الأمم المتحدة

CAT/C/63/D/703/2015

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

20 June 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية، بشأن الشكوى رقم 703/2015 * **

الشكوى مقدم من: آي . يو . كى .

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : صاحبا الشكوى

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى: 6 تشرين الأول/أكتوبر 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار: ١٧ أيار/مايو ٢٠١٨

الموضوع: الترحيل إلى الاتحاد الروسي ‬

المسألة الإجرائية: المقبولية - ادِّعاءات ظاهرة البطلان ‬

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب عند العودة إلى البلد الأصلي؛ عدم الإعادة القسرية

مادة الاتفاقية: ٣

١-٢ وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، بواسطة مقرّرها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف ألّا تعيد صاحبي الشكوى إلى الاتحاد الروسي ريثما تنظر اللجنة في الشكوى. ‬ وعمل اً بطلب اللجنة، علق مجلس طعون اللاجئين، في ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، المهلة الممنوح ة لصاحبي الشكوى لمغادرة الدانمرك حتى إشعار آخر. وفي 13 نيسان/أبريل 2016 و5 أيار/مايو ٢٠١٧ ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة رفع التدابير المؤقتة.

بيان الوقائع ( )

٢-١ ينتمي صاحبا الشكوى إلى مدينة خاسافيورت ، داغستان. وبدأ آي . يو . كى . العمل في عام ٢٠٠٧ في مجال قطع الأشجار في الغابات. ويؤكد أنه لم يتعاطف قط مع المتمردين في داغستان. وكانت زوجته آر. آر. كى . تعمل مدرسة في المدارس الابتدائية في مدينة خاسافيورت خلال الفترة 2001-2011.

٢-٢ وفي نهاية آب/أغسطس ٢٠١٣ كان آي . يو . كى . يعمل في الغابة عندما اقترب منه ثلاثة متمردين مسلحين يرتدون زي اً عسكري اً مموّه اً باللون الأخضر وطلبوا منه تحت التهديد مساعدتهم عن طريق شراء غذاء وأدوية. وأخبره هؤلاء المتمردون بأن لديهم معلومات عن مكان سكنه وعن زوجته وأطفاله. وأخبروه أيض اً بأنهم شاهدوه عدة مرات في الغابة ويعلمون أنه يعمل بمفرده. ثم أخبروه بأنه وأفراد أسرته قد يتعرضون للقتل "بكل بساطة" إذا رفض شراء الغذاء والدواء لهم. ووقف أحد المتمردين بجواره وقام آخر بالتقاط صورة له مع متمرد آخر، وذلك على ما يبدو للقول إنه على اتصال بالمتمردين. وفي نهاية المطاف، قبل مساعدتهم بسبب الخوف. وأعطاه المتمردون ٠٠٠ ١٠ روبل، وبعد ذلك بيومين وضع كيسين بهما الأغراض المطلوبة في مكان متفق عليه سلفاً. ولم يخبر زوجته أو أطفاله بهذا الحادث.

٢-٣ وفي أواخر أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، وبينما كان آي . يو . كى . يعمل في الغابة، سمع إطلاق أعيرة نارية على مسافة كيلومتر أو اثنين من مكان وجوده. فأُصيب بالذعر وقرر مغادرة المنطقة، وبعد ذلك بفترة وجيزة أوقفت سيارته من قبل مجموعة مسلحين ملثمين عددهم حوالي 10 أو 12 شخص اً ويرتدون زي اً عسكري اً خاص اً، وأفهموه أنهم من قوة الشرطة الخاصة التابعة للسلطات. وأخرجوه من سيارته تحت تهديد السلاح وطرحوه أرض اً وانهالوا عليه بالضرب. ثم وضع كيس من البلاستيك على رأسه وأدخلوه في سيارة أخرى وانطلقوا به. وتعر ّ ض داخل السيارة للركل واللكم والضرب بالهراوات.

٢-٤ وعندما سمح له بمغادرة السيارة ونُزع الكيس من رأسه، أدرك أنه في المدينة وأُدخل إلى مخفر للشرطة عن طريق "بوابة جانبية" وليس البوابة الرئيسية. ووضع في زنزانة مظلمة في الطابق السفلي كانت باردة ودون نوافذ. وتعرض للركل في الساقين حتى أصبح غير قادر على الوقوف. وفي لحظة ما، دخل ثلاثة أشخاص الغرفة وسألوه عن مكان وجود المتمردين. وتعرض للضرب على رأسه وساقيه أثناء الاستجواب، وهو لا يتذكر مدة احتجازه ولكنه لم يقل أي ش ي ء للمحققين عن مقابلته المتمردين. وأُجلس على كرسي أثناء الاستجواب. وأخبره أحدهم باللغة الروسية بأنهم سيدخلون عصا في مستقيمه ويسجلون ذلك ويعرضونه على الجميع. وعندها نهض وحاول الفرار. وركض باتجاه الجدار فضرب رأسه وفقد الوعي. وعندما أفاق أدرك أنهم رشو عليه الماء وكان ينزف ويشعر بألم في كل جسمه. وتفيد التقارير أيضا بأن المستجوبين حاولوا إفاقته باستخدام قطعة اسفنج مشبعة بمادة الإثير . واحتجز آي . يو . كى . لمدة ٢٤ ساعة تقريبا ً واستجوب خمس مرات خلال تلك الفترة، باستخدام القوة معه. وأطلق سراحه بكفالة قيمتها ٠٠٠ ٥٠٠ روبل دفعها ابن عمه وأخذه أبناء عمه إلى المنزل. وعلى الرغم من أنه كان مصاباً بكثير من الكدمات وكان من الواضح أنه تعر ّ ض للضرب، فإنه لم يبلغ زوجته بأي تفاصيل عما حدث له، لأن من غير المعتاد في ثقافته اطلاع النساء على "هذه الأشياء" بالتفصيل. ولم يجرؤ على الذهاب إلى المستشفى بسبب وجود تعاون بين المستشفى والشرطة، ولكنه تلقى المساعدة من جارته الممرضة. وتلقى العلاج لفترة طويلة في المنزل، ولم يكن قادر اً على المشي بمفرده.

٢-٥ وفي ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، خرج آي . يو . كى . في رحلة لصيد الأسماك مع صديقه وشخصين آخرين بمناسبة عيد ميلاد صديقه. وفي اليوم التالي، اتصلت آر. آر. كى . بذلك الصديق وأخبرته بأن مجموعة من خمسة أو ستة رجال يرتدون زي اً أسود عليه شارة قوة الشرطة الخاصة، وآخرين مقنعين، قدموا إلى منزل آي . يو . كي . في الصباح الباكر للبحث عنه. وفتشوا المنزل لمدة ساعتين تقريب اً قاموا خلالها بترويع أطفال صاحبي الشكوى وتصرفوا بصورة غير لائقة معها، واعتدوا عليها لفظياً وضربوها على مؤخرتها وتحسسوا ثدييها. وغادر الرجال عندما حضر الجيران بسبب الضجيج وطلبوا منهم ترك آر. آر. كى . وشأنها. وعندها قرر آي . يو . كى . الاختباء مع صهره وشقيقة زوجته حيث مكث حتى مغادرة أسرته الاتحاد الروسي في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣. وفيما بعد علم من شقيقه أن السلطات تبحث عنه وأنها احتجزت شقيقه. ولا يعرف آي . يو . كى . المدة التي أمضاها شقيقه قيد الاعتقال، حيث تعرض على ما يبدو للضرب أيض اً أثناء استجوابه. وعلم آي . يو . كى . من شقيقه أن السلطات أرسلت طلبات استدعاء، في حين علمت زوجته آر. آر. كى . من والدتها أن السلطات اتصلت بأسرة زوجها.

٢-٦ ووصل أصحاب الشكوى إلى الدانمرك في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ولم تكن لديهم وثائق سفر صالحة، وقدموا طلب اللجوء في اليوم التالي. وكان السبب الذي ساقه آي . يو . كى . لتقديم طلب اللجوء هو خوفه من قيام السلطات أو المتمردين بقتله في حال عودته إلى داغستان. وذكرت آر. آر. كى . الأسباب التي ساقها زوجها لتقديم طلب اللجوء. وفي ٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، أجرت دائرة الهجرة الدانماركية مقابلات معهما لفحص طلبي اللجوء. كما أجرت الدائرة مقابلات معهما في ٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٤. ووافق آي . يو . كى . على الخضوع للفحص من أجل الكشف عن علامات التعذيب، إذا رأت دائرة الهجرة ضرورة لذلك.

٢-٧ وفي 30 حزيران/ يونيه 2014، رفضت دائرة الهجرة منحهما حق اللجوء. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أيَّد مجلس طعون اللاجئين رفض دائرة الهجرة الدانماركية طلب اللجوء الذي قدمه صاحبا الشكوى. وفي ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، طلبا إلى المجلس إعادة فتح إجراءات اللجوء، وتمديد المهلة الزمنية المحددة لهما لمغادرة الدانمرك. وأشار صاحبا الشكوى إلى أن سبب تقديمهما هذا الطلب هور، في جملة أمور، أنهما قد طلبا من الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك إجراء فحص لكشف علامات تعرض آي . يو . كى . للتعذيب. وفي رسالة مؤرخة ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠١٥، أحال صاحبا الشكوى إلى المجلس التقرير المتعلق بالفحص الطبي الذي خضع له آي . يو . كى . من قبل الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية لكشف علامات تعرضه للتعذيب. وفي 27 آب/أغسطس 2015، رفض مجلس الطعون إعادة فتح إجراءات اللجوء.

٢-٨ وبالنظر إلى أن قرار المجلس لا يمكن الطعن فيه أمام المحاكم الدنماركية، وفقاً لقانون الأجانب الدانماركي، يدفع صاحبا الشكوى بأنهما قد استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحبا الشكوى أن الدانمرك ستكون قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة ٣ من الاتفاقية بإعادتهما إلى الاتحاد الروسي. ويحتجان على وجه الخصوص بأن آي . يو . كى . قد يُحتجز ويتعرض للتعذيب من قبل السلطات أو المتمردين في حال عودته إلى داغستان. ولدعم هذا الادعاء، يقول صاحبا الشكوى أن آي . يو . كى . احتجز وتعرض للتعذيب من قبل الشرطة في داغستان بعد أن تعر ّ ض للتهديد من جانب المتمردين لإرغامه على مساعدتهم عن طريق شراء أغذية وأدوية. ويضيفان أن السلطات تشتبه في تعاون آي . يو . كى . مع المتمردين، ولهذا السبب لم يتمك ّ ن من التماس حماية السلطات له من المتمردين.

٣-٢ ويؤكد صاحبا الشكوى أن الإيذاء الذي تعرض له آي . يو . كى . قد ذُكر بالتفصيل في مناسبات عديدة أثناء الإجراءات، وأن المعلومات في هذا الصدد لم تؤخذ في الاعتبار لدى تقييم المجلس لهذه المسألة. ويحتجان على وجه التحديد بأنه كان ينبغي لدائرة ومجلس الهجرة المبادرة بإجراء فحص للكشف عن علامات التعذيب الذي تعرض له. وفي هذا الصدد، يشير صاحبا الشكوى إلى تقرير قدمه الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في نيسان/أبريل ٢٠١٥ بشأن الفحص الذي خضع له للكشف عن علامات تعرضه للتعذيب، ويشيران إلى أن المجلس قرر، بغض النظر عن النتائج التي خلص إليها التقرير، رفض طلبهما إعادة فتح إجراءات اللجوء.

٣-٣ ويشير صاحبا الشكوى أيض اً إلى أن المجلس استند في قراره إلى رأي مفاده أن إفاداتهما غير متسقة. ومع ذلك، ووفق اً لصاحبي الشكوى، فإن من الشائع في منطقة شمال القوقاز ألا تعرف الزوجة الكثير عن أنشطة الزوج. وقبل وصولهما إلى الدانمرك، لم يطلعها آي . يو . كى . على الاعتداء الذي تعرض له، ولم يذكر قط مسألة تعرضه لاعتداء جنسي ( ) . ويؤكدان في هذا الصدد وجود تناقضات طفيفة في إفادتيهما. وبالإشارة إلى الاجتهادات القانونية للجنة، يلاحظ صاحبا الشكوى كذلك أن من الصعب على ضحايا التعذيب شرح ما حدث لهم بدقة في مثل هذه الظروف الصعبة للغاية ( ) . وعلاوة على ذلك، يدفع صاحبا الشكوى بأن المجلس شدد على عدم اتساق إفادتيهما بشأن اتصال آر. آر. كى . هاتفي اً بزوجها، والذي أبلغته فيه بعدم العودة إلى المنزل لأن السلطات جاءت للبحث عنه. ويلاحظان في هذا الصدد أنهما كانا في حالة توتر شديد وينبغي أن يلتمس لهما العذر في عدم تذكر تسلسل الأحداث بشكل دقيق، ولأن آي . يو . كى . كان ثمل اً للغاية وقتها.

٣- 4 وعلاوة على ذلك، يدفع صاحبا الشكوى بأن المجلس شدد على عدم اتساق إفادتيهما بشأن التأشيرات. ولاحظا في هذا الصدد أن آر. آ. كي . أعطت إفادة جيدة المصداقية ودون تضارب بشأن ظروف طلبها الحصول على تأشيرة دخول لبولندا عام ٢٠١٢ وكان الأمر مفاجئة لزوجها، ولم تخبره بهذه المسألة لأنها كانت تخشى رد فعله. وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحبا الشكوى عدم علمهما بأمر طلب الحصول على تأشيرة دخول إلى اليونان (انظر الفقرات 4-4 و4-5 أدناه)

٣-٥ وأخير اً، وبالإشارة إلى الاجتهادات القانونية للجنة ( ) ، يلاحظ صاحبا الشكوى أن تقييم ما إذا كان الشخص معرض اً للتعذيب في حالة عودته إلى بلده الأصلي يستلزم وضع جميع المسائل في الحسبان، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. وفي هذا الصدد، يشير صاحبا الشكوى إلى المعلومات الأساسية المتاحة عن الحالة في داغستان ( ) ويدفعان بصورة قطعية بوجود "نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان" في داغستان.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ في ١٣ نيسان/أبريل ٢٠١٦، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وفيما يتعلق بالوقائع التي تستند إليها هذه الشكوى، فهي تشير إلى إفادات صاحبي الشكوى أثناء إجراءات اللجوء، وتؤكد أنهما لم ينضما إلى أي رابطات أو منظمات سياسية أو دينية، ولم تكن لهما أي أنشطة سياسية.

٤-٣ وقدمت الدولة الطرف وصفاً مفصلاً لإجراءات اللجوء المنصوص عليها في قانون الأجانب وعمليات اتخاذ القرار وطريقة عمل المجلس ( ) . وتلاحظ أن المجلس أجرى تقييم اً لقضية صاحبي الشكوى، مثلما يفعل في سائر قضايا اللجوء، بشأن مصداقية وموثوقية إفادتيهما، بما في ذلك من حيث الاحتمال والاتساق والتوافق. وخلص المجلس في قراريه المؤرخين ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ و27 آب/أغسطس ٢٠١٥ إلى أنه لا يمكن، بعد إجراء تقييم شامل للبيانات التي أدلى بها صاحبا الشكوى بالاقتران مع المعلومات الأخرى، تصديق إفادتيهما بشأن الاختلافات التي كانت بينهما قبل مغادرة بلدهما الأصلي. وبذلك خلص المجلس إلى أن الإفادات تبدو ملفقة لغرض اللجوء وغير متسقة ومصطنعة. وخلص بالتالي إلى عدم الحاجة إلى إخضاع آي . يو . كى . للفحص من أجل الكشف على علامات تعرضه للتعذيب.

٤-٤ وفي قراره الصادر في ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، شدد المجلس على جملة أمور منها أن ملف القضية يبين أن صاحبي الشكوى قدما طلب اً للحصول على تأشيرة دخول إلى كل من بولندا واليونان، على الرغم من عدم إقرارهما بذلك، وبعد ذلك أقرت آر. آر. كى . بأنها قدمت طلب الحصول على تأشيرة إلى بولندا ودفعت مبلغ اً كبير اً دون معرفة زوجها ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن ردود السلطات اليونانية والبولندية بشأن الاستفسار عن الحصول على التأشيرات توضح أن صاحبي الشكوى حصلا على تأشيرات صالحة لكل من بولندا واليونان. وبناء على ذلك، تتفق الدولة الطرف مع المجلس على أن إفادتيهما بشأن التأشيرات تبدو غير موثوقة. ولا يبدو من المعقول أن تصدر السلطات اليونانية تأشيرات لصاحبي الشكوى دون معرفتهما بكيفية وسبب الحصول عليها. كما لا يبدو من المعقول حسبما ذكرت آر. آر. كى . في جلسة الاستماع أمام المجلس أنها دفعت مبلغ ٥٠٠ ٢ يورو للحصول على تأشيرة دخول بولندا دون علم زوجها.

٤-٥ وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أنهما حصلا على تأشيرة لدخول بولندا سارية من ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ إلى ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، أي قبل بداية مشاكلهما مع السلطات. وتلاحظ أيض اً أنهما حصلا على تأشيرة دخول لليونان صالحة لمدة ١٠ أيام اعتبار اً من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ و٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، على التوالي، وهي بالضبط الفترة التي غادرا فيها الاتحاد الروسي، وفق اً للإفادات التي أدليا بها. وفي هذا الصدد، فإن الدولة الطرف لا ترى من المعقول، كما ذكر صاحبا الشكوى إلى دائرة الهجرة، أنهما لم يحصلا قط على جوازات سفر، في حين أن آر. آر. كى . ذكرت خلال جلسة الاستماع أمام المجلس أنهما حصلا على جوازات سفر من أجل تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول إلى بولندا وأنهما حصلا على جوازات السفر في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي هذا الصدد، ترى الدولة الطرف أن إصرارهما على الإفادات غير الصحيحة بشأن تأشيرات الدخول على الرغم من إتاحة العديد من الفرص لتصحيحها يضعف مصداقيتهما بشكل عام وينبغي النظر إلى إفاداتهما على هذا الأساس.

٤-٦ وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أن المجلس أكد في قراره الصادر في ٢١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٤ أن صاحبي الشكوى قدما إفادات متضاربة وعدلاها من وقت لآخر، بما في ذلك الإفادة المتعلقة بالمكالمة الهاتفية التي أجرتها آر. آر. كى . مع آي . يو . كى . عندما كان في رحلة لصيد الأسماك ( ) . كما أدلى آي . يو . كى . بإفادات متناقضة بشأن سبب إقامته مع صهره ( ) .

٤-٧ وتذكر الدولة الطرف، كما يتضح من قرار المجلس المؤرخ ٢١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٤، أن آي . يو . كى . قدم إفادة في جلسة الاستماع مع المجلس بشأن الانتهاكات التي يزعم أنه تعر ّ ض لها. وقد وضع المجلس تلك الإفادة في الحسبان في القرار الذي اتخذه شأنها شأن المعلومات الأخرى المتعلقة بهذه القضية. وذكر المجلس في قراره المؤرخ ٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٥ أنه نظر فيما إذا كان سبب عدم اتساق إفادات صاحبي الشكوى يعود إلى تعر ّ ض آي . يو . كى . للتعذيب كما ادعى، ولكنها رأت أن الأمر ليس كذلك. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن صاحبي الشكوى قدما إفادات غير متسقة، بما في ذلك بشأن التأشيرات وأن آر. آر. كى . غيرت إفاداتها بشأن هذه المسألة أثناء الإجراءات. ولذلك فهي تقبل تقييم المجلس الذي يرى أن عدم اتساق إفادات صاحبي الشكوى لا يمكن أن يكون بسبب الانتهاكات التي يزعم آي . يو . كى . أنه تعر ّ ض لها أثناء احتجازه المزعوم. وبالتالي، فإن الإفادات ليست متعارضة فحسب، بل قام صاحبا الشكوى أيض اً بتعديلها من وقت لآخر. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن عدم اتساق إفادات صاحبي الشكوى على النحو المذكور أعلاه بشأن العناصر الهامة للأسس التي قدماها لطلب اللجوء، بما في ذلك بشأن التأشيرات، لا يمكن أن يعزى إلى الظروف الصعبة التي وقعت قبل مغادرتهما. ويُشار في هذا الصدد إلى أن صاحبي الشكوى قدما طلب اً للحصول على تأشيرة لدخول بولندا وحصلا عليها قبل وقوع المشاكل المزعومة. وترى الدولة الطرف أن الملابسات المشار إليها لا يمكن تفسيرها بأن صاحبي الشكوى لا يتحدثان لبعضهما عادة عن الأنشطة الفردية. وتلاحظ في هذا الصدد أن صاحبي الشكوى أدليا أيض اً بإفادات متناقضة بشأن السبب الذي ذكره آي . يو . كى . لزوجته بشأن المغادرة ( ) .

٤-٨ وفيما يخص ادعاء آي . يو . كى . أنه كان ينبغي للمجلس إجراء فحص للكشف عن علامات التعذيب الذي تعرض له، ترى الدولة الطرف عدم الحاجة إلى ذلك لأن المجلس يرى أن إفادات صاحبي الشكوى بشأن المشاكل التي واجهاها في الاتحاد الروسي قبل مغادرتهما ليست وقائع ثابتة. وتذكر الدولة الطرف في هذا الصدد أن المجلس لا يشرع في إجراء فحص للكشف عن علامات التعذيب في الحالات التي لا يتمكن فيها من التحقق من أسباب طلب اللجوء. وخلص المجلس بالتالي إلى عدم الحاجة إلى إخضاع آي . يو . كى . للفحص من أجل الكشف على علامات تعرضه للتعذيب. وتتفق الدولة الطرف مع تقييم المجلس أنه لا حاجة للشروع في إجراء هذا الفحص، وتلاحظ بالإضافة إلى ذلك أن الشكوى المقدمة إلى اللجنة لا تتضمن أي معلومات يمكن أن تفضي إلى تقييم مختلف للحالة.

4 -9 وفيما يتعلق بالفحص الذي أجراه الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك في نيسان/أبريل 2015 لكشف آثار التعذيب على آي . يو . كى . ، وهو الفحص الذي أخذه المجلس بعين الاعتبار في قراره الصادر في 27 آب/أغسطس 2015، تلاحظ الدولة الطرف أن التقرير المتعلق بالنتائج الموضوعية ورد به ما يلي: "بيّن الفحص، في جملة أمور أخرى، حدوث تغيرات غير عادية في جذر الأنف وتغيرات في جلد الأنف، وندبة صغيرة على الشفة العليا وعلى الكتف الأيمن، وفقدان أسنان عليا وسفلى. وأفاد الشخص الذي جرى فحصه بأن جميع الإصابات نجمت عن التعذيب. وعلاوةً على ذلك، لوحظ عدد من الندب على الرجلين ويمين أسفل القفص الصدري، وتغيرات في الجلد، و تَشَوُّه ات على عظمة الفك الأسفل. وهذه التغيرات، وفقاً للمعلومات المقدمة، لا علاقة لها بالتعذيب. وحقق آي . يو . كى . درجة 2,75/4 بالنسبة للأعراض النفسية. وتشير الدرجات الأعلى من 2,50/4 إلى الإصابة باضطراب الإجهاد التالي للصدمة النفسية الذي يظهر عادةً على الأشخاص الذين يتعرضون لإجهاد شديد، مثل أفعال الحرب والتعذيب. وعموماً، فإن الأعراض البدنية والنفسية التي يعاني منها آي . يو . كى . ، والنتائج الموضوعية المتوصل إليها تتوافق تماماً مع عواقب التعذيب المدعى".

4-10 وتشير الدولة الطرف إلى أن المجلس، في قراره الصادر في 27 آب/أغسطس 2015 برفض إعادة فتح إجراءات اللجوء، أشار في جملة أمور أخرى إلى أن فحص آي . يو . كى . الذي أجراه الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك لكشف آثار التعذيب عليه لا يمكن أن يفضي إلى تقييم مختلف لمصداقية بيانات صاحبي الشكوى. وفي هذا الصدد، رأى المجلس أن الفحص، وإن كان يبدو منه أن الأعراض البدنية والسيكولوجية والنتائج الموضوعية تتوافق مع الوصف الذي ذكره آي . يو . كى . لما تعرض له من تعذيب، لا يعني بالضرورة أنه تعر ّ ض للإيذاء البدني و/أو السيكولوجي الذي وصفه. وبناءً على ذلك، واستناداً إلى التقييم الشامل للمعلومات المتاحة في الملف، بما في ذلك التقرير الذي أعده الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك ، لا يزال المجلس يرى أن صاحبي الشكوى لم يثبتا صحة أسس اللجوء التي يعتمدون عليها، بما في ذلك أن آي . يو . كى . احتُجز وعُذِّب في نهاية أيلول/سبتمبر 2013 على أيدي أشخاص ملثمين يرتدون زياً عسكرياً على النحو الذي ذكره آي . يو . كى . وتتفق الدولة الطرف مع المجلس على أن فحص آثار التعذيب الذي أجراه الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك لا يمكن أن يفضي إلى تقييم مختلف لمصداقية بيانات صاحبي الشكوى بشأن أسس طلبهما اللجوء ( ) .

4-11 وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهاد القانوني للجنة ( ) في الحالات التي لم يقبل فيها المجلس إفادة ملتمس اللجوء بشأن اثبات صحة أسس طلبه اللجوء ، وتشير إلى علمها بقرار اللجنة في قضية ف. ك. ضد الدانمرك ( ) الذي قضت فيه اللجنة بأن الدولة الطرف، برفضها طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى دون أن تأمر بإجراء فحص طبي، لم تتحقق على النحو المناسب من وجود أسس وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى بلده الأصلي. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن القرار سالف الذكر لا يعني التزاماً عاماً بإجراء فحص لآثار التعذيب في الحالات التي لا يمكن فيها قبول إفادة ملتمس اللجوء بشأن اثبات صحة أسس طلبه اللجوء بسبب عدم مصداقية الإفاد ة . وبناءً على ذلك، يكون المبرر المقدم في قضية ف. ك. ضد الدانمرك مقتصر اً على تلك القضية. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن قضية ف. ك. ضد الدانمرك تختلف عن هذه القضية التي أخذ فيها المجلس في الاعتبار صراحةً، في قراره الصادر في 27 آب/أغسطس 2015 برفض إعادة فتح إجراءات اللجوء، التقرير الذي أعده الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك ، في حين أن التقرير الذي أعده الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك بشأن ف. ك. لم يكن متاحاً في الوقت الذي كان فيه المجلس ينظر في طعن ف. ك. في 30 آب/أغسطس 2013، ومن ثم لم يُدرج هذا التقرير في قرار المجلس برفض لجوء ف. ك. .

4-12 وتلاحظ الدولة الطرف أن المجلس أجرى في هذه القضية، كما هو الحال في جميع القضايا الأخرى، تقييماً شاملاً لحالة صاحبي الشكوى بالمقارنة مع المعلومات الأساسية المتاحة له والمتعلقة بالاتحاد الروسي، بما في ذلك داغستان ( ) . ورأى المجلس أن صاحبي الشكوى، رغم المعلومات الأساسية المتاحة، لن يتعرضوا بشكل محدد وفردي لخطر الاعتداء الذي يندرج تحت المادة 3 من الاتفاقية ( ) . وتوافق الدولة الطرف على التقييم الذي أجراه المجلس.

4-13 وعلاوة على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن المجلس أخذ في الاعتبار، في قراره، جميع المعلومات ذات الصلة، وأن صاحبي الشكوى لم يقدما للجنة أية معلومات جديدة. وتشير الدولة الطرف إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ر. س. ضد السويد ، الذي رأت فيه المحكمة أن "السلطات الوطنية، كمبدأ عام، هي أفضل من يجري تقييماً لا للوقائع فحسب، وإنما على الأخص لمصداقية الشهود لأن السلطات الوطنية هي التي أُتيحت لها الفرصة لرؤية وسماع وتقييم سلوك الشخص المعني" ( ) . وترى الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى يحاولان استخدام اللجنة كهيئة طعون، وأن شكواهما تعكس فحسب أنهما لا يوافقان على التقييم الذي أجراه المجلس لمصداقيتهما. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحبي الشكوى فشلا في تحديد أي مثالب في عملية اتخاذ القرار أو تحديد أي عوامل خطر لم يأخذها المجلس في الاعتبار على النحو المناسب. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى الاجتهاد القانوني للجنة الذي رأت فيه أن من واجب الدول الأطراف دراسة الوقائع والأدلة في أية قضية محددة، ما لم يُتيقن من أن طريقة تقييم الدليل اتسمت بالتعسف الواضح أو وصلت إلى درجة إنكار العدالة ( ) ومن ثم، ترى الدولة الطرف عدم وجود أساس للتشكيك في التقييم الذي أجراه المجلس، ناهيك عن استبعاده، وهو التقييم الذي يشير إلى أن صاحبي الشكوى فشلا في إثبات وجود أسس وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن آي . يو . كى . سيتعرض، لدى عودة صاحبي الشكوى إلى الاتحاد الروسي، للإيذاء الذي يتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية.

4-14 وأخيراً، تود الدولة الطرف أن توجه الاهتمام إلى ال إحصاءات المتعلقة ب السوابق الق انونية لسلطات الهجرة الدانمركية التي تبين جملة أمور، منها معدلات الموافقة على طلبات اللجوء المقدمة من أكبر عشر مجموعات وطنية من طالبي اللجوء التي بتَّ فيها ال مجلس في الفترة من عام 2013 إلى عام 2015.

تعليقات صاحبي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 30 أيلول/سبتمبر 2016، قدم صاحبا الشكوى تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف، واحتج ّ ا بأنهما أقاما بالفعل دعوى ظاهرة الوجاهة لغرض مقبولية شكواهما بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وهما يشيران بوجه خاص إلى الوصف المفصل الذي قدمه آي . يو . كى . للتعذيب الذي تعرض له في داغستان، والذي عرضه صاحبا الشكوى على المجلس، ويشيران أيضاً إلى نتائج تقرير الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك ، الذي أكد أن الأعراض البدنية والنفسية التي يعني منها آي . يو . كى . تتوافق تماماً مع عواقب التعذيب المدعى. ويضيفان أن أي شخص يتعرض لدرجة من الاضطهاد مماثلة لما تعرض له آي . يو . كى . سيتعرض لصعوبات جسيمة في حالة عودته إلى داغستان، نظراً إلى وجود خطر كبير في أن تخضعه السلطات لاستجواب متكرر مصحوب بتعذيب.

5-2 ويشير صاحبا الشكوى إلى قرار اللجنة في قضية ف. ك. ضد الدانمرك ( ) ، الذي رأت فيه أن خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الاشتباه، ولكن لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه . ويشيران إلى أن خطر تعرض آي . يو . كى . مجدداً للتعذيب في حالة عودته إلى داغستان واضح ووشيك في هذه القضية. ويرى صاحبا الشكوى أن احتمال تعرض آي . يو . كى . للاعتقال والتعذيب إذا أُعيد إلى بلده الأصلي، بعد أن طلب اللجوء في الدانمرك، ليس مجرد احتمال نظري وإنما هو احتمال حقيقي جداً. ويدعم هذا التأكيد التقارير المتعلقة بالوضع العام الخطير في داغستان وفي شمال القوقاز ( ) ، ويدعمه أيضاً أن آي . يو . كى . سبق تعرضه لتعذيب شديد واعتداء جنسي ( ) من جانب السلطات بسبب صلته بالمتمردين المشتبه فيهم.

5-3 ويكرر صاحبا الشكوى تأكيد رأيهما المتعلق بوجود دليل طبي، وهو تقرير الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك ، يدعم ادعاء آي . يو . كى . أنه سبق أن تعرض للتعذيب وإساءة المعاملة على يد موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ، بالتحريض على ذلك أو بعلمه أو موافقته ضمني اً؛ وأن للتعذيب آثاراً لاحقة؛ وأن الوضع في داغستان لم يتحسن؛ وأن آي . يو . كى . شارك، وإن كان عن غير قصد، في نشاط سياسي أو غير سياسي، مما يعرضه بشكل خاص لخطر تكرار التعذيب إذا عاد إلى داغستان.

5-4 ويدعي صاحبا الشكوى أيضاً عدم وجود أوجه تضارب وقائعية في تفسيراتهما، باستثناء بعض الاختلافات الطفيفة التي تُعزى إما إلى حالة آي . يو . كى . العقلية عقب الإيذاء الشديد الذي تعرض له على أيدي السلطات في داغستان، بما في ذلك الاضطراب النفسي التالي للصدمة ومشاكل الذاكرة، وإما إلى أن آي . يو . كى . وزوجته يعيشان في إطار زواج تقليدي في منطقة شمال القوقاز حيث لا يسمح العرف بأن يتشارك الزوجان في كل معلومة مع الطرف الآخر. ويؤكد صاحبا الشكوى أن النقاط الأساسية للتفسيرات التي قدمها آي . يو . كى . كانت متسقة في جميع المقابلات والاجتماعات التي جرت معه وفي الفحص الطبي الذي أجراه الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك . وفي هذا الصدد، يشير صاحبا الشكوى إلى أن اللجنة رأت، في قرارها الصادر في قضية ف. ك. ضد الدانمرك ( ) ، أن الدولة الطرف توصلت إلى استنتاج سلبي بشأن المصداقية دون أن تستكشف على نحو كافٍ أي جانب أساسي في ادعاء صاحب الشكوى.

5-5 ويشير صاحبا الشكوى إلى أن فحص آي . يو . كى . لكشف آثار التعذيب عليه كان ينبغي أن تجريه إدارة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي في كوبنهاغن، وهو المرفق الطبي الرسمي المعني بالتحقيق في التعذيب. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن المجلس يجوز له أن يأمر بإجراء فحص لكشف آثار التعذيب إذا رأى مصداقية لملتمس اللجوء، يشير صاحبا الشكوى إلى أن هذا الفحص هو في الحقيقة ضروري لإثبات مصداقية ملتمس اللجوء.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في 5 أيار/مايو 2017، أشارت الدولة الطرف إلى أن تعليقات صاحبي الشكوى المؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 2016 لم تقد ّ م أية معلومات جديدة بشأن قضيتهما. ولذلك تحيل الدولة الطرف إلى ملاحظاتها المؤرخة 13 نيسان/أبريل 2016 وتكرر حجتها التي توجزها الفقرات من 4-4 إلى 4-7 والفقرة 4-11 أعلاه.

6-2 وفيما يتعلق بإفادة صاحبي الشكوى بأن المجلس كان يجب عليه أن يأمر بإجراء فحص لكشف آثار التعذيب على آي.يو.كى . ، عن طريق إدارة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي في كوبنهاغن، لإثبات مصداقية آي.يو.كى . ، تلاحظ الدولة الطرف أن أي فحص جديد لكشف آثار التعذيب على آي . يو . كى . لم تكن لتسهم في توضيح وقائع القضية. وحتى إن كان الفحص الجديد سيخلص إلى نتائج مماثلة للنتائج الواردة في تقرير الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك، لن يوضح هذا الفحص بالضرورة ما إذا كانت إصابات آي . يو . كى . ناجمة عن التعذيب أم لا، وما إذا كانت نجمت، مثل اً، عن شجار أم اعتداءات أم حوادث أم أفعال حرب. وعلاوة على ذلك، لا يمكن لأي فحص جديد لكشف آثار التعذيب أن يؤكد صدق أي توضيح بشأن سبب تعرض آي . يو . كى . للاعتداء وعلى أيدي من. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى قرار اللجنة في قضية س. أ. ب. وآخرون ضد سويسرا ( ) .

6-3 وأشارت الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في قضية م. ب. وآخرون ضد الدانمرك ( ) ، الذي قضت فيه، في جملة أمور، بأن التقييم النزيه والمستقل لكون سبب التضارب في البيانات الأولى لصاحب الشكوى هو تعرضه للتعذيب، أم أمر آخر، لم يكن للمجلس أن يجريه إلا بعد أن يكون قد أمر بإجراء الفحص الأولي لصاحب الشكوى لكشف آثار التعذيب عليه. وتشير الدولة الطرف إلى عدم اتفاقها مع الرأي الذي أبدته اللجنة في ذلك القرار، وتستنتج أن الظروف التي يجوز لملتمس اللجوء فيها أن يطلب إجراء فحص لكشف آثار التعذيب عليه لا تؤدي في ذاتها إلى التزام مطلق من جانب سلطات الهجرة بإجراء هذا الفحص، ولو في الحالات التي يقدم فيها ملتمس اللجوء معلومات طبية تنم عن احتمال أنه تعرض للتعذيب. وتؤكد الدولة الطرف أن مسألة الأمر بإجراء فحص من عدمه يجب أن تتقرر على أساس تقييم فردي، بما في ذلك تقييم ما إذا كانت حصيلة الفحص ستعتبر ذات أهمية في قرار المجلس. وأخيراً، تلاحظ الدولة الطرف أن تعليق اللجنة العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية لا يعني وجود التزام بإجراء فحص لكشف آثار التعذيب لمجرد أن ملتمس اللجوء ادعى تعرضه للتعذيب. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن اللجنة، عند ممارسة اختصاصها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، ينبغي أن تقيم وزناً كبيراً للنتائج التي تتوصل إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 ق بل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية . وقد تأكدت ال لجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

7-2 وتذكِّر اللجنة بأنها، بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي شكوى ترد من أي فرد إلى إذا تيقنت من أن هذا الشخص قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن الدولة الطرف لم تعترض على أن صاحبي الشكوى استنفدا جم يع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ( ) . ولذلك لا تجد اللجنة ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

7-3 وتذكِّر اللجنة بأنه لكي يكون ادعاء ما مقبولاً بموجب الم ادة 22 من الاتفاقية والمادة 113 (ب) من نظامها الداخلي، يجب أن يستوفي الادعاء الحد الأدنى من شروط الإثبات المطلوبة لأغراض المقبولية ( ) . وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أن الشكوى لا تقوم على أساس واضح لعدم دعمها بأدلة كافية. ومع ذلك، ترى اللجنة أن الحجج التي ساقها صاحبا الشكوى تثير مسائل جوهرية في إطار المادة 3 من الاتفاقية، وأن تلك الحجج ينبغي التعامل معها من حيث الأسس الموضوعية. وبناءً على ذلك، لا تجد اللجنة أي عقبات أخرى أمام المقبولية وتعلن مقبولية الشكوى وتنتقل إلى النظر فيها من حيث الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، وفقاً للمادة 22(4) من الاتفاقية.

8-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة، في هذه القضية، فيما إذا كانت عودة صاحبي الشكوى إلى الاتحاد الروسي ستشكل انتهاكاً من الدولة الطرف لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة ("رد") شخص إلى دولة أخرى توجد أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض فيها للتعذيب.

8-3 ويجب على اللجنة أن تقيِّم ما إذا كانت توجد أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبي الشكوى سيتعرضان شخصياً لخطر التعذيب لدى عودتهما إلى الاتحاد الروسي. ويجب على اللجنة، في سياق تقييم هذا الخطر، أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة عملاً بالمادة 3(2) من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان . ومع ذلك، تذكِّر اللجنة بأن الهدف من عملية البت هذه هو إثبات ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه . ويترتب على ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تُظهِر أن الشخ ص المعني سيواجه ذلك الخطر شخصيا ً. وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن شخصاً ما قد لا يتعرض للتعذيب في ظل ظروفه المحددة ( ) .

8-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 (2017) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، الذي رأت فيه أن الالتزام بعد الإعادة القسرية قائم أينما وُجدت "أسباب وجيهة" تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيتعرض لخطر التعذيب في الدولة التي سيُرحل إليها، سواء كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون معرضة لخطر التعذيب في بلد المقصد. والممارسة المعتادة للجنة في هذا السياق هي البت في وجود "أسباب وجيهة" أينما يكون خطر التعرض للتعذيب "مت وقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً" ( ) . وقد تشمل مؤشرات الخطر الشخصي، على سبيل المثال لا الحصر: الأصل العرقي لصاحب الشكوى؛ والتعرض للتعذيب في السابق؛ والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي أو الأشكال الأخرى للاحتجاز التعسفي وغير القانوني في البلد الأصلي؛ والفرار سراً من البلد الأصلي بسبب التهديد بالتعذيب ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً بأنها تقيم وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تتوصل إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية؛ ومع ذلك لا تتقيد اللجنة بهذه النتائج وتجري تقييماً مستقلاً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة 22(4) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية ( ) .

8-5 وفي سياق تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه الشكوى، تلاحظ اللجنة ادعاء آي . يو . كى . أنه يخشى التعرض للاحتجاز والتعذيب على أيدي السلطات أو المتمردين في حالة عودته إلى داغستان. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحبي الشكوى أن آي . يو . كى . تعر ّ ض، قبل وصوله إلى الدانمرك، للاحتجاز والتعذيب على أيدي الشرطة في داغستان بعد أن أجبره المتمردون ذات مرة تحت التهديد على مساعدتهم في شراء طعام وأدوية لهم. وتلاحظ اللجنة كذلك تأكيد صاحبي الشكوى أن السلطات تشتبه في أن آي . يو . كى . يتعاون مع المتمردين، وأنه لذلك لم يتمكن من التماس حماية السلطات له من المتمردين.

8-6 وتلاحظ اللجنة أيضاً إشارة الدولة الطرف إلى أن سلطاتها المحلية رأت أن صاحبي الشكوى يفتقدان المصداقية لأن بياناتهما بشأن العناصر الحاسمة في أسس طلبهما اللجوء تبدو ملفقة لغرض طلب اللجوء وغير متسقة. وبوجه خاص، أدلى صاحبا الشكوى ببيانات غير متسقة و/أو متعارضة بشأن ما يلي :(أ) التأشيرات الصادرة لهما لدخول اليونان وبولندا (انطر الفقرتين 4-4 و4-5 أعلاه)؛ (ب) المكالمة الهاتفية التي أجرتها آر. آر. كى . أثناء رحلة زوجها لصيد الأسماك (انظر الفقرة 4-6 أعلاه)؛ (ج) السبب الذي حمل آي . يو . كى . على الإقامة لدى شقيقة زوجته وزوجها إلى حين مغادرة الأسرة الاتحاد الروسي (انظر الفقرة 4-6 أعلاه)؛ (د) المبرر الذي قدمه آي . يو . كى . لزوجته لمغادرتهما الاتحاد الروسي (انظر الفقرة 4-7). وتلاحظ اللجنة كذلك استنتاج المجلس أن عدم اتساق البيانات التي أدلى بها صاحبا الشكوى بشأن العناصر الحاسمة لأسس طلبهما اللجوء لا يمكن أن يُفسَّر بأنهما كانا في موقف عصيب للغاية قبل مغادرتهما الاتحاد الروسي، أو بالعلاقة التقليدية بين الزوجين التي لا تتيح لهما التشار ك في المعلومات. وانطلاق اً من ذلك ، يرى المجلس، بعد إجراء تقييم شامل للبيانات التي أدلى بها صاحبا الشكوى، بالاقتران مع المعلومات الأخرى المتاحة في القضية، أنه لا يمكنه أن يعتبر إفادات صاحبي الشكوى بشأن النزاعات في بلدهما الأصلي قبل مغادرتهما له حقائق مثبتة. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ينبغي ألا تضع عملية موحدة لتقييم المصداقية للتحقق من صحة المطالبات بعدم الإعادة القسرية للأشخاص الذين يدعون أنهم تعرضوا في السابق للتعذيب وأشكال أخرى لإساءة المعاملة، وينبغي لها أيضاً أن تدرك أن الدقة الكاملة نادراً ما يمكن توقعها من ضحايا التعذيب ( ) . ومع ذلك، تجدر ملاحظة أنه كان ينبغي لهذه الاعتبارات أن تخفف من الاستنتاجات السلبية التي خلصت إليها الدولة الطرف فيما يتعلق بمصداقية آي . يو . كى . ، لكنها لا تنطبق على الشواغل المتعلقة بمصداقية الإفادات التي أدلت بها آر. آر. كى .، زوجة آي . يو . كى . ، التي لا تدعي أنها ضحية للتعذيب.

8-7 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبي الشكوى أن المجلس، رغم الوصف المفص ّ ل الذي أدلى به آي . يو . كى . للإيذاء الذي تعرض له في داغستان قبل وصوله إلى الدانمرك، وطلبه إلى المجلس أن يأمر بإجراء فحص طبي للتحقق من أن تلك الإصابات نجمت عن التعذيب أم عن غيره، فقد رفض المجلس مرتين طلب اللجوء المقدم من آي . يو . كى . دون أن يأمر بإجراء هذا الفحص ورغم تقرير الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك ، الذي يشهد بأن "الأعراض البدنية والنفسية العامة التي يعاني منها آي . يو.كى . ، والنتائج الموضوعية المتوصل إليها تتسق تماماً مع عواقب التعذيب المدعى". وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف أن أي فحص جديد لكشف آثار التعذيب لن يسهم في توضيح وقائع القضية، وأنه حتى إن خلص الفحص الجديد إلى نتائج مماثلة للنتائج الواردة في تقرير الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك ، لن يوضح هذا الفحص بالضرورة ما إذا كانت إصابات آي . يو . كى . نجمت عن التعذيب أم عن غيره، وما إذا كانت نجمت، مثلاً، عن شجار أم اعتداءات أم حوادث أم أفعال حرب. وعلاوةً على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن أي فحص جديد لكشف آثار التعذيب لا يمكن أن يؤكد صدق أي توضيح بشأن تعرض آي . يو . كى . للاعتداء وعلى أيدي من.

8-8 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه، من حيث المبدأ وبغض النظر عن تقييم سلطات اللجوء لمصداقية الشخص الذي يدعي أنه تعرض للتعذيب في السابق، ينبغي أن تحيل سلطات اللجوء هذا الشخص لإجراء فحص طبي مستقل ومجاني وفقاً ل دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( بروتوكول إسطنبول ) ( ) ، بحيث يتسنى للسلطات التي تبت في قضية إعادة قسرية معينة استكمال تقييم خطر التعرض للتعذيب بطريقة موضوعية ودون أي شك معقول، وعلى أساس نتائج ذلك الفحص. ورغم ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبي الشكوى، في هذه الشكوى وفي إفاداتهما إلى سلطات اللجوء الدانمركية ، لم يبي ّ نا كيف ولماذا كان يمكن أن يؤدي فحص آي . يو . كى . لكشف آثار التعذيب عليه، في إدارة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي لكوبنهاغن، إلى تقييم مختلف لطلب لجوئهما. وفي ظل هذه الظروف، لا تعتبر اللجنة أن رفض إجراء فحص طبي مستقل أدى بشكل مباشر إلى الاستنتاج السلبي للدولة الطرف بشأن مصداقية صاحبي الشكوى ( ) .

8-9 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبي الشكوى، حتى وإن وضعت اللجنة جانباً أوجه التضارب في رواية صاحبي الشكوى لتجاربهما السابقة في الاتحاد الروسي وقبلت بإفاداتهما باعتبارها صحيحة، لم يقدما أي دليل على أن السلطات في داغستان كانت تبحث عن آي . يو . كى . في الماضي القريب أو أنها مهتمة به بطريقة أخرى. وتذكِّر اللجنة في هذا الصدد بأن إساءة المعاملة التي سبق التعرض لها هي مجرد عنصر واحد ينبغي أخذه في الاعتبار، وأن السؤال المطروح أمام اللجنة هو ما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً حالياً لخطر التعذيب إذا عاد إلى الاتحاد الروسي ( ) . وتشير اللجنة إلى وجود تقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في داغستان. وتذكِّر بأنها أعربت عن قلقها في ملاحظاتها الختامية عقب دراسة التقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي في عام 2012، واستشهدت بتقارير عديدة ومستمرة وثابتة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شمال القوقاز على أيدي مسؤولين رسميين أو أشخاص آخرين يتصرفون بصفتهم الرسمية، بتحريضهم على ذلك أو علمهم أو موافقتهم ضمنياً، بما في ذلك التعذيب وإساءة المعاملة والاختطاف والاختفاء القسري والإعدام خارج القضاء. وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً بشأن عدم إجراء السلطات في الاتحاد الروسي تحقيقات مع مرتكبي هذه الانتهاكات وعدم معاقبتهم ( ) . ورغم ذلك، ترى اللجنة أنه، حتى بافتراض أن آي . يو . كى . عُذِّب في الماضي على أيدي السلطات في داغستان، أو بموافقتها، فلا يترتب على ذلك تلقائياً أن آي . يو . كى . لا يزال معرضاً لخطر التعذيب إذا عاد الآن إلى الاتحاد الروسي.

8-10 وتذكِّر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحبي الشكوى اللذين ينبغي لهما أن يقدما حججاً يمكن الدفاع عنها - أي أن يقدما حججاً ظرفية تبي ّ ن أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي، ما لم يكن صاحبا الشكوى في وضع لا يمكنهما من توضيح دعواهما ( ) . وفي ضوء الاعتبارات آنفة الذكر، واستناداً إلى المعلومات المقدمة من صاحبي الشكوى والدولة الطرف، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالوضع العام لحقوق الإنسان في داغستان، ترى اللجنة أن صاحبي الشكوى لم يبينا على نحو كاف وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن عودة آي . يو . كى . إلى الاتحاد الروسي ستعرضه بشكل حقيقي ومحدد وشخصي لخطر التعذيب، على النحو الذي تشترطه المادة 3 من الاتفاقية.

9- وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن عودة آي . يو . كى . إلى الاتحاد الروسي لن تشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3(1) من الاتفاقية.

10- ونظراً إلى أن حالة آر. آر. كى . وحالة الأطفال القصر الثلاثة لصاحبي الشكوى تعتمد أساساً على حالة آي . ي و . كى . ، لا ترى اللجنة ضرورة للن ظر في هاتين الحالتين بشكل مستقل .