الأمم المتحدة

CAT/C/63/D/731/2016

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

23 August 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 731/2016 * **

البلاغ مقدم من : سين.

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : صاحب البلاغ وزوجته وطفلاهما القاصران

الدولة الطرف : النرويج

تاريخ تقديم الشكوى : 29 شباط/فبراير ٢٠١٦ (تاريخ الرسالة الأولى) ‬

تاريخ صدور هذا القرار : ٤ أيار/مايو ٢٠١٨

الموضوع : نقل صاحب الشكوى إلى فرنسا بموجب لائحة دبلن

المسائل الإجرائية : المقبولية - استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

المسائل الموضوعية : عدم الإعادة القسرية؛ صفة اللاجئ؛ التعذيب

مواد الاتفاقية : المادتان 2 و22 ‬

1- 1 صاحب الشكوى وأفراد أسرته من مواطني جمهورية الكونغو. وفي وقت تقديم هذا البلاغ، كانت النرويج قد رفضت طلب لجوئهم وكانوا سينقلون إلى فرنسا بموجب لائحة دبلن. ويدّعي صاحب الشكوى أن ترحيلهم سيشكل خرقاً من جانب النرويج للمادتين 2 و22 من الاتفاقية.

1- 2 وفي 16 آذار/مارس 2016، قرّرت اللجنة، عن طريق مقرّرها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض طلب صاحب الشكوى اتخاذ تدابير مؤقتة. ونقلت الدولة الطرف صاحب الشكوى وأسرته إلى فرنسا في ٢١ آذار/مارس ٢٠١٦.

1-3 وفي 27 تموز/يوليه 2016، وفي أعقاب طلب الدولة الطرف المؤرخ 13 أيار/مايو 2016، قررت اللجنة النظر في مدى مقبولية البلاغ بمعزل عن أُسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى هو سين.، وهو مواطن كونغولي وُلِد في عام 1982. وقدّم الشكوى أصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته المولودة في عام ١٩٨٧، وابنتهما المولودة في عام ٢٠٠٩، وابنهما المولود في عام ٢٠١٢.

2-2 ويدّعي صاحب الشكوى أنه كان عضو اً نشط اً في حزب المعارضة، الاتحاد الأفريقي من أجل الديمقراطية الاجتماعية، منذ عام ٢٠٠٨، ومسؤول اً عن تنسيق أنشطة مناصرة الشباب في منطقة كويلو ( بوانت - نوار) في الكونغو. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2015، عبّء على نحو نشط الشباب للمشاركة في احتجاج نظ ّ مه في بوانت - نوار تحالف لأحزاب المعارضة، وهو الجبهة الجمهورية لاحترام النظام الدستوري والديمقراطية، ضد التغييرات الدستورية التي اقترحتها السلطات الكونغولية. وقد فرقت الشرطة المحتجين باستخدام العنف، وهو ما أسفر عن قتل العديد منهم. وفي ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، ألقى ضباط عسكريون القبض على صاحب الشكوى وزوجته. وفي حين أُفرج عن زوجة صاحب الشكوى في اليوم التالي، ظل هو محتجز اً حتى ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، ولم يفرج عنه إلا بعد أن دفع صديق له رشوة إلى موظف رفيع المستوى. ويدعي صاحب الشكوى أنه تعرّض للتعذيب بانتظام أثناء الاحتجاز. وعند الإفراج عن صاحب الشكوى، ساعده أصدقاؤه على الحصول هو وأفراد أسرته على تأشيرات فرنسية. وقدّم صاحب الشكوى أسماء مزورة إلى السلطات القنصلية الفرنسية لتجنب خطر الاحتجاز من قبل الشرطة السرية قبل المغادرة.

2-3 وفي ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، وصل صاحب الشكوى وأسرته إلى النرويج وطلبوا اللجوء هناك دون السفر عبر فرنسا. وفي ٢٠ شباط/فبراير ٢٠١٦، رفضت مديرية الهجرة النرويجية طلباتهم وقررت نقل الأسرة إلى فرنسا بموجب لائحة دبلن لأن فرنسا هي التي منحتهم تأشيرات الدخول. ووافقت فرنسا على قبول صاحب الشكوى وأسرته. وقد رُفض في ١ آذار/مارس ٢٠١٦ طلب صاحب الشكوى المقدّم إلى مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة لإرجاء عملية النقل.

2- 4 ويدّعي صاحب الشكوى أنه في حال نقله إلى فرنسا، قد يسلم هو وأسرته إلى السلطات الكونغولية بالنظر إلى وجود روابط سياسية وثيقة بين البلدين. ويدّعي أيض اً أن العديد من قادة المعارضة الكونغولية سُمّموا أو توفّوا، حسب ما زُعم، في فرنسا وأنه لن ينعم بالأمان هناك. وطلب أن ينظر في طلب اللجوء المقدّم من طفليه في النرويج لأن السلطات الفرنسية لم تأخذ بصماتهما. غير أن السلطات النرويجية رأت أن المصلحة الفضلى للطفلين تقتضي نقلهما مع والديهما إلى فرنسا.

الشكوى

٣- يدّعي صاحب الشكوى أن نقله هو وأفراد أسرته إلى فرنسا سينتهك حقوقهم بموجب المادتين ٢ و٢٢ من الاتفاقية بسبب احتمال ترحيلهم أيض اً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أو بسبب الخطر التي يتهدّد حياتهم في فرنسا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 13 أيار/مايو ٢٠١٦، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها. وهي تدّعي أن ه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية للأسباب التالية: أن يكون البلاغ إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات و/أو غير مبرر على الإطلاق؛ وأن يتنافى مع أحكام الاتفاقية؛ وعدم استنفاد صاحب الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. ‬

4-2 وتقدّم الدولة الطرف ثلاثة أسس لاعتبار البلاغ غير مبرر على الإطلاق وإساءةً لاستعمال الحق في تقديم البلاغات بموجب المادة ٢٢(٢) من الاتفاقية. أول اً، منذ نقل صاحب الشكوى وأفراد أسرته إلى فرنسا في 21 آذار/مارس 2016 لم يعد قرار اللجنة يعنيهم. وثاني اً، لم يقدّم صاحب الشكوى أدلة كافية لدعم ادعاءاته أن قادة المعارضة الكونغولية ليسوا آمنين في فرنسا، وأنه من المرجّح في حال نقله إلى فرنسا أن يسلّم إلى السلطات الكونغولية. وثالث اً، لا ترى الدولة الطرف وجود أي سبب يدعو إلى الاعتقاد أن فرنسا لن تمتثل التزاماتها الدولية، بما في ذلك في إطار الاتفاقية.

4- 3 وبالإضافة إلى ذلك، تدّعي الدولة الطرف أن البلاغ يتنافى مع أحكام الاتفاقية بموجب المادة ٢٢(٢) والمادة ١١٣(ج) من النظام الداخلي للجنة. ولا تكون الدولة الطرف مسؤولة إلا عن الأفعال أو أوجه التقصير التي تقع في إطار ولايتها. وهكذا، فإن ادعاءات صاحب الشكوى ضد فرنسا ينبغي أن توجه ضد فرنسا وليس ضد النرويج.

4-4 وتدّعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستوف شرط المادة ٢٢(٥)(ب) من الاتفاقية لأنه لم يطعن في قرار السلطات الإدارية أمام المحاكم المحلية. وكان بوسع صاحب الشكوى الطعن في قرار مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة الصادر في 1 آذار/ مارس 2016 والقاضي برفض إرجاء النقل إلى فرنسا؛ وكان بوسعه أيض اً أن يطلب إلغاء القرار المذكور. وكان بإمكانه الطعن في قرار مديرية الهجرة النرويجية الصادر في 20 فبراير/ شباط 2016 والقاضي بترحيله هو وأسرته إلى فرنسا (كان معروض اً على نظر مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة وقت تقديم الدولة الطرف ملاحظاتها) والطعن كذلك في نتيجة الطعن، إذا اقتضى الأمر ذلك. وكان بوسعه أيض اً أن يقدّم شكوى إلى المحاكم بشأن انتهاك حقوقه بموجب الاتفاقية.

4-5 وبالتالي، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة اعتبار البلاغ غير مقبول. ‬

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥- في ١٨ تموز/يوليه ٢٠١٦، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة أنه طلب وأسرته اللجوء في فرنسا في أعقاب نقلهم من النرويج. ولا تزال نتائج إجراءات منح اللجوء غير واضحة. وينفي صاحب الشكوى أن يشكل بلاغه إساءة لاستعمال الإجراءات وأن يكون غير مبرر على الإطلاق. ويذكر أن الادعاءات الواردة في شكواه الأصلية لا تزال سارية. ويطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن توضح للدولة الطرف أنه يتعين عليها قبول طلب اللجوء المقدم منه ومن أسرته بسبب ما يواجهه من تهديد بالقتل في فرنسا واحتمال ترحيله إلى جمهورية الكونغو.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أيّ ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وعملاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أية بلاغات ما لم تتحقق من أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. ‬

6-3 وتأخذ اللجنة في اعتبارها ملاحظات الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يعرض على المحاكم المحلية المسائل التي أثيرت أمام اللجنة في سياق هذا البلاغ. وتلاحظ أنه وفق اً للدولة الطرف كان بوسع صاحب الشكوى على وجه الخصوص الطعن في قرار مجلس الطعون ال متعلقة بالهجرة الصادر في 1 آذار/ مارس 2016، والقاضي برفض إرجاء النقل إلى فرنسا؛ وكان بوسعه أيض اً طلب إلغاء القرار؛ وكان بإمكانه الطعن في قرار مديرية الهجرة النرويجية الصادر في ٢٠ شباط/فبراير ٢٠١٦ والقاضي بنقله هو وأفراد أسرته إلى فرنسا، والطعن كذلك في نتائج هذا الطعن. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لا يفنّد هذه الملاحظات ولا ينفي عدم طعنه في القرارات الإدارية أمام المحاكم. ولا يقدّم أي تعليقات بشأن هذه النقطة ولا يحدّد الأسس التي يمكن أن تجعل سبل الانتصاف المحلية غير فعالة. وفي ظل هذه الظروف، ومع مراعاة أحكام التعليق العام رقم ٤ ( 2017) بشأن تنفيذ المادة ٣ من الاتفاقية في سياق المادة ٢٢ (الفقرات ٣١، و٣٤ - ٣٥)، ترى اللجنة أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

٧- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة:

(أ) اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار.