الأمم المتحدة

CRC/C/VEN/CO/3-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

13 October 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لجمهورية فنزويلا البوليفارية *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لجمهورية فنزويلا البوليفارية (CRC/C/VEN/3-5) في جلستيها 1903 و1904 المعقودتين في 1 و2 أيلول/سبتمبر 2014 (انظر المحضرين CRC/C/SR.1903 وSR.1904)، واعتمدت في جلستها 1929 المعقودة في 19 أيلول/سبتمبر 2014 الملاحظات الختامية التالية.

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الجامع لتقاريرها من الثالث إلى الخامس (CRC/C/VEN/3-5) وللردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/VEN/Q/3-5/Add.1)، مما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها لوفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون التمييز العنصري، في آب/أغسطس 2011؛

(ب) قانون المخدرات، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛

(ج) قانون السجل المدني، في أيلول/سبتمبر 2009؛

(د) قانون حظر لِعَب وألعاب الفيديو الحربية، في كانون الأول/ديسمبر 2009؛

(ه‍) قانون التعليم، في آب/أغسطس 2009؛

(و) قانون تشجيع الرضاعة الطبيعية، في أيلول/سبتمبر 2007؛

(ز) إصلاح قانون حماية الطفل والمراهق، في كانون الأول/ديسمبر 2007 .

4- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير التصديق على ما يلي:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في أيلول/ سبتمبر 2013؛

(ب) البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تشرين الأول/أكتوبر 2011 .

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في عام 2012؛

(ب) إنشاء المعهد الوطني لمكافحة التمييز العنصري، في عام 2011؛

(ج) توطيد البرنامج الوطني المتعلق بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 ، و42 ، و 44 (6) من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6- بينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة المقدمة في عام 2007 بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CRC/C/VEN/CO/2)، فإنها تلاحظ مع الأسف عدم الاستجابة بالكامل لعدد من التوصيات الواردة في هذه الملاحظات.

7- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية للاستجابة للتوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة التي لم تُنفذ أو لم تُنفذ على نحو كافٍ، وتكرر بشكل خاص توصيتها للدولة الطرف (الفقرتان 24 و52) بأن:

(أ) تعزز جهودها الرامية إلى توفير التدريب الكافي والمنهجي و/أو أنشطة التوعية بشأن حقوق الطفل لفائدة جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، كالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والبرلمانيين والقضاة والمحامين والموظفين الصحيين والمدرسين ومديري المدارس وغيرها من الفئات، بحسب ما تقتضيه الحاجة . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومعهد البلدان الأمريكية لشؤون الأطفال من أجل تدريب المهنيين؛

(ب) تكفل توفر خط هاتفي مباشر ومجاني للمساعدة، يتألف من ثلاثة أرقام، يُتاح للأطفال ويسهل الوصول إليه على مدى 24 ساعة في جميع أنحاء البلد.

التشريعات

8- ترحب اللجنة بإصلاح قانون حماية الطفل والمراهق، في عام 2007، وباعتماد صكوك قانونية متنوعة أخرى، مما أسفر عن زيادة واتساق الحماية القانونية لحقوق الطفل، وفقاً للاتفاقية. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم تنفيذ هذا التشريع على النحو المناسب في بعض المناطق، وإزاء عدم وجود ضمانات منهجية للمساءلة عن حقوق الطفل. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقم بعد بإصلاح أو اعتماد جميع التشريعات ذات الصلة وفقاً للاتفاقية.

9 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ التشريع المتعلق بحقوق الأطفال تنفيذاً فعالاً في جميع المناطق، بتوفير الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية؛

(ب) ضمان المساءلة المنهجية عن جميع حقوق الأطفال، بإتاحة سبل الوصول الفعالة إلى العدالة، وبالرصد والتقييم الدقيقين لتأثير القوانين والسياسات والبرامج؛

(ج) الإسراع بإصلاح القوانين القائمة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وسن قوانين جديدة في هذا الصدد.

وضع سياسة واستراتيجية شاملتين

10- إذ تأخذ اللجنة في الاعتبار أن الدولة الطرف لم تعتمد قط خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأطفال والمراهقين (2009-2013)، فإنها تعرب مجدداً عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد أية خطة عمل شاملة بشأن الأطفال.

11- تحث اللجنة الدولة الطرف على الانتهاء من إعداد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأطفال والمراهقين (2015-2019)، وعلى القيام، على أساس خطة العمل الوطنية هذه، بوضع استراتيجية تتضمن آليات لتنفيذ الخطة ورصدها وتقييمها. وينبغي أن تخصص الدولة الطرف لهذه الاستراتيجية ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية. وينبغي أيضاً أن تنسجم خطة العمل انسجاماً كاملاً مع الخطط القطاعية الأخرى في مجال حقوق الطفل. وفي هذا السياق، توصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني مع جهات من بينها منظمة اليونيسيف.

التنسيق

12- إذ تلاحظ اللجنة أن الوزارة المسؤولة حالياً عن الحماية الشاملة للأطفال، التي تتمثل في الوقت الراهن في وزارة السلطة الشعبية لمكتب رئيس الجمهورية، هي نفسها، وفقاً للمادة 133 من قانون حماية الطفل والمراهق، الكيان المسؤول عن تنسيق نظام الحماية الوطني لحقوق الأطفال والمراهقين، فإنها تعرب عن قلقها إزاء نقل المسؤولية عن هذا النظام من وزارة إلى أخرى خلال فترة زمنية وجيزة، مما أدى إلى عدم الاستقرار المؤسسي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن الدولة الطرف لم تكفل، في الواقع العملي، التنسيق الكافي لعمل المؤسسات المختلفة المشاركة في إعمال حقوق الطفل على مستوى القطاعات وعلى المستوى الوطني ومستوى الولايات والمستوى المحلي.

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هيئة مناسبة على مستوى رفيع مشترك بين الوزارات، تكون ذات ولاية واضحة وسلطة كافية، تضطلع بتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على مستوى القطاعات والمستوى الوطني ومستوى الولايات والمستوى المحلي. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تزويد هيئة التنسيق هذه بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء مهامها بصورة فعالة.

14- وإذ تحيط اللجنة علماً بدور البعثات الاجتماعية في تحسين المستويات المعيشية للسكان، بمن فيهم الأطفال، فإنها مازالت تشعر بالقلق إزاء عدم وضوح كيف تنظَّم تلك البعثات وكيف تندمج في نظام حماية الطفل.

15- تكرر اللجنة توصيتها ( CRC/C/VEN/CO/2 ، الفقرة 13) بأن تعمل الدولة الطرف على مواءمة عمل البعثات الاجتماعية الناجحة مع الإطار المؤسسي لحقوق الطفل، بغية تعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية وتحسين التقييم والشفافية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تحدد الدولة الطرف العلاقة بين آلية تنسيق أعمال المؤسسات المشاركة في إعمال حقوق الطفل، من جهة، والهيكل المؤسسي المُنشأ من أجل تنسيق عمل البعثات الاجتماعية، من الجهة الأخرى.

تخصيص الموارد

16- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من حيث تحسين الاستثمار الاجتماعي، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك الجهود المبذولة في إطار البعثات الاجتماعية. بيد أن اللجنة تأسف لأنه لا يزال من الصعب بيان تفاصيل النفقات المخصصة للأطفال من مجموع النفقات العامة (CRC/C/VEN/CO/2، الفقرة 18). وتعرب اللجنة عن قلقها، بشكل خاص، إزاء ما يلي:

(أ) خفض الإنفاق الحقيقي من الميزانية المخصص للبرامج والمشاريع التي ينفذها المعهد المستقل التابع للمجلس الوطني لحقوق الأطفال والمراهقين، وذلك من عام 2012 إلى عام 2013؛

(ب) الزيادة التي حدثت في معدل الفقر المدقع والتي وصلت إلى 9.8 في المائة من عام 2012 إلى عام 2013، مقيساً بطريقة خط الفقر؛

(ج) عدم إجراء تقييم أولي لتأثير التخفيضات الأخيرة في الميزانية على التمتع بحقوق الطفل.

17- وعلاوة على ذلك، فبينما تنوّه اللجنة بوجود قانون مكافحة الفساد (2003)، فإنه يساورها القلق إزاء عدم تنفيذ هذا القانون تنفيذاً فعالاً، وإزاء استمرار انتشار الفساد، مما أدى إلى انخفاض الموارد المتاحة لإعمال حقوق الطفل.

18- وفي ضوء يوم المناقشة العامة للجنة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول"، ومع التأكيد على المواد 2 و3 و4 و6 من الاتفاقية، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تخصيص موارد كافية من الميزانية، عملاً بالمادة 4 من الاتفاقية، من أجل إعمال حقوق الطفل، بما في ذلك موارد تُخصَّص للأطفال على المستوى الوطني ومستوى الولايات والمستوى المحلي؛

(ب) اعتماد نهج قائم على حقوق الطفل في سياق وضع ميزانية الدولة، بما في ذلك ميزانية البعثات الاجتماعية، وذلك عن طريق تنفيذ نظام لتتبع عمليات تخصيص واستخدام الموارد المرصودة للأطفال في جميع بنود الميزانية، مما يُبرز الاستثمار المتعلق بالأطفال؛

(ج) إجراء عمليات تقييم للتأثير بشأن كيفية أخذ "مصالح الطفل الفضلى" في الاعتبار في إطار الاستثمارات أو في إطار تخفيضات الميزانية في أي قطاع، وضمان قياس تأثيرات هذا الاستثمار أو تخفيضات الميزانية على البنات والأولاد؛

(د) إنشاء آليات لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية وعدالة توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني وصعيد الولايات والصعيد المحلي؛

(ﻫ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع ومكافحة الفساد عن طريق تنفيذ قانون مكافحة الفساد.

جمع البيانات

19- بينما أشارت اللجنة إلى مبادرة استحداث نظام المعلومات الإحصائية المتعلق بالأطفال والمراهقين، فإنها أعربت عن قلقها إزاء بطء التقدم المحرز فيما يتعلق بإنشائه .

20- ف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 5 (2003) المتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام على وجه السرعة بإتمام وضع نظامها لجمع البيانات وبتطبيقه. وينبغي أن تشمل البيانات التي يجري جمعها جميع مجالات الاتفاقية وأن تُصنَّف بحسب العمر، والجنس، والموقع الجغرافي، وما إذا كانت المنطقة حضرية أم ريفية، والأصل العرقي والانتماء إلى الشعوب الأصلية أو إلى أصل الأفريقي، والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، من أجل تيسير تحليل وضع جميع الأطفال، ولا سيما من هم في أوضاع ضعف. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بتبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المختصة وباستخدام هذه البيانات والمؤشرات في وضع ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً. وفي هذا السياق، توصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني مع جملة جهات من بينها منظمة اليونيسي ف والهيئات الإقليمية.

النشر والتوعية

21- تأسف اللجنة لأن المادة 685 من قانون حماية الطفل والمراهق، التي تنص على نشر الاتفاقية، قد حُذفت في إطار عملية إصلاح القانون التي جرت في عام 2007.

22- تكرر اللجنة توصيتها ( CRC/C/VEN/CO/2 ، الفقرة 23) الداعية إلى أن تعزز الدولة الطرف جهودها من أجل نشر الاتفاقية في جميع أنحاء البلد وأن تذكي وعي الجمهور، ولا سيما الأطفال أنفسهم والوالدين والمدرسين والسلطات، بمبادئ الاتفاقية وأحكامها. ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، مثل المراكز الأكاديمية، ووسائط الإعلام، والمنظمات غير الحكومية.

التعاون مع المجتمع المدني

23- ترحب اللجنة بالبيان الذي أدلت به الدولة الطرف أثناء الحوار المتعلق بالمشاركة الواسعة النطاق للأطفال والمجتمع المدني في المناقشات ذات الصلة بالسياسات والخطط ومشاريع القوانين. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الحوار مع منظمات المجتمع المدني المستقلة المتخصصة في مجال حقوق الطفل في الدولة الطرف آخذٌ في التقلص نتيجة توسيع دور "المحافل المعنية بالديمقراطية القائمة على المشاركة"، مثل المجالس المجتمعية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى أن قانون حماية الطفل والمراهق لم يُنفذ تنفيذاً كاملاً، وإلى أن عدم وجود اللائحة التنظيمية المطلوب ة المتعلقة ب مشاركة المجتمع المدني قد أدى إلى خفض مشاركة المجتمع المدني في إعمال حقوق الطفل.

24- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بالإضافة إلى المحافل المعنية بالديمقراطية القائمة على المشاركة، من أجل الإشراك المنهجي لجميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالطفل، وفقاً لقانون حماية الطفل والمراهق؛

(ب) ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات، بطرق منها إتاحة تقارير وخطط الكيانات العامة للمنظمات غير الحكومية والكيانات الخاصة الأخرى العاملة في مجال حقوق الطفل؛

(ج) تشجيع المشاركة النشطة من جانب جميع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة، وكذلك في إعداد تقريرها القادم.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

25- تدرك اللجنة أن مسألة الحد الأدنى لسن الزواج معروضة على المحكمة العليا لكي تتخذ قراراً بشأنها، وأنه قد بُدئ في تنفيذ حملات لتوعية السكان، بمن فيهم الأطفال، بالآثار السلبية للزواج المبكر. بيد أن اللجنة مازالت تشعر بالقلق لأن الحد الأدنى لسن الزواج لا يزال منخفضاً جداً.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع باتخاذ جميع التدابير الضرورية لرفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات والفتيان إلى 18 سنة. وتؤكد اللجنة مجدداً على أهمية تنفيذ برامج التوعية بالآثار السلبية لزواج المراهقين.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

27- تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد قانون مكافحة التمييز العنصري، في عام 2011، وقوانين أخرى تهدف إلى حماية حقوق الشعوب الأصلية. وترحب اللجنة أيضاً باعتماد قانون التعليم، في عام 2009، وهو يتضمن حكماً بشأن عدم التمييز. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن هذه أوجه التقدّم القانونية هذه لم تُترجم إلى قدر أكبر من حماية الأطفال من التمييز. وتأسف اللجنة أيضاً إزاء الافتقار إلى معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة التمييز القائم على كل من نوع الجنس، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية، والإعاقة، وكذلك التمييز ضد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. وفي هذا السياق، يساور اللجنة قلق خاص إزاء استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس ( الجنسانية ) التي تميّز ضد البنات ، وإزاء عدم اتخاذ تدابير ملائمة لمعالجة هذا الوضع. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى حالات التضييق على الأطفال والتمييز ضدهم بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية.

28- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لتحقيق ما يلي:

(أ) ترجمة أوجه التقدّم القانونية والسياسية المراد بها مكافحة التمييز العرقي والإثني إلى إيجاد قدر أكبر من حماية حقوق الأطفال، وإجراء تقييم لعملية تنفيذ القوانين والسياسات والبرامج، بما في ذلك المؤشرات، من أجل قياس ما تحقق من إنجازات؛

(ب) التخلص من المواقف القائمة على السلطة الأبوية ومن القوالب النمطية الجنسانية التي تميّز ضد البنات، بطرق منها تنفيذ برامج للتثقيف والتوعية؛

(ج) منع جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الميل الجنسي والهوية الجنسانية والإعاقة، وضمان حظر هذا التمييز، في القانون والممارسة العملية، والمعاقبة عليه على نحوٍ ملائم؛

(د) إنشاء آلية فعالة للشكاوى لتتبّع ومكافحة حالات التمييز في المؤسسات التعليمية، ومراكز احتجاز الأحداث، ومؤسسات الرعاية البديلة، وفي أي سياق آخر.

29- تكرر اللجنة توصيتها ( CRC/C/VEN/CO/2 ، الفقرة 63) بأن تكفل الدولة الطرف القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

مصالح الطفل الفضلى

30- لا تزال اللجنة يساورها القلق إزاء عدم إعمال حق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الاعتبار الأول، رغم الاعتراف القانوني بذلك في الدولة الطرف .

31- ف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14 (2013) المتعلق بحق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الاعتبار الأول، توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل ضمان إدماج هذا الحق إدماجاً مناسباً وتطبيقه تطبيقاً متسقاً في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه. وفي هذا الصدد، تُشجَّع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوفير الإرشاد لجميع الأشخاص المعنيين في السلطة فيما يتعلق بتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات وإيلاء هذه المصالح الأهمية الواجبة بوصفها تشكل الاعتبار الأول.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

32- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن المبادرات المتخذة للحد من استخدام الأطفال للأسلحة والحد من المواجهات بين العصابات المسلحة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن معدل وفيات الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة قد ازداد ثلاث مرات في الفترة من عام 1997 إلى عام 2009، وحتى إن كان هذا المعدل قد انخفض في عام 2013 فإنه ، وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة أثناء الحوار، لا يزال مرتفعاً جداً . وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها الشديد إزاء التقارير المتعلقة بوجود عدد مرتفع من حالات قتل الأطفال خارج نطاق القضاء ، كحالة أسرة باريوس، وإزاء العدد المنخفض جداً لحالات المقاضاة التي بوشرت .

33- في ضوء المادة 6 والمواد الأخرى ذات الصلة من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ألا تألو جهداً في تعزيز حماية حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، بطرق منها ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها من أجل منع عمليات قتل الأطفال، بما في ذلك على أيدي العصابات المسلحة، والتصدي للأسباب الجذرية لأفعال العنف هذه، مثل الفقر والتهميش؛

(ب) ضمان توافر آليات للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، وإجراء تحقيقات وافية في جميع عمليات القتل وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ج) تقديم الدعم والتعويض المناسبين إلى أسر الأطفال الضحايا؛

(د) ضمان عدم إتاحة الأسلحة للأطفال.

احترام آراء الطفل

34- ترحب اللجنة بوضع مبادئ توجيهية ل ضمان إعمال حق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء كيفية ترجمة هذه المبادئ التوجيهية إلى ممارسة عملية. وإذ تحيط اللجنة علماً بالتقدم القانوني المحرز في السماح للأطفال الأكبر من سن 15 سنة بالانضمام إلى المجالس المجتمعية، فإنها تأسف للافتقار إلى معلومات بشأن التمثيل الفعلي للأطفال المنتخبين ودورهم والنتائج التي تحققت. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة لتعزيز مشاركة الأطفال في جميع مجالات الحياة.

35- ف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12 (2009) المتعلق بحق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتعزيز هذا الحق وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. وتحقيقاً لذلك، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة لتعزيز مشاركة الأطفال في جميع مجالات الحياة، وذلك بالتشاور مع الأطفال، وجميع منظمات المجتمع المدني، ومنظمة اليونيسيف، والمنظمات الأخرى ذات الصلة، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، فضلاً عن إيجاد آلية للرصد. وينبغي أن تلبي الاستراتيجية مختلف احتياجات الأطفال، ذكوراً وإناثاً، من حيث المشاركة، وأن تستهدف فئات الأطفال المختلفة، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال الشعوب الأصلية، والأطفال المنحدرين من أصول أفريقية، والأطفال المنتمين إلى فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

(ب) تقديم التدريب بشأن تطبيق المبادئ التوجيهية الموضوعة بغية ضمان إعمال حق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية، ورصد وتقييم تنفيذ هذه المبادئ بشكل دقيق؛

(ج) الرصد والتقييم الدقيقان لنطاق ونتائج مشاركة المراهقين في المجالس المجتمعية، وإدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري القادم.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 ، و8 ، و13 إلى 17)

تسجيل المواليد

36- ترحب اللجنة بالتدابير القانونية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تسجيل جميع الأطفال المواليد، بمَن فيهم أطفال الشعوب الأصلية، وترحب بشكل خاص بالمرسوم رقم 2890 لسنة 2009 الذي ينص على تسجيل الأطفال المولودين لآباء ليست لديهم وثائق هوية، وترحب أيضاً بوضع برنامج الخطة الوطنية لتحديد الهوية "YO soy" وبرنامج منح بطاقات الهوية "MisiónIdentidad". بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الافتقار إلى معلومات عن العدد التقريبي للأطفال غير المسجلين، وكذلك عن أسباب و/أو مسببات ذلك. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقييم هذين البرنامجين.

37- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النهوض بجهودها الرامية إلى تصميم نظام وطني لجمع البيانات المصنَّفة المتعلقة بتسجيل المواليد؛

(ب) إجراء تقييمات لبرنامج "الخطة الوطنية لتحديد الهوية" و"برنامج منح بطاقات الهوية" وللمبادرات المماثلة، واستخدام هذه التقييمات كأساس لوضع استراتيجية تكفل التسجيل الشامل للمواليد، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ هذه الاستراتيجية؛

(ج) زيادة جهودها الرامية إلى تنفيذ عمليات تسجيل الأحوال المدنية بطريقة آلية وإصدار الشهادات المدنية بطريقة رقمية؛

(د) مواصلة التماس المساعدة التقنية من جهات من بينها منظمة اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، من أجل تنفيذ هذه التوصيات.

حرية التعبير

38- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بالقبض على عدد من الأطفال في إطار التظاهرات التي جرت في أوائل عام 2014 في الدولة الطرف.

39 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لحماية الأطفال من المضايقة والاحتجاز التعسفي، ولضمان حقهم في المشاركة في التظاهرات وفقاً للمادة 13 من الاتفاقية.

الوصول إلى المعلومات المناسبة

40- ترحب اللجنة بمشروع كانايما التعليمي الذي وُزع في إطاره أكثر من 2.5 مليون حاسوب على المدارس بهدف تعزيز سُبُل وصول الأطفال إلى المعلومات. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء العجز في أعداد المدرسين المدرَّبين على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

41- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية تكفل حصول المدرسين على التدريب المناسب والمواد ذات الصلة لكي يقدموا التوجيه إلى الأطفال فيما يتعلق بالوصول الآمن إلى المعلومات المناسبة من خلال الحواسيب.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19، و24(3)، و28(2)، و34، و37(أ)، و39)

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

42- بينما تحيط اللجنة علماً ببعض المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع الاستغلال والإيذاء الجنسيين للأطفال، مثل مبادرة تقديم التدريب وإنشاء اللجنة المشتركة بين القطاعات، في عام 2011، فإنها تأسف للافتقار إلى معلومات بشأن النتائج التي تحققت عن طريق هذه التدابير. وتعرب اللجنة عن قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد أن العنف الجنسي ضد الأطفال واسع الانتشار ومتزايد، وإزاء عدم مقاضاة الأشخاص المدَّعى أنهم جناة، وإزاء عدم توافر بيانات رسمية عن نطاق هذه المشكلة.

43- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز الآليات والإجراءات والمبادئ التوجيهية الرامية إلى ضمان أن تكون قنوات الإبلاغ عن حالات الإيذاء والاستغلال الجنسيين للأطفال متاحة وسرية ومراعية لمصالح الطفل وفعالة وإلزامية؛

(ب) المبادرة بالتحقيق في حالات الإيذاء والاستغلال الجنسيين للأطفال، ومقاضاة الجناة وتوقيع عقوبات مناسبة عليهم في حال إدانتهم، وتوفير الحماية للضحايا وإعادة تأهيلهم وتعويضهم على النحو المناسب؛

(ج) تقييم النتائج التي تحققت من تنفيذ خطة العمل القائمة والبروتوكولات المتعلقة بالإيذاء والاستغلال الجنسيين، والسعي، بالاستناد إلى الدروس المستفادة، في تحسين هذه الصكوك وضمان تنفيذها على نحو وافٍ؛

(د) تقوية الخدمات المتصلة بحماية حقوق الأطفال ضحايا الإيذاء والاستغلال الجنسيين، بما في ذلك خدمات الطب الشرعي، وذلك بتوفير العاملين المتخصصين المدرَّبين، والبروتوكولات، والبنية التحتية، والمعدات والأجهزة التقنية، على النحو المطلوب؛

( ) تعزيز اللجنة المشتركة بين القطاعات لمكافحة الإيذاء والاستغلال الجنسيين للأطفال والمراهقين، ورصد أدائها لمامها، وتقييم إنجازاتها؛

(و) ضمان وضع برامج وسياسات تهدف إلى وقاية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً للوثائق الختامية التي اعتُمدت في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية؛

(ز) تنفيذ أنشطة للتوعية والتثقيف ترمي إلى منع الاستغلال والإيذاء الجنسيين للأطفال، وحماية الأطفال ضحاياهما.

عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف

44- ترحب اللجنة بالمبادرات المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع العنف ضد الأطفال، ولا سيما "مبادرة الإدماج الاجتماعي"، التي حققت نتائج إيجابية وفقاً لما ذكره وفد الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تعرب عن القلق البالغ إزاء الوتيرة المرتفعة للعنف الممارَس ضد الأطفال في جميع السياقات، بما في ذلك المدارس والمنازل والأماكن العامة وعلى الإنترنت. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات مصنَّفة عن مدى هذه المشكلة، ولعدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال.

45- وإذ تذكِّر اللجنة بالتوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، لعام 2006 (الوثيقة A/61/299 )، فإنها توصي بأن تولي الدولة الطرف أولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تأخذ الدولة الطرف في الاع تبار التعليق العام للجنة رقم 13 (2011) المتعلق بحق الطفل في عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف، وبأن تقوم على نحو خاص بما يلي:

(أ) جمع بيانات مصنَّفة عن جميع حالات العنف ضد الأطفال، وإجراء تقييم شامل لمدى هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(ب) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع ومواجهة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالأطفال والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة. وينبغي أن تتناول الاستراتيجية البُعد الجنساني للعنف وأن تنص على وضع برامج لوقاية الضحايا وحمايتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والدعم النفسي - الاجتماعي والقانوني إليهم، وإنشاء خطوط مساعدة هاتفية مجانية ودور الإيواء المناسبة لهم؛

(ج) ضمان التنفيذ الكامل للحظر القانوني للعقوبة البدنية في جميع السياقات، وتشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم؛

(د) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال، والتماس التعاون التقني من المؤسسات الأخرى ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة.

واو- البيئة الأُسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و9 إلى 11، و18(1 و2)، و20، و21، و25، و27(4))

البيئة الأُسرية

46- تلاحظ اللجنة الجهود الهامة التي بذلتها الدولة الطرف للحد من الفقر ولتنفيذ برامج دعم الأسر. بيد أنه يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة لدعم الأسر. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات عن التأثير المحدد لهذه البرامج في منع انفصال الأطفال عن أُسرهم.

47- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إج راء تقييم لتأثير برامج دعم الأسر في منع انفصال الأطفال عن أُسرهم، وإدراج معلومات عن هذا الموضوع في تقريرها الدوري القادم؛

(ب) وضع استراتيجية شاملة، بدعم تقني من منظمة اليونيسيف وبالتشاور مع المجتمع المدني بشكل عام، تهدف إلى دعم الأُسر، وتشتمل على المؤشرات والنتائج المتوقَّعة ومخصصات الميزانية المرصودة لها.

الأطفال المحرومون من بيئة أُسرية

48- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لضمان أن يكون فصل الأطفال عن أُسرهم هو إجراء الملاذ الأخير. بيد أنه يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى معلومات عن وضع الأطفال المقيمين في مؤسسات وعن برامج الرعاية الأخرى. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن المعهد المستقل التابع للمجلس الوطني لحقوق الأطفال والمراهقين، الذي هو الكيان المسؤول قانوناً عن الإشراف على جميع مراكز الرعاية البديلة، لا يقوم على النحو المناسب بالإشراف على جميع المراكز أو بدعمها، وهو ما يصدق على المراكز التي تديرها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى التي تديرها الدولة.

49- إذ توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، فإنها توصي بأن تتخذ الدولة الطرف بصفة عاجلة جميع التدابير الضرورية لتحقيق ما يلي:

(أ) جمع بيانات شاملة ومصنَّفة عن وضع الأطفال المقيمين في مؤسسات وفي أماكن الرعاية البديلة الأخرى؛

(ب) ضمان أن يقوم المعهد المستقل التابع للمجلس الوطني لحقوق الأطفال والمراهقين بمراقبة جميع المؤسسات وبرامج الرعاية، وبالإشراف عليها ودعمها، وذلك بتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة له، وأن يصدر تقارير منتظمة عن هذه المؤسسات والبرامج.

زاي- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6، و18(3)، و23، و24، و26، و27 (1-3)، و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

50- ترحب اللجنة بالمبادرات المختلفة المتخذة لتلبية الاحتياجات المحددة للأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن أية استراتيجية شاملة لضمان الاتساق فيما بين جميع المبادرات ولتوفير الحماية الكاملة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم وجود بيانات مصنَّفة في هذا المجال. ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير التي تشير إلى أن نسبة مئوية كبيرة من الأطفال ذوي الإعاقة لا يدرسون بالمدارس، ولا سيما في المناطق الريفية، وإلى عدم وجود برامج خاصة تكفل توفير فرص عمل في المستقبل للمراهقين ذوي الإعاقة.

51- في ضوء المادة 23 من الات فاقية وتعليق اللجنة العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان لتناول مسألة الإعاقة، وتوصي تحديداً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات مصنَّفة عن وضع الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) اعتماد استراتيجية شاملة لتلبية الاحتياجات المحددة للأطفال ذوي الإعاقة في جميع المجالات، ولا سيما في مجالات التعليم، والصحة، وإمكانية الوصول، والترفيه وإمكانية الإفادة من الأنشطة الثقافية، وفرص العمل في المستقبل، والمشاركة. وينبغي أن تشمل الاستراتيجية بيان المؤشرات، والنتائج المتوقَّعة، ومخصصات الميزانية المعتمدة لها، وآلية الرصد؛

(ج) وتكرر أيضاً اللجنة توصيتها ( CRC/C/VEN/CO.2 ، الفقرة 57(أ) و(د))، بأن تكفل الدولة الطرف حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم؛ وأن تشجع إلحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية؛ وأن تبذل مزيداً من الجهود لإيجاد المهنيين اللازمين (أي الاختصاصيين في مجال الإعاقة) ولتوفير الموارد المالية، ولا سيما على الصعيد المحلي، وأن تعزّز برامج إعادة التأهيل القائمة على المجتمع المحلي وأن توسّع نطاقها، بما في ذلك أفرقة دعم الوالدين.

الصحة والخدمات الصحية

52- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ولزيادة التغطية بالتطعيم. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها البالغ إزاء المعدلات المرتفعة لوفيات الأمومة، وإزاء الافتقار إلى معلومات عن التدابير المتخذة للحد من هذه الوفيات. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الافتقار إلى بيانات عن ممارسات الرضاعة الطبيعية، وإزاء التقارير التي تفيد بأنه لا تتوافر للأطفال في بعض المستشفيات بعض الخدمات الطبية المهمة و/أو بعض العاملين الطبيين المهمين و/أو بعض الأدوية المهمة.

53- توجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات مصنَّفة عن المسائل المتصلة بصحة الأطفال، ولا سيما وفيات الطفولة، بما في ذلك وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ووفيات الأمومة، والتغطية بخدمات التطعيم، والتغذية، والرضاعة الطبيعية؛

(ب) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لنظام الصحة العامة الوطني؛

(ج) البناء على البيانات المتعلقة بأسباب وفيات الطفولة والأمومة، ووضع استراتيجية للحد من هذه الوفيات، بما في ذلك تنفيذ البروتوكولين القائمين المتعلقين بوفيات الأمهات والمواليد؛

(د) مواصلة جهودها الرامية إلى الحد من سوء التغذية، وإلى زيادة التغطية بخدمات التطعيم؛

( ) النهوض بجهودها الرامية إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية، عن طريق وضع برنامج عمل شامل لتشجيع الاقتصار على الرضاعة الطبيعية، بوسائل منها تدريب العاملين في عنابر الولادة بالمستشفيات، والرصد الدقيق لتنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم، وتنظيم حملات للتوعية بشأن الرضاعة الطبيعية؛

(و) إدراج معلومات في تقريرها الدوري القادم عن تنفيذ التوصية الواردة في الملاحظات الختامية السابقة ( CRC/C/VEN/CO/2 ، الفقرة 59(د)) بأن تُدمج بعثة باريو أدِنترو للصحة في شبكة الصحة العامة.

الصحة العقلية

54- تأسف اللجنة لعدم وجود سياسة عامة بشأن الصحة العقلية فيما يتصل بالأطفال في الدولة الطرف. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن حدوث انخفاض في مدى تغطية وجودة خدمات مراكز الرعاية الصحية العقلية.

55- توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف بيانات مصنَّفة عن المسائل المتعلقة بالصحة العقلية فيما يتصل بالأطفال. وتوصي كذلك بوضع استراتيجية وطنية تتناول مسائل الصحة العقلية المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك تزويد خدمات رعاية الصحة العقلية بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية.

صحة المراهقين

56- ترحب اللجنة بالدمج بين البرنامج الوطني المتعلق بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية والبروتوكول الجديد المتعلق بصحة المراهقين. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالبرامج المضطلع بها لمنع حَمل المراهقات غير المخطط له والتعامل معه. بيد أن اللجنة يساورها قلق بالغ لأن معدل حَمل المراهقات في الدولة الطرف هو أحد أعلى المعدلات في المنطقة، ولأن الكثير من حالات حمل المراهقات تسفر عن وفاة الأم. ويسا ور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم تُي سر الوصول إلى إجراءات الإجهاض المأمون، نظراً إلى القيود التي يفرضها قانون الإجهاض وإلى الافتقار إلى معلومات عن التأثير الفعلي للبرامج المعنية في الحد من حالات حمل المراهقات.

57- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) المتعلق بصحة المراهقين ونمائهم، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات مصنَّفة عن عدد وفيات الفتيات والمراهقات الحوامل، وإجراء دراسة عن نطاق هذه الوفيات وأسبابها الجذرية؛

(ب) مراجعة تشريعها المتعلق بالإجهاض وإدراج استثناءات إضافية به، مثل السماح بالإجهاض في حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب أو سفاح المحارم، أو عندما يشكل الحمل خطراً على صحة المراهقة، أو عندما يكون الإجهاض محققاً للمصلحة الفُضلى للمراهقة الحامل لمنعها من اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف، بحكم القانون وفي الممارسة العملية، الاستماع دائماً إلى آراء الطفل واحترامها فيما يتعلق بقرارات الإجهاض؛

(ج) زيادة جهودها الرامية إلى الحد من وفيات الأمومة بين المراهقات، وذلك بتنفيذ البروتوكول القائم المتعلق بالرعاية قبل الولادة والرعاية التوليدية الطارئة، وتوفير خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية المناسبة، بما في ذلك الوسائل العاجلة لمنع الحمل، وخدمات الرعاية قبل الولادة وأثناء الولادة وبعد الولادة وبعد الإجهاض. ولتحقيق هذه الغاية، تُشجَّع الدولة الطرف على مراعاة الإرشادات التقنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلقة بتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها ( A/HRC/21/22 ). وتُشجَّع الدولة الطرف أيضاً على التماس المساعدة التقنية من منظمة اليونيسيف؛

(د) ضمان الانسجام والتنسيق بين البعثة الاجتماعية "بنات وأبناء فنزويلا" ونظام الصحة العامة، فيما يتعلق بصحة المراهقين؛

( ) اتخاذ تدابير للتوعية بالوالدية المسؤولة والسلوك الجنسي المسؤول ورعايتهما، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيان والرجال؛

(و) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للتنفيذ السليم للبرنامج الوطني المتعلق بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية، وللبروتوكول المتعلق بصحة المراهقين.

إساءة استعمال المخدرات ومواد الإدمان

58- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار عن عدد الأطفال الذين يتعاطون المخدرات، رغم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات للفترة 2009-2013 .

59- توصي اللجنة بأن تتصدى الدولة الطرف لمسألة تعاطي الأطفال للمخدرات، بطرق منها تزويد الأطفال بمعلومات دقيقة وموضوعية عن كيفية اتقاء مواد الإدمان وتثقيفهم بشأن المهارات الحياتية في هذا الصدد، واستحداث خدمات يمكن الوصول إليها بيسر وملائمة للشباب لعلاجهم من إدمان المخدرات والحد من أضرار الإدمان. وينبغي أيضاً أن تخصص الدولة الطرف موارد بشرية وتقنية ومالية كافية تكفل استمرار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات.

مرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

60- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير العلاج الشامل المجاني المضاد للفيروسات العكوسة، فضلاً عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لسنة 2012. بيد أن اللجنة تأسف للافتقار إلى بيانات عن المسائل المتعلقة بالأطفال المصابين بمرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز . وتأسف اللجنة أيضاً لعدم إجراء تقييم للتأثير الفعلي للبرامج الرامية إلى الوقاية من مرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتصدي لهما. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير المتعلقة بالنقص المتقطع للأدوية المضادة للفيروسات العكوسة، وبحالات تعذر حصول الحوامل المصابات بفيروس الإيدز على العلاج.

61- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 3 (2003) المتعلق بمرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات مصنَّفة عن المسائل المتصلة بمرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا سيما عن عدد الأطفال المصابين بهما، وعدد حالات انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، وعدد الوفيات الناجمة عن مرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعدد الأطفال والحوامل الذين يتلقون العلاج؛

(ب) مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى اتقاء انتقال مرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بطرق منها القيام بأنشطة في مجال التثقيف والتوعية؛

(ج) معالجة مسألة النقص المتقطع للأدوية المضادة للفيروسات العكوسة، وضمان حصول جميع الحوامل المصابات بمرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على العلاج المناسب؛

(د) ضمان التنفيذ السليم للاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لسنة 2012، بتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية من أجل هذه الاستراتيجية؛

( ) تحقيقاً لذلك، التماس المساعدة التقنية من عدة جهات، منها برنامج الأمم المتحدة المشترك بين منظمات الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، ومنظمة اليونيسيف.

المستوى المعيشي

62- تشير اللجنة إلى الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين المستوى المعيشي للأطفال، بما في ذلك سُبُل حصولهم على مياه الشرب. بيد أنه يساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد بأن مياه الشرب ليست ذات جودة ملائمة في بعض مناطق الدولة الطرف، مما أدى إلى حدوث حالات عديدة من وفيات الرضَّع بسبب حالات العدوى والإسهال. وفي ضوء ما قدمته وزارة البيئة من معلومات تفيد بأن تلوث الهواء في بعض المدن، مثل برشلونة وبورتو لاكروس و ماراكايبو، يتجاوز المستويات المسموح بها، يساور اللجنة القلق لأن تلوث الهواء المفرط يتسبب في حدوث حالات التهاب رئوي لدى الأطفال الأقل عمراً من خمس سنوات.

63- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توفير مياه الشرب العالية الجودة في جميع مناطق البلد. وتوصي أيضاً بأن تُجري الدولة الطرف تقييماً لتأثير تلوث الهواء على صحة الأطفال، وبأن تضع استراتيجية لمعالجة هذا الوضع، وأن تخصص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية لهذه الاستراتيجية.

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد من 28 إلى 31)

التعليم، بما ف ي ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

64- تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في ضمان حق الأطفال والمراهقين في التعليم، بما في ذلك اعتماد قانون التعليم لعام 2009، وتوسيع نطاق وتدعيم القيْد بالمدارس، وزيادة عدد المدارس والمدرسين. بيد أنه يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) الصعوبات المستمرة التي يواجهها أطفال المناطق الريفية وأطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرون من أصول أفريقية، فضلاً عن الأطفال اللاجئين والأطفال ملتمسي اللجوء، في الحصول على التعليم الجيد؛

(ب) النسبة المرتفعة للأمهات المراهقات اللاتي لا يدرسن بالمدارس؛

(ج) النهج العسكري المتغلغل في البرامج التعليمية للمدارس العادية (انظر الوثيقة CRC/C/OPAC/VEN/1، الفقرتان 22 و23).

65- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 1 (2001) المتعلق بأهداف التعليم، تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRC/C/VEN/CO/2 ، الفقرة 67)، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تكفل قيْد كلٍ من أطفال المناطق الريفية وأطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرين من أصول أفريقية والأطفال ذوي الإعاقة فضلاً عن الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات بالتعليم ومنع تسربهم منه؛

(ب) تيسير قيْد الأطفال اللاجئين والأطفال ملتمسي اللجوء بالمدارس، عن طريق إزالة العوائق الإدارية أمام استيعابهم في النظام التعليمي؛

(ج) النهوض بجودة التعليم، عن طريق إصلاح المناهج والأخذ بالإرشادات والوسائل التعليمية التي تحفِّز المشاركة الفعالة من جانب الأطفال؛

(د) تعزيز جهودها الرامية إلى تقديم التدريب الجيد للمدرسين؛

(ﻫ) إدراج التثقيف بحقوق الإنسان في المناهج الدراسية في جميع المراحل؛

(و) ضمان استبعاد النهج العسكري عن المنهج الدراسي للمدارس العادية؛

(ز) تقديم التعليم والتدريب المهنيين.

الراحة والترفيه والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

66- ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لكفالة حق الطفل في الترفيه والحياة الثقافية والفنون، ولا سيما إنشاء فرق موسيقية وفرق غناء على النحو الذي ذكرته الدولة الطرف أثناء الحوار. بيد أنه يساور اللجنة القلق إزاء ندرة أماكن الاستجمام والرياضة المتاحة للأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، رغم وجود حكم قانوني يُلزم بتوفير هذه الأماكن.

67- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 17 (2013) المتعلق بحق الطفل في الراحة والترفيه ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية والفنون، وتوصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم للخطة الوطنية للاستجمام، والسعي، بالاستناد إلى الدروس المستفادة، إلى وضع خطة أو سياسة أو إطار بشأن الاستجمام، مع توفير الموارد المناسبة لها أو إدماج هذه المسألة في استراتيجية شاملة بشأن الأطفال، من أجل ضمان حق جميع الأطفال في الراحة والترفيه ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية والفنون، مع مراعاة المنظور الجنساني؛

(ب) ضمان توفير أماكن ملائمة للاستجمام والرياضة تتاح للأطفال، بما في ذلك في المناطق الريفية والمناطق النائية.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 ، و30 ، و32 ، و33 ، و35 ، و36، و 37 (ب) - (د) ، و 38 إلى 40)

الأطفال ملتمسو اللجوء و الأطفال اللاجئون

68- يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى معلومات عن عدد الأطفال ملتمسي اللجوء في الدولة الطرف، وإزاء التأثير السلبي للتأخر في اتخاذ قرار تحديد وضع اللاجئين على تمتع الأطفال ملتمسي اللجوء وأسرهم بحقوقهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الافتقار إلى برامج تلبي الاحتياجات الخاصة للأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين الذين شاركوا في نزاعات مسلحة في بلدان مجاورة.

69- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات مصنَّفة عن الأطفال ملتمسي اللجوء؛

(ب) ضمان معاملة جميع الأطفال وأسرهم، الذين هم في حاجة إلى تلقّي الحماية الدولية، معاملة مناسبة ومنصفة في جميع المراحل، مع الإسراع باتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد وضع اللاجئ؛

(ج) تقديم المساعدة والدعم النفسي - الاجتماعي المناسبين إلى الأطفال الذين شاركوا في نزاعات مسلحة خارج البلد؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

70- تلاحظ اللجنة أن معدل عمل الأطفال في الدولة الطرف قد انخفض خلال العقد الماضي. بيد أنه لا تزال اللجنة يساورها ال قلق إزاء انتشار عمل الأطفال. وتأسف اللجنة لعدم إتاحة معلومات عن مدى وأشكال عمل الأطفال، بما في ذلك أسوأ أشكال عمل الأطفال.

71- تكرر اللجنة توصيتها ( CRC/C/VEN/CO/2 ، الفقرة 71) بأن تُجري الدولة الطرف تقييماً لبرنامج حفظ كرامة الأطفال والمراهقين العاملين، وأن تحدد عدد وفئات الأطفال العاملين بشكل غير رسمي أو بشكل رسمي، وأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وفقاً لأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، لسنة 1999، وبأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين، لسنة 2011.

أطفال الشوارع

72- ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تمكين أطفال الشوارع من ممارسة حقوقهم. بيد أن اللجنة تأسف للافتقار إلى معلومات عن مدى ظاهرة أطفال الشوارع، وعن مدى الاتساق فيما بين المبادرات المختلفة المتخذة حتى الآن، وعن نتائج هذه المبادرات، ومدى تأثيرها الفعلي على تحسين الأحوال المعيشية لأطفال الشوارع.

73- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة عن نطاق وأسباب ظاهرة أطفال الشوارع، تشمل بيانات مصنَّفة، مع تحديث المعلومات بشكل منتظم؛

(ب) تقييم مدى اتساق وتأثير المبادرات المتخذة حتى الآن، والسعي، بالاستناد إلى الدروس المستفادة، إلى وضع سياسة شاملة وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لوقف وتقليص ظاهرة أطفال الشوارع. وينبغي أن تلبي هذه السياسة مختلف احتياجات أطفال الشوارع، ذكوراً وإناثاً؛

(ج) تعزيز جهودها لضمان تزويد أطفال الشوارع بالتغذية الكافية، وتوفير المأوى والرعاية الصحية والفرص التعليمية لهم، وحمايتهم من جميع أشكال العنف.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

74- تأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف وردودها على قائمة المسائل لم يتضمنا معلومات محدَّثة عن قضاء الأحداث. وبينما تنوّه اللجنة بإصلاح قانون حماية الطفل والمراهق فيما يتصل بقضاء الأحداث، وهو القانون الذي يشمل بعض التطورات الإيجابية، مثل رفع سن المسؤولية الجنائية، فإنه يساورها القلق لأن إصلاح القانون يتضمن بعض الأحكام التي لا تتوافق، على نحو واضح، مع المواد 37 و39 و40 من الاتفاقية. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) أن المقترَح المتعلق بتعديل المادة 561 من قانون حماية الطفل والمراهق يمدّد فترة الاحتجاز الاحتياطي المحددة بثلاثة أشهر إلى "فترة معقولة، لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً، لإتمام التحقيقات"؛

(ب) أن الإصلاح المقترح يزيد الفترة القصوى للحرمان من الحرية إلى 10 سنوات، بدلاً من الفترة الحالية المحددة بخمس سنوات؛

(ج) أن التعديل المقترح للمادة 628 يزيد عدد الجرائم التي ي ُ عاقب عليها بالحرمان من الحرية؛

(د) أنه لم يجر إنشاء آليات لرصد حقوق الأطفال في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة؛

( ) أنه لم يجر الفصل المنهجي بين الأطفال والبالغين، المحرومين من حريتهم، و لا سيما في أماكن الاحتجاز السابق للمحاكمة ؛

(و) أن الأوضاع في مرافق احتجاز الأحداث والبرامج الاجتماعية - التعليمية المعمول بها ، بما في ذلك التدريب العسكري المقدم، ليس فيها امتثال للمعايير الدولية وهي ت ؤدي في أحيان كثيرة إلى أعمال شغب وإلى تعريض الأطفال للإصابة؛

(ز) أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد قوة شرطة متخصصة مزودة بأفراد مدربين على التعامل مع الأطفال.

75- تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث لديها متوافقاً تماماً مع أحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و39 و40 منها، وكذلك مع المعايير الأخرى ذات الصلة ومع تعليق اللجنة العامة رقم 10 (2007) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء الأحداث. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بشكل خاص، على القيام بما يلي:

(أ) الإسراع بإصلاح قانون قضاء الأحداث وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك رفع سن المسؤولية الجنائية، وتوحيد نظام قضاء الأحداث في جميع أنحاء البلد، وتزويد المرافق والخدمات بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

(ب) البناء على الدروس الإيجابية المستفادة من المبادرات المتخذة الرامية إلى الحد من العنف المسلح فيما بين المراهقين عن طريق الحوار والتدابير البديلة، وتعديل عملية الإصلاح الحالية من أجل استبعاد التدابير التي تمدِّد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ وتزيد الفترة القصوى للحرمان من الحرية؛ وتزيد عدد الجرائم التي يُعاقَب عليها بالحرمان من الحرية. وينبغي الاستعاضة عن هذه التدابير بتدابير بديلة للاحتجاز، مثل عدم اللجوء إلى القضاء، أو الإفراج تحت المراقبة، أو الوساطة، أو تقديم المشورة، أو خدمة المجتمع، حيثما أمكن، مع المحافظة في الوقت نفسه على الحقوق الإجرائية في القضاء الجنائي؛ وضمان أن يكون الاحتجاز هو إجراء الملاذ الأخير ولأقصر مدة ممكنة؛ وأن يُراجع الاحتجاز بصورة منتظمة بقصد إلغائه؛

(ج) ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، في الحالات التي لا يمكن فيها تجنّب الاحتجاز، وضمان امتثال أوضاع الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

(د) ضمان أن تكون جميع البرامج الاجتماعية - التعليمية المتعلقة بالأحداث المحتجَزين متوافقة تماماً مع المعايير الدولية، وأن تحظر صراحةً تقديم التدريب العسكري كجزء من هذه البرامج؛

( ) إنشاء دوائر شرطة متخصصة للتعامل مع الأطفال، وضمان التنفيذ المناسب للقرار الصادر في عام 2011 بشأن معايير سلوك الشرطة، واعتماد معايير تكميلية بشأن سلوك الشرطة تُطبق عندما يكون الأطفال والمراهقون هم الضحايا أو الشهود أو مرتكبي الجرائم، وتعزيز آليات تناول ومتابعة الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة.

76- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تستفيد الدولة الطرف من أداوت المساعدة التقنية التي أعدها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، ومنهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وبأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من أعضاء هذا الفريق في مجال قضاء الأحداث.

الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

77- تكرر اللجنة توصيتها ( CRC/C/VEN/CO/2 ، الفقرة 9) بأن تكفل الدولة الطرف، عن طريق وضع أحكام ولوائح قانونية مناسبة، منح جميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا أفعال الاعتداء والعنف والاستغلال الجنسية والاقتصادية وأفعال الاتجار، الحماية التي تتطلبها الاتفاقية، وبأن تأخذ في الحسبان بالكامل المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق).

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

78- توصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل المضي قدماً في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

79- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تصدق الدولة الطرف على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، التي ليست طرفاً فيها بعد، وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

كاف- التعاون مع الهيئات الدولية

80- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء انسحاب الدولة الطرف من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وهو ما قد يؤثر تأثيراً خطيراً على حقوق الأطفال في البلد بالنظر إلى أنه مُستبعَد الآن من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومن دائرة اختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

81- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في انسحابها من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف أيضاً مع الجهات التالية:

(أ) منظمة الدولة الأمريكية، بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، في كل من الدولة الطرف والدول الأخرى الأعضاء في المنظمة؛

(ب) الهيئات الدولية ذات الصلة، مثل مفوضية حقوق الإنسان، بشأن تنفيذ الاتفاقية والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

82- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقري ر الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس، والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وباللغات المستخدمة في البلد.

ب اء- التقرير القادم

83- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السادس والسابع بحلول 15 تموز/يوليه 2020، وأن تدرج به معلومات عن عملية متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، وهي المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، كما ينبغي ألا يزيد عدد كلمات التقرير على 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/286، الفقرة 16). وفي حالة تقديم تقرير يزيد عدد كلماته على العدد المحدد، سيُطلب من الدولة الطرف أن توجز التقرير وفقاً للقرار الآنف الذكر. فإذا لم تكن الدولة الطرف في وضع يمكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

84- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة لا يزيد عدد كلماتها على 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات تقديم الوثائق الأساسية المشتركة، الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثائق الأساسية المشتركة والوثائق الخاصة بمعاهدة بعينها، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16).