لجنة القضاء على التمييز العنصري
التقارير المُقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية
التقارير الدورية للدول الأطراف من الثالث عشر إلى السابع عشر التي يحل موعد تقديمها في عام 2007
الأردن***
[1 حزيران/يونيه 2011]
تقرير الأردن الموحد الجامع للتقارير الثالث عشر إلى السابع عشر بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
مقدمة
1-يعدالأردنأكبردولةمضيفةللاجئينالفلسطينيينوالضيوفالعراقيين،والمجتمعالأردنييعكسمزيجاًعرقياًمتجانساًقلنظيرهفتجدفيالمملكةمواطنينمنالشيشانوالأرمنوالشركسوالأكراد.
2-ولميسجلفيالأردنقضاياتمييزضدأيةفئةمنفئاتالمجتمععلىأساسعنصريبحتفالأردنيونعلىاختلافأصولهممندمجونفيالمجتمععلىأسسالمواطنة،كماأنالأردنحافظعلىالموروثالثقافيوالفلكلوريللعرقياتالتيتعيشعلىأرضهوتمتقديمالفلكلورالخاصبهذهالعرقياتكجزءمنالواجهةالثقافيةالفسيفسائيةالأردنية.
3-صادقالأردنعلىالعديدمنالاتفاقياتالمتعلقةبحقوقالإنسانومنضمنهاالاتفاقيةالدوليةللقضاءعلىجميعأشكالالتمييزالعنصريوتمنشرهافيعددالجريدةالرسميةرقم 4764 بتاريخ15 حزيران/يونيه 2006، وقددرجالقضاءلديناعلىاعتبارأنالاتفاقياتالدوليةتأخذأولويةفيالتطبيق،وبذلكأصبحتالاتفاقيةالدوليةللقضاءعلىجميعأشكالالتمييزالعنصريجزءلايتجزأمنالتشريعاتالوطنية.
4-كما شارك الأردن بإيجابية عالية في صياغة المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهو عضو في الهيئات الدولية المعنية بذلك، وكان الأردن من أوائل الدول العربية التي صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية وقام بتفعيلها وتنفيذ مضامينها وموائمة التشريعات الوطنية معها حيث صادق على ما يزيد عن 16 اتفاقية من هذه الاتفاقيات، ويشار إلى أن الدستور الأردني الصادر عام 1952، ركز على الحقوق والحريات العامة التي وردت في الفصل الثاني ضمن المواد من 5-23 تحت عنوان حقوق الأردنيين وواجبـاتهم، واشـتملت هذه الحقوق والحريات على المساواة، والتعليم، والعمل، والاجتماع، وتأليف الجمعيات والأحزاب السياسية، والنقابات، والحريات الشخصية، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الاعتقاد والدين. وترك للقوانين ذات الصلة مهمة تنظيمها، وأوجد ضمانات دستورية لتلك الحقوق والحريات ومنها مبدأ الفصل بين السلطات، ورقابة البرلمان على أعمال الحكومة، وضمان حق الانتخاب، إضافة للضمانات القضائية، وأهمها مبدأ استقلال القضاء، وكفالة حق التقاضي، وعدم مخالفة القوانين الداخلية للأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية، علماً بأن ما ورد في الدستور الأردني بخصوص الحقوق والحريات يتطابق مع المواد التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
5-ويذكر بأن الحكومة الأردنية قامت على مدى سنوات سابقة بخطوات عديدة وشاملة للإصلاح والتنمية السياسية في الأردن، أبرزها استحداث وزارة للتنمية السياسية، وإصدار قانونين للأحزاب والانتخاب، وتأسيس مكتب للشكاوى وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام، إضافة لوجود مديريات ووحدات ولجان وتعنى بحقوق الإنسان في وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، والتنمية السياسية، واللجنة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان في وزارة التربية والتعليم والتي تهدف لإدخال ثقافة حقوق الإنسان للمناهج المدرسية.
6-وتقوم المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنية إلى جانب المؤسسات الرسمية في تحفيز الرأي العام ونشر الوعي في أوساطه حول الحقوق المدنية والسياسية، وبهذا الصدد اتخذ الأردن خطوات إيجابية للارتقاء بتعزيز الحريات من خلال تشكيل جهة مختصة تعنى بحقوق الإنسان وحرياته وهي "المركز الوطني لحقوق الإنسان"، بالإضافة للعديد من المنظمات والمراكز والجمعيات غير الحكومية، علماً بأن كافة الجمعيات واللجان المحلية التي تعنى بالحريات وحقوق الإنسان تمارس نشاطاتها بكل حرية.
7-وتطبيقًا للمادة ٩ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومراعاة لملاحظات لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التقارير التي قدمها الأردن، تقدم المملكة الأردنية الهاشمية إلى اللجنة تقاريرها من 13 إلى 17 في وثيقة واحدة تستعرض الجهود التي بذلها الأردن منذ تاريخ تقديم آخر تقرير في الموضوع والمنجزات والخطوات التي تم تحقيقها لترسيخ ثقافة نبذ جميع أشكال التمييز العنصري، وتعتبر المملكة الأردنية الهاشمية عرض هذا التقرير على اللجنة فرصة للتأكيد على تمسك الأردن بقيم حقوق الإنسان وتمسكها بالعمل المشترك مع الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
تطبيقالمواد 2-7 منالاتفاقية
8-يؤكد الأردن تمسكه الدائم بمبادئ الكرامة والمساواة بين جميع البشر كما تجدد تمسكها بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً، وتدين بشدة أي شكل من أشكال التمييز وتمنع أي نوع من أنواع اللامساواة داخل أراضيها.
9-وكرس الدستور الأردني لسنة 1952 مبدأً المساواة وعدم التمييز أياً كانت الأسس التي يقوم عليها سواءٌ على أساس العرق أو اللغة أو الدين حيث نص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، وأن "الدولة تكفل العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين"، علماً بأن الدستور الأردني والقوانين الأردنية كفلت الأشخاص سواء مواطنين وغير الموطنين حقوق متساوية.
10-وبالإضافة إلى ما أورده الدستور في المادة السادسة منه المشار إليها سابقاً نصت المادة 3 من قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007 على أنه"يؤسس الحزب على أساس المواطنة دون تمييز على أي أساس طائفي أو عرقي أو فئوي أو التفرقة بسبب النوع أو الأصل أو الدين"، كما نصت المادة 3 من قانون الجمعيات وتعديلاته رقم 51 لسنة 2008 على "أن يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة أو تتعارض مع النظام العام في المملكة، كما لا يوجد في الأردن رق أو عبودية، وهناك قانون يمنع الرق"قانون أبطال الرق ". وكذلك صدر قانون منع الاتجار بالبشر عام 2009 والذي نص على انه "تعني عبارة (جرائم الاتجار بالبشر) استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص، أو استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقـوة أو اسـتعمالها أو غيـر ذلك من الطـرق، وتعـني كلمـة (الاستغلال) استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي".
11-كما تنص المادة 67 من نظام الخدمة المدنية على أن "الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والإنسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة من الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء". ومن أجل تحقيق ذلك فإن على الموظف الالتزام بما يلي: "معاملة الجمهور بلباقة وكياسة، وعلى أساس الحيادية والتجرد والموضوعية والعدالة دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو العرق أو المعتقدات الدينية أو أي شكل من أشكال التمييز".
12-وقدبيّنقانونالانتخابلمجلسالنوابأنالدعايةالانتخابيةتكونحرةشريطةالمحافظةعلىالوحدةالوطنيةوامنالوطنواستقرارهوعدمالتمييزبينالمواطنينوفقماتنصعليهالمادة 17/3 منقانونالانتخابالمؤقترقم9لسنة 2010.
13-وتم إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان في العام 2002 وتم تنظيم عمله في القانون رقم 51 لسنة 2006 ويتمتع المركز بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ويهدف إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة باستلهام رسالة الإسلام السمحة، وما تضمنه التراث العربي الإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ والإسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس إضافةً إلى تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن، يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية، واحترام سيادة القانون، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسعي لانضمام المملكة إلى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وتتكون الموارد المالية للمركز وفق نص المادة 20 من القانون ذاته من الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة ومن ريع الأنشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها والتبرعات والهبات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها وفق أحكام القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني إضافةً إلى الوصايا والوقف.
14-ويقومالمركزباستقبالالشكاوىالخاصةبحقوقالإنسانويقومبمتابعتهامعالجهاتالمعنيةبهدفإيجادحلوللها،كمأنالمركزيقومبدوررقابيمنخلالالزياراتالمفاجئةلمراكزالإصلاحوالتأهيلحيثيقومالمركزبتقييمأوضاعهذهالمراكزويعكسذلكفيتقريرهالسنوي.
15-وعمل الأردن على إرساء روح التسامح والحوار والتعريف بالصورة الحقيقية للإسلام في مواجهة الفكر المتطرف، وقد توجت رسالة عمان هذا الجهد الداعي لنبذ العنف والإقصاء بين أبناء المذاهب الإسلامية المختلفة بتحريم تكفير أصحاب المذاهب الإسلاميةلبعضهم().
المادة 4
16-تضمنت التشريعات الأردنية النصوص الكفيلة باعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون،كذلك الحال بالحكم بعدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون.
17-فجميع أفعال العنف أو التحريض ضد شخص أو جماعة بسبب العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي جريمة يعاقب عليها القانون الأردني، فقد نصتالمادة 150 من قانون العقوبات على أن "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً".
18-كما نصت المادة 130 من القانون ذاته على أن "من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلىإضعاف الشعور القومي أوإيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة".
19-وفيما يتصل بتجريم أية مساعدة لأي نشاط عنصري فوفق المادة 80 من قانون العقوبات التي تنظم أحكام التحريض والتدخل في الجرائم فإنه (1) "(أ) يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداًأو بتقديم هدية له أوبالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو باستغلال النفوذ أوبإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة؛ (ب) إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة: (2) يعد متدخلاً في جناية أو جنحة (أ) من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها؛ (ب) من أعطى الفاعل سلاحاًأوأدواتأوأي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة، (ج) من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصليأو ضمان ارتكاب الجرم المقصود؛ (د) من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيئات الجريمة أو سهلتها أوأتمت ارتكابها؛ (هـ) من كان متفقا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أوإخفاء شخص أوأكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة. ومن كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاصأو الممتلكات وقدم لهم طعاماًأومأوىأومخبأأو مكاناً للاجتماع".
20-وفي إطار اعتبار أن المنظمات فضلاً عن أنشطة الدعاية المنظمة وكافة أنشطة الدعاية الأخرى التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه هي منظمات وأنشطة غير قانونية ومحظورة جريمة يعاقب عليها القانون، بينت المادة 151 من قانون العقوبات أنه يتعرض للعقوبات نفسها - بالحبس مدة ستة أشهرإلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً - كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة 150 منه، وشددت الحد الأدنى للحبس بحيث لا يقل عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية، وفي كل الأحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها.
21-كما حظر القانون الأردني كل دعاية منظمة وكافة أشكال الدعاية التي تحض على التمييز العنصري في نظام ترخيص وسائل الدعاية والإعلان ضمن حدود مناطق البلدية حيث تنص المادة 6 من ترخيص وسائل الدعاية والإعلان ضمن حدود مناطق البلدية رقم 76 لسنة 2009 على أنه:"(أ) تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام ما يلي: (1) أن تتضمن وسيلة الدعاية والإعلان ما يمس الشعور القومي أو الديني أو يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام، وإعلان كل نشر لأفكار تقوم على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وكل تحريض على التمييز العنصري ضد أي شخص أو جماعة جريمة يعاقب عليها القانون".
22-ونصت المادة 20 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 71 لسنة 2002 على "التزام المرخص له بعدم بث أوإعادة بث كل ما من شانه إثارة النعرات الطائفية والعرقية أو ما من شانه الإخلال بالوحدة الوطنية أو الحض على الإرهاب والتفرقة العنصرية أو الدينية أو الإساءةإلى علاقات المملكة بالدول الأخرى".
23-وبينت المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها الملزمة للصحفي والتي تقوم على حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع واعتبارها حقا للصحافة والمواطن على السواء والامتناع عن نشر كل ما من شانه التحريض على العنف أو الدعوة إلىإثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال. وتنص المادة 38على حظر نشر ما يشكل إهانة الشعور أو المعتقد الديني،أو إثارة النعرات المذهبية، أو العنصرية، ويعاقب على من مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار وفق أحكام المادة 46 من القانون ذاته.
24-وفيما يتعلق بإنفاذ القوانين المحلية والقرارات المتخذة من الجهات القضائية فقد أكد القضاء الأردني على وجوب عدم التمييز العنصري في العديد من قراراته ومنها قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 206/1993 تاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1993(تحظرالمادة (40/أ/4) من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993 نشر المقالات التي شأنها الإساءةإلى الوحدة الوطنية أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر بين أفراد المجتمع، كما أن البند ثمانية من المادة المشار إليها حظرت نشر المقالات والأخبار التي من شأنها الإساءة لكرامة الأفراد أو حرياتهم الشخصية أو الإضرار بسمعتهم).
المادة 5
25-فيما يتصل بضمان ألا تكون أية تدابير تتخذ في مكافحة الإرهاب تمييزية في غرضها أو تأثيرها لأسباب تتعلق بالعنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي وألا يخضع الأفراد لقولبة أن تنميط عنصري أو عرقي، يقوم تجريم الإرهاب في التشريعات الأردنية على تحديد الأفعال التي يحظر ارتكابها والغاية المتوخاة من القيام بها دون الإشارة إلى أي أمور تتعلق بمرتكب هذه الجريمة من حيث الجنس أو العرق أو الدين مما يكفل أن التدابير المتخذة في مكافحة الإرهاب لا تقوم على أسس تمييزية.
26-ولضمان أن تكون جميع الدعاوى بما فيها دعاوى التمييز العنصري المرفوعة من الأفراد موضع تحقيق مستفيض وأن تكون الدعاوى المرفوعة ضد الموظفين وخاصة أولئك المعنيين بالسلوك التمييزي أو العنصري موضع تدقيق مستقل وفعال، فقد نصت المادة 101 من الدستور على أن "المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها"، علماً بأن "جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب". ويتضح من هذا النص أن للجميع الحق في مراجعة المحاكم في الأردن بغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو جنسيته.
27-كماتنصالمادة 102 منهعلىأن"تمارسالمحاكمالنظاميةفيالمملكةالأردنيةالهاشميةحقالقضاءعلىجميعالأشخاصفيجميعالموادالمدنيةوالجزائيةبمافيهاالدعاوىالتيتقيمهاالحكومةأوتقامعليهاباستثناءالموادالتيقديفوضفيهاحقالقضاءإلىمحاكمدينية أومحاكمخاصةبموجبأحكامهذاالدستورأو أيتشريعآخرنافذالمفعول".
28-وانسجاماً مع المادة 102 من الدستور فقد نصت المادة 2 من قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته رقم 17 لسنة 2001على أنه "تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر".
29-ومن اجتهادات محكمة التمييز في هذا المجال "أن حق اللجوء إلى القضاء رخصة منحت للكافة على حد سواء كفلها الدستور بموجب المادة 101 منه. وذلك مشروطاً بأن لا تكون تلك الرخصة قد استعملت بسوء نية أو لاقتراف جريمة". (قرار محكمة التمييز الأردنية (جزائية) رقم 1339/2008 (هيئة عامة) تاريخ 19 آذار/مارس 2009. وأيضاً (إذا لم تعرض المدعى عليها التعويض على المتضرر فإن اللجوء إلى المحكمة للحصول على التعويض من المدعى عليها من جراء فعلها ليس فيه مخالفاً للقانون والقول بغير ذلك فيه مصادرة لحق دستوري بأن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها) (المادة 101/1) من الدستور الأردني) (قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 1073/2004).
30-إضافة لما ورد في البند السابق حول الحق في اللجوء إلى القضاء وأن ممارسة هذا الحق مكفولة في الدستور بغض النظر عن الأصل أو العرق أو الجنس أو الجنسية فإن الحق في التماس تعويض عادل وكاف عن الضرر في حالة التمييز العنصري قد تم تنظيمه وفق أحكام الحق في الحصول على التعويض في القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 حيث تنص المادة 256 من القانون المدني على أنه"كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر". ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وفق المادة 266 من القانون المذكور، كما أن حق الضمان يتناول الضرر الأدبي فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئولا عن الضمان وفق المادة 267 منه. وبالتالي فإن إمكانية اللجوء إلى القضاء مكفولة لجمع الأشخاص سواء كانت الدعوى جزائية أم حقوقية للمطالبة بالتعويض فقط.
31-أمافيمايتعلقبإقامةالدعوىالقضائيةفإنهيتمتقديمبعضصورالمساعدةالقانونيةلضحاياالجريمةمجاناًحيثيغطيصندوقالجرمالمشهودفيوزارةالعدلتكاليفالخبراءبمافيذلكالترجمةونفقاتالشهودفيالدعاوىالجزائيةكماأنهناكنظاماًلتأجيلالرسومبالنسبةلغيرالقادرينعلىأدائها.
32-وفيما يتعلق بالحق في عدم التوقيف والاحتجاز تعسفا والحق في معرفة أسباب التوقيف والحق في الحصول على مساعدة مترجم، تحظر المادة 178 من قانون العقوبات التعدي على الحرية فكل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، كما بينت المادة 179 من القانون ذاته أنه إذا قبل - مديرو وحراس مراكز الإصلاح والتأهيل أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين - شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى ابعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة.
33-إنمبدأإفهامالمشتكىعليهالتهمةالمنسوبةإليهسريعاوبالتفصيلمنالمبادئالأساسيةفيقانونأصولالمحاكماتالجزائيةالأردنيسواءفيإجراءاتالضابطةالعدليةأوأمامالمدعيالعامأمأمامالمحكمةوسواءكانالفعلالمنسوبجنايةأمجنحة.
34-وفيمايتعلقبالحقفيالمحاكمةأماممحكمةمستقلةونزيهة،تنصالمادة 37 منقانوناستقلالالقضاءرقم 15 لسنة 2001 علىأنه"(أ)كلإخلالبواجباتالوظيفةوكلعمليمسالشرفأوالكرامةأواللياقةيشكلخطأًيعاقبعليهالقاضيتأديبياً؛ (ب)ويشملالإخلالبواجباتالوظيفةتأخيرالبتفيالدعاوىوعدمتحديدموعدلإفهامالحكموالتمييزبينالمتقاضينوإفشاءسرالمداولةوالغياببدونمعذرةوعدمالتقيدبأوقاتالدوام".
35-ووضحت المادة 18 من مدونة السلوك القضائي ضرورة عدم التمييز بجميع أشكاله وتنص على أنه "علـى القاضي عند ممارسته عمله القضائي أن يساوي - في كلامه وسلوكه - بين الأشخاص كافة، سواء أكانوا أطرافاً في المنازعة أم غير ذلك ( شهوداً أو محامينَ أو موظفي محكمةٍ أو زملاءَ في المهنة، وألاّ يُميز بينهم لأسباب تعود إلى الدين أو العرق أو اللون أو أي سببٍ آخر. وعليه أن يطلب من الموظفين التابعين له التقيد بذلك".
36-وأوجبتالمادة22منالمدونةذاتهامايلي:"علىالقاضيأنيقومبأداءواجباتهالقضائيةمنغيرمفاضلة، ولاتحيز، ولاتحامل، ولاتعصب، بلينبغيأنيؤديهابمايعززالثقةباستقلالالقضاءونزاهته".
37-أما فيما يتعلق بالموظفين العاملين في المحاكم فهم من الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية وقد سبق بيان ما يسري عليهم وفق أحكام نظام الخدمة المدنية والعقوبة التي تترتب على مخالفة نص المادة المذكورة.
38-كما أن المادة 29 من مدونة السلوك القضائي تنص على ما يلي: "لا ينبغي للقاضي أن يسمح لموظفي المحكمة الخاضعين لإدارته بخرق مظاهر العدالة بين الخصوم في دعوى قضائية منظورة، أو بقبول هدية أو مكافأة أو قرض من أحدهم. وعليه ملاحقة أي واحد منهم إذا ما ارتكِب هذا الفعل"، والمادة 24 "على القاضي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي موظف يرتكب سلوكاً خاطئاً إذا كان يعمل تحت إشرافه"، والمادة 25 "على القاضي ألاّ يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يرتكب سلوكاً خاطئاً داخل المحكمة".
39-وأكدتوثيقةكلناالأردنتحتبندبرنامجالعملالخاصبالإصلاحاتالسياسيةعلىضرورةالتأكيدعلىالمساواةبينالمواطنينوعدمالتمييزبينهمتحتطائلةالمسؤوليةالمسلكيةفيإطارمخالفةالدستوروالقانونومدونةالسلوكالقضائي.
40-وحددقانونأصولالمحاكماتالجزائيةالحالاتالتييتمفيهاالاستجوابوالتوقيفوالتفتيشسواءللأشخاصأوالمنازلوالتيتأتيفيضوءوقوعجريمةمعينةمعتوافرالدلائلالكافيةالتيتربطالمشتكىعليهبالجرمولايتماتخاذأيمنهذهالإجراءاتبالاستنادإلىمظهرالشخصأولونهأوملامحهأوانتماءاته.
41-ولضمان حماية أمن وسلامة ضحايا التمييز العنصري أو ضحاياه المحتملين على قدم المساواة باعتماد تدابير تحول دون ممارسة أعمال العنف ضدهم لدوافع عنصرية، وضمان اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الضابطة العدلية والمدعين العامين والقضاء للتحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها والتأكد من أن مرتكبي تلك الأفعال سواء كانوا موظفين عامين أو أشخاص آخرين لا يمكنهم الإفلات من العقاب بأي شكل، فقد نصت المادة 208 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960(2) انتزاع الإقرار والمعلومات: 1- من سام شخصاًأي نوع من أنواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات؛ 2- لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو غيره أو تخويف هذا الشخص أو إرغامه هو أو غيره، أو عندما يلحق بالشخص مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية؛ 3- وإذاأفضى هذا التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة؛ 4- على الرغم مما ورد في المادتين 54 مكرر و100 من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الأخذبالأسباب المخففة.
42-وتنص المادة 41 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006 المتعلقة بجرائم الحرب على ما يلي (أ) تعتبر الأفعال التالية المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة جرائم حرب:- (17) "ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري المهينة للكرامة الإنسانية) وعاقب مرتكبي تلك الجرائم الأشغال الشاقة المؤقتة".
43-وتنص المادة 8 من الدستور على أنه "لا يجوز أن يوقف احد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون". ويعمل جهاز الأمن العام وفق القانون الذي يحدد آليات استخدام القوة وبما يمنع من استعمال القوة غير المشروعة ضد أية أشخاص.
44-وحددتالمادة9منقانونالأمنالعامرقم 38 لسنة 1965 الحالاتالتييجوزفيهالأفرادالأمنالعاماستخدامالقوةوشروطذلك.
45-وتتوفر في القانون الأردني الضمانات اللازمة لمنع إعادة أو إبعاد غير المواطنين إلى بلد أو إقليم يتعرضون فيه لتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
46-ففيما يتعلق بالمواطنين الأردنيين، حظرت المادة 9 من الدستور الأردني إبعاد أي أردني من أراضي المملكة حيث تنص على أنه (1) "لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة؛و(2) "لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون".
47-أما فيما يتعلق بالأجانب صادقت المملكة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتم نشرها على الصفحة 2246 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4764 تاريخ 15 حزيران /يونيه 2006 وبذلك فإنها تعتبر جزءاً من التشريع الأردني - وفق ما سبق بيانه – وقد نصت المادة 3 منها على أنه: (1) لا يجوزلأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده (أن ترده) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب؛ و(2) "تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعينة".
معلوماتمجمعةفيإطارحقوقمحددة
الحقوقالسياسية
48-إن ممارسة حق الانتخاب هو حق لكل أردني بغض النظر عن الدين أو النسب أو العرق فقد نصت المادة 3من قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم 9 لسنة 2010: "لكل أردنيأكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من كل سنة الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية...". وهناك مقاعد إضافية عددها 12 مقعداً في مجلس النواب تم تخصيصها لإشغالها من المرشحات (النساء) في مختلف الدوائر الانتخابية في المملكة واللاتي حصلن على أعلى نسبة من عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة التي ترشحت فيها، كما أن هناك قانون لبلديات نص على أن انتخاب المجالس البلدية، وحددت نسبة 20 في المائة من مقاعد هذه المجالس للمرأة، فضلا عن أن نظام الدوائر الانتخابيةلسنة 2010 قد حافظ على كوتات خاصة بالمسيحيين والشركس والشيشان حفاظاً على تمثيلهم في مجلس النواب الأردني.
49-ونصت المادة 18 من ذات القانون على ما يلي: "لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح أخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين".كما كفل قانون الانتخاب المذكور أن يكون الاقتراع عاماً وسرياً ومباشراً حيث تنص المادة 21 منه على أنه "العمليات الانتخابية:يكون الاقتراع عاماً وسرياً ومباشراً".
50-وبينتالمادة3قانونالأحزابالسياسيةرقم 19لسنة2007 أنالأحزابتؤسسفيالمملكةعلىأساسالمواطنةدونتمييزعلىأيأساسطائفيأوعرقيأوفئويأوالتفرقةبسببالنوعأوالأصلأوالدين.
الحقوقالمدنيةالأخرى
الحقفيحريةالتنقلوالإقامةداخلحدودالدولة
51- تنص المادة 9 من الدستور على أنه "(1) لا يجوز إبعادأردني من ديار المملكة؛ (2) لا يجوز أن يحظر على أردنيالإقامة في جهة ما ولا إن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون".
حقالشخصفيمغادرةأيبلدبمافيذلكبلدهوفيالعودةإلىبلده
52-إن لكل شخص الحق في مغادرة المملكة الأردنية الهاشمية سواء كان مواطناً أم أجنبياً ولا يجوز وفق أحكام القانون الأردني منع أي شخص من هذا الحق إلا بموجب قرار قضائي مثل قرار منع السفر الذي يصدر بحق من عليهم التزامات في المملكة ولغايات ضمان وفائهم بهذهالالتزامات وفق أحكام القانون، كما أن لكل أردني الحق في العودة إليها. ولا يجوز إبعاد الأردنيين من أراضي المملكة وفق أحكام الدستور حيث بينت المادة 7 منه أن "لحرية الشخصية مصونة". كما نصت المادة 9 من الدستور الأردني على أن "(1) لا يجوز إبعادأردني من ديار المملكة؛ (2) لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون".
53-ومناجتهاداتالقضاءالأردنيفيهذاالمجال:
"يستفاد من أحكام المادة السابعة من الدستور الأردني أن الحرية الشخصية مصونة ويشمل ذلك حرية الذات التي تمكن الشخص من أن يتصرف في شؤونه والمحافظة على كرامته ووجوده والاعتراف بحقوقه الإنسانية الثابتة، كما تشمل حرية التنقل المتمثلة بقدرة الشخص على التنقل داخل إقليم بلده بحرية ويسر" (قرار محكمة الصلح رقم 7658/1999 (قاضي منفرد) تاريخ 26كانون الأول/ديسمبر 1999منشورات مركز عدالة)؛
"إن الحرية الشخصية مصونة بموجب المادة 7 من الدستور فهي ملاك الحياة الإنسانية، وهي حق مقرر للفرد لا يجوز الحد منه ولا انتقاصه إلا في حدود القانون"."إن حق الفرد في الحصول على جواز سفر وتجديده هو فرع لحرية التنقل التي هي صورة من صور الحرية الشخصية المصانة بموجب المادة 7 من الدستور والتي تعتبر دعامة من الدعامات التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الحديثة" (قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 243/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1997 المنشور على الصفحة 551 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 1997)؛
"بما أن الثابت أن المستدعي أردني الجنسية والمادة 9/ 1 من الدستور تمنع إبعاد الأردني عن ديار المملكة فانه يتعين على المستدعى ضده إن يمنح المستدعي وثيقة سفر اضطرارية للعودة إلى ارض الوطن عملاً بالمادة 4/ب من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969"(قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 517/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 14 آذار/مارس 1999 المنشور على الصفحة 618 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 1999).
الحقفيالجنسية
54-نص القانون الأردني على الحق في منح الجنسية للأب فقط دون الأم وذلك لظروف سياسية محلية وإقليمية معينة، إلا أن هناك استثناءات في القانون تسمح للمرأة بإكساب جنسيتها الأردنية لأبنائها إذا كان الأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم تثبت نسب الطفل لأبيه قانوناً شريطة أن تتم الولادة في الأردن. كما ويمكن لأبناء الأردنية كسب الجنسية الأردنية استنادا للإقامة في الأردن.
55-كماتقوموزارةالداخليةبدراسةالحالاتالإنسانيةالتيتتطلبمنحالجنسيةلأبناءالأردنيةالمتزوجةمنغيرأردني. وتعطيالمادةرقم 5 لسنة 2003 منقانونجوازاتالسفرالمؤقت،وزيرالداخلية - فيحالاتإنسانيةمعينةوبموافقةمنرئيسالوزراء - صلاحيةمنحجوازسفرأردنيلأبناءالمتزوجةمنغيرأردني.
حقالفردفيالتملكبمفردهأوبالاشتراكمعالآخرين
56-كفل الدستور الأردني حق المواطنين في التملك ولم يضع قيوداً على هذا الحق فالمادة 11 من الدستور الأردني تنص على أنه "لا يستملك ملك احد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون".
57-وتنص المادة 3(أ) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 على أنه "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل، يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني تملك الأموال غير المنقولة بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المختصة...".
58-وتنص المادة 4 من قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 على أنه "يحق للجمعيات والشركات والمؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الأردنيةأن تحرز وتتملك وتتصرف داخل المدن والقرى في ما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري لأعمالها على إن لا يكون إحرازأموال كهذه لمجرد الإحراز أو الاتجار بها". كما تنص المادة 6 على أنه "يجوز لأية جمعية خيرية أو هيئة دينية مؤلفة في أية بلاد غير المملكة الأردنية الهاشمية معتبرة شخصاً معنوياً بمقتضى قانون البلاد التي تأسست فيها وسجلت في المملكة الأردنية الهاشمية أن تحرز وتتملك بقرار من مجلس الوزراء داخل المدن والقرى في ما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري لأعمالها على أن لا يكون إحرازأموال كهذه لمجرد الإحراز أو الاتجار بها. إماالأراضي المقيدة في دوائر التسجيل باسم الهيئات والمؤسسات المذكورة التي تتصرف فيها من القديم فلها إن تتصرف فيها كالسابق".
الحقفيحريةالفكروالوجدانوالدين
59-تنص المادة 14 من الدستور الأردني على أن ( تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب).
60-وجرم المشرع الأردني في قانون العقوبات عدداً من الأفعال التي تؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأي شخص أو إهانة معتقده الديني ومن هذه النصوص: نصت المادة 278 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من "(1) نشر شيئاً مطبوعاً أو مخطوطاً أو صورة أو رسماً أو رمزاً من شانه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني"، أو (2) تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شانه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر". كما نصت المادة 276 من القانون ذاته على أنه "كل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية أو تعرض لها بالهزء عند إقامتها أو أحدث تشويشاً أثناء ذلك أو تعدى على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع أو على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون أن يكون له مبرر أو عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرين ديناراً". ويضاف إلى ذلك أن المادة 277 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص لإقامة مراسيم الجنازة للموتى أو لحفظ رفات الموتى أو أنصاب الموتى أو دنسه أو هدمه أو انتهك حرمة ميت أو سبب إزعاجاً لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصداً بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة دينه أو كان يعلم بان فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي إلى أية إهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً. كما نصت المادة 273 من قانون العقوبات على أنه "من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون لعام 2010 والمعدل لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قد تضمن تشديد العقوبات للجرائم المذكورة والمتعلقة بالتعدي على الحرية الدينية.
الحقفيحريةالرأيوالتعبير
61-أكدتالمادة15منالدستورعلىأن"(1) تكفلالدولةحريةالرأي، ولكلأردنيأنيعرببحريةعنرأيهبالقولوالكتابةوالتصويروسائروسائلالتعبيربشرطأنلايتجاوزحدودالقانون؛ (2). الصحافةوالطباعةحرتانضمنحدودالقانون؛ (3). لايجوزتعطيلالصحفولاإلغاءامتيازهاإلاوفقأحكامالقانون؛ (4) يجوزفيحالةإعلانالأحكامالعرفيةأوالطوارئأنيفرضالقانونعلىالصحفوالنشراتوالمؤلفاتوالإذاعةرقابةمحدودةفيالأمورالتيتتصلبالسلامةالعامةوإغراضالدفاعالوطني؛ (5)ينظمالقانونأسلوبالمراقبةعلىمواردالصحف".
62-وهناك قانون خاص للمطبوعات والنشر، بالإضافة إلى إن هناك مؤشرات إيجابية قامت بها الحكومة لتعزيز مستوى الحريات الصحفية من خلال اتخاذ خطوات تشريعية وعملية، حيث تم إجـراء تعـديلات على قانون المطبوعات والنشر عامي 2007/2010، أبرزها: عدم جواز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير؛ وحق الصحفي في الحصول على المعلومات ووجوب أن تقوم الجهات الرسمية والمؤسسات العامة بتسهيل مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها؛ وحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها؛ وحظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في إطار مهنته أو التأثير عليه أو إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته بما في ذلك حرمانه من أداء عمله أو من الكتابة أو النشر بغير سبب مشروع أو مبرر - مع عدم الإخلال بما هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر أو عدمه -؛ وإنشاء غرفة قضائية متخصصة ضمن الغرفة الجزائية لكل محكمة بداية تسمى "غرفة قضايا المطبوعات والنشر". وتخـتص هـذه الغرفة بالنـظر بما يلي: الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام قانون المطبوعات والنشر؛ والجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافاً لأحكام أي قانون آخر. كما تختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر في الجرائم التالية: الجرائم المشار إليها أعلاه والواقعة في محافظة العاصمة؛والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ إذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة أو إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها؛وإعطاء قضايا المطبوعات صفة الاستعجال. كما تم إقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007.
63-ومع مراعاة ما تم ذكره حول عدم نشر ما من شأنه إثارة النعرات وبث بذور الكراهية فقد كفل قانون المطبوعات والنشر حرية الصحافة حيث بينت المادة 6 منه أن حرية الصحافة تشمل ما يلي (أ) اطلاع المواطن على الأحداثوالأفكار والمعلومات في جميع المجالات؛ (ب) إفساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وانجازاتهم؛ (ج) حق الحصول على المعلومات والأخباروالإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها؛(د) حق المطبوعة الدورية والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات والأخبار التي تم الحصول عليها سرية. وأكدت المادة 8 منه على أن "(أ) للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها؛ (ب) يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها".
الحقفيحريةالاجتماعالسلميوتكوينالجمعيات
64-كفلت المادة 16 من الدستور الأردني للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون وحق تأليف الجمعيات الأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور وبينت أن القانون ينظم طريقة تأليف الجمعيات الأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
65-وتنص المادة 3(أ) من قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004 على أنه: "للأردنيين حق عقد الاجتماعات العامة أو تنظيم المسيرات وفق الأحكام المحددة في المادتين 4 و5 من هذا القانون"().
66-وتم تعديل قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004 بحيث ألغى صلاحية الحاكم الإداري بعدم الموافقة على إقامة أية فعالية مع إبقاء الشرط المتعلق بضرورة الإعلام عن أية فعالية قبل 48 ساعة من انعقادها.
الحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية
الحقفيالعمل
67-تنص المادة6منالدستورالأردني على ما يلي:"(1) الأردنيونأمامالقانونسواءلاتمييزبينهمفيالحقوقوالواجباتواناختلفوافيالعرقأواللغةأوالدين؛ (2)تكفلالدولةالعملوالتعليمضمنحدودإمكانياتهاوتكفلالطمأنينةوتكافؤالفرصلجميعالأردنيين".
68-وتنص المادة 22 من الدستور الأردني على أن "(1) لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الأنظمة؛ (2) التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات؛
69-وتنص المادة 23 من الدستور الأردني على أن "(1) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به؛ (2) تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية (أ) إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته؛ (ب) تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر؛ (ج) تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل؛ (د) تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث؛ ( ﻫ ) خضوع المعامل للقواعد الصحية؛ (و) تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون".
70-وتنصالمادة4مننظامالخدمةالمدنيةرقم30لسنة 2007على ما يلي "ترتكزالخدمةالمدنيةعلىالمبادئوالقيمالتالية(أ)تكافؤالفرصمنخلالعدمالتمييزعلىأساسالجنسأوالعرقأوالدينأوالحالةالاجتماعية".
الحقفيتكوينالنقاباتوالانتماءإليها
71-إضافةً إلى ما تم ذكره في الفقرة (و) من المادة 23 من الدستور فقد منح المشرع الأردني العمال الحق في تأسيس نقابات خاصة بهم حيث تنص المادة 98 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 على أنه"(أ) تؤسس النقابة من عدد المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصاً من العاملين في المهنة الواحدة أو المهن المتماثلة أو المرتبطة ببعضها في إنتاج واحد؛ (ب) يحق لأصحاب العمل في أي مهنة لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين شخصاًتأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المهنية المتعلقة بأحكام هذا القانون؛ (ج) لا يجوز تأسيسأي نقابة للعمال أو لأصحاب العمل يكون من غاياتها أو أهدافها القيام بأيأنشطة على أسس عرقية أو دينية أو مذهبية كما يحظر عليها ممارسة أي من هذه الأنشطة بعد تأسيسها".
72-ومما هو الجدير بالذكر انه قد تم تعديل قانون العمل وحذف اشتراط أن يكون العامل أردنياً حتى يكون بإمكانه الانضمام إلى النقابات العمالية وذلك بموجب القانون المعدل رقم 26 لسنة 2010، فقد أجازت المادة 97 للعمال في أي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام القانون وللعامل في تلك المهنة الحق في الانتساب إليهاإذا توافرت فيه شروط العضوية والتي ليس من بينها أن يكون أردني الجنسية.
73-صادقت المملكة على الاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية وتم نشر الاتفاقية في عدد الجريدة الرسمية رقم 1629 تاريخ 16 حزيران/يونيه 1963.
الحقفيالتعليموالتدريب
74-أكدالدستورالأردنيعلىكفالةالدولةالتعليمضمنحدودإمكانياتهاوتكفلالطمأنينةوتكافؤالفرصلجميعالأردنيينوفقمانصتعليهالفقرةالثانيةمنالمادةالسادسةمنه.
75-وتنصالمادة 10 (أ) منقانونالتربيةوالتعليمعلى أن "التعليمالأساسيتعليمإلزاميومجانيفيالمدارسالحكومية".
الحقفيدخولأماكنالخدماتالعامة
76-تنص المادة 15 من الدستور على ما يلي:"(1) تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون؛ (2) الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون؛ (3) لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون؛ (4) يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وإغراض الدفاع الوطني؛ (5) ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف".
77-ويشار في هذا المجال إلى أن المادة 4 من مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين المفوضية السامية لحقوق اللاجئين لسنة 1998 والمنشورة على الصفحة 1463 من عدد الجريدة الرسمية رقم، 4277 بتاريخ 3 أيار/مايو 1998 نصت على ما يلي: "اتفق الطرفان وحيثما ما كان ذلك ممكناً على معاملة اللاجئين معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لمواطنيها من حيث ممارسة الشعائر الدينية والتربية الدينية لأولادهم وينبغي أن لا يكون هنالك تمييز بين اللاجئين من حيث العرق أو الدين أو الوطن وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور الأردني وعلى أن لا تكون هذه الشعائر مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية والآداب العامة".
المادة 6
78-يتولى المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان القيام بالمهام الموكولة له في قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان والتي من أهمها إرشاد المواطنين بمختلف وسائل الاتصال إلى حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين المرعية والمواثيق والعهود الدولية - والتي منها حقهم في عدم التمييز - ومساعدتهم على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها صيانة هذه الحقوق في حال وقوع اعتداء عليها، بما في ذلك توعية المشتكي أو صاحب العلاقة إلى سبل الطعن والمراجعة القانونية كما أن من مهام المفوض صرف النفقات المترتبة على اتخاذ الإجراءات الخاصة بإيقاف الاعتداء على حقوق المشتكي، وذلك في حالة التثبت من فقره، وتوفر المخصصات لذلك في ميزانيةالمركز()، كماأنبإمكانأي شخص غير قادر على دفع الرسوم أن يتقدم إلى القضاء بطلب تأجيل الرسوم ساء كان ذلك في الدعاوى الحقوقية أم الجزائية أم الطعون في القراراتالإدارية().
79-وفيما يتعلق بديوان المظالم بينت المادة 12 من قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008 أن الديوان يتولى المهام والصلاحيات التالية: (أ) النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات أو الإجراءات أو الممارسات أو أفعال الامتناع عن أي منها الصادرة عن الإدارة العامة أو موظفيها ولا تقبل أي شكوى ضد الإدارة العامة إذا كان مجال الطعن بها قائماً قانوناًإمامإي جهة إدارية أو قضائية أو إذا كان موضوعها منظوراًأمامأي جهة قضائية أو تم صدور حكم قضائي فيها. كما نصت المادة 14 منه أنه "(أ) يحق لآي متضرر من أي من قرارات الإدارة العامة أو الإجراءات أو الممارسات أو أفعال الامتناع عن أي منها أن يتقدم بالشكوى في مواجهة الإدارة العامة أمام الديوان وفقاًللأحوالوالإجراءات المبينة في هذا القانون؛ (ب) يباشر الديوان التحقق من الشكاوى والتظلمات المقدمة إليه بموجب نموذج معتمد لهذه الغاية يشتمل على موجز عن وقائعها وأسبابها والجهة التي أصدرتها معززاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لها أن وجدت على أن يكون هذا النموذج موقعاً من مقدم الشكوى أو ممثله القانوني". وإذا تبين لرئيس الديوان في إحدى الشكاوى التي يتولى التحقق منها وجود جريمة جزائية فيها فقد أوجب القانون عليه أن يحيل هذه الشكوى بجميع مرفقاتها إلى الجهة المختصة وله أن يقرر إما استكمال الإجراءات عن الشق الإداري من الشكوى أو وقفها أيهما انسب وفق ما يراه مناسباً وذلك وفق أحكام المادة 16 من القانون ذاته.
80-وفيما يلي بعض الأمثلة على أنواعالجبروالترضيةالتيتعتبركافيةفيالقانونالمحليفيحالةالتمييزالعنصري:
(أ)فيالقضاياالمدنية: التعويضعنأفعالالتمييزالعنصري؛
(ب)فيالقضاياالإدارية: إلغاءالقرارالإداريالمنطويعلىالتمييزالعنصريوالتعويض؛
(ج)فيالقضاياالجزائية: التعويضإذاكانفيالدعوىادعاءبالحقالشخصي.
المادة 7
81-بذل الأردن جهودا كبيرة لا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز أياً كان نوعه، كما عمل على تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والثقافات المختلفة على المستوى المحلي والدولي.
التعليموالتدريس
82-أكد الدستور الأردني في المادة 19 منه على أنه "يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم إفرادها على أن تراعي الإحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها". كما بينت المادة 20 منه أن التعليم الابتدائي إلزامي وهو مجاني في مدارس الحكومة.
83-بينت المادتين 3 و4 من قانون التربية والتعليم وتعديلاته رقم 43 لسنة 1994 أن فلسفة التربية في المملكة تنبثق من الدستور الأردني والحضارة العربية الإسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية الأردنية وتتمثل هذه الفلسفة عدد من الأسس هي الأسس الفكرية والأسس الوطنية والقومية والإنسانية والأسس الاجتماعية؛ ومن أهم الأسس الوطنية والقومية والإنسانية أن الشعب الأردني وحدة متكاملة ولا مكان فيه للتعصب العنصري أو الإقليمي أو الطائفي أو العشائري أو العائلي والتوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية والإسلامية من جهة والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة أخرى والتفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية والمشاركة الايجابية في الحضارة العالمية وتطويرها. وتنبثق الأهداف العامة للتربية في المملكة من فلسفة التربية بحيث يصبح الطالب في نهاية مراحل التعليم قادراً على الانفتاح على ما في الثقافات الإنسانية من قيم واتجاهات حميدة والتكيف الشخصي واكتساب قواعد السلوك الاجتماعي والأخلاقي وتمثلها في التعامل مع الآخرين ومتغيرات الحياة.
84-وقدجاءتالمناهجالدراسةالتيتقدمهاوزارةالتربيةوالتعليممنسجمةمعفلسفةالتربيةوالتعليمفيالمملكةالأردنيةالهاشميةعبرالتركيزعلىقيمالتسامحوالحواروعدمإلغاءالآخرأياًكانتديانتهأوعرقه.
الثقافة
85-بينتالمادة4منقانونرعايةالثقافةرقم43لسنة 2006 أنهتحقيقاًلمبادئفلسفةرعايةالثقافةالمنصوصعليهافيالمادة3منهذاالقانون، تتولىوزارةالثقافةمسؤوليةترسيخالمفهومالديمقراطيبكلمايمثلهمنالتزامبحقوقالإنسانوحريةالتعبيروالرأيكماكفلهاالدستوروقدسبقبيانأنمنتلكالحقوقالمساواةالمنصوصعليهافيالمادة6منه.
86-ويشار في هذا المجال إلى المبادرة الملكية السامية بتخصيص أسبوع للوئام الديني التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وما تستند إليه هذه المبادرة من قيمٍ جوهريةٍ ساميةٍ مستمدةٍ من العقائد الدينية الراسخة التي تنادي بالسلام والوفاق ونبذ الكراهية والعنصرية والتمييز مما سيسهم في ردم الفجوة بين أتباع الأديان المختلفة وتعزيز التفاعل الطوعي المفعم بالحيوية بينهم وصولاً إلى تحقيق مفهوم العدالة الإنسانية المنشودة التي أضحى العالم في أمس الحاجة لها.
مجالاتأخرى
87-تنص المادة 4 من قانون اللجنة الأولمبيةالأردنية رقم 13 لسنة 2007 على أنه: "(1) تتولى اللجنة لتحقيق أهدافها المهام التالية (أ) رعاية وتطوير الرياضة على الصعيد الوطني؛ (ب) تكريس مبدأ الخلق والقيم العربية والإسلامية والروح الرياضية ومكافحة المنشطات؛(ج) المشاركة الفعلية في الأنشطة التي تهدف إلى ما يلي (1) تحقيق الوئام الإنساني ومحاربة التمييز".
88-وتنص المادة 3 من التعليمات الداخلية للاتحادات الرياضية لسنة 1988 على أنه: "لا يتدخل الاتحاد الرياضي في الأمور السياسية أو العنصرية أو الطائفية أو القبلية".