الأمم المتحدة

CAT/C/63/D/719/2015

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

20 June 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 719/2015 * **

بلاغ مقدم من : ه. أ. وج . ه. (يمثلهما المحامي ب. ج. شولير )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : صاحبا الشكوى

الدولة الطرف : هولندا

تاريخ تقديم الشكوى : 2 كانون الأول/ديسمبر 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع : خطر التعرض للتعذيب في حال الترحيل إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)؛ ومنع التعذيب

المسألة الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسألة الموضوعية : ترحيل صاحبي الشكوى من هولندا إلى أرمينيا

مواد الاتفاقية : المادة 3 والمادة 22

1-1 صاحبا الشكوى هما ه. أ. وج . ه.، مواطنان أرمنيان من مواليد 1982 و1983 على التوالي. وقد التمسا اللجوء في هولندا ولكن طلبهما رُفض مرتين. وهما يدعيان أن هولندا ستنتهك أحكام المادة 3 من الاتفاقية في حال ترحيلهما إلى أرمينيا. ويمثل صاحبي الشكوى محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحبا الشكوى

2-1 عملت ه. أ. ممرضةً في المستشفى الطبي "أرسين هايريان أرمش" في أرمينيا. ومدير المستشفى هو صديق عزيز للسيد هوفيك أبراهميان ، المتحدث باسم الجمعية الوطنية آنذاك. وفي 1 آذار/مارس 2008، ألزم مدير المستشفى ه. أ. بتقديم المساعدة الطبية إلى أفراد الشرطة والجيش خلال المظاهرات التي اندلعت في يريفان في أعقاب الانتخابات الرئاسية. فقد تلقت أمراً بحقن مادة لا تعرف مكوناتها في جسم عدد من المدنيين المحتجزين، لكنها رفضت وتخلصت من الكبسولات التي تحتوي المادة. فتعرضت لضرب مبرح واحتُجزت في المستشفى طوال الليل واضطرت إلى تسليم جواز سفرها. وفي اليوم الموالي أرغمها شركاء السيد أبراهميان على توقيع ثلاث بيانات تتضمن معلومات مزورة عن المظاهرات ( ) .

2-2 وعقب الأحداث التي جدت في 1 آذار/مارس 2008، تلقت ه. أ. زيارات منتظمة من شركاء السيد أبراهميان الذين أجبروها على حفظ بيانات للإدلاء بشهادة على أساس معلومات مزيفة عن نيكول باشينيان ، أحد زعماء حزب المؤتمر الوطني الأرميني ومن أنصار ليفون تير - بيتروسيان ، أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية في عام 2008. وكان مقرراً أن يُدلى بتلك البيانات خلال المحاكمة المقبلة للسيد باشينيان . وفي آذار/مارس 2009 أخذ شركاء السيد أبراهميان ه. أ. رهينةً لمدة ثلاثة أسابيع في منزل يقع في أراشات، حيث تعرضت للضرب والاعتداء بصورة منتظمة. وساعدها شقيقها، غاريك، وعشيرها، ج. ه.، وصديقان لها على الإفلات من قبضة محتجزيها والفرار إلى جورجيا ( ) .وفي وقت تال، اغتيل غاريك بسبب مشاركته في عملية تحريرها. ثم تعرض ج. ه. للمضايقة من جانب شركاء السيد أبراهميان بعد أن أخبر مديره بوضع ه. أ. وفُصل من الخدمة وتعرض منزله للمداهمة من قبل ثلاثة رجال طلبوا إليه أن ينصح ه. أ. بالعودة إلى أرمينيا وإلا فستتم مطاردتها بسبب مشاركتها في المظاهرة ومعرفتها بالمؤامرة المتمثلة في تقديم أدلة إثبات ملفقة ضد السيد باشينيان فيما يتعلق بالجرائم المزعوم ارتكابها في شباط/فبراير وآذار/مارس 2008. ومباشرة بعد ذلك ( ) . فرّ ج. ه. إلى جورجيا حيث التحق ب ‍  ه. أ. ومن هناك سافرا معاً إلى هولندا عبر كييف. وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، دخل صاحبا الشكوى إلى هولندا وطلبا اللجوء.

2-3 وفي 1 حزيران/يونيه 2011، أصدر مكتب الهجرة والتجنيس مذكرة يعلن فيها نيته رفض طلبي اللجوء بحجة أن صاحبي الشكوى لم يقدما ما يكفي من وثائق السفر وإثبات الهوية ( ) . ولم يطعن المكتب المذكور في ادعاءات صاحبي الشكوى بشأن أحداث آذار/ مارس 2008، بما في ذلك إرغام ه. أ. على تقديم المساعدة الطبية وتعرضها للضرب وإجبارها على توقيع ثلاثة بيانات فيما يتعلق بالمظاهرة. لكنه طعن في مصداقية أقوال صاحبي الشكوى فيما يتعلق بتعرضهما للملاحقة فيما بعد على يد شركاء السيد أبراهميان ، وهوية هؤلاء الشركاء وخطف ه.أ . وإرغامها على حفظ بيانات شهود تحت الإكراه. وفي 18 تموز/يوليه 2011، طلب صاحبا الشكوى إجراء تحقيق فردي في الأدلة المتاحة وتقديم تقرير في ذلك الشأن. غير أن المكتب رفض في 19 تموز/يوليه 2011 الطلبين الذين تقدم بهما صاحبا الشكوى بحجة أنهما لم يقد ّ ما ما يكفي من وثائق السفر وإثبات الهوية، وبذلك يكون المكتب قد طب ّ ق معيار المصداقية على رواية صاحبي الشكوى تطبيقاً صارماً.

2-4 ورفضت محكمة مقاطعة لاهاي وشعبة القضاء الإداري لمجلس الدولة الطعنين المقدمين من صاحبي الشكوى في 8 أيار/مايو و24 أيلول/سبتمبر 2012، على التوالي. وفي حكم استعجالي صدر دون تعليل، أعلنت شعبة القضاء الإداري أن الطعنين لا يستندان إلى أسس سليمة.

2-5 وفي 21 تموز/يوليه 2014، قدم صاحبا الشكوى طلب لجوء ثانياً استندا فيه إلى تقرير طبي من المعهد الهولندي لحقوق الإنسان والبحوث الطبية جاء فيه أن الإصابات الجسدية للسيدة ه. أ. والاضطرابات النفسية الناتجة عن الإجهاد اللاحق للصدمة يرجح أن تكون مرتبطة بأحداث دفعتها إلى التماس اللجوء، وخلص التقرير إلى أن الأعراض التي كانت تشكو منها يرجح أن تكون قد قلّصت قدرتها على تقديم بيانات كاملة ومتسقة ومتناسقة خلال المقابلات الأولى التي أجرتها مع موظفي مكتب الهجرة ( ) . وفي 18 آب/أغسطس 2014، قرر مكتب الهجرة والتجنيس أن تقرير المعهد لا يمثل عنصراً وقائعياً جديداً وبالتالي لا يمكن أن يؤثر في القرار الأول الصادر بشأن طلب اللجوء أو يغيره. وأصدر مذكرة يعلن فيها نيته رفض الطلب، مشيراً أيضاً إلى معلومات جديدة وردت من السلطات البلجيكية ومفادها أن صاحبي الشكوى قدما ً في يريفان طلباً للحصول على تأشيرة دخول إلى إيطاليا بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 2010 ومُنحا تأشيرة الدخول لسفرة واحدة ( ) . وفي 19 آب/أغسطس 2014، رفض المكتب طلب اللجوء الثاني. وفي 10 أيلول/سبتمبر 2014، طعن صاحبا الشكوى بالاستئناف أمام القضاء وطلبا استصدار تدابير زجرية. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أعلنت محكمة مقاطعة أوتريخت أن طلب الاستئناف لا يقوم على أسس سليمة باعتبار أن تقرير المعهد لا يمكن اعتباره عنصراً وقائعياً جديداً وأن صاحبي الشكوى لم يقدما أسباباً يمكن تبريرها من الناحية القانونية جعلتهما لا يقدمان التقرير قبل رفض طلبهما الأول.

2-6 ويدعي صاحبا الشكوى أن الطعن أمام مجلس الدولة الأعلى درجة لن يشك ّ ل سبيل انتصاف قانونياً فعالاً بالنظر إلى اجتهادات المجلس الثابتة التي مفادها أن على صاحب الشكوى واجب تقديم سبب قانوني يبرر لماذا لم يقدم تقارير طبية عن التعذيب في الطلب الأول ( ) . ويتبين من هذه الاجتهادات أن طلب تقرير بعد قرار سلبي أول وتعذر تقديم تقرير طبي في غضون ثمانية أيام من تاريخ النظر في الطلب الأول لا يشكلان أسباباً قانونية مقبولة ( ) . ويشير صاحبا الشكوى إلى أن طلب الاستئناف لن يوقف إجراء الترحيل ويدفعان بأن سبيل الانتصاف في قضايا الترحيل لا يكون فعالاً إلا إذا كان له "أثر إيقافي تلقائي" على إجراءات الترحيل ( ) .

الشكوى

3-1 يدعي صاحبا الشكوى أن ترحيلهما إلى أرمينيا سيشكل انتهاكاً من جانب هولندا للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 20 كانون الثاني/يناير 2016، طعنت الدولة الطرف في مقبولية الشكوى على أساس أن صاحبي الشكوى لم يستنفدا سبل الانتصاف المتاحة محلياً. وتلاحظ الدولة الطرف أن محكمة مقاطعة أوتريخت ردت طلب صاحبي الشكوى إجراء مراجعة قضائية لقرار مكتب الهجرة والتجنيس برفض طلبهما الثاني المتعلق باللجوء، وأنهما لم يطعنا بالاستئناف في ذلك القرار أمام شعبة القضاء الإداري. وبالتالي، فإن صاحبي الشكوى لم يستنفدا سبل الانتصاف المتاحة محلياً.

4-2 وتطعن الدولة الطرف في ادعاء صاحبي الشكوى الذي مفاده أن الطعن بالاستئناف أمام الشعبة المذكورة لن يجدي نفعاً لأن صاحبي الشكوى لم يقدما سبباً قانونياً يبرر لماذا لم يقدما التقرير الذي أعده المعهد الهولندي لحقوق الإنسان والبحوث الطبية خلال الإجراء الأول لطلب اللجوء. وتشير الدولة الطرف إلى حكمين تناولت فيهما شعبة القضاء الإداري مسألة ما إذا كان تقرير طبي يمكن أن يؤثر في قرار سابق يتعلق بطلب اللجوء ( ) . وتشير أيضاً إلى قضية أكدت فيها الشعبة صراحةً أن تقريراً طبياً قُدِّم في إطار إجراء سابق لم يحظَ بالمراعاة الكافية لدى تقييم خطر انتهاك المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) ( ) . وتبرز هذه القضية كيف أن قرارات شعبة القضاء الإداري لا تقتصر على تحديد مسألة ما إذا كان ينبغي تقديم التقرير الطبي في إطار الإجراء الأول لطلب اللجوء، وأن هذا الطعن يشكل بالتالي سبيل انتصاف فعالاً.

4-3 وتطعن الدولة الطرف في أقوال صاحبي الشكوى التي مفادها أن الطعن بالاستئناف لن يشكل سبيل انتصاف فعالاً لأنه لا يحدث أثراً إيقافياً تلقائياً ولا يعطل قرار حكومة هولندا تنفيذ عملية طرد صاحبي الشكوى. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى كانت أمامهما فرصة لتقديم طلب إلى الشعبة المذكورة من أجل استصدار أمر بمنع طردهما ريثما تنظر الهيئة المختصة في طلب الاستئناف. وعملاً بأحكام المادتين 8-81 و8-83(4) من قانون الإجراءات الإدارية العام، يتعين على القاضي المسؤول/القاضية المسؤولة عن اتخاذ التدابير المؤقتة في إطار إجراءات الاستئناف أن يقيّم/تقيّم خطر انتهاك المادة 3 من الاتفاقية في حالة عودة ملتمس/ملتمسة اللجوء إلى بلده/بلدها الأصلي، كما يتعين عليه/عليها أن يصدر/تصدر حكمه/حكمها قبل الطرد. لذا تفند الدولة الطرف ادعاء صاحبي الشكوى الذي مفاده أن الطعن بالاستئناف أمام هيئة أعلى درجة لم يكن سيجدي نفعاً.

تعليقات صاحبي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 26 شباط/فبراير 2016، قدم صاحبا الشكوى تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف. ويؤكد صاحبا الشكوى أن طلبهما اللجوء هو طلب معقول بالنظر إلى أحكام المادة 3 من الاتفاقية، ويدفعان بأن الاجتهادات السابقة للجنة تدفع باتجاه الأخذ بنهج مرن إزاء معايير الوجاهة كيما يتسنى تطبيق المادة المذكورة بطريقة فعالة ( ) .

5-2 ويطعن صاحبا الشكوى في ما دفعت به الدولة الطرف من أن سبل الانتصاف المحلية تتيح فرصةً لإيقاف إجراء الطرد. ويؤكدان أن لا الطعن بالاستئناف ولا استصدار أمر بوقف عملية الطرد ريثما يُنظر في طلب الاستئناف ينجر عنهما أثر إيقافي تلقائي. ويشيران إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي مفاده أن إمكانية تقديم طلب من أجل إيقاف أثر تدبير مطعون فيه من خلال إجراء مستعجل لا تشكل سبيل انتصاف كافياً إلا إذا سمح ذلك الطلب بإجراء مراجعة دقيقة للأسس الموضوعية للطلب ( ) . بل على العكس من ذلك يتيح سبيل الانتصاف هذا إمكانية تنفيذ قرار الطرد دون إجراء تدقيق كامل للطلب، ما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

5-3 ويطعن صاحبا الشكوى أيضاً في حجة الدولة الطرف التي مفادها أن نطاق الاستئناف أمام شعبة القضاء الإداري الأعلى درجة لن يقتصر على المسألة الإجرائية المتمثلة في تحديد ما إذا كان تقرير طبي قُدِّم بعد الطلب الأول المتعلق باللجوء يمكن اعتباره عنصراً وقائعياً جديداً أم لا. ويشيران إلى رأيين لأهل الاختصاص مفادهما أن الشعبة تطلب "سبباً مسوغاً من الناحية القانونية" يبرر التأخير في تقديم التقرير الطبي. ومن دون "السبب المسوغ من الناحية القانونية"، يقتصر الاستئناف على النظر في مسألة ما إذا كان صاحب الطلب قدم عناصر وقائعية جديدة دون إجراء تقييم جوهري للأسس الموضوعية للقضية. وبخصوص القرارات الثلاثة التي أشارت إليها الدولة الطرف، يؤكد صاحبا الشكوى أن الشعبة المذكورة خلصت، في القرارين المؤرخين 14 كانون الثاني/يناير 2011 و28 حزيران/ يونيه 2012، إلى أن صاحب الطلب لم يقدم سبباً مسوغاً من الناحية القانونية يبرر عدم تقديمه تقريراً طبياً منذ البداية. وبالتالي، تؤيد هاتان القضيتان ادعاءاتهما التي مفادها أن الطعن أمام هيئة أعلى درجة سيقتصر على مسألة ما إذا كان التقرير الطبي يشكل عنصراً وقائعياً جديداً. علاوةً على ذلك، خلصت الشعبة في قرارها المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى أن التقرير الطبي لم يُراعَ بالقدر الكافي لدى النظر في انتهاك المادة 3 في ضوء الوقائع الجديدة التي قدمها صاحب الشكوى فيما يتعلق بوضع آخذ في التدهور. فالتقرير الطبي لم يشكل في حد ذاته عنصراً وقائعياً جديداً يسمح بإجراء تحقيق موضوعي. ويوجه صاحبا الشكوى النظر إلى أن الدولة الطرف اقتصرت على تقديم ثلاثة أمثلة على الاجتهادات السابقة لشعبة القضاء الإداري على مدى أكثر من 15 عاماً، وهي أمثلة تؤكد جميعاً أن الاستئناف لم يركز على مسائل أخرى غير مسألة ما إذا كان تقرير المعهد الهولندي لحقوق الإنسان والبحوث الطبية يشكل عنصراً وقائعياً جديداً، ما يؤكد - حسب صاحبي الشكوى - أن أي استئناف أمام هيئة أعلى درجة لا ينطوي على أي فرص نجاح من حيث البت في الأسس الموضوعية للطلب.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

6-1 قدمت الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 9 حزيران/ يونيه 2016، معلومات بشأن الأسس الموضوعية للقضية. وبعد أن كررت عرض وقائع القضية عرضاً موجزاً، قدمت شرحاً مستفيضاً للقانون المحلي الواجب التطبيق والسياسات الوطنية المتبعة. وأشارت الدولة الطرف إلى قانون الأجانب لعام 2000، مؤكدةً أن عدم قدرة صاحب/صاحبة الطلب على تقديم وثائق سفر أو هوية أو أية وثائق أخرى مطلوبة لدعم طلب اللجوء هو عنصر يُؤخذ في الاعتبار لدى النظر في الطلب إلا إذا أثبت صاحب الطلب/أثبتت صاحبة الطلب على نحو مرضٍ أن سبب غياب تلك الوثائق خارج عن سيطرته/سيطرتها. ومع ذلك تؤكد الدولة الطرف أنه لا يجوز رفض طلب لاجئ/لاجئة الحصولَ على رخصة إقامة مؤقتة فقط لأن الشخص الأجنبي المعني لم يقدم أية وثائق أو قدم وثائق مزورة أو مزيفة. ولا يمكن الطعن في مصداقية الأجنبي/الأجنبية إلا إذا ثبتت مسؤوليته/مسؤوليتها عن ذلك الفعل. ففي هذه الظروف، يقع على عاتق الأجنبي/ الأجنبية عبء أكبر يتمثل في إثبات وجاهة طلبه/طلبها اللجوء. ويتعين على الأجنبي/الأجنبية أن يقدم/تقدم جميع المعلومات، بما في ذلك الوثائق ذات الصلة، التي سيتقرر على أساسها ما إذا كانت توجد أسباب قانونية تبرر منحه/منحها رخصة إقامة. وبالتالي، فإن نظام الأحكام القانونية المشار إليه أعلاه يضع على عاتق ملتمس/ملتمسة اللجوء عبء إثبات صحة روايته/روايتها ويتيح فرصة لإظهار صدق أقواله/أقوالها من خلال ما يدلي/تدلي به من أقوال إذا تعذر عليه/عليها تقديم وثائق لهذا الغرض.

6-2 وفيما يتعلق بسبل الانتصاف القانوني المتاحة، تؤكد الدولة الطرف أنه يمكن لأجنبي/ أجنبية أن يطلب/تطلب من محكمة إقليم لاهاي إجراء مراجعة قضائية لقرار يقضي برفض طلبه/طلبها اللجوء. ومن حيث المبدأ، يجوز لصاحب الطلب أن ينتظر نتيجة طلب المراجعة القضائية في هولندا. ويمكن الطعن في حكم محكمة مقاطعة لاهاي أمام شعبة القضاء الإداري. وتنص المادة 53 من قانون مجلس الدولة على أنه يجوز للشعبة أن تؤكد قرار محكمة المقاطعة أو أن تنقضه كلياً أو جزئياً. وبموجب المادة 91(2) من قانون الأجانب لعام 2000، يجوز للشعبة أن تؤكد قرار محكمة المقاطعة دون بيان الأسباب إذا رأت أن الدفوع المقدمة في إطار الاستئناف غير كافية لإبطال الحكم. وعلى عكس الأجنبي الذي يتقدم/الأجنبية التي تتقدم إلى محكمة المقاطعة بطلب من أجل المراجعة في إطار إجرائه/إجرائها الأول، فإن الأجنبي الذي يقدم/الأجنبية التي تقدم طلب اللجوء في مرحلة تالية أو يطعن/تطعن بالاستئناف لدى شعبة القضاء الإداري، لا يجوز له/لها من حيث المبدأ أن ينتظر/تنتظر صدور القرار في هولندا. ومع ذلك يمكنه/يمكنها يعترض/تعترض على الطرد لأسباب منها أن تنفيذ قرار الطرد سيشكل خرقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو أن يطلب/تطلب استصدار أمر قضائي بعدم طرده/طردها من هولندا في انتظار ما ستقرره المحكمة بشأن اعتراضه/اعتراضها.

6-3 وفيما يتعلق بتقييم الأدلة الطبية المقدمة دعماً لطلب اللجوء، تلاحظ الدولة الطرف أنه يمكن مطالبة الحكومة بإجراء مزيد من التحقيق للتثبت من الأدلة الطبية إذا توافرت دلائل قوية على أن المعاملة اللاإنسانية المزعومة في البلد الأصلي هي التي سببت الإصابات التي يعاني منها ملتمس اللجوء/تعاني منها ملتمسة اللجوء. ويُتخذ هذا الإجراء لتبديد أي شكوك بشأن خطر تعرض ملتمس/ملتمسة اللجوء لمعاملة لا تتفق مع أحكام المادة 3 من الاتفاقية في حال طرده/ طردها إلى البلد. أما مسألة ما إذا كانت طبيعة الأدلة الطبية تنشئ التزاماً من جانب الحكومة بإجراء مزيد من التحقيقات، فهي تتحدد في المقام الأول على أساس مصداقية الرواية التي يقدمها ملتمس اللجوء/تقدمها ملتمسة اللجوء بخصوص المعاملة اللاإنسانية التي خضع/ خضعت لها، وتُقيَّم أقواله/أقوالها تلك في ضوء الحالة العامة السائدة في البلد المعني ( ) . وقد تكون سلطات الدولة الطرف ملزمة أيضاً بإجراء المزيد من التحقيقات عندما يتبين أن أجزاء أخرى من رواية ملتمس اللجوء/ملتمسة اللجوء تفتقر إلى المصداقية. وفي مثل هذه الحالات، يجب على السلطات أن تتحقق مما يلي: (أ) وجود ندوب أو إصابات بارزة؛ (ب) مدى توافق الندوب مع أقوال موثوقة؛ (ج) مصادر عامة تؤكد أن ملتمسي اللجوء الذين يعودون إلى البلد يخضعون لفحص من جانب السلطات المحلية للتحقق من وجود الندوب؛ (د) وجود أدلة أخرى تثبت صحة الادعاء بوجود خطر انتهاك المادة 3 من الاتفاقية.

6-4 وفيما يتعلق بالأحداث التي جدت في أرمينيا في عام 2008، تؤكد الدولة الطرف أن مختلف التقارير القطرية وغيرها من المعلومات الأساسية ( ) . تفيد بأن الفائز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 19 شباط/فبراير 2008، هو سيرج سركيسيان . أما منافسه، السيد تير - بتروسين ، فقد احتل المرتبة الثانية لكنه رفض قبول النتائج متهماً السيد سركيسيان بالتزوير وطالب بإجراء انتخابات جديدة. وخرج أنصار السيد تير - بتروسين في مظاهرات جماهيرية استقطبت الآلاف من الأشخاص في الأيام التي أعقبت الانتخاب. وحضرت قوات الشرطة بكثافة في وسط المدينة وأغلقت المنافذ المؤدية إلى مباني الحكومة والسفارات. وفي صباح يوم 1 آذار/مارس 2008، استخدمت الشرطة القوة لإخلاء ميدان الحرية، وهو أحد الميادين الرئيسية في يريفان. وفي وقت تالٍ، تجمع من جديد نحو 000 20 متظاهر في مكان آخر وسط يريفان لمواصلة الاحتجاج. وفي المساء، تدخلت الشرطة من جديد، ولكن العواقب كانت أشد خطورة هذه المرة: فقد تسببت المواجهة بين المتظاهرين وقوات الأمن في سقوط 10 أشخاص وفي عدد كبير من الجرحى ( ) . وحسب منظمات عدة تنشط في مجال حقوق الإنسان، بما فيها هيومن رايتس وتش، فقد تعمدت الشرطة الاستخدام غير الضروري للقوة القاتلة. وبعد ذلك، تعرض نحو 100 من أنصار السيد تير - بتروسين للتوقيف والسجن، بينهم عدد كبير من الأعضاء البارزين في أحزاب المعارضة الذين نظموا حملات وطنية ومحلية لمساندة السيد تير - بتروسين . واختفى السيد باشينيان عن الأنظار بعد أحداث 1 آذار/مارس 2008. وقد كان مطلوباً، بمعية سبعة أشخاص آخرين، لدى سلطات الدولة الطرف بسبب تهم مختلفة. وفي 1 تموز/يوليه 2009، خرج من مخبئه وسلم نفسه إلى الشرطة. وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة تنظيم احتجاجات شباط/فبراير وآذار/مارس 2008، ثم أفرج عنه في عام 2011 بمقتضى عفو.

6-5 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن حالة حقوق الإنسان في أرمينيا التي تشكل مصدر قلق، حسب ما تؤكده معلومات واردة من مصادر عامة مختلفة، لا تعني أن طرد صاحبي الشكوى إلى أرمينيا سينطوي في حد ذاته على خطر انتهاك المادة 3 من الاتفاقية. فأنصار المعارضة الستة الذين سجنوا في علاقة بالاضطرابات التي جدت في عام 2008 أُفرج عنهم جميعاً. وحسب التقرير القطري الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الهولندية في نيسان/أبريل 2016 ( ) ، هناك شعور كبير في صفوف الجمهور بعدم الارتياح إزاء تفشي الفساد وانعدام المساواة الاجتماعية والحالة الاقتصادية المتردية في أرمينيا. وبوجه عام، لا يثق أفراد الشعب كثيراً في الحكومة، وكثيرون هم من يسعون إلى الحصول على فرص العمل في الخارج، لهم أو لأبنائهم.

6-6 وتشير الدولة الطرف إلى أن كل طلب لجوء يقدمه مواطن أرميني يجب أن يقيم بالاستناد إلى أسسه الموضوعية الخاصة به وتستشهد الدولة الطرف بقرارات تتعلق بأحداث آذار/مارس 2008. وتشير بوجه خاص إلى قضية ملتمس لجوء من أرمينيا زعم أنه يواجه مشاكل بسبب الاضطرابات التي جد ت في شباط/فبراير و آذار/مارس 2008، حيث خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن ما من شيء يدل على أن السلطات الأرمينية لا تزال تعير اهتماماً لصاحب الطلب بعد مضي أكثر من خمس سنوات على الأحداث، وأنه سيتعرض للاعتقال حال وصوله إلى يريفان، وأنه سيخضع لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية ( ) . وفي حالة مماثلة، أفادت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لدى تقييمها للمزاعم الواردة في رواية صاحب البلاغ والتي اعتبرتها الدولة الطرف غير قابلة للتصديق، بأن المسألة تتمثل في تحديد ما إذا كان صاحب البلاغ سيواجه خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في أرمينيا مستقبلاً. ولاحظت اللجنة بقلق إرسال وثائق صاحب البلاغ عن طريق الخطأ إلى السفارة الأرمينية. ومع ذلك، نظراً لأن صاحب البلاغ لم يسبق له أبداً أن كان ناشطاً سياسياً، وبالنظر إلى أنه لم يعد ضابط شرطة، وبالنظر إلى الوقت الذي مضى على انتخابات عام 2008 التي كانت مثار نزاع، لا تستطيع اللجنة أن تخلص إلى أن صاحب البلاغ سيواجه خطراً حقيقياً بالتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد إذا ما عاد إلى أرمينيا ( ) .

٦-٧ وتدفع الدولة الطرف بأن الشكوى لا توضح الأساس الذي يستند إليه صاحبا الشكوى الآن للقول إن عودتهما تنطوي على خطر شخصي محدق يعرضهما لمعاملة تتنافى والمادة 3 من الاتفاقية، وذلك بالنظر إلى الوضع السياسي الراهن في أرمينيا. ولا يدعي صاحبا الشكوى أن السيد أبراهاميان أو رجاله لا يزالون يبحثون عنهما، أو أن السلطات تتربص بهما. ولا يوضحان المعاملة المزعومة التي ي خشيان التعرض لها أو الجهة التي يهاب ا ن عند عودتهما. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يدعما مسار سفرهما بتوفير الوثائق التي استخدماها لعبور الحدود أو أي أدلة أخرى، وأنهما لم يقدما أي بيانات مفصلة ومتسقة يمكن التحقق منها عن الطر يق التي سلكاها. فهما يذكران أنهما سافرا من جورجيا إلى أوكرانيا جوا ً ، ومن ثم، يُفترض منطقياً أن يكون لرحلتهما هذه ما يدعمها من أدلة مستندية . وت طعن الدولة الطرف في أقوال صاحب ي الشكوى التي مفادها أن أحد الوسطاء هو من دب َّ ر أمور سفرهما وأنه احتفظ بجوازي سفره م ا، و التذاكر التي استخدماها في رحلتهما هذه، وترى أن من غير المعقول أن شخصين بالغين لم يُطلب إليهما إظهار جوازي سفرهما عند نقطة الحدود في المطار. ولم يتمكن صاحبا الشكوى من تحديد المدينة التي بدأت منها رحلتهما جوا ً ، وخطوط الطيران التي استخدماها، وت وقيت مغادرة طائرتهما جورجي ا. وتدفع الدولة الطرف بأن هذه الحقائق تقوض مصداقية صاحبي الشكوى. وعلى الرغم من أن ه . أ. كانت حاملا ً في مرحلة متقدمة في وقت رحلة الطائرة، فإن هذا لا يعني أن ج. ه . غير قادر على توفير هذه المعلومات الأساسية.

٦-٨ وتلاحظ الدولة الطرف أن الشكوك التي تحوم حول مصداقية ال معلومات المتعلقة بمسار السفر ال ذ ي يدعيه صاحبا الشكوى ت ؤيدها المعلومات المتعلقة ب طلبهما تأشيرة دخول إلى إيطاليا كما يرد ذلك في جوازي سفرهما. و الدولة الطرف على اقتناع أن صاحبي الشكوى قدما بيانات غير صحيحة، وحجبا معلومات أخرى. ف خلال مقابلتهما الثانية، ذكرت ه أ. أنها أُجبرت عل ى تسليم جواز سفرها في 29 شباط/ فبراير 2008 ، وذكر ج. ه . أنه سلم جواز سفره في 28 أيلول /سبتمبر 2010. ومع ذلك، تبين أن صاحبي الشكوى قدما طلبا ً للحصول على تأشيرة دخول إلى إيطاليا في يريفان في 27 أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، وأنهما كانا حينها يحملان جوازي سفرهما. ولا تقبل الدولة الطرف تفسير صاحبي الشكوى أن هذا الأمر مستحيل لأنهما كانا حينها في جورجيا، ولا بد أن شخصين آخرين انتحلا هويتهما. ولما كان الفارق الزمني الذي يقطع بين تاريخ تسليم جواز سفر ه.أ . وجواز سفر ج.ه . هو سنتان ونصف السنة وأن من تسلما الجوازين هما شخص ا ن مختلف ا ن، ف إن من اللافت للنظر أن يُستخدم جواز ا السفر بالصُّدفة في وقت واحد لطلب الحصول على تأشير تين أوروبي تين. وفي هذا السياق، تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار حقيقة أن صاحبي الشكوى طلبا وحصلا على تأشيرتين لفترة قصيرة جد اً (شهر واحد) قبل أن يتوجها إلى مركز اللجوء في طير أبيل بهولندا.

6-9 وتذكر الدولة الطرف أنها ارتأت أن رواية صاحبي الشكوى عن أسباب فرارهما من أرمينيا موثوقة جزئياً. واعتبرت أن رواية ه . أ. للأحداث التي وقعت في ليلة 29 شباط/ فبراير-1 آذار/ مارس 2008 ، وكيف أنها اضطُرت إلى تقديم ال مساعد ة الطبية في أ ثناء اندلاع المظاهرات، ورفضت حقن أشخاص بسائل لا تعرف مكوناته رواية ٌ موثوقة. لكن الدولة الطرف اعتبرت روايتها للأحداث اللاحقة عن ا قتيادها ما بين 25 و 35 مرة ضد إرادتها، واح تجازها و إساءة معاملتها ، ثم إجبارها على حفظ شهادة ضد السيد باشينيان ، بما في ذلك لمدة أسبوع في مارس/آذار 2009 ، رواية ً لا يمكن تصديقها. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن ج. ه . لم يواجه أي مشاكل مع السلطات حتى المداهمة التي نفذتها الشرطة في 28 أيلول/ سبتمبر 2010. وتر ى الدولة الطرف أن ادعاءه بأنه طُرد من عمله بعد إبلاغ مديره بحالة ه . أ.، وادعا ء ه أن رجالا عرَّفوا أنفسهم بأنهم يتبعون للسيد أبراهاميان ، ادعاءان غير موثوقين. وترى الدولة الطرف أنه لا يمكن تصديق ال أقوال التي مفادها أ ن السلطات الأرمينية أو السيد أبراهاميان كانا بحاجة إلى شهادة ه . أ. لأن السيد باشينيان أُ دين فعلاً في كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ (تسعة أشهر قبل ال مداهمة المزعومة). وفي ضوء ما تقدم، تخلص الدولة الطرف إلى أن الأسباب التي قدمها صاحبا الشكوى ودفعتهما إلى مغادرة أرمينيا لا يمكن الوثوق بها. وهذا الاستنتاج ت ؤيده المعلومات المذكورة أعلاه ف يما يتعلق بطلبات الحصول على تأشيرتي دخول إلى إيطاليا المقدمتين من صاحبي الشكوى في سبتمبر/أيلول 2010 في يريفان.

6-10 وفيما يتعلق بتقرير المعهد الهولندي لحقوق الإنسان وال بحوث الطبية المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2014، تدفع الدولة الطرف بأنها لا تثق في كامل رواية صاحبي الشكوى، وأنها لا ترى أي مبرر لفتح أي تحقيق إضافي في هذا الصدد . وتشير الدولة الطرف إلى أن ما صرحت به ه . أ. لطبيب المعهد عن تعذيبها المزعوم لا يتطابق و البيانات التي أدلى بها ج. ه . خلال مختلف المقابلات التي جرت في إطار الإجراء الأول لطلبهما اللجوء. وتلاحظ الدولة الطرف أن من غير الواضح إن كانت استنتاجات التقرير الطبي تقوم على أساس تقييم دقيق، وذلك لأن كافة بيانات ه . أ. اعتُبرت موثوقة، ويبدو أ نه تم التعاطي معها على أساس أنها وقائع ثابتة. ولم يثبت أن استنتاجات تقرير المعهد قد استندت إلى معلومات موضوعية يمكن تأكيدها. وتلاحظ الدولة الطرف أن تقرير المعهد لا يتعلق ب ‍  ج. ه ..

6-11 و في الأخير تلاحظ الدولة الطرف أن فترة طويلة مضت منذ وقوع الأحداث المذكورة، و أن السيد باشينيان سل َّ م نفسه طواعيةً إلى الشرطة في 1 حزيران/ يونيه 2009، وحوكم لاحقاً، وصدر في حقه حكم، وأُطلق سراحه في عام 2011 في إطار عفو عام. ولا يوجد ما يدل على أنه تعرض لمشاكل خطيرة بعد ذلك، سواء من السلطات أو من السيد أبراهاميان . وعلاوة على ذلك، فإن السيد باشينيان هو الآن عضوٌ في الجمعية الوطنية. وبالنظر إلى هذه التطورات وفي ضوء المعلومات العامة التي تفيد بأن الأشخاص المتورطين في القلاقل التي وقعت في شباط/فبراير وآذار/مارس 2008 لم يعودوا في خطر، فليس ثمة أي أساس على الإطلا ق لافتراض أن السلطات الأرمينية أو السيد أبراهاميان وأنصاره يتربصون بصاحبي الشكوى.

تعليقات صاحب ي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 يشير محامي صاحبي الشكوى في مذكرته المؤرخة 22 كانون الأول/ديسمبر 2016 إلى مذكر ته السابقة المؤرخة 26 شباط/ فبراير 2016 وي كرر تأكيد موقفه من مقبولية الشكوى. ويشير أيضاً إلى القرار الأخير الصادر عن مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية تُعنى بقضايا اللجوء في هولندا، الذي وسع نطاق نظره في قضايا طرد طالبي اللجوء، ودعا المشرّع إلى تغيير القانون من أجل الامتثال للمادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص على الحق في سبيل انتصاف فعال ( ) .

7-2 وفيما يتعلق بوجود مخاطر محدقة تهدد صاحبي الشكوى بصفة شخصية ، يؤكد المحامي أنه، وفقاً للفقر ة 8 من تعليق اللجنة العام رقم 1 (1997) بشأن تنفيذ المادة 3 في سياق المادة 22، تكتسي تجارب الماضي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، أهمية كبيرة في إثبات وجود خطر حقيقي. ويدفع ال محامي ب أن النهج الذي تتبعه اللجنة يختلف عن ال نهج الذي أخذت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية س. ضد فرنسا ؛ ومن ثم، فإن حجج الدولة الطرف في هذا الصدد لا صلة لها بهذه القضية. ويدفع كذلك بأن الدولة الطرف لم تطعن في صدق أقوال ه . أ. بخصوص تعرض ها لمعاملة سيئة لأنها رفضت حقن أشخاص بسائل لا تعرف مكوناته ، وبالتالي فإن ما عانت من تعذيب أو سوء المعاملة مؤشر ٌ قوي على أنها قد تتعرض للتعذيب عند عودتها إلى أرمينيا.

7-3 ويلاحظ المجلس أيضا أن تقييم مصداقية طالبي اللجوء قد تغير بشكل كبير منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2015 لمواءمة هذا الإجراء مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. فقد انتهى العمل بتقييم الم صداقية على أساس ما يسمى الاختبار الإيجابي للمصداقية الذي يرفع سقف عبء الإثبات من البداية، ليحل محله التقييم المتكامل للمصداقية . والافتراض الأساسي للتقييم الجديد هو النظر في جميع ملابسات القضية و تقييمها. وبموجب السياسة الجديدة، يتعين على السلطات صاحبة القرار في كل حالة إثبات كيف تؤثر العناصر السلبية من رواية ملتمسي اللجوء في عملية تقييم صدقية أقوالهم . وهذا أمر مهم بشكل خاص لتقييم طلبات اللجوء الثانية، التي ر ُ فضت في السابق على أساس الإجراء القديم الذي يتمثل في التقييم الإيجابي للم صداقية . وينبغي النظر إلى الطلب الثاني للجوء الذي يقدم حقائق وظروفا جديدة على أنه طلب يحوي مجموعة من الحقائق المتغيرة، ومستق ل عن الطلب الأول. ومن ثم، لا يمكن للسلطات صاحبة القرار أن تحصر نفسها ببساطة في الإشارة إلى الاستنتاجات التي تمخض عنها الطلب الأول.

7-4 ويلاحظ محامي صاحبي ال شكوى كذلك أن حالة حقوق الإنسان في بلد المنشأ عامل ذو صلة، ويتعين أخذه في الاعتبار. وعلاوة على ذلك، تؤكد المعلومات المتعلقة ببلد المنشأ الواردة من مصادر مختلفة أن الفساد الموجود في المستويات الرفيعة لا يزال مشكلة في أرمينيا. وفي حين لا توفَّر ال حماية للمبلغين عن المخالفات، فقد حذرت منظمات مكافحة الفساد من أن المسؤولين الحكوميين لا يزالون يتجاهلون تقارير الفساد. وفي هذا السياق، من الأهمية بمكان التذكير بأن السيد أبراهاميان لا يزال نائب رئيس الحزب الجمهوري في أرمينيا، و أنه ك ان حتى وقت قريب رئيس وزراء البلد. و يُ عتبر السيد أبراهاميان شخص اً قوي اً جد اً ويتمتع بنفوذ كبير ولا يخشى استخدام سلطته تحقيقا لأهدافه. وبالنظر إلى وجوده في موق ع قوي، وإلى المعلومات الخطيرة في حوزة ه . أ.، فإن هذه الحقيقة ت ضع صاحبي الشكوى في مواجهة خطر شخصي ومحدق بالتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة ٣ من الاتفاقية.

٧-٥ ويدفع المحامي بأن صاحبي الشكوى قدما تفسيرا معقولاً ومنطقيا عن نشاطهما عقب أحداث شباط/فبراير وآذار/مارس ٢٠٠٨. ووفقاً للاجتهادات السابقة للجنة، فإن السلطات ملزمة بالتحقق من الوقائع ، التي قدم صاحبا الشكوى تفاصيل كافية بشأنها ( ) . ويؤكد المحامي أن الدولة الطرف لم تتحقق من وقائع رواية اللجوء، رغم أن صاحبي الشكوى قدم ا مؤشرات واضحة ع ن المخاطر التي تتهددهم و م علومات عن الأشخاص الذين يخشون انتقامهم. وعدم إجراء فحص دقيق ل طلب اللجوء أمر غير مقبول كذلك لأن الأطراف المعنية أقرت فعلاً ببعض الحقائق.

7-6 وفيما يتعلق بالأدلة الطبية، يشير المحامي إلى أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار تقرير المعهد الهولندي لحقوق الإنسان وال بحوث الطبية المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2014 عند تقييم موثوقية طلبات اللجوء التي قدمها صاحبا الشكوى. ويشير إلى سوابق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ارتأت فيها المحكمة أن اتباع نهج مفرط التقييد لدى ال نظر في مسألة ما إذا كانت ثمة عناصر جديدة في الإجراء الثاني للجوء لا ي في بمعيار الفحص الدقيق والصارم المطلوب لضمان الحماية الفعالة من خطر انتهاك المادة 3 ( ) . ويلاحظ المحامي استنتاج المعهد أن المشاكل ال نفسية تفسر التباين في تفاصيل رواية ه . أ.، وتبعثر أحداث التعذيب التي ظلت عالقة في ذهنها ، وإشارتها في وقت متأخر إلى أنها تعرضت للعنف الجنسي، وهو أحد ضروب التعذيب الأ شد وصم اً . وتُظهر البحوث العلمية أن ضحايا التعذيب لا يتذكرون التفاصيل المختلفة والمؤلمة والصادمة من تجاربهم إلا بعد مقابلات متكررة معهم. وفي تقرير المعهد، يُلاحَظ أن ه . أ. است ُ جوبت ٢٣ يوما فقط بعد ولادة طفلها ، وهو حدث ربما يكون قد أثر في قدرتها على التركيز واسترجاع أحداث الماضي.

7-7 وفي ضوء التفسير الوارد أعلاه وإثبات بعض العناصر الأساسية للجوانب الطبية في القضية الراهنة، يدفع محامي صاحبي الشكوى بأن حجج الدولة الطرف ليس لها ما يسندها. ومجرد القول إن بعض أجزاء رواية اللجوء موثوقة، واقتران ذلك بعدم إجراء سلطات الدولة الطرف تدقيقا صارما في هذه الرواية وحالة ه . أ. النفسية كما هي مبينة في تقرير المعهد، أمور تدفع جميعها إلى الاستنتاج أن هناك أسبابا جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبي الشكوى سيتعرضان للت عذيب إن أعيدا إلى بلدهما الأصل ي.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

8-1 قدمت الدولة الطرف في 4 أيار/مايو 2017 ملاحظات إضافية بشأن مقبولية القضية وأسسها الموضوعية. وأكدت مجددا ً أن الشكوى غير مقبولة بسبب عدم استنفاد صاحبي ال شكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. فقد كانت لهما فرصة تقديم طعنهما إلى شعبة القضاء الإداري في مجلس الدولة، و التماس تدبير مؤقت لمنع طردهما إلى حين النظر في طعنهما هذا. ولا توافق الدولة الطرف موقف صاحبي الشكوى أن تقديم طعنهما إلى الشعبة ليس سبيل انتصاف يتعين استنفاده لأنه لا ينطوي على أثر إيقافي تلقائي. وعلى الرغم من عدم وجود التزام قانوني ب تعليق الطرد في أثناء نظر الشعبة في الطعن، فإن الاجتهادات السابقة للشعبة كر ّ ست في واقع الأمر ضمانة قانونية مفادها أن الأجنبي الذي يلتمس تدبيراً مؤقتاً منع اً لطر ده ، لا يجوز طرد ه قبل أن يصدر رئيس الشعبة حكمه بشأن طلب الطعن . ولهذا السبب، فإن الطعن أمام الشعبة هو سبيل انتصاف محلي يمكن أن ينصف بالفعل الشخص الأجنبي الذي قد يتعرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة عند طرده.

8-2 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن الاجتهادات السابقة للشعبة تبين أن وزير الهجرة والإدماج واللجوء ملزَم ٌ بإبلاغ الشخص الأجنبي، بطريقة ملائمة وفي الوقت المناسب، ب نية طرده ليتيح له فرصة الحصول على سبيل انتصاف قانوني ( ) . ويعني هذا الأمر أنه في حال كان الوزير يعلم أن ممثلا ً مفوضا ً يساعد الشخص الأجنبي، و جب على الوزير أن يبلغ الممثل ب ني ته هذه، وذلك على أساس المادة ١:٢ من قانون الإجراءات الإداري ة العام، بما في ذلك تاريخ وتوقيت الطرد . وعلى الوزير أن يفعل ذلك في الوقت المناسب ليتيح بذلك لل محامي فرصة كافية لتقديم طلب التدبير المؤقت إن رغب في ذلك. وبهذه الطريقة تكون لرئيس الشعبة فرصة سانحة لإيلاء تقييم الطلب العناية الواجبة. وفي القضية رقم ECLI:NL:RVS:2012:BW0628، ارتأت الشعبة أن الوزير الذي لم يبلغ الشخص الأجنبي ب نيته طرده، ونف ّ ذ قرار الطرد قد حرم الأجنبي فرصة الاستفادة من سبيل انتصاف قانوني فعال. وقد دفع هذا الأمر رئيس الشعبة إلى إصدار تدبير مؤقت يأمر بإعادة الأجنبي إلى هولندا في غضون ٧٢ ساعة. و هذا يدل على أنه يوجد نظام شامل يضمن في واقع الأمر - والطعن لا يزال قيد نظر الشعبة - أن طلب التدبير المؤقت يترتب عليه أثر إيقاف ي تلقائي إلى حين اتخاذ قرار بشأنه. وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول.

8-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم ي ُ ثبتا كما ينبغي أن السلطات الأرمينية أو السيد أبراهاميان قد أعارا اهتماما ً في أي وقت من الأوقات لأمرهما. والأجزاء التي يمكن تصديقها من رواي تي صاحبي الشكوى لا تكفي لتبرير الاستنتاج أنهما سيواجهان خطرا ً حقيقيا ً بالتعرض للتعذيب عند عودتهما إلى أرمينيا. وحتى لو اعتبرت روايتهما موثوقة في مجملها، فإن الدولة الطرف ترى أن ه لم يعد هناك أسباب تجعل السلطات الأرمينية أو السيد أبراهاميان وأنصاره يتربصون بهما عند عودتهما .

تعليقات صاحب ي الشكوى على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

9-1 قدم محامي صاحبي الشكوى في رسالة مؤرخة 4 أيار/مايو 2018 تعليقات إضافية على رسالة الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. ف فيما يتعلق بمقبولية الشكوى، يشير المحامي مرة أخرى إلى قضية صلاح شيخ ضد هولندا لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويلاحظ أنه بالإضافة إلى عدم وجود أثر إيقافي تلقائي للطعن المقدم إلى شعبة القضاء الإداري ، فإن العقبات الإجرائية الصارمة المطب ّ قة على طلبات اللجوء اللاحقة تجعل الطع ن المقدم إلى الشعبة دون فعالية إذ "لا يوجد أي احتمال أو يكاد لنجاحه". وتتعلق هذه العقبات الإجرائية بما يلي: (أ) استمرار رفض الشعبة النظر في التقارير المقدمة من المعهد الهولندي لحقوق الإنسان وال بحوث الطبية؛ (ب) رفض الشعبة إحالة المسائل الأولية المتعلقة بما يسمى شرط المسؤولية في ال طلبات التالية المتعلقة ب الحماية الدولية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

9-2 وفيما يتعلق بالتدابير المؤقتة، يلاحظ المحامي أن الدولة الطرف، و قبل صدور حكم مجلس الدولة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2016، لم تصدر، أو على الأقل في كثير من الأحيان، أوامر باتخاذ تدابير مؤقتة في الحالات التي قد تنطوي على ادعاء وجيه تمنعه القيود الإجرائية التي تقترن بإجراء لجوء لاحق . ومنذ أن قدم صاحبا الشكوى طلبهما في عام ٢٠١٥، لم يكن من المحتمل أن تُمنح هذه التدابير المؤقتة.

9-3 وفيما يتعلق بتقييم رواية صاحبي الشكوى التي يستند إليها طلبهما اللجوء، يؤكد المحامي من جديد أن الدولة الطرف لم تحقق على النحو الواجب في طلبات التأشيرة المزورة المقدمة نيابة عن هما. ويلاحظ كذلك أن الإجهاد والصدمة والحمل أمور ت فسر تفسيراً معقولاً سبب عدم قدرة صاحبي الشكوى، اللذين يتكلمان الأرمينية فقط، على قراءة العلامات المكتوبة بالخط السيريلي في جورجيا، ومن ثم لم يستطيعا الإجابة ع لى الأسئلة المتعلقة بمسار سفرهم ا.

9-4 وفيما يتعلق أخيرا بالأدلة الطبية التي قدمها صاحبا الشكوى في شكل تقرير المعهد، يلاحظ المحامي أن الدولة الطرف رفضت إجراء خبرة مضادة، مما يعني أن صاحبي الشكوى أدليا (جزئياً) بتصريحات موثوقة وقدما دليلا قويا ً على خوفهما من التعذيب، لكن الدولة الطرف تقاعست عن التحقيق في دوافعهما طلب اللجوء. ويدفع المحامي بأن الأحداث السياسية الراهنة في أرمينيا، والتصعيد بين السيد أبراهاميان وحزبه الجمهوري الأرمني من جهة، والسيد باشينيان الذي يطمح لشغل وظيفة رئيس ال وزراء من جهة أخرى، هي عوامل ت ضعف موقف صاحبي الشكوى أكثر. ويعني التوتر المتزايد بين الحزب الجمهوري لأرمينيا و السيد باشينيان أن شهادة ه . أ. سواء أ كانت لفائدة السيد باشينيان أو ضده ستفضي إلى سعي السيد أبراهاميان إلى تخويفها والسيطرة عليها. ومن ثم، فإن محنتها السابقة ، إذا نُظر إليها في ضوء الحالة الراهنة ، يجب أن تفضي إلى استنتاج مفاده أنه لا تزال هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأنها تواجه خطرا ً حقيقيا ً بال ت عرض للت عذيب إ ن هي أعيدت إلى أرمينيا.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي شكوى تقدم في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسب ما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجرى بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

10-2 وتذ كر اللجنة أنها، وفقاً للمادة 22(5) (ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ فردي ما لم تتأكد من أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ذكرت في هذه القضية أن صاحبي الشكوى لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المح لية المتاحة لأنهما لم يطعنا في قرار مكتب الهجرة و التجنيس التابع لشعبة القضاء الإداري. وأتيحت لصاحبي الشكوى فرصة تقديم طعنهما إلى الشعبة، وط ُ لب إليهما التماس إجراء مؤقت لمنع طردهما ريثما يُنظر في طعنهما هذا. وتحيط اللجنة علما بحجج صاحبي الشكوى أن تقديم الطعن لا يترتب عليه أثر إيقافي تلقائي، وأن الدولة الطرف أشارت إلى ثلاث حالات فقط من السوابق القضائية للشعبة التي تمتد على أكثر من ١٥ عاما ً لكن لا تبين أي منها أن الطعن قد يفضي إلى النظر في أي مسألة أخرى غير مسألة اعتبار تقرير المعهد عنصراً وقائعياً جديد اً ، وأن أي طعن إضافي لن تكون له أي فرص ل لنجاح من حيث البت في الأسس الموضوعية لطلب اللجوء الذي قدمه صاحبا الشكوى. وتلاحظ اللجنة كذلك دفع الدولة الطرف بأن السوابق القضائية للشعبة تتيح في الواقع ضمانة قانونية تنص على أنه عندما يلتمس الشخص الأجنبي تدبيراً مؤقتاً يمنع طرده، فإنه لن يُط رد قبل أن يصدر رئيس الشعبة /تصدر رئيسة الشعبة حكم اً بشأن طلبه.

10-3 وترى اللجنة أن مجرد الشك في فعالية الانتصاف لا يعفي صاحب /صاحبة الشكوى من السعي إلى استنفاد سبيل الانتصاف هذا ( ) . وتخلص اللجنة إلى أن صاحبي الشكوى لم يقدما ما يكفي من العناصر التي تبين أن الطعن أمام الشعبة و التماس التدبير المؤقت منع اً لطردهما قبل النظر في طعنهما سيكون ان غير مجد ين في هذه القضية، و لم يبرر ا أسباب عدم ممارستهما ل سبل الانتصاف هذه.

10-4 وبناءً على ذلك، تقبل اللجنة حجة الدولة الطرف بأن هناك، في هذه الحالة بالذات، سبل انتصاف متاحة وفعالة لم يستنفذها صاحبا الشكوى ( ) . وبناء على هذا الاستنتاج، لا ترى اللجنة ضرورة للنظر في تأكيد الدولة الطرف أن الشكوى غير مقبولة وأن من الواضح أن لا أساس لها.

11- ولهذه الأسباب، تقرر اللجنة ما يلي :

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 22 (5) (ب) من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحبي الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار.