الأمم المتحدة

CERD/C/GEO/CO/4-5

Distr.: General

20 September 2011

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة التاسعة والسبعون

8 آب/أغسطس - 2 أيلول/سبتمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

جورجيا

1-نظرت اللجنة فيجلستيها 2102 و2103CERD/C/SR.2102) وCERD/C/SR.2103)، المعقودتين في يومي 16 و17 آب/أغسطس 2011، في التقريرين الدوريين الرابع والخامس اللذيْن قدمتهما جورجيا في وثيقة واحدة (CERD/C/GEO/4-5). وفي جلستيْها 2121 و2126 CERD/C/SR.2121) وCERD/C/SR.2126) المعقودتيْنفي يومي 30 آب/أغسطسو1 أيلول/سبتمبر 2011اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف-مقدمة

2-ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريريْها الدوريين المجمعيّن الرابع والخامسوفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص تقديم التقارير. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما قدمه وفد الدولة الطرف من ردود شفوية مستفيضةأثناء نظر التقرير وترحب بالحوار الصريح والموضوعي والبناء الذي دار مع وفد جورجيا الذي ضم عدداً كبيراً من الممثلين.

باء -الجوانب الإيجابية

3-ترحب اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها ضماناًلمزيد من الحماية لحقوق الإنسان ولإنفاذ الاتفاقية، بما في ذلك: التعديلات التي أُدخلت على دستور جورجيا في عام 2010؛ وتعديل القانون الوطني بشأن اللاجئين فيعام 2007؛ واعتماد قانون جورجيا للعودة إلى الوطن المتعلق بالأشخاص الذين شردهم الاتحاد السوفياتيالسابق قسراً من جمهوريـة جورجيا السوفياتيـة الاشتراكية في الأربعينيات، في 11 تموز/يوليه 2007؛ وإدخال تعديلات على القانون الدستوري للمواطنة الجورجيةفي كانون الأول/ديسمبر 2009؛ وتعديل قانون التعليم العالي في عام 2009؛ وتعديل القانون المدني في جورجيا في 5 تموز/يوليه 2011.

4-وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف قامت منذ نظر تقريريها الدوريين المجمعيّن الثاني والثالث(CERD/C/461/Add.1)، بالانضمام إلى صكوك دولية وإقليمية وصدقت على أخرى منها ما يلي:

(أ)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (في 5 أيلول/سبتمبر 2006)، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّلين للاتفاقية؛

(ب)البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (في 3 آب/أغسطس 2010)؛

(ج)الاتفاقية الأوروبية الإطارية المتعلقة بحماية الأقلياتالقومية (دخلت حيز النفاذ في جورجيا منذ 1 نيسان/أبريل 2006).

5-وترحب اللجنة أيضاًبالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية لضمان مزيد منالحماية لحقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، ومنها على وجه الخصوص الجهود التالية:

(أ)وضع خطة العمل للفترة 2009-2014 بشأن إدماج الأقليات القوميةمن خلال التعليم متعدد اللغات.

(ب)اعتمادالتصور الوطني للتسامح والاندماج المدني وخطة العمل المتصلة به في أيار/مايو 2009، وإنشاء لجنة مشتركة بين المؤسسات في 3 تموز/يوليه 2009، لتنفيذهما؛

(ج)إقرارالاستراتيجيةالحكومية للمشردين داخلياً في عام 2007، وخطة العمل المتصلة بهافي 28 أيار/مايو 2009.

6-وتلاحظ اللجنة باهتمام الصلاحياتالموسعة الممنوحة لمحامي المساعدة القضائية، وتشجع الدولة الطرف على التشاور معه وإشراكه في جميع الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان.

7-وتلاحظ اللجنة أيضاًباهتمام المكانة التي تحظى بهاثقافةالأقليات العرقيةوالدعم الذي يُقدم للأنشطة الثقافية المتصلة بها وتشجع الدولة الطرف على أن تستمر على هذا المنوال.

جيم -العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

8-تشير اللجنة إلى الفقرة 4 من ملاحظاتها الختامية السابقة(CERD/C/GEO/CO/3) ، وتكرر التأكيد علىأنهاتعي أن جورجيا تواجه منذ استقلالها صراعات عرقية وسياسية في أبخازياوأوسيتيا الجنوبية. وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لا تبسط سلطتها الفعلية حتى الآن على أبخازياوأوسيتيا الجنوبية الأمر الذي يجعلها غير قادرة على تنفيذ الاتفاقية في هاتيْن المنطقتين.

9-وبالإضافة إلى ذلك، أدى النزاع المسلح الذي نشب في أوسيتيا الجنوبية عام 2008والأنشطة العسكرية في أبخازياإلى ممارسة التمييز ضد السكان المنحدرين من أصول عرقية مختلفة، بما في ذلك عدد كبير منالمشردين داخلياً واللاجئين. وقد اتخذ مجلس الأمن القرار 1866(2009) الذي دعا فيه أطراف النزاع إلى تيسير حرية تنقل اللاجئين والمشردين داخلياً. وتلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف ومفاده أن الالتزام بتنفيذ الاتفاقية في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيايقع على البلد المجاور الذييمارس سيطرة فعلية على هاتيْن المنطقتين. وتشير اللجنة إلى أنها ارتأت فيما مضى أنالدول التي تمارس سيطرة فعلية على إقليم معين هي الطرف الذي يتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاقية وفقاً للقانون الدولي ولروح الاتفاقية.

دال-الشواغل والتوصيات

10-تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء عدم اعتماد الدولة الطرف حتى الآنمشروع قانونحماية الأقليات رغم طرح عدد من مشاريع قوانين للمناقشة العامة (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في اعتماد تشريع محدد لحماية الأقليات .

11-وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الجنائي لا يحظر الخطاب العنصري عموماً، ونشر الأفكار المبنية على التفوق العنصري وعبارات الكراهية العنصرية والتحريض على التمييز العنصري. كما تشعر بالقلق لأن التشريعات لا تتضمن تعريفاً واضحاً للتمييز المباشر والتمييز غير المباشر ولأن القانون لا يحظر وجود المنظمات العنصرية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الأسباب العرقية أو الدينية أو القومية أو الإثنيةلا تعتبر ظروفاًمشدِّدة إلا في حالة ارتكاب جرائم خطيرة (المادة 4(أ) و(ب)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)تعديل القانون الجنائي ليشمل أحكاماً محددة تمنع الخطاب العنصري ونشر الأفكار المبنية على التفوق العنصري وعبارات الكراهية العنصرية، والتحريض على التمييز العنصري، وتحظر وجود المنظمات العنصرية؛

(ب)إدراج تعريف واضح للتمييز المباشر والتمييز غير المباشر في قوانين البلد المدنية والإدارية؛

(ج)الاعتراف بالأسباب العنصرية والدينية والقومية والإثنية باعتبارها ظرفاًعاماًمُشدِّداًفيما يتعلق بجميع الجرائم والمخالفات.

12-وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد المحدود من دعاوى التمييز العنصري التي نظر فيها القضاء أو السلطات المختصة الأخرى (المواد 2 و4 و6).

تشير اللجنة إلى توصيتيْها العامتيْن رقم 26(2000) بشأن المادة 6 من الاتفاقية، ورقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارةوسير نظام العدالة الجنائية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ)تنظيم حملات توعية بين الناس بشأن وجود أحكام في القانون الجنائي تعاقب على الأعمال التي تُرتكب بدوافع عنصرية، وتشجيع ضحايا مثل هذه الأعمال على تقديم شكاوى؛

(ب)تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين سبل الوصول إلى العدالة وتحسين سير العمل في جهاز القضاء بما في ذلك عن طريق تدريب أفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة والمهنيين العاملين في الجهاز القضائيبشأن تطبيق القوانين المتعلقة بالجرائم العنصرية؛

(ج)توفير معلومات محدثة بشأن تطبيق الأحكام المتعلقة بمكافحة التمييز في المحاكم، وبيانات إحصائية مصنفة حسب العمر والجنس والأصل القومي أو الإثني للضحاياعن عدد الجرائم المبلغ عنها وطبيعتها، والدعاوى التي رُفعت وأحكام الإدانة التي صدرت والعقوبات التي فرضت في حق الجناة .

13-وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بتعرض أفراد الأقليات والأجانب المستضعفين، لأسبابٍ منها جهْلُهُم باللغة الجورجية، للاعتقال التعسفي وسوء المعاملة على يد المسؤولين عن إنفاذ القانون (المادتان 5 و6).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 13(1993) بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان، وتوصي الدولة الطرف بالنظر في هذه الادعاءات واتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان امتثال المسؤولين عن إنفاذ القانون امتثالاًً تاماًلحقوق الإنسان لأفراد الأقلياتوالأجانب. كما تشجع على توظيف أفراد من الأقليات العرقية في قوة الشرطة ولا سيما في المناطق التي يكون غالبية سكانها من الأقليات .

14-وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تتعلق بالقولبة النمطية والأحكام المسبقة والتصورات الخاطئة عن أفراد الأقليات العرقية والدينية التي تعبر عنها وسائط الإعلام ورجال السياسة والكتب المدرسية. وتشعر بالقلق كذلك إزاء ما يقالعن وصفبعض أفراد الأقليات ب‍ "الأعداء" بعد النزاع المسلح الذي نشبفي عام 2008 (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بألا تألو جهداً إضافة إلى جهودها المبذولة على الصعيدين القانوني والسياساتي، من أجل بناء الثقة المتبادلة وتحقيق المصالحة بين السكان من الأغلبية والأقليات،وتشجيع التعايش السلمي الذي يطبعه التسامح في العلاقات بين الإثنيات من خلال الخطاب السياسي، وحملاتالتوعية وحذف الإشارات التي تنتقص من الأقليات أو تسيء إليهم من الكتب المدرسية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم الإلكترونية التي وقّعت عليها، والتصديق على البروتوكول الإضافي الملحق بها .

15-وتلاحظ اللجنة الجهود المبذولة فيما يتعلق بتعزيز الإلمام باللغة الجورجية، بما في ذلك اتخاذ بعض التدابير الخاصة، غير أنها تشعر بالقلق إزاءضعف الإلمام باللغة الجورجية كلغة ثانية بين الأقليات والعائق الذي يشكله ذلك فيما يتعلق باندماجهم في المجتمع،والتعليم والعمل والتمثيل في مؤسسات الدولةوالإدارة العامة. وتشعر بالقلق كذلك إزاء نقص عدد مدرسياللغة الجورجية المدَرَّبِين (المادة 5).

توصي اللجنة بمواصلة تعزيز مستوى إلمام الأقليات باللغة الجورجيةمن خلال تدريسها كلغة ثانية في المؤسسات التعليمية في المستويات كافة، وببذل الجهود لتوسيع نطاق التمثيل السياسي لأبناء الأقليات ولاسيما الأذربيجانيين والأرمن وزيادة نطاق مشاركتهم في الحياة العامة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الدخول في حوار مع هاتين المجموعتين ومع المجتمع المدني لتسهيل اندماجهم،وتحسين نوعية التدريب الذي يتلقاه مدرسو اللغة الجورجيةفي جميع المستويات وكذلك تحسين نوعية التعليم ثنائي اللغة في مناطق الأقليات وزيادة عدد مراكز تدريس اللغة وتحسين المناهج الدراسية المعتمدة في مدرسة زورابجفانياللإدارة المدنيةللأقليات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تصدق على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات.

16-وترحب اللجنة بمشاريع التنمية التي نفذتها الحكومة في المناطق التي يقطنها الأرمن والأذربيجانيون لربط هذه المناطق بوسط جورجيا، إلا أنها تشعر بالقلق لأن أبناء هاتين الجماعتين الذين يعيشون في مناطق ريفية نائية يعانون من انعدام الهياكل الأساسية المناسبة بما فيها الطرق ووسائل النقل والمياه والكهرباء وإمدادات الغاز الطبيعي. وتشعر اللجنة بالقلق لأن جهود إصلاح الأراضي في التسعينيات حرمتالعديد من القرويين من أراضيهم الزراعيةواستفاد منه بشكل خاص سكان المدن الذين يشكلون أغلبية السكان، ولأن أسماء الأماكن معرضة للتغيير دون استشارة السكان المحليين. وتشعر اللجنة بالقلقأيضاً إزاءالقصور الواضح في الحفاظ على آثار الأقليات وتراثها الثقافي على نحو فعال (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)مواصلة وتعزيز جهودها لبناء وتحسين الهياكل الأساسية من طرق ووسائل نقل ومياه وكهرباء وغيرها في المناطق النائية التي تقطنها أقليات؛

(ب)استعراض وبحث سبل تصحيح الآثار السلبية الناجمة عن مشاريعإصلاح الأراضي في الماضي،ومراعاة أن يستند أي تغيير في الأسماء الجغرافية للأماكن إلى التشاور والاتفاق مع السكان المحليين؛

(ج)اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على آثار الأقليات وتراثها الثقافي .

17-وتشعر اللجنة بالقلق لأنطائفة الروما في جورجيا لا تزال مهمشة،وتعيش في ظروف اقتصادية واجتماعية متقلبة وتعاني من ضعف تمثيلها في الحياة العامة،ولأن العديد منهم لا يحوز وثائق هوية.كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني معدل التحاق أطفال الرومابالمدارس والتقارير التي تفيد بوجود أطفالمعظمهم من الرومايعيشون في شوارع تبيليسي (المادة 5).

في ضوء توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ)ضمان إصدار شهادات الميلاد وغيرها من الوثائق لجميع أبناء أقلية الروما؛

(ب)تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين أوضاع الروما في مجال العمل، والخدمات الاجتماعية والصحية والإسكان، والتخفيف من حالة التهميش والفقر التي يعانون منها، وضمان توسيع نطاق تمثيلهم في الحياة العامة؛

(ج)بذل كل الجهود الممكنة لزيادة معدل التحاق أطفال الرومابالمدارس، واتخاذ تدابير فعالة لحماية أطفال الروماالذين يعيشون ويعملون في الشوارع، بما في ذلك عن طريقتوفير الملاجئ والخدمات اللازمة لتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع .

18-وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتسهيل العودة للوطن بالنسبةللأشخاص الذين أبعدهم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في عام 1944، ومنهم الأتراك المسخاتيون، بوسائل تشمل تحسين الإجراءات ذات الصلة، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيدبأن مركز العائد إلى الوطن لم يُمنح إلا لعدد قليل منهم. وتلاحظ اللجنة أن الأتراك المسخاتيون لم يتم تعويضهم أبداً عن خسارة ممتلكاتهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ورود تقارير تشير إلى أن سكان المناطق التي يُعاد توطين الأتراك المسخاتيين فيها، ومعظمهم من الأقلية الأرمنية، قد يكنون لهم العداوة (المادة 5) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية شاملة لإدماج الأشخاص الذين تم ترحيلهم،بمن فيهمالمسخاتيون، وفقاً لمبدأ التحديد الذاتي للهوية، وذلك بطرق منها تبسيط شروط إصدار الوثائق باللغات المناسبة، وتبسيط إجراءات الترجمة، والتعجيل باستعراض طلبات العودة إلى الوطن. وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 8(1990) بشأن تحديد الهوية من حيث الانتماء إلى فئة عرقية أو إثنية معينة، وتوصي الدولة الطرف بأن تنظر في تقديم تعويضات للأشخاص الذين أُعيدواإلى الوطن عن الممتلكات التي خسروها لدى ترحيلهم منه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاًباتخاذ تدابير لتهيئة بيئةإدارية تسهّل وتسرّع عملية الإعادة للوطن، ولتوعية السكان في المناطق التي سيعاد الأتراك المسخاتيون إليها من أجل تعزيز الوئام بين الإثنيات .

19-وتشعر اللجنة بالقلق لعدم توافر بيانات مفصلة عن الأقليات، بما في ذلك المجموعات الأصغر عدداً مثل الكيستوالأكراد واليهود واليونانيين والآشوريين، وكذلك اللاجئينوالمشردين داخلياً. ويساور اللجنة القلق أيضاًإزاء وجود عددكبير من الأطفال ولاسيما من أبناء الأقليات القاطنة في مناطق نائية من جورجيا، لم يتم تسجيلهم بعدميلادهم ولا يملكون شهادات ميلاد (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزودها بعد إجراء تعداد عام 2012، بمعلومات مفصلة عن تركيبة المجتمع، بما في ذلك عن الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الأصغر عدداً وسكان جمهورية أجارا التي تتمتعبالحكم الذاتي، فضلاً عن اللاجئين والمشردين داخلياً، وبمعلومات عن فرص حصولهم على الخدمات الصحية وبوجه خاص عن معدل وفيات الرضع والأمهات بين الأقلياتومستوى دخولها، وتمثيلها في الوظائف الحكومية المهمة والتفاوت القائم في مجال التعليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسجيل المواليد، ولاسيما منأطفال الأقليات الذين يولدون في مناطق نائية من البلاد، وإصدار شهادات ميلاد لهم.

20-وترحب اللجنة بالتدابير التي اتُّخذت لتخفيف وطأة الوضع الذي يعيشه المشردون داخلياً، ولكنها تشعر بالقلق لأنهم ما زالوا يواجهون عقباتٍتحول دون اندماجهم ولأن بعضهم يعاني من ظروف معيشية قاسية بسبب الفقر، ومنهم من يُتوقع أن يدوم تشرده طويلاً، في حين لم تتسن للبعض الآخرفرصة التسجيل والحصول على مركز المشرد داخلياً. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ضعف المشردين داخلياً من النساء والفتيات، بمن فيهننساء وفتيات الأقليات الإثنية ولاسيما فيما يتعلق بتعرضهن للاختطاف بغرض الزواج، وكذلك فيما يتعلق بالصحة والتعليم والعمل (المادة 5).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 22(1996) المتعلقة باللاجئين والمشردين، وتوصي الدولة الطرف بمواصلة جهودها في سبيل تحسين أوضاع المشردين داخلياً، بمن فيهم الأشخاص الذين شُرِّدوا بعد نزاع عام 2008، ولاسيما فيما يتعلق بالإدماج وتوفير الغذاء والظروف المستقرة للعيش الكريم. وتحث الدولة الطرف على تنظيم وضعالمشردين داخلياً الذين لن تتسنى لهم العودة قريباًوالتركيز بشكل خاص، على العمل وتهيئة الوظائف ووضع خطط لتوليد الدخل يستفيد منها جميع المشردين داخلياً، إلى جانبوضع برامج واستراتيجيات خاصة من أجل النساء المشردات داخلياً، بمن فيهن نساءالأقليات الإثنية .

21-وتلاحظ اللجنةتمتع غير المواطنين وعديمي الجنسية بالضمانات القانونية، إلا أنها تشعر بالقلق لأن عدداً من عديمي الجنسية يعانون مشاكل تتعلق بالوثائق ولا يحصلون بالتالي على الخدمات العامة. كما يساورها القلق لأن التمتع ببعض الحقوق في الميدان الاقتصادي والاجتماعي يقتصر بشكل صريح على مواطني جورجيا. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنضم إلىاتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، أواتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية (المادة 5).

في ضوء توصيتيْها العامتيْن رقم 11(1993) ورقم 30(2004) بشأن غير المواطنين، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير التشريعية والتدابير الأخرى لتفادي التمييز ضد غير المواطنين وعديمي الجنسية. وتوصي أيضاًبالقيام بخطوات لحل القضايا المتعلقة بإصدار وثائق لعديمي الجنسية ليتسنى تسجيلهم، بما في ذلك من خلال إقامة مراكز التسجيل المتنقلة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات العامة. وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف مؤخرا بالانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية،وتوصيهابالانضمام كذلك إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

22-وتحيط اللجنة علماً بأن مشروع القانون المتعلق باللاجئين والوضع الإنساني يحسن فرص حصول ملتمسي اللجوء على الرعاية الصحية والتعليم والعمل، غير أنه لم يُعتَمد حتى الآن (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة قانونها المتعلق باللاجئين مع القانون الدولي للاجئين والمعايير الدولية للجوء من خلال اعتماد مشروع قانون اللاجئين والوضع الإنساني (الذي يُعرف أيضاًبمشروع قانون اللاجئين وملتمسي اللجوء المؤقت) .

23-وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، وبخاصة المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

24-وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغير ذلك من التدابير المعتمدة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

25-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّ برنامجاً ملائماً من الأنشطة للاحتفال بالسنة 2011بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، حسبما أعلنته الجمعية العامة في قرارها 64/169، وأن توفر الدعاية المناسبة لهذا البرنامج.

26-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل بالتشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولاسيما في مكافحة التمييز العنصري.

27-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200 التي حثت فيها الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق الداخلية المتصلة بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة، وإخطار الأمين العام كتابةً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

28-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح لعامة الجمهور الاطلاع على تقاريرهاعند تقديمها، كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

29-وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 2000، فإنها تشجع الدولة الطرف على تقديم نسخة محدَّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

30-ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 17و21و22 أعلاه.

31-كما تود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تتسم بها التوصيات 10و11و14 و18، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

32-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدوريةالسادس والسابعوالثامن في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 2تموز/يوليه 2014، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المحددة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) والتيتتناول جميع النقاط التي أثيرت في الملاحظات الختامية الحالية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تتقيد بالحد الأقصى لعدد الصفحات وهو 40 صفحة للتقارير الخاصة بالمعاهدات، وما بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19، الفصل الأول).