الأمم المتحدة

CCPR/C/MNG/CO/6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 August 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لمنغوليا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لمنغوليا (CCPR/C/MNG/6) في جلستيها 3380 و3381 (CCPR/C/SR.3380وCCPR/C/SR.3381)، المعقودتين في ٦ و٧ تموز/يوليه ٢٠١٧. واعتمدت في جلستها 3404، المعقودة في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٧، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس لمنغوليا وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. ‬ وتحيط اللجنة علما ً بما قدمته الدولة الطرف من ردود كتابية (CCPR/C/MNG/Q/6/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/MNG/Q/6)، التي استكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) بدء نفاذ القانون الجنائي المنقح وقانون الإجراءات الجنائية، في 1 تموز/ يوليه ٢٠١٧؛

(ب) بدء نفاذ القانون المنقح المتعلق بالعنف المنزلي، في ١ شباط/فبراير ٢٠١٧؛

(ج) اعتماد القانون المنقح المتعلق بحقوق الطفل وقانون حماية الطفل، في شباط/ فبراير ٢٠١٦.

٤- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في ١٣ آذار/مارس ٢٠١٢؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٥؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٥؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد والآراء المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري

٥- يساور اللجنة القلق بشأن عدم تطبيق المحاكم المحلية لأحكام العهد. وإذ تلاحظ اللجنة أن بلاغ اً واحد اً فقط قدم إليها بموجب البروتوكول الاختياري الأول، تشعر بالقلق أيض اً لعدم تمتع المحامين والقضاة والمدعين العامين والجمهور عامة بالوعي الكافي بالعهد والبروتوكول الاختياري الأول. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم توفر معلومات عن تنفيذ آراء اللجنة (المادة ٢).

٦- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل تشجيع المحاكم المحلية على تطبيق أحكام العهد تطبيق اً فعالا ً ، بطرق منها توفير التدريب المؤسسي للمحامين والمدعين العامين والقضاة بشأن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعي بين الجمهور عامة. وينبغي لها أيض اً أن تنشئ آليات لتسهيل تنفيذ آراء اللجنة، لكي تكفل الحق في الانتصاف الفعال، على النحو المنصوص عليه في المادة ٢(3) من العهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٧- تحيط اللجنة علما ً بوجود مشروع قانون من شأنه أن يوسع نطاق ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تعيينها باعتبارها الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم توفر الموارد المالية والبشرية الكافية لتمكين اللجنة من أداء دورها بفعالية (المادة ٢).

٨- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اضطلاع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدورها باستقلالية وشفافية وفعالية، في القانون وفي الممارسة على حد سواء، وأن تمدها بالموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينها من إنجاز جميع المهام الموكلة إليها.

المساواة وعدم التمييز

٩- تحيط اللجنة علما ً باعتماد الاستراتيجية وخطة العمل المتعلقتين بتنفيذ قانون تعزيز المساواة بين الجنسين، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لانخفاض تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في المناصب الإدارية العليا. وترحب اللجنة بتضمين القانون الجنائي الجديد حكماً يحظر أي فعل من أفعال التمييز القائم على أساس الجنسية، أو المهنة، أو المعتقد الديني أو الرأي أو التعليم أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو الظروف الصحية. بيد أنها تشعر بالقلق لعدم الإشارة إلى الأسباب الأخرى التي يحظر العهد التمييز على أساسها. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز وعدم كفاية التدابير المتخذة للتصدي للممارسات التمييزية (المواد ٢ و٣ و ٢٦).

١٠- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل زيادة تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في المناصب الإدارية العليا. وينبغي لها أيض اً أن تضمن الإشارة في تشريعاتها، على نحو يفي بالغرض، إلى جميع الأسباب التي يحظر التمييز على أساسها في المادة ٢٦ من العهد. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريع اً شامل اً لمكافحة التمييز يعالج مشكلة التمييز في المجالين العام والخاص على حد سواء، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر، وينص على سبل انتصاف فعالة في الإجراءات القضائية والإدارية.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

١١- يساور اللجنة القلق لورود تقارير عن تعرض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسي للعنف والتحرش والاعتداء، وعن تقاعس الدولة الطرف عن التحقيق في هذه الاعتداءات ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، مما يشيع ثقافة الإفلات من العقاب، وعن انتشار مواقف التحامل والتمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لوجود عقبات بارزة تمنع الأشخاص المنتمين إلى فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من ممارسة حرية التجمع، مما يفاقم أكثر حالة الضعف التي يعانونها في المجتمع المنغولي. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم اعتراف القانون بالأزواج من نفس الجنس وحمايتهم (المواد 2 و6 و7 و19 و21 و22 و26).

١٢- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل مكافحة التنميط الجنساني ومواقف التحامل ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وضمان التحقيق في أعمال التمييز والعنف التي تستهدفهم، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حال أُدينوا، وضمان جبر ضرر الضحايا جبر اً كاملا ً . وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تعزز حرية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وتضمن لهم هذه الحرية، وينبغي لها أن تمتنع عن أي تدخل لا لزوم له في ممارسة هذه الحقوق، وأن تضمن تماشي أي قيود تفرض مع المقتضيات الصار مة المنصوص عليها في المواد ١٩ و٢١ و ٢٢ من العهد، وعدم تطبيقها بطريقة تمييزية. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الاعتراف بالأزواج من نفس الجنس وحمايتهم بموجب القانون.

الأشخاص ذوو الإعاقة

١٣- يساور اللجنة القلق لورود تقارير عن ممارسة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتعليم، ويشمل ذلك الحواجز التي تعيق إمكانية الوصول إلى المدارس، ونقص الكتب المدرسية، والافتقار إلى المعلمين المتخصصين في تدريس الأطفال ذوي الإعاقة ومحدودية سبل الوصول إلى المباني العامة واستخدام وسائل النقل (المواد 2 و24 و26).

١٤- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز أيا ً كان نوعه، وأن تضمن إمكانية حصولهم على التعليم والعمل والوصول إلى وسائل النقل العام والمباني، بالكامل.

حالات الطوارئ

١٥- تكرر اللجنة توصياتها السابقة (CCPR/C/MNG/CO/5) وتعرب عن قلقها لأن عددا ً محدودا ً فقط من الأحكام الواردة في المادة 4 من العهد تعتبر، في القانون وفي الممارسة على حد سواء، غير قابلة للتقييد في حالات الطوارئ (المادة ٤).

١٦- ينبغي للدولة ا لطرف أن تنظر في تعديل المادة ١٩ (2) من الدستور وقانون حالة الطوارئ لكي تضمن حظرَ القانون الوطني عدمَ التقيد بأحكام العهد التي تعتبر غير قابلة للتقييد.

العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي

١٧- ترحب اللجنة بفرض عقوبة جنائية في حالات العنف المنزلي، من خلال القانون المنقح المتعلق بالعنف المنزلي، لكنها تشعر بالقلق لورود تقارير عن تعرض النساء والأطفال للعنف، بما في ذلك العنف المنزلي، الذي لا يزال منتشر اً على نطاق واسع في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن القانون يحظر ممارسة العقوبة البدنية في حق الأطفال في جميع الأماكن، ومع ذلك لا تزال هذه العقوبة تستخدم على نطاق واسع في المنزل والمدرسة (المواد 2 و3 و6 و7 و24 و26).

١٨- ينبغي للدولة الطرف أن تبذل مزيد اً من الجهود من أجل منع ممارسة العنف المنزلي ضد النساء والقضاء على هذه الظاهرة، بما في ذلك عن طريق تنفيذ القانون المنقح المتعلق بالعنف المنزلي، وضمان الإبلاغ عن جميع الادعاءات المتعلقة بالعنف المنزلي وإجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة بشأنها. وينبغي لها أيض اً أن تضمن مقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حال أُدينوا، وحصول الضحايا على سبل الانتصاف الفعالة والجبر الكامل وسبل الحماية. وينبغي للدولة الطرف أن توفر التدريب للموظفين الحكوميين، ولا سيما للمسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين، لضمان تمكنهم من التعامل بسرعة وفعالية مع حالات العنف المنزلي. وينبغي لها أن تضمن التنفيذ الفعال لحظر ممارسة العقوبة البدنية في حق الأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك عن طريق برامج التثقيف والتوعية.

الحق في الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

١٩- ترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد وبالمعلومات التي تفيد بأن أحكام الإعدام الصادرة في حق 34 سجينا ً قد خففت إلى عقوبة السجن لمدة ٣٠ عاما ً . بيد أنها تشعر بالقلق لأن السجين ينبغي أن يقضي 10 سنوات من مدة هذه العقوبة في الحبس الانفرادي (المواد 2 و6 و7).

٢٠- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم اللجوء إلى تدابير الحبس الانفرادي إلا في الظروف الاستثنائية القصوى ولفترات زمنية محدودة للغاية، وفقا ً للعهد ولقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

٢١- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن تعريف التعذيب في القانون الجنائي الجديد لا يشمل أعمال التعذيب التي يرتكبها الأشخاص العاديون، وبالتالي لا يتوافق تمام التوافق مع أحكام العه د ومع تعليق اللجنة العام رقم ٢٠ (1992) بشأن حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويساورها القلق أيض اً لأن معاقبة مرتكبي أعمال التعذيب بعقوبة قصوى لا تتعدى السجن لمدة خمس سنوات لا يتناسب مع خطورة الجريمة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لورود تقارير تفيد بأن التعذيب لا يزال يستخدم لانتزاع الاعترافات، ولأن حالة الإفلات من العقاب عن ادعاءات التعذيب لا تزال سائدة. وهي لا تزال تشعر بالقلق لافتقار شعبة التحقيقات في الإدارة العامة للشرطة والهيئة المستقلة لمكافحة الفساد إلى الاستقلالية في التحقيق في ادعاءات التعذيب (المادتان ٢ و ٧).

٢٢- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها لكي تتضمن تعريف اً للتعذيب يتوافق بالكامل مع المعايير الدولية، وعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق سريع وشامل بشأن جميع الادعاءات والشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة الجناة المزعومين، وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حال أُدينوا، وتوفير سبل جبر الضرر للضحايا، بما في ذلك حصولهم على التعويض الكامل. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن توفر التدريب الكافي لموظفي إنفاذ القانون على كشف أعمال التعذيب والتحقيق فيها، وتدرج فيه دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول). وينبغي للدولة الطرف أن تكفل استقلالية جميع الآليات المعنية بالتحقيق في ادعاءات التعذيب في أداء عملها.

حرية الفرد والأمان على شخصه، ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم

٢٣- تحيط اللجنة علما ً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى اللجوء إلى بدائل الاحتجاز، لكنها تشعر بالقلق لورود تقارير عن شيوع استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك الاحتجاز لفترات طويلة تتجاوز أحيانا ً 30 شهرا ً . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لورود ادعاءات عن عدم إبلاغ الأشخاص المحرومين من حريتهم بحقوقهم لحظة توقيفهم كما ينبغي، وعدم إتاحة الفرصة لهم فور اً للاستعانة بخدمات محام وطبيب أو للاتصال بأسرهم، وعن عدم خصم مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة من مدة العقوبة. و تشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم التحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المحتجزين أ ثناء التوقيف والاحتجاز (المواد ٧ و٩ و10).

٢٤- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) استعراض مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة دوري اً لتحديد ما إذا كان ضروري اً وما إذا كان يكفل الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة؛

(ب) بذل مزيد من الجهود لتشجيع اللجوء إلى التدابير البديلة للاحتجاز وتطبيقها؛

(ج) ضمان إبلاغ الأشخاص المحرومين من حريتهم بحقوقهم عند توقيفهم وتمتعهم بجميع الضمانات الأساسية، بما في ذلك إتاحة الإمكانية لهم في الوقت المناسب، للاستعانة بخدمات محام وطبيب وتوفير الوسائل لهم ليبلغوا فور اً أسرهم أو أي شخص آخر يختاروه باعتباره جهة الاتصال، بأمر سجنهم، وبنقلهم إلى مؤسسة أخرى أو بأي مرض أو إصابة خطيرة تلم بهم؛

(د) ضمان احتساب مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة لدى تحديد العقوبة؛

(هـ) التحقيق السليم في الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحقوق أثناء التوقيف والاحتجاز، بما في ذلك تجاوز الحد في مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(و) الانتظام في جمع البيانات عن عدد المحتجزين بانتظار المحاكمة، وعدد وطبيعة الشكاوى المتعلقة بطول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة أو الانتهاكات ذات الصلة وما آلت إليه هذه الشكاوى، بهدف مواءمة ممارساتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

٢٥- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز والتصدي لمشكلة اكتظاظ السجون، بطرق منها اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لورود تقارير عن سوء ظروف الاحتجاز والاكتظاظ في بعض أماكن الاحتجاز (المواد 7 و9 و10).

٢٦- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لكي تضمن توافق الظروف السائدة في أماكن الاحتجاز مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وتعالج حالة الاكتظاظ وتضمن التنفيذ الفعال للوائح المتصلة بالتدابير البديلة للحرمان من الحرية.

الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال

٢٧- تعرب اللجنة عن تقديرها لازدياد عدد حالات مقاضاة مرتكبي جريمة الاتجار بالأشخاص، لكنها تشعر بالقلق لعدم تحديد هوية الضحايا وورود تقارير عن توقيف واحتجاز الضحايا بسبب الأفعال المرتكبة كنتيجة مباشرة للاتجار بهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم كفاية التمويل المقدم من الدولة الطرف لتقديم الخدمات للضحايا وتوفير الملاجئ لهم. ويساورها القلق كذلك لاستمرار تشغيل الأطفال في أعمال خطرة، مثل الزراعة، والتعدين، وركوب الخيل (المادتان ٨ و٢٤).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الآليات القائمة لتحديد هوية الضحايا، وتكف عن توجيه الاتهام لضحايا الاتجار بسبب الأفعال المرتكبة كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، وأن توفر للضحايا ما يكفي من الرعاية الطبية والمساعدة الاجتماعية والقانونية وجبر الضرر، ويشمل ذلك إعادة التأهيل، وأن تضمن توافر الملاجئ الكافية للضحايا. وينبغي لها أن تتخذ تدابير للقضاء على عمالة الأطفال، بما في ذلك تدابير تحظر تشغيل الأطفال كخيالة.

العمل الجبري

٢٩- ترحب اللجنة بتجريم العمل الجبري في القانون الجنائي الجديد، لكنها تشعر بالقلق لورود ادعاءات بشأن تشغيل المهاجرين الوافدين من الصين وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في ظروف تصل إلى حد العمل الجبري، في مجالات التعدين والبناء والقطاعات الأخرى. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لورود تقارير عن وجود عدد محدود من المفتشين، ومحدودية التمويل، وانخفاض مستوى الوعي العام الذي يسمح بمعالجة هذه المسألة على نحو فعال (المادة ٨).

٣٠- ينبغي للدولة الطرف أن تبذل مزيد اً من الجهود من أجل إنفاذ الحظر المفروض على العمل الجبري وتوفير الحماية للعمال المهاجرين، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد مفتشي العمل وتعزيز قدراتهم، وتدريب الموظفين الحكوميين، وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية لتمويل جهود مكافحة العمل الجبري.

الحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء

٣١- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلتها الدولة الطرف على قانون إنشاء المحاكم بما يضمن إمكانية الوصول إلى العدالة في جميع محافظات البلد، وتعرب عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل توفير الأجر الكافي والأمن الوظيفي للعاملين في جهاز القضاء، والتحقيق في ادعاءات الفساد داخل هذا الجهاز. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لورود تقارير عن استمرار مشكلة الفساد داخل جهاز القضاء، وهو ما يقوض استقلالية القضاة وثقة الناس في نظام العدالة (المادة ١٤).

٣٢- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية استقلال القضاء ونزاهته بشكل كامل، وضمان حرية هذا الجهاز في العمل من دون تدخلات وضمان الشفافية والنزاهة في عمليات التعيين في جهاز القضاء. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها من أجل مكافحة الفساد وأن تضمن ورود أحكام في القانون تحدد، على النحو الواجب، الإجراءات التأديبية والعقوبات المطبقة على القضاة والمدعين العامين.

٣٣- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود نظام شامل للعدالة الجنائية للأحداث في الدولة الطرف، بما في ذلك المحاكم المتخصصة في قضايا الأحداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لورود ادعاءات عن عدم فصل الأطفال المحرومين من حريتهم عن الكبار في جميع الحالات (المادتان ١٤ و٢٤).

٣٤- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل وضع نظام شامل وفعال لقضاء الأحداث يراعي سن الأطفال المخالفين للقانون واحتياجاتهم الخاصة وضعفهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها أن تضمن إتاحة المساعدة القانونية المناسبة للأحداث، وعدم اللجوء إلى الاحتجاز والحبس إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وأن تضمن فصل الأطفال المحتجزين عن السجناء البالغين.

الحق في الخصوصية والحياة الأسرية

٣٥- تشعر اللجنة بالقلق لورود تقارير عن أثر التجديد الحضري في أولانباتار على حق السكان في الخصوصية والحياة الأسرية وتعرضهم لخطر الإخلاء القسري (المادة ١٧).

٣٦- ينبغي للدولة الطرف أن تضع ما يكفي من الضمانات القانونية التي تحمي من الإخلاء القسري وأن تضمن توفير مساكن بديلة للأشخاص المتضررين.

حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات

٣٧- يساور اللجنة القلق لفرض قيود قانونية واسعة النطاق على وسائط الإعلام، بما في ذلك وسائط الإعلام الإلكترونية، وتقييد إمكانية الوصول إلى المعلومات بسبب تفسير السلطات للأحكام المتعلقة بالسرية، تفسيرا ً واسعا ً . وتحيط اللجنة علما ً بإلغاء الحكم العام المتعلق بالتشهير من القانون الجنائي، لكنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن ما تبقى من أحكام التشهير في القانون الجنائي وورود تقارير عن تزايد استخدام أحكام التشهير الواردة في القانون المدني، وهذا الأمر له أثرٌ رادع من شأنه أن يحد، بغير حق، من ممارسة حرية التعبير. ويساورها القلق أيض اً لورود تقارير عن تعرض الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام للاعتداءات والمضايقات (المواد ١٩ و٢١ و٢٢ و٢٦).

٣٨- ينبغي للدولة الطرف، ف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٣٤ (2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، أن تضمن الامتثال، في أية قيود تُفرَض على أنشطة وسائط الإعلام، امتثال اً صارم اً لأحكام المادة ١٩ (3) من العهد. وينبغي لها أن تنظر في إلغاء تجريم التشهير كلي اً وتكفل ألا يعرض التشهير صاحبه للحرمان من الحرية وألا تستخدم القوانين المتعلقة بالتشهير، الجنائية والمدنية على حد سواء، لكبت حرية التعبير. وينبغي لها أيض اً أن تحمي الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام من التعرض لأي شكل من أشكال المضايقة والتهديد، وإجراء تحقيق سريع بشأن جميع هذه الاعتداءات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ليلقوا العقوبة المناسبة.

الحق في المشاركة في الحياة العامة

٣٩- يساور اللجنة القلق لفرض قيود غير متناسبة بموجب قانون الانتخاب لعام ٢٠١٥ على ما يلي: (أ) الحق في الترشح للانتخابات - بما في ذلك إسقاط الأهلية عن المرشح الذي يتأخر في تسديد الديون أو في دفع الضرائب، أو الذي لا يكمل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية أو الذي له سوابق جنائية بغض النظر عن الجريمة المرتكبة، وإلزام موظف الخدمة المدنية الذي ينوي الترشح للانتخابات بالاستقالة من منصبه قبل تاريخ ٣١ كانون الثاني/يناير من السنة التي تجري فيها الانتخابات؛ (ب) حق أي شخص يقضي عقوبة بالسجن في التصويت؛ و(ج) حرية تنظيم حملة انتخابية بسبب صلاحية المكتب الوطني لمراجعة الحسابات التي تخوله عدم الموافقة على القيام بأعمال محددة في إطار الحملة الانتخابية (المواد ١٩ و٢١ و٢٢ و٢٥).

٤٠- ينبغي للدولة الطرف أن تلغي القيود المفروضة على الحق في المشاركة في الحياة العامة، بما في ذلك الحق في الترشح للانتخابات، والحق في التصويت وحرية تنظيم حملات انتخابية، وأن توائم تشريعاتها المتعلقة بالانتخابات وممارساتها في هذا المجال مع أحكام العهد، بما في ذلك المادة ٢٥.

النشر والمتابعة

٤١- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري السادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ترجمة التقرير وقائمة المسائل والردود الكتابية وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

٤٢- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 12 (التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية) و18 (العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي) و22 (الحق في الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) أعلاه.

٤٣- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 28 تموز/ يوليه 2022 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. و وفقا ً لقرار الجمعية العامة ٦٨/٢٦٨، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير ٢٠٠ ٢١ كلمة. وكبديل عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، بحلول 28 تموز/يوليه 2018، على استخدام إجرائها المبسط لتقديم التقارير، الذي تحيل اللجنة بموجبه قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها. وسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها الدوري المقبل الذي يتعين تقديمه بموجب المادة 40 من العهد.