الأمم المتحدة

CERD/C/GEO/CO/6-8

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

22 June 2016

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري ‬‬‬‬‬

١- نظرت اللجنة ، في جلستيها 2432 و2433 (انظر CERD/C/SR.2432 وCERD/C/SR.2433)، المعقودتين يوميْ 2 و3 أيار/مايو 2016 ، في تقرير جورجيا الجامع للتقارير الدورية من السادس إلى الثامن (CERD/C/GEO/6-8) .

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من السادس إلى الثامن، الذي تضم ّ ن ردوداً على الشواغل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وترحب اللجنة أيضاً بالحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وبالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تقديم أجوبة وردود إضافية على المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة أثناء الحوار.

٣- وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.120، الفقرة 3؛ وCERD/C/GEO/CO/3، الفقرة 4؛ وCERD/C/GEO/CO/4-5، الفقرة 8)، وتسلّم بأن الدولة الطرف ما برحت تواجه صراعات عرقية وسياسية منذ استقلالها. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن منطقتيْ أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الواقعتين في جورجيا لا تزالان خارج ال سيطرة الفعلية للدولة الطرف، و هي بالتالي غير قادرة على ممارسة ولايتها القضائية لتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في تينك المنطقتين.

باء - الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد قانون القضاء على جميع أشكال التمييز ، في أيار/مايو 2014، الذي يحظر جميع أشكال التمييز بما فيها الأسس المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) تعديل المادة 53 من القانون الجنائي، في آذار/مارس 2012، التي تنص على أن الجرائم التي تُرتكب على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو المولد أو المركز الاجتماعي، أو أيّ أسس أخرى، هي جرائم مقترنة بظروف مشدِّدة بموجب القانون الجنائي ؛

(ج) اعتماد القانون المتعلق بالوضع القانوني للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، في آذار/مارس 2014؛

(د) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2014-2020 وخطة العمل الوطنية المرافقة لها بشأن حماية حقوق الإنسان للفترة 2016-2017؛

( ه ) اعتماد استراتي جية المساواة بين المواطنين و إ دماج هم وخطة العمل المرافقة لها للفترة 2015-2020.

٥- وترحب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان :

(أ) الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2011؛

(ب)

جيم- دواعي القلق والتوصيات ‬

تنفيذ تشريع مكافحة التمييز

٦- ترحب اللجنة باعتماد تشريع مكافحة التمييز، في أيار/مايو 2014، وتعيين المدافع العام في جورجيا بوصفه هيئة للمساواة تُعنى بتنفيذ التشريع، بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء انخفاض عدد القضايا التي تحتج فيها المحاكم بأحكامه. وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى أن المادة 8 من التشريع لا تلزِم الكيانات الخاصة والأفراد، على عكس الوكالات العامة، بتقديم ال معلومات ذات ال صلة إلى المدافع ا لعام، ما قد يقوِّض قدر ته على النظر بفعالية في أعمال التمييز المرتكَبة من أفراد أو كيانات خاصة (المادتان 1 و6).

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير هادفة إلى إذكاء الوعي بالمعايير والقواعد المكرَّسة في التشريع الجديد لمكافحة التمييز ، وذلك في أوساط عامة الجمهور والمجتمعات المحلية المعرَّضة بشكل خاص لخطر التمييز، مثل الروما وغير المواطنين والأقليات القومية والإثنية والإثنية الدينية؛

(ب) اعتماد سياسة شاملة ومتسقة لتشجيع تطبيق التشريع وتنفيذه على نحوٍ فعالٍ يشمل ضمان حصول الشرطة والمد ّ عين العامين والقضاة وموظفي الجهاز القضائي على تدريب منهجي ومستمر على تطبيق القوانين التي تحظر التمييز العنصري؛

(ج) مواصلة التعاون مع المدافع العام في جورجيا من أجل تحسين تنفيذ تشريع مكافحة التمييز في الممارسة العملية بإدخال ما يلزم من تعديلات بما في ذلك إلزام الكيانات الخاصة والأفراد بتقديم المعلومات ذات الصلة .

خ ُ طب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية

٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات الاعتداء البدني على أفراد الأقليات الإثنية والدينية، وال تصريحات المنطوية على كره الأجانب والتمييز التي يدلي بها مسؤولون حكوميون وممثلو أحزاب سياسية، وخطاب الكراهية العنصرية المتداول في وسائط الإعلام وعلى الإنترنت، وإزاء عدم إجراء تحقيقات مستوفاة بشأن هذه الأفعال وعدم مقاضاة مرتكبيها. وعلاوةً على ذلك، ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت في آذار/مارس 2012 على المادة 53 من القانون الجنائي بهدف إدراج الدافع العنصري بوصفه ظرف اً مشدِّد اً في أيّ جريمة جنائية، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم تطبيق تلك التعديلات تطبيقاً فعالاً من جانب المحاكم (المواد 4 و6 و7).

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيق شامل في جميع الحالات المنطوية على جرائم الكراهية العنصرية، وأخذ الدافع العنصري في الاعتبار منذ بداية الإجراءات القضائية، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وتقديم تعويض كاف ومناسب للضحايا؛

(ب) ضمان أن تكون أحكام التشريع التي تحظر خطاب الكراهية العنصرية متماشيةً مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية، و تحظر صراحةً الأفعال التالية، باعتبارها جرائم: ‘ 1‘ كل نشرٍ لأفكار قائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية؛ ‘ 2‘ التحريض على التمييز العنصري؛ ’3‘ التحريض على ارتكاب أعمال عنف ضد أيّ فئة عرقية أو مجموعة أشخاص ذوي لون أو أصل إثني مختلف . وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضاً إلى توصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، حيث أكدت، في جملة أمور، أن تجريم التعبير العنصري ينبغي أن يكون مقصوراً على الحا لات الأكثر خطورةً وأن الحالات ال أقل خطورةً ينبغي التصدي لها بوسائل أخرى غير القانون الجنائي.

(ج) تنظيم حملات في أوساط عامة الجمهور والفئات المعر ّ ضة للتمييز العنصري للتوعية بوجود أحكام في القانون الجنائي تعاقب على الأفعال المرتكبة بدافع عنصري، وتشجيع ضحايا هذه الأفعال على رفع شكاوى؛

(د) اعتماد تدابير مناسبة في مجالات التعليم والتربية والثقافة والإعلام ل مكافحة الأحكام المسبقة وغيرها من دوافع التعصب والعنصرية.

البيانات المصنَّفة

١٠- ت ؤكد اللجنة ما أعربت عنه سابقاً من قلق إزاء عدم توافر بيانات مفص َّ لة عن حالة الأقليات العرقية والإثنية وغير المواطنين في الدولة الطرف، بما في ذلك المجموعات أصغر عدداً مثل الكيست والأكر اد واليهود واليونانيين والآشوري ي ن (انظر CERD/C/GEO/CO/4-5، الفقرة 19)، وكذلك السكان المنحدرون من أصل أفريقي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم وجود آلية تجمع ُ وترصد ُ بشكل منهجي البيانات المتعلقة بقضايا التمييز العنصري التي نظر فيها الجهاز القضائي في إطار الإجراءات المدنية والجنائية على حد سواء (المادة 2).

١١- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 4(1973) المتعلقة بتقديم الدول الأطراف تقارير عن التركيبة السكانية، وكذلك إلى ملاحظاتها الختامية السابقة والفقرتين 10 و12 من مبادئها التوجيهية المنقَّحة لتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 )، وتكرر توصيتها التي تدعو الدولة الطرف إلى جمع بيانات إحصائية موثوقة ومحدَّثة وشاملة عن تركيبتها السكانية ، وتقديمها إلى اللجنة مشفوعةً بمؤشرات اجتماعية واقتصادية و مفصّلة ً بحسب الانتماء الإثني ونوع الجنس والسن والدين وغير ذلك من العوامل ذات الصلة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنشئ الدولة الطرف نظاماً لجمع البيانات المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا التمييز العنصري، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدّم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

الأقليات القومية أو الإثنية

١٢- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حالة الأقليات القومية ، بما في ذلك اعتماد برنامج الحصص "1+4" واستراتيجية المساواة بين المواطنين وإدماجهم وخطة العمل المرافقة لها، بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض مستوى الإلمام ب اللغة الجورجية كلغةٍ ثانيةٍ في أوساط الأقليات القو مية أو الإثنية ، ما يعوق إدماجها في المج تمع وتمثيله ا في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب صنع القرار، ولا سيما على مستو ى الحكومة المركزية، وكذلك حصوله ا على التعليم و فرص العمل ؛

(ب) العدد المحدود من فرص التعليم و العمل المتاحة للشباب، بمن فيهم الفتيات، في المناطق النائية حيث تعيش الأقليات القومية أو الإثنية ، مثل وادي بانكيسي ، ما يجعلهم عرضة للتطرف والتجنيد من جانب الجماعات الإرهابية؛

(ج) محدودية تو ا ف ر البرامج الإعلامية ذات الصلة با لأقليات القومية أو الإثنية والمناسبة لها (المادتان 2 و5).

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تضمين الاستراتيجيات وخطط العمل الرامية إلى تحسين حالة الأقليات القومية أو الإثنية أهدافاً ملموسة ومؤشرات لقياس التقدم المحرز ومدى التأثير ؛

(ب) اعتماد نهج شامل للقضاء على الحواجز اللغوية التي تواجهها الأقليات القومية أو الإثنية بطُرق منها ضمان توفير عدد كاف من المدرِّسين المؤهَّلين ثنائيي اللغة في جميع مستويات التعليم؛

(ج) اتخاذ تدابير ملموسة لزيادة تمثيل الأقليات القومية والإثنية في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب صنع القرار، والتأكد من أن تقسيم ال دوائر الانتخابية الجديد لا يؤثر سلباً على تمثيل الأقليات القومية أو الإثنية ؛

(د) تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان تمتع الأقليات الإثنية في المناطق الريفية، مثل وادي بانكيسي ، تمتعاً كاملاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك حقوقهم المتعلقة بالحصول على التعليم و فرص العمل ؛

( ه ) اتخاذ مزيد من التدابير لزيادة توافر وملاءمة وجودة ما هو متاح للأقليات القومية والإثنية من معلومات ومحتوى إعلامي بلغاتها.

الروما

١٤- تشير اللجنة إلى الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتسجيل الأشخاص المنحدرين من الروما وزيادة معدلات التحاق أطفال الروما بالمدارس، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن العديد من أفراد الروما لا يملكون وثائق ال هوية و ل أن معدل التحاق أطفال الروما بالمدارس لا يزال منخفضاً، خاصةً بعد مرحلة التعليم الابتدائي.

(أ) تهميش جماعة الروما وهشاشة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيش فيها أفرادها؛

(ب) أطفال الروما الذين يعيشون ويعملون في الشوارع، وانعدام ال تدابير ال استراتيجية الكفيلة بمعالجة هذا الوضع ؛

(ج) حالات زواج الأطفال و/أو الزواج القسري المنتشرة في أوساط جماعة الروما (المادتان 2 و5).

١٥- إن اللجنة ، إذ تضع في اعتبارها توصيتها العامة رق م 27 (2000) المتعلقة ب التمييز ضد الروما ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى توفير وثائق الهوية لجميع أفراد جماعة الروما بطُرق منها اعتماد تدابير خاصة، مع مراعاة التوصية العامة رقم 32 (2009) الصادرة عن اللجنة بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

(ب) اتخاذ تدابير شاملة لضمان التحاق أطفال الروما بالمدارس وبقائهم فيها في جميع مستويات التعليم، واعتماد تدابير ملموسة ومحددة زمنياً ل حماية الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع؛

(ج) اتخاذ تدابير شاملة لتحسين الحالة الاجتماعي ة والاقتصادي ة لجماعة الروما ، خاصةً فيما يتعلق بالحصول على فرص العمل والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والسكن اللائق؛

(د) ضمان تنفيذ حظر زواج الأطفال و/أو الزواج القسري تنفيذاً فعالاً في الممارسة العملية بطُرق منها تنظيم حملات في أوساط جماعة الروما للتوعية بالأثر الضار الذي يخلّفه زواج الأطفال و/أو الزواج القسري، وتزويد الضحايا بما يكفي من خدمات إعادة التأهيل والمشورة.

الأشخاص الذين رحّلهم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في عام 1944

١٦- تشير اللجنة إلى بعض الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإعادة توطين الأشخاص الذين أخرجهم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية قسراً من جورجيا في عام 1944، ومن بينهم الأتراك المسخاتيون ، ولكنها تلاحظ عدم اعتماد استراتيجية وخطة ع مل ملموستين في هذا المجال، وت ؤكد ما أعربت عنه سابقاً من قلقٍ إزاء عدم منح مركز العائد إلى الوطن سوى لعدد قليل من هؤلاء الأشخاص. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الحواجز الإدارية والبيروقراطية التي تعوق عملية الحصول على الجنسية، بما في ذلك شرط تقديم أدلة تثبت التخلي عن الجنسية الأجنبية (المادتان 2 و5).

١٧- توصي اللجنة بأن تسرِّع الدولة الطرف عملية إعادة توطين الأشخاص الذين أُخرجوا قسراً من أراضي الدولة الطرف في عام 1944، لا سيما الأتراك المسخاتيون ، وألا ّ ت َ فر ض أيّ قيود إدارية لا مبرر لها، بما في ذلك الشرط المتعلق بالتخلي عن الجنسية الأجنبية. و توصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف للأشخاص الذين أُعيدوا إلى الوطن فرص الحصول على التعليم والع مل والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

مفتشية العمل

١٨- تلاحظ اللجنة بقلقٍ أن دائرة تفتيش العمل أُلغيت في عام 2006، ولم تعد هناك هيئة إشراف على العمل تُحقِّق في قضايا التمييز العنصري في ممارسات العمالة (المادة 5).

١٩- توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف إنشاء دائرة تفتيش العمل، التي لن تكون مسؤولة عن إنفاذ ال أحكام المتعلقة ب السلامة والصحة المهنيتين فحسب، بل أيضاً عن التحقيق في قضايا الت مييز العنصري في ممارسات العمالة.

ملتمسو اللجوء

٢٠- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء العقبات التي ما زالت تحول دون ضمان إجراءات لجوء عادلة وفعالة، بما في ذلك رفض اللجوء لأسباب تتعلق بالأمن القومي دون تقديم أيّ مبرِّر صحيح ، وإزاء تعدد أسباب الحرمان من الحماية الدولية في مشروع القانون الحالي المتعلق بالحماية الدولية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد باعتماد نظام جديد للتأشيرات في أيلول/سبتمبر 2014 قد يحول دون استفادة ملتمسي اللجوء من إجراءات ال لجوء في الدولة الطرف بسبب الع قبات المالية (المادتان 2 و6).

٢١-

(أ) ضمان امتثال مشروع القانون المتعلق بالحماية الدولية لالتزاماتها الدولية، واسترشاد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في هذا الصدد ؛

(ب) ضمان استفادة جميع الأشخاص الذي يحتاجون إلى الحماية الدولية من إجراءات لجوء عادلة وفعالة ومجانية؛

(ج) ضمان استناد قرار رفض منح اللجوء ، لأسباب تشمل شواغل تتعلق بالأمن القومي ، إلى مبررات صحيحة وتبليغه إلى الأفراد المعنيين.

الأشخاص عديمو الجنسية

٢٢- رغم الت دابير التي اتخذتها الدولة الطرف ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الأشخاص عديمي الجنسية، بمن فيهم الأطفال الذين يولدون في الدولة الطرف والذين سيكونون عديمي الجنسية في حال عدم منحهم الجنسية، لا يزالون يواجهون عقبات في الحصول على الجنسية (المادتان 2 و5).

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة للحد من خطر انعدام الجنسية وبضمان حصول جميع الأشخاص عديمي الجنسية، بمن فيهم الأطفال الذين يولدون في الدولة الطرف والذين سيكونون لولا ذلك عد يمي الجنسية، على الجنسية دون أي ّ عقبات إدارية لا مبرِّر لها.

دال- ال توصيات ال أخرى ‬

٢٤- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقو ق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بمجتمعاتٍ محلية قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

٢٥- توصي اللجنة، في ضوء توصي ت ها العامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تقوم الدولة الطرف، عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد بجنيف في نيسان/أبريل 2009.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٢٦- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الجمعية العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي الذي يبدأ في عام 2015 وينتهي في عام 2024، وقرار الجمعية العامة 69/16 المتعلق ببرنامج أنشطة تنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعدّ وتنفِّذ برنامجاً مناسباً لما يلزم من تدابير وسياسات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التدابير الملموسة المعتمَدة في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 (2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

٢٧- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما تلك التي تُعنى ب مكافحة التمييز العنصري، وتكثِّف الحوار معها عند إعداد تقريرها الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

٢٨- توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على تعديل المادة 8 (6) من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/ 111.

تقديم وثيقة أساسية موح َّ دة

٢٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يعود تاريخ إصدارها إلى عام 1999، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موح َّ دة، على النحو المعتمَد في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/REV.6 ، الفصل الأول).

٣٠- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 9 ( 1) من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بمعلومات عن تنفيذها للتوصيات الواردة أعلاه في الفقرتين 7 (تنفيذ تشريع مكافحة التمييز) و23 (الأشخاص عديمو الجنسية ).

٣١- تود اللجنة أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 11 (البيانات المفصلة) و1 5 ( الروما ) و17 (الأشخاص الذين رحّلهم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في عام 1944) و21 (ملتمس و اللجوء)، الواردة أعلاه، وتطلب إليها أن تقدّم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفص َّ لة عن التدابير الملموسة التي اتخذتها لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

٣٢- توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للجمهور وتيس ِّ ر اطلاعه عليها وقت تقديمها، وأن تنشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير باللغ ة الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

٣٣- توصي اللجنة بأن تقدِّم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين التاسع والعاشر في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 2 تموز/يولي ه 2020، و تراعي في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وتعالج جميع المسائل التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.