الأمم المتحدة

CCPR/C/MNG/CO/5

Distr.: General

2 May 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الواحدة بعد المائة

نيويورك 14 آذار/مارس - 1 نيسان/أبريل 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

منغوليا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس المقدم من منغوليا (CCPR/C/MNG/5 وCoor.1) في جلستيها 2784 و2785 (CCPR/C/SR.2784 وSR.2785) المعقودتين يومي 21 و22 آذار/مارس 2011، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2797 (CCPR/C/SR.2797) المعقودة في 30 آذار/مارس 2011.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الخامس الذي يتضمن معلومات مفصلة عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للمضي في تنفيذ العهد. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع الوفد والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف مقدماً على قائمة المسائل (CCPR/C/MNG/Q/5/Add.1) والإجابات التي قدمتها إلى اللجنة أثناء النظر في التقرير، والمعلومات الإضافية التي قدمتها بعد النظر فيه.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية التالية التي حدثت منذ بحث التقرير الرابع:

(أ) اعتماد القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2007 وبكون اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان قد اعتبرت أن هذا القانون يمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ب) تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2005؛

(ج) اتخاذ حكومة منغوليا للتدابير السياساتية التالية: البرنامج الوطني المتعلق بمكافحة العنف المنزلي (2005-2015)؛ والبرنامج الوطني المتعلق بحماية النساء والأطفال من الاتجار بالبشر، ولا  سيما لأغراض الاستغلال الجنسي (2005-2014)؛ والبرنامج الوطني المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين (2003-2015)؛ والبرنامج الوطني المتعلق بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة (2006-2015).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- ترحب اللجنة بالمادة 10 من الدستور التي تتيح التذرّع بالعهد مباشرة أمام المحاكم المحلية، ولكنها لا تزال قلقة إزاء عدم تطبيق أحكام العهد من جانب تلك المحاكم. كما يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد أن شخصاً متهماً حُكم عليه في قضية جنائية بمدة عقوبة أطول بعد أن أُشير في قضيته إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. (المواد 2 و7 و14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتعزيز تطبيق أحكام العهد تطبيقاً فعالاً أمام المحاكم المحلية، بما في ذلك عن طريق تنظيم برامج تدريبية إلزامية وبرامج متابعة للقضاة والمحامين في مجال المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ألا تؤدي الإشارة إلى أحكام العهد في الدعاوى القانونية أمام المحاكم إلى المساس بالحق في محاكمة عادلة.

5- و بينما ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2007 وبكون اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان قد اعتبرت أن هذا القانون يمتثل لمبادئ باريس، فإنها تعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي تدعي عدم الشفافية في إجراء تعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان وتتساءل عن مدى تيقظها في مجالات رصد حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها أثناء حالة الطوارئ التي أُعلنت في عام 2008 (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان تمتع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالاستقلال، عن طريق تزويدها بما يكفي من التمويل والموارد البشرية وإعادة النظر في عملية تعيين أعضائها.

6- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم  تُلغ بعد عقوبة الإعدام بحكم القانون على الرغم من الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام وهو ال و قف المرحّب به والساري منذ كانون الثاني/يناير 2010 (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية لإلغاء عقوبة الإعدام بحكم القانون في أقرب وقت ممكن وأن تنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد.

7- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الثغرات الجوهرية في التشريع المنغولي المتعلق بالتمييز من حيث إ ن أسباب التمييز المحظورة بموجب المادة 14 من الدستور غير شاملة وأنه لا توجد آلية فعالة لضمان توفير سبل انتصاف لضحايا التمييز (المادتان 2 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لضمان وضع تعريف للتمييز يحظر جميع أشكال التمييز على النحو المحدد في العهد (التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو وضع آخر) وأن تنشئ آليات فعالة لتوفير فرص الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف في حالات انتهاك هذه الحقوق.

8- و بينما تلاحظ اللجنة اعتماد القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتنفيذ البرنامج الوطني المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، فإنها لا تزال قلقة إزاء ال مستوى المنخفض ل تمثيل المرأة في البرلمان وفي مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص على السواء. وتأسف اللجنة أيضاً لمحدودية تأثير التدابير المتخذة للتصدي للممارسات التمييزية التقليدية والقوالب النمطية المتأصلة إزاء أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل، بما في ذلك في التشريعات والسياسات والبرامج (المواد 3 و25 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص عن طريق تنفيذ مبادرات عملية جديدة، بما في ذلك عند الاقتضاء، تدابير خاصة مؤقتة على النحو الملائم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكثف جهودها للقضاء على القوالب النمطية التقليدية إزاء أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل في المجالين العام والخاص، بطرق من بينها تنظيم حملات توعية شاملة.

9- وتلاحظ اللجنة بأسف المواقف التمييزية الواسعة الانتشار إزاء المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية وهو ما  سلّمت به الدولة الطرف (المواد 20 و24 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة للتصدي لما هو واسع ا لانتشار من مواقف تمييزية وتحيز اجتماعي ووصم ل فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية في الدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف أن تتيح فرص وصول هذه الفئة إلى العدالة، وأن تجري تحقيقات دقيقة في جميع الادعاءات التي تفيد الاعتداء على الأفراد المستهدفين وتهديدهم بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية .

10- وتلاحظ اللجنة بقلق محدودية الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية بسبب التمييز الواسع الانتشار ضدهم والافتقار إلى هياكل ملائمة (المواد 20 و24 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير المتخذة لاعتماد وتنفيذ خطة عمل لمعالجة حالة الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير حصولهم على خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية.

11- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه لا  يتوافر لا  في القانون ولا  في الممارسة سوى عدد محدود من الأحكام المشار إليها في المادة 4 من العهد التي تعتبر أحكام اً لا يجوز الاستثناء من التقيد بها أثناء حالة الطوارئ (المواد 4 و5 و6 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل الفقرة 2 من المادة 19 من الدستور وقانون حالة الطوارئ لضمان أن يحظر القانون الوطني عدم التقيّد ب أحكام العهد التي تعتبر أحكاماً لا يجوز الاستثناء من التقيد بها ، وأن تتخذ جميع التدابير الضرورية للتمكين من تنفيذها و تحقيق أثرها على الفور.

12- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من إعادة فتح ملفات قضايا أربعة من كبار مسؤولي الشرطة المتورطين في حالات القتل والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي وقعت أثناء حالة الطوارئ في تموز/يوليه 2008، فإن هذه القضايا لم تفضِ بعد إلى أية نتيجة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لكون التهم الموجّهة ضد سائر ضباط الشرطة الذين حوكموا بتهمة انتهاك حقوق الإنسان أثناء حالة الطوارئ قد أُسقطت بسبب عدم وجود أدلة، ولأنه لم تجر إدانة أحد حتى الآن (المواد 2 و6 و9 و14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية لإجراء تحقيقات دقيقة في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء حالة الطوارئ في تموز/ يوليه 2008، بما في ذلك القضايا التي حصلت فيها الأسر على تعويضات. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن مقاضاة المتورطين في هذه الانتهاكات و كذلك إذا ثبت أنهم مذنبون، معاقبتهم بعقوبات تتناسب مع أفعالهم، وضمان دفع تعويضات كافية للضحايا.

13- و تعرب اللجنة عن قلقها بشأن المادتين 100 و251 من القانون الجنائي اللتين تنصان على أن يتولى "المحقق" أو " المتحرِّي " بشكل حصري عمليات التحقيق في أفعال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دون الإشارة إلى " إيروجيين تولولوج "(eruugiin tuluulugh)أو " المندوب الجنائي " ل قوة الشرطة الذي يأمر ب أفعال الاستخبارات لأغراض الكشف عن الأدلة دعماً لعملية التحقيق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن المادة 44-1 من القانون الجنائي التي تعفي من التحقيق كل شخص " يتصرف بناء على أوامر " . وأخيراً تأسف اللجنة لعدم توافر موارد مالية وبشرية في وحدة التحقيق التابعة لمكتب المدعي العام ، و ل عدم وجود هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب من جانب أفراد الشرطة (المادة 7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد دون إبطاء تعريفاً للتعذيب يمتثل تماماً للمعايير الدولية ويتضمن عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة ، فضلاً عن تطبيق حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة ، على كل من يرتكب هذه الأفعال، بمن في ذلك الأشخاص الذين يتصرفون بناء على أوامر. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن منح وحدة التحقيق ما يلزم من السلطة والاستقلال والموارد لإجراء تحقيقات على النحو المناسب في جميع الجرائم التي ترتكبها الشرطة.

14- بينما ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف التي تشمل تركيب كاميرات تلفزيونية في مرافق ال احتجاز التابعة لسلطات الشرطة المحلية والبلدية لتسجيل الاستجوابات، فإنها تشعر بالقلق لأنه لم  تسجل فعلياً سوى نسبة محدودة من القضايا. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات عن تخزين المعلومات المتعلقة ب المراقبة وعن تنظيم استخدامها، بما في ذلك من جانب الضحايا ، خلال التحقيقات التي ستجرى في المستقبل (المادة 7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل التسجيل المنهجي للاستجوابات التزاماً قانون ي اً ، وأن تتيح ما يلزم من الموارد المالية والمادية والبشرية لهذا الغرض. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تعتمد وتنفذ أنظمة لمراقبة عملية تخزين معلومات المراقبة واستخدامها في التحقيقات التي ستجرى لاحقاً.

15- و بينما ترحب اللجنة بالبرامج التدريبية المتعلقة بمنع أفعال التعذيب والمعاملة القاسية أ و اللاإنسانية أو المهينة و ب التحقيق فيها، وهي برامج أعدّها المعهد القانوني الوطني من أجل القضاة والمدعين العامين والمحامين، فإنها لا تزال قلقة إزاء عدم وجود تدريب منهجي لموظفي الشرطة و السجون (المادتان 7 و14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تنفيذ دورة تدريبية منهجية وإلزامية لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون والموظفين القضائيين تتعلق بمنع أفعال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و ب التحقيق فيها.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار اكتظاظ السجون وعدم رصد أماكن الاحتجاز بشكل منهجي ومستقل (المادة 10 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية مستقلة لرصد أماكن الاحتجاز وأن تتخذ التدابير اللازمة لمعالجة مشاكل الاكتظاظ في جميع سجونها وأن تضمن الاحترام الكامل للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

17- وبينما ترحب اللجنة بمشروع إصلاح القضاء، الذي استُهل في عام 2009، فإنها تشعر بالقلق إزاء ال ادعاءات المتعلقة ب الفساد في القضاء وعدم اتسامه بالشفافية والاستقلال ية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن منح مزايا معينة للقضاء ، كالاستحقاقات الاجتماعية والقروض والحصانات الدبلوماسية ومصروفات التعليم التي تُمنح لأفراده مقابل إثبات " فعاليتهم " في عمل هم ، قد يسهم في هذه الشواغل (المادة 14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد مشروع إصلاح القضاء بعد استعراض مدى امتثاله ب الكامل للعهد وأن تتأكد من أن الهياكل والآليات المستحدثة تضمن شفافية مؤسساته واستقلاليتها. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن ي وضع المشروع ويُعتمد ويُنفذ عن طريق عملية تشمل التشاور مع القطاعات المتخصصة، بما فيها الجهات الفاعلة من المجتمع المدني. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان إجراء تحقيقات دقيقة في جميع ال ادعاءات المتعلقة بفساد القضاء .

18- و تلاحظ اللجنة بأسف ال مستوى المرتفع ل لعنف المنزلي ضد المرأة في الدولة الطرف وال عدد المنخفض ل لقضايا التي تناولها النظام القضائي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن القانون الجنائي لا  يجرّم الاغتصاب في إطار الزوجية (المواد 7 و29 و14 ).

ينبغي للدولة الطرف أن توسّع وتكثف استراتيجياتها الخاصة بالإعلام وبمنع العنف المنزلي ضد المرأة، بطرق من بينها تنظيم حملات إعلامية وتشجيع المقاضاة بشأن هذه القضايا. وينبغي اتخاذ تدابير خاصة لتيسير وصول ضحايا العنف المنزلي إلى القضاء وحمايتهم طوال الإجراءات القضائية ، وضمان إيلاء اهتمام مهني متخصص ل هذه القضايا من جانب الشرطة والمحامين والقضاء . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعتمد دون إبطاء التشريع اللازم لتجريم الاغتصاب في إطار الزوجية.

19- و بينما تحيط اللجنة علماً بحظ ر العقوبة البدنية بموجب قانون التعليم، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ممارسة العقوبة البدنية في جميع الأماكن (المادة 7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية لوضع حد للعقوبة البدنية في جميع السياقات . وينبغي لها أن تشجع أشكال التأديب الخالية من العنف كتدابير بديلة للعقوبة البدنية، وينبغي أن تنظ ِّ م حملات إعلامية عامة لإذكاء الوعي بالآثار الضارة المترتبة على هذه العقوبة.

20- وبينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة خفض معدل الوفيات النفاسية ، فإنها لا تزال قلقة إزاء المستويات المرتفعة ل معدل هذه الوفيات ، ولا سيما في المناطق الريفية ، والافتقار إلى خدمات صحية لحالات الحمل المرتفعة الخطورة (المادتان 6 و24 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ بصورة عاجلة جميع التدابير الضرورية لخفض معدل الوفيات النفاسية ، بما في ذلك عن طريق تنفيذ مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإسعاف على نطاق البلد وفتح عيادات طبية جديدة في المناطق الريفية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن ت ُ درج ضمن أولوياتها تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية فيما يخص حالات الحمل المرتفعة الخطورة في جميع أنحاء البلد.

21- و بينما ترحب اللجنة بالتقدم المحرز عن طريق اعتماد تشريع لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها تشعر بالقلق إزاء إنفاذه والصعوبات التي يعاني منها الضحايا والشهود في الحصول على المشورة القانونية والحماية الفعالة والمأوى والتعويض المناسب وإعادة التأهيل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الثغرات القائمة في المقاضاة الجنائية في حالات ا لاتجار بالبشر، بما في ذلك في حالات ي ُ د َّعى فيها تورط موظفين مكلفين بإنفاذ القانون في الاتجار بالقُصر و في ممارستهم البغاء قسراً . وتأسف اللجنة لوجود نسبة مرتفعة من قضايا الاتجار بالبشر رفضتها المحاكم ، ولأن المادة 124 من القانون الجنائي (التي تتعلق بالتحريض على مباشرة البغاء وتنظيم البغاء) تُطبَّق في معظم الحالات المعروضة على القضاء بدلاً من المادة 113 (المتعلقة ببيع وشراء البشر) وهو ما  يؤدي إلى فرض عقوبات أخف (المادة 8 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان التحقيق في جميع قضايا الاتجار بالبشر ومقاضاة المسؤولين عنها وكذلك ، إذا ثبتت إدانتهم، معاقبتهم بعقوبات مناسبة . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنفذ آليات لحماية الشهود والضحايا أثناء جميع مراحل العملية القضائية. وينبغي تخصيص موارد حكومية لإنشاء دور إيواء لضحايا الاتجار وتسييرها.

22- وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تقديم خدمات المساعدة القانونية عن طريق مراكز ا لمساعدة القانونية، و لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات المقدَّمة التي تدّعي عدم استقلالية المحامين في مزاولة مهنتهم ، ومحدودية توافر خدمات المساعدة القانونية للافتقار إلى الموارد المالية والبشرية (المادة 14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان استقلالية المحامين ورابطة القانون. وينبغي لها أيضاً أن تضمن توفير ما يلزم من مخصصات في الميزانية وموارد بشرية لهذه المراكز القانونية، بما في ذلك في المناطق الريفية، وأن تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز الحصول على خدمات المساعدة القانونية.

23- و تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود خدمة مدنية بديلة تتيح للمستنكفين ضميرياً عن تأدية الخدمة العسكرية ممارسة حقهم وفقاً لأحكام العهد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء رسوم الإعفاء التي يمكن تسديدها لتجنب تأدية الخدمة العسكرية وما  قد ينتج عنها من تمييز (المادتان 18 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية بديلة للخدمة العسكرية وأن تتيحها لجميع المستنكفين ضميرياً على ألا تكون عقابية ولا  تمييزية من حيث طابعها أ و تكلفته ا أو مدتها.

24- و بينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن زيادة عدد الديانات المسجلة في منغوليا وتنوعها، فإنها لا تزال قلقة إزاء الادعاءات التي تفيد أن بعض الطوائف الدينية تواجه صعوبات في عملية التسجيل التي تزداد تعقيداً بفعل ا لإجراءات الإدارية المرهقة التي قد تستغرق سنوات كثيرة قبل أن تنتهي وكثيراً ما  تؤدي إلى التسجيل لفترة محدودة من الزمن ليس إلا (المادة 18 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحليلاً دقيقاً للصعوبات الإدارية والعملية التي تواجهها المجموعات الدينية في عملية التسجيل وبالتالي الاضطلاع بأنشطتها، وأن تعتمد التعديلات الضرورية في صياغة وتطبيق قانون العلاقات بين الدولة والمؤسسات الدينية (1993) وما  يتصل بذلك من أنظمة لتحقيق امتثال هذه النصوص لأحكام العهد.

25- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة بشأن التهديدات والاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الصحفيون و/أو أفراد أسرهم ، و بشأن التأخير ات التي حدثت في مشروع قانون حرية الإعلام منذ بدء مناقشته في عام 2001. وتأسف اللجنة أيضاً لتطبيق التشريع المتعلق بالتشهير في قضية الصحفيين الذين تجري مقاضاتهم بسبب انتقادهم ل موظفي ن عموميين ، أو في حالة المحامين الذين طعنوا في قرارات القضاة (المادة 19 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن امتثال مشروع قانون حرية الإعلام امتثالاً كاملاً ل لعهد وأن تصدر هذا القانون . وينبغي لها أن تنظر في عدم تجريم التشهير وأن تكفل اتخا ذ تدابير لحماية الصحفيين من التهديدات والاعتداءات. وينبغي لها أيضاً أن تضمن إجراء تحقيقات فورية ودقيقة في جميع ال ادعاءات المتعلقة ب حدوث هذه التهديدات والاعتداءات ومقاضاة مرتكبيها.

26- وبينما ترحب اللجنة بالإمكانية المتاحة لأطفال الأشخاص ال عديمي الجنسية لتقديم طلبات للحصول على الجنسية في ال سنوات الأخيرة من فترة مراهقتهم وبكون المهلة القانونية المحددة التي يفترض أن تعالج السلطات أثناءها طلباتهم للحصول على الجنسية المنغولية هي ستة أشهر، فإنها تشعر بالقلق إزاء ادعاءات تفيد أن العملية تستغرق من الناحية العملية ما  بين تسعة أعوام و13 عاماً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لوجود أشخاص أصبحوا عديمي الجنسية نتيجةً للالتزام القانوني الذي ي ُ لزم الأفراد بالتخلي عن جنسيتهم عند طلب جنسية أخرى، بما في ذلك أفراد الأقلية الإثنية من أصل كازاخستاني الذين تنازلوا عن جنسيتهم المنغولية ولم يتمكنوا بعد ذلك من الحصول على جنسية كازاخستان التي طلبوها وأصبحوا عديمي الجنسية (المادتان 24 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحليلاً دقيقاً لإطارها القانوني بغية تحديد الأحكام التي تفضي إلى انعدام الجنسية وأن تنفذ إصلاحات عاجلة لضمان حق جميع الأشخاص في الحصول على جنسية، بما في ذلك الأطفال ال عديمو الجنسية المولودون على أراضي منغوليا لآباء عديمي الجنسية. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن احترام المهلة القانونية المحددة بستة أشهر لإتمام هذا الإجراء.

27- و بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لتعزيز فرص حصول الأشخاص من أصل كازاخستاني على التعليم، فإنها لا تزال قلقة إزاء الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بإمكانية حصولهم على التعليم بلغتهم (المادتان 2 و27 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز إمكانية حصول الأشخاص من أصل كازاخستاني على التعليم بلغتهم هم .

28- وينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع على عامة الجمهور ، وكذلك على السلطات القضائية والتشريعية والإدارية وعلى المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، نص تقريرها الدوري الخامس والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة و هذه الملاحظات الختامية. ويجب أن تُوَزَّع نسخ مادية من تلك الوثائق على الجامعات والمكتبات العامة والمكتبة البرلمانية وكافة الجها ت المعنية الأخرى. وتقترح اللجنة أيضاً أن ي ُ ترجم كل من التقري ر والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية ل لدولة الطرف .

29- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 5 و12 و17 أعلاه .

30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت قدم في تقريرها الدوري السادس، الذي يحل موعد تقديمه في 1 نيسان/أبريل 201 5 ، معلومات محددة و محدّثة بشأن تنفيذ جميع توصيات اللجنة و العهد بأكمله . كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتشاور مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، عند إعداد تقريرها الدوري السادس .