الأمم المتحدة

CAT/C/63/D/637/2014

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

26 June 2018

Arabic

Original: English

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 637 /201 4 * **

البلاغ مقدم من: دانيل غابدولخاكوف ( لا يمثله محام )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم الشكوى: 25 تموز / يوليه 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: 17 أيار/مايو 2018

الموضوع: التعذيب على أيدي أفراد من الشرطة؛ وعدم إجراء تحقيق فوري ونزيه؛ واستخدام المحاكم لتقديم اعترافات منتزعة تحت الإكراه

المس ائل الإجرائية: المقبولية - عدم دعم الادعاءات بأدلة إثبات؛ ووجود إجراء دولي آخر

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ والتحقيق الفوري والنزيه؛ والاعترافات القسرية

مواد الاتفاقية: 1 و2 و4 و12 و13 و15 و16

1- صاحب الشكوى هو دانيل غاب د ولخاكوف ، من مواطني الاتحاد الروسي . ينتمي إلى جماعة البشكير. وهو من مواليد عام 1982 . يدعي أن الاتحاد الروسي انتهك حقوقه التي تكفلها المواد 2 و4 و12 و13 و15 و16 من الاتفاقية. وصاحب الشكوى لا يمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 في 22 أيلول/سبتمبر 2007، قُبض على صاحب الشكوى وزوجته واثنين من أصدقائه للاشتباه في ضلوعهم في جملة أفعال، منها الإعداد لهجوم إرهابي، والمشاركة في أنشطة جماعة مسلحة غير قانونية، وقتل أفراد شرطة. وفي أثناء القبض عليهم، أُجبر صاحب الشكوى والآخرون على التجرد من ثيابهم. وجرى تصوير عملية القبض عليهم وأُذيعت في التليفزيون بعد بضعة أيام. وأثناء التوجه في سيارة الشرطة إلى إدارة الشؤون الداخلية في بونوماريفكا، في مقاطعة أورنبرغ، تعرض صاحب الشكوى، الذي كانت يداه مكبلتين، للضرب على أيدي أفراد الشرطة الذين أرغموه على الجلوس في وضع مؤلم وهددوا بقتله وبممارسة العنف الجنسي ضده وضد زوجته. ولم يُبلغ أقارب صاحب الشكوى باحتجازه. وعلمت أمه بأمر القبض عليه من برنامج تليفزيوني أُذيع في 24 أو 25 أيلول/سبتمبر 2007.

2-2 وفي 22 أيلول/سبتمبر 2007، تعرض صاحب الشكوى في مرفق الاحتجاز المؤقت التابع لإدارة الشؤون الداخلية في بونوماريفكا للضرب بالعصي المطاطية وللركل بالأحذية العسكرية. وهو يدعي أن ضلوعه كُسرت لأنه كان يشعر بألم حاد ولم يكن يستطيع التنفس دون الشعور بألم. وبعد تعرضه للضرب، ظل نحو ساعتين عارياً على أرضية باردة ويداه مكبلتان خلف ظهره، وأُجبر على إبقاء ذقنه مرفوعة. وفي اليوم نفسه، أُجري له فحص طبي سجّل وجود كدمات عديدة على جسمه. وبعد الفحص، جرى استجوابه وضربه مرة أخرى وهو لا يزال عارياً.

2-3 وفي 25 أيلول/سبتمبر 2007، نُقل صاحب الشكوى إلى إدارة الشرطة في مدينة أوفا لاستجوابه. وتعرض أثناء نقله، الذي استغرق بين ثلاث وأربع ساعات، للضرب المستمر. وغُطي رأسه بكيس منعه من التنفس بشكل طبيعي. ولم يكن يرتدي إلا سروالاً خفيفاً، وكان يعاني من البرد. وأوقف أفراد الشرطة السيارة عدة مرات وأجبروه على أن يجثو على ركبتيه، وصوبوا سلاحاً إلى رأسه لإجباره على الاعتراف بارتكاب جرائم.

2-4 وتعرض صاحب الشكوى بشكل يومي، أثناء احتجازه في مرفق الاحتجاز المؤقت في إدارة الشرطة بمدينة أوفا، للإيذاء البدني. وتعرض أيضاً للضرب والتعذيب أثناء نقله في 28 أيلول/سبتمبر و2 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وفي أثناء الاستجواب، ضرب أفراد الشرطة رأسه في الطاولة وبدأ أنفه ينزف. وأُجبر على كتابة مذكرة تفيد بأنه ضرب أنفه عن غير قصد أثناء وجوده في زنزانة الاحتجاز.

2-5 وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وُضع صاحب الشكوى في زنزانة صغيرة مساحتها نصف متر مربع. واستدعى أفراد الشرطة سيارة إسعاف بعد أن فقد وعيه. وشُخصت حالته بأنها ارتفاع في ضغط الدم الشرياني، وهي حالة لم يكن يعاني منها قبل ذلك. وبعد أن تلقى الإسعاف الأولي، ظل صاحب الشكوى في الزنزانة حتى اليوم التالي. ولم يُقدم له طعام ولا ماء ولم يكن بمقدوره الذهاب إلى المرحاض.

2-6 وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007، نُقل صاحب الشكوى إلى مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 1 في مدينة أوفا. وفي اليوم نفسه، أُجري له فحص طبي سجَّل فقط وجود سحج على أنفه. وهو يدعي أن سائر السجناء في الزنزانة كانوا يضربونه بشكل منهجي في محاولة لإجباره على الاعتراف بالذنب. وحاول الانتحار بقطع أوردة يديه. وتكرر حبسه انفراديا ً لفترا ت امتدت عدة أيام دون طعام ودون إتاحة مرافق النظافة الصحية له.

2-7 وفي الفترة من 9 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، نُقل صاحب الشكوى مرة أخرى إلى مرفق الاحتجاز المؤقت التابع لإدارة الشرطة في مدينة أوفا. واعترف صاحب الشكوى، تحت وطأة العنف المستمر والضغط النفسي، بالذنب ست مرات في الفترة من 22 أيلول/سبتمبر إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2007. وحضر الاستجواب محام معين من الدولة، ولكنه لم يتخذ أي إجراء بشأن تعرض صاحب الشكوى للضرب ولم يقدم له أية مشورة.

2-8 وفي 21 كانون الثاني/يناير 2011، أدانت هيئة محلفين، في جلسة محاكمة عُقدت أمام المحكمة العليا لجمهورية باشكورتوستان، صاحب الشكوى في عدة جرائم وحكمت عليه بالسجن المؤبد. وأثار صاحب الشكوى ومحاموه على نحو متكرر، أمام المحكمة، مسألة التعذيب والاعتراف المنتزع تحت الإكراه أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة. غير أن القاضي المترئس للجلسة لم يسمح لهيئة المحلفين بالاستماع لتلك المعلومات. ومن ناحية أخرى، سُلمت إلى هيئة المحلفين جميع الإفادات التي أدلى بها صاحب الشكوى في مرحلة ما قبل المحاكمة. وأقام صاحب الشكوى في وقت لاحق دعوى لنقض الحكم أمام المحكمة العليا للاتحاد الروسي، ولكن المحكمة رفضت دعواه في 31 تموز/يوليه 2012. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قدم صاحب الشكوى طلباً لإجراء مراجعة قضائية للحكم أمام المحكمة العليا للاتحاد الروسي، ولكن المحكمة رفضت طلبه في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

2-9 وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2007، تلقت إدارة التحقيقات في مدينة أوفا معلومات من مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 1 بشأن إصابات صاحب الشكوى. وبعد إجراء تحقيق، قررت إدارة التحقيقات في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 عدم اتخاذ إجراءات جنائية. واستند القرار إلى طلب صاحب الشكوى نفسه وقف التحقيقات حيث سجَّل في طلبه أن أنفه ارتطم عن غير قصد بسرير الزنزانة. وأُلغي القرار المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بقرار من محقق رفيع المستوى في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وأُحيل مرة أخرى لإجراء تحقيق إضافي. وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب الشكوى في قرار إدارة التحقيقات المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 أمام محكمة منطقة أكتوبر في مدينة أوفا. وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، رفضت المحكمة طلب صاحب الشكوى لأن القرار المعني كان قد رفضه المحقق المشار إليه أعلاه. وفي 31 كانون الثاني/يناير 2013، أيدت المحكمة العليا لجمهورية باشكورتوستان قرار محكمة منطقة أكتوبر. ورُفضت دعوى النقض من قِبَل المحكمة العليا لجمهورية باشكورتوستان في 5 آب/أغسطس 2013، ومن قِبَل المحكمة العليا للاتحاد الروسي في 26 شباط/فبراير 2014.

2-10 واتخذت إدارة التحقيقات في مدينة أوفا قرارات إضافية بعدم إقامة دعاوى جنائية، وذلك في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 و25 آب/أغسطس 2013 و25 أيلول/سبتمبر 2013 و19 كانون الأول/ديسمبر 2013. وألغى كبار المحققين جميع الإجراءات المتعلقة بإقامة دعاوى ، وأُحيلت القرارات في هذا الصدد لإجراء مزيد من التحقيقات بشأنها في 15 آب/ أغسطس 2013 و15 أيلول/سبتمبر 2013 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وفي 29 آب/أغسطس 2013، رفضت محكمة منطقة أكتوبر بالمثل طعن صاحب الشكوى في قرار النيابة العامة المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بعدم إقامة دعاوى جنائية. ورفضت المحكمة العليا لباشكورتوستان، في 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، طعن صاحب الشكوى.

2-11 وفي 30 كانون الثاني/يناير و22 تموز/يوليه 2013، قدم صاحب الشكوى شكويين إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2013 و23 كانون الثاني/ يناير 2014، على التوالي، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم مقبولية الشكوى بقرار من قاضٍ وحيد بموجب المادتين 34 و35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).

2-12 وفي 24 شباط/فبراير 2015، طلب صاحب الشكوى إلى اللجنة اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة لمنع نقله إلى المرفق الإصلاحي رقم 18 المخصص للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد، والقائم في قرية خارب بمنطقة يامالو نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي . ويفيد صاحب الشكوى بأن هذا المرفق معروف بتعذيب السجناء ودفعهم إلى الانتحار إذا لم يتعاونوا مع الإدارة بتقديم شهادات زور في التحقيقات الجنائية أو بالاعتراف بالذنب في جرائم لم تُحَلّ. وادعى صاحب الشكوى أيضاً، دون تقديم مزيد من التفاصيل، أنه تعرض هو وأسرته للضغط من أجل سحب الشكوى المقدمة للجنة. وفي 24 آذار/مارس 2015، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف ضمان عدم ممارسة أعمال انتقامية ضد صاحب الشكوى وأسرته والشهود والمحامين بسبب تقديم البلاغ، وضمان حمايتهم في فترة نظر اللجنة في البلاغ.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب وللمعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة على مدى عدة أشهر، وهو ما يخالف المادة 2 من الاتفاقية.

3-2 ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن الدولة الطرف لم تجر أي تحقيق فوري ونزيه في أفعال التعذيب، وهو ما يخالف المادة 12 من الاتفاقية.

3-3 ويدعي صاحب الشكوى كذلك أن جميع محاولاته لإقامة دعاوى جنائية باءت بالفشل، وأن اعترافه المنتزع تحت الإكراه استخدمته المحاكم كدليل، وهو ما ينتهك المادتين 13 و15 من الاتفاقية.

3-4 ويؤكد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تتقاعس فحسب في حمايته من التعذيب، وإنما شجعت هذه المعاملة بإذاعتها تسجيلاً في إحدى القنوات التليفزيونية الوطنية لعملية القبض عليه، ظهر فيه هو وزوجته عاريين وفي حالة لا إنسانية ومهينة، بما يخالف المادتين 4 و16 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية

4-1 في 10 آذار/مارس 2015، أشارت الدولة الطرف إلى أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول بموجب المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية، لأن صاحب الشكوى كان قد قدم بالفعل طلبين بشأن الوقائع نفسها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (الطلبان رقم 10236/13 ورقم 52225/13).

4-2 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى احتُجز أولاً في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 1 في مدينة أوفا، في الفترة من 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007 إلى 15 أيلول/ سبتمبر 2012، ثم في الفترة من 27 حزيران/يونيه 2013 حتى تاريخ الرسالة المقدمة من الدولة الطرف. وفي هاتين الفترتين، كانت الظروف المادية لاحتجاز صاحب الشكوى والرعاية الطبية المقدمة له في المرفق متمشية مع الشروط المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة. ولم يتعرض صاحب الشكوى خلال احتجازه للإكراه أو للتدابير الخاصة أو للجزاءات التأديبية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 5 آب/أغسطس 2015، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بأن طلبيه غير مقبولين من حيث الأسس الإجرائية، دون النظر فيهما من حيث المضمون. وعلى ذلك، ينبغي إعلان مقبولية رسالته بموجب المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية.

5-2 ويشير صاحب الشكوى إلى أن رسالته الأصلية إلى اللجنة كانت تتعلق بإساءة المعاملة على أيدي الشرطة لغرض انتزاع اعترافات قسرية في مرحلة التحقيق في دعواه الجنائية، وأن ملاحظات الدولة الطرف بشأن ظروف الاحتجاز في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 1 هي لذلك غير متصلة بالقضية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 في 22 حزيران/يونيه 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية لهذه القضية. وهي تشير إلى أن صاحب الشكوى قُبض عليه في الساعة 00/7 من يوم 22 أيلول/سبتمبر 2007 في مسرح الجريمة. ولم يقدم صاحب الشكوى أية شكاوى في وقت القبض عليه. وجرى تفتيشه في حضور شاهدين ووقَّع على محضر التوقيف دون تقديم شكاوى أو ملاحظات. وأُبلغ والداه على النحو الواجب بالقبض عليه. ويتضح من وثائق الاعتقال أنه حدث تبادل لإطلاق النار بين المشتبه فيهم والشرطة، وأن صاحب الشكوى ربما لحقته إصابات بدنية أثناء القبض عليه.

6-2 وخضع صاحب الشكوى لفحص طبي في 22 أيلول/سبتمبر 2007 في إدارة الشؤون الداخلية في بونوماريفكا في حضور شاهدين. وسُجلت في الفحص الإصابات التالية: كدمة زرقاء إلى أرجوانية على الجفن السفلي لعينه اليسرى، تبلغ 3 في 2 سنتيمتر؛ وسحجة مصحوبة بطبقة سفلية بنية غائرة ذات شكل غير واضح على الجانب الأيسر لجبهته، تبلغ 1 سنتيمتر مربع؛ وكدمات أرجوانية إلى زرقاء تتراوح من 25 في 10 سنتيمتر إلى 3 في 2 سنتيمتر على ظهره، وفي الثلث الأوسط لكتفه اليسرى، وفي الثلث الأوسط لفخذه اليسرى، وعلى ظهر قدمه اليسرى.

6-3 وفي 22 أيلول/سبتمبر 2007، استُجوب صاحب الشكوى باعتباره مشتبهاً به في حضور المحامي نون. وأشار صاحب الشكوى إلى حدوث إطلاق للنار أثناء القبض عليه، وأنه أصاب أحد أفراد الشرطة بجرح في رجله. ووقّع صاحب الشكوى ومحاميه محضر التوقيف دون إبداء أي ملاحظات أو اعتراضات. وفي 23 أيلول/سبتمبر 2007، استُجوب صاحب الشكوى كشخص متهم في حضور المحامي نفسه. وأدلى بإفادات مماثلة ووقّع المحضر دون إبداء أية شكاوى.

6-4 وأكد صاحب الشكوى إفاداته في 11 كانون الأول/ديسمبر 2007 عندما وُجهت إليه التهم النهائية. ووقّع هو ومحاميه المحضر مرة أخرى دون إبداء أية شكاوى.

6-5 ويبيِّن ملف القضية الجنائية أن صاحب الشكوى وممثليه لم يُبلغوا بتعرضه للضرب أو التعذيب حتى شباط/فبراير 2009. وفي 11 شباط/فبراير 2009، قدم آباء الأشخاص المتهمين دعوى إلى المحكمة العليا لباشكورتوستان بشأن عدم مقبولية إفادات المتهمين، بمن فيهم صاحب الشكوى، بادعاء أن الإفادات أُدلي بها تحت التعذيب في أثناء الاعتقال وفي الاحتجاز. وقُدمت شكاوى مماثلة إلى سلطات أخرى في نيسان/أبريل 2009. ولم يقدم صاحب الشكوى أية شكاوى في مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة.

6-6 وفي 13 نيسان/أبريل 2009، استُجوب المتهمون، في غياب هيئة المحلفين، بشأن ادعاءات التعذيب. ورفضوا الإجابة عن أسئلة النيابة العامة. وخلصت المحكمة إلى أن إصابات صاحب الشكوى أحدثتها الشرطة أثناء القبض عليه بسبب المقاومة المسلحة التي أبداها صاحب الشكوى والمتهمون الآخرون إزاء أفراد الشرطة. وقررت المحكمة قبول الإفادات الأولية، التي أدلى بها صاحب الشكوى في المرحلة السابقة للمحاكمة، باعتبارها أدلة.

6-7 وأفاد مكتب النيابة العامة في باشكورتوستان، في رده المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2009 على والدة صاحب الشكوى، بأنه هو وباقي المجموعة أُمروا أثناء القبض عليهم بنزع ملابسهم لاعتبارات أمنية تتعلق بضمان سلامة أفراد الشرطة ولمنع شن هجوم إرهابي. وأُخذت الملابس كدليل في الدعوى الجنائية وسُلم الأشخاص المعتقلون ملابس أخرى. وذُكر في سجل المتعلقات الشخصية الذي أُعد في إدارة الشؤون الداخلية في بونوماريفكا أن صاحب الشكوى كان يرتدي جوارب وسروالاً داخلياً. ولم يقدم صاحب الشكوى أية شكاوى بشأن تركه دون ملابس. ويفيد سجل اختبار الكحول والمخدرات الذي أُجري بعد القبض على صاحب الشكوى بوقت قصير بأنه كان يرتدي ملابس بشكل يفتقر إلى الترتيب. ولم ترد أية إشارة إلى أنه كان عارياً.

6-8 وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، تنفي الدولة الطرف أي انتهاك لحقوق صاحب الشكوى.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 30 أيلول/سبتمبر 2017، أشار صاحب الشكوى إلى أنه، على خلاف المعلومات المقدمة من الدولة الطرف، قُبض عليه ليلاً وليس في الساعة 00/7 من يوم 22 أيلول/سبتمبر 2007. ولم تُبلغ والدته بخبر القبض عليه ولكنها علمت بذلك من برنامج تليفزيوني. ولم تؤكِّد هيئة المحلفين مسألة تبادل إطلاق النار بين الشرطة والأشخاص المطلوب القبض عليهم. ولم يبد صاحب الشكوى والأشخاص الثلاثة الآخرون مقاومة أثناء القبض عليهم. ويؤكد التقرير الطبي المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2007 على نحو تام ادعاءات صاحب الشكوى بشأن تعرضه للضرب. غير أن التقرير ي ذكر فقط الإصابات الخارجية، ولم يذكر الإصابات الداخلية، مثل ارتجاج الدماغ وكسر الضلوع وإصابات الكُلى والأوتار. ولم يقدم المحامي الذي حضر الاستجواب أية مساعدة أو مشورة إلى صاحب الشكوى، وهو ما أكده تسجيل الفيديو المتعلق بالاستجواب.

7-2 ويفيد صاحب الشكوى بعدم صحة ملاحظة الدولة الطرف أن شكواه المتعلقة بالتعرض للضرب والتعذيب لم تُقدم إلا في شباط/فبراير 2009. فقد أُجريت سلسلة من التحقيقات، بدءاً من عام 2007. وعلاوةً على ذلك، كان صاحب الشكوى في مرحلة ما قبل المحاكمة تحت سيطرة أفراد الشرطة ولم يكن باستطاعته تقديم شكوى. ووقَّع صاحب الشكوى محاضر الشرطة أيضاً وهو تحت السيطرة الكاملة لأفراد الشرطة. وهذا هو السبب في أن أول شكوى وافية تتضمن تفاصيل إساءة المعاملة لم تُقدم إلا في مرحلة المحاكمة.

7-3 وفي أثناء المحاكمة، رفض المتهمون الإجابة عن أسئلة وكيل النيابة الذي كان يسعى إلى إثبات أنهم مذنبون. وكانوا يريدون إفادة هيئة المحلفين عن التعذيب الذي تعرضوا له وكانوا على استعداد للإجابة على أسئلة المحلفين، غير أن القاضي رئيس الجلسة لم يسمح بذلك. واعتبر القاضي المترئس للجلسة الإفادات الأولية التي أدلى بها صاحب الشكوى مقبولة، ولكن لم تقبلها هيئة المحلفين التي لم يعرف أعضاؤها الطريقة التي استُخدمت للحصول على تلك الإفادات.

7-4 وكان صاحب الشكوى بعد القبض عليه عاريا. وتتأكد هذه الح قيقة بتسجيل الفيديو الذي يبيّن عملية إلقاء القبض عليه وأُذيع عبر التليفزيون. ولم يحصل صاحب الشكوى على الملابس إلا قطعةً قطعة ً في إدارة الشؤون الداخلية في بونوماريفكا. وسُلِّم صاحب الشكوى سروالاً داخلياً وجوارب لغرض الفحص الطبي الذي أُجري بعد تعرضه للضرب طوال الليل وفي صباح اليوم التالي، نظراً إلى حضور شهود. وكان صاحب الشكوى في الاستجواب الأولي بلا ملابس، وهو ما يؤكده أيضاً تسجيل الفيديو.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من ا لاتفاق ية. ويجب على اللجنة أن تتيقن من أن المسألة نفسها لم تُبحث و ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية . وتشير اللجنة إلى ملاحظة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم شكويين إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن الشكويين لم تُقبلا بموجب قرار لقاضٍ وحيد دون النظر في الشكويين من حيث الأسس الموضوعية، ودون إدراج سبب محدد لعدم قبولهما باستثناء توضيح مفاده أن الطلبين لا يستوفيان شروط المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومن ثم، لا تجد اللجنة، في ظل هذه الظروف، ما يمنعها بموجب المادة 22(5)( أ ) من الاتفاقية من النظر في البلاغ.

8-2 وبموجب المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتيقن من أن صاحب البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم إلى المحاكم المحلية ادعاءاته بموجب المادتين 4 و16 من الاتفاقية، المتعلقة بإذاعة تسجيل القبض عليه في التليفزيون الوطني، وتستنتج اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية.

8-3 وترى اللجنة أن الجزء المتبقي من البلاغ، ال ذي يثير مسائل بموجب المواد 1 و2 (1) و12 و13 و15 من الاتفاقية، مثبت بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتنتقل إلى دراسة البلاغ من حيث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، بموجب المادة 22(4) من الاتفاقية.

9-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أنه تعرض بصورة يومية ولعدة أشهر بعد القبض عليه للتعذيب، بطرق منها الضرب والتعريض للبرد وتهديده هو وزوجته، لإجباره على الاعتراف بارتكاب جرائم. وأُتيحت للجنة وثائق، منها الشهادة الطبية رقم 679 التي أصدرها خبير في الطب الشرعي والمؤرخة 22 أيلول/سبتمبر 2007. وتشير هذه الشهادة إلى وجود العديد من الكدمات على جسم صاحب الشكوى، نجمت فيما يبدو عن أدوات صلبة غير حادة قبل ساعات من الفحص. وتشير الشهادة أيضاً إلى أن الإصابات التي سُجلت لا يمكن أن تنجم عن إطلاق نار من أسلحة نارية. وتستنتج اللجنة، على أساس المعلومات المعروضة عليها، أن الاعتداء الذي تعرض له صاحب الشكوى ارتكبه مسؤولون من الدولة الطرف بهدف انتزاع اعتراف منه بالذنب، وأن الأفعال المعنية تشكل أفعال تعذيب بالمعنى ا لمقصود في المادة 1 من الاتفاقية ( ) .

9-3 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أن الإصابات المذكورة حدثت أثناء عملية إلقاء القبض على صاحب الشكوى نتيجةً لقيامه، إلى جانب أشخاص آخرين، بإطلاق النار ومقاومة عملية التوقيف. ولم تقدم الدولة الطرف أي وثائق تدعم هذا الادعاء. وتلاحظ اللجنة الحجة المقابلة لصاحب الشكوى أنهم استسلموا دون مقاومة وأن هيئة المحلفين في المحاكمة رأت أن ادعاء المقاومة المسلحة لم يثبت بالدليل. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى ظل محتجزاً لدى الشرطة بضع ساعات على الأقل قبل أن تُسجَّل إصاباته في الفحص الطبي الذي أُجري في 22 أيلول/سبتمبر 2007. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنه يقع على عاتق الدول الأطراف التزام خاص باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب ( ) وبضمان تمكن الأشخاص المجردين من حريتهم من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، لأن الدول الأطراف تتحمل مسؤولية خاصة بالنظر إلى نطاق السيطرة التي تمارسها سلطات السجون على هؤلاء الأشخاص ( ) . ونظراً إلى أن الدولة الطرف لم تقدم دليلاً قوياً على أن الإصابات لم تحدث عندما كان صاحب الشكوى تحت سيطرة أفراد الشرطة، تستنتج اللجنة حدوث انتهاك للمادة 2(1) من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 منها.

9-4 وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى أن ملاحظات الدولة الطرف ليس فيها ما ينم عن إجراء تحقيق في مصدر إصابات صاحب الشكوى المذكورة في الشهادة الطبية المؤرخة 22 أيلول/سبتمبر 2007. ولذلك تستنتج اللجنة حدوث انتهاك للمادة 12 من الاتفاقية.

9-5 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى بموجب المادة 13 من الاتفاقية أنه لم يتمكن من إقامة دعوى جنائية فعالة ضد أفراد الشرطة الذين عذبوه. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى، رغم أنه لم يبادر إلى طلب التحقيق الذي بدأ في عام 2007، فقد طعن عدة مرات في قرارات إدارة التحقيقات في مدينة أوفا برفض اتخاذ إجراءات جنائية في هذه القضية. وتلاحظ اللجنة أن قرارات إدارة التحقيقات استندت إلى التوضيح الذي قدمه صاحب الشكوى نفسه، وهو أن السحجة على أنفه نجمت عن حادث، وأن التحقيق أُغلق بناءً على طلبه. وتلاحظ اللجنة عدم وجود ما يشير إلى أن إدارة التحقيقات استجوبت صاحب الشكوى شخصياً في أي وقت من الأوقات، وبخاصة بالنظر إلى أن إفاداته كُتبت أثناء الاحتجاز وهو تحت سيطرة أفراد الشرطة الذين يُدعى أنهم أحدثوا الإصابة المذكورة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى لم يتمكن من الطعن بشكل فعال أمام المحاكم في قرارات إدارة التحقيقات لأن القرارات كانت تُلغى في كل مرة وتتم إحالتها من أجل إجراء مزيد من التحقيق فيها من جانب كبار المسؤولين. ومع ذلك، كان كل تحقيق من التحقيقات التي أُجريت لاحقاً يعكس على نحو متطابق تقريباً نتائج التحقيق السابق. وتميل جميع الملاحظات المشار إليها أعلاه إلى إظهار أن قضية صاحب الشكوى لم تُدرس بشكل فوري ونزيه من قِبَل السلطات المحلية. وبناءً على ذلك، تستنتج اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف حدوث انتهاك للمادة 13 من الاتفاقية في هذه القضية.

9-6 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أن الإفادات التي تدين الذات التي أدلى بها تحت وطأة التعذيب استخدمتها المحاكم باعتبارها دليلاً صالحاً. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن وكيل النيابة ذكر في إحدى جلسات الاستماع في أثناء الإجراءات الابتدائية أن التحقيقات في ادعاءات صاحب الشكوى بأنه تعرض للتعذيب لا تؤكد هذه الادعاءات. ونظراً إلى عدم وجود معلومات توضيحية إضافية في الملف، تفترض اللجنة أن المحكمة كان يجب عليها أن تقبل النتائج التي توصلت إليها سلطات التحقيق باعتبارها حقائق وأن تتعامل مع الإفادات التي أدلى بها صاحب الشكوى باعتبارها دليلاً مقبولاً. لكن اللجنة تشير إلى أن التحقيق الوحيد الذي ذكره الطرفان في رسالتيهما هو التحقيق الذي استُهل في عام 2007. ولا يتعلق هذا التحقيق إلا بالسحجة التي لوحظت على أنف صاحب الشكوى وورد ذكرها في التقرير الطبي ل مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007. ولا تذكر وثائق التحقيق أية إصابة من الإصابات الأخرى التي أُدرجت في الشهادة الطبية المؤرخة 22 أيلول/ سبتمبر 2007. وتشير اللجنة إلى أن الطابع العام لأحكام المادة 15 مستمد من الطابع المطلق لحظر التعذيب، ولذلك فهو يعني ضمناً التزام أية دولة طرف بأن تتحقق من أن الإفادات المدرجة في الدعاوى الخاضعة لاختصاصها لم يُدلَ بها تحت وطأة التعذيب ( ) . وتلاحظ اللجنة أن المحكمة لم تتناول ادعاءات صاحب الشكوى بشأن بقائه ساعات عديدة في البرد دون ملابس مناسبة، وخوفه على زوجته التي كانت هي أيضاً عارية وتتلقى تهديدات مستمرة بممارسة العنف الجنسي ضدها. وفي ضوء ما تقدم، تستنتج اللجنة أن المحكمة العليا لجمهورية باشكورتوستان، باعتبارها محكمة ابتدائية، لم تجر تقييماً دقيقاً لادعاءات صاحب الشكوى أن الإفادات التي تدين الذات التي أدلى بها انتُزعت تحت وطأة التعذيب قبل تقديمها إلى هيئة المحلفين كدليل. ومن ثم، تستنتج اللجنة حدوث انتهاك للمادة 15 من الاتفاقية.

10- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22(7) من الاتفاقية، تقرر أن الوقائع المعروضة عليها تكشف حدوث انتهاك من جانب الدولة الطرف للمادة 2(1) من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المواد 1 و12 و13 و15 منها.

11- وعملاً بالمادة 118(5) من النظام الداخلي للجنة، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن توفر لصاحب الشكوى سبيل انتصاف فعالا ً يشمل ما يلي: (أ) إجراء تحقيق نزيه في ادعاءات صاحب الشكوى بهدف ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة كل من تثبت مسؤوليته عن أفعال التعذيب - وأن يشمل هذا التحقيق فحصاً طبياً لصاحب الشكوى وفقاً لبروتوكول إسطنبول؛ (ب) إعادة محاكمة صاحب الشكوى وفقاً للمبدأ الذي ترسيه المادة 15 من الاتفاقية؛ (ج) توفير الانتصاف ووسائل إعادة التأهيل من أفعال التعذيب المرتكبة لصاحب الشكوى؛ (د) منع تكرار أي من هذه الانتهاكات في المستقبل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بما تتخذه من تدابير استجابة للنتائج الواردة أعلاه.