف. ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ( ) ، وتدفع بأن اجتهادات اللجنة ت فيد ب أن ه ليس من الضروري الإحتكام إلى أحكام محدَّدة من الاتفاقية وبيان كيفية انتهاكها لاعتبار البلاغ مقبولا .

5 - 13 وفي 12 آذار/مارس 2012، قدَّمت صاحبة البلاغ تعليقاتٍ إضافيةً على ملاحظات الدولة الطرف. وبخصوص تعليل مجلس طعون اللاجئين (انظر الفقرة 4 - 2 )، تدفع بأن عدم تمكن والدها م ن ختانها في السابق لا يصلح أن يكون دليلاً على أنه لن يرغب في ذلك إذا عثر عليها. وتضيف أن مجلس طعون اللاجئين كان بإمكانه أن يدفع بأن عليها أن تطلب حماية السلطات الأ وغند ية ، لكن لا وجود لمثل هذه الحجة في القرار المذكور. وبقاء صاحبة البلاغ في الدانمرك طيلة أربعة أشهر قبل طلب اللجوء أمر لا وجاهة له في تقدير ما إذا كانت معرَّضة لخطر تشويه أعضائها التناسلية لدى عودتها إلى أوغندا.

5 - 14 وتدعي صاحبة البلاغ أن قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في أوغندا اعتُمد في عام 2010، لكنه لا يزال حبراً على ورق ( ) ولا تزال الحماية الفعّالة مفقودة. ونتيجة لذلك، لا يزال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يشكِّل خطراً حقيقياً ل لفتيات والنساء في أوغندا. وتضيف صاحبة البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين لم ي شكك في مصداقية ادعاءاتها (انظر الفقرة 4 - 2) بل خلص إلى أن والدها لن يخضعها للختان حيث أنه لم يستطع فعل ذلك في السابق. وهي تدفع في هذا الصدد بأن جميع القرائن تحمل على ا لا عتقاد ب أن والدها لا يزال متمسكا بممارسة ” حقه “ التقليدي وأنه قادرٌ على ذلك في حال العثور عليها. لذلك تدّعي صاحبة البلاغ أن قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرّخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ي عد انتهاكا ل لاتفاقية وأن ترحيلها إلى أوغندا ، حتى في الوقت الحاضر، هو انتهاك للاتفاقية من جانب الدولة الطرف.

ال ملاحظات الإ ضافية ل لدولة الطرف

6 - 1 في 22 حزيران/يونيه 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. وبخصوص الحيد عن شرط ازدواجية التجريم فيما يتصل بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وفقا ل لقانون الجنائي، تدفع الدولة الطرف بأن هذه الحجة لا وجاهة لها لتقدير ما إذا كان للاتفاقية أثر خارج الإقليم. فالأحكام الوطنية المنصوص عليها في القانون الجنائي لا تؤثر على تفسير الاتفاقية وأثرها خارج الإقليم. والحيد عن الشرط العادي المتمثل في ازدواجية التجريم المنصوص عليه في المادة 7 (1) ‘2’ (أ) من القانون الجنائي والتجريم المنفصل لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث المنصوص عليه في المادة 245 (أ) من القانون الجنائي أمر يعكس ببساطة رغبة سلطات الدولة الطرف في ملاحقة الجناة الضالعين في تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في بلدان تجيز هذه الممارسة. لذلك، لا تتبنى الدولة الطرف ما ذهبت إليه صاحبة البلاغ من أن ذلك يفترض أو يعني أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ينبغي أن يعتبر ظرفاً استثنائياً يضفي على الاتفاقية أثراً خارج الإقليم.

6 - 2 ولا تنازع الدولة الطرف في أن إخضاع طفلة أو امرأة لتشويه أعضا ئها التناسلية يمكن أن يشكل سوء معاملة يتنافى وأحكام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب أو المادتين 6 و 7 من العهد. غير أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا تتصدى بشكل مباشر أو غير مباشر لمسألة الترحيل إلى مكان قد يتعرض فيه الشخص للتعذيب أو لغيره م ن المخاطر الجسيمة على حياته وأم نه. لذا لا يمكن لصاحبة البلاغ تقديم بلاغ في حق الدولة الطرف إلا فيما يتعلق بانتهاكات مزعومة للاتفاقية ارتكبتها الدانمرك و تحت ولايتها.

6 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأنها تدرك أن اللجنة أكدت في توصيتها العامة رقم 19 أن العنف القائم على نوع الجنس ضرب من ضروب التمييز يمكن أن يعوق أو يبطل تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كالحق في الحياة والحق في الأمن والحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ومع ذلك، تبقى الدولة الطرف مسؤولة فقط عن التزاماتها تجاه الأفراد الخاضعين لولايتها ولا يمكن أن تتحمل المسؤولية عن تمييز يحدث في إطار ولاية دولة أخرى، حتى لو استطاعت صاحبة البلاغ إثبات أنها ستتعرض لتمييز يتعارض مع أحكام الاتفاقية بسبب العنف القائم على نوع الجنس في أوغندا.

6 - 4 وبالإشارة إلى الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ الدولة الطرف أن تطبيق اللجنة للتدابير العاجلة وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري في هذا البلاغ وبلاغات أخرى لا يعني أن للاتفاقية أثراً خارج الإقليم.

6 - 5 وتحيط الدولة الطرف علماً بما تدعيه صاحبة البلاغ من أنها أثارت مسألة التمييز القائم على نوع الجنس في الإجراءات المحلية ، بما في ذلك في ملاحظاتها الكتابية المؤرخة 8 شباط/فبراير 2009. لكنها تدفع بأن الإشارة الوحيدة إلى الاتفاقية في تلك الملاحظات تقتصر على مقتطف وجيز من التعليقات الختامية التي قدمتها اللجنة في 23 آب/أغسطس 2002 عند النظر في التقرير الدوري الثالث لأوغندا. لذلك تتمسك الدولة الطرف برأيها أن سبُل الانتصاف المحلية لم تُستنفد.

تعليقات صاحبة البلاغ على الملاحظات الإضافية ل لدولة الطرف

7 - 1 في 13 تموز/يوليه 2012، عل ّ قت صاحبة البلاغ على الملاحظات الإضافية ل لدولة الطرف. وبخصوص مسألة أثر الاتفاقية خارج الإقليم، تدعي صاحبة البلاغ أن تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الدانمرك دليل مهم على اعتراف الدولة الطرف بواجب وضع حدٍ لإفلات الممارسين ل هذه الجريمة في أي مكان في العالم من العقاب، إذا كانوا خاضعين لولاية الدانمرك. وفي حالة النساء المشمولات بولاية الدانمرك، يترتب على الاتفاقية التزام مماثل بحماية هؤلاء النساء من الإعادة إلى ال بلدان التي يمارس فيها الجناة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بدون عقاب ، وهو ما يحدث في أوغندا.

7 - 2 وتحيط صاحبة البلاغ علماً بحجة الدولة الطرف التي مؤداها أنها في حين تقر بأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يرقى إلى أن يشكل سوء معاملة وفقا ل صكوك الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان، فإن الاتفاقية ” لا تت ناول بشكل مباشر أو غير مباشر مسألة ترحيل شخص إلى مكان قد يتعرض فيه للتعذيب أو لمخاطر جسيمة أخرى على حياته وأمنه “ . وهي تدفع في هذا الصدد بأن المسألة تتعلق بتفسير الاتفاقية ، وهو ما ينبغي تركه للجنة. وتدعي صاحبة البلاغ أن من المرجح أن تخلص اللجنة إلى أن الاتفاقية تخولها اعتبار العنف القائم على نوع الجنس مصدر قلقها الرئيسي، وأنه يمكنها من ثم أن تنظر أيضاً فيما إذا كانت بعض أشكال العنف القائم على نوع الجنس من الخطورة بحيث يضفي على الاتفاقية أثراً خارج الإقليم. وتلاحظ صاحبة البلاغ أيضاً أن المادة 7 من العهد لا تأتي على ذكر الترحيل لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، إلا أنها تخول اللجنة المعنية بحقوق الإنسان النظر في البلاغات التي تنطوي على حالات الترحيل.

7 - 3 وتتفق صاحبة البلاغ مع الدولة الطرف في أن تطبيق اللجنة للتدابير العاجلة لا يعني أنها بتّت في مقبولية هذا البلاغ أو في أسسه الموضوعية. غير أنها تدفع بأن مجرد تطبيق اللجنة للتدابير العاجلة في تلك القضايا يوحي بأن اللجنة تقر بوجود حالات يمكن أن يُعتد فيها بالاتفاقية عند الخوف من التعرض للعنف القائم على نوع الجنس في بلد المنشأ، وذلك بغية تعليق الترحيل من البلد الم تلقي . وبناءً عليه تدعي صاحبة البلاغ أن للاتفاقية أثراً خارج الإقليم في بعض الحالات وأنه ينبغي من ثم اعتبار هذا البلاغ مقبولاً والشروع في بحث أسسه الموضوعية.

7 - 4 وبخصوص استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تفيد صاحبة البلاغ بأن مجلس شؤون ال لاجئين الدانمركي استشهد بالتعليقات الختامية الصادرة عن اللجنة في 23 آب/أغسطس 2002 عند النظر في التقرير الدوري الثالث لأوغندا في قراره المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2008 وأعلن أنه ” لا يسعه، بالاستناد إلى العناصر المتاحة، أن يوافق على معاملة قضية [صاحبة البلاغ] على أنها قضية من الواضح أنها بلا أساس “ . وتذكّر صاحبة البلاغ بأن إدارة الهجرة رفضت بعد ذلك منحها تصريح إقامة. كذلك تدفع صاحبة البلاغ بأن محاميها أشار في ملاحظاته الكتابية المؤرخة 8 شباط/فبراير 2009 إلى التعليقات الختامية ذاتها التي تخص أوغندا والتي أشار إليها مجلس شؤون ال لاجئين. وعلاوة على ذلك، قال المحامي إن صاحبة البلاغ لن تتمتع عند عودتها إلى أوغندا بالحماية من تشويه أعضائها التناسلية ، وهي حماية يحق للنساء والفتيات التمتع بها بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة . وقال أيضا ً إن النساء العازبات بالخصوص لا يتمتعن بحماية قانونية في أوغندا وعليهن دفع رش اوى إذا أردن تقديم شك ا وى إلى الشرطة ( ) .

7 - 5 وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن محاميها قدم في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ملاحظات إضافية إلى مجلس طعون اللاجئين، تضمنت إشارة إلى التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس والسابع الذي قدمته أوغندا إلى اللجنة ( ) . ويفيد هذا التقرير بأن سلطات أوغندا أعلنت عن صياغة مشروع قانون يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وعرضه على البرلمان. وهذه المعلومات تناقض المعلومات المقدمة من وزارة الخارجية، التي تفيد بأن هذا القانون موجود بالفعل في أوغندا. لذلك ادعى محامي صاحبة البلاغ أن ترحيل موكلته إلى أوغندا سي كون انتهاك ا للاتفاقية ولل مواد 2 و 3 و 7 و 14 و 26 من العهد . واعتبر أن صاحبة البلاغ ” معرضة لمعاملة لا إنسانية ل أنها امرأة ولأن الدولة الطرف لا تعاملها على قدم المساواة مع الرجال، با لنظر إلى أنها ليست محمية من الانتهاكات التي لا ت مس سوى النساء “ . وتلاحظ صاحبة البلاغ أن قرار مجلس طعون اللاجئين لا يأتي أبداً على ذكر الملاحظات الإضافية المقدمة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

7 - 6 وتتمسك صاحبة البلاغ بأنها في حين اعتد ّ ت بالفعل بالاتفاقية أمام سلطات اللجوء الدانمركية في أكثر من مناسبة ، لا توجد إشارة واحدة إلى الإتفاقية في قرار مجلس طعون اللاجئين. وهي تدفع بأن المجلس لم يحاول حتى الخوض في أسباب عدم حمايتها بموجب الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية

8-1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري. ويجوز لها، وفقاً للمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر ال نظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

8 - 2 ووفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن هذه المسألة لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن بلاغ صاحبة البلاغ المقدم بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم يسجل قط للنظر فيه من جانب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

8 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ أن ترحيلها إلى أوغندا سيشكل انتهاكاً من جانب الدانمرك للمواد 1 و 2(ج) و (د) و 3 و 12 من الاتفاقية. وتحيط علماً أيضاً ب حجة الدولة الطرف التي مفادها أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث المكان والموضوع وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري، حيث أن التزامات الدانمرك بموجب الاتفاقية تقتصر على الأفراد الخاضعين لولايتها ولا يمكن أن تتحمل المسؤولية عن انتهاكات للاتفاقية، ك العنف القائم على نوع الجنس ، التي يُتوقع أن ترتكبها دولة طرف أخرى خارج إقليم الدانمرك وولايتها. وتحيط اللجنة علماً كذلك بإشارة الدولة الطرف إلى مفهوم الولاية في القانون الدولي العام ، با لإضافة إلى إ دعائها أن الاتفاقية ليس لها أثر يتجاوز الإقليم وأنها لا تت ناول ، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، بخلاف ال معاهدات الأ خرى لحقوق الإنسان، ترحيل شخص إلى مكان قد يتعرض فيه للتعذيب أو لمخاطر جسيمة أخرى على حياته وأمنه.

8 - 4 وفيما يتعلق بقول صاحبة البلاغ أن طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة يدل على أنها قد اتخذت بالفعل قرارا بشأن انطباق الاتفاقية خارج الإقليم، تذكّر اللجنة بأنه وفقا للفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لا يعني هذا الطلب اتخاذ أي قرار بشأن المقبولية أو بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.

8-5 والمسألة الأولى التي يتعين على اللجنة معالجتها هي ما إذا كان من اختصاصها بموجب الاتفاقية أن تنظر في هذا البلاغ، وما ينطوي عليه من ترحيل صاحبة البلاغ من الدانمرك إلى أوغندا، حيث تزعم أنها ستتعرض لتشويه أعضائها التناسلية، وهي ممارسة تح ظر ها الاتفاقية. ويتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت تقع على الدولة الطرف بترحيلها صاحبة البلاغ إلى أوغندا، المسؤولية بموجب الإتفاقية عن النتائج المترتبة على هذا الترحيل، وإن كانت خارج الإقليم.

8-6 ووفقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية ” يجوز تقديم البلاغات من أو نيابة عن الأفراد أو مجموعات الأفراد الخاضعين لولاية دولة طرف، الذين يز عمون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية “ . وتذكّر اللجنة ب أنها أ شار ت في توصيتها العامة رقم 28 إلى أن التزامات الدول الأطراف تنطبق دون تمييز على المواطنين وغير المواطنين على السواء، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء والعمال المهاجرون والأشخاص عديمو الجنسية، ضمن حدود إقليمها أو المشمولين بسيطرتها الفعلية، حتى إن لم يكونوا موجودين داخل الإقليم. والدول الأطراف ” مسؤولة عن جميع إجراءاتها التي تمس حقوق الإنسان، بغض النظر عما إذا كان الأشخاص المتأثرون بتلك الإجراءات موجودين داخل أقالي مها “ ( ) .

8-7 وتذكّر اللجنة بأن المادة 1 من الاتفاقية تعرّف التمييز ضد المرأة بأنه ” أي تمييز أو إقصاء أو تقييد يتم على أساس نوع الجنس ، يكون من أثره أو غرضه إعاقة أو إبطال الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي مجال آخر، أو تمتعها بها أو ممارستها لها (...) “ وتذكّر اللجنة كذلك بتوصيتها العامة رقم 19 التي وضعت فيها بوضوح العنف ضد المرأة ضمن نطاق التمييز ضد المرأة والتي جاء فيها: أن ا لعنف القائم على نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويشمل الأفعال التي تلحق بها ضررا أ و ألما جسديا أو عقليا أو جنسيا، والتهديد بهذه الأفعال والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية . وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مؤداها أن الاتفاقية، خلافا لمعاهدات حقوق الإنسان الأخرى، لا تتناول، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، الترحيل إلى مكان قد يتعرض فيه الشخص للتعذيب أو لمخاطر جسيمة أخرى على حياته وأمنه، تذكّر اللجنة بأنها قد قررت أيضا، في التوصية ذاتها، أن هذا العنف القائم على نوع الجنس يعوق أو يبطل تمتع المرأة بعدد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تشمل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحق الشخص في ال حرية والأم ن، والحق في الحماية المتساوية في ظل القانون.

8-8 وتلاحظ اللجنة كذلك أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يفرض على الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، واجب الامتناع عن إعادة شخص إلى ولاية قد يتعرض في ظلها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما الحرمان التعسفي من الحياة، أو التعذيب أو غيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويشكّل مبدأ عدم الإعادة القسرية أيضا عنصرا أساسيا من عناصر اللجوء والحماية الدولية للاجئين ( ) . وجوهر هذا المبدأ أنه لا يجوز للدولة الطرف أن تكره شخصا على العودة إلى إقليم قد يتعرض فيه للاضطهاد، بما في ذلك أشكال وأسباب الاضطهاد القائمة على نوع الجنس . وأشكال الاضطهاد القائمة على نوع الجنس هي أشكال الاضطهاد الموجهة للمرأة لكونها إمرأة أو التي تؤثر على المرأة بشكل غير متناسب. ويرد في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب حكم صريح بشأن عدم الإعادة القسرية يحظر ترحيل شخص إلى بلد حيث توجد أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأنه سيكون عرضة للتعذيب. وتتضمن أيضا الالتزامات بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تفسرها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في اجتهاداتها ( ) ، إ لتزام الدول بعدم تسليم شخص أو ترحيله أو طرده أو إبعاده من إقليمه بطريقة أخرى إلى مكان حيث توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بوجود خطر حقيقي لتعرضه لضرر لا يمكن جبره، كذلك الذي تعنيه الماد ة 6 بشأن الحق في الحياة و المادة 7 من العهد بشأن الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في البلد الذي سيرحّل إليه الشخص أو يمكن فيما بعد أن يرحّل إليه ( ) .

8-9 ويشمل الحظر المطلق للتعذيب، الذي هو جزء من القانون الدولي العرفي، كعنصر ملازم أساسي، حظر الإعادة القسرية إلى مكان يتعرض فيه الشخص للتعذيب، مما يستتبع حظر أي إعادة إلى مكان يتعرض فيه لخطر التعذيب. ويصدق القول ذاته بالنسبة لحظر الحرمان التعسفي من الحياة. والعنف القائم على نوع الجنس يجرّمه قانون حقوق الإنسان بالدرجة الأولى من خلال حظر التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد وضعت لجنة مناهضة التعذيب، في تعليقها العام رقم 2، بشكل صريح العنف والإيذاء القائمين على نوع الجنس ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب ( ) .

8-10 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أنه ليس في ا لإجتهادات الفقهية للجنة ما يفيد بأن لأي من أحكام الاتفاقية أثرا خارج الإقليم، تذكّر اللجنة بأنه، بموجب المادة 2 (د) من الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بأن تمتنع عن الإقدام علي أي فعل أو ممارسة للتمييز ضد المرأة، وأن تكفل تصرف السلطات والمؤسسات العامة وفقا لهذا الالتزام. ويشمل هذا الواجب الإيجابي التزام الدول الأطراف بحماية المرأة من التعرض لخطر حقيقي شخصي منظور لأشكال جسيمة من العنف القائم على نوع الجنس، بغض النظر عما إذا كانت هذه الآثار ستقع خارج الحدود الإقليمية للدولة الطرف المرسلة: إذا ما اتخذت دولة طرف إجراء يتصل بشخص مشمول بولايتها، يكون من آثاره اللازمة والمنظورة انتهاك حقوق ذلك الشخص التي تنص عليها الاتفاقية في ولاية أخرى، تعتبر الدولة الطرف ذاتها منتهكة للاتفاقية. و على سبيل المثال، تعتبر الدولة الطرف ذاتها منتهكة للاتفاقية إذا ما أعادت شخصا إلى دولة أخرى في ظروف كان من المنظور فيها وقوع عنف جسيم قائم على نوع الجنس ( ) . ومنظورية وقوع هذه النتيجة معناها وجود انتهاك قائم من جانب الدولة الطرف، حتى وإن لم تقع النتيجة إلا في وقت لاحق، وسيتوقف ما ي رقى إلى أن ي كون أشكالا جسيمة من العنف القائم على نوع الجنس على ظروف كل حالة، وسيلزم أن تقررها اللجنة على أساس كل حالة على حدة في مرحلة النظر في الأسس الموضوعية، شريطة أن تكون صاحبة البلاغ قد قدمت إلى اللجنة قضية ظاهرة الوجاهة بدعم هذه الادعاءات بأدلة كافية.

8-11 وفي القضية الراهنة، تحيط اللجنة علما بادعاء صاحبة البلاغ أنها تخشى تعرضها لتشويه أعضائها التناسلية على يد والدها وأسرته في حال إعادتها إلى أوغندا. وتحيط علما أيضا، وفقا للمعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ إلى سلطات اللجوء الدانمركية وفي سياق بلاغها المقدم إلى اللجنة، بأن صاحبة البلاغ لم تلتق ب والدها منذ سن التاسعة وأنها لا علم لها بختان أي أخوات، أو قريبات أو أي نساء أخريات. وعلاوة على ذلك، قدمت صاحبة البلاغ معلومات متناقضة عن أصلها ا لإثني /عشيرتها/قبيلتها في أوغندا، ولم تقدم، رغم الطلبات المتكررة من جانب اللجنة، (انظر الفقرات 2-8 إلى 2-10)، أي أدلة مستقلة تدعم ما تدعيه من أن النساء المنتميات لمجموعة الموغيشو ا لإثن ية/قبيلة الموغيشو لا يزال يجري إخضاعهن لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في أوغندا و أن ختان الإناث يُمارس على النساء البالغات اللاتي ينجبن طفلا أو أطفالا. وحتى على افتراض أن سلطات اللجوء الدانمركية ربما أخطأت في تهجئة اسم العشيرة/القبيلة و أ ن اسم الأصل الإثني لصاحبة البلاغ أو قبيل تها هو في الواقع الباغيشو أو الباغيسو أو الموغيسو، فهي لم تقدم أي أدلة مستقلة على أن الن ساء المنتميات إلى المجموعة الإثن ية أو قبيلة الباغيشو أو الباغيسو أو الموغيسو يتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في أوغندا. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما أيضا بأن قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بدأ نفاذه في أوغندا اعتبارا من 9 نيسان/أبريل 2010.

8-12 في ظل هذه الظروف، ولعدم وجود أي معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع في الملف، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تدعم بأدلة كافية، لأغراض المقبولية، ما تدعيه من أن ترحيلها من الدانمرك إلى أوغندا سيعرضها بشكل حقيقي وشخصي ومنظور لأشكال خطيرة من العنف القائم على نوع الجنس. وتشير اللجنة إلى أن عليها بموجب الفقرة 2 (ج) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، أن تعلن عدم مقبولية بلاغ إذا لم يكن مدعوما بأدلة كافية. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ج) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

8-13 وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر في أي من أسس عدم المقبولية الأخرى التي دفعت بها الدولة الطرف.

8 - 14 وبناء عليه تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ج) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تُب َ لّ َ ًّّ غ الدولة الطرف وصاحبة البلاغ بهذا القرار.

[ إعتمد باللغات العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي ]