الأمم المتحدة

CRC/C/88/D/105/2019

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

9 November 2021

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته لجنة حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، بشأن البلاغ رقم 105/2019 * **

بلاغ مقدم من: ش يارا ساشي وآخرون (يمثله م المحامي سكوت غيلمور وآخرون، من شركة ال محاماة هاوسفيلد ل. ل. ب ، ورامين بي ج ان وآخرون، من منظمة العدالة في الأرض )

الضحايا المزعومون: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: البرازيل

تاريخ البلاغ : 23 أيلول/ سبتمبر 2019 ( تاريخ الرسالة ال أولي)

تاريخ اعتماد القر ا ر: 22 أيلول/ سبتمبر 2021

الموضوع: عدم منع آثار تغير المناخ والتخفيف من حدتها

المسائل الإجرائية: الاختصاص؛ مركز الضحية؛ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ إثبات ال ادعاءات ؛ عدم المقبولية بسبب الاختصاص الزمني

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من ال صح ة يمكن بلوغه؛ وحق الطفل في التمتع بثقافته الخاصة؛ و مصالح الطفل الفضلى

مواد الاتفاقية: 6 و 24 و 30 ، بالاقتران مع المادة 3

مواد البروتوكول الاختياري: 5 ( 1 ) و 7 (ه)-(ز)

1 - 1 أصحاب البلاغ هم ش يارا سا ش ي م ن ال أرجنتين ، و كاتارينا لورنزو م ن ال برازيل ، و إيريس دوكين م ن فرنس ا، و راينا إيفانوفا من ألماني ا، وردينا باندي من ال هند ، و ديفيد أكلي و رانتون أنيان وليتوكني كابوا من جزر مارشال ، و ديبورا أديغبيل من نيجيري ا، و كارلوس مانويل من بالاو ، و آياخا مليثافا من جنوب أفريقيا ، و غريتا ثونبرغ وإلين آن من السويد ، و رسلين جبيلي م ن تونس ، وكارل سميث وألكساندر يا فيلاسنور من الولايات المتحدة الأمريكية. وعند تقديم الشكوى، كان جميع أصحاب البلاغ دون سن الثامنة عشرة. ويدع ون أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه م بموجب المواد 6 و 24 و 30 ، بالاقتران مع المادة 3 من الاتفاقية ( ) لأنها لم ت منع آثار تغير المناخ و لم تخفف من حدتها، ويمثلهم محام. و دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2017 .

1 - 2 و في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، وعملا ً بالمادة 8 من البروتوكول الاختياري ، والمادة 18 ( 4 ) من النظام الداخلي للجنة، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، بالنيابة عن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تقدم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ بمعزل عن ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية.

الوقائع كما قدمها أصحاب البلاغ

2 - يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف، تسببت في تغير المناخ وإدامته، ولم ت خذ ال تدابير ال وقائية و ال احترازية اللازمة ل مراعاة وحماية وإعمال حقوق أصحاب البلاغ في الحياة والصحة والثقافة. و يزعمون أيضا ً أن أزمة المناخ ليست مجرد تهديد مستقبلي. ف ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية بمقدار 1 , 1 درجة مئوية يتسبب في موجات حر مدمرة ، وحرائق غابات ، وأ حوال جوية قاسية، وفيضانات ، وارتفاع في مستوى سطح البحر ، وانتشار الأمراض المعدية، مما ي ؤدي إلى ا نته ا ك حقوق الإنسان لملايين الناس على الصعيد العالمي. وبالنظر إلى أن الأطفال هم أكثر الفئات المعرضة من الناحي تين الفسيولوجية والعقلية لهذه الآثار التي تهدد حياتهم، فإنهم سيتحملون عبئا ً أثقل بكثير ولفترة أطول من البالغين ( ) .

ال شكوى

3 - 1 يدعي أصحاب البلاغ أن كل يوم تأخير في اتخاذ التدابير اللازمة يستنزف "ميزانية الكربون المتبقية " ، وهي كمية انبعاثات الكربون التي لا يزال من الممكن تحملها قبل أن يصل تغير المناخ إلى نقط ة تحول لا يمكن وقفها ولا رجعة فيها من الناحية ال إيكولوجية و المتعلقة بال صحة ال بشرية. ويحتجون بأن الدولة الطرف، من بين دول أخرى، تتسبب في وقوع خطر وشيك لأن ه سيكون من المستحيل استعادة فرص التخفيف الضائعة، وسيكون من المستحيل ضمان سبل العيش المستدامة والآمنة للأجيال المقبلة.

3 - 2 و يؤكد أصحاب البلاغ أن أزمة المناخ هي أزمة تتعلق ب حقوق الأطفال. والدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة باحترام وحماية وإعمال حق الأطفال في الحياة وهو حق غير قابل للتصرف، وتقوم عليه جميع الحقوق الأخرى. ف التخفيف من حدة تغير المناخ ضرورة حتمية من ضرورات حقوق الإنسان. وفي سياق أزمة المناخ، تسترشد الالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بقواعد ومبادئ القانون البيئي الدولي. ويقول أ صح ا ب البلاغ إن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية فيما ي تعلق بالآتي : (أ) منع وقوع انتهاكات متوقعة لحقوق الإنسان على الصعيد المحلي و خارج الحدود الإقليمية بسبب تغير المناخ؛ (ب) التعاون الدولي في مواجهة حالة الطوارئ المناخية العالمية؛ (ج) تطبيق المبدأ التحوطي المتمثل في حماية الحياة بالنظر إلى حالة عدم اليقين؛ و (د ) ضمان العدالة بين الأجيال للأطفال والأجيال القادمة.

المادة 6

3 - 3 يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف تسببت بأفعالها و تقصيرها على نحو أدى إلى استدامة أزمة المناخ في ت عرضهم طوال فترة ال طفول ة لمخاطر تغير المناخ المتوقعة والمهددة للحياة التي يسببها البشر، وذلك في شكل ارتفاع ال حرارة أو ال فيضانات أو ال عواصف أو ال جفاف أو الأ مر ا ض أو ال هواء ال ملوث. ويظهر توافق الآراء على الصعيد العلمي أن المخاطر التي تهدد حياتهم ستزداد مع ارتفاع درجة ال حرارة العالم ية بمقدار 1 . 5 درجة مئوية فوق حقبة ما قبل الثورة الصناعية وما بعدها.

المادة 24

3 - 4 يدعي أصحاب البلاغ أن أفعال الدولة الطرف وتقصيرها على نحو أدى إلى است دامة أزمة المناخ قد أضر بالفعل بصحتهم العقلية والبدنية، مع آثار تتراوح من الإصابة ب الربو إلى الصدم ات العاطفية. و هذه ال أ ضر ا ر تنتهك حقهم في الصحة بموجب ال مادة 24 من الاتفاقية وس ي زداد الأمر سوءا ً مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالم ية . وأدت سحب الدخان الناجمة عن حرائق غابات برادايز ، في كاليفورنيا ، في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تفاقم أزمة الربو التي تعاني منها ألكساندر يا فيلاسنور بشكل خطير استوجب إدخالها إلى المستشفى. و أدى التلوث المرتبط ب ارتفاع درجات الحرارة في لاغوس، نيجيريا، إلى إدخال ديب ورا أديغبيل إلى المستشفى بانتظام بسبب نوبات الربو. كما أن انتشار نواقل الأمراض قد أثر أيضا ً على صحة أصحاب البلاغ . وفي لاغوس، تصاب ديبورا الآن ب الملاريا عدة مرات في السنة. وفي جزر مارشال، أصيب رانتون أنجين بحمى الضنك في عام 2019 . و أصيب ديفيد أكلي ابمرض الشيكونغونيا ، وهو مرض جديد في جزر مارشال منذ عام 2015 . وكانت موجات الحر الشديدة، التي زادت وتير تها بسبب تغير المناخ، تشكل تهديدا ً خطيرا ً لصحة العديد من أصحاب البلاغ . و درجات الحرارة المرتفعة ليست مميتة فقط ، بل يمكن أن ت تسبب في مجموعة كبيرة من الآثار الصحية، بما في ذلك ال تشنجات بسبب الحرارة، ضرب ات الشمس ، و ارتفاع الحرارة والإرهاق، ويمكن أيضا ً أن تؤدي إلى سرعة تفاقم الظروف الصحية القائمة. كما يهدد الجفاف الأمن المائي للعديد من مقدمي ال بلاغ، مثل ر ا س لين جبيلي، وكاتارينا لورينزو ، وآياخا مليثافا .

المادة 30

3 - 5 يدعي أصحاب البلاغ أن ممارسات عيش الكفاف التي يزاولها أصحاب البلاغ من السكان الأصلي ي ن منذ آلاف السنين في ألاسكا في الولايات المتحدة وجزر مارشال ومناطق الصاميين في السويد قد تعرضت للخطر بسبب مساهم ة الدولة الطرف في أزمة المناخ. وهذه الممارسات ليست المصدر الرئيسي لسبل ال عيش فحسب، بل لها صلة مباشرة بطريق تهم ال محددة للعيش والرؤية والتصرف في عالم يشكل هويتهم الثقافية.

المادة 3

3 - 6 من خلال دعم السياسات المناخية التي تؤخر إزالة الكربون، تقوم الدولة الطرف بنقل العبء والتكاليف الهائلة لتغير المناخ إلى الأطفال والأجيال المقبلة. وقد أخلت بذلك بواجبه ا المتمثل في ضمان تمتع أطفال الأجيال القادمة بحقوقهم ، ولم تتصرف وفقا ً لمبدأ الإنصاف بين الأجيال. ويشير أ صح ا ب البلاغ إلى أن شكواهم توثق انتهاك حقوقهم بموجب الاتفاقية، غير أن نطاق أزمة المناخ لا ينبغي أن يقتصر على الضرر الذي يعاني منه عدد صغير من الأطفال. وفي نهاية المطاف، فإن الأمر يتعلق ب حقوق كل طفل في أي مكان. وإذا لم تتخذ الدولة الطرف، بمفردها أ و بال تنسيق مع غيرها ، التدابير المتاحة لوقف أزمة تغير المناخ فورا ً ، فإن آثار ه المدمرة ستبطل قدرة الاتفاقية على حماية حقوق أي طفل في أي مكان. ولا يمكن لأي دولة تتصرف بعقلانية استجابة ل مصلحة الطفل فرض هذا العبء على أي طفل عن طريق تأخير اتخاذ مثل هذه التدابير. إن التحليل الوحيد للتكاليف والفوائد الذي يبرر هذه ال سياسات هو ال تحليل الذي يقلل من قيمة حياة الأطفال ويعطي المصالح الاقتصادية القصيرة الأجل الأولوية على حقوق الطفل. إن إيلاء قيمة أقل لمصالح أصحاب البلاغ وغيرهم من الأطفال في الإجراءات المناخية للدولة الطرف يشكل انتهاكا ً مباشرا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

3 - 7 يطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تعتبر : (أ) أن تغير المناخ هو أزمة تتعلق ب حقوق الطفل ؛ (ب) أن الدولة الطرف، إلى جان ب دول أخرى، تسببت في أزمة المناخ وهي مستمرة في ذلك ، وتتجاهل عن علم الأدلة العلمية المتاحة فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لمنع تغير المناخ والتخفيف من حدته؛ (ج) أن الدولة الطرف، بإدامتها تغير المناخ على نحو يهدد الحياة، تنتهك حق أصحاب البلاغ في الحياة والصحة وتحديد أولويات المصالح الفضلى للطفل، كما تتجاهل الحقوق الثقافية ل أصحاب البلاغ و مجتمعات الشعوب الأصلية.

3 - 8 ويطلب أ صح ا ب البلاغ كذلك أن توصي اللجنة بما يلي : (أ) أن تستعرض الدولة الطرف قوانينها وسياساتها وتعدلها ، عند الاقتضاء ، لضمان التعجيل بجهود التخفيف والتكيف إلى أقصى حد ممكن حسب الموارد المتاحة ، و استنادا ً إلى أفضل الأدلة العلمية المتاحة لحماية حقوق أصحاب البلاغ و إيلاء الاعتبار ل مصالح الطفل الفضلى، لا سيما تحمل تكاليف وأعباء التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه؛ (ب) أن تشرع الدولة الطرف في اتخاذ إجراءات تعاونية على الصعيد الدولي - وزيادة جهودها فيما يتعلق بالمبادرات التعاونية القائمة - لوضع تدابير ملزمة وقابلة للتنفيذ من أج ل ا لتخفيف من حدة تغير المناخ، ومنع إلحاق المزيد من الضرر ب أصحاب البلاغ وغيرهم من الأطفال، وضمان إعمال حقوقهم غير القابلة للتصرف؛ (ج) أن تكفل الدولة الطرف، عملا ً بالمادة 12 ، حق الطفل في أن يستمع إليه وأن يعبر عن آرائه بحرية، في جميع الجهود الدولية والوطنية ودون الوطنية الرامية إلى التخفيف من حدة أزمة المناخ والتكيف معها ، وفي جميع الجهود المبذولة استجابة لهذا البلاغ.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 20 كانون الثاني/يناير 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى. وتدفع بأن البلاغ ينبغي أن يكون غير مقبول لعدم الاختصاص ، وعدم تقديم الأدلة لأغراض المقبولية ، وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4 - 2 وتقدم الدولة الطرف معلومات عن تشريعاتها المحلية. وتلاحظ أن المادة 3 من القانون المتعلق با ل أ طف ا ل والمراهق ين ، تنص على ضرورة أن يتمتع الأطفال بجميع الحقوق الأساسية الم كفولة للجميع ، وأن تتاح لهم كل الفرص لضمان نموهم البدني والعقلي والمعنوي والروحي والاجتماعي في ظروف تسودها الحرية والكرامة. ويكرس القانون الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والثقافة. و تكفل المادة 141 من ال قانون إمكانية الوصول الأطفال إلى المحامي العام ، وال مدعي العام ، و جميع أجهزة السلطة القضائية. ويمكن رفع دعاوى مدنية ب هدف حماية وتعزيز الحقوق الجماعية للأطفال بموجب المادة 210 من ال قانون بواسطة المحامي العام ، والمدعي العام ، والولايات الاتحادية ، والمقاطع ات الاتحادية ، والبلديات وال رابطات . وت شير الدولة الطرف إلى وجود آليات مناسبة في نظامها القضائي لضمان العدالة والإنصاف للأطفال. وينص الدستور أيضا ً على تدابير إجرائية يمكن اتخاذها للدفاع عن الحق في بيئة صحية، ضمن حقوق جماعية أخرى. وبموجب المادة 5 من الدستور، يجوز لأي مواطن أن يقدم دعوى قانونية للمطالبة بوقف أي فعل مضر بالبيئة. و بإمكان مقدمي الشكاوى أن يطالبوا باتخاذ إجراءات دفاعا ً عن ال م صالح الجماعي ة ، وأن يعفوا من التكاليف القضائية ، ما لم يتصرفوا بسوء نية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن رفع دعاوى مدنية عامة لحماية البيئة بموجب القانون رقم 347 - 7 / 85 . ول بعض الكيانات القانونية – مثل مكتب المحامي العام، ومكتب المدعي العام، والولايات، والمقاطع ات ، والبلديات والجمعيات - الحق في رفع دع ا وى قضائية. وتدفع الدولة الطرف بأنه كان ينبغي، في هذه القضية، أن يتصل أصحاب البلاغ بأحد هذه الكيانات، الذي كان بإمكانه رفع دعوى عامة دفاعا ً عن مصالحهم. ولذلك، ترى عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ ادعاءات أصحاب البلاغ أن النظام القضائي المحلي لن يحقق الانصاف ال فعال وأن الإجراءات سوف تطول بشكل غير معقول. وتدفع الدولة الطرف بأن هذه الحجة افتراضية ولا يوجد دليل عليها ، لأن أصحاب البلاغ لم يحاول وا الشروع في أي إجراءات قضائية في البرازيل.

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ لم يثبت و ا مسؤولية البرازيل عن فعل غير مشروع دوليا ً . وتلاحظ أن لجنة القانون الدولي اعتمدت مشاريع مواد بشأن هذا الموضوع تركز على الشروط العامة التي يجب أن ت توفر بموجب القانون الدولي لكي تعتبر الدولة مسؤولة عن أفعال غير مشروعة أو تقصير، والآثار القانونية المترتبة على ذلك. ولكي تحمل الدولة المسؤولية عن أفعال غير مشروعة دولي ا ً ، يجب أن ينسب الانتهاك المزعوم إلى الدولة، وبعبارة أخرى، يجب إثبات أن الضرر يعزى إلى الدولة. وتجادل الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ لم يثبت و ا، في القضية قيد النظر، مدى تسبب البرازيل في الانتهاكات المزعومة. وتدفع بأنه لا يمكن اعتبار البرازيل مسؤولة عن أفعال أو أوجه تقصير قد تكون بسبب دول أخرى. كما تدفع بأن أصحاب البلاغ لم يحددوا الضرر المزعوم الذي لحق بهم ولم ي ربطوا هذا الضرر بأفعال الدولة الطرف أو تقصيرها . وهذا أمر ذو أهمية خاصة بالنظر إلى أن أثر تغير المناخ لا يمكن أن يعزى فقط إلى الدول الخمس التي قدم أصحاب البلاغ شكواهم ضدها. وتجادل الدولة الطرف بأن محاولة إسناد المسؤولية عن جميع العواقب ال ناجمة عن قضية معقدة مثل تغير المناخ إلى هذه الدول الخمس ، لا أساس لها من الصحة. وي نطبق ذلك بصفة خاصة على حالة البرازيل، التي ليست من بين الجهات الرئيسية المسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الوقت الراهن ولا في الماضي. وتدفع بأنه ينبغي بالتالي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم إثبات الادعاءات لغرض المقبولية ، و لأن أصحاب البلاغ لم يثبتوا الصلة بين الأضرار المزعومة ال وارد ة في شكواهم وأي أفعال أو تقصير من جانب الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، تدفع الدولة الطرف بإ نها تمتثل لالتزاماتها الدولية ، وحتى في حالة التشكيك في مراعاة البرازيل للالتزامات البيئية، فإن اللجنة لا تملك صلاحية رصد الامتثال ل لصكوك الدولية المتصلة بتغير المناخ.

4 - 4 وفي 27 آذار/مارس 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن سبل الانتصاف المحلية المتاحة في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن المادة 15 من ال قانون المتعلق با ل أ طف ا ل والمراهق ين (القانون الذي يطبق أحكام الاتفاقية على الصعيد ال محلي)، تنص على أن الأطفال هم أصحاب حقوق. ووفقا ً للمادة 4 من ال قانون ، فإن من واجب الأسرة والمجتمع المحلي والمجتمع ككل والسلط ات العامة أن تكفل، على سبيل ال أولوية ال مطلقة، التنفيذ الفعال للحقوق الأساسية للأطفال والمراهقين. ويقوم نظام حماية وتعزيز حقوق الطفل الذي أنشأه ال قانون على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز الحقوق، والدفاع عن الحقوق، والمساءلة الاجتماعية.

4 - 5 ويتضمن القانون المتعلق با لأطفال والمراهقين فصلا ً يتناول تحديدا ً إمكانية الوصول إلى العدالة. و تكفل المادة 141 منه وصول الأطفال والمراهقين إلى مكتب المحامي العام ومكتب المدعي العام والسلطة القضائية، كما تكفل المساعدة القانونية المجانية لمن يحتاجون إليها، إما عن طريق محام عام أو محام معي ّ ن. وت نص المادة 145 على إنشاء محاكم متخصصة لمعالجة القضايا المتعلقة بالأطفال والشباب. و تكون الدعاوى القضائية معفاة من التكاليف والرسوم.

4 - 6 وهناك حماية قضائية خاصة ل لمصالح الجماعية لل أ طف ا ل. وعليه ، يمكن رفع دعاوى مدنية تهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الجماعية للأطفال، على سبيل المثال، من قبل مكتب المحامي العام، ومكتب ال مدعي العام، والولايات والمقاطعة الاتحادية، والبلديات والجمعيات. وتلاحظ الدولة الطرف أن نظامها القانوني ي تيح ت قد ي م دعاوى مدنية عامة، و صدور أوامر مثول أمام المحكمة، وأوامر زجرية، وأوامر قضائية، وأوامر قضائية، باعتبارها سبل انتصاف قانونية يمكن استخدامها لحماية حقوق ومصالح الأطفال والمراهقين، ضمن أمور أخرى. ويمكن لمكتب المدعي العام أو أي سلطة شرعية أخرى رفع دعاوى مدنية عامة، بموجب القانون رقم 347 - 7 / 85 والمادة 201 من القانون المتعلق با ل أ طف ا ل والمراهق ين . و ت صدر أوامر ال مثول في حال تعرض شخص لخطر العنف أو الإكراه انتهاكا ً لحقه في حرية التنقل، بسبب أفعال غير قانونية أو إساءة استعمال للسلطة. وت صدر ال أوامر الزجرية إذا كان عدم وجود حكم تنظيمي يضر بممارسة الحقوق والحريات الدستورية، وبال حقوق الملازمة للجنسية والسيادة والمواطنة (المادة 5 من الدستور). وتصدر أوامر الامتثال من أج ل حماية حق لا ت شمله مسألة المثول أمام المحكمة أو إتاحة البيانات ، إذا كان الطرف المسؤول عن الأعمال غير المشروعة أو إساءة استعمال السلطة موظفا ً عموميا ً أو وكيلا ً لكيان قانوني اعتباري يمارس واجبات الحكومة (المادة 5 من الدستور).

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 4 أيار/مايو 2020 ، قدم أ صحا ب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ. وهم يدعون مقبولية البلاغ.

5 - 2 ويجادل أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف لديها رقابة تنظيمية فعالة على الانبعاثات الناشئة في إقليمها. والدولة الطرف وحدها هي التي يمكنها خفض تلك الانبعاثات، باستخدام سلطتها السيادية المتعلقة ب التنظيم والترخيص و فرض الغرام ات والضرائب. وبما أن الدولة الطرف هي المتحكمة حصرا ً في مصادر الضرر هذه، فإن الضحايا الم حتملين لآثارها النهائية، بمن فيهم أصحاب البلاغ، يخضعون لولايتها . وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن تغير المناخ قضية عالمية لا يمكن أن تتحمل مسؤوليتها، يجادل أصحاب البلاغ بأن القانون الدولي العرفي يقر بأن ه عندما تس ا هم دولتان أو أكثر في التسبب في فعل ضار، فإن كل دولة مسؤولة عن أفعالها، على الرغم من مشاركة دول أخرى ( ) . و في المادة 47 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا ً ، ترى لجنة القانون الدولي ما يلي: "حيثما تكون عدة دول مسؤولة عن نفس الفعل غير المشروع دوليا ً ، يجوز الاحتجاج بمسؤولية كل دولة فيما يتعلق بذلك الفعل " . وفي هذه الحالات، تحدد مسؤولية كل دولة مشاركة على حدة، على أساس سلوكها الخاص وبالإشارة إلى التزاماتها الدولية.

5 - 3 ويؤكد أصحاب البلاغ مجددا ً أنهم أثبتوا أن كل واحد منهم قد تضرر و ي تعرض ل مزيد من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه نتيجة لتغير المناخ الناجم إلى حد كبير عن عدم قيام الدولة الطرف ب خفض الانبعاثات. فتبعات أفعال الدولة الطرف و تقصيرها فيما يتعلق بمكافحة تغير المناخ تضر بصورة مباشرة وشخصية ب أصحاب البلاغ وتعرضهم لمخاطر متوقعة. وتأكيداتهم بشأن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ لا تشكل دعوى حِسبة ، حتى إذا كان الأطفال في جميع أنحاء العالم عرضة لتجارب أصحاب البلاغ أو لمخاطر مماثلة.

5 - 4 ويؤكد أصحاب البلاغ كذلك أن سبل الانتصاف المحلية لن ت كون مجدي ة نظرا ً لعدم وجود أي احتمال حقيقي للنجاح. ويحتجون بأن المحاكم المحلية لا يمكنها الفصل في ادعاءاته م التي تنطوي على التزام ب التعاون الدولي، ولا يمكنها مراجعة ما إذا كانت الدولة الطرف قد تقاعست عن استخدام الوسائل القانونية والاقتصادية والدبلوماسية لإقناع الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة العشرين وصناعات الوقود الأحفوري بخفض انبعاثاتها. ولا يمكن للدولة الطرف أن توفر محفلا ً محليا ً للمطالبات التي أثيرت في الشكاوى وسبل الانتصاف المطلوبة، والتي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان عابرة للحدود تسببت فيها عدة دول عبر حدود متعددة. وتؤدي حصانة الدول إلى إ بط ا ل أي سبيل انتصاف م حتمل للضرر العابر للحدود الذي تسببه دول أخرى. ولن يقبل تقديم دعاوى ضد الأرجنتين، وألمانيا، وتركيا، وفرنسا في البرازيل لأنها تتعلق بأعمال سيادية للدول الأربع الأخرى. واعترفت المحاكم البرازيلية منذ أمد بعيد بحصانة الدول الأجنبية فيما يتعلق بالأفعال السيادية ( ال أعمال السياد ي ة " acta iure imperii " ( ) )، التي تشمل السياسات المناخية للدول. ويقول أ صحا ب البلاغ إن سبل الانتصاف التي يلتمس و ها غير قابلة للمقاضاة أو من غير المرجح أن ت قبلها المحاكم. والمحاكم المحلية لا يرجح أو لا تستطيع أن تأمر السلطتين التشريعية والتنفيذية بالامتثال للالتزامات المناخية الدولية المتمثلة في خفض ال انبعاثات. ف سبل الانتصاف في ه ذا السياق تنطوي على اتخاذ قرارات سياسية تتصل ب العلاقات الدولية. ولا يمكن للمحاكم المحلية أن تأمر الحكومة ب التعاون على الصعيد ال دولي من أجل التصدي ل تغير المناخ. وخلاصة القول إنه ل ا توجد محكمة يمكنها حمل الحكومة على اتخاذ تدابير وقائية فعالة لمنع إلحاق ال مزيد من الضرر ب أصحاب البلاغ.

5 - 5 وفيما يتعلق بسبل الانتصاف التي أشارت إليها الدولة الطرف، يجادل أصحاب البلاغ بأن ه ليس لديهم أي صفة تمكنهم من رفع دعوى لأن القانون البرازيلي لا يتيح ل لأطفال التماس سبل الانتصاف التي أشارت إليها الدولة الطرف. ويقتصر خيار "الإجراءات القانونية الشعبية" على ال مواطني ن البرازيل يين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما ً ، لذلك لا يتسنى ذلك حتى بالنسبة لكاترينا لورنزو ، ال بالغة من العمر 13 عاماً. ولا يجوز للأفراد رفع دعوى مدنية، بل يتاح ذلك ل كيانات محددة. و يمكن ل مكتب المدعي العام ومكتب المحامي العام الموافقة ، حسب تقديرهما، على متابعة مثل هذه القضية، لكن لا يعمل أي منهما كممثل قانوني ل أصحاب البلاغ بل كطرف في القضية. ويمكن أن تقوم جمعية ل حقوق الطفل ب رفع دعوى مدنية عامة، ولكن فقط بشأن المسائل التي تدخل في إطار مهمتها المسجلة. ومرة أخرى، لن يكون أ صحا ب البلاغ بمثابة أ طرف، وستتصرف ال جمعية وفقا ً لتقديرها الخاص.

5 - 6 ويجادل أصحاب البلاغ كذلك بأن الظروف الفريدة لقضيتهم ستجعل الإجراءات المحلية مطولة بشكل غير معقول إذ سيتعين عليهم رفع خمس قضايا منفصلة، في كل واحدة من ال دول الأ طر ا ف المعني ة، و تستغرق كل منها سنوات. ولم تستطع الدولة الطرف أن تكفل سبيل انتصاف في غضون الإطار الزمني اللازم، لأن أي تأخير في خفض الانبعاثات يستنزف ميزانية الكربون المتبقية وي جعل ال حد من الاحترار في حدود 1 . 5 درجة مئوية مسألة بعيد ة المنال . و ال تأخير المفرط في البت في القضايا هو مشكلة معروفة في النظام القضائي البرازيلي، وتلك حقيقة تم الاعتراف بها خلال استطلاع للقضاة البرازيليين ( ) ، ولجنة حقوق الإنسان ( ) ، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ( ) . وس تزيد فترة التأخير المتوقع في هذه الحالة، الأمر الذي من شأنه أن يثير قضايا جديدة تتعلق بالسياسة المناخية. ولم يسبق أن نظر القضاء في البرازيل في أي قضية تتعلق ب تغير ال مناخ ذات نطاق مماثل ونطاق عالمي.

تدخل طرف ثالث

6 - في 1 أيار/مايو 2020 ، تلقت اللجنة طلب تدخل طرف ثالث من قبل ديفيد ر. بويد وجون نوكس، وهما المكلف الحالي والسابق ب ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن تدخل طرف ثالث

7 - 1 في 29 تموز/يوليه 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن التدخل. وتكرر حجتها بأن البلاغ غير مقبول ل عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ، و لعدم استناد البلاغ بشكل واضح إلى أي أسس ، وحد و ث الوقائع قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 29 كانون الأول/ديسمبر 2017 .

7 - 2 وتؤكد الدولة الطرف من جديد حجتها بأن أصحاب البلاغ لم يثبتوا ادعاءاتهم لأغراض المقبولية لأنهم لم يحددوا الضرر الفعلي الذي لحق بهم و لم يربطوا الضرر المذكور بإجراءات يمكن تحديدها اتخذتها الدول الأطراف الخمس المدعى عليها. وتقول إن آثار تغير المناخ على العالم لا يمكن أن تعزى إلى خمسة بلدان يختارها مقدمو ال شكوى عشوائيا ً . كما تقول إنها، آخذة في الاعتبار مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، تمتثل لالتزاماتها بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، وبروتوكول كيوتو ، واتفاق باريس.

7 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أن لجنة القانون الدولي، ذكرت في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا ً ، أن الدولة ترتكب فعلا ً غير مشروع دوليا ً عندما يكون سلوكها عبارة عن فعل أو تقصير يعزى إلى تلك الدولة بموجب القانون الدولي ، وعندما يشكل هذا السلوك خرقا ً لالتزام دولي. وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان خلصت إلى أنه حتى فيما يتعلق بالضرر البيئي العابر للحدود، يجب أن تكون هناك صلة سببية تسمح بإسناد الضرر إلى سلوك الدولة ( ) . وتقول الدولة الطرف إنه لا يمكن تح ديد المسؤولية الدولية للدول، دون أن يكون هناك أساس أدنى لإسناد الضرر إلى سلوك الدولة. و نظرا ً لعدم إثبات وجود صلة سببية دنيا يمكن أن تدعم مشروع ية اسناد ا لمسؤولية فيما يتعلق بمسألة تغير المناخ على الصعيد العالمي ، يعتبر البلاغ غير مقبول.

جلسة استماع شفوية

8 - 1 بعد دعوة وجهتها اللجنة وعملا ً بالمادة 19 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري، مثل م حامو كلا الطرفين أمام اللجنة في 27 أيار/مايو 2021 عن طريق التداول بالفيديو، وأجابوا على أسئلة أعضاء اللجنة وقدموا ال مزيد من التوضيحات.

ال تعليقات الشفوية لأصحاب البلاغ

8 - 2 يؤكد أصحاب البلاغ من جديد أن الدولة الطرف لم تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لمنع ارتفاع درجات الحرارة في العالم بمقدار 1 . 5 درجة مئوية فوق فترة ما قبل الثورة الصناعية، مما يسهم في تغير المناخ، مما يشكل انتهاكا ً لحقوقهم. ويزعمون أنه إذا كان للاتفاقية أن ت وفر الحماية ل لأطفال من الطوارئ المناخية، فيجب تكييف مفاهيم الضرر والولاية القضائية والسببية و استنفاد سبل الانتصاف وفقا ً لل واقع ال جديد. ويكررون القول بأن الأضرار التي تعرض لها أصحاب البلاغ ، وسيعانون منها، كانت متوقعة في عام 1990 ، عندما تنبأ الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بأن الاحترار العالمي بمقدار درجة مئوية واحدة يمكن أن ي ت سبب في شح المياه ، و زيادة الأمراض المنقولة عن طريق النواقل ، وارتفاع مستوى سطح البحر ، وهي المشكلات التي ت واجه أصحاب البلاغ حاليا ً . ويزعمون أنه إذا لم تتخذ الدول الأطراف المدعى عليها إجراءات فورية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى حد كبير، فإن أصحاب البلاغ سيظلون يعانون معاناة كبيرة في حياتهم. ويصرون على وجود صلة سببية مباشرة ومتوقعة بين الأضرار التي تعرض وا لها وانبعاثات الدول الأطراف المدعى عليها، بحجة أنه لا يوجد خلاف على أن الأضرار التي لحقت به م تعزى إلى تغير المناخ ، وأن الانبعاثات المستمرة من ا لدول الأطراف المدعى عليها تسهم في تفاقم تغير المناخ.

8 - 3 وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يؤكد أصحاب البلاغ مجددا ً أن سبل الانتصاف التي أشارت إليها الدولة الطرف لن توفر لهم انتصافا ً فعالا ً . ف على سبيل المثال، يشير أصحاب البلاغ إلى ال قضية المتعلقة بسد بيلو مونتي، مشيرين إلى أن هذه القضية ظلت معلقة في المحكمة لمدة 19 عاما ً ، وقد تم تشييد السد في قلب ولاية أمازوناس . ويجادل أ صح ا ب البلاغ بأن شكواهم تتعلق بمشكلة بيئية عالمية معقدة، ولذلك فإن قضيتهم ستواجه التأخير بنفس القدر ، إن لم يكن أسوأ، مقارنة ب قضية بيلو مونتي. ويؤكد ون مجددا ً أنه من غير المرجح أن توافق المحاكم حتى على النظر في قضيتهم لأن الحصانة السيادية للدول تحول دون إنفاذ أي سبل انتصاف محلية ضد الأرجنتين وألمانيا وتركيا وفرنسا. وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ المتعلقة بالتعاون الدولي، فقد رأت أعلى محكمة اتحادية بأن من المستحيل قانونا ً على المحاكم المحلية النظر في تصرفات الرئيس. ويقول أ صح ا ب البلاغ إن الأطفال لا يمكنهم رفع دعوى مدنية أو دعوى مدنية عامة بمفردهم في الدولة الطرف. ولا يمكن تقديم دعوى من هذا القبيل إلا عن طريق مكتب المدعي العام، أ و مكتب المحامي العام، أ و الحكومة نفسها أو الجمعيات، ول ن تلتزم هذه الكيانات بذلك. ويقولون إن سبل الانتصاف التي تعتمد على تقدير شخص آخر ولا تسمح ل أصحاب البلاغ بتقديم شكوى مباشرة إلى المحكمة ل ا تعد سبل انتصاف فعالة ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يجادل أ صح ا ب البلاغ بأن سبل الانتصاف الثلاثة التي أشارت إليها الدولة الطرف لن تنجح لأنها غير ملائمة لأنواع المطالبات وسبل الانتصاف موضع النظر في هذه الشكوى. أولا ً ، لا ينطبق أمر المثول أمام المحكمة إلا إذا تعرض الضحية لعنف أو إكراه على نحو ينتهك حقه في حرية التنقل، وهو أمر لا ينطبق على حالة أ صح ا ب البلاغ. و ثانيا ً ، إن أمر ال امتثال هو إجراء تح وطي لا يمكن استخدامه إلا لإجبار سلطة عامة على اتخاذ إجراء محدد على النحو المطلوب بموجب حكم محدد من أحكام القانون أو الدستور . فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام هذا الأمر لمطالبة سلطة عامة بإجراء تقييم للأثر البيئي لمشروع يحتمل أن ي تسبب في حدوث تلوث . ولا يوجد في القانون البرازيلي أي شرط محدد ينص على اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار تغير المناخ. و ثالثا ً ، يجب أن يستند الأمر القضائي إلى حكم دستوري يتطلب صراحة إصدار تشريع منفذ، ولن تتناول المحكمة مضمون هذا التشريع. ولا يوجد حكم دستوري يمكن ل أصحاب البلاغ الاعتماد عليه لدعم مطالباتهم المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ. ويجادل أ صح ا ب البلاغ بأنه م غير ملزمين باستنفاد سبل الانتصاف التي حددتها الدولة الطرف قبل تقديم شكواهم إلى اللجنة ل أن ها جميعا ً غير فعالة .

التعليقات الشفوية ل لدولة الطرف

8 - 4 تؤكد الدولة الطرف مجددا ً أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول لعدم الاختصاص. وتدفع بأنه لا يمكن استنتاج أن أنشطة الدولة الطرف الملوثة سيكون لها أثر مباشر ومتوقع على حقوق الأطفال داخل أراضيها أو خارجها، وأن أصحاب البلاغ لا ي خضع ون للولاية القضائية الفعلية ل لدولة الطرف. كما تكرر التأكيد على أنه لا توجد علاقة سببية بين الأفعال المزعومة أو التقصير من جانب الدول الأطراف المدعى عليها والضرر المزعوم الذي لحق ب أصحاب البلاغ. وتلاحظ أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قد خلصت إلى أن ممارسة الولاية القضائية تكون عندما "تمارس دولة المنشأ رقابة فعالة على الأنشطة التي تسبب الضرر وما يترتب على ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان ( ) ". وتدفع الدولة الطرف على نحو أدق بأنه "يجب إقامة صلة بين فعل أو تقصير دولة ما وتدهور البيئة والضرر الخطير والمباشر الذي يلحق بالفرد ( ) ". وعندما يتعلق الأمر بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان خارج الحدود الإقليمية، يجب أن ت كون هناك "صلة كافية، أو عامل ربط، بين أفعال أو تقصير الدولة والضرر المتصل بالبيئة الذي يلحق ب أفراد يعيشون في الخارج ( ) ". وتدفع الدولة الطرف بأن هذه الشروط لم تتحقق في حالة أصحاب البلاغ لأنه لا يمكن، على سبيل المثال، استنتاج أن شح المياه الذي يواجهه بعض أصحاب البلاغ في بلداتهم ناجم عن سلوك يعزى إلى الدولة الطرف .

8 - 5 وتصر الدولة الطرف على أن لديها سبل الانتصاف فعالة متاحة لم ي حاول أصحاب البلاغ اللجوء إليها . وتدفع بأن هم لم يقدموا أي دليل على أن سبل الانتصاف المحلية لن تكون فعالة أو م طولة دون مبرر. وادعوا دون أساس أن صدور حكم محلي من الدولة الطرف لن يؤدي إلى انتصاف فوري أو أن الإجراء سيطول لفترة غير معقولة، دون أن ي شرعوا حتى في اتخاذ تدابير قضائية داخلية، وترى أن ذلك يشكل حجة افتراضية لا تتناسب مع الاستثناء المنصوص عليه في المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري.

8 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ كان بإمكانهم اللجوء إلى سبل الانتصاف المحلي ة المتعلقة بال دع ا وى ال مدنية ال عامة التي ينظمها القانون رقم 7 - 347 / 85 . ومن خلال الدعاوى المدنية العامة، يمكن الوصول إلى القضاء من أجل تحميل شخص أو كيان قانوني خاص أو عام المسؤولية عن أضرار بيئية مالية وغير مالية على حد سواء. ووفقا ً للمادة 3 من ال قانون المتعلق با لأطفال والمراهقين، لا تؤدي الدعاوى المدنية العامة إلى فرض تعويض نقدي فحسب، بل أيضا ً إلى إصدار أوامر ل لأطراف المسؤولة باتخاذ إجراءات أو الكف عن أفعال محددة . و يمكن رفع دع ا وى مدنية عامة من قبل مكتب المحامي العام أ و مكتب ال مدعي العام أ و الولايات أ و المقاطع ات الاتحادية أ و البلديات أ و الجمعيات. و ي نص الباب ال ثالث من المادة 129 من الدستور على أن المهام المؤسسية لمكتب المدعي العام تشمل " إ جراء التحقيقات المدنية و تقديم دعاوى مدنية عامة لحماية الملكية العامة والاجتماعية والبيئة وغير ذلك من المصالح ال عامة والجماعية". وعملا ً بالمادة 6 من القانون رقم 7 - 347 / 85 ، يمكن لأي شخص، كما يجب على موظفي الخدمة المدنية، إبلاغ مكتب المدعي العام ب ال معلومات المتعلقة ب الوقائع التي قد تؤدي إلى رفع دعوى مدنية عامة. ولا ي ُشترط مسبقا ً تسديد ال نفقات القضائية أو غيرها من النفقات من أجل رفع دعوى مدنية عامة. وت ُ عفى الجمعيات التي ترفع دعوى مدنية عامة من تكبد النفقات، ما لم يثبت أنها تصرفت بسوء نية. وتقدم الجمعيات سنويا ً مئات الدعاوى المدنية الع ا مة بهدف الدفاع عن المصالح والحقوق الاجتماعية المنصوص عليها في القانون رقم 7 - 347 / 85 ، بما في ذلك البيئة. و على سبيل المثال، تشير الدولة الطرف إلى دعوى رفعها مكتب المدعي العام في عام 2019 لضمان حماية وتنظيف المناطق الساحلية بعد تسرب نفطي في العام نفسه ( ) . وقد أصدر القضاء في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 تدابير مؤقتة، يأمر فيها الحكومة الاتحادية ومعهد البيئة والموارد الطبيعية المتجددة باعتماد جميع التدابير اللازمة لاحتواء الأضرار وتنظيف المناطق المتضررة من أجل حماية النظم الإيكولوجية في بيرنامبوكو . وقد اقترن الأمر بغرامات يومية قدرها 000 50 ريال لضمان الإنفاذ. وفي دعوى مدنية عامة أخرى، رفعت أيضا ً في عام 2019 ، تم اتخاذ تدابير مؤقتة تأمر الحكومة الاتحادية ومعهد البيئة والموارد الطبيعية المتجددة ببناء حواجز حماية واعتماد جميع التدابير اللازمة لتنظيف التلوث الذي يؤثر على مناطق غابات المنغروف و تكاثر السلاحف البحرية في ألاغواس ( ) . وفي أيار/مايو 2020 ، وكجزء من المرحلة الثالثة من مشروع حماية الأمازون، رفع مكتب المدعي العام 023 1 دعوى مدنية عامة ضد 262 2 شخصاً بتهمة إزالة الغابات بطريقة غير مشروعة في الأمازون. وعموما ً ، يطلب الادعاء أكثر من 3 . 7 بليون ريال كتعويض وإعادة تشجير 456 231 هكتارا ً من الغابات. ولذلك كان ينبغي ل أصحاب البلاغ قيد النظر الاتصال بالكيانات والرابطات المحلية ذات الصلة، ولا سيما مكتب ال مدعي العام بغية استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة على النحو الواجب قبل الشروع في إجراءات دولية. وتؤكد الدولة الطرف أن الدعاوى المدنية العامة هي سبل انتصاف محلية ممكنة للاعتراض على السياسات العامة.

8 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف أنه يجوز لأي مواطن، بموجب المادة 5 من الدستور، رفع دعوى بغية إبطال فعل مضر بالبيئة. ويمكن للمدعين رفع مثل هذه الدعاوى باسمهم دفاعا ً عن مصلحة جماعية أو عامة . و وفقا ً للمادة 6 من القانون رقم 10 4 - 417 / 65 ، يمكن رفع مثل هذه الدعاوى ضد كيانات عامة أو خاصة أو السلطات أو الإداريين أو الموظفين العموميين أو الموظفين الذين أذنوا أو شاركوا أو استفادوا أو تقاعسوا عن العمل على تجنب الإضرار ب مصلحة عامة محمية. ويمكن لطفل رفع دعوى من هذا القبيل عن طريق ممثل قانوني. وتلاحظ الدولة الطرف أن ستة مواطنين برازيليين رفعوا مؤخرا ً دعوى مدنية تطالب بإلغاء خطة متعلقة بأرباح ناجمة عن الاستجابة العالمية لتغير المناخ قدمتها البرازيل في كانون الأول/ديسمبر 2020 بموجب اتفاق باريس. وطلب مقدمو الشكوى إلى القضاء أن يأمر ال حكومة الاتحادية تحديد المساهمات المحددة وطنيا ً على نحو ي متثل بصورة أفضل للالتزام الدولي بإحراز تقدم مع مرور الوقت. وفي 27 أيار/مايو 2021 ، أعلنت السلطة القضائية أنها يمكن أن تمارس ولايتها على هذه المسألة وفقا ً ل لباب الثالث من ا لمادة 109 من الدستور وطلبت إلى الحكومة الاتحادية تقديم دفاعها.

8 - 8 وتؤكد الدولة الطرف من جديد حجتها بأن أصحاب البلاغ كان بإمكانهم طلب صدور أمر امتثال ، وهو سبيل انتصاف يتعلق ب الأعمال غير القانونية أو إساءة استعمال السلطة من جانب موظفين عموميين أو وكلاء كيان قانوني يمارس سلطات حكومية. ويمكن للطفل، سواء أ كان مواطنا ً أم لا، حتى لو كان موجودا ً خارج البرازيل، رفع مثل هذه الدعوى عن طريق ممثل، شريطة أن يمثله محام مؤهل لتقديم التماس أمام القضاء البرازيلي. وعوضا ً عن ذلك، كان يمكن أن يرفع أصحاب البلاغ دعوى مدنية عامة، وه ذه وسيلة انتصاف محلي واسع النطاق يسمح بالوصول إلى العدالة عندما ي تعرض حق دستوري وقانوني للتهديد أو الانتهاك. ويمكن أن تكون التهديدات و ال انتهاكات المتعلقة ب الحقوق البيئية موضوع دعاوى مدنية عامة ، إما سعيا ً للحصول على إعلان بوقوع ال انتهاكا ت أو الأضرار أو ل إصدار أوامر قضائية مباشرة تقضي بحماية البيئة عن طريق اتخاذ إجراءات أو الامتناع عن التصرف بطريقة ت ضر ب البيئة. و قد تتضمن الدعاوى المدنية العامة طلبات أولية للقاضي باتخاذ تد ا بير تحقق الانتصاف ، شريطة أن يكون هناك احتمال قوي ب وجود ضرر أو خطر ، أو لكفالة أثر وسيلة الانتصاف . ويمكن الجمع بين الأوامر القضائية لحماية الحقوق المعرضة للخطر أو وقف الأعمال الضارة والغرامات اليومية لضمان الإنفاذ. و لرفع دعوى مدنية عامة، من الضروري تعيين محام خاص أو الحصول على مساعدة قانونية. ويمكن للطفل، سواء أ كان مواطنا ً أم لا، حتى لو كان خارج البرازيل، رفع مثل هذه الدعوى عن طريق ممثلين، شريطة أن يمثله محام مؤهل لتقديم التماس أمام القضاء البرازيلي.

8 - 9 وتشير الدولة الطرف إلى أن المساعدة القانونية متاحة في البرازيل وأن الدستور ينص على أن تقدم الدولة المساعدة القانونية عن طريق مكتب المحامي العام لمن يفتقرون إلى الموارد المالية اللازمة لت وكيل محام خاص، من أجل ال دفاع عن الحقوق الفردية والجماعية على حد سواء في الإجراءات القضائية وغير القضائية. و مكتب المحامي العام متاح للأجانب غير المقيمين، شريطة استيفاء شروط معينة واتباع الإجراءات المناسبة للتعاون الدولي.

جلسة ال استماع ال شفوية مع أصحاب البلاغ

9 - بدعوة من اللجنة ، وعملا ً بالمادة 19 من نظامها الداخلي ب موجب البروتوكول الاختياري ، مثل 11 من أصحاب البلاغ أمام اللجنة في 28 أيار/مايو 2021 عن طريق التداول بالفيديو في جلسة مغلقة، دون حضور ممثلي الدول المعنية . وشرحوا للجنة كيف ت أث ي ر تغير المناخ على حياتهم اليومية ، وأعربوا عن آرائهم بشأن ما ينبغي للدول الأطراف الم عنية أن تفعله بشأن تغير المناخ، ولماذا ينبغي للجنة أن تنظر في شكواهم .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري .

الولاية القضائية

10 - 2 تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا مسؤولي تها عن فعل غير مشروع دوليا ً ، و احتجاجها ب أن تحمل المسؤولية عن أفعال غير مشروعة دوليا ً ي ستو جب أن ينسب السلوك المرتبط بالانتهاك المزعوم إل يها ، وإثبات تسببها في وقوع الضرر. وتلاحظ اللجنة أيضا ً حجة الدولة الطرف بأنه لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن أفعال أو تقصير يحتمل أن ي كون من جانب دول أخرى، وأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن أ صح ا ب البلاغ لم يثبت و ا الصلة بين الأضرار المزعومة الموصوفة في شكواهم وأي فعل أو تقصير من جانب الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة أصحاب البلاغ بأنهم يقعون ضمن ولاية الدولة الطرف باعتبارهم ضحايا للعواقب المتوقعة لمساهمة الدولة الطرف على الصعيدين المحلي والع ا بر للحدود في حدوث تغير المناخ والتلوث الكربوني المنبعث من داخل إقليمها بعلمها أو موافقتها أو بتشجيع منها . وتلاحظ اللجنة ادعاءات أصحاب البلاغ بأن أفعال الدولة الطرف و تقصيرها التي تؤدي إلى ا ست دامه تغير المناخ قد عرضتهم بالفعل طوال طفولتهم لمخاطر تغير المناخ المتوقعة والمهددة للحياة التي يسببها البشر.

10 - 3 وبموجب المادة 2 ( 1 ) من الاتفاقية، يقع على عاتق الدول الأطراف التزام باحترام وضمان حقوق جميع الأ طف ا ل في نطاق ولايتها القضائية. وبموجب المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري، يجو ز للجنة أن تتلقى وتنظر في ال بلاغات المقدمة من أي فرد أو مجموعة أفراد، ضمن ولاية دولة طرف، بدعوى وقوعه م ضحية لانتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري لا يشير أي منهما إلى مصطلح "الإقليم " في ما يتعلق ب الولاية القضائية، و ينبغي تفسير الولاية القضائية خارج الإقليم تفسيرا ً تقييديا ً ( ) .

10 - 4 وتحيط اللجنة علما ً بالاجتهادا ت القانونية ذات الصلة للجنة المعنية ب حقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تشير إلى الاختصاص القضائي خارج الإقليم ( ) . ومع ذلك، فقد تم تطوير هذه الاجتهادات و ت طب ي ق ها على وقائع تختلف اختلافا ً كبيرا ً عن وقائع و ملابسات هذه القضية. ويثير ال بلاغ مسائل جديدة بشأن الولاية القضائية فيما ي تعلق بالضرر العابر للحدود ب سبب تغير المناخ.

10 - 5 وتلاحظ اللجنة أيضا ً الفتوى OC-23/17 الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن البيئة وحقوق الإنسان، وهي ذات صلة خاصة بمسألة الاختصاص في هذه القضية، حيث توضح نطاق الولاية القضائية خارج الإقليم فيما يتعلق بحماية البيئة. ولاحظت المحكمة في تلك الفتوى أن الضرر العابر للحدود الذي يلحق بالأشخاص يؤثر على الحقوق التعاهدية ، من المفهوم أن الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم هم تحت ولاية ال دولة الم تسببة في الضرر إذا كانت هناك علاقة سببية بين الفعل الذي نشأ في إقليمها وانتهاك حقوق الإنسان للأشخاص خارج إقليمها (الفقرة 101 ). وتنشأ ال ولاية ال قضائية عندما تكون ل دولة المنشأ رقابة فعلية على الأنشطة التي تسببت في الضرر وما ترتب عليه من انتهاك لحقوق الإنسان (الفقرة 104 (ح)). وفي حالات الضرر العابر للحدود، تستند ولاية دولة المنشأ على أساس أن ها الدولة التي نفذت فيها الأنشطة أو تحت ولايتها و سيطر تها ال فعلي ة ، وهي قادرة على منع حدوث ال ضرر ال عابر للحدود الذي يؤثر على تمتع الأشخاص خارج أراضيها بحقوق الإنسان. و يكون الضحايا المحتملون للآثار السلبية لهذه الأنشطة تحت ولاية دولة المنشأ لأغراض ال مسؤولية المحتملة لتلك الدولة عن عدم الامتثال لالتزامها بمنع الضرر العابر للحدود (الفقرة 102 ). ولاحظت المحكمة كذلك أنه يمكن استنتاج أن الالتزام بمنع الضرر أو الضرر البيئي العابر للحدود التزام يعترف به القانون البيئي الدولي، ويمكن بموجبه اعتبار الدول مسؤولة عن أي ضرر كبير يلحق بأشخاص خارج حدودها بسبب أنشطة جرت على أراضيها أو تحت سيطرتها أو سلطتها الفعلية (الفقرة 103 ).

10 - 6 وتذكر اللجنة بأنها أشار ت في البيان المشترك بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ الذي أصدرته مع أربع هيئات معاهدات أخرى إلى أن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أكد في تقرير صدر في عام 2018 أن تغير المناخ يشكل خطر ا ً كبير ا ً على التمتع بحقوق الإنسان التي تحميها الاتفاقية، مثل الحق في الحياة، والحق في الغذاء الكافي، والحق في السكن اللائق، والحق في الصحة، والحق في الماء ، والحقوق الثقافية (الفقرة 3 ). وعدم اتخاذ تدابير لمنع الضرر المتوقع لحقوق الإنسان الناجم عن تغير المناخ، أو القيام ب أنشطة تسهم في هذا الضرر، يمكن أن يشكل انتهاكا ً من جانب الدول لالتزامات المتعلقة ب حقوق الإنسان (الفقرة 10 ).

10 - 7 وبعد النظر فيما سبق، ترى اللجنة أن التحديد المناسب ل مسألة ا لاختصاص في هذه القضية هو الذي اعتمدته محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في فتواها بشأن البيئة وحقوق الإنسان. وهذا يعني أنه عندما يحدث ضرر عابر للحدود، يكون الأطفال المتأثرين تحت ولاية الدولة التي تنشأ الانبعاثات من أراضيها لأغراض المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري إذا كانت هناك علاقة سببية بين أفعال الدولة المعنية أو تقصير ها والأثر السلبي على حقوق الأطفال الموجودين خارج إقليمها، عندما تكون ل دولة المنشأ سيطرة فعل ي ة على مصادر الانبعاثات المعنية. وترى اللجنة أن العناصر المطلوبة لإثبات مسؤولية الدولة تتعلق بالأسس ال موضوعية، لكن الضرر المزعوم الذي لحق بالضحايا يجب أن يكون متوقعا ً بصورة معقولة بالنسبة للدولة الطرف وقت تنفيذ ال أفعال أو التقصير من جانبها، ل أ غر ا ض إثبات الولاية القضائية ( ) .

10 - 8 وتلاحظ اللجنة ادعاءات أصحاب البلاغ أن تغير المناخ وما يطرأ عليه من ضرر بيئي وأثر على حقوق الإنسان مسألة جماعية عالمية تتطلب استجابة عالمية، لكن الدول الأطراف لا تزال تتحمل المسؤولية الفردية عن أفعالها أو تقصيرها فيما يتعلق بتغير المناخ ومساهمتها فيه. وتلاحظ اللجنة أيضا ً حجة أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف تسيطر سيطرة فعلية على مصدر انبعاثات الكربون داخل أراضيها، التي لها أثر عابر للحدود.

10 - 9 وترى اللجنة أن الأدلة العلمية تثبت عموما ً أن انبعاثات الكربون الناشئة عن الدولة الطرف تسهم في تفاقم تغير المناخ، وأن لتغير المناخ أثرا ً سلبيا ً على تمتع الأفراد بحقوقهم داخل إقليم الدولة الطرف وخارجه. وترى اللجنة أن بإمكان الدولة الطرف ال سيطرة ال فعالة على الانبعاثات، نظرا ً لقدرتها على تنظيم الأنشطة التي تشكل مصدر الانبعاثات وإنفاذ اللوائح ذات الصلة .

10 - 10 ووفقا ً لمبدأ المسؤوليات المشتركة والمتمايزة ، كما هو مبين في اتفاق باريس، ترى اللجنة أن الطابع الجماعي للتسبب في تغير المناخ لا يعفي الدولة الطرف من مسؤوليتها الفردية التي قد تنشأ عن الضرر الذي يمكن أن تسببه الانبعاثات من أراضيها للأطفال، أيا ً كان م كانهم ( ) .

10 - 11 وفيما يتعلق بمسألة إمكانية التنبؤ، تلاحظ اللجنة حجة أصحاب البلاغ التي لا جدال فيها بأن الدولة الطرف على علم بالآثار الضارة لمساهمتها في تغير المناخ منذ عقود ، وأنها وقعت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992 واتفاق باريس في عام 2016 . وفي ضوء الأدلة العلمية التي تبين أثر الأثر التراكمي لانبعاثات الكربون على التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ( ) ، ترى اللجنة أن الضرر المحتمل لأفعال الدولة الطرف أو تقصيرها فيما يتعلق بانبعاثات الكربون من إقليمها كان متوقعا ً إلى حد معقول بالنسبة للدولة الطرف.

10 - 12 وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف تسيطر سيطرة فعلية على مصادر الانبعاثات التي تسهم في إلحاق ضرر متوقع بصورة معقول ة بالأطفال خارج أراضيها، وي نبغي للجنة أن تقرر ما إذا كانت هناك صلة سببية كافية بين الضرر الذي ادعى أصحاب البلاغ وقوعه و أفعال أو تقصير الدولة الطرف ، لأغراض تحديد الولاية القضائية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة، تمشيا ً مع موقف محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، أنه ليس كل أثر سلبي في حالات الضرر العابر للحدود يؤدي إلى وقوع ال مسؤولية على الدولة التي حدثت فيها الأنشطة التي تسبب ضررا ً عابرا ً للحدود، وأن الأسباب المحتملة لل ولاية يجب أن تبرر استنادا ً إلى الظروف الخاصة للحالة المحددة ، و يجب أن يكون الضرر "كبيرا ً ( ) ". وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لاحظت أن لجنة القانون الدولي أشارت ، في المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود والأنشطة الخطرة ، إلى الأنشطة التي قد تنطوي على ضرر جسيم عابر للحدود ، وأن "الضرر الكبير" ينبغي أن يفهم على أنه شيء "يمكن اكتشافه" إلى حد كبير، ولكن لا حاجة إلى أن يكون على مستوى "خطير" أو "كبير". ولاحظت المحكمة كذلك أن الضرر يجب أن يؤدي إلى أثر ضار حقيقي على مسائل مثل صحة الإنسان أو الصناعة أو الممتلكات أو البيئة أو الزراعة في دول أخرى، وأن هذه الآثار الضارة يجب أن تكون قابلة للقي ا س بمعايير واقعية وموضوعية ( ) .

حالة الضح ا ي ا

10 - 13 في الظروف الخاصة ب هذه القضية ، تلاحظ اللجنة ادعاءات أصحاب البلاغ بأن حقوقهم بموجب الاتفاقية قد انتهكت من جانب الدول الأطراف المدعى عليها بسبب أفعال ها وتقصيرها على نحو ي سهم في تغير المناخ ، وادعاءاتهم بأن الضرر سيتفاقم مع استمرار الاحترار العالم ي . وتلاحظ ادعاءات التالية لأصحاب البلاغ : تسبب الدخان الناجم عن حرائق الغابات والتلوث المرتبط بالحرارة في تفاقم مرض الربو لدى بعض أصحاب البلاغ ، مما تطلب دخول هم المستشف يات ؛ تأثر أيضا ً ب انتشار الأمراض المنقولة بالنواقل و زيادتها ، مما أدى إلى إصابة بعضهم بالملاريا عدة مرات في السنة أو إصابتهم بحمى الضنك أو الشيكونغونيا ؛ و تعرض أصحاب البلاغ لموجات حر شديد تسبب ت في تهديد خطير لصحة العديد منهم؛ وتسبب الجفاف في ت هد ي د الأمن المائي لبعض هم ؛ وتعرض بعض أصحاب البلاغ لعواصف وفيضانات شديدة؛ وتهديد أسلوب حياة الكفاف ل أصحاب البلاغ من السكان الأصليين ؛ وتعرض جزر مارشال وبالاو لخطر أن تصبحا غير صالحتين للسكن في غضون عقود بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر؛ و تأثير تغير المناخ على الصحة العقلية ل أصحاب البلاغ الذين يدعي بعضهم أنهم يعانون من القلق بسبب تغير المناخ. وترى اللجنة أن أصحاب البلاغ، وهم أطفال، يتأثرون بشكل خاص بتغير المناخ، من حيث كيفية المعاناة من آثاره أو احتمال تأثير ذلك عليهم طوال حياتهم، لا سيما إذا لم تتخذ إجراءات فورية. ونظرا ً للتأثير الخاص على الأطفال، واعتراف الدول الأطراف في الاتفاقية بأن الأطفال يستحقون ضمانات خاصة، بما في ذلك الحماية القانونية المناسبة، فإن الدول قد زادت من التزاماتها بحماية الأطفال من الأذى المتوقع ( ) .

10 - 14 ومع مراعاة العوامل المذكورة أعلاه، تخلص اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ قد برروا بما فيه الكفاية، لأغراض إثبات الولاية القضائية، أن المساس ب حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية نتيجة أفعال الدولة الطرف أو تقصيرها فيما يتعلق بانبعاثات الكربون من داخل إقليمها كان متوقعا ً إلى حد معقول. كما ت خلص إلى أن أصحاب البلاغ أثبتوا مبدئيا ً أنهم تعرضوا بصورة شخصي ة لضرر حقيقي وكبير لتبرير وضعهم كضحايا. وبناء عليه، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

استنفاد سبل الانتصاف المحلية

10 - 15 تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ أيضا ً حجة الدولة الطرف بأن المادة 141 من القانون المتعلق با لأطفال والمراهقين تكفل للأطفال الوصول إلى مكتب المحامي العام ومكتب المدعي العام والسلطة القضائية. وتلاحظ أيضا ً إفادة الدولة الطرف ب أنه يمكن رفع دعاوى مدنية عامة بموجب القانون رقم 7 - 347 / 85 بشأن حماية البيئة بعد ورود معلومات من صاحب شكوى ، يمكن أن يكون طفلا ً من غير رعايا الدولة الطرف، وأن هذه الدعاوى يمكن أن ترفعها كيانات مثل مكتب المحامي العام أو مكتب ال مدعي العام أ و ال مقا طعات ال اتحادية أ و البلديات أ و الجمعيات. وتلاحظ كذلك إشارة الدولة الطرف إلى أن سبل الانتصاف المحلية الأخرى متاحة أيضا ً . فعلى سبيل المثال، يجوز للمدعين رفع دعوى مدنية عامة ت مكنهم من الوصول إلى العدالة إذا تعرضت الحقوق الدستورية والقانونية، بم ا في ذلك الحقوق البيئية، للتهديد أو الانتهاك. وتلاحظ قول الدولة الطرف إ ن سبل الانتصاف التي يمكن التماسها في الدعاوى المدنية العامة قد تشمل ال إعلان عن وقوع انتهاك ات أو أضرار أو المطالبة بصدور أوامر قضائية ب شأن القيام أو الامتناع عن القيام بأفعال من أجل حماية البيئة. وتلاحظ أيض ا ً قول الدولة إ ن الطفل، سواء أ كان مواطنا ً أم لا، حتى إذا كان خارج البرازيل ، يمكنه رفع دعوى عامة من هذا القبيل عن طريق ممثلين، شريطة أن يمثله محام مؤهل لتقديم التماس أمام محكمة برازيلية. وفي الختام، تلاح ظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إلى أنها تقدم المساعدة القانونية في البرازيل، بما في ذلك، في ظل ظروف معينة، ل غير ال مواطنين الذين لا يقيمون في البرازيل.

10 - 16 وتلاحظ اللجنة حجة أصحاب البلاغ التي مفادها أن ال كيانات مثل مكتب المدعي العام ومكتب المحامي العام ورابطات حقوق الطفل يمكن أن توافق، حسب تقديرها، على متابعة قضيتهم، لكنها لا ت عمل كممثل قانوني ل أصحاب البلاغ ، بل كطرف في القضية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً احتجاج أصحاب البلاغ ب عدم فعالية سبل الانتصاف التي لا ت مكنهم من تقديم شكوى مباشرة إلى المحكمة . وفي الختام، تلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ أن من السمات المعروفة ل لنظام القضائي في ا لدولة الطرف التأخير المفرط للنظر في القضايا .

10 - 17 وتذكر اللجنة بأنه يجب على أصحاب البلاغ أن يستخدموا جميع السبل القضائية أو الإدارية التي قد تتيح لهم إمكانية معقولة للانتصاف. وترى اللجنة أنه لا يلزم استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا لم يكن لها، من الناحية الموضوعية، أي فرصة للنجاح، على سبيل المثال في الحالات التي ترفض فيها ال دعاوى بموجب القوانين المحلية المنطبقة أو عندما ت شير السوابق القضائية ل أعلى المحاكم المحلية إلى عدم التمكن من تحقيق نتيجة إيجابية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن مجرد الشكوك أو الافتراضات بشأن نجاح أو فعالية سبل الانتصاف لا يعفي أصحاب البلاغ من استنفادها ( ) .

10 - 18 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يحاولوا الشروع في أي إجراءات محلية في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضا ً حجة أصحاب البلاغ بأنهم سيواجهون عقبات في استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن ذلك سيكون مرهقا ً دون مبرر بالنسبة لهم ، ومطولا ً بشكل غير معقول ومن غير المرجح أن ي ؤدي إلى انتصاف فعال . وتلاحظ كذلك حجتهم بأن المحاكم المحلية سترفض على الأرجح ادعاءاته م التي تنطوي على التزام لل دولة بالانخراط في ال تعاون ال دولي، نظرا ً لعدم إمكانية رفع دعوى قضائية تتعلق ب السياسة الخارجية والحصانة السيادية. ومع ذلك، ترى اللجنة أن ما ادعته الدولة الطرف من عدم المشاركة في التعاون الدولي يثيره الشكل المحدد للانتصاف الذي يسعى إليه أصحاب البلاغ، وأنهم لم يثبتوا بما فيه الكفاية أن هذا الانتصاف ضروري لتوفير الانتصاف الفعال. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بوجود سبل قانونية متاحة ل أصحاب البلاغ، وذلك على سبيل ال مث ا ل بموجب القانون رقم 7 - 347 / 85 ، وأنه كان من الممكن لأصحاب البلاغ إشراك كيانات مثل مكتب المحامي العام أ و مكتب ال مدعي العام أ و الولايات أ و المقاطع ات الاتحادية أ و البلديات أ و الجمعيات في رفع دعوى مدنية عامة تهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الجماعية لل أ طفال، بما في ذلك الحقوق البيئية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن أصحاب البلاغ لم يحاولوا التعامل مع هذه الكيانات في رفع دعوى نيابة عنهم، كما أنهم لم يحاولوا السعي إلى أي سبيل انتصاف آخر في الدولة الطرف، مثل رفع دعوى عامة عن طريق ممثل قانوني. وتلاحظ كذلك حجة أصحاب البلاغ بأن الدعاوى المدنية العامة ترفع بناء على تقدير الكيانات المأذون لها، وأن أصحاب البلاغ لن يتم كنوا من المثول بصورة مباشرة أمام المحاكم المحلية كأطراف في هذه الإجراءات. ومع ذلك، ترى اللجنة أن هذا الأمر لا يعفي هم من محاولة التعامل مع هذه الكيانات من أجل رفع دعوى، لا سيما في غياب أي معلومات تثبت عدم جدوى سبيل الانتصاف هذا استنادا ً إلى دعاوى قائمة تتعلق ب مسألة تدهور البيئة في الدولة الطرف. وبينما تلاحظ اللجنة حجة أصحاب البلاغ بأن ادعاءاتهم بشأن سبل الانتصاف المتعلقة بالتعاون الدولي لن تكون مقبولة في الدولة الطرف، فإنها تلاحظ مع ذلك أن الدولة الطرف تشير إلى إمكانية رفع دعاوى مدنية عامة بشأن حماية الممتلكات العامة والبيئة وغير ذلك من المصالح الجماعية والعامة . ونظرا ً لعدم تقديم أصحاب البلاغ ال مزيد من الأسباب لتبرير عدم محاولتهم اللجوء إلى سبل الانتصاف هذه، بخلاف الإعراب بشكل عام عن شكوكهم بشأن احتمالات نجاح أي سبيل انتصاف، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية ال فعالة إلى حد معقول التي كانت متاحة لهم فيما يتعلق ب الانتهاك المزعوم لحقوقهم بموجب الاتفاقية.

10 - 19 وتلاحظ اللجنة أن أ صحا ب البلاغ يثيرون ادعاء عدم انخراط الدولة الطرف في التعاون الدولي في إطار سبيل الانتصاف الذي يسعون إلى الحصول عليه. وفيما يتعلق بحجة أصحاب البلاغ بأن الحصانة السيادية ستمنعهم من استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الدولة الطرف، تلاحظ اللجنة أن مسألة الحصانة هذه قد لا تنشأ إلا فيما يتعلق بالانتصاف الخاص الذي كان أصحاب البلاغ سيهدفون إلى تحقيقه برفع دعوى ضد الدول الأطراف الأخرى المدعى عليها في ال مح ا كم المحلية ل لدولة الطرف. وفي هذه الحالة، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا بما فيه الكفاية حججهم المتعلقة با لا ستثناء الوارد في المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري الذي مفاده ألا تؤدي سبل الانتصاف إلى انتصا ف فعال.

10 - 20 وت شير اللجنة أيضا ً إلى حجة أصحاب البلاغ بأن استنفاد سبل الانتصاف في الدولة الطرف س يستغرق وقتا ً طويلا ً بشكل غير معقول. وتلاحظ أن أصحاب البلاغ يستشهد ون ببعض الحالات في دول أخرى تطلبت التوصل إلى قرار بشأنها عدة سنوات ، وحالة واحدة في الدولة الطرف لم تحل إلا بعد 19 عاما ً ، لكنها ترى أنه م لم ي ثبت وا الصلة بين سبل الانتصاف المتاحة في الدولة الطرف والادعاءات المحددة التي قدموها، أو احتمال أن تطول ال فتر ة اللازمة لاتخاذ قر ا ر بشكل غير معقول ، أو عدم ترجيح الحصول على الانتصاف بالمعنى المقصود في المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري. وتخلص اللجنة إلى أنه نظرا ً ل عدم وجود أي معلومات محددة من أصحاب البلاغ من شأنها إ ثبات أن سبل الانتصاف المحلية ستكون غير فعالة أو غير متاحة، وفي غياب أي محاولة من جانبهم لرفع دعاوى محلية في الدولة الطرف، فإن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية .

10-21 و بالتالي، ترى اللجنة أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية عملا ً ب المادة 7(ه) من البروتوكول الاختياري.

11 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي :

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 7 (هـ) من البروتوكول الاختياري ؛

(ب) يحال هذا القرار إلى صاحبي البلاغ، وإلى الدولة الطرف للاطلاع عليه .