الأمم المتحدة

CAT/C/BLR/CO/5

Distr.: General

2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

7 June 2018

Arabic

Original: English

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لبيلاروس *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس لبيلاروس (CAT/C/BLR/5)، في جلستيها 1623 و1626 (انظر CAT/C/SR.1623 و1626)، المعقودتين في 27 و30 نيسان/ أبريل 2018، واعتمَدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 1642 و1645، المعقودتين في 10 و14 أيار/مايو 2018.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس لبيلاروس وبالردود الخطية التي زودت بها اللجنة.

٣- وترحب اللجنة بالحوار مع وفد الدولة الطرف وبما قدمه شفوي اً من ردود على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير. ‬

باء - الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية وبانضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

٥- وترحب اللجنة أيضاً بمبادرات الدولة الطرف من أجل تنقيح تشريعاتها في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) تعديل القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ لتوسيع نطاق تعريف الاتجار بالأشخاص؛

(ب) تعديل مبادئ قانون عام 2014 لمنع الجريمة فيما يتعلق بالعنف المنزلي؛

(ج) تعديل قانون هجرة اليد العاملة الدولية في كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ لتوفير الحماية لعمال المنازل المهاجرين؛

(د) القانون المتعلق بمنح صفة اللاجئ والحماية التكميلية واللجوء والحماية المؤقتة للرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في جمهورية بيلاروس (قانون اللاجئين لعام ٢٠١٦)، الذي دخل حيز النفاذ في تموز/يوليه ٢٠١٧ .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٦- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 6 و11 و14 من الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدور ي الرابع لبيلاروس (CAT/C/BLR/CO/4)، التي دُعيت فيها الدولة الطرف إلى متابعة ملاحظاتها الختامية السابقة بكفالة توفير الضمانات القانوني ة الأساسية في الممارسة؛ والتحقيقات المستقلة؛ وآليات الرصد المستقلة في جميع أماكن سلب الحرية. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنفذ توصياتها المقدمة في إطار إجراء المتابعة.

الضمانات القانونية الأساسية

٧- وبينما تحيط اللجنة علم اً بأحكام محددة تكفل الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة القبض على ال شخص، من قبيل إتاحة فرصة الاستعانة بمحام وإخطار قريب في غضون ١٢ ساعة، والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في عام 2016 للشروع في استخدام الوسائل السمعية البصرية، والإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية في غرف الاستجواب بمرافق الحبس الاحتياطي (عن طريق تعديل قانون إجراءات الاحتجاز وشروطه ) ، فإن اللجنة تظل تشعر بالقلق إزاء عدم التنفيذ التام لجميع الضمانات القانونية الأساسية وفق اً للفقرة ١٣ من تعليق ا للجنة العام رقم ٢(2007) المتعلق بتنفيذ المادة ٢ (المواد ٢ و١١ و١٢). وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء المسائل التالية:

(أ) عدم وجود آلية رصد لتقييم ما إذا كانت جميع الضمانات القانونية الأساسية يجري توفيرها بالقدر الكافي منذ لحظة إلقاء القبض على الشخص؛

(ب) كون المادة ٢٠٦(٣) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على إمكانية إجراء فحص طبي للشخص المحتجز على يد طبيب أو أخصائي آخر، إذا لزم الأمر، لا تضمن الفحص الطبي التلقائي الإلزامي والمستقل بناء على طلب المحتجز، لا سيما من لحظة الاحتجاز لدى الشرطة، التي ب ُ ل ِّ غ خلالها عن العديد من ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، كما أن فرص الوصول إلى طبيب ت خضع لتقدير الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لمعلومات تفيد بانعدام السرية والتأخيرات المتعمدة في إجراء الفحوص الطبية ذات الصلة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، مما يؤدي إلى فقدان أدلة هامة؛

(ج) التقارير التي تفيد بأن قرار مجلس الوزراء رقم ٩٠٩ المؤرخ ٢٠ تموز/ يوليه ٢٠٠٦، الذي ينظم السجل العدلي العمومي الموحد ونظام حفظ السجلات لم يضمن في الممارسة التسجيل الفوري لجميع الأشخاص المسلوبي ال حري ة في أعقاب اعتقالهم ولم ي ضمن بانتظام إمكانية اطلاع المحامين والأقارب على ذلك السجل. وتأسف اللجنة لغياب بيانات عن الاحتجاز الإداري.

٨- ينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف، في القانون وفي الممارسة، تخويل جميع المحتجزين ، منذ لحظة سلبهم حريتهم، كل الضمانات القانونية الأساسية ، وفق اً للمعايير الدولية ، بما في ذلك الضمانات المذكورة في الفقرتين ١٣ و ١٤ من تعليق اللجنة العام رقم ٢. وينبغي أن تقوم ا لدولة الطرف ، على وجه الخصوص ، بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان حق المحتجزين في الاستعانة الفوري ة في سرية ب محام مستقل، أو الحصول الفوري على المساعدة القانونية المجانية ، عند الاقتضاء، والتواصل مع فرد من أفراد أسر هم أو أي شخص آخر من اختيارهم ؛

(ب) ضمان الحق في طلب وتلقي فحص طبي فوري وفي سرية على يد طبيب مستقل، وضمان أن يجري الفحص بمنأى عن مسمع ومرأى الشرطة منذ بداية الاحتجاز ، ما لم يطلب الطبيب غير ذلك صراحة.

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان الحق في تسجيل جميع فترات سلب الحرية تسجيل اً دقيق اً فور إلقاء القبض في سجل بمكان الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز الإداري، وفي سجل مركزي للأشخاص المسلوبي الحرية وتحرير تقارير الاحتجاز تبع اً لذلك لمنع أي حالة من حالات الاحتجاز غير المسجل، وضمان إمكانية اطلاع كل من المحامين والأقارب عل ى السجلات؛

(د) جمع بيانات عن أداء الشرطة من حيث توفير الضمانات الأساسية لمسلوبي الحرية ، بما في ذلك بيانات شاملة عن الحالات التي اتخذت فيها تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد ضباط الشرطة لعدم احترامهم هذه الضمانات، وتقديم هذه المعلومات في تقريرها المقبل إلى اللجنة .

عدم جواز الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب

٩- ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات التي تفيد بأن موظفي إنفاذ القانون في الدولة الطرف كثير اً ما يلجؤون إلى استخدام التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات من المشتبه فيهم المحتجزين في مرافق الحبس الاحتياطي والاحتجاز المؤقت، وأنه في العديد من الحالات التي ادعى فيها المتهمون في القضايا الجنائية تعرضهم للتعذيب أمام المحاكم، لم يأمر رئيس هيئة المحكمة بإجراء تحقيقات أو يعلن عدم جواز اعترافاتهم، بالرغم من أن هذا الأمر منصوص عليه في تشريع الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن العديد من الحالات التي زُعم فيها حدوث ذلك، على نحو ما طلبته اللجنة (المواد ٢ و١١ و١٢ و١٥) .

١٠- ينبغي أن تقوم ا لدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير أخرى للترويج لسياستها المعلنة والمتمثلة في عدم التسامح مطلق اً مع التعذيب وسوء المعاملة وذلك بإدانة علنية لا لبس فيها للتعذيب بجميع أشكاله. وينبغي أن تحذر وكالات إنفاذ القانون تحذير اً واضح اً من أن أي شخص يرتكب هذه الأفعال أو يتواطأ أو يشارك بأي شكل آخر في ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، سيكون مسؤول اً أمام القانون ويتعرض لعقوبات جنائية تتناسب مع خطورة الجريمة ؛

(ب) أن تكفل في الممارسة، تماشي اً مع التوصية السابقة للجنة (انظر CAT/C/BLR/CO/4 ، الفقرة ١٨)، عدم جواز الأقوال المنتزعة تحت التعذيب كأدلة في أي دعوى ، إلا إذا احت ُ ج بها ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف في تشريعها تعليق الدعوى في كل حالة يدعي فيها الشخص أن اعترافاته انتزعت تحت التعذيب ريثما يجرى تحقيق واف في تلك الادعاءات؛

(ج) مراجعة الحالات التي لم يتم فيها التحقيق في ادعاء المدعى عليهم تعرضهم للتعذيب لانتزاع الاعترافات، من قبيل حالات سيرغي خميليسفسكي ، و كيريل سموليارينكو وآرثر إفغليفسكي ، وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة في هذه الادعاءات؛

(د) تزويد اللجنة، في تقريرها المقبل ، بمعلومات عن الحالات التي اعتبرت فيها الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب غير جائزة ، والتقدم المحرز في أي تحقيقات في ادعاءات التعذيب في أي من الحالات السابقة، وأي دعاوى جنائية مرفوعة ضد الموظفين العموميين الذين انتزعوا اعترافات من هذا القبيل، بما في ذلك ال عقوبة المفروضة عليهم .

استقلال السلطة القضائية

١١- ترحب اللجنة بالتعديلات الأخيرة التي أدخلتها الدولة الطرف على قانون ها المتعلق بالنظام القضائي ومركز القضاة، والتي نقلت المسؤولية عن الجوانب الرئيسية لتشغيل الجهاز القضائي من وزارة العدل إلى المحكمة العليا. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن رئيس بيلاروس يمارس سيطرة كبيرة على تعيين القضاة أو المدعين العامين وترقيتهم وفصلهم، كما يساورها قلق للتقارير المتكررة التي تفيد بأن القضاة يتلقون فيما يبدو تعليمات من السلطة التنفيذية ل لتوصل إلى قرارات في القضايا الحساسة ذات الصلة بالاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن التغييرات التشريعية الأخيرة تنص على إمكانية تعيين القضاة لولاي ات مد ة كل من ها خمس سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية (المادتان ٢ و٦).

١٢- ينبغي أن تعزز الدولة الطرف استقلال السلطة القضائية بما يتماشى مع المبادئ الأساسية ل استقلال السلطة القضائية، وذلك جزئي اً بالحد من سيطرة الرئيس على تعيين القضاة وترقيتهم وفصلهم و ب توفير الأمن الوظيفي لهم.

١٣- ولا تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق للتقارير التي تفيد بانتشار ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة على نطاق واسع، وعدم قيام سلطات الدولة الطرف في الوقت الراهن، حسبما يتبين من المعلومات التي قدمتها، بتحقيقات فورية ونزيهة وكاملة في هذه الادعاءات، ومحاكمة من ادعي ارتكابهم لتلك الجرائم. وعلى سبيل المثال، فإنه من أصل ٦١٤ تقرير اً عن أعمال تشكل تعذيب اً أو سوء معاملة تلقتها لجنة التحقيق ومسؤول و ن آخر و ن معنيون في الدولة الطرف في الفترة الفاصلة بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥، لم يكن موض وع تحقيق جنائي بموجب المادة ٤٢٦ (٣) من القانون الجنائي إلا 10 تقارير منها، و إلى غاية عام ٢٠١٨ لم يسفر أي منها عن إدانة جنائية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن لجنة التحقيق لا تتمتع باستقلال عن السلطة التنفيذية وليست لها وحدات متخصصة تعنى بالتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات استجابة لطلب اللجنة الحصول على أمثلة للحالات التي تم فيها وقف الموظفين المتهمين بالتعذيب عن الخدمة ريثما يتم التحقيق.

١٤- وتعرب اللجنة عن بالغ الأسف لجواب سلطات الدولة الطرف غير المرضي على ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة ضد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم في سياق المظاهرات في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، بما فيها ادعاءات أندريه س ا نيكوف . وتشعر اللجنة بالقلق لما ادعي مرة أخرى من أن الموظفين العموميين ارتكبوا الكثير من أعمال التعذيب وسوء المعاملة في سياق سلسلة من الاعتقالات التي تمت ترقب اً لاحتجاجات، في الفترة الفاصلة بين شباط/فبراير وآذار/مارس ٢٠١٧ وفيما يتصل بتلك الاحتجاجات.

١٥- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بإجراء لجنة التحقيق لتحقيق غير سل ي م وغير فعال في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أثناء الاحتجاز، كما هو الحال في قضية إيغور بتشكين ، الذي توفي أثناء الحبس الاحتياطي في ال سجن رقم 1 في مينسك في 4 آب/أغسطس ٢٠١٣. وتلاحظ اللجنة أن الملاحقة القضائية على تلك الجريمة استندت إلى عدم كفاية الرعاية الطبية بدل الملاحقة على التعذيب، رغم ادعاءات بهذا الشأن (المواد ٢ و4 و١١ و١٢ و١٣ و١٦) .

١٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لما يلي:

(أ) إنشاء وحدات متخصصة مكرسة لهذا الغرض في لجنة التحقيق بالدولة الطرف لكي يقدم إليها الأشخاص المسلوبو الحرية الشكاوى بصورة آمنة وسرية بشأن التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بالعنف الجنسي؛

(ب) ضمان التحقيق الفوري والفعلي والنزيه في جميع شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة ، واتخاذ تدابير لتعزيز استقلال لجنة التحقيق عن السلطة التنفيذية من أجل تعزيز قدرتها على الاضطلاع بهذه المهمة؛

(ج) في حالات ادعاء التعذيب وسوء المعاملة ، ضمان الوقف الفوري عن الخدمة طيلة فترة التحقيق للمشتبه في ارتكابهم لتلك الأعمال؛

(د) استعراض جهود الدولة الطرف المبذولة حتى الآن للتحقيق في ادعاءات تعذيب وإساءة معاملة أفراد ، في عام 2010، بمن فيهم أندريه سنيكوف ، وفلاديمير نيكلي اي يف ، وألس ميخاليفتش ، وأندريه مولشان ، وبافيل بلاسكا ، وألكسندر أوتروشينكوف ، وناتاليا رادينا، ومايا أبرومشيك و التحقيق في ادعاء تاتيانا ريفياكا في عام 2017؛

(هـ) تجميع بيانات إحصائية مفصلة ذات صلة برصد تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك بيانات تتعلق بالشكاوى والتحقيقات والملاحقات وأحكام الإدانة في قضايا التعذيب أو سوء المعاملة.

تحديد هوية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون

١٧- وفي حين تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن ضباط الشرطة ي حملون بطاقة هوية أثناء قيامهم بمهامهم، فإنها تظل قلقة لأن موظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم شرطة مكافحة الشغب، وموظفي لجنة أمن الدولة، لا يتقيدون بهذا الالتزام أثناء قيامهم بمهامهم. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق الادعاءات العديدة بشأن عدم التحديد السليم لهوية الضباط الذين نفذوا عمليات إلقاء القبض بلباس مدني، ولا سيما خلال المظاهرات السلمية التي جرت في آذار/مارس ٢٠١٧ (المواد ٢ و١٢ و١٣).

١٨- ينبغي أن تعزز الدولة الطرف تقيدها با لتشريعات التي تلزم جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أثناء قيامهم بمهامهم، بمن فيهم شرطة مكافحة الشغب وموظفو لجنة أمن الدولة، بحمل بطاقة هوية مرئية لضمان المساءلة الفردية والحماية من أعمال التعذيب وسوء المعاملة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تحقق فور اً وبفعالية، وعند الاقتضاء، أن تعاقب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين يدعى أنهم تصرفوا تصرف اً منافي اً للاتفاقية.

١٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الإيداع غير الطوعي في المستشفى والعلاج الطبي غير الطوعي في مستشفى ل لأمراض العقلية يستخدم ان أحيان اً لأسباب غير طبية، كإجراء انتقامي، وهو ما أشار إليه أيض اً المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس في تقريره الأخير (انظر A/HRC/35/40، الفقرة ٩٢). كما تأسف اللجنة عميق الأسف لعدم وجود معلومات بشأن أي تحقيق فعلي في ادعاء السيد إيغور بوستنوف إكراهه على الخضوع للعلاج النفساني رد اً على انتقاده للسياسات الحكومية والرعاية الصحية. وتظل اللجنة قلقة لعدم إجراء أي تحقيق مستقل في ادعاءاته المتعلقة بالعلاج القسري تضطلع به هيئة تحقيق مستقلة وغير خاضعة لسيطرة السلطة التنفيذية. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء ادعاءات ألكسندر لابيتسكي التي تفيد بأن الجهاز القضائي أ ج بره على الخضوع للعلاج الطبي في مستشفى ل لأمراض العقلية، و أدانته محكمة في مينسك بارتكاب " أفعال خطيرة اجتماعيا ً" تتمثل في إهانة رئيس بيلاروس وقاضيين. ويساور اللجنة القلق أيض اً لعدم تفتيش مستشفيات الأمراض العقلية ورصدها للتأكد من أي شكاوى مماثلة في هذا الصدد (المواد ١ و ٢ و١٢ و١٤ و١٦).

٢٠- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان ألا يساء استعمال الإيداع في مستشفيات الأمراض العقلية لاحتجاز الأشخاص لأسباب غير طبية وألا يتقرر الإيداع في المستشفى لأسباب طبية إلا بمشورة خبراء مستقلين في الطب النفسي وأن تكون هذه القرارات قابلة للطعن؛

(ب) ضمان أن ينص قانون الرعاية الصحية العقلية على ضمانات قانونية فعالة فيما يتعلق بالإيداع غير الطوعي في المستشفى، وكذلك فيما يتعلق ب العلاج النفسي والطبي غير الطوعي في مؤسسات الطب النفسي، وأن تنفذ هذه الضمانات عمليا؛

(ج) إنشاء آلية مستقلة لتقديم الشكاوى والتحقيق الفعلي والفوري والنزيه في شكاوى تعذيب وإساءة معاملة جميع الأشخاص المودعين في مؤسسات الطب النفسي، بما فيها ادعاءات إيغور بوستنوف وألكسندر لبيتسكي ، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، حسب الاقتضاء، وتوفير سبل الانتصاف والجبر للضحايا؛

(د) ضمان توفير فرص قيام هيئة مستقلة بزيارات رصد وقائية منتظمة لمؤسسات العلاج النفسي مع التركيز بوجه خاص على رصد استخدام الإيداع والعلاج غير الطوعيين .

ظروف الاحتجاز

٢١- وإذ ترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تحسين الأوضاع في السجون من خلال خفض مستوى الاكتظاظ والأخذ بالتدابير الوقائية البديلة، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات الحبس (٢٩٠ محتجز اً لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص). ولئن كانت اللجنة تحيط علم اً بتدابير خفض حبس الأحداث وإغلاق معسكر فيتبسك رقم 1 لإعادة التأهيل، وتجديد وحدات وسجون الحبس الاحتياطي وتحسين العلاج الطبي لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وداء السل، فإنها تظل قلقة قلق اً عميق اً لاستمرار ورود تقارير تفيد بالظروف المزرية لأماكن سلب الحرية. ومن ذلك مرافق الاحتجاز المؤقت ( زنازن الاحتجاز المؤقت لدى الشرطة)، رغم تدابير الدولة الطرف الرامية إلى إغلاق مراكز الاحتجاز المؤق ت التابعة للشرطة في زلفا ونوفوغرودوك وسفيسلوش . فالزنازن التي تبلغ مساحتها مترين مربعين (في السجون والمعسكرات الجنائية)، ومترين ونصف متر مربع (في مرافق الاحتجاز المؤقت) وثلاثة أمتار ونصف متر مربع (في معسكرات إعادة التأهيل) وما يقل عن أربعة أمتار مربعة (للحوامل والنساء ذوات الولد) لا تستوفي معايير قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وغيرها من المعايير الدولية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء ادعاءات أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون وموظف و السجون في تلك الأماكن، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بال استخدام الواسع النطاق ل لحبس الانفرادي غير القابل للطعن. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء نقص الموظفين في أماكن سلب الحرية، لا سيما النقص في عدد الأخصائيين النفسانيين في السجون وعدم توفير التدريب الكافي بشأن دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) للعاملين الطبيين والموظفين العموميين الآخرين الذين يتعاملون مع الأشخاص مسلوبي الحرية. وتأسف اللجنة لنقص المعلومات المقدمة بشأن استقلال الأطباء و قيامهم بأنشطة ال توثيق و الإبلاغ بشأن الإصابات التي تدل على علامات التعذيب وإساءة المعاملة. وإذ ترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف بشأن التعلم عن بعد المتاح للسجناء، فإنها تشعر بالقلق لانعدام تدابير أخرى لا تقل أهمية تهدف إلى تحسين إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء، من قبيل الأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية (المواد ٢ و١١ و١٦).

٢٢- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تماشي ظروف السجون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص تحثها على ما يلي :

(أ) النظر في زيادة استخدام التدابير غير الاحتجازية وبدائل الاحتجاز الأخرى، تماشي اً مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ب) مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض عدد الأشخاص في نظام السجون والتقليل من الاكتظاظ بغية جعل ظروف الاحتجاز متماشية مع المعايير الدولية؛

(ج) اتخاذ تدابير حازمة لمنع العنف فيما بين السجناء وحماية حياة جميع السجناء وسلام تهم ؛ وتنفيذ برامج مناسبة لمنع حوادث العنف بين السجناء ورصد ها وتوثيق ها ؛ و تجميع إحصاءات رسمية عن هذه الحوادث؛ وضمان فعالية التحقيق والمساءلة عن هذا العنف؛

(د) ضمان أن يظل الحبس الانفرادي تدبير اً استثنائي اً لا يفرض إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، تماشي اً مع المعايير الدولية؛ وضمان تمتع المحتجزين ب ال ضمانات الإجرا ئية الواجبة، من قبيل الحق في الطعن؛

(هـ) الحرص على جعل بروتوكول اسطنبول جزء اً أساسي اً من التدريب الموجّه إلى جميع المهنيين الطبيين وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يحتكُّون في عملهم بمسلوبي الحرية مع التركيز بصفة خاصة على العنف الجنسي؛ وضمان التوثيق الفوري لجميع ما يزعم من حالات تعذيب أو إساءة معاملة تماشي اً مع بروتوكول اسطنبول وإبلاغ السلطات المختصة عنها؛

(و) تحسين فرص حصول السجناء في جميع أماكن سلب الحرية، بمن فيهم السجناء الذين يقضون عقوبة السجن المؤبد، على رعاية صحية نوعية، بما في ها الرعاية النفسية، وتوفير المعدات الطبية الكافية، وزيادة عدد الموظفين الطبيين المهنيين في جميع مرافق الاحتجاز، وكفالة استقلاليتهم ونزاهتهم؛

(ز) الحرص على تمتيع جميع مسلوبي الحرية، ولا سيما السجناء الذين يقضون عقوبة السجن المؤبد ، بفرص مزاولة أنشطة مفيدة، واتخاذ تدابير لإدماج سجناء السجن المؤبد في صفوف عامة نزلاء السجون.

الاحتجاز في مرافق العلاج بالعمل

٢٣- تلاحظ اللجنة أن حالة ما يقارب ٠٠٠ ٨ محتجز في مرافق المعالجة بالعمل اليدوي من مدمني الكحول والمخدرات الذين لم يرتكبوا جريمة بالضرورة تثير قلق اً بالغ اً، ولا سيما بالنظر إلى أنهم يجبرون فيما ذكرته التقارير على القيام بعمل قسري أثناء احتجازهم الذي قد تتراوح مدته بين ستة أشهر وسنتين دون إمكانية الاستعانة بمحام ودون رعاية طبية ملائمة. وتأسف اللجنة لغياب معلومات من الدولة الطرف فيما يتعلق بظروف عمل النساء المحتجزات في مرافق العلاج بالعمل، مما يثير القلق البالغ لما ادعي من أنهن يفتقرن لإمكانية الحصول على الخدمات الطبية، بما في ذلك خدمات أطباء أمراض النساء (المواد ٢ و١١ و١٦).

٢٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء جميع أشكال " العلاج عن طريق العمل " في مرافق العلاج بالعمل؛ وتقديم المزيد من المعلومات، بما في ذلك الإحصاءات المستكملة عن الأشخاص الخاضعين حالي اً لهذا الشكل من أشكال الاحتجاز، وأسباب احتجازهم، ووسائل الطعن في هذا الاحتجاز، والضمانات المتاحة لمنع التعذيب وإساءة المعاملة في هذه المرافق؛ وضمان حصولهم، ولا سيما النساء منهم، على الرعاية الطبية الملائمة.

النساء المحتجزات

٢٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ذكرته التقارير من عنف يرتكبه ضد المرأة في مرافق السجون الموظفون العامون هناك، بما في ذلك عمليات التفتيش بعد التعرية التي يقوم بها حراس ذكور والاعتداء الجنسي الذي أشار إليه أيض اً المقرر الخاص المعني ببيلاروس (انظرA/HRC/35/40، الفقرة ١٣١). وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم وجود آلية لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي في هذه المرافق.

٢٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تحسين ظروف احتجاز النساء تماشي اً مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ؛ ‬

(ب) إنشاء وتعزيز آلية فعالة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي، وضمان تدريب موظفي إنفاذ القانون على النحو الواجب بشأن الحظر المطلق للعنف ضد النساء المدانات وكيفية تلقي تلك الشكاوى، و ضمان قيام آلية مستقلة بالتحقيق فيها؛

(ج) إلغاء التفتيش بعد التعرية الذي يجريه الحراس من الجنس الآخر .

الأحداث المحتجزون

٢٧- يساور اللجنة القلق إزاء ما ذكرته التقارير من حوادث إيداع الأحداث المشتبه فيهم في زنازن الحبس الاحتياطي مع البالغين. وتأسف اللجنة لعدم وجود نظام شامل لقضاء الأحداث، الذي يخضع حالي اً لإشراف وزارة الشؤون الداخلية، بما في ذلك عدم وجود محاكم متخصصة للأحداث أو قضاة مدربين ومعينين للنظر في قضايا الأحداث. ويساور اللجنة بالغ القلق لأن عدم وجود نظام متخصص لقضاء الأحداث يؤدي إلى تكرار حالات القصر المحتجزين الذين يتعرضون للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، على نحو ما أشار إليه المقرر الخاص المعني بيلاروس (انظر A/HRC/35/40، الفقرة ٨٠) في حالة قاصر بمركز الاحتجاز في هومييل حيث أودع في الحبس الانفرادي على الرغم من مرضه العقلي. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ظروف وكثرة القصر المحتجزين في المدارس المغلقة حيث يدعى أنهم يتعرضون فيها للحبس الانفرادي.

٢٨- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان استخدام التدابير غير الاحتجازية في التعامل الاعتيادي مع القصر الذين هم في صدام مع القانون وعدم احتجاز القصر إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، وفصلهم عن البالغين ومنحهم الضمانات القانونية الكاملة؛ ووقف الممارسة المتمثلة في إيداع الأحداث المشتبه فيهم في زنازن الحبس الاحتياطي جنب اً إلى جنب مع أشخاص بالغين؛

(ب) إقامة نظام فعال ومتخصص ومحكم لقضاء الأحداث امتثال اً للمعايير الدولية ، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم؛

(ج) حماية القصر من كل عنف، بما في ذلك العنف الجنسي، في أماكن سلب الحرية؛ والتحقيق في تلك الحالات تحقيق اً نزيه اً عن طريق هيئة مستقلة، وملاح قة ومعاقبة المسؤولين عنها وتوفير وسائل الانتصاف الكافية للضحايا؛ و فتح تحقيق نزيه في ادعاءات القاصر المحتجز في هومييل وتوفير سبل انتصاف فعالة له؛

(د) جعل تشريعها وممارستها بخصوص الحبس الانفرادي منسجم ين مع المعايير الدولية وذلك بإلغاء ال حبس الانفرادي ل لأحداث كإجراء تأديبي، في القانون والممارسة، ولا سيما في المدارس المغلقة.

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين من المحتجزين

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تلقتها والتي تفيد بأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، في مرافق السجون يتعرضون للاعتداء والوصم على يد الموظفين العموميين والنزلاء الآخرين. وتتفاقم ظروف الاحتجاز بفعل الاشتباكات العنيفة والمعاملة المذلة والمهينة التي يقوم بها النزلاء الآخرون في حق السجناء المثليين والفصل غير الطوعي عن النزلاء الآخرين بسبب الثقافة الفرعية الإجرامية والتسلسل الهرمي في السجون. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تشير إلى الإيداع غير الطوعي لمغايرات الهوية الجنسانية مع المحتجزين الذكور، الأمر الذي يعرضهن لخطر الاعتداء الجنسي (المواد ٢ و١١ و١٦).

٣٠- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من عنف الموظفين العموميين والنزلاء الآخرين، وبصفة خاصة حماية النساء مغايرات الهوية الجنسانية من العنف الذي يمارسه المحتجزون الذكور؛

(ب) إنهاء التمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من السجناء، وإلغاء ممارسة فصلهم المهينة وغير الطوعية وجميع الممارسات المشينة والمهينة الأخرى التي لا تزال قائمة في السجون؛ والتحقيق الفوري والنزيه والشامل في جميع هذه الادعاءات، وتقديم الجناة إلى العدالة .

الوفاة أثناء الاحتجاز

٣١- وفي حين تعرب اللجنة عن تقديرها للبيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدد الوفيات أثناء الاحتجاز، فإنها تظل قلقة للتباين بين عدد ما قدم من شكاوى تدعي ممارسة السلطات للتعذيب أو سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية المفضي إلى الوفاة، وعدد التحقيقات التي شرع فيها. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم إجراء الدولة الطرف لتحقيق واف في ادعاءات التعذيب على أيدي الشرطة المفضي إلى وفاة إهار برباشينسكي ، الذي مات أثناء الحبس الاحتياطي في عام ٢٠١٥ (المواد ٢ و١١ و١٦).

٣٢- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات نزيهة وفعالة في جميع حالات الوفاة أثناء الحبس الاحتياطي والتي يدعى أنها ناتجة عن التعذيب أو إساءة المعاملة أو الحرمان من العلاج الطبي الكافي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات نزيهة عن طريق هيئة مستقلة في الادعاءات المحيطة بوفاة إهار برباشينسكي .

رصد أماكن سلب الحرية

٣٣- وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تخول لجان المراقبة العامة صلاحية زيارة أماكن الاحتجاز واستجواب الأشخاص المحتجزين فيها، فإنها تشعر بالقلق لأن فعالية اللجان وقدرتها على منع التعذيب وسوء المعاملة في أماكن سلب الحرية تظلان محدودتين. ويساور اللجنة قلق بالغ ل أن اللجان لا تستطيع زيارة جميع أماكن الاحتجاز دون إشعار مسبق؛ ولأن أعضاءها يظلون تحت سيطرة وزارة العدل؛ ويفتقرون لسبل الوصول إلى مرافق الاحتجاز المؤقت والحبس الاحتياطي، ومستشفيات الأمراض النفسية، ومرافق العلاج بالعمل وزنازن الشرطة؛ ولا تحق لهم زيارة جميع مناطق مرافق السجون أو التحدث بسرية مع جميع السجناء.

٣٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز استقلال اللجان وتخويلها صلاحية القيام بزيارات مفاجئة إلى جميع أماكن سلب الحرية، بما في ذلك مرافق الاحتجاز المؤقت والحبس الاحتياطي، ومرافق العلاج بالعمل، ومرافق الاحتجاز الإداري، إضافة إلى مؤسسات الطب النفسي، والتحدث على انفراد مع أي شخص مسلوب الحرية. وكفالة أن تضم عضوية اللجان مهنيين قانونيين وطبيين مؤهلين و ملمين بالمعايير الدولية ذات الصلة، إضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني المستقلة وخبراء حقوق الإنسان؛

(ب) نشر معلومات عن النتائج والتوصيات ومتابعة نتائج كل زيارة، في وقت مناسب عقب الزيارة؛

(ج) السماح للمراقبين الوطنيين والدوليين المستقلين بالوصول إلى جميع مرافق الاحتجاز في البلد، بما فيها زنازن الشرطة ومراكز الاحتجاز الم ؤ قت والحبس الاحتياطي، ومرافق العلاج بالعمل ، ومرافق الحبس الاحتياطي التي تديرها الوكالات الأمنية ومناطق الاحتجاز الإداري، ووحدات الاحتجاز في المؤسسات الطبية ومؤسسات الطب النفسي والسجون؛

(د) تعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، الذي قبلته الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل في عام ٢٠١٥ (انظر A/HRC/30/3 ، الفقر تان 127-33 و 127-34)، ودعوة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لزيارة الدولة الطرف؛

(هـ) النظر في مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي ينص على إنشاء آليات دولية ووطنية لمنع التعذيب في أماكن سلب حرية الأشخاص .

حالات الاختفاء القسري

٣٥- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تجر تحقيق اً نزيه اً وفعال اً في عدة حالات للاختفاء القسري المعلقة، ولا سيما حالة وزير الداخلية السابق، يوري زاخار ي نكو ، والنائب الأول السابق لرئيس البرلمان البيلاروسي المحلول، فيكتور غونشار ، ورجل أعمال، يدعى أناتولي كراسوفسكي (المواد ٢ و١١ و١٢ و١٤ و١٦).

٣٦ - وإذ تذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/BLR/CO/4 ، الفقرة ٩)، تحث الدولة الطرف على إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة وفعالة عن طريق هيئة مستقلة في جميع الحالات المعلقة من حالات الاختفاء القسري المزعوم، ومقاضاة الجناة، وتوفير سبل الانتصاف والجبر الفعلية لأسر الضحايا. بما في ذلك التعويض العادل والكافي وإعادة التأهيل بأتم قدر ممكن، بما في ذلك ما يلزم من دعم نفسي أو اجتماعي أو مالي.

العنف ضد المرأة

٣٧- تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بإحداث خط اتصال مباشر على الصعيد الوطني لضحايا العنف المنزلي، وقيامها بحملات التوعية، وإنشاء مكاتب الخدمات الاجتماعية المتنقلة وتعديل مبادئ قانون منع الجريمة. غير أن اللجنة يساورها القلق لما أفادت به التقارير الواردة من مجلس أوروبا من أن وزارة الشؤون الداخلية تقر بأن مسؤوليها يتلقون ٢٠٠ تقرير عن العنف داخل الأسرة كل يوم، لكن معظم الحالات لا تصل إلى المحاكم. وتبين من رد الدولة الطرف على قائمة المسائل أن هناك ١٢٣ ٣ حالة متعلقة "بأعمال العنف الجنسي أو العنف المنزلي ضد النساء والأطفال" أقيمت بشأنها دعاوى جنائية، وأحيلت إلى مكتب المدعي العام وذلك من أصل ما يقارب ٠٠٠ ٦ حالة واردة، وأن عدد الحالات التي يجري النظر فيها لم يتعد ٣٦٤ حالة. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الجرائم التي أقيمت بشأنها هذه القضايا، كما لم تقدم البيانات المطلوبة عن نتائج المحاكمات من حيث الإدانات الجنائية و غيرها من العقوبات أو التدابير المتخذة ذات الصلة. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال بصدد إعداد مشروع قانون منع العنف المنزلي، لكن اللجنة تظل تشعر بالقلق لأن العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي لم يصنفا في فئة الأفعال الجرمية، وأن الدولة الطرف لم تبين ما إذا كان أي من مرتكب ي هذه الأعمال قد أدينوا بارتكاب أفعال جرمية. وتعرب اللجنة عن أسفها للتقارير التي تفيد بأن الشرطة عادة ما تو ص ي بإجراءات للمصالحة ولا يسجل معظم الحالات المبلغ عنها ولا يجري التحقيق فيها. وتأسف اللجنة أيضا لعدم تقديم المعلومات التي طلبتها عن تدابير الحماية والانتصاف التي ت قدمها الدولة الطرف لضحايا العنف المنزلي أو عن إتاحة ملاجئ أثناء الأزمات وعدد الضحايا الذين استفادوا منها، أو عن برامج التدريب الإلزامي لإعادة تأهيل وتدريب مرتكبي العنف المنزلي (المواد ٢ و١٠ و ١٢ و١٣ و١٤ و١٦).

٣٨- وفيما يتعلق بالشواغل المذكورة أعلاه، تلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لا تزال بلد َ مصدر ِ وعبور ِ الكثير من النساء المعرضات لخطر الاتجار بالجنس والعمل القسري. وفي حين تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم توفر البيانات المطلوبة بشأن خدمات الانتصاف وإعادة التأهيل المقدمة بالفعل لضحايا الاتجار بالبشر أو بشأن الإدانات والعقوبات الصادرة في قضايا الاتجار بالأشخاص.

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع إحصاءات شاملة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة التي يرتكبها بفعل أو امتناع موظفو الدولة وغيرهم والتي تترتب عليها مسؤولية الدولة وفق اً للاتفاقية، وتزويد اللجنة بها، مع الإشارة إلى عدد من وجه إليهم الاتهام ومن هم رهن المحاكمة ومن عوقبوا على التعذيب أو سوء المعاملة أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على اعتماد تشريعات تجرم العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي؛ و اتخاذ تدابير لضمان قيام الشرطة بتسجيل ادعاءات العنف المنزلي والتحقيق فيها فعليا ً ؛ وضمان توفير التمويل الحكومي الكافي لتقديم الخدمات اللازمة لضحايا العنف المنزلي والجنساني بما يكفل لجميع ضحايا هذه الجرائم إمكانية الحصول على الخدمات الطبية والقانونية والاستشارية والسكن والمأوى الآمن في حالات الطوارئ . و ينبغي أن توفر الدولة الطرف التدريب الإلزامي لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة وغيرهم ممن يتعاملون مع ضحايا جميع أشكال العنف ضد المرأة؛

(ب) توفير الحماية الفعلية وسبل الجبر لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة تأهيليهم، بوسائل منها تقديم خدمات المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، إضافة إلى توفير سبل الحصول على المأوى الملائم و تقديم المساعدة ل إبلاغ الشرطة بحوادث الاتجار؛ ‬ وضمان التحقيق الشامل في قضايا العنف المنزلي، ومقاضاة مرتكبيه، وإنزال العقوبات المناسبة بهم إن أُدينوا ؛ ‬ ‬ ‬ وموافاة اللجنة ببيانات شاملة مصنّفة بشأن عدد التحقيقات والملاحقات والأحكام الصادرة في حق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، ومعلومات عن تمكين الضحايا من وسائل الانت صاف الفعالة. ‬

العنف ضد الأطفال

٤٠- وفي حين تحيط اللجنة علم اً بالمادة ٣٢ من الدستور والمادة ٩ من قانون حقوق الطفل، اللتين تحميان الطفل من أعمال العنف والاستغلال، فإنها يساورها قلق لما أفادته به التقارير من ارتكاب للعنف ضد الأطفال في مرافق الأحداث والمدارس المغلقة و ال منازل ومرافق الرعاية النهارية. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن التشريعات لا ت حظر صراحة العقوبة البدنية ضد الأطفال في جميع الأوضاع، ولأن الدولة الطرف تفتقر إلى سياسة وطنية محددة في هذا الصدد (المواد ٢ و٤ و١٦).

٤١- ينبغي أن تسن الدولة الطرف تشريعات تحرم تحريم اً صريح اً وواضح اً العقاب البدني في جميع الأوضاع، بما في ذلك مرافق الأحداث والمدارس المغلقة ومرافق رعاية الطفل، في جميع أنحاء البلد، وأن تتخذ التدابير اللازمة لمنع هذا العقاب .

العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

٤٢- تشعر اللجنة بالقلق لما أوردته التقارير من أن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين يتعرضون للعنف، من قبيل الاعتداء البدني وغيره من سوء المعاملة بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، على يد موظفي إنفاذ القانون والأفراد من الخواص. ويساور اللجنة قلق أيضاً للتقارير التي تشير إلى أن سلطات إنفاذ القانون لا تتصرف بما يقتضيه بذل العناية الواجبة في التحقيق في هذه القضايا ومعاقبة المسؤولين وفي تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم المرتكبة بدافع الكراهية (المواد 2 و12 و13 و16).

٤٣- ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في ادعاءات الاعتداء على الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية؛ وتوفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون والسلطة القضائية بشأن كشف ومكافحة الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، بما في ها تلك المرتكبة بسبب الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية للضحايا؛ ووضع آليات رصد محددة لتوثيق التدابير الإدارية والقضائية المتخذة للتحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها و توثيق العقوبات التي فرضت على مرتكبيها .

مضايقة المحامين

٤٤- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنفذ توصيتها السابقة بإجراء تحقيقات فعلية في شطب ومضايقة المحامين الذين يمثلون الأشخاص الذين اشتكوا من التعذيب بعد احتجازهم في سياق أحداث ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ (انظر CAT/C/BLR/CO/4، الفقرة ١٢). كما تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الادعاءات الجديدة التي تفيد بأن عدة محامين عن المدعى عليهم في قضايا "الشغب الجماعي" الذي حدث في آذار/مارس ٢٠١٧ يواجهون مراجعة استثنائية إلزامية لتراخيصهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء درجة السيطرة التي تمارسها وزارة العدل على نقابة المحامين (المواد ٢ و١٢ و١٣).

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز استقلال نقابة المحامين عن وزارة العدل وضمان تسيرها الذاتي. و ينبغي أن تجري الدولة الطرف تحقيق اً كامل اً في الحوادث الماضية المتعلقة ب شطب المحامين الذين يمثلون الأشخاص الذين اشتكوا من التعذيب وسوء المعاملة وإعادة التراخيص الصادرة لها، حسب الاقتضاء .

المدافعون عن حقوق الإنسان

٤٦- ترحب اللجنة بالالتزام الذي أعربت عنه الدولة الطرف خلال الحوار من أجل إلغاء المادة ١٩٣ من القانون الجنائي، التي تجرم في الوقت الراهن المشاركة في المنظمات غير المسجلة. غير أن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها البالغ لاستمرار الادعاءات التي تفيد بأن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف يتعرضون للترهيب، والمضايقة والاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة (المواد ٢، و١٢ و ١٦). و يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد ب مضايقة الموظفين العموميين ا لواسعة النطاق ل لصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان قبل احتجاجات شباط/فبراير وآذار/مارس ٢٠١٧ واعتقال وسجن ميخائيل زامشوزني وديمتري باليينكا .

٤٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التعجيل بإلغاء المادة ١٩٣ من القانون الجنائي ، التي تجرم في الوقت الراهن المشاركة في المنظمات غير المسجلة ، وذلك تماشي اً مع الالتزام الذي تعهدت به أثناء الحوار مع اللجنة. وريثما يتم إلغاء هذه المادة، ينبغي أن تثني سلطات الدولة الطرف الشرطة عن الاحتجاج به لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومقاضا تهم ؛

(ب) الامتناع عن احتجاز الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومقاضا تهم لأسباب أخرى كوسيلة للتخويف أو الانتقام. وينبغي أن تكفل إجراء تحقيقات فعلية ونزيهة في ادعاءات الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومقاضاتهم، بمن فيهم ميخائيل زامشوزني وديمتري باليينكا .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٤٨- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تحدث حتى الآن مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وإن كان الدولة بصدد دراسة إمكانية القيام بذلك (المادة 2).

٤٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس. ‬

تعريف التعذيب

٥٠- تعرب اللجنة عن أسفها لأن القانون الجنائي لا ي ُ عر ِّ ف التعذيب باعتبارها جريمة منفصلة، وتلاحظ أن المواد الأخرى ذات الصلة من القانون التي أبرزتها الدولة الطرف أثناء الحوار لا تشمل جميع أعمال التعذيب والأغراض التي تستخدم فيها على النحو المنصوص عليه في المادة ١ من الاتفاقية، وأنها لا تنص على معاقبة التعذيب بعقوبات تتناسب مع خطورته (المواد ١و ٢ و٤ و٥).

٥١- تحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج التعذيب باعتباره جريمة منفصلة ومحددة في تشريعها واعتماد تعريف للتعذيب يشمل جميع الأركان الواردة في المادة ١ من الاتفاقية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تناسب عقوبات جريمة التعذيب مع خطورة الجر يمة، على نحو ما تشترطه المادة ٤ (٢) من الاتفاقية.

عدم الإعادة القسرية واستخدام الضمانات الدبلوماسية

٥٢ - ولئن كانت اللجنة تقدر التغييرات التشريعية التي دخلت حيز النفاذ في تموز/يوليه ٢٠١٧، والتي تنص على ضمانات إضافية بعدم الإعادة القسرية وحماية أفضل للاجئين، فإن القلق لا يزال يساور ها لما أوردته التقارير من أن الدولة الطرف لا تزال تقوم بالطرد القسري، والترحيل والإعادة والتسليم إلى بلدان ثالثة توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيكون في خطر التعرض للتعذيب فيها ، و تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف لبيانات شاملة ومصنفة بهذا الشأن . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بالاحتجاز المطول للأشخاص الذين ينتهكون تشريعات الهجرة والظروف المزرية في مرافق الاحتجاز، وعدم توفير ضمانات قانونية أساسية لهم.

٥٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إتاحة الفرصة لجميع الأفراد المعرضين للطرد أو الترحيل أو الإعادة أو التسليم، لإجراء مراجعة فعلية ونزيهة تقوم به آلية مستقلة لصنع القرار في أي ادعاء بأنهم يواجهون خطر التعرض للتعذيب، وينبغي ان يكون لقراراتها أثر واقف؛

(ب) الامتناع عن احتجاز المهاجرين، بمن فيهم القصر الذين قد يتعرضون للاحتجاز مع أقاربهم في مرافق الحبس الاحتياطي العادية أو مرافق الاحتجاز المؤقت، وتمكينهم من فرص الاستعانة بمحام والحصول على الضمانات القانونية الأساسية الأخرى؛

(ج) وضع إجراءات لتحديد الأشخاص الذين هم في حالة ضعف ورصد احتجاز المهاجرين غير الشرعيين رصد اً منتظما ً ؛

(د) رفض قبول الضمانات الدبلوماسية فيما يتعلق بتسليم الأشخاص من إقليمها عندما تستخدم هذه الضمانات كثغرة لتقويض مبدأ عدم الإعادة القسرية على النحو المبين في المادة ٣ من الاتفاقية، وعندما توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب في تلك الدولة؛

(هـ) ت جميع بيانات إحصائية مفصلة، ومصنفة حسب البلد الأصلي، عن عدد الأشخاص الذين طلبوا اللجوء أو وضع لاجئ، ونتائج تلك الطلبات، إضافة إلى عدد حالات الطرد أو الترحيل أو التسليم التي جرت والبلدان التي أعيد إليها الأشخاص وتقديم تلك البيانات إلى اللجنة .

عقوبة الإعدام

٥٤- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن القانون الجنائي لا يزال ينص على عقوبة الإعدام كشكل من أشكال العقاب على 13 فعل اً جرمي اً، وأنها تفرض وتنفذ باستمرار في الدعاوى الجنائية، حيث أبلغ عن إعدام ستة سجناء محكوم عليهم بالإعدام منذ الاستعراض الأخير (المادة ١٦). وتلاحظ اللجنة أيض اً القضايا المرفوعة ضد بيلاروس فيما تتعلق بقضايا يوزيبشوك (CCPR/C/112/D/1906/2009)، وسيليون (CCPR/C/115/D/2289/2013)، وغريشكوفتسوف (CCPR/C/113/D/2013/2010) وبورديكو (CCPR/C/114/D/2017/2010)، وتلك التي أقامها كوفاليفا وآخرون (CCPR/C/106/D/2120/2011) وج وك (CCPR/C/109/D/1910/2009)، والتي خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأنها ، في جملة أمور، إلى أن الحصول على اعترافات بالذنب تم تحت الإكراه أو التعذيب. وفي القضايا المتعلقة بألكسندر غرونوف (البلاغ رقم 2375/2014)، وسيرغي خميليفسكي (البلاغ رقم 2792/2016) وغينادي ياكونفيتسكي (البلاغ رقم 2789/2016)، أعدم هؤلاء الأشخاص بينما الإجراءات لا تزال قيد النظر أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء استمرار التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام يوضعون رهن الحبس الانفرادي، وأن ظروف الاحتجاز مزرية وأن المعلومات المتعلقة بتواريخ الإعدام أو مكان الدفن لا تقدم إلى الأسر في الوقت المناسب، على النحو المطلوب بموجب قانون الدولة الطرف.

٥٥- وتذكير اً بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر الوثيقة CAT/C/ BLR /CO/4 ، الفقرة 27)، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر على وجه السرعة في إمكانية وقف تنفيذ أحكام الإعدام، بغرض إلغاء عقوبة الإعدام، وتحويل جميع أحكام الإعدام إلى عقوبات أخرى بالسجن، والنظر في مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ب) مواءمة ظروف سجن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(ج) إجراء استعراض شامل لجميع القضايا التي صدرت فيها عقوبة الإعدام، وتعليق الحكم في أي قضية يدعى فيها بأن المتهم انتزعت اعترافاته تحت التعذيب، وضمان التحقيق الفعلي والفوري في أي من هذه الادعاءات؛

(د) توجيه إخطار فوري للأقارب بشأن تاريخ ومكان أي إعد ام لم ينفذ والوقف العاجل ل تنفيذ أحكام الإعدام؛

(هـ) التنفيذ التام للآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضايا فاسيلي يوزيبشوك ، وبافيل سيليون ، وأوليغ غريشكوفتسوف ، وأندريه بورديكو ، وليوبوف كوفاليفا وسفيتلانا جوك.

التدريب

٥٦- تأسف اللجنة لقلة ما قدمته الدولة الطرف من معلومات ذات صلة بشأن ما إذا كان يوفر التدريب الموجه للأطباء والعاملين في مجال إنفاذ القانون والأمن والسجون والموظفين القضائيين وغيرهم من المشاركين في احتجاز أو استجواب أو معاملة الأشخاص الذي ن هم تحت سيطرة الدولة أو أجهزتها الرسمية فيما يتعلق بمسائل حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، أو بشأن جهودها الرامية إلى تقدير وتقييم التدريب الذي يجري توفيره بالفعل (المادة ١٠).

٥٧- ينبغي أن توفر الدولة الطرف تدريب اً إلزامي اً للموظفين العموميين المكلفين بمختلف المهام المذكورة في المادة ١٠ من الاتفاقية بشأن أحكام ها والحظر المطلق للتعذيب؛ و النظر في مسألة وضع برامج تدريب على أساليب التحقيق غير القائم على الإكراه؛ وال حرص على جعل بروتوكول اسطنبول جزءاً أساسياً من تدريب جميع المهنيين الطبيين وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يحتكُّون في عملهم بمسلوبي الحرية؛

الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

٥٨- تلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدمة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة. ويساور اللجنة القلق كذلك لافتقار الدولة الطرف إلى القدرة على إعادة تأهيل ضحايا التعذيب (المواد ٢و ٤ و١٢ و١٤ و١٦).

٥٩- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٣ (٢٠١٢) بشأن تنفيذ المادة ١٤، تحث الدولة الطرف على ضمان حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى أقارب المختفين على سبل الإنصاف، مع التعويض وإعادة التأهيل الكافيين، بما في ذلك في الحالات التي لم يتم التعرف فيها على الجاني أو لم تتم إدانته بارتكاب جريمة .

إجراءات المتابعة

٦٠- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتيح لها، بحلول 18 أيار/مايو 2019، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن الضمانات القانونية الأساسية والتحقيق الفعلي في ادعا ءا ت التعذيب وسوء المعاملة وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان (انظر الفقرات 8 و16 و47 أعلاه). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض أو كل التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

٦١- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرف اً فيها بعد.

٦٢- و يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية .

٦٣- وتُدعى الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون تقريرها الدوري السادس، بحلول 18 أيار/مايو 2022. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستوافيها في الوقت المناسب بقائمة مسائل قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تلك تقريرها الدوري السادس بموجب المادة 19 من الاتفاقية.