الأمم المتحدة

CAT/C/MRT/CO/1

Distr.: General

18 June 2013

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لموريتانيا، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخمسين (6-31 أيار / مايو 2013)

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لموريتانيا (CAT/C/MRT/1) في جلستيها 1138 و1141، (CAT/C/SR.1138 و1141)، المعقودتين في 8 و10 أيار / مايو 2013 واعتمدت في جلستها 1161 (CAT/C/SR.1161) المعقودة في 27 أيار / مايو 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم موريتانيا تقريرها الأولي. بيد أنها تلاحظ أن هذا التقرير لا  يلتزم تماماً بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها فيما  يتعلق بإعداد التقارير وتعرب عن أسفها لتأخر الدولة الطرف 7 سنوات في تقديم تقريرها.

3- و ترحب اللجنة بالحوار المفتوح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، وترحب أيضاً بالردود الشفوية التي قدمها على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة أثناء النظر في التقرير. بيد أن اللجنة تأسف لعدم حضور ممثلي جميع الوزارات المختصة.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بتقدير تصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2004؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2004 ؛

(ج) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المُكم ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 22 تموز / يوليه 2005؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 22 كانون الثاني / يناير 2007 ؛

( ) البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في 23 نيسان / أبريل 2007؛

(و) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 3 نيسان / أبريل 2012؛

(ز) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في 3 نيسان / أبريل 2012؛

(ح) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في 3 تشرين الأول / أكتوبر 2012؛

( ط ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة‏ ، في 3 تشرين الأول / أكتوبر 2012 .

5- و تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها، ولا سيما :

(أ) اعتماد القانون رقم 2003-025 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2003 والمتعلق بقمع الاتجار بالأشخاص؛

(ب) اعتماد المرسوم رقم 2005-015 المؤرخ 5 كانون الأول / ديسمبر 2005 و المتعلق بالحماية التي يتيحها القانون الجنائي للأطفال ؛

(ج) اعتماد المرسوم رقم 2007 / 36 المؤرخ 17 نيسان / أبريل 2007 والمتعلق بقانون الإجراءات الجنائية ؛

(د) اعتماد القانون رقم 2007-048 المؤرخ 3 أيلول / سبتمبر 2007 والمتعلق بتجريم الرق وقمع ممارسات الرق؛

(ﻫ ) اعتماد القانون المؤرخ 22 كانون الثاني / يناير 2010 والمتعلق بتهريب المهاجرين؛

(و) اعتماد المقرر الوزاري الصادر عن وزارة الوظيفة العمومية والشغل وتحديث الإدارة، والذي يُنظم تشغيل عمال المنازل من كلا الجنسين ويُجرِّم كل الأشكال التي تنتهك قوانين الشغل ، لا  سيما الاتفاقيات المختلفة التي صدّقت عليها موريتانيا وقانون الشغل الموريتاني.

6- وترحب اللجنة كذلك بتعاون الدولة الطرف مع المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصر ة بما  ف ي ذلك أسبابه وعواقبه، والتعاون مع المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما  يتصل بذلك من تعصّب.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

7- تعرب اللجنة عن قلقها لأنّ الدولة الطرف لم  تعتمد بعد أحكاماً جنائية تُعرّف التعذيب بشكل صريح وتُجرّمه باعتباره جريمة جنائية مستقلّة، على الرغم من مرور ثمانية أعوام على انضمامها إلى الاتفاقية وتعرب عن قلقها لكون ممارسات التعذيب لا يُعاقب عليها إلا بوصفها حالات ضرب أو جرح أو قتل (المادتان 1 و4). وعلى الرغم من المعلوم ات الشفوية التي أدلى بها وفد الدولة الطرف، والتي تُفيد أنّ قانوناً اعتُمد في آذار / مارس 2013 يُجرّم التعذيب والرق في مادَته الأولى ويعتبر هاتين الجريمتين جرائم ضد الإنسانية، فإنّ اللجنة ما  زالت تشعر بالقلق من إمكانية استمرار وجود ثغرة قانونية تُسهِّل الإفلات من العقاب إذا لم  يتم التصديق على القانون المذكور (المواد 1 و4 و14).

(أ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائ ي كي تدرج فيه تعريفاً للتعذيب يشمل جميع مكوِّنات تعريف التعذيب الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، وكذلك أحكام اً تجرم أعمال التعذيب وتعاقب عليها بعقوبات تتناسب مع خطورتها ؛

(ب) ينبغي للدولة الطرف أن تسرع في عملية الإصلاح التشريعي وأن تتخذ التدابير اللازمة لإصدار القانون المذكور أعلاه المؤرخ آذار /مارس 2013 ونشره لتدارك الثغرة القانونية القائمة . ويجب على الدولة الطرف إلى جانب ذلك بذل كل الجهود المناسبة لنشر هذا القانون على نطاقٍ واسع والحرص بوجه خاص على تدريب موظفي الأمن والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين عليه .

الادعاءات بالتعذيب وإساءة المعاملة

8- أحاطت اللجنة علماً مع التقدير بالمادة الاستهلالية للمرسوم رقم 2007-36 ( المتعلِّق ب تعديل المرسوم رقم 83-163 المؤرخ 9 تموز / يوليه 1983 والمتضمن قانون الإجراءات الجنائية ) ، والذي ينُص على " أنّ الاعتراف الذي انتُزع تحت التعذيب ، أو  العنف أو  الإكراه ليس له قيمة " ، وكذلك بالمعلومة التي تُفيد أنّ المحكمة العليا قد رفضت في عام 2007 اعترافات انتُزعت تحت التعذيب في محاكمة ما  يسمى " السلفي و ن " ، وهو ما  سمح بتخفيف أحكام بعض المتهمين وتبرئة البعض الآخر. وتشير اللجنة مع ذلك إلى أنّ هذه المعلومة تظهر استخدام التعذيب والمعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز، ولا  سيما غير الرسمية منها. وإذ  تحيط اللجنة علماً بالقانون رقم 2010-007 المؤرخ 20 كانون الثاني / يناير  2010 المتضمن النظام الأساسي ل لشرطة يحظر، في المادة 15 منه ، " ا لمعاملة ال قاسية أو  ال مهينة التي تُشكّل خرقاً لحقوق الشخص " ، ت بدي اللجنة أيضاً قلقها حيال تلقي معلومات موثوقة مفادها أنّ مُحتجزَيْن على الأقل توفيا جرّاء عمليات التعذيب (المواد 2، و11، و15، و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما  يلي:

(أ) إصدار تعليمات واضحة وحاسمة إلى مسؤولي قوات الأمن (الشرطة والدرك) بشأن الحظر المطلق للتعذيب وتجريمه، وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال وفرض عقوبات عليهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة للإسراع في إجراء تحقيقات جنائية شاملة ومستقلة ومحايدة بشأن جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وإحالة الجناة إلى العدالة، التي يتعين عليها إنزال العقوبات المناسبة عليهم؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم اعتماد الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب دليلاً ضد المعترفين أثناء عملية التحقيق أو  المحاكمة؛

(د) توعية قضاة محاكم الصلح بضرورة فتح تحقيق عندما ترد إليهم ا دّعاءات بالتعذيب.

إنفاذ المحاكم المحلية المباشر للاتفاقية

9- تحيط اللجنة علماً باهتمام بإمكانية الاستظهار بالاتفاقية أمام المحاكم المحلية للدولة الطرف و ب تمتع الاتفاقية بمركز أعلى من القوانين المحلية في الترتيب الهرمي، بيد أنها لا زالت تشعر بالقلق بشأن المعلومات التي تُفيد بأن ممارسات التعذيب لا  يعاقب عليها إلا بوصفها حالات ضرب وجرح أو قتل في ظل غياب دعوى جنائية مستقلّة. و تعرب اللجنة عن أسفها كذلك لقلة المعلومات بشأن القضايا التي طبقت فيها محاكم الدولة الطرف الاتفاقية أو  التي احتج بها فيها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تدرج الأحكام التي تنُص عليها الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وينبغي لها أيضاً أن تكفل تلقي الموظفين العموميين والقضاة وقضاة محاكم الصلح والمدعين العامين والمحامين التدريب على أحكام الاتفاقية حتى يتسنى لهم تطبيق أحكامها مباشرة والاستظهار بالحقوق المكرسة فيها أمام محاكم الدولة الطرف.

الضمانات القانونية الأساسية

10- يساور اللجنة قلقٌ خاص بشأن مُدة الحبس الاحتياطي فيما يتعلق بجرائم الإرهاب والمساس ب أمن الدولة والتي تبلغ 15 يوماً قابلة للتجديد مرتين بأمرٍ من المُدّعي العام، بموجب المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا  سيما أن المحتجزين لا يملكون أيّ سبيلٍ للطعن في قانونية احتجازهم. و تُعرب اللجنة عن قلقها الخاص كذلك لأنّ المادّة 3 من القانون 2010-043 المؤرخ 21 تموز / يوليه 2010 المتعلّق بمكافحة الإرهاب تُعرّف الإرهاب تعريفاً واسعاً وغير دقيق (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما  يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية وفعالة لكي تكفل توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم، ويشمل ذلك:

' 1 ' حق كل محتجز في أن يبلَّغ بأسباب اعتقاله؛

' 2 ' إمكانية الاستعانة فوراً بمستشار قانوني مُستقل منذ بدء حرمانه من الحرية، وإن اقتضى الحال ، تقديم مساعدة قانونية له؛

' 3 ' ضمان حصوله على فحص طبّي على يد طبيب مستقل والاتصال بأحد أفراد أسرته؛

' 4 ' إمكانية المثول فوراً أمام قاضٍ وإمكانية عرض مشروعية احتجازه على نظر المحكمة ، وفقاً للمعايير الدولية؛

(ب) إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين احتجازاً تعسّفياً وتعويضهم؛

(ج) إلغاء مدة الحبس الاحتياطي فيما يتعلّق بجرائم الإرهاب والمساس ب أمن الدولة والتي تبلغ 15 يوماً ، والاستعاضة عنها بمدة لا تتجاوز 48 ساعة؛

(د) تعديل القانون رقم 2010-043 المتعلّق بمكافحة الإرهاب لحصر نطاقه حتى لا  يؤدي إلى احتجاز تعسفي أو  إلى معاملة تحظرها الاتفاقية.

الاحتجاز السري والاختفاء القسري

11- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن الادعاءات التي تلقتها عن ممارسة الاعتقال السري، والتي تُشكّل مرتعاً خصباً لممارسة عمليات التعذيب والاختفاء القسري.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما  يلي:

(أ) ضمان تحديث سجل الأشخاص المحرومين من الحرية، ووضعه تحت تصرّف أية سلطة قضائية مختصّة، على أن يتضمن ما  يلي:

' 1 ' هوية الشخص المحروم من الحرية ؛

' 2 ' تحديد تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من الحرية وهوية السلطة التي قامت بذلك؛

' 3 ' أسباب الحرمان من الحرية؛

' 4 ' السلطة المسؤولة عن الاحتجاز؛

' 5 ' العناصر المتعلّقة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛

' 6 ' ظروف وأسباب الموت والمكان الذي أرسلت إليه جثة الشخص المتوفى، في حالة ال وفاة أثناء الحرمان من الحرية؛

' 7 ' تاريخ وساعة الإفراج أو النقل إلى مكان احتجاز آخر، والوجهة التي ذهب إليها والسلطة المسؤولة عن عملية النقل؛

(ب) الاعتماد الفوري لتعريف الاختفاء القسري في تشريعاتها الوطنية ؛

(ج) اتخاذ تدابير فعّالة من أجل إجراء تحقيقات جنائية مُعمقة، ومستقلّة ومحايدة على الفور بشأن كافة المزاعم الواردة عن التعذيب والمعاملة السيئة، وإحالة مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة التي ينبغي لها إنزال عقوبات مناسبة عليهم.

الأمر الصادر عن موظف أعلى رتبة

12- تحيط اللجنة علماً بالمعلوم ات المُقدمة من الدولة الطرف عن مرسوم يتعلّق بمدونة قواعد سلوك خاصة بالشرطة الوطنية تنُص على أنّ طاعة رئيس في السُلطة الهرمية فيما  يتعلّق بارتكاب عمليات التعذيب تخضع لعقوبات إدارية، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وتُلاحظ كذلك اللجنة المعلوم ات المُقدّمة شفوياً بخصوص المادّة 14 من القانون رقم 2010-07 المتضمن القانون الأساسي للشرطة الوطنية والتي ترهن وجوب الطاعة في السلطة الهرمية باحترام الإطار التشريعي والتنظيمي، ومع ذلك تظل اللجنة قلقة إزاء كون هذه الأحكام تقتصر فقط على قوات الشرطة. وفضلاً عن ذلك، لا  توفر هذه الأحكام نظام حماية رسمي ضد الأعمال الانتقامية التي تطال أي مرؤوس يرفُض أمر رئيسه بارتكاب أعمال تعذيب (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، قانوناً وممارسة ، ألا يكون تنفيذ مثل هذا الأمر مبرراً لممارسة التعذيب ، وذلك امتثالاً للفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية. وينبغي أيضاً أن تنشئ الدولة الطرف نظاماً يحمي من الأعمال الانتقامية المرؤوسين الذين يرفضون الانصياع لأمر الرئيس الذي يخالف الاتفاقية.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

13- تلاحظ اللجنة بتقدير إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام  2006 ، وتمتع هذه اللجنة بمركز الفئة "ألف" الذي حدّدته مبادئ باريس. وتعرب اللجنة عن رضائها عن إمكانية تنظيم اللجنة زيارات مفاجئة لجميع أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف وإمكانية تقديم توصيات إلى السُلطات المُختصّة (المادّة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تزوّد اللجنة بالموارد المالية والبشرية لتمكينها من الاضطلاع بمهمتها، ونشر توصياتها وتعزيز استقلاليتها، في إطار ا لامتثال الكامل لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48 / 134 ).

الآلية الوطنية لمنع التعذيب

14- تلاحظ اللجنة أنّ على الدولة الطرف إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب بعد تصديقها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبات أو  المعاملة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف، وبالتشاور مع جميع الجهات المعنية، أن تتخذ التدابير الملائمة بغية إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب تتطابق مع المادة 3 من البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بحلول شهر تشرين الأول / أكتوبر 2013، وتزويد هذه الآلية بما  يكفي من موارد مالية وبشرية للسماح لها بالاضطلاع بمهامها بكل فعالية واستقلالية، وفقاً لأحكام المادتين 3 و17 من البروتوكول الاختياري و المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية ( CAT/OP/12/5 ).

استقلالية السُلطة القضائية

15- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن الادعاءات الواردة من مصدر موثوق عن الضغط على النظام القضائي وتوظيفه. وتنُص المادة 89 من دستور عام  1991 على أنّ رئيس الجمهورية هو " الضامن ل استقلالية القضاء " ويرأس المجلس الأعلى للقضاء مما  يزيد من قلق اللجنة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود ضمانات للاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما  يلي:

(أ) ضمان الاستقلال التام للقضاء، بما  يتّفق مع المبادئ الأساسية التي تتعلّق باستقلال القضاء ( قرارا الجمعية العامة 40 / 32 المؤرخ 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1985 و40 / 146 المؤرخ 13 كانون الأول / ديسمبر 1985)؛

(ب) اتخاذ التدابي ر المناسبة من أجل ضمان استقلال السلطة القضائية وحمايتها، وعدم تعرّض عملها إلى أيّ ضغطٍ أو  تدخّلٍ من جانب السلطة التنفيذية؛

(ج) توفير الدعم اللازم للمحاكم وا لقضاة، ولا  سيما توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية، من أجل الاضطلاع بالمهام باستقلال تام ؛

(د) استحداث هيئة مستقلّة مُختصّة لمراجعة القرارات التي تتعلّق بالإجراءات التأديبية؛

(ﻫ ) دعوة المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لزيارة الدولة الطرف.

عدم الإعادة القسرية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء

16- تلاحظ اللجنة بتقدير إدراج باب جديد، في قانون الإجراءات الجنائية عام  2011، يستثني التسليم إذا كان الشخص المعني بالتسليم سيواجه خطر التعرض للتعذيب في الدولة المُطالبة بالتسليم. وترحّب اللجنة كذلك بفتح الدولة الطرف لحدودها أمام الأشخاص المُشرّدين القادمين من مالي، منذ اندلاع أعمال العنف في شمال مالي في كانون الثاني / يناير 2012. وأحاطت اللجنة علماً بالمعلوم ات المتعل قة بالاتفاقات التي وقّعت عليها الدولة الطرف مع إسبانيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتُعرب اللجنة عن قلقها من خطورة الخلط بين طالبي اللجوء ومهاجرين في وضع غير شرعي ، وهذا الخلط قد يؤدي إلى احتجاز تعسفي وإلى انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات عن القرارات الفعلية التي تفرض احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية بطريقة فعّالة ، والذي يقع على عاتق الدولة الطرف بموجب المادّة 3 من الاتفاقية، في إطار إجراءات التسليم وأيضاً الهجرة واللجوء (المادتان 2 و3).

توصي اللجنة الدولة الطرف با لقيام بما  يلي:

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على عدم طرد أو  تسليم أو  إعادة أشخاص إلى دول فيها من الأسباب الحقيقية ما  يدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص في وضعٍ غير شرعي في إقليمها ، وضمان ات خاذ القرارات بعد النظر فيها على مستوى فردي وأن يتمكن الأشخاص المعنيون من الطعن في هذه القرارات؛

(ب) ضمان حصول الشخص المحتجز بسبب مسائل تتعلّق بمكافحة الهجرة غير المشروعة على فرصة تقديم طعن قضائي فعّال لمنازعة شرعية القرارات الإدارية المُتعلّقة باحتجازه، أو  طرده أو  إ عادته، حسب الحالة؛

(ج) ضمان عدم اللجوء إلى احتجاز طالبي اللجوء إلا  كملاذ أخير ولأقصر مدّة ممكنة إذا كان ذلك ضرورياً، والاعتماد على تدابير بديلة للاحتجاز؛

(د) منح الموريتانيين المطرودين في الماضي والعائدين هويات شخصية لهم ولعائلاتهم.

التدريب

17- تحيط اللجنة علماً بمختلف الدورات التدريبية، بما فيها الدورات المنظّمة في مجال حقوق الإنسان لمصلحة أفراد دوائر الأمن، لكن يساورها قلق بسبب عدم وجود دورات تدريبية بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب، لا سيما الحظر المطلق للتعذيب، والموجّهة لعناصر الشرطة والدرك وموظفي الشرطة القضائية وموظفي السجون والموظّفين المكلفين إنفاذ القوانين كالقضاة والمدعين العامين والمحامين. ويساورها القلق أيضاً لكون دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول، 1999) لا يبدو أنه يستخدم بصورة منتظمة عند النظر في حالات التعذيب أو سوء المعاملة (المادة 10).

توصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ برامج تدريبية وإعداد مناهج بشأن حقوق الإنسان لضمان إطلاع موظفي الأمن والموظفين المكلفين إنفاذ القوانين على كل ما يتعلق بأحكام الاتفاقية ولا سيما الحظر المطلق للتعذيب؛

(ب) توفير دورات تدريبية بشأن بروتوكول اسطنبول بصورة منتظمة ومنهجية للعاملين في المجال الطبي والأطباء الشرعيين والقضاة والمدعين العامين وسواهم من الأشخاص الذين يشاركون في عمليات الاحتجاز أو الاستجواب أو التعامل مع أي موقوف أو محتجز أو مسجون، فضلاً عن الأشخاص المشاركين في التحقيقات بشأن حالات التعذيب؛

(ج) إعداد وتنفيذ منهجية تتيح تقييم فعالية برامج التعليم والتدريب بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكول اسطنبول وأثرهما في خفض حالات التعذيب وسوء المعاملة.

التحقيقات

18- تبدي اللجنة قلقها الشديد لنقص المعلومات المتعلقة بمقاضاة مقترفي أعمال التعذيب. كما ينتابها القلق إزاء الغياب الجلي للبيانات الإحصائية المتعلقة بعدد الشكاوى الجنائية المسجلة بشأن أعمال التعذيب وتلك المتعلقة بالتحقيقات والإدانات المترتبة عن تلك الشكاوى، وهو ما يعني أن أي محكمة لم تتمكن حتى الحين من تطبيق أحكام الاتفاقية مباشرةً، لغياب نصوص تجرّم أعمال التعذيب وتعاقب عليها. ويساور القلق اللجنة إزاء الادعاءات التي وردتها بتأخر السلطات المختصة في الدولة في مباشرة التحقيق في ادعاءات بشأن حالات تعذيب أُبلغ عنها في عامي 2011 و2012 في نواكشوط وكيهيدي وولد ينجه. كما يساور اللجنة قلق بالغ إزاء نقص المعلومات في ما يخص حالة حسن ولد إ براهيم الذي كان محتجزاً في سجن دار النعيم المدني في نواكشوط وتوفي في تشرين الأول/أكتوبر 2012 بعد تعذيبه على يد حراس السجن (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) وضع حد نهائي للتعذيب وللمعاملة اللاإنسانية والمهينة، والحرص على أن تشكل الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة أو بلجوء الشرطة وقوى الأمن إلى استعمال القوة بصورة مفرطة، موضوع تحقيق سريع وملاحقة قضائية وإدانة بعقوبة تتناسب مع درجة خطورة الفعل المرتكب، إذا اقتضى الأمر، وفقاً للالتزام الذي تعهدت به الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛

(ب) تضمين القانون الجنائي عدم تقادم جريمة التعذيب؛

(ج) تزويد اللجنة بمعلومات مفصّلة بشأن التحقيقات التي أجريت بشأن وفاة حسن ولد إ براهيم في تشرين الأول/أكتوبر 2012 في سجن دار النعيم المدني وبشأن متابعة هذه التحقيقات.

العفو والإفلات من العقاب

19- يساور اللجنة قلق من أن يمنح القانون رقم 92-93 المؤرّخ 14 حزيران/يونيه 1993 عفواً عاماً لعناصر القوات المسلّحة وقوى الأمن. وتبدي اللجنة قلقها خصوصاً إزاء النهج الذي اتبعته الدولة الطرف والذي أكّده الوفد شفوياً إزاء الطلبات التي تقدم بها بعض الضحايا وورثتهم غير الراغبين في الاستفادة من التدابير التعويضية المقررة، من أجل رفع دعوى قضائية مدنية لجبْر الضرر، والتي اعتبرتها الدولة الطرف غير مناسبة (المواد 2 و12 و13 و14).

وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3 (2012) (CAT/C/GC/3) ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون العفو رقم 92-93 واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لإفلات مرتكبي التعذيب من العقاب، بما في ذلك إتاحة حصول الضحايا وورثتهم على سبل انتصاف فعالة؛

(ب) ضمان حماية الضحايا وأسرهم السّاعين إلى الحصول على التعويض، من أي أعمال انتقام أو تخويف محتملة.

تعويض ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم

20- تعرب اللجنة عن قلقها من أن التشريعات الحالية لا تتضمن أي حكم يضمن التعويض عن الأضرار التي ألحقت بضحايا التعذيب. ويساور اللجنة قلق كذلك من أن بعض أشكال التعويض المستوحاة من الدين كالقصاص، والتي يتناولها القانون الجنائي في مادتيه 285 و286، تشكّل أعمال تعذيب أو ضروباً من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لضمان إنصاف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما يشمل تدابير إعادة الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمان عدم تكرار هذه الأعمال، ثم إدراج هذه التدابير في القانون الجنائي؛

(ب) تعديل القانون الجنائي لإلغاء كل ما يشير إلى عقوبة القصاص. وفي هذا الصدد، تُوجه اللجنة نظر الدول ة الطرف إلى التعليق العام رقم 3 (2012) الذي اعتمد أخيراً والذي يتناول المادة 14 من الاتفاقية ويُبيّن مضمون التزامات الدول الأطراف ونطاقها فيما يتعلق بالتعويض الكامل الذي يحق لضحايا التعذيب الحصول عليه.

إنفاذ حظر ممارسات الاستعباد

21- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة من وفد الدولة الطرف والتي تفيد بأن الهيئات القضائية في الدولة الطرف تنظر حالياً في 15 شكوى عن حالات استعباد مزعومة يعاقب عليها القانون رقم 2007-048 المؤرّخ 3 أيلول/سبتمبر 2007 الذي يجرّم الرق ويحارب ممارسات الاستعباد، تأسف لعدم وجود معلومات إحصائية حول طبيعة ممارسات الاستعباد وتداعياتها. وتبدي اللجنة قلقها أيضاً إزاء تعاطي الهيئات القضائية مع حالات الاستعباد على أساس أنها قضايا حق مدني مثلها مثل القضايا المتعلقة بقانون الشغل أو قانون الملكية، وليس بوصفها جرائم استعباد. وبذلك فإنها تفرغ جريمة الاستعباد من كل مضمون قانوني ... وفضلاً عن ذلك، لا يشمل قانون العام 2007 البعد التمييزي المتأصل في هذه الممارسة. وتشير اللجنة إلى انشغال المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابه وعواقبه، والتي استنتجت أنّ القانون لا يستظهر به إلا في إطار الملاحقة الجنائية لمُلاَّك العبيد وبالتالي فإنه يتوقف بالكامل على حسن إرادة الشرطة والنيابة العامة، في حين لا يملك الضحايا أي إمكانية لإقامة دعوى مدنية بغية الحصول على تعويض (المواد 1 و2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إدراج حكمٍ في القانون الجنائي يتضمن تعريفاً محدداً للتمييز العرقي أو الإثني ويجرّمه، بما يشمل ممارسات الاستعباد، وإشفاع هذا الحكم بعقوبات تتناسب مع خطورة الفعل؛

(ب) إدراج تعريف شامل لكافة أشكال الرق في القانون رقم 2007-048 المؤرّخ 3 أيلول/سبتمبر 2007 وتضمين هذا القانون تدابير تعويض وإعادة تأهيل للأرقاء السابقين؛

(ج) تعديل القانون رقم 2007-048 المؤرّخ 3 أيلول/سبتمبر 2007 لتمكين ضحايا الرق أو الممارسات المرتبطة به، من تحريك الدعوى العامة عن طريق رفع دعوى مدنية لدى النيابة العامة للحصول على تعويض؛

(د) تثقيف القضاة والعاملين في مختلف المجالات القضائية بواسطة مناهج تدريب محدد حول مسألة التمييز العرقي والتعامل القضائي معها في ضوء المعايير الدولية؛

( ) إعداد استراتيجية وطنية شاملة ضد الرق والتمييز، بما يشمل أشكال الرق التقليدية والعصرية، والتي تشمل الممارسات المتعلقة بالزواج المبكر وبالإكراه والعبودية وسخرة الأطفال والاتجار بالعمال المنزليين واستغلالهم، وذلك بما يتسق مع الالتزام الذي تعهدت به الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

ظروف الاحتجاز

22- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تجديد مؤسساتها السجنية، بيد أن القلق يظل يساورها إزاء ظروف الاحتجاز التي وُصفت بأنها دون المعايير الدولية في مجمل مراكز الاحتجاز لا سيما بسبب قلّة النظافة والتهوئة والإضاءة وظروف المنامة والتغذية والرعاية الطبية الموجودة فيها. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات الواردة عن عدد كبير من حالات المرض في صفوف المساجين وحوال ي عشرين حالة وفاة مسجّلة في عام 2010، منها 14 حالة في سجن دار النعيم. وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتخفيف من الاكتظاظ في سجن دار النعيم، تشعر بالقلق إزاء نقل فريق من المساجين إلى سجن ألاك حيث يقال إن السجناء نظَّموا احتجاجات في كانون الثاني/يناير 2013 تنديداً بظروف احتجازهم (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها وزيادة الأموال المخصصة لمواءمة ظروف العيش في جميع مؤسساتها السجنية مع المعايير الدولية والقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء [قرارا المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، رقم 663جيم (د-24) ورقم 2076(د-62)]؛

(ب) ضمان حصول جميع المحتجزين على المياه الصالحة للشرب وعلى وجبتين في اليوم على الأقل وسُبُل النظافة والسلع الأساسية؛ والحرص على كفاية الإضاءة الطبيعية والاصطناعية والتهوئة في الزنزانات؛ وضمان التكفل بالنفقات الطبية والنفسية - الاجتماعية للمحتجزين والحؤول دون حدوث حالات وفاة في السجن؛

(ج) التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون عبر اللجوء إلى مزيد من التدابير غير الاحتجازية مع الأخذ في الاعتبار قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(د) وضع سجل مركزي بجميع المحتجزين في البلد يبيِّن التفاصيل التالية: نوع الاحتجاز، أكان احتياطياًً أو ناجماً عن إدانة؛ ونوع الجرم؛ وتاريخ الدخول إلى السجن؛ ومكان السجن؛ والسن والجنس ؛

( ) الحرص على تمكين المحتجزون فعلياً من التظلّم لدى هيئة مستقلة بشأن ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة والحرص أيضاً على أن تفضي هذه التظلمات إلى تحقيقات نزيهة وفورية ومستقلة؛

(و) إجراء تحقيقات منتظمة في حالات الوفاة في السجون وأسبابها وتزويد اللجنة بالبيانات الإحصائية والإشارة في التقرير الدوري المقبل إلى التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات المعنية بالسجون؛ واتخاذ تدابير من شأنها الحد من العنف بين المحتجزين؛

(ز) الاستمرار في ضمان وصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان بحريّة إلى أماكن الاحتجاز كافة، لا سيما عبر تنظيم زيارات مفاجئة ومقابلات خاصة مع المحتجزين.

الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة

23- تلاحظ اللجنة التدابير التشريعية والمؤسسية العديدة والخاصة بالتوعية التي اعتمدتها الدولة الطرف للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، بما في ذلك اعتماد القانون رقم 2003- 025 المؤرّخ 17 تموز/يوليه 2003 الذي يقضي بمنع الاتجار بالبشر. إلا أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء عدم كفاية المعلومات المتعلقة بمعاقبة الاغتصاب وعدد الإدانات في قضايا الاغتصاب وإزاء انتشار العنف الزوجي وسُبُل معالجته وكذا حجم انتشار ظاهرة الاتجار (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) الحرص على التنفيذ الفعلي للتشريع الموجود لمكافحة الاتجار بالبشر بما يتماشى مع الاتفاقية؛

(ب) إجراء دراسة حول الحجم الحقيقي للاتجار بالبشر في الدولة الطرف وأسبابه؛

(ج) وضع حد للإفلات من العقاب من خلال التحقيق بانتظام في ادعاءات الاغتصاب والاتجار والعنف المنزلي وذلك عبر مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بالشكل الملائم؛

( د ) توفير الحماية للضحايا، بما يشمل التعويض المناسب وإعادة التأهيل إذا اقتضى الأمر، فضلاً عن تعزيز حملات التوعية؛

( ﻫ ) تدريب المحققين والموظفين الذين يتواصلون مع ضحايا الاتجار، بمن فيهم موظفو إدارات الهجرة، وتزويد مراكز الاستقبال بالموارد الكافية.

ت شويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

24- بينما تلاحظ اللجنة التدابير المؤسسية وتدابير التوعية التي اتخذتها الدولة الطرف، تعرب عن قلقها الشديد إزاء غياب أي عقاب على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. كما تعبر عن قلقها إزاء غياب المعلومات الدقيقة المتعلقة بالشكاوى المودعة والتحقيقات المُضطلع بها والملاحقات القضائية والعقوبات الصادرة ضد المسؤولين عن هذه الممار سات (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد على وجه الاستعجال قانوناً يمنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وذلك بالتوافق مع التزامها الذي تعهدت به خلال الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وينبغي للدولة الطرف أن تيسّ ر عملية تقديم الضحايا لشكاويهم وإجراء تحقيقات ومقاضاة المسؤولين وفرض العقوبات المناسبة عليهم ومنح الجبر اللائق أو التعويض أو إعادة التأهيل للضحايا . كما ينبغي لها أن توسع قاعدة حملات التوعية بشأن الآثار الضارة لهذه الممارسة، لتشمل الأسر على وجه الخصوص .

العقوبة البدنية

25- بالرغم من اعتماد المرسوم رقم 2005-015 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2005 والذي يقضي بتوفير الحماية الجنائية للطفل والذي ينص على العقوبة بالسجن في حالات التعذيب والمعاملة الوحشية الممارسة بحق الأطفال، فإن القلق يساور اللجنة من أن القانون لا يحظر العقوبة البدنية للأطفال، بل يبدو أن هذه العقوبة تعدّ وسيلة تربية ملائمة وفعالة (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها، لا سيما المرسوم رقم 2005-015 الذي ينصّ على توفير الحماية الجنائية للطفل، بغية حظر كل أشكال العقوبة البدنية للأطفال والمعاقبة عليها صراحةً في كل الأماكن والسياقات، بما يشمل الأسرة، وتكريس مبدأ التربية بلا عنف وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل؛

(ب) تنفيذ برامج تثقيف وتوعية وتعبئة لعامة الناس، يشترك فيها الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والقيادات الرفيعة وأن تتمحور كلها حول آثار العقوبة البدنية الضارة، على الصعيدين البدني والنفسي على حد سواء.

جمع البيانات الإحصائية

26- تعرب اللجنة عن أسفها لع دم وجود بيانات كاملة ومصنّفة في ما يتعلق بالشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات بشأن أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها عناصر الأمن، بمن فيهم أفراد الدرك والشرطة وموظفو إدارات السجون. ولا توجد أيضاً البيانات الإحصائية بشأن الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، لا سيما عن حالات العنف المنزلي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة مخوّلة إعداد وتجهيز بيانات إحصائية مصنّفة بحسب سن الضحية وجنسها، ومفيدة في تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، ولا سيما بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها عناصر الأمن، بمن فيهم أفراد الدرك والشرطة وموظفو إدارات السجون، فضلاً عن بيانات عن حالات الوفاة في السجون. ويتعين أيضاً جمع وتوفير بيانات إحصائية بشأن الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بالإضافة إلى تدابير الجبْر، لا سيما التعويض وإعادة التأهيل التي حصل عليها الضحايا.

مسائل أخرى

27- تشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية والذي تعترف بموجبه بأهليّة اللجنة لتلقي البلاغات الصادرة عن الأفراد والنظر فيها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سحب تحفظاتها على المادتين 20 (التحقيقات السرية) و30 (تسوية المنازعات) من الاتفاقية.

28- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على الصكوك الرئيسية للأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي ليست طرفاً فيها بعدُ، ومنها:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ؛

( ج) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

( د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

( ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

29- ويرجى من الدولة الطرف نشر التقرير المقدم إلى اللجنة وكذلك هذه الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة، باللغات المناسبة، من خلال المواقع الالكترونية الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها في أجل أقصاه 31 أيار/مايو 2014، معلومات عن متابعة التوصيات التالية، الواردة في الفقرات 10(ج)، و22(أ)، و(ب)، و18(أ) من هذه الوثيقة والمتعلقة بما يلي: (1) إلغاء فترة الحبس الاحتياطي المحددة في 15 يوماً قابلة للتجديد مرتين، فيما يتعلق بالإرهاب والمساس بأمن الدولة، وتعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمحتجزين؛ (2) تحسين ظروف الاحتجاز في كافة المؤسسات السجنية؛ (3) مقاضاة مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبتهم.

31- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، وهو الثاني، في موعد أقصاه 31 أيار/مايو 2017. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة في أجل أقصاه 31 أيار/مايو 2014، على تقديم تقريرها بموجب إجراء اللجنة الاختياري الذي يقضي بإحالة قائمة القضايا من اللجنة إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها الدوري. وسوف يشكل رد الدولة الطرف على قائمة القضايا هذه تقريرها الدوري الثاني بموجب المادة 19 من الاتفاقية.