الأمم المتحدة

CAT/C/63/D/488/2012

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

11 September 2018

Arabic

Original: French

قرار اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 488/2012 * **

بلاغ مقدم من : ل. م. (يمثله محاميان، هما يوهان د و يون و فيليب لاروشيل)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم الشكوى : 10 كانون الثاني/يناير 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار : 11 أيار/مايو 2018

الموضوع : الطرد إلى رواندا

المسائل الإجرائية : عدم إثبات الشكوى بما يكفي من الأدلة؛ عدم الاختصاص الموضوعي

المسألة الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب

مواد الاتفاقية : 3 و22

1-1 صاحب الشكوى هو السيد ل. م.، من مواطني رواندا. وقد رفضت كندا طلبه المتعلق باللجوء وكان، وقت تقديم البلاغ، معرضاً للإبعاد القسري إلى رواندا. ويدعي صاحب الشكوى أن كندا ستنتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إن هي طردته إلى رواندا. ويمثل صاحب الشكوى محاميان.

1-2 وفي 11 و12 كانون الثاني/يناير 2012، طلبت لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بأحكام المادة 114 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف ألا تطرد صاحب الشكوى إلى رواندا. وفي 23 كانون الثاني/يناير 2012، أبلغ أحد محاميي صاحب الشكوى اللجنة بأن الدولة الطرف قد طردت صاحب الشكوى إلى رواندا رُغم طلب التدابير المؤقتة التي تقدمت به اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى متزوج من مواطنة كندية وأب لخمسة أطفال، جميعهم من مواطني كندا. وكان صاحب الشكوى، وقت تقديم شكواه، يعيش في كندا منذ نحو 19 عاماً. وقد فر من رواندا رفقة أفراد عائلته في كانون الأول/ديسمبر 1992 ووجد ملاذاً مؤقتاً له ولعائلته في إسبانيا. واكتسب صاحب الشكوى صفة اللاجئ بالمعنى الوارد في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وقدَّم طلباً للحصول على ترخيص إقامة بصفته لاجئاً لدى سفارة كندا في مدريد في آذار/مارس 1993. وحصل على تأشيرة مقيم دائم ووصل إلى كندا في آب/أغسطس 1993.

2-2 وفي عام 1995 أحيل إلى الوزير المكلف بشؤون المواطنة والهجرة في كندا، عملاً بأحكام المادة 27 من قانون الهجرة القديم ( ) ، تقريرٌ ورد فيه طلب بعدم قبول صاحب الشكوى في كندا. وأُحيل التقرير إلى اللجنة المعنية بالهجرة وبمركز اللاجئ في كندا بغية إجراء التحقيقات اللازمة. وفي 11 تموز/يوليه 1996، قررت اللجنة طرد صاحب الشكوى معتبرةً أنه لم يكن يستوفي الشروط المطلوبة لقبوله في كندا، وذلك بناء على موقف الوزير الذي أكد أن صاحب الشكوى أُدين بالتحريض على القتل والكراهية والإبادة الجماعية وبارتكابه جرائم ضد الإنسانية وقدَّم معلومات خاطئة بشأن وقائع مهمة في رواندا. وفي 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998، رفضت دائرة الاستئناف التابعة للجنة الطعن الذي تقدم به صاحب الشكوى.

2-3 وتقدَّم صاحب الشكوى بطلب إلى المحكمة الاتحادية من أجل المراجعة القضائية لقرار دائرة الاستئناف التابعة للجنة المذكورة. وفي 10 أيار/مايو 2001، رفضت المحكمة الاتحادية طلب إجراء مراجعة قضائية فيما يتعلق بادعاءات التحريض على القتل والكراهية والإبادة الجماعية، لكنها قبلت مبدأ المراجعة فيما يتعلق بالادعاء بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتقديم معلومات خاطئة بشأن وقائع مهمة. فطعن صاحب الشكوى بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الاتحادية. وفي 8 أيلول/سبتمبر 2003 استجابت محكمة الاستئناف الاتحادية لطلبه إجراء مراجعة قضائية فيما يتعلق بجميع الادعاءات، وبذلك ألغت محكمة الاستئناف الاتحادية تدابير الطرد التي اتخذت ضد صاحب الشكوى. وفي 28 حزيران/يونيه 2005، ألغت المحكمة العليا في كندا قرار محكمة الاستئناف بحجة أن هذه المحكمة قامت باستعراض القضية برمتها بدلاً من أن تكتفي بالنظر في الطلب المتعلق بإجراء المراجعة القضائية.

2-4 وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، خلص نائب الوزير المكلف بشؤون المواطنة والهجرة، بعد دراسة الملف الذي أحالته إليه وكالة الدوائر الحدودية في كندا، إلى أن صاحب الشكوى غير مخول البقاء في كندا بسبب طبيعة وجسامة الأفعال السابقة المنسوبة إليه، وذلك عملاً بأحكام الفقرة 2(ب) من المادة 115 من القانون المتعلق بالهجرة وحماية اللاجئين ( ) . وفي 22 كانون الأول/ديسمبر، تقدم صاحب الشكوى بطلب إلى المحكمة الاتحادية للحصول على إذن لإجراء مراجعة قضائية لقرار نائب الوزير.

2-5 وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2011، أكدت وكالة الدوائر الحدودية في كندا قرار إبعاد صاحب الشكوى وحددت تاريخ 12 كانون الثاني/يناير 2012 لتنفيذ القرار. وطلب صاحب الشكوى إلى الوكالة تأجيل إبعاده ومنحه مهلة معقولة ليحصل على ترخيص لقبوله في بلد آخر بصفة قانونية. وفي 4 كانون الثاني/يناير 2012، قدَّم صاحب الشكوى طلباً إلى المحكمة الاتحادية من أجل الحصول على إذن باستئناف قرار الوكالة وإخضاعه للمراجعة القضائية. وأمام صمت الوكالة، طلب صاحب الشكوى في اليوم نفسه إلى المحكمة الاتحادية أن تؤجل تنفيذ قرار إبعاده ريثما تصدر المحكمة قراراً نهائياً بخصوص طلب الحصول على إذن للطعن في قرار نائب الوزير وقرار الوكالة وإخضاعهما للمراجعة القضائية.

2-6 وفي 11 كانون الثاني/يناير 2012، رفضت المحكمة الاتحادية طلبه. وبذلك يكون صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة له محلياً، حيث لم يعد بإمكانه استئناف تنفيذ قرار النقل أمام محكمة الاستئناف الاتحادية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى انتهاك الدولة الطرف للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب بسبب نقله إلى رواندا حيث كان معرضاً شخصياً لخطر حقيقي ومتوقع بأن يخضع للتعذيب بصفته معارضاً سياسياً للحكومة الرواندية وعدواً للدولة الرواندية.

3-2 وقدَّم صاحب الشكوى عدداً كبيراً من الوثائق، منها تحديداً رسالة مؤرخة 9 كانون الثاني/يناير 2012 من ت.، رئيس الوزراء الأسبق لحكومة الوحدة الوطنية بعد الإبادة الجماعية، يشهد فيها بأن نقل صاحب الشكوى إلى رواندا يعني الحكم عليه بالإعدام حيث لا يمكن لأي شخص ينفي الإبادة الجماعية أن يتمتع بمحاكمة نزيهة في رواندا. وفي إفادة خطية مشفوعة بيمين بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2012 اعتبرت الأستاذة م.، محامية الدفاع أمام المحكمة الدولية المكلفة بمحاكمة الأشخاص المتهمين بأعمال الإبادة الجماعية أو بانتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي الإنساني ارتُكبت في إقليم رواندا، ومواطني رواندا المتهمين بتلك الأعمال أو بالانتهاكات المرتكبة في إقليم دولة من الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و31 كانون الأول/ديسمبر 1994، أن شخصية عامة كصاحب الشكوى ستواجه بما لا يدع أي مجال للشك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في رواندا، وأن ما من أحد سيتجرأ على تولي دفاعه خوفاً من الانتقام. وفي رسالة مؤرخة 3 كانون الثاني/ يناير 2012، أكَّد الأستاذ ب.، وهو أيضاً من المحامين الذين شاركوا في أعمال المحكمة، أن نقل صاحب الشكوى سيشكل انتهاكاً جسيماً لحقوقه الأساسية، وذلك بالنظر إلى المناخ السائد وقتئذ في روندا وإلى وضع صاحب الشكوى بصفته لاجئاً رواندياً ومعارضاً سياسياً.

3-3 ويشير صاحب الشكوى إلى قرار نائب الوزير المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الذي أقر فيه نائب الوزير بأن صاحب الشكوى مفتش عنه من قبل السلطات الرواندية. وحسب صاحب الشكوى، يبين هذا القرار أنه لن يفلت من الاعتقال في حال نقله إلى روندا.

3-4 ويزعم صاحب الشكوى أن القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية الداخلية التي أدت إلى نقله تخللتها إجراءات تعسفية. وهو ينتقد بوجه الخصوص قرار نائب الوزير الذي استند إلى الضمانات الدبلوماسية التي قدمتها رواندا دون أن يراعي أن تلك الضمانات قد قدمت في السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وإلى بلدان عديدة أخرى، ولكن تبين فيما بعد أنه لا يمكن الوثوق بها وتم رفضها. لذا كان يتعين على نائب الوزير أن يتأكد من الأدلة الواردة في تقارير منظمات غير حكومية قبل أن يخلص إلى عدم وجود أدلة تفيد بأن تلك الضمانات لم تحترم في السابق ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأُسس الموضوعية

4-1 في 28 شباط/ فبراير 2012، أكدت الدولة الطرف أنها لن تنقل صاحب الشكوى إلى بلدٍ يمكن أن يواجه فيه خطر التعذيب. ف الدولة الطرف تأخذ على محمل الجد التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ، وهي تصرفت عن حسن نية لدى النظر في الاستجابة لطلب اللجنة المتعلق بالتدابير المؤقتة من عدم ذلك. غير أن الدولة الطرف خلصت، بعد دراسة متعمقة للملف، إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم دليلاً على أنه يواجه خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب في رواندا. وأرفقت الدولة الطرف نسخةً من الضمانات الدبلوماسية التي تلقتها من رواندا والمؤرخة في 27 آذار/مارس و24 كانون الأول/ديسمبر 2009. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن طلب التدابير المؤقتة الذي تقدمت به اللجنة بموجب نظامها الداخلي غير ملزمٍ لها.

4-2 وفي 26 تموز/يوليه 2012، أحالت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية الشكوى وأُسسها الموضوعية. وهي تعتبر أن الشكوى غير مقبولة لكونها تتنافى مع أحكام الاتفاقية ولأن صاحب الشكوى لم يدعم ادعاءات ه بما يكفي من الأدلة. أما بخصوص الأُسس الموضوعية، فهي تنفي وقوع انتهاك لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

4 -3 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أدلى بخطاب في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992 ، بصفته نائب رئيس الحركة الجمهورية الوطنية من أجل التنمية والديمقراطية في محافظة جيسيني، حرّض فيه على إبادة أفراد جماعة التُوتسي العرقية. وقبل أشهر من هذا الخطاب، تعرض أفراد جماعة التوتسي للقتل بأعداد كبيرة في جيسيني. وبعد الخطاب المذكور، أصدرت السلطات الرواندية مذكرة توقيف ضد صاحب الشكوى الذي فر بعد ذلك بوقتٍ قصير رفقة أفراد أسرته من البلد باتجاه إسبانيا. وفي عام 1993، منحته سفارة كندا في مدريد وضع اللاجئ.

4-4 وفي 13 كانون الثاني/يناير 1995، أصدر وكيل النيابة العامة في رواندا أمر إحضار جديد يعدل المذكرة الأصلية. وكان صاحب الشكوى مطلوباً أمام العدالة بسبب التخطيط لإبادة جماعية من خلال تحريض أنصار الحركة الجمهورية الوطنية من أجل التنمية والديمقراطية والسكان المنتمين إلى جماعة الهوتو العرقية على قتل أفراد جماعة التوتسي والإلقاء بجثثهم في نهر نيابارونجو.

4-5 وتذكر الدولة الطرف بالإجراءات الداخلية المتعلقة بنقل صاحب الشكوى. وتُشير إلى قرار نائب الوزير المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، الذي جاء فيه أنه لا يمكن الترخيص لصاحب الشكوى بالبقاء في كندا بسبب طبيعة وجسامة الأفعال التي ارتكبها في الماضي وأن المعني لا يواجه خطر التعرض للتعذيب في حال نقله إلى رواندا. وتلاحظ الدولة الطرف أن نائب الوزير استند، لدى اتخاذ هذا القرار، إلى حالة حقوق الإنسان في رواندا والتقدم المطرد الذي أحرزته الحكومة في هذا المجال. وبخصوص خطر التعرض للقمع، أكد نائب الوزير عدم وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب البلاغ قد يتعرض للقمع في رواندا للأسباب التالية: (1) أن السلطات الرواندية تعي الخطر الذي يمثله الأفراد الذين يهددون أشخاصاً يُشتبه في ضلوعهم في الإبادة الجماعية، وهي حريصة على ملاحقة هؤلاء الأفراد؛ و(2) أن صاحب الشكوى لن تصدر بحقه عقوبة أشد من السجن المؤبد، حيث أُلغيت عقوبة الإعدام في رواندا منذ عام 2007، هذا بالإضافة إلى التزام حكومة رواندا بعدم الحكم على صاحب الشكوى بالسجن المؤبد؛ و(3) أن الحكومة الرواندية التزمت باحتجازه في سجن تستوفي المعايير الدولية، ذلك أن ظروف الاحتجاز في سجون رواندا شهدت تحسناً ملحوظاً وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تراقب ظروف احتجاز 74 000 سجين بغية التحقق من أن السلطات توفر لهم الظروف المناسبة؛ و(4) أن صاحب الشكوى يحظى باهتمام إعلامي كبير بحكم ماضيه؛ و(5) أن لا وجود لأي اعتبارات إنسانية تدعو إلى الاعتقاد أن رحيله سيتسبب في صعوبات غير عادية وغير مبررة. وأكد نائب الوزير أيضاً أن صاحب الشكوى لم يُعرب عن الأسف لما صدر عنه من كلام ولا يزال ينفي الإبادة الجماعية في رواندا.

4-6 وتزعم الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أُتيحت له أكثر من فرصة لعرض دفوعه أمام نائب الوزير. وتؤكد أن نائب الوزير نظر بكل عناية في مختلف التصريحات والأدلة المتعلقة بخطر التعذيب وبحالة حقوق الإنسان في رواندا. غير أنه لاحظ، بعد تحليل متعمق ودقيق للوثائق المعروضة عليه، أن هذه الوثائق لا تعكس الحالة الراهنة في رواندا وبالتالي ليس لها قيمة إثباتية كافية، لا سيما أن الحالة تغيرت كثيراً حسب ما تفيد به تقارير موثوقة وموضوعية.

4-7 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى الضمانات الدبلوماسية الواضحة والدقيقة التي طلبتها كندا، على سبيل التحوط، وتلقتها من السلطات الرواندية بخصوص المعاملة التي سيلقاها صاحب الشكوى في رواندا، وذلك على الرغم من عدم وجود أي خطر. فقد أكدت رواندا للدولة الطرف أن صاحب الشكوى سيُعامل وفقاً للاتفاقية وسيودع في المرافق السجنية في كيغالي وفي امبانغا، التي يشهد مراقبون دوليون أنها مطابقة للمعايير الدولية.

4-8 وجاء في ملاحظات الدولة الطرف أن المحكمة الاتحادية في كندا رفضت، في 11 كانون الثاني/يناير 2012، طلب صاحب الشكوى إرجاء تنفيذ قرار نقله ريثما يُنظر في طلبه المتعلق بمراجعة رأي نائب الوزير مراجعةً قضائيةً. فقد اعتبرت المحكمة أن قرار نائب الوزير لم يستند إلى الضمانات الدبلوماسية التي قدمتها رواندا فقط، بل استند أيضاً إلى تقييم لمجموع الأدلة التي تضمنها ملف القضية. ورأت المحكمة أن نائب الوزير أخذ في الاعتبار الضمانات الدبلوماسية، رُغم أن المنظمات غير الحكومية تعتبر أنه لا يمكن الوثوق بها، ولكنها خلصت إلى أن الحكومة الرواندية بذلت جهداً كبيراً لتجاوز حالة الفوضى التي سادت بعد المأساة التي عاشها البلد وأن الوزير لم يكن لديه أي دليل على أن رواندا لم تحترم ضمانات أخرى قدمتها في السابق. كما خلصت المحكمة إلى أن صاحب الشكوى لم يبين أن نائب الوزير غض النظر عن عناصر إثبات قُدمت خلال الإجراءات.

4-9 وفيما يتعلق بالتماس إرجاء تنفيذ قرار النقل المقدم في 4 كانون الثاني/يناير 2012، تلاحظ الدولة الطرف أن الدفوع التي عرضها صاحب الشكوى هي بالأساس نفس الدفوع التي كان قدمها في شكواه المرفوعة أمام اللجنة. وبالتالي، فإن المزاعم المعروضة أمام اللجنة فيما يتعلق بخطر التعرض للتعذيب في رواندا، قد رفضتها السلطات الكندية المختصة بعد تحليل دقيق.

4-10 وفي 12 كانون الثاني/يناير 2012، استصدر صاحب الشكوى أمراً تمهيدياً من المحكمة العليا في كيبيك يقضي بوجوب وقف تنفيذ قرار النقل حتى 20 كانون الثاني/يناير. غير أن المحكمة العليا في كيبيك استجابت بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير إلى طلب السلطات إلغاء الأمر التمهيدي. وفي 23 كانون الثاني/يناير، تقدم صاحب الشكوى بطلبٍ آخر من أجل الحصول على أمرٍ تمهيدي من المحكمة الاتحادية في كندا التي رفضت هذا الطلب في اليوم نفسه. وفي 23 كانون الثاني/يناير، رُحل صاحب الشكوى إلى رواندا. وفي 3 نيسان/أبريل، رفضت محكمة الاستئناف الاتحادية طلب الإذن بإجراء مراجعة قضائية لقرار نائب الوزير، وأيدت بذلك قرار المحكمة الاتحادية في كندا الصادر في 11 كانون الثاني/يناير.

4-11 ووصل صاحب الشكوى إلى رواندا في كانون الثاني/يناير 2012. وتفيد بعض المقالات التي نشرتها وسائط الإعلام بأن السلطات ألقت القبض على صاحب الشكوى عند وصوله إلى رواندا وأودعته سجن كيغالي. وتؤكد الدولة الطرف أن إلقاء القبض على صاحب البلاغ واحتجازه لا يشكلان بحد ذاتهما أعمال تعذيب ولا يكفيان لإثبات وقوع انتهاكٍ للمادة 3 من الاتفاقية. وتضيف الدولة الطرف بالقول إن صاحب الشكوى كان قد التقى محاميه واتصل بأفراد أسرته في كندا وقت تقديم الدولة الطرف ملاحظاتها إلى اللجنة؛ وتؤكد أنه مثل أمام المحكمة أكثر من مرة ومُنح مهلة بشهرين لإعداد دفاعه. وفي آذار/مارس 2012 التمس من المحكمة استخدام اللغة الفرنسية خلال إجراءات محاكمته مُدعياً، في جملة أمور، أن ذلك سيساعد محاميه الكنديين، غير أن المحكمة لم تستجب لطلبه هذا. وفي أيار/مايو 2012، طلب تأجيل محاكمته وتذرع بمشاكل صحيةٍ. وتعتبر الدولة الطرف أن السلطات الرواندية تُدرك الاهتمام الإعلامي الكبير بقضية صاحب الشكوى، وتعي أن الخبر سينتشر بسرعة في حال انتهاك أيٍ من حقوقه.

4-12 وتعتبر الدولة الطرف أن هذه الشكوى لا تتضمن أي ادعاء أو دليل جديد من شأنه أن يدعم استنتاجاً مفاده أن صاحب الشكوى قد يواجه شخصياً خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب في حال نقله. زد على ذلك أن لا شيء يثبت أن قرارات السلطات الكندية اعترتها أوجه قصور. وبالتالي، تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى إعادة تقييم استنتاجات السلطات الكندية للتحقق من أنها خالية من أي عيب كان.

4-13 وفيما يتعلق بمسألة المقبولية، ترى الدولة الطرف أن الشكوى تتنافى إلى حد ما مع الاتفاقية، حيث إن صاحب الشكوى يدعي وقوع انتهاكات للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. ثم إن المخاطر المزعومة، من قبيل أوجه القصور التي تعتري الجهاز القضائي الرواندي، وعدم تمتع الشهود بأي شكل من أشكال الحماية، وعدم استقلالية الجهاز القضائي، لا تشكل أعمال تعذيب، حتى إذا كانت تعكس الوضع الحقيقي في رواندا، وهو ما تنفيه الدولة الطرف، شأنها شأن فعل التوقيف أو الاحتجاز الذي لا يمكن أن يشكل في حد ذاته عملاً من أعمال التعذيب بالمفهوم الوارد في الاتفاقية.

4-14 أما بخصوص المزاعم التي مفادها أن صاحب الشكوى قد يواجه خطر التعرض للتعذيب في رواندا بالمفهوم الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية، يقدم صاحب الشكوى معلومات تفصيلية عن الحالة السائدة في رواندا، حسب تقديره الخاص، وعن بعض الحالات الخاصة التي سُجلت في الماضي وتنطوي، حسب رأيه، على أعمال تعذيب. غير أن اجتهادات اللجنة تفيد بأن إثبات وجود انتهاكات لحقوق الإنسان لا يمكن أن يشكل بحد ذاته سبباً كافياً لإثبات وجود خطر التعذيب. وعلى عكس ما يدعيه صاحب الشكوى، لا يشكل التعذيب ظاهرة متوطنة في رواندا وليس هناك دليل على وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطراً حقيقياً ويمكن التنبؤ به بأن يتعرض شخصياً للتعذيب في رواندا. وبناءً عليه، ترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من الأدلة لدعم ادعاءاته. أما بخصوص ادعاء صاحب الشكوى أنه سيواجه خطر المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية، فإن واجب عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية لا يمكن أن ينطبق على هذه القضية.

4-15 وإذا أعلنت اللجنة جواز قبول الشكوى، تعتبر الدولة الطرف أنه ينبغي للجنة أن ترفض الشكوى من حيث أسسها الموضوعية. فنائب الوزير أجرى تحليلاً شاملاً ومفصلاً للمخاطر التي يمكن أن يواجهها صاحب الشكوى في حال نقله. فبالإضافة إلى الملاحظات وعناصر الإثبات التي قدمها صاحب الشكوى، نظر نائب الوزير في التقارير الأخيرة التي تتحدث عن الحالة في رواندا. وتؤكد الدولة الطرف أن الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى دعماً لادعاءاته لا تعكس بصورة صادقة الحالة الراهنة في رواندا التي شهدت تحسناً ملحوظاً. وهو لا يبين أيضاً كيف يمكن الاعتماد على هذه الوثائق ليقيم الدليل على أنه سيواجه خطراً شخصياً.

4-16 وفي رسالة مؤرخة 9 كانون الثاني/يناير 2012، يتحدث ت. بوجه الخصوص عن الحق في محاكمة أمام محكمة محايدة، وعن حماية شهود الدفاع، والقيود المفروضة على حرية التعبير وممارسة التعذيب في رواندا. لكنه لا يوضح الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب. ولا يقيم الدليل على وجود علاقة واضحة بين الحالة العامة في رواندا والحالة الخاصة لصاحب الشكوى.

4-17 وتضيف الدولة الطرف بالقول إن الإفادة الخطية المشفوعة بيمين الصادرة عن الأستاذة م. بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2012 تشير إلى روايات شهود يعود تاريخها إلى الفترة بين عام 2004 وعام 2009 ولا تعكس صورة حقيقية عن الوضع الحالي في رواندا. وحتى إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فإن الإفادة الخطية المذكورة لا تتضمن أي دليل على أن صاحب الشكوى يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في رواندا. أما بخصوص أوجه القصور المزعومة في النظام القضائي الرواندي والمتعلقة تحديداً بالحق في محاكمة تجريها محكمة محايدة، وضمان الحق في الدفاع القانوني الفعال، بما يشمل إحضار شهود النفي، فإنها لا تشكل أعمال تعذيب لأغراض المادة 3 من الاتفاقية. زد على ذلك أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا نفت تلك الادعاءات في قراراتها الأخيرة. ففي قضية برنار مونياغيشاري ، ادعى الدفاع، بالاستناد إلى تقارير منظمات غير حكومية، أن المحامين الذين تولوا الدفاع عن المتهمين في قضايا حساسة لديهم من الأسباب ما يجعلهم يخشون على أمنهم. وقد أشارت المحكمة إلى أن هذه التقارير نُشرت قبل صدور قرار المحكمة في قضية أوين كيندي ( ) وقبل سن التشريع المتعلق بتعديل قانون العقوبات الرواندي. فالمحكمة ت قر بما تحقق من تحسن منذ سن القانون الأساسي رقم 11/2007 المؤرخ 16 آذار/مارس 2007 والمتعلق بإحالة قضايا مرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا و محاكم دول أخرى إلى جمهورية رواندا، باعتبار أن هذا القانون يضم ن الحماية الكافية لمحامي الدفاع .

4-18 ويشير الأستاذ ب. في رسالته إلى ملفات أشخاص مثلو أمام العدالة في رواندا ليبين كيف أن صاحب الشكوى لا يمكن أن يتمتع بمحاكمة عادلة ومنصفة. وكما ذكر سابقاً، فإن هذه المسألة لا تدخل في نطاق تطبيق المادة 3 من الاتفاقية.

4-19 وبناءً على ذلك، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن نائب الوزير قيّم جميع عناصر الإثبات المقدمة من صاحب الشكوى وأنه مخول أن يرجح بعض عناصر الإثبات على عناصر أخرى. وليس هناك ما يثبت أن تصرف نائب الوزير كان تعسفياً. لذا، تخلص الدولة الطرف إلى نفس النتيجة التي خلصت إليها محاكمها الوطنية.

4-20 وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في رواندا، تشهد قرارات عديدة، وبخاصة القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، على التحسن الذي تحقق في هذا المجال وفي أداء الجهاز القضائي. وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى قوبلت بالرفض من جانب المحكمة الأوروبية والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وهي لا تعكس الوضع الراهن في رواندا. وتستند الدولة الطرف تحديداً إلى اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أهوروجيزي حيث خلصت المحكمة إلى عدم وجود ما يؤكد أن رواندا تشهد حالة عامة من القمع أو سوء المعاملة، وإلى أن سجن كيغالي وسجن امبانغا يستوفيان المعايير الدولية ( ) . ويطابق هذا الرأي النتيجة التي خلصت إليها المحكمة الجنائية الدولية التي أكدت في قراراتها أيضاً التطور الذي تشهده حالة حقوق الإنسان في رواندا. ففي قضية وينكيندي ، أقرت دائرة المحكمة التي عُهد إليها بالنظر في طلب إحالة ملف القضية إلى المحاكم الرواندية بأن الأسباب التي عالجتها الدوائر في الماضي وأفضت إلى رفض طلبات سابقة بنقل المتهمين إلى رواندا، ومنها ظروف الاحتجاز في سجون رواندا وعدم تمتع الشهود بالحماية، قد حظيت بمعالجة كافية ( ) . وأكدت هذا القرار دائرةُ الاستئناف التابعة للمحكمة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011 ( ) .

4-21 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى ملاحظات اللجنة بخصوص رواندا، حيث أقرت بما أُحرز من تقدم في مجال تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية وبناء دولة تقوم على أساس سيادة القانون. وعلى الرغم من أن اللجنة أشارت في ملاحظاتها إلى عدد من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في رواندا وإلى الظروف الصعبة السائدة داخل السجون، فإنها لم تخلص إلى أن التعذيب ممارسة متوطنة في رواندا ( ) .

4-22 وعلى الرغم من أن صاحب الشكوى لم يكن سيواجه أي خطر، فإن الدولة الطرف حصلت، على سبيل التحوط، على ضمانات دبلوماسية واضحة ودقيقة من رواندا في 27 آذار/مارس ثم في 24 كانون الأول/ديسمبر 2009. ومن مصلحة السلطات الرواندية أن تحترم ما قدمته من ضمانات دبلوماسية وتكفل أمن صاحب الشكوى نظراً لما قطعته على نفسها من التزام وللأهمية التي توليها رواندا للحفاظ على علاقات دبلوماسية جيدة مع كندا وجهات أخرى كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا اللتين وثقتا أيضاً بضمانات قدمتها رواندا في السابق واعتمدتا عليها. وعدم احترام رواندا لهذه الضمانات يمكن أن يقوض في المستقبل وبدرجة كبيرة قدرة رواندا على طلب تسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال جرمية في إقليمها ومحاكمتهم. ورغم أن الدولة الطرف لم تُنشئ آلية لمتابعة حالة صاحب الشكوى، فإنها تشير إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تراقب ظروف سجن الأشخاص الذين نُقلوا إلى رواندا، بما في ذلك الظروف السائدة في سجن امبانغا. وبالنظر إلى شهرة صاحب الشكوى والاهتمام الإعلامي الكبير بحالته، فإن السلطات الرواندية حريصة على متابعة حالته عن كثب وستولي اهتماماً خاصاً باحترام حقوقه، مثلما خلُص إلى ذلك نائب الوزير.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف مبيناً أنه نُقل إلى رواندا رغم التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة. وغداة وصوله، أُودع سجن مدينة كيغالي. وفي 2 شباط/فبراير، مثل أمام المحكمة العليا في رواندا حيث أُبلغ بالتهم المنسوبة إليه، ومنها على وجه الخصوص التحريض على القتل والكراهية والإبادة الجماعية والتخطيط للإبادة الجماعية.

5-2 ويوضّح صاحب الشكوى أن طلبه لا يتمثل في أن تحل استنتاجات اللجنة محل الاستنتاجات التي خلُصت إليها السلطات الكندية. بل يسعى إلى إقامة الدليل على أن السلطات الكندية تعمدت غض النظر عما كان سيواجهه من مخاطر تتعلق بالقمع والتعذيب وسوء المعاملة. ويُذكّر بأن اللجنة غير ملزمة باستنتاجات السلطات الكندية وأنها، على العكس من ذلك، "مؤهلة، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، لتقدير الوقائع بحرية استناداً إلى مختلف الظروف المحيطة بكل قضية" ( ) .

5-3 وفيما يتعلق بالحالة في رواندا، يشير صاحب الشكوى إلى أن خطر التعرض للتعذيب غير مرتبط بتوقيفه واحتجازه فحسب، بل يرتبط أيضاً بتصنيفه معارضاً سياسياً وعدواً للدولة وبالمعاملة التي يلقاها الأفراد الذين تصنفهم الدولة في هذه الفئة. ويضيف صاحب الشكوى بالقول إنه ليس ضرورياً أن يكون صاحب البلاغ قد خضع بالفعل لأعمال تعذيب كي يكون معرضاً شخصياً لهذا الخطر، وإلا فإن تحقيق هدف الاتفاقية واللجنة المتمثل في منع أعمال التعذيب سيغدو أمراً مستحيلاً.

5-4 ويرى صاحب الشكوى أن ظروفه الشخصية تجعله معرضاً بصفة شخصية لخطر حقيقي ويمكن توقعه بأن يخضع للتعذيب في رواندا. أما بخصوص إقامة الدليل على وجود هذا الخطر، فقد لاحظت اللجنة أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر مُحدِقاً ( ) . فحقيقة أن صاحب الشكوى يعتبر نفسه معارضاً سياسياً وأن حالته تحظى باهتمام إعلامي كبير من شأنها أن تزيد من خطر تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي.

5-5 أما الحجة التي مفادها أن المعلومات المقدمة في الإفادات الخطية المش ف وعة بيمين غير صحيحة، ف لا أساس لها من الصحة. فصاحب الشكوى يعرض وقائع حدثت حتى نهاية عام 2011، وهي وقائع ذات أهمية بالنسبة إلى تحليل اللجنة، ذلك أن قرار نائب الوزير اتُخذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وأن قرار النقل نُفذ في 23 كانون الثاني/يناير 2012. ويوضح ت. في رسالته المؤرخة 9 كانون الثاني/يناير 2012 أن صاحب الشكوى يُعتبر معارضاً سياسياً وعدواً للدولة، ما يجعله معرضاً شخصياً للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، لا سيما بالنظر إلى سياسة استئصال المعارضين التي تنتهجها الحكومة الرواندية القائمة.

5-6 ولم تعرض الأستاذة م. وقائع هي على علم بها شخصياً فحسب، بل قدمت معلومات تدعمها مستندات قضائية ومنشورات أخرى. وهي تستعرض السياق القضائي والسياق السجني اللذين سيصطدم بهما صاحب الشكوى وتربط ذلك بتصور الحكومة الرواندية لصاحب الشكوى. وبصفتها محامية لدى المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فإنها تقدم ملاحظاتها بطريقة محايدة ومطابقة للواقع. زد على ذلك أن تعليقاتها تمثل ثمرة خمس سنوات من المتابعة المستمرة على الميدان التي تكشف أوضاعاً وممارسات راسخة تدعو إلى الاعتقاد على نحوٍ معقول، في ضوء التقارير الأخيرة لمنظمات حقوق الإنسان بشأن رواندا، أن الحالة لم تتغير.

5-7 ويشير الأستاذ أ. إلى معارضين سياسيين من الجبهة الوطنية الرواندية وُّجِهت إليهم اتهامات بالضلوع في الإبادة الجماعية ليبين انتهاك حقوقهم الأساسية من قِبل السلطات الرواندية ويؤكد كيف أن صاحب الشكوى معرض شخصياً للخطر بصفته معارضاً سياسياً.

5-8 ويعتبر صاحب الشكوى أن هذه الوثائق تسلط الضوء على الثغرات في النظام القضائي والسجني في رواندا. ثم إن حرمان شخصٍ ما عمداً من الاستعانة بمحامٍ يؤمن دفاعه بالكامل من شأنه أن يسبب له معاناة نفسية يمكن أن ترقى إلى مستوى التعذيب. ويضيف صاحب الشكوى بالقول إن التحسينات التي تُشير إليها الدولة الطرف تتعلق بتدابير تشريعية لا غير.

5-9 والقرارات التي تستشهد بها الدولة الطرف والتي قضت بتسليم متهمين ضالعين في الإبادة الجماعية لدولة رواندا غير ملزمة للجنة ولا تكتسي قيمة إثباتية لأن تقييم الخطر يتم على أساس كل حالة على حده. لذا وجب الفصل بين تلك الحالات وبين حالة صاحب الشكوى. ثم إن أغلبية تلك الحالات جرى تحليلها في إطار الآلية المنشأة بموجب القانون المتعلق بإحالة ملفات القضايا إلى رواندا وبالضمانات ذات الصلة، وهي آلية لا تنطبق على صاحب الشكوى. ففي قضية أهوروجيزي ، استند قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالموافقة على التسليم إلى تحليل للمخاطر جرى في إطار آلية المتابعة التي أُنشئت بموجب القانون المذكور، وهو قانون لا ينطبق على صاحب الشكوى. أما التحسينات المشار إليها فيما يتعلق بإقرار مبدأ سيادة القانون، فهي تستند بالأساس إلى تعديلات تشريعية، وبالتالي هي مسألة نظرية محضة.

5-10 وفي قضية أوينكيندي ، خلصت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إلى عدم وجود خطر وأحاطت علماً بتحسن الأوضاع داخل السجون في إطار القانون المتعلق بإحالة ملفات القضايا إلى رواندا، ولكنها لم تجر تقييماً متعمقاً للحالة الحقيقية في الميدان خارج إطار الآلية المنصوص عليها في القانون المذكور. وفي حالة صاحب الشكوى، لا توجد آلية متابعة واحدة يمكن أن تضمن له ظروف احتجاز مناسبة.

5-11 وكانت اللجنة قد أعربت عن الانشغال، في ملاحظاتها الختامية بشأن رواندا، إزاء مخاطر التعذيب، ولا سيما في حالة السجناء السياسيين ( ) ، وإزاء الأوضاع السائدة داخل السجون ( ) . ويشير صاحب الشكوى إلى تقارير منظمات غير حكومية لاحظت زيادة في عدد حالات الاحتجاز غير القانوني التي تخللتها أعمال تعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة ( ) .

5-12 ويعتبر صاحب الشكوى أنه لا يمكن الوثوق بالضمانات الدبلوماسية المقدمة من رواندا. فالسلطات الرواندية لم تحترم هذه الضمانات فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة والحق في دفاعٍ فعال وامتثال المعايير الدولية المتعلقة بظروف الاحتجاز. ف قبل نقل صاحب الشكوى، لم تقطع رواندا على نفسها أي التزام دبلوماسي في هذا السياق الخاص، لأن المحاكم الوطنية في الدول التي يوجد بها لاجئون روانديون متهمون بالمشاركة في الإبادة الجماعية ترفض بشكلٍ قطعي تسليم المطلوبين لوجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيتعرضون للتعذيب. وبالتالي، لم يكن ممكناً أن تقيّم الدولة الطرف بشكلٍ سليم مدى حرص رواندا على احترامها التزاماتها، نظراً لغياب أي مستندات تتعلق بهذا الموضوع. وعلاوة على ذلك، أقرت كندا بأنها لم تُنشئ أي آلية لمتابعة حالة صاحب الشكوى بغية التأكد من احترام الضمانات الدبلوماسية التي قُدّمت بشأنه . وكانت اللجنة قد اعتبرت غير كافية الالتزامات التي تتسم بطابع عام ولا تقترن بآلية للمتابعة ( ) .

5-13 وتخطئ الدولة الطرف في التقدير عندما تؤكد أن الرقابة التي تمارسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوضاع السجناء من الأشخاص الذين نُقلوا إلى رواندا كافية لمعالجة الثغرة الناجمة عن عدم وجود آلية للمتابعة. وحسب القواعد الإجرائية التي وضعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تكون الزيارات سرية ولا تُحال الملاحظات إلا إلى السلطات المعنية. وبالتالي، لا توجد وسيلة لمعرفة ما إذا كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أدت زيارة إلى سجين بعينه أو ما إذا كانت ظروف احتجازه محل متابعة. فاللجنة الدولية للصليب الأحمر تمتلك سلطة الرقابة والتوصية، وهذا لا يشكل آليةً فعالةً لتصحيح الأوضاع في حالة ممارسة التعذيب.

5-14 وفيما يتعلق بالتدابير المؤقتة، فإن عدم تعاون الدولة الطرف وعدم استجابتها لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة يشكلان انتهاكاً للمادة 22 من الاتفاقية.

5-15 وتشكل المعاملة التي خضع لها صاحب الشكوى منذ عودته إلى رواندا انتهاكاً للضمانات الدبلوماسية، حيث تعرض عدد كبير من المحتجزين معه في نفس السجن للتعذيب في مراكز غير قانونية قبل تسليمهم إلى السلطات القضائية، وكان صاحب الشكوى نفسه قد تلقى تهديدات بالقتل وتعرض للإهانة من قبل عنصر تابع لجهاز المخابرات توجه إليه بهذه العبارات "أتعلم أنني قادر على رميك بالرصاص" عندما تشكّى من الوضع داخل السجن. ويخشى صاحب الشكوى باستمرار على حياته، وذلك بسبب شهرته وتصرف السجناء والسلطات العامة حياله. وبما أنه مودع رهن الاحتجاز المؤقت ولم يعد تحت مراقبة الشرطة، فإنه يخشى أن يأخذه جهاز المخابرات إلى مركز غير قانوني لتعذيبه هناك من أجل انتزاع اعترافات منه. ويشتكي أيضاً من تجاوزات فيما يتعلق بظروف ممارسته للحق في الاتصال مع أفراد أسرته. ويشير إلى نقص الغذاء الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية. ويشير أيضاً إلى تجاوزات في الإجراءات القضائية التي شملته. وفي الختام، يزعم صاحب الشكوى أن السلطات لم توفر له مكاناً للعبادة، ما يشكل انتهاكاً لحقه في إقامة شعائر دينه.

5-16 وفي 4 شباط/فبراير 2013، أرفق صاحب الشكوى رسالة من الأستاذ ر.، محاميه الرواندي، تتضمن ادعاءً بانتهاك حقه في محاكمة عادلة في رواندا.

5-17 وفي 1 أيار/مايو 2013، أضاف صاحب الشكوى أن طلبه التمتع بالمساعدة القانونية ظل دون رد، وذلك على الرغم من الضمانات الدبلوماسية التي قدمتها رواندا.

5-18 وفي 1 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قدم صاحب الشكوى عناصر إضافية بشأن حرمانه من الرعاية الصحية المناسبة لعلاج الاضطرابات النفسية والجسدية التي كان يعاني منها، وبشأن حرمانه من الحق في محاكمة عادلة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أشارت الدولة الطرف إلى أن على اللجنة أن تتحقق من مسألة ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب. وتضيف بالقول إن الالتزام بعدم الإعادة القسرية الوارد في المادة 3 من الاتفاقية لا ينطبق على ادعاءات تتعلق بأعمال تدخل في نطاق المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية أو بانتهاك حقوق غير منصوص عليها في الاتفاقية، مثل الحق في الدفاع، وبالتالي تعتبر أن الشكوى غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي. فالدولة الطرف لا تتحمل المسؤولية عن التحقق من أن جميع الحقوق التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحظى بالاحترام في البلد الذي يُنقل إليه الشخص المعني ( ) .

6-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يستند إلى وثائق نُشرت بعد نقله إلى رواندا ويشتكي من معاملة تعرض لها بعد نقله أيضاً. ويذكّر بأن اللجنة خلصت في آراء سابقة إلى أن تقييم خطر التعذيب يجب أن يتم في ضوء المعلومات التي تكون الدولة قد تلقتها أو التي يكون من المفروض أنها تلقتها قبل النقل، وأن المعلومات التي يتم الحصول عليها بعد نقل الشخص المعني "لا تتسم بالأهمية إلا لأغراض تقييم مدى علم الدولة الطرف، الفعلي أو الاستنتاجي، بخطر التعذيب وقت طرد صاحب الشكوى" ( ) . ويجب التمييز بين تقييم مخاطر التعذيب السابق للنقل وإساءة المعاملة التي يزعم صاحب الشكوى أنه تعرض لها بعد تسليمه إلى السلطات الرواندية. زد على ذلك أن صاحب الشكوى لا يقدم إلى اللجنة أي عنصر إثبات جديد يتعلق بالمعاملة التي لقيها منذ وصوله إلى رواندا من شأنه أن يثبت أن الدولة الطرف كانت على علم، فعلي أو قائم على استنتاج، بخطر التعذيب وقت طرد صاحب الشكوى.

6-3 وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن الهيئات الوطنية تعمّقت في تقييم المخاطر التي ادعاها صاحب الشكوى وأن اللجنة غير مخولة أن تتصرف كهيئة استئناف من الدرجة الرابعة، إلا إذا تبين أن الإجراءات كانت تعسفية أو ترقى إلى مستوى إنكار العدالة ( ) .

6-4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن ادعاءات صاحب الشكوى لا تشكل انتهاكاً للمادة 3 لأن خطر التعذيب لم يكن ثابتاً أو متوقعاً قبل نقله، وأن العناصر التي قدمها، بعد إعادته إلى رواندا، لا يمكن أن تفضي إلى نتيجة مفادها وقوع انتهاك لمبدأ حظر التعذيب بالمفهوم الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية. أما ادعاءاته المتعلقة بالتهديد بالموت أو الخوف على حياته، فلم يدعمها صاحب الشكوى بأدلة.

6-5 وتوضح الدولة الطرف أن رواندا أكدت لها أن ملف صاحب الشكوى سيحظى بالدراسة ويعامَل كملف يتعلق بعملية نقل لأغراض المادة 24 من القانون المتعلق بإحالة القضايا إلى رواندا. وبناءً على ذلك، كانت الدولة الطرف، تتوقع، وقت إعادة صاحب الشكوى، أنه سيتمتع بالضمانات وأشكال الحماية ذاتها التي يكفلها القانون للمتهمين الذين تنقلهم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت الدولة الطرف ضمانات دبلوماسية واضحة من رواندا قبل إعادة صاحب الشكوى، وذلك كتدبير من تدابير التحوط الإضافية، رغم ما خلصت إليه السلطات الكندية من نتيجة مفادها أن صاحب الشكوى لن يواجه خطر التعرض للتعذيب. ثم إن تعليقات صاحب الشكوى لا تتضمن أي دليل قاطع من شأنه أن يثبت أن رواندا تخلفت في الأثناء عن التقيد بما جاء في الضمانات التي قدمتها.

تعليقات إضافية من صاحب الشكوى

7-1 في 16 أيار/مايو 2016، أحال صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 28 شباط/فبراير 2012. وزعم أن محاكمته بدأت في رواندا في 12 أيلول/سبتمبر 2012. وفي 15 نيسان/أبريل 2016، أدانته المحكمة العليا في رواندا بجريمة التحريض على الإبادة الجماعية والقمع وبث الكراهية على أساس الانتماء العرقي وحكمت عليه بالسجن المؤبد، وفي نفس الحكم برأته من تهمة التآمر وتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية.

7-2 ويعترض صاحب الشكوى على قرار نائب الوزير المتعلق بنقله إلى رواندا بحجة تجاهل الأدلة المتعلقة بخطر التعذيب، وانعدام الموضوعية فيما يتعلق بالمعايير المعتمدة لتقييم الخطر، والتأثيرات النفسية لعملية النقل. ويعتبر أن قرار نقله إلى رواندا إجراء تعسفي ويرى أن هذا القرار اتُّخذ دون مراعاة خطر التعذيب الحقيقي والمتوقع الذي كان سيواجهه شخصياً، ولا سيما في ضوء الانتهاكات المنهجية والخطيرة والجسيمة والجماعية لحقوق الإنسان في البلد. فالدولة الطرف اختارت أن تقيم خطر التعذيب بالاستناد إلى اختبار يقوم على درجة احتمال عالية، وهي بالتالي خالفت الشروط التي وضعتها اللجنة التي ترى أن الخطر يجب أن يُقيَّم بالاستناد إلى اختبار الاحتمال البسيط. وادعى صاحب الشكوى فيما بعد أن الدولة الطرف كان بإمكانها أن تتوقع خطر التعذيب، لا سيما في ضوء حالات الاحتجاز التعسفي والانتهاكات المرتكبة بحق السجناء في رواندا، ذلك أن التعذيب لم يكن يشكل وقت نقل صاحب الشكوى جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الرواندي، هذا بالإضافة إلى أن الدولة الطرف كانت تدرك أن صاحب الشكوى معارض سياسي. وكان على الدولة الطرف أن تحاكمه في كندا بموجب القانون المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ثم إن الضمانات الدبلوماسية المقدمة من رواندا لا يمكن الوثوق بها، لا سيما في ظل عدم وجود آلية للمتابعة. واشتكى صاحب الشكوى أيضاً من أن الدولة الطرف لم تعين أياً من موظفيها لاصطحابه إلى مكان احتجازه، أو لزيارته، أو لمساعدته خلال جلسات المحاكمة، في انتهاك للضمانات الدبلوماسية. ويضيف بالقول إن اللجنة آخذت الدولة الطرف بسبب عدم احترام التدابير المؤقتة ( ) . ويعتبر أن الدولة الطرف، بتنفيذ قرار نقله، قد تصرفت عن سوء نية.

7-3 وأفاد صاحب الشكوى، في ضوء الملاحظات الختامية للجنة بشأن رواندا، أن حالة حقوق الإنسان لا تزال تثير القلق ( ) . وباستثناء السويد، التي وافقت على تسليم أحد المطلوبين في عام 2009، لم يسلم أي بلد لرواندا أشخاصاً يُشبته في مشاركتهم في أعمال الإبادة الجماعية بسبب مخاوف تتعلق بحقوق هؤلاء الأشخاص في محاكمات عادلة ( ) . ثم كرر صاحب الشكوى تأكيد ادعاءاته انتهاك حقه في محاكمة عادلة واشتكى من رفض المحكمة العليا في رواندا ترجمة لائحة الاتهام إلى الإنكليزية والفرنسية كي يطلع عليها محامياه، ما حرمه من إمكانية الإعداد لدفاعه كما ينبغي. ويعرب عن أسفه لعدم تمكينه من مساعدة قانونية ومن عدم احترام الوصفات الطبية والغذائية، في انتهاك للضمانات الدبلوماسية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

8-1 في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2016، كررت الدولة الطرف تأكيد ملاحظاتها السابقة. وأضافت بالقول إن تعليقات صاحب الشكوى المؤرخة 16 أيار/مايو 2016 لا تتضمن أي ادعاء أو دليل جديد يدعم الاستنتاج بأنه كان يواجه، وقت نقله إلى رواندا، خطراً شخصياً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في بلده. ثم إن صاحب الشكوى لم يقم الدليل على وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيخضع للتعذيب.

8-2 وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم الاختصاص من حيث الموضوع ولعدم تقديم أدلة كافية تدعم الادعاءات المتعلقة بخطر التعرض للتعذيب في رواندا. وتؤكد من جديد أن نائب الوزير قيّم خطر التعذيب في إطار الإجراء المنصوص عليه في القانون وباعتماد المعايير المحددة في الاتفاقية، وذلك من خلال دراسة الحالة العامة لحقوق الإنسان في رواندا، التي شهدت تحسناً ملحوظاً منذ عام 2004، والحالة الشخصية لصاحب الشكوى. وأيّدت الأجهزة العليا في الدولة الطرف هذا التحليل الذي قام به نائب الوزير. وتؤكد الدولة الطرف أن عدم التطابق بين النتيجة التي خلصت إليها سلطاتها والنتيجة التي خلص إليها صاحب الشكوى، لا يعني أن قرارات سلطات الدولة الطرف غير معقولة. ورغم التحقق من عدم وجود خطر بالتعرض للتعذيب، تلقت الدولة الطرف، على سبيل التحوّط، ضمانات دبلوماسية اعتبرت المحكمة الاتحادية أنها كافية لاستبعاد أي خطر بالتعرض للتعذيب. وترى الدولة الطرف أنه من المعقول أن تثق سلطاتها بما تلقته من ضمانات بعد دراسة دقيقة ومتعمقة وشاملة للظروف الشخصية لصاحب الشكوى وتقييم الأدلة المستندية في إطار إجراء منصف، وبالنظر إلى التزام رواندا باحترام تلك الضمانات والأهمية التي يوليها البلد للحفاظ على علاقات جيدة مع كندا. وتزعم أن صاحب الشكوى اكتفى، في تعليقاته المؤرخة 16 أيار/مايو 2016، بالحديث عن مجرد احتمال خطر التعرض للتعذيب، في حين أن تقييم هذا الخطر يتم بالاستناد إلى معلومات كانت الدولة الطرف على علم بها أو كان من المفروض أن تكون على علم بها. غير أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل على المعاملة التي كان سيلقاها في رواندا من شأنه أن يبين أن الدولة الطرف كانت على علم، بالفعل أو على سبيل الاستنتاج، بخطر التعذيب المزعوم وقت نقله إلى رواندا. وبالتالي فإن تعليقات صاحب الشكوى لا تغير النتيجة التي خلصت إليها السلطات المختصة في ذلك الوقت بخصوص خطر التعرض للتعذيب.

8-3 وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى غير مدعومة بما يكفي من الأدلة وغير ذات أهمية، ذلك أن نائب الوزير قد راعى في قراره جميع عناصر الإثبات التي تتسم بالأهمية في تقييم خطر التعذيب؛ ثم إن صاحب الشكوى لم يقدم دليلاً على وجود خطر حقيقي وشخصي ومتوقّع بالتعرض للتعذيب في رواندا؛ ولم يبين كيف أن ادعاءاته المتعلقة بانتهاك حقه في محاكمة عادلة وحقه في الدفاع انجرّت عنها معاناة شديدة ذات طبيعة خطيرة بما فيه الكفاية لكي تشكل أعمال تعذيب؛ زد على ذلك أن ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بتعرضه لمعاملة سيئة منذ وصوله إلى رواندا لا تشكل بحد ذاتها أعمال تعذيب لأغراض الاتفاقية؛ وأن الضمانات الدبلوماسية المقدمة من رواندا كافية وموثوقة وخضعت لتقييم قضائي أجرته المحكمة الاتحادية، ولا زالت تخضع لرقابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. أما بخصوص ادعاء صاحب الشكوى أنه كان ينبغي محاكمته في كندا بموجب القانون المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، تعتبر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من التفسيرات والأدلة التي من شأنها أن تدعم هذا الادعاء وتفضي إلى الاستنتاج بوقوع انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

8 -4 وفي 11 نيسان/أبريل 2018، أكدت الدولة الطرف أنها لن تقدم أي ملاحظات إضافية.

تعليقات إضافية من صاحب الشكوى

9-1 في 27 نيسان/أبريل 2017، قدم صاحب الشكوى تعليقات إضافية. وذكّر بشكاواه وأكد من جديد أنه قدّم أدلة تبين أنه سيواجه بصفة شخصية خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب في حال نقله إلى رواندا وأن كندا قررت نقله إلى رواندا رغم علمها بوجود هذه المخاطر التي يؤكدها عدد كبير من الوثائق. ويشير إلى أن طلب الدولة الطرف الحصول على ضمانات دبلوماسية من رواندا يشكل اعترافاً بأن هذا البلد يمارس التعذيب. ويذكّر بأن الدولة الطرف رفعت الوقف الاختياري لعمليات نقل المطلوبين إلى رواندا في 23 تموز/يوليه 2009 رغم أن الجبهة الوطنية الرواندية، التي يُشتبه في ارتكابها جرائم خطيرة ضد الإنسانية، كانت تسيطر على المحاكم والصحافة والحياة السياسية في رواندا منذ عام 2004.

9-2 ويؤكد صاحب الشكوى، المحتجز حالياً في رواندا، أنه تعرض لسوء المعاملة، من قبيل الحرمان من الغذاء والنوم والمساعدة الطبية، هذا بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز السيئة. ويزعم أن ضروب العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية مكملة لمفهوم التعذيب الوارد في المادة 3 من الاتفاقية. فبالنظر إلى حالة الضعف التي يعاني منها بوصفه سجيناً، يؤكد صاحب الشكوى أنه معرض بصفة مستمرة لخطر التعذيب، بما في ذلك التهديد بالقتل والإهانة من قبل عملاء أجهزة الأمن السرية، كما أنه معرض لانتهاك حقوقه الإجرائية، وهو ما كان ليحدث لو جرت محاكمته في كندا. ويشجب صاحب الشكوى أيضاً القيود المفروضة على حرية اتصاله بمحاميه وأفراد أسرته، ويأسف لعدم تمكينه من أي مساعدة قانونية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي دعاء يرد في شكوى ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تيقنت اللجنة، وفق ما تقضي به الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

10-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية الشكوى باعتبارها لا تقوم على أساس أدلة كافية ولأنها تتنافى مع الاتفاقية، ذلك أن صاحب الشكوى يزعم وقوع انتهاكات للعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية وللاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، ولأن المخاطر المزعومة لا تشكل أعمال تعذيب لأغراض الاتفاقية.

10-3 ورغم أن اللجنة مخولة النظر في مزاعم صاحب الشكوى في ضوء صكوك أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، فإن اختصاصها يتمثل في مراقبة مدى احترام الدول الأطراف للاتفاقية. وبالتالي، فإن مزاعم صاحب الشكوى المتعلقة بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين غير مقبولة بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية.

10-4 وتعتبر اللجنة أن صاحب الشكوى، قدم، لأغراض المقبولية، ما يكفي من الأدلة لدعم الجزء من الشكوى المتعلق بالخطر الذي سيواجه في حال نقله قسراً إلى رواندا.

10-5 وبناءً عليه، خلصت اللجنة إلى أن الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية وشرعت في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

11-1 نظرت اللجنة في هذه الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وذلك عملاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

11-2 وعملاً بالمادة 3 من الاتفاقية، يتعيّن على اللجنة أن تتأكد من وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى قد يخضع للتعذيب بعد نقله إلى رواندا. وتشير اللجنة في البداية إلى أنه في حال طرد شخص قبل الانتهاء من النظر في شكواه، فإن اللجنة تقيّم المعلومات التي كانت في حوزة الدولة الطرف أو التي كان يُتوقع أن تكون على علم بها وقت الطرد. ولا تتسم المعلومات التي تتلقاها الدولة الطرف بعد نقل الشخص المعني بالأهمية إلا لتقييم مدى علم الدولة الطرف، بالفعل أو على سبيل الاستنتاج، بخطر التعرض للتعذيب وقت طرد صاحب الشكوى ( ) .

11-3 وكيما تحدد اللجنة ما إذا كانت توجد فعلاً أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى رواندا، يتعين على اللجنة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. غير أنه يجب تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي يُنقل إليه، وبالتالي يجب أن تتوافر أدلة إضافية على وجود هذا الخطر الشخصي. وبناءً عليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد المعني لا يشكّل بحد ذاته سبباً كافياً لإثبات أن الشخص المعني سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى البلد؛ بل يجب أن توجد أسباب إضافية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني يواجه بصفة شخصية خطراً ما. وبالمقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة والمنهجية لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لن يواجه خطر التعذيب بحكم ظروفه الخاصة ( ) .

11-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2017) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، حيث رأت اللجنة أن وجود خطر التعذيب من عدمه يجب أن يُقيَّم بالاستناد إلى عناصر لا تقتصر على مجرد تكهنات أو شُبهات. وتذكّر اللجنة بأنه على الرغم من أنه لا يتعيّن إقامة الدليل على أن الخطر "محتمل جداً"، فإن عبء الإثبات يقع عموماً على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه أن يقدم دفوعاً مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب "حقيقي وقائم وشخصي ومتوقع". وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تقيم وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، ولكنها غير ملزمة بتلك الاستنتاجات، حيث إنها تمتلك أهلية تقدير وقائع وملابسات كل قضية بحرية ( ) .

11-5 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أنه يُعتبر معارضاً سياسياً للحكومة الرواندية، الأمر الذي يجعل خطر التعرض للتعذيب حقيقياً، وأن السلطات الكندية، بما فيها نائب الوزير، تغاضت عمداً عن خطر التعذيب الذي كان سيواجهه في رواندا، ووثقت بشكلٍ مبالغٍ فيه بالضمانات الدبلوماسية التي قدمتها رواندا. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بمحتوى الوثائق المقدمة من صاحب الشكوى، الذي يزعم أنه سيواجه خطر التعذيب وأن حقوق الدفاع لا تُحترم في حالة الأشخاص المتهمين بالإبادة الجماعية. ثم تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أن التغطية الإعلامية لحالته تزيد من خطر تعرضه للتعذيب. وفي الختام، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يزعم منذ عودته إلى رواندا وقوع انتهاكات لحقه في محاكمة عادلة، كما يزعم تقييد حريته في الاتصال بمحاميه وأفراد أسرته، وحرمانه من الغذاء والنوم والمساعدة الطبية، ويدعي تدهور ظروف الاحتجاز وتعرضه للتخويف من جانب عناصر من المخابرات داخل السجن.

11-6 وتحيط اللجنة علماً بدفوع الدولة الطرف التي مفادها أن جميع الأدلة المقدمة إلى سلطاتها المختصة حظيت بالدراسة، ولا سيما من قِبل نائب الوزير والمحكمة الاتحادية، وأن سلطاتها قد اعتبرت في وقت نقل صاحب الشكوى إلى رواندا أنه لا يواجه خطر التعرض للتعذيب، وعلى الرغم من ذلك فقد حرصت الدولة الطرف، على سبيل التحوط، على الحصول على ضمانات دبلوماسية من رواندا، وبخاصة فيما يتعلق بحظر أي معاملة تتنافى مع الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف التي مفادها أن مزاعم صاحب الشكوى مبالغ فيها وعامة، وأن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل قطعي على وجود خطرٍ حقيقي ومتوقع، وأنه ادعى بعد نقله إلى رواندا وقوع انتهاكات لا تشكل بحد ذاتها أعمال تعذيب لأغراض المادة 1 من الاتفاقية. كما تشير اللجنة إلى ما ورد في ملاحظات الدولة الطرف من أن التغطية الإعلامية التي حظيت بها حالة صاحب الشكوى هي ضمانة إضافية ضد المخاطر المزعومة.

11-7 وترى اللجنة، في ضوء المعلومات التي أُتيحت لها، أن الدولة الطرف لم تنتهك التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. فالمادة 3 تتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يقتصر، في إطار الاتفاقية، على أشكال المعاملة التي تتنافى مع المادة 1 من الاتفاقية، وأن العناصر التي قدمها صاحب الشكوى وخضعت لتحليلٍ شاملٍ ومفصل من جانب السلطات المختصة الكندية لا تتضمن عنصراً واحداً يسمح بالاستنتاج بوجود خطرٍ حقيقي وشخصي ومتوقع بالتعرض للتعذيب في حال نقل صاحب الشكوى إلى رواندا. والوثائق التي قدمها صاحب الشكوى لدعم ادعاءاته تستند في معظمها إلى تكهنٍ مفاده أن صاحب الشكوى، باعتباره متهماً بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ومطلوباً من السلطات الرواندية، سيواجه خطر التعذيب بطريقة تلقائية. لكن المعلومات التي أُتيحت للجنة لا تتضمن ادعاءات بالتعذيب كنتيجةٍ لرد (أو ترحيل أو نقل) أشخاص مطلوبين أمام القضاء لارتكابهم أعمال تتعلق بالإبادة الجماعية، إلى رواندا. وعلى الرغم من أن المعاملة التي خضع لها صاحب الشكوى بعد نقله إلى رواندا لا يمكن اعتبارها عنصراً حاسماً، كما سبق ذكره أعلاه، فإن اللجنة تلاحظ أن الادعاءات التي عرضها على اللجنة بعد نقله إلى رواندا لا تندرج ضمن إطار المادة 1 من الاتفاقية وبالتالي، فهي تشكل عنصراً إضافياً يقود اللجنة إلى الاستنتاج بعدم وجود انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية في هذه القضية.

11-8 وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف، بتصديقها على الاتفاقية وبقبولها طوعاً اختصاص اللجنة بموجب المادة 22، قد تعهدت بالتعاون معها بحسن نية في تطبيق إجراء الشكاوى المقدمة من الأفراد، على نحو ما هو منصوص عليه في المادة المذكورة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الاتفاقية نفسها، في المادة 18، تخولها وضع نظامها الداخلي الذي يتعذر بالتالي فصله عن الاتفاقية ما دام لا يتنافى وأحكامها. وتشير اللجنة كذلك إلى أن التزامات الدولة الطرف تشمل احترام القواعد المعتمدة من اللجنة، والتي لا يمكن فصلها عن الاتفاقية، بما في ذلك المادة 114 من النظام الداخلي، التي تهدف إلى إعطاء معنى ووزن للمادتين 3 و22 من الاتفاقية اللتين من شأنهما، بخلاف ذلك، ألا تقدما لطالبي اللجوء المتذرعين بخطر التعذيب الحقيقي سوى حماية نسبية بل نظرية ( ) . وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، إذ عمدت إلى نقل صاحب الشكوى إلى رواندا رُغم طلب اللجنة اعتماد التدابير المؤقتة، واضعةً اللجنة بذلك أمام الأمر الواقع، إنما أهملت الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

12- وتخلص اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، إلى أن نقل صاحب الشكوى إلى رواندا من قِبل الدولة الطرف لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. لكن نقله إلى رواندا في 23 كانون الثاني/يناير 2012، رُغم الطلب الذي تقدمته به اللجنة من أجل اتخاذ التدابير المؤقتة في 11 و12 كانون الثاني/يناير، يشكل في حد ذاته انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

13 - ووفقاً للفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير اللازمة للتحقق من عدم تكرار انتهاكات مماثلة للمادة 22 في المستقبل، وأن تتأكد من عدم تنفيذ السلطات الوطنية للقرارات المتنازع فيها متى طلبت اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة.