الأمم المتحدة

CAT/C/BLR/CO/4

Distr.: General

7 December 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السابعة والأربعون

31 تشرين الأول/أكتوبر -25 تشرين الثاني/نوفمبر2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجبالمادة 19 منالاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

بيلاروس

1-نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الرابع لبيلاروس (CAT/C/BLR/4) في جلستيها 1036و1039CAT/C/SR.1036) و1039) المعقودتين يومي 11 و14 تشرين الثاني/نوفمبر2011، واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1053(CAT/C/SR.1053).

ألف -مقدمة

2-في حين ترحّب اللجنة بتقديم بيلاروستقريرهاالرابع، فإنها تأسف لأن التقرير تأخر عن موعده بتسع سنوات، مما حال دون تحليل اللجنة لمدى تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف بعد الاستعراض الأخير الذي خضعت له في عام 2000.

3-وتأسف اللجنة لعدم حضورأي ممثل من عاصمة الدولة الطرف للاجتماع بأعضاء اللجنة خلال الدورة الحالية، إلا أنها تحيط علماً مع الارتياح بالفرصة المتاحة لإجراء حوار بناء يشمل مجالات عديدة تغطيها الاتفاقية.

باء -الجوانب الإيجابية

4-ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ)البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (3 شباط/فبراير 2004)؛

(ب)البروتوكولانالاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل (23 كانون الثاني/يناير2002 و25 كانون الثاني/يناير 2006).

5-وتنوِّه اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ)مراجعة القانون الجنائي وقانون تنفيذ العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2001؛

(ب)اعتماد القانون المتعلقبإجراءات الاعتقال وشروطه في عام 2003 ؛

(ج)إقرار القانون الجديد بشأن إتاحةمركز اللاجئ والحماية التكميلية والمؤقتة للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في عام 2008 .

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الضمانات القانونية الأساسية

6- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما ورد من تقارير عديدة ومتسقة تفيد بحرمان المحتجزين في كثير من الأحيان من الضمانات القانونية الأساسية الجوهرية، بما في ذلك الاستعانة على الفور بمحام وطبيب والحق في الاتصال بأفراد الأسرة، علماً بأن هذا الوضع يتعلق بشكل خاص بالمعتقلين الذين اتهموا بموجب المادة 293 من القانون الجنائي. وتشمل مثل هذه التقارير حالات أثارها بصورة مشتركة عدد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمتعلقة بعدد من الأشخاص منهم،أندريه سانيكوف الذي ادعى خلال محاكمته في أيار/مايو 2011 حرمانه من حقه في الاستعانة على الفور بمحام والاتصال بالأسرة والحصول على العلاج الطبي على الرغم من إصابته بجروح أثناء قبض السلطات عليه، وفلاديمير نيكلاييف(الفقرة 249 من الوثيقة (A/HRC/17/27/Add.1. وفي حين تحيط اللجنة علماً بالقانون رقم215-Zالمؤرخ في 16 حزيران/يونيه 2003 بشأن إجراءات الاعتقال وشروطه، فإنها تعرب عن قلقها الشديد إزاء عدم قيام الدولة الطرف عملياً بتوفير الضمانات القانونية الأساسية، منذ اللحظات الأولى للاحتجاز (المواد 2 و11 و12)، لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بمن فيهم المحتجزين في مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة التابعة للجنة أمن الدولة والأشخاص قيدالاحتجاز الإداري، وذلك على النحو المشار إليه في الفقرتين 13 و14 من تعليق اللجنة العام رقم 2(2008) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)ضمان حصول جميع المحتجزين بموجب القانون ومن الناحية العملية على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك حقهم في الاستعانة بسرعة بمحامٍ والخضوع لفحص طبي مستقل والاتصال بأفراد الأسرة وتعريفهم بحقوقهم ساعة الاحتجاز، بما في ذلك بالتهم الموجهة ضدهم والحق في المثول أمام قاضٍ على وجه السرعة؛

(ب)ضمان حقالأشخاص المحتجزين، بمن فيهم الأشخاص رهن الاعتقال الإداري، فيالطعن في قانونية احتجازهم أو معاملتهم؛

(ج)اتخاذ تدابير لضمان التسجيل السمعي أو التصوير بالفيديو لجميع الاستجوابات في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز كوسيلة إضافية لمنع التعذيب وسوء المعاملة.

7-وتشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية إطلاع أفراد العائلة ومحامي المعتقلين على السجل المركزي للمعتقلين. وتعرب عن أسفها أيضاً لعدم تسجيل المحتجزين حسب الأصول (المواد2 و11 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التسجيل الفوري لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في أعقاب القبض عليهموباطلاع المحامين وأقارب المعتقلين علىالسجل.

8-ويساور اللجنة القلق إزاء العديد من المزاعم التي تفيد بأن ضباطاً يرتدون ملابس مدنية ينفذون الاعتقالات، مما يجعل من المستحيل تحديد هويتهم عند تقديم شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة. وتشير اللجنة بقلق إلى تقارير تفيد بالقبض على عدد من المرشحين للرئاسة واحتجازهم من قبل رجال يرتدون ملابس مدنية (A/HRC/17/27/Add.1، الفقرة 250)، ومزاعم أدلى بها العديد من المحتجزين، بمن فيهمأندريه سانيكوف وفلاديمير نيكلاييف، بِشأن تعرضهـم للتعذيب على يد أشخاص مقنّعين أثناء الاحتجاز على ذمة المحاكمة (المواد 2 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف رصد الامتثال للتشريعات التي تتطلب من جميع الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب وأفراد المخابرات، ارتداء شارات الهوية وأن توفر لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون زياً رسمياً عليه شارات هوية مناسبة تسهل رؤيتها حتى تضمن المساءلة الفردية والحماية من أعمال التعذيب وسوء المعاملة، وأن تخضع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين ينتهكون الاتفاقية للتحقيق والعقاب المناسب.

الاختفاء القسري

9-تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة من ممثلي الدولة الطرف التي تفيد بأنها تحتفظبقاعدة بيانات عن حالات الاختفاء. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن حالات الاختفاء، وعلى وجه الخصوصحالات الاختفاء التالية التي لم تحل بعد: وزير الداخلية السابق، يوري زاخارنكو، والسكرتير الأول السابق لرئيس البرلمان البيلاروسي المنحل، فيكتور غونشار ورفيقه أناتولي كراسوفسكي، والمحقق الصحفي التلفزيوني ديمتري زافادسكي، التي أثارتها اللجنة في عام 2000 (CAT/C/SR.442، الفقرة29) أو المقدمة من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في عام 1999 (A/HRC/16/48) (المواد 2 و11 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق في حالات اختفاء الأشخاص بهدف الحصول على معلومات موثوق بها عن مكان وجودهم وينبغي لها توضيح ما حدث لهم. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف تحديث المعلومات عن الحالات الأربع المذكورة أعلاه، وتقديم معلومات تشمل نتائج التحقيق وأيةعقوبات أو جزاءات صدرت بحق الجناة، وسبل الانتصاف التي أتيحت لأقاربهم ومدى السماح لمحاميهم وأقاربهمبالاطلاع على قاعدة البيانات المتعلقة بحالات الاختفاء.

التعذيب

10-ينتاب اللجنة قلقبالغ إزاء الادعاءات المتعددة والمستمرة بشأن انتشار التعذيب وسوء معاملة المحتجزين في الدولة الطرف. ووفقاً لمعلومات موثوقة قدمت إلى اللجنة، يتعرض العديد من الأشخاص المحرومين من حريتهم للتعذيب وسوء المعاملة والتهديد من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، وخصوصاً في لحظة اعتقالهم وأثناء الاعتقال السابق للمحاكمة. وتؤكد هذه المعلومات الشواغل التي أعرب عنها عدد من الهيئات الدولية ومن بينها، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومجلس حقوق الإنسان (القرار 17/24) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وبينما تحيط اللجنة علماً بالمادة 25 من الدستور التي تحظر التعذيب، فإنها تشعر بالقلق إزاء الفجوة الكبيرة القائمة بين الإطار التشريعي وتطبيقه العملي (المواد 2 و4 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه السرعة تدابير فورية وفعالة لمنع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك تنفيذ سياسات من شأنها أن تُفضي إلى نتائج يمكن قياسها في مجال القضاء على التعذيب وإساءة المعاملة من قبل الموظفين الحكوميين

الإفلات من العقاب وعدم وجود تحقيق مستقل

11-لا تزال اللجنة تشعر بالقلق العميق إزاءاستمرار وانتشار إحجام المسؤولين عن إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة في ادعاءات التعذيب الكثيرة التي يتم إبلاغها إلى السلطات، فضلاً عن القصور في ملاحقة الجناة المزعومين وعدم وجود تحقيق مستقل وآليات للتظلم وتخويف السلطة القضائية وانخفاض مستوى التعاون مع هيئات الرصد الدولية، وكلها أسباب أدت إلى القصور في الإبلاغ على نحوخطيروالإفلات من العقاب (المواد 2 و11 و12 و13 و16). وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص، إزاء ما يلي:

(أ)عدم وجود آلية مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في مزاعم التعذيب، ولا سيما من المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة؛

(ب)معلومات تشير إلى أن تضارباً خطيراً في المصالح يمنعآليات الشكاوى القائمة من إجراءتحقيقاتفعالةومحايدة في الشكاوى التي تتلقاها؛

(ج)عدم وجود تطابق في المعلومات المعروضة على اللجنة بشأن الشكاوى المقدمة من قبل أشخاص رهن الاحتجاز. وتشير اللجنة بقلق شديد إلى المعلومات المتعلقة بوقوع عمليات انتقامية ضد أولئك الذين يتقدمون بشكاوى، وبحالات رفض الشكاوى المقدمة من المحتجزين، بما في ذلك قضيتا أليس ميخاليفيتشوأندريه سانيكوف؛

(د)التقارير التيتفيد بعدم مقاضاة أي موظف لارتكابه أفعال التعذيب. ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة،اتهم أربعة موظفين فقط مكلفين بإنفاذ القانون على مدى السنوات العشر الماضية بارتكاب الجريمة الأقل خطورة وهي "إساءة استعمال الصلاحيات أو السلطة الرسمية" و"تجاوز الصلاحيات أو السلطة رسمية" بموجب المادتين 424 و426 من القانون الجنائي.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التحقيق على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين العموميين في إطار تحقيقات شفافة ومستقلة وأن يعاقب مرتكبوها وفقاً لفداحة أفعالهم. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ)إنشاء آلية مستقلة وفعالة لتسهيل تقديم الشكاوى للسلطات العامة من قبل ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة، بما في ذلك الحصول على أدلة طبية لدعم مزاعمهم وضمان الحمايةالفعلية لمقدمي الشكاوى من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكاوى أو أي أدلة تم تقديمها. وعلى وجـه الخصوص، وعلى النحـو الموصى به سابقاً ( A/56/44 ، الفقرة 46(ج))، ينبغي للدولة الطرف النظر في إمكانية إنشاء لجان حكومية وغير حكومية معنية بحقوق الإنسان - تكون مستقلة ونزيهة وذات سلطة فعلية تقوم، ضمن جملة أمور، بتعزيز حقوق الإنسان والتحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تتصل بتنفيذ الاتفاقية؛

(ب)إدانة ممارسة التعذيب بجميع أشكاله إدانة علنية لا لبس فيها، بالتوجه على الخصوص إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقوات المسلحة وموظفي السجون، وبتضمين تصريحاتها تحذيرات واضحة مفادها أن كل شخص يرتكب هذه الأعمال، أو يشارك في ارتكابها، أو يتواطأ مع مرتكبيها، سيتحمل مسؤوليتها شخصياً أمام القانون ويتعرض لعقوبات جنائية؛

(ج)العمل، عند افتراض وقوع حالة تعذيب، على إيقاف المشتبه فيهم فوراً عن أداء مهامهم خلال مدة التحقيق، خاصة إذا كان استبقاؤهم يمكن أن يتسبب في عرقلة التحقيق؛

(د)تقديم نتائج التحقيق في الادعاءات التي أثارتها اللجنة، بما في ذلك حالات أليس ميكاليفيتش وأندريه سانيكوف وألكسندر أوتروشينكوف وفلاديمير نيكلاييفوناتاليا ردينة ومايا أبرومشيك، ومزاعم أوسع نطاقاً بشأن الاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة من قبل شرطة مكافحة الشغب ضد ما يقرب من 300 شخص في ساحة الاستقلال في 19 كانون الأول/ديسمبر 2010.

استقلال القضاء

12-في حين تلاحظ اللجنةأن المادة 110 من الدستور والمادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية تنصان على وجود قضاء مستقل، فإنها تشعر بقلق بالغإزاء الأحكام الأخرى الواردة في القانون البيلاروسي، وتحديداً تلك المتعلقة بالانضباط وعزل القضاة وتعيينهم وتوليهم المناصب وهي أحكام من شأنها تقويض هذين القانونينوعدم ضمان استقلال القضاة عن السلطة التنفيذية للحكومة (المواد 2 و12 و13). وتشعر اللجنة على وجه الخصوص، بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)ترهيب المحامين والتدخل في أدائهم لمهامهم المهنية، مثلما أشار إلى ذلك مع القلق المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين (A/HRC/17/30/Add.1، الفقرة 101). ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن نقابات المحامين، رغم أنها مستقلة بموجب القانون، تتبع في الواقع لوزارة العدل التي شطبت من نقابة المحامين أسماء العديد من المحامين الذين يدافعون عن الأفراد المحتجزين بسبب أحداث 19 كانون الأول/ديسمبر 2010.

(ب) الحالات التي زعم فيها تحيز القضاء لصالح النيابة العامة، بما في ذلك قضية فلاديمير راسكين الذي ادعى انه كان ممنوعاً من استدعاء شهودهواستجواب من عرضوا أدلة ضده فضلاً عن أداء المحاكم في العديد من المحاكمات المتعلقة بأحداث 19 كانون الأول/ديسمبر 2010.

وفي ضوء توصيتها السابقة ( A/56/44 ، الفقرة 46(د))، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ)ضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية بما يتفق مع المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية؛

(ب)ضمان اختيار القضاة وتعيينهموصرف مكافآتهم وتوليهم لمهامهم وفقاً لمعايير موضوعية تتعلق بالمؤهلات والنزاهة والقدرة والكفاءة؛

(ج)التحقيق في حالات المحامين الذين مثلواالأشخاص المحتجزين في إطار أحداث 19 كانون الأول/ديسمبر 2010 والذين شطبت أسماؤهم لاحقاً من نقابة المحامين، بمن فيهم بافل سبيلكاوتاتسيانا أهيافا وأولادسزيمير توستسيك وآليه آليو وتمارا هاراييفا وتمارا سيدارينكا وإعادة رخصهم، حسب الاقتضاء.

رصد أماكن الحرمان من الحريةوتفتيشها

13-بينما تحيط اللجنة علماً بالأنشطة التي يضطلع بها كل من مكتب المدعي العام بشأن رصد مرافق الاحتجاز ولجنة الرقابة العامة الوطنية التابعة لوزارة العدل ولجان الرقابةالمحلية، فإنها تشعر بقلق عميق إزاء معلومات تفيد بعدم استقلاليةالنظام الوطنيللرصد وعدم وجود معلومات بشأن الإجراءات والممارسات الفعالة للإبلاغ. وتأسف اللجنة أيضاً لورود تقارير عن سوء الاستخدام المزعوم للعلاج النفسي لأسباب غير طبية وعدم إجراء تفتيش في مستشفيات الأمراض النفسية (المواد 2 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هيئات مستقلة تماماً مؤهلةللقيام بزيارات مستقلة وفعالة غير معلن عنها مسبقاً لأماكن الاحتجاز وضمان أن تضم أعضاء من مختلف الاختصاصات ومؤهلين في المهن القانونية والطبية وملمينبالمعايير الدولية ذات الصلة، فضلاً عن خبراء مستقلين وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً إتاحة الفرصة للأعضاء لتفتيش جميع أماكن الاحتجاز دون إشعار مسبق والتحدث مع المعتقلين على انفرادونشراستنتاجاتهم وتوصياتهم في الوقت المناسب وبطريقة شفافة.

وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف نشر معلومات مفصلة عن الزيارات لأماكن الحرمان من الحرية وأوقاتها وتواترها بما في ذلك مستشفيات الأمراض النفسية، إضافة إلى معلومات عما خلصت إليه تلك الزيارات من استنتاجات ومعلومات عن متابعة نتائجها. وينبغي أيضاً تقديم هذه المعلومات إلى اللجنة.

14-وتشعر اللجنة بالقلق لعدم دخولآليات الرصد الدولية، سواء الحكومية أوغير الحكومية، إلى مرافق الاحتجاز في بيلاروس. وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفهالعدم تلقي أي رد على طلب خمسة منالمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصةلزيارة البلاد، ولاسيما المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ولعدم استجابة الدولة الطرف لطلبات الزيارة التي قدمها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (المفوضية) (المواد 2 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ)منح المنظمات المستقلة الحكومية وغير الحكومية فرصة الدخول إلى جميع مرافق الاحتجاز في البلاد، بما في ذلك زنزانات الشرطة ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة ومباني الدوائر الأمنية وأماكن الاعتقال الإداري ووحدات الاحتجاز في المؤسسات الطبية والنفسية والسجون؛

(ب)زيادة تعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما من خلال السماح في أقرب وقت ممكن بالزيارات التي يقومبها المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، على النحو الذي وافقت عليه الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/15/16 ، الفقرة 97-17)؛

(ج)النظر في الموافقة على طلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن زيارةيقوم بها وفد من المفوضية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

15-في ضوء التوصيات المقدمة من قبل العديد من آليات حقوق الإنسان والتزام الدولة الطرف الذي قطعته على نفسها في إطار الاستعراض الدوري الشامل بالنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (A/HRC/15/16، الفقرة 97-4)، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إحراز تقدم لتحقيق هذه الغاية (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف على العمل من أجل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

تعريف التعذيب وحظره المطلق وتجريمه

16-بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية يستخدم لغرض الملاحقة الجنائية لمرتكبي أعمال التعذيب، وأن مكتب المدعي العام يعد مشروع قانون يعدل التشريعات الجنائية، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن المحاكم المحلية لم تطبق أبداً مثل هذا التعريف للتعذيب. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن التشريع الوطني لا يتضمن أحكاماً تعرّف التعذيب وتضمن الحظر المطلق للتعذيب. كما أنها قلقة لأن المادتين 128 و394 من القانون الجنائي لا تجرمان التعذيب وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية (المواد 1 و2 و4).

وفي ضوء توصية اللجنة السابقة ( A/56/44 ، الفقرة 46(أ)) وقبول الدولة الطرف بالتوصيات التي قدمت أثناء الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/15/16 ، الفقرتان 97-28 و98-21)، ينبغي للدولة الطرف، دون تأخير، تعريف التعذيب وتجريمه في قانونها الجنائي بما يتفق تماماً مع المادتين 1 و4 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف عدم تقييد الحظر المطلق للتعذيب وعدم خضوع أية أفعال ترقى إلى مستوى التعذيب لقانون التقادم.

انطباق الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

17-ترحب اللجنةبتطبيق المعاهدات الدولية التي أصبحت جمهورية بيلاروس طرفاً فيها تطبيقاً مباشراً بموجب المادة 20 من القانون المتعلق بالقوانين واللوائح، لكنها تلاحظ بقلق عدم وجود معلومات عن قرارات للمحاكم استندت إلى الاتفاقية بصورة مباشرة. وتأسف اللجنة لورود تقارير تفيد بأن الاتفاقية لم تطبق أبداً في المحاكم المحلية، وإن كان ذلك ممكناً من الناحية النظرية (المادتان 2 و10).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان التطبيق الفعلي لأحكام الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي والتنفيذ العملي للمادة 20 من القانون المتعلق بالقوانين واللوائح، من خلال جملة أمور، منهاتوفير التدريب المكثف للموظفين في الجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لتوعيتهم توعية تامةبأحكام الاتفاقية وانطباقهابصورة مباشرة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف تقديم تقرير عن قرارات المحاكم الوطنية أو السلطات الإدارية التي تنفذ الحقوق المكرسة في الاتفاقية.

الأدلة التي يحصل عليها عن طريق التعذيب

18-مع أن اللجنة تلاحظ أن المادة 27 من الدستور تحظر قبول الأدلة المنتزَعة تحت التعذيب وأن الدولة الطرف قبلت التوصية التي قدمت أثناء الاستعراض الدوري الشامل لهذه الغاية (A/HRC/15/16، الفقرة 97-28)، فإنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بوجود عدة حالات من الاعترافات المنتزَعة تحت التعذيب وسوء المعاملة، وإزاء عدم توافر معلومات عن محاكمة أي مسؤول أو معاقبته على انتزاع مثل تلك الاعترافات. وتشير المعلومات المعروضة على اللجنة في بعض الحالات إلى أن القضاة يعتمدون على بيانات المتهمين السابقةللمحاكمة التي تتعارض مع شهاداتهم التي قدمت أثناء المحاكمة، على الرغم من مزاعم الإكراه والتخويف. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات حول حالتي نيكولاي أفتوكوفيتش وفلاديمير أسيبينكا اللذين أدينا على أساس إفادات شهود تراجعوا في أقوالهم في وقت لاحق وزُعم أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لكي تضمن، في الممارسة الفعلية،عدم قبول الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو الإكراه في الدعاوى القضائية، تماشياً مع التشريعات المحلية ذات الصلة والمادة 15 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف ضمان أن يسأل القضاة جميع المعتقلين عما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة في الحجز، وبأن يصدر القضاة أمراً بإجراء فحوص طبية مستقلة متى ماطلب ذلك أي مشتبه فيهفي المحكمة. وينبغي للقاضي استبعاد مثل هذه التصريحات، ولاسيما إذا طلب المتهم ذلك في المحكمة، وأيد الفحص الطبي هذا الطلب. وينبغي إجراء تحقيقات فورية ونزيهة عندما يكون هناك سبب للاعتقاد بوقوععمل من أعمال التعذيب، لا سيما في القضايا التي يكون فيها الدليل الوحيد هو الاعتراف. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إطلاع المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية على إجراءات المحكمة.

وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات بشأن مقاضاة ومعاقبة أي مسؤول بسبب انتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيبوتقديم تفاصيل عن الحالات والجزاءات أو أية عقوبات فُرضت على المسؤولين،إن طبقت مثل هذه الإجراءات.

ظروف الاحتجاز

19-في حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين ظروف معيشة الأشخاص المحتجزين (CAT/C/BLR/4، الفقرات 21 وما يليها) وقبول الدولة الطرف بالتوصية المقدمة في سياق الاستعراض الدوري الشامل لهذهالغاية (A/HRC/15/16، الفقرة97-30)، فإنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي ترد باستمرار وتصف سوء الأوضاع في أماكن الحرمان من الحرية، بما في ذلك النداء الذي وجهه المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بشأن الأوضاع في العديد من أماكنالاحتجاز مثل سيزو في مينسك (A/HRC/4/33/Add.1، الفقرة 16). ويشمل ذلك مشكلة الاكتظاظ وسوء التغذيةوالافتقار إلى المرافق الصحية الأساسية وعدم كفاية الرعاية الطبية (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها لجعل ظروف الاحتجاز في أماكن الحرمان من الحرية متمشية مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وغيرها من المعايير القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة، وبطرق عدة منها على الأخص ما يلي:

(أ)الحد من اكتظاظ السجون والنظر في إرساء أشكال بديلة للاحتجاز غير الحرمان من الحرية، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ب)ضمان حصول جميع المحتجزين على ما يلزم من الغذاء والرعاية الصحية؛

(ج)ضمان احتجاز جميع القصَّر في أماكن منفصلة عن الكبار طيلة فترة احتجازهم أو حبسهم وتوفير ما يلزمهم من الأنشطة التعليمية والترفيهية.

20-وفي حين تحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات تفيد بأن مكتب المدعي العام لم يتلق أي شكاوى من النساء المحتجزات بشأن تهديدات بممارسة العنف ضدهن، تشعر اللجنة بالقلق إزاءالتبليغ عن وقوع أعمال عنف أو تهديداتباستخدامه، بما في ذلك العنف الجنسي، من قبل السجناء والموظفين العموميين، في أماكن الاحتجاز (المواد 2 و11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية وفعالة لمكافحة العنف في السجون على نحو أكثر فعالية وفقاً لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المجرمات (قواعد بانكوك). وينبغي للدولة الطرف أيضاً إنشاء وتعزيز آلية فعالة لتلقي شكاوى العنف الجنسي وضمان تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على الحظر المطلق للعنف الجنسي، باعتباره شكلاً من أشكال التعذيب، وعلى كيفية تلقي شكاوى من هذا القبيل.

التدريب

21-تأسف اللجنةلعدم وجود معلومات عن إتاحة تدريب محدد الهدف لأفراد الخدمات الطبية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الأمن والسجون والموظفين القضائيين وغيرهم من الأشخاص الذين لهم دور في عمليات احتجاز أواستجواب أو معاملة الأشخاص الخاضعين لسيطرة الدولة أو أجهزتها الرسمية بشأن مسائل تتعلق بحظر التعذيب والمعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عن تقييم التدريب المتاح (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ)توفير تدريب منتظم لجميع الأشخاص المكلفين بمختلف المهام المذكورة في المادة 10 من الاتفاقية بشأن أحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب، فضلاً عن القواعد والتعليمات والأساليب الخاصة بالاستجواب، ولا سيما بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛

(ب)توفير تدريب خاص لجميع الموظفينالمعنيين، ولاسيما أفراد الخدمات الطبية، على كيفية تحديد آثار التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام "دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أوالمهينة" (بروتوكول إسطنبول)؛

(ج)اتباع نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية في تدريب الأشخاص الذين لهم دور في احتجاز أو استجواب أو معاملة النساء اللواتي يخضعن لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن؛

(د)تقييم مدى فعالية وتأثير هذه البرامج التدريبية والتثقيفية في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة.

العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي

22-في حين ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف وعدم وجود معلومات عن (أ) الملاحقات القضائية للأشخاص المسؤولين عن حالات العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي و(ب) تقديم المساعدة العملية والتعويضات لضحايا هذا العنف. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن عدداً كبيراً من النساء لقين حتفهن نتيجة العنف المنزلي وعدم وجود أحكام منفصلة على صعيد القانون الجنائي بشأن العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج، على نحو ما أثارته لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/BLR/CO/7، الفقرة 19) (المواد 2 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها لمنع ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال ومعاقبة مرتكبيه، ولا سيما العنف المنزلي، وذلك بطرق عديدةمنها تعديل تشريعاتها الجنائية ومنح ضحايا العنف الحماية الفورية وإعادة تأهيل الضحاياعلى الأجل الطويل. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف تنظيم حملات توعية وتدريب على نطاق أوسع في هذا المجال للقضاة والمحامينوالهيئات المكلفة بإنفاذ القانون والعاملين الاجتماعيين الذين هم على اتصال مباشر بالضحايا والجمهور بوجه عام.

الاتجار بالبشر

23-في حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصديللاتجار بالبشر وتقديم الجناة إلى العدالة، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الاتجار بالبشر، ولاسيما النساء، لا يزال يمثل مشكلة كبيرة وأن بيلاروس تظل بلد المنشأ والعبور والمقصد لضحايا الاتجار (المواد 2 و10 و16).

وفي ضوء التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، في أعقاب الزيارة التي قامت بها لبيلاروس في أيار/مايو 2009 ( A/HRC/14/32/Add.2 ، الفقرات 95 وما يليها)، ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك من خلال التعاون الإقليمي والدولي، لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر، ولا سيما ارتباطه الوثيق بالاستغلال الجنسي والاستمرار في ملاحقة ومعاقبة الجناة وتوفير التعويض وخدمات إعادة الإدماج للضحايا وتنظيم تدريب للمسؤولين عن إنفاذ القانون، ولا سيما موظفي الحدود والجمارك.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

24-تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن (أ) تدابير الجبر والتعويض، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل، التي أمرت بها المحاكم وقدمت بالفعل لضحايا التعذيب أو معاليهم و(ب) خدمات العلاج وإعادة التأهيل الاجتماعي وأشكال أخرى من المساعدة، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي المتاح للضحايا. وتأسف اللجنة لما ورد من تقارير تفيد بأن محكمة مدينة مينسك ترفض مطالبات التعويض عن الأضرار المعنوية المتكبدة أثناء الاحتجاز (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن توفر للضحايا الجبر والتعويض، بما في ذلك إعادة التأهيلعملياً وأن تقدم إلى اللجنة معلومات عن تلك الحالات . و علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات عن تدابير الجبر والتعويض التي تأمر بها المحاكم والمقدمة لضحايا التعذيب أو أسرهم. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات عدد الطلبات المقدمة وعدد الأشخاص الذين مُنحوا التعويض والمبالغ التي حكمت المحكمة بدفعها والمقدمة بالفعل في كل حالة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف تزويد اللجنة بالبيانات الإحصائية ذات الصلة، وأمثلة عن الحالات التي حصل فيها الأفراد على تعويضات من هذا القبيل، في تقريرها الدوري المقبل.

المدافعون عن حقوق الإنسان

25-تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء مزاعم عديدة ومتسقة بشأن ارتكابأعمال انتقاميةوأعمال ترهيب خطيرة وتهديدات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وعدم تقديم معلومات حول أية تحقيقات في مزاعم من هذا القبيل. وتحيط اللجنة علماًمع القلق بالتقارير العديدة الواردة التي تشير إلى رفض تسجيل منظمات غير حكومية مستقلة والتهديدات وأعمال الملاحقة الجنائية والاعتقالات واقتحام المكاتب وأعمال الترهيب، كما هو مبين في التقرير الشفوي الذي قدمه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسانإلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2011 والنداءات العاجلة التي وجهها المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. وتأسف اللجنة لأن المحكمة العليا أقرت القرار السابق الصادر عن وزارة العدل والقاضي بعدم تسجيل مركز فياسنا لحقوق الإنسان رغم آراء لجنة حقوق الإنسان (البلاغ رقم 1296/2004) والنداءات التي وجهها عدة مقررين خاصين (A/HRC/17/27/Add.1، الفقرة 331)، (المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من الترهيب أو العنف نتيجة لأنشطتهم وإجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي مثل هذه الأفعال. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)الاعتراف بالدور الحاسم الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في مساعدة الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتمكينها من التماس وتلقي التمويل الكافي للقيام بعملها السلمي في مجال حقوق الإنسان؛

(ب)إبلاغ اللجنة بنتائج التحقيقات في التهديدات المزعومة والمضايقات من قبل السلطات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بما في ذلك قضية اثنين من الصحفيين، إيرينا كاليب وأندريه بوكزوبوتورئيس لجنة هلسنكي البيلاروسية، أليه غولاك ورئيس مركز فياسنا، أليس بياليتسكي؛

(ج)تقديم معلومات محدثة عن حالة تنفيذ القرار المذكور الصادر عن لجنة حقوق الإنسان الذي يقضيبحق مقدمي الشكوى، وهم11 عضواً في مركز فياسنا، في الحصول علىالانتصاف المناسب، بما في ذلك إعادة تسجيل فياسنا.

اللاجئون وطالبو اللجوء

26-في حين ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في عام 2008لقانون جديد يتعلق بإتاحة مركزاللاجئ والحماية التكميلية والمؤقتة للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في بيلاروس، فإنها تلاحظ أن التشريعات والممارسات المتعلقة بتنفيذه تحتاج إلى مزيد من التنقيح حتى تكون متماشية تماماً مع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واللجوء (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تنقح إجراءاتها وممارساتها الحالية في مجال الإبعاد والإعادة القسرية والتسليم للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن حماية أفضل لطالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص الآخرين المحتاجين للحماية الدولية وتحسين نوعية إجراءات الدولة المتعلقة بتحديد وضع اللاجئين والنظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

عقوبة الإعدام

27-تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى سوء أوضاع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وإزاءالتكتم والتعسف فيما يتعلقبإعدام الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن أسر الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام لا تبلغ إلا بعد أيام أو أسابيع منتنفيذ الحكموأنه لا تتاح لهاالفرصة لأداء زيارة أخيرة للسجين وأن جثة السجين الذي نفذ فيه حكم الإعدام لا تسلمإلى العائلة ولا يكشف عن مكان دفنها. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض السجناء المحكوم عليهم بالإعدام لا يتمتعون بالضمانات القانونية الأساسية، وإزاء التناقض بين تقارير السلطات وغيرها من المصادر المختلفة حول هذه المسألة. وفي حين تحيط اللجنة علماً بأن مجموعة العمل البرلمانية تواصل النظر في إمكانية تطبيق وقف اختياري لعقوبة الإعدام، إلا أنها تأسف لإعدام اثنين من السجناء المحكوم عليهما بالإعدام، على الرغم من طلبلجنة حقوق الإنسان التي استعرضت قضيتهما اتخاذ تدابير مؤقتة (البلاغان رقم 1910/2009 و1906/2009) (المادة 16).

ينبغي للدولة أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتحسين ظروف احتجاز الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وضمان حصولهم على جميع أشكال الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، ينبغي لهاإزالة ما يحيط بعمليات تنفيذ أحكام الإعدام من سرية وتعسفحتى لا تتضاعف حيرة أفراد الأسرة وآلامها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

جمع البيانات

27-تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومفصلة عن العديد من المجالات التي تغطيها الاتفاقية، منها الإحصاءات بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون وضباط الأمن والسجون، وحالات الاختفاء القسري والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك معلومات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة والاتجار بالبشروالعنف المنزلي والجنسي ونتائج جميع هذه الشكاوى والقضايا، بما في ذلك ما أتيح للضحايا من تعويض وإعادة تأهيل، وأن تقدم هذه البيانات إلى اللجنة.

التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

29-توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق السماح بإجراء زيارات لأصحاب الولايات المكلفين بالإجراءات الخاصة الذين قدموا طلباً في هذا الشأن، ومن بينهم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحمايةالحق في حرية الرأي والتعبير والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

30-وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في أقرب وقت ممكن.

31-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إصدار الإعلانات المطلوبة بموجب في إطار المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

32-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، ومنها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وإذ تحيط علماً بالالتزام الذي قطعته الدولة الطرف على نفسها في سياق الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/15/16، الفقرتان97-1 و98-3)، توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف من أجل التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

33-ويرجى من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

34-وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012،معلومات عن المتابعة استجابةً لتوصيات اللجنة المتعلقة (أ) بضمان أو تعزيز الضمانات القانونية للمحتجزين و(ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة و(ج) محاكمة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة، على النحو الوارد في الفقرات 6 و11 و14 من هذه الوثيقة، وكذلك سبل الانتصاف والتعويضات المتاحة للضحايا، حسبما يكونمناسباً.

35-وتدعواللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية المشتركة (HRI/CORE/1/Add.70)، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6).

36-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيعتبر تقريرها الدوري الخامس، قبل 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وتحقيقاً لهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقبل بحلول 25 تشرينالثاني/نوفمبر 2012، بتقديم تقرير بموجب إجرائهاالاختياريلتقديم التقارير، والمتمثل في إحالة اللجنة قائمة من المسائل إلى الدولة الطرف، قبل تقديم التقرير الدوري. وسيشكل رد الدولة الطرف على هذه القائمة من المسائل بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري القادم إلى اللجنة.