الأمم المتحدة

CAT/C/63/D/621/2014

Distr.: General

2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

6 June 2018

Arabic

Original: English

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية ، بشأن البلاغ رقم  621 /201 4 * **

بلاغ مقدم من: إدوارد أوبار شوديندي (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: مقدم الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: ٤ آب/أغسطس ٢٠١٤ (الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: ١١ أيار/مايو ٢٠١٨

الموضوع: الإبعاد إلى نيجيريا

المسائل الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات؛ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ؛ التعارض مع الاتفاقية

المسألة الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب في حالة الإبعاد إلى البلد الأصلي

مواد الاتفاقية: المادتان ٣ و٢٢

١-١ يُدعى مقدم الشكوى إدوارد أوبار شوديندي، وهو من مواطني نيجيريا. وُلد في إ بادان بتاريخ ٩ نيسان/أبريل ١٩٦٦. والتمس حماية اللاجئين في كندا، لكن طلبه رُفض في ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣. و يدعي أن اعتزام ترحيله بالإكراه من كندا إلى نيجيريا يشكل انتهاك اً من جانب كندا للمادة ٣ من الاتفاقية. ولا يمثل مقدم الشكوى محام.

١-٢ و طلب مقدم الشكوى في بلاغه المؤرخ ٤ آب/أغسطس ٢٠١٤ منح ه التدابير المؤقتة لمنع إبعاده المقرر بحلول نهاية آب/أغسطس ٢٠١٤ ( ) . وفي ١٩ آب/أغسطس ٢٠١٤، قررت اللجنة، وهي تتصرف عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، أن تمنحه التدابير المؤقتة، فطلبت إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل مقدم الشكوى إلى نيجيريا ريثما تنظر اللجنة في بلاغه. وفي ٥ آذار/مارس ٢٠١٨، أكد مقدم الشكوى أنه لا يزال يقيم في ك ندا.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ صاحب البلاغ من الطائفة المسيحية الإنجيلية. كان يلقي عظات ويبشّر بالإنجيل من أجل تنصير المسلمين في نيجيريا. فرّ من نيجيريا لأن أفراد "جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد" الأصولية ال إسلامية، المعروفة باسم بوكو حرام، نفذت محاولات متكررة لاغتياله.

٢-٢ وعندما كان صاحب البلاغ مقيماً في جنوب نيجيريا، اعتاد على القيام برحلات عمل إلى الشمال في شاحنته. وكان أبواه اللذان ينتميان أيض اً إلى الطائفة المسيحية مقيمَين في جوس، في الجزء الشمالي من نيجيريا. وفي تموز/يوليه من سنة لم يجر تحديدها ( ) ، أخبره أبواه عن عمليات قتل تُرتكب في المدينة بدافع ديني، وعن خشية المسيحيين المقيمين في المنطقة من التعرض لهجوم يستهدف تنظيمهم الديني. وطلب الأبوان مساعدة مالية من صاحب البلاغ لكفالة أمن تنظيمهم. وفي كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠، علم صاحب البلاغ أثناء زيارته لأبويه أن الهجمات المذكورة كانت لا تزال مستمرة، وأن الضحايا هم في المقام الأول من أعضاء الكنيسة أو أقارب حميمين لأعضاء الكنيسة. ووافق على تقديم مساعدة مالية من أجل تحسين أمن الكنيسة، ووفر نحو ٠٠٠ ٣ دولار لهذا الغرض.

٢-٣ وفي تاريخ غير محدد من شهر أيار/مايو ٢٠٠٠، تعرض صاحب البلاغ لمحاولة اغتيال أولى عندما حاول رجلان إطلاق النار عليه في منزله في إبادان. وكان الجانيان يصرخان "ها هو؛ ها هو - الله أكبر، الله أكبر". وقدّم صاحب البلاغ رشوة إلى موظف شرطة أبلغه بأن الشرطة كانت ضالعة في الهجوم، وأنها تلقت مالاً من الجانيَيْن قبل وقوع الحادثة . وأُبلغ أيض اً أن مهمة الجانيين كانت تتمثل في التخلص منه لأنه كان يعمل على تسليح المسيحيين الذين يُقال إنهم يقتلون المسلمين في جوس.

٢-٤ وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ على وجه التقريب، كان صاحب البلاغ في سوق في منطقة كانو عندما رأى رجلاً يُقتل على أيدي رجال آخرين يصرخون "الله أكبر، الله أكبر"، وكانوا يحملون صورة فوتوغرافية لصاحب البلاغ ( ) . وتمكن صاحب البلاغ من الاختباء بين حشد من الناس في السوق قبل أن يغادر إبادان. ولم يعد ثانيةً إلى ذلك السوق لمدة ستة أشهر تقريب اً. وفي أوائل تموز/يوليه ٢٠٠١، تعرضت شاحنة صاحب البلاغ لكمين على الطريق على يد مهاجمين مجهولي الهوية بينما كان المعني عائد اً إلى إبادان من كانو. ثم أضرم المهاجمون النار في الشاحنة.

٢-٥ وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، على ضوء هذه الأحداث، قرر صاحب البلاغ مغادرة نيجيريا والفرار إلى كندا، بمساعدة أحد الأصدقاء. وفي نيسان/أبريل ٢٠٠٢، وصل صاحب البلاغ بصورة غير قانونية إلى مطار جون كينيدي في نيويورك، وزُود بجواز سفر بناءً على ترتيبات أجراها صديقه. وتوجه إلى ولاية مينيسوتا، حيث أقام لمدة عامين، لأنه لم يتمكن من أن يجد سبيل اً للعبور إلى كندا. وتزوج صاحب البلاغ في آب/أغسطس 2002 ( ) . واتصل بمحام طلباً للمشورة، فأبلغه الأخير أن بإمكانه أن يساعده في تجهيز طلب لجوء في الولايات المتحدة الأمريكية، محذر اً إياه بقوله إن من شأن قاعدة التقادم الممتدة لسنة واحدة أن تزيد طلبه تعقيداً. ومع ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ طلب اً للحصول على صفة لاجئ. ولم يكن لديه مركز قانوني في الولايات المتحدة حتى تموز/يوليه ٢٠٠٥، حين حصل على بطاقة هوية زائفة مزو ر ة من زملاء لزوجته في العمل.

٢-٦ وفي ٥ شباط/فبراير ٢٠٠٦، قُتل والدا صاحب البلاغ في هجوم بالإحراق العمد نفذه أفراد جماعة متطرفة إسلامية. ولم يتم القبض على الجناة.

٢-٧ وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، رأى صاحب البلاغ أن الوقت قد حان للانتقال إلى كندا، بعد أن واجه مشاكل مع السلطات في الولايات المتحدة بشأن حالته لدى الضمان الاجتماعي. وفي ٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، أوقفته دورية الحدود الكندية على إثر محاولته العبور بشكل غير مشروع إلى كندا .

٢-٨ وفي ٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، قدم صاحب الشكوى طلب حماية اللاجئين في كندا. وفي ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، رفضت شعبة حماية اللاجئين طلبه على أساس أنه ليس لاجئاً بمفهوم الاتفاقية ولا شخصاً تتحمل إزاءه الدولة مسؤولية توفير الحماية. ورأت الشعبة رغم الأدلة المستندية العديدة المقدمة بشأن النزاعات الدائرة بين المسلمين والمسيحيين في نيجيريا، أنه كان لدى صاحب الشكوى إمكانية إيجاد ملاذ بديل داخل البلد؛ وأنه لا توجد أدلة تشير إلى اعتزام المهاجمين المزعومين مواصلة تعقبه؛ وأنه لم يمكن إثبات من هي الجهة المسؤولة عن مقتل والديه. ولم يستأنف صاحب الشكوى قرار الشعبة المشار إليه أعلاه، لأنه لم يحصل على المشورة القانونية المجانية من مقاطعة مانيتوبا ، وكان لا يستطيع تحمل أتعاب التمثيل القانوني. وبالتالي، فقد انتقد بشدة عملية استعراض طلبات اللاجئين في كندا ( ) .

٢-٩ ويدعي صاحب الشكوى أن لديه أدلة جديدة بشأن الخطر الذي ي ت هدد حياته في حالة إبعاده، ويقول إنه حصل على تلك الأدلة بعد أن رفضت شعبة حماية اللاجئين طلبه بالحصول على حماية اللاجئين، وإنه لم يتمكن بالتالي من أن يقدم الأدلة إلى السلطات الكندية ( ) . وتشمل الأدلة رسالة من الكنيسة الرسولية المسيحية في نيجيريا، مؤرخة ١٨ نيسان/أبريل ٢٠١٤، وتشير إلى التهديدات الموجهة من جماعة بوكو حرام إلى مقدم الشكوى؛ وملصقاً عن "شخص مطلوب" صدر عن جماعة بوكو حرام مع اسم صاحب الشكوى عليه؛ وإفادة أدلى بها أحد أقرباء صاحب الشكوى إلى الشرطة النيجيرية في ١٨ نيسان/أبريل ٢٠١٤ تتضمن إشارات إلى الملصق المتعلق بـ "الشخص المطلوب" وإلى التهديدات الموجهة إلى صاحب الشكوى؛ ورسالة مؤرخة ٢٢ تموز/يوليه ٢٠١٤ موجهة من الفرع الكندي للكنيسة الرسولية المسيحية ، صاغها إيمانويل أورونغبيميلا، وهو قس معاون في الكنيسة، وتشير إلى الخطر المحتمل الذي يواجهه صاحب الشكوى في حال إبعاده إلى نيجيريا؛ ورسالة مكتوبة بخط اليد من القس ألاو، مؤرخة ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٤، فيها تنبيه إلى صاحب البلاغ بشأن التهديدات التي سيواجهها في حال عودته إلى نيجيريا.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب الشكوى أنه في حال قيام كندا بإعادته قسر اً إلى نيجيريا، فسوف تُعرضه لخطر التعذيب ولاحتمال التعرض للقتل على أيدي جماعة بوكو حرام الإرهابية. وقال إنه يخشى من أن يصبح مستهدَف اً مرة أخرى عند العودة لأنه تعرض لهجوم ولتهديدات في الماضي بسبب دينه، وأضاف أن أبويه قُتلا بسبب عقيدتهما المسيحية ( ) .

٣-٢ ويدّعي صاحب الشكوى أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. ‬ ويؤكد أن تقديم طلبٍ للمراجعة القضائية ووقف تنفيذ أمر الإبعاد أمام المحكمة الاتحادية لا يشكل، بأي حال من الأحوال، سبيل انتصاف فعال اً لأنه لا يمنع أو يؤخر الترحيل في أغلبية الحالات. وفي هذا السياق، يشير صاحب الشكوى إلى الاجتهاد القضائي للجنة في قضية سينغ ضد كندا ، حيث رأت اللجنة أن المراجعة القضائية لقرار الرفض المتعلق بحماية اللاجئين أو لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل لم توفر سبيل انتصاف فعال اً لصاحب البلاغ ( ) .

٣-٣ وعليه، يخلص صاحب الشكوى إلى عدم توافر أي سبل انتصاف فعالة أخرى في كندا، مؤكد اً أنه سيُرحَّل قبل الاستفادة من إجراءات تقييم المخاطر قبل الترحيل، التي لم يصبح مؤهل اً لها إلا في أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، وهي الإجراءات التي سيتمكن في سياقها من تقديم أدلة جديدة ( ) . ويؤكد أن هذه المسألة لم يجر بحثها ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية و الأسس الموضوعية

٤-١ قدّمت الدولة الطرف في ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠١٥ ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وهي تؤكد أن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة لأن من الواضح أنها لا تستند إلى أي أساس، بما أن صاحب الشكوى لم يقدم دعوى ظاهرة الوجاهة. وإذا كانت اللجنة ترى أن ثمة ادعاءات مقبولة لصاحب الشكوى، فينبغي أن تُرفض لافتقارها إلى أسس موضوعية.

٤-٢ ووفق اً للدولة الطرف، هناك نوعان من الأسس ذات الصلة بادعاء صاحب الشكوى الوارد في البلاغ الذي قدمه. أولا ً ، أعرب صاحب البلاغ عن خوفه من جماعة أصولية إسلامية لم يحدّد اسمها استهدفته بثلاث محاولات اغتيال في الفترة من أيار/مايو 2000 إلى تموز/ يوليه ٢٠٠١ بسبب مشاركته في أنشطة الكنيسة المسيحية في نيجيريا ودعمه لها. ويدعي صاحب الشكوى أنه إذا أعيد إلى نيجيريا، فقد يواجه نفس المصير الذي واجهه والداه، اللذان قُتلا بسبب عقيدتهما المسيحية وأنشطة التبشير بالإنجيل. أما الأساس الثاني لادعاء صاحب الشكوى، فهو من الأسس المحتملة ليس إلا. إذ يدعي صاحب البلاغ أنه سيتعرض لدى عودته لخطر التعذيب و/أو القتل على يد جماعة بوكو حرام الأصولية الإسلامية. ويؤكد أنه مسيحي إنجيلي يدعو علن اً إلى المسيحية الإنجيلية في كندا، كما سبق له أن فعل ذلك في نيجيريا، ويعتزم مواصلة العمل الذي كان يضطلع به والده مع الكنيسة لدى عودته. ويدعي أن جماعة بوكو حرام تبذل جهود اً حثيثة في البحث عنه وتعقبه، على الرغم من أنه غادر نيجيريا منذ أكثر من ١٣ عام اً، أي قبل نشوء الجماعة الأصولية.

٤-٣ وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن صاحب الشكوى أقام مدة ٣٦ عام اً في مدينة إبادان، الواقعة في جنوب نيجيريا، إلى أن غادر البلد متوجه اً إلى الولايات المتحدة في نيسان/ أبريل ٢٠٠٢. وأقام وعمل بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة نحو ١٠ سنوات، وهي فترة لم يقدم خلالها أي طلب لحماية اللاجئين. وخلال تلك الفترة، تزوج صاحب البلاغ من سابرينا ووكر. ودخل إلى كندا بصورة غير قانونية في ٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ بعبور الحدود البرية بين كندا والولايات المتحدة سير اً على قدميه. وفي ٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، قدم صاحب الشكوى طلب حماية اللاجئين في كندا.

٤-٤ وفي 27 أيلول/سبتمبر 2013، قضت شعبة حماية اللاجئين، التابعة لمجلس الهجرة وشؤون اللاجئين في كندا، بأن صاحب الشكوى ليس لاجئ اً بالمعنى الوارد في الاتفاقية ولا شخصاً يحتاج إلى الحماية. ‬ وبعد الاستماع إلى شهادته والنظر في الأدلة التي قدمها، استنتجت الشعبة أن صاحب الشكوى يفتقر إلى المصداقية في ادعاءاته الشخصية، وأنه قدم أدلة موضوعية غير كافية لدعم ادعاءاته المتعلقة بتعرضه لمخاطر في المرحلة المقبلة. ووجدت شعبة حماية اللاجئين أن صاحب البلاغ إما لم يقل الحقيقة عن مشاركته في أنشطة مماثلة لأنشطة والده في نيجيريا أو في أعقاب مغادرته البلد، وإما كان يتكهن فحسب بقوله إن المهاجمين ما زالوا يسعون، أو سيواصلون السعي، إلى إيذائه. وعلاوة على ذلك، خلصت شعبة حماية اللاجئين إلى أنه كان بإمكان صاحب الشكوى الفرار إلى أماكن أخرى داخل نيجيريا، إلى لاغوس مثل اً، أو إلى مدينة بنن أو بورت هاركورت، وكلها مدن تقع في جنوب نيجيريا، نظر اً إلى أن العنف الديني يتركز في شمال نيجيريا. ووجدت الشعبة أيض اً أنه لا توجد أدلة تشير إلى أن للجهات من غير الدول مصلحة في تعقبه في أي مدينة من مدن جنوب نيجيريا. ‬‬‬

٤-٥

٤-٦ وتؤكد الدولة الطرف أن بلاغ صاحب الشكوى غير مقبول برمته لأسباب ثلاثة. فأول اً، لم يستنفد صاحب الشكوى سبل الانتصاف المحلية المتاحة: فهو لم يطلب الإذن لالتماس مراجعة قضائية لقرار شعبة حماية اللاجئين والقرار المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل، ولم يقدم طلب اً للإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة، وكلاهما من سبل الانتصاف الفعالة التي كان ينبغي لصاحب البلاغ الاستفادة منها لكي يكون بلاغه مقبول اً. وترى الدولة الطرف أنه على الرغم من أن القرار المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل يجوز أن يخضع لمراجعة قضائية، بعد الحصول على إذن بذلك، من جانب المحكمة الاتحادية، وأن إصدار أمر قضائي بوقف إجراءات الترحيل في انتظار صدور القرار النهائي أمر ممكن أيض اً، فإن صاحب الشكوى لم يطلب إذن اً لالتماس مراجعة قضائية. وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن المراجعة القضائية في هذه الحالات تسعى، في جملة أمور، إلى تقييم ما إذا كان قد جرى ارتكاب خطأ متعلق بالوقائع، وما إذا كانت المراجعة فعالة وموضوعية، وما إذا كانت القضية قد أعيدت من الناحية العملية لإعادة النظر فيها على هذا الأساس.

٤-٧ ثاني اً، تؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى تتنافى مع أحكام الاتفاقية. إذ إ ن إساءة المعاملة التي يدعي صاحب البلاغ أنه تعرض لها لا تشكل "تعذيبا ً " بمفهوم الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن الأعمال المشار إليها لم تنفَّذ على يد سلطات الدولة أو بقبولها الضمني، على النحو المذكور في تعريف التعذيب الوارد في المادة ١ من الاتفاقية.

٤- 8 ثالث اً، ترى الدولة الطرف أن بلاغ صاحب الشكوى غير مثبت بأدلة، ولو ظاهري اً. إذ لم يقدم صاحب الشكوى أدلة كافية لإثبات أي حوادث تعذيب في الماضي أو أي احتمال بالتعرض في المرحلة المقبلة للتعذيب عند العودة، سواء من جانب سلطات الدولة الطرف أو من جهات من غير الدول، مثل جماعة بوكو حرام، بقبول ضمني من الدولة المعنية. وليس هناك أي دليل يشير إلى أن صاحب الشكوى قد تعرض لإساءة معاملة خطيرة على أيدي الشرطة أو السلطات المحلية في المكان الذي وقعت فيه المحاولات المزعومة، أو على أيدي السلطات الوطنية في نيجيريا أو بقبولها الضمني. ولا يوجد دليل على أن سلطات الدولة الطرف تبحث عن صاحب الشكوى في الوقت الحالي، أو كانت تبحث عنه في الماضي. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أي أدلة لإثبات ادعاءاته بأن الشرطة أو أي جهة أخرى من الجهات الحكومية قبلت ضمني اً، أو أن ها ستقبل ضمني اً أي إساءة معاملة يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض لها، أو سيتعرض لها، من قبل جماعة بوكو حرام. وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى كان يمكنه الفرار إلى أماكن أخرى داخل نيجيريا . وتضيف أن بلاغ صاحب الشكوى يقوم على خطر مزعوم ناجم عن جماعة بوكو حرام، وهو خطر موضعي النطاق يقتصر على شمال نيجيريا. ولم يجر تقديم أي أدلة إلى اللجنة أو إلى متخذي القرار المحليين للإشارة إلى أنه في حال عودة صاحب الشكوى إلى جنوب نيجيريا، ولا سيما إلى لاغوس، فإنه سيكون مطلوباً سواء من الشرطة أو من جماعة بوكو حرام بقصد إيذائه.

٤-٩ وإذا رأت اللجنة أن بلاغ صاحب الشكوى مقبول، فإن الدولة الطرف تطلب اعتباره دون أسس موضوعية. وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تسحب طلبها باتخاذ تدابير مؤقتة بشأن صاحب الشكوى.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥- في ٥ آذار/مارس ٢٠١٨، أكد صاحب الشكوى أنه لا يزال يقيم في كندا، وأنه لم تكن توجد أية طلبات أو إجراءات أخرى في انتظار البت فيها بتاريخ ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٦، أي عندما أفاد بالبيانات الشخصية المحدّثة للاتصال به. وأكد أنه لم يكن لديه أي شيء يضيفه إلى رسالته الأولية الموجهة إلى اللجنة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجرى بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦- 2 وتشير اللجنة إلى أنها، وفقاً للمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ إلا إذا تحققت من أن صاحبه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا ثبت أن تطبيق هذه السبل استغرق أمداً طويلاً بدرجة غير معقولة، أو أن من غير المحتمل أن يحقق إنصافاً فعالاً للضحية المزعومة ( ) .

٦-٣ وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان الشكوى غير مقبولة بموجب المادة ٢٢(٥)(ب) من الاتفاقية على أساس أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأنه لم يقدم طلب اً للمراجعة القضائية فيما يتعلق بقرار الرفض الصادر عن شعبة حماية اللاجئين وقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل، اللذين يمكن أن يُرفقا بطلب وقف تنفيذ إجراءات الترحيل، ولم يقدم طلب اً للإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة.

٦-٤ وتشير اللجنة إلى ما استقر عليه اجتهادها بأن طلب الحصول على الإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً لأغراض المقبولية، عملاً بالمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، بالنظر إلى الطابع التقديري وغير القضائي لسبيل الانتصاف هذا، ولكونه لا يوقِف إجراءات ترحيل صاحب الشكوى ( ) . وبناء على ذلك، لا ترى اللجنة أن من الضروري، لأغراض المقبولية، أن يستنفد صاحب الشكوى السبيل المتمثل في طلب الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة ( ) .

٦-٥ وفيما يتعلق بعدم طلب صاحب الشكوى ال إذن لال تماس مراجعة قضائية لقرار شعبة حماية اللاجئين وقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن المراجعة القضائية في هذه الحالات تسعى، في جملة أمور، إلى تقييم ما إذا جرى ارتكاب خطأ وقائعي، وما إذا كانت المراجعة فعالة وموضوعية، وما إذا كانت القضية قد أعيدت من الناحية العملية لإعادة النظر فيها على هذا الأساس ( ) . وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن ادعاءات صاحب الشكوى تتعارض مع أحكام الاتفاقية، إذ إ ن إساءة المعاملة التي يدعي أنه تعرض لها لا تشكل تعذيبا ً ؛ و أن الأعمال المشار إليها لم تنفَّذ على يد سلطات الدولة أو بقبولها الضمني ، على النحو المذكور في تعريف التعذيب ا لوارد في المادة ١ من الاتفاقية؛ وأن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة تثبت، ولو ظاهري اً، ادعاءاته بأنه سيواجه شخصي اً خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى نيجيريا.

٦- 6 وتلاحظ اللجنة تأكيد صاحب الشكوى أنه لم يقدم طلباً لأي من سبل الانتصاف المذكورة أعلاه باعتبار أن هذه السبل في جميع الأحوال هي سبل غير فعالة ولا يرجح أن تحقق انتصاف اً فعال اً، ومن ثم فإن البلاغ ينبغي أن يُعتبر مقبول اً وفق اً للمادة ٢٢(٥)(ب). ويدعي صاحب الشكوى أيض اً أن الأدلة المقدمة تبين بوضوح وجود خطر شخصي يتهدده وأن ادعاءاته بالتالي موثّقة بأدلة ويجوز قبولها.

٦-٧ وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة بأن المراجعة القضائية في الدولة الطرف ليست مجرد إجراء شكلي، وأنه يجوز للمحكمة الاتحادية، في الحالات المناسبة، أن تنظر في القضية من حيث الموضوع ( ) . ومجرد الشك في فعالية سبيل انتصاف ما لا يشكل، في نظرها، الاستغناء عن واجب استنفاده. وتخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من العناصر التي تبين أن المراجعة القضائية لقرار الرفض الصادر عن شعبة حماية اللاجئين وقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل ووقف إجراءات الترحيل إدارياً لن تجدي نفعاً في هذه القضية، ولم يبرر السبب الذي جعله لا يستفيد من هاتين الإمكانيتين.

٦- 8 وبناء على ذلك، فإن اللجنة مقتنعة بحجة الدولة الطرف، في الظروف الخاصة بهذه القضية، بأن ثمة سبل انتصاف كانت متاحة وفعالة، ولم يستنفدها صاحب الشكوى ( ) . وعلى ضوء هذا الاستنتاج، لا ترى اللجنة أن من الضروري النظر في تأكيد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم توافقه مع أحكام الاتفاقية أو لعدم استناده إلى أي أساس.

٧- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب أحكام المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار؛

(ج) ينبغي أن تكفل الدولة الطرف استفادة صاحب الشكوى من سبل الانتصاف المتاحة للطعن في القرارين السلبيين اللذين يتيحان إبعاده قسراً.