الأمم المتحدة

CERD/C/JOR/FCO/18-20

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

27 August 2020

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

المعلومات المقدمة من الأردن عن متابعة الم لاحظات الختامية على تقرير ها الجامع للتقارير الدورية 18 - 20 *

[تاريخ الاستلام: 19 آب/أغسطس 2020 ]

طلبت لجنة القضاء على التمييز العنصري في ملاحظاتها الختامي ة على تقرير الاردن الجامع للتقارير 18 - 20 تقديم معلومات عن تنفيذ الدولة الطرف التوصيات الواردة في الفقرتين 8 و 14 (د) من الملاحظات الختامية وفقا ً للفقرة ( 1 ) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي. فيما يلي تورد الدولة الطرف المعلومات المطلوب ة :

الفقره 8 :

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأنها ملزمة بتعريف التمييز العنصري الوارد في الاتفاقية الذي يتمتع بالأولوية على القانون المحلي، بيد أنها تشعر بالقلق لأن عدم وجود تشريعات محلية محددة لحظر التمييز العنصري المباشر وغير المباشر في الدولة الطرف قد يعيق تنفيذ الاتفاقية. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لجعل القوانين القائمة تتوافق مع الاتفاقية (المادة 1 ).

1 ) تؤكد الدولة الطرف على ان الحالة التشريعية القائمة لا تعيق بأي شكل من الأشكال تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث أن جميع أفعال العنف أو التحريض ضد شخص أو جماعة بسبب العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العر ق ي جريمة يعاقب عليها القانون الأردني وان قانون العقوبات والقوانين الجزائية الأخرى تجرم كافة أشكال التمييز ونشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري والكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري، وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال ترتكب ضد أي عرق أو جماعة من لون أو أصل اثني آخر.

2 ) فيما يتعلق بعدم وجود تشريع محلي محدد لحظر التمييز المباشر وغير المباشر لا ترى الدولة الطرف ان الظروف القائمه تتطلب وجود تشريع مستقل مخصص لهذه الغاي ة استنادا لأحكام الفقره (د) من الماده 2 من الاتفاقي ة . إن وجود قانون خاص لمنع التمييز العنصري يعبر بشكل او بآخر عن وجود حاجه تستدعي تدخلا تشريعيا لمعالجة مشكله موجود ة او ممارسه قائم ة على نطاق واسع تتضمن تمييزا بين الافراد، ولا يوجد في الاردن اي ممارسات عنصريه او تمييز ممنهج وان طرأت بعض الممارسات الفردية ، يتم التعامل معها ومعاقبتها وفقاً للتشريعات الاردنية الناظمة والتي تفي بالحاج ة كما هو مبين تاليا:

لقد جرم المشرع الاردني في قانون العقوبات أي عمل او اجراء او جرم على اساس من التمييز العنصري حيث نصت المادة ( 150 ) من قانون العقوبات على أن:

"كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة للنعرات المذهبية او العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين دينار".

نصت المادة ( 130 ) على أن "من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالإشغال المؤقتة".

وكذلك جرم قانون العقوبات الاردني نشر المطبوعات او الصور التي تهين الشعور الديني ووضع له عقوبة حيث تنص المادة 278 على ما يلي:

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من:

1 - نشر شيئا مطبوعا او مخطوطا او صورة او رسما او رمزا من شانه ان يؤدي الى اهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين او الى اهانة معتقدهم الديني ، او

2 - تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت من شانه ان يؤدي الى اهانة الشعور او المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر."

نصت المادة ( 20 ) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم ( 26 ) لسنة ( 2015 ) على "التزام المرخص له بما يلي:

1 - احترام الكرامة الإنسانية والخصوصية الشخصية وحريات الآخرين وحقوقهم وتعددية التعبير.

2 - عدم بث ما يخدش الحياء العام او يحض على الكراهية أو الإرهاب او العنف أو إثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية أو يلحق الضرر بالإقتصاد والعملة الوطنية او يخل بالأمن الوطني والإجتماعي .

نصت المادة ( 38 ) من قانون المطبوعات والنشر رقم ( 8 ) لسنة ( 1998 ) على حظر نشر ما يشكل إهانة الشعور أو المعتقد الديني ، وإثارة النعرات المذهبية ، أو العنصرية ، ويعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار وفق أحكام المادة ( 46 ) من ذات القانون.

وكذلك نصت المادة ( 41 ) من قانون العقوبات العسكري رقم ( 58 ) لسنة ( 2006 ) المتعلقة بجرائم الحرب على ما يلي: "أ / تعتبر الأفعال التالية المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة جرائم حرب: 17 - ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري المهينة للكرامة والإنسانية" حيث تتم معاقبة مرتكبي تلك الجرائم بالأشغال المؤقتة.

كما الزم نظام الخدمة المدنية الموظف العام بمعاملة الجمهور "على اساس الحيادية والتجرد والموضوعية والعدالة دون تمييز بينهم على اساس الجنس او العرق او المعتقدات الدينية او اي شكل من اشكال التمييز ."

3 ) تؤكد الدولة الطرف مجدداً على أن قضاءها أخذ بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي بمعنى انه في حال التعارض بين معاهدة دولية وقانون داخلي نافذ اخذ القضاء بإعمال المعاهدة الدولية، وقد أرست القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية هذا المبدأ حيث جاء في قرارها رقم 936 / 1993 الصادر بتاريخ 13 / 11 / 1993 أن "الاتفاقية الدولية التي تبرمها الدولة هي أعلى مرتبة من القوانين النافذة، وأنها واجبة التطبيق ولو تعارض نصوصها مع أحكام هذه القوانين. وقرارها رقم 3965 / 2003 بتاريخ 29 / 2 / 2004 والذي نص على ما يلي: أجمع الفقه والقضاء لدى جميع دول العالم ومنها الأردن على سمو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على القواني ن الداخلية وان لا يجوز تطبيق أحكام أي قانون داخلي يتعارض مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بحيث يمكن تطبيقها وهو ما جر ى عليه قضاؤنا بلا خلاف.

4 ) وقد جاء في قرار تفسيري للمحكمة الدستورية الاردنية صدر مؤخرا يتعلق بتفسير الماده 33 من الدستور" أن المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لأطرافها ويتوجب على الدول احترامها، طالما ظلت قائمة ونافذة، ما دام ان هذه المعاهدات جرى ابرامها والتصديق عليها واستوفت الاجراءات المقررة لنفاذها". حيث وضع هذا القرار حدا لأي جدل حول القيمة الدستورية للمعاهدات الدولية في مواجهة التشريعات الوطنية، ويعتبر هذا القرار بمثابة دسترة لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، وذلك من خلال ما تملكه القرارات التفسيريه من حجة دستورية ملزمة للمحكمة ذاتها في قراراتها المستقبليه ولباقي سلطات الدوله وللكافة.

5 ) لقد التزمت الدولة الطرف بتنفيذ بنود الاتفاقية من خلال تعديل التشريعات الوطنية لجعلها تتواءم مع نصوص الاتفاقية حيث تضمن تقرير المملكه الجامع العديد من النصوص التي تم تعديلها من اجل هذه الغاية بحيث التزمت ضمنياً بالتعريفات وبالحقوق الواردة فيها والتي هي اساساً من الحقوق الي اعطاها الدستور للمواطنين.

6 ) كما قامت الدولة الطرف بتشكيل لجنه وطنيه قائمه وفاعله مكلفه بإجراء مراجعه شامله ومستمر ة لكافة التشريعات الوطنيه للوقوف على أية ثغرات تشريعيه تتعارض مع التزامات المملكه بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ولديها صلاحية اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنيه مع التزامات الأردن الدوليه .

7 ) إن الحقوق التي تم تضمينها لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري وبنص المادة الخامسة منها قد ضمنها الدستور الاردني للأردنيين كافة وتم وضع التشريعات اللازمة بناءً على ذلك، ولا يوجد اي تمييز في التمتع بها بسبب العرق او اللون او الاصل القومي او الاثني ، سواء في التشريع أو في الممارسه العمليه .

الفقره 14 (د):

التقارير التي تتحدث عن الصعوبات التي لا يزال سكان الدولة الطرف من أصل فلسطيني يواجهونها في مجال المشاركة في الحياة السياسية وعمليات صنع القرار (المادة 5 ).

8 ) من غير الواضح ما تقصده اللجنة الكريم ة بعبارة "سكان الدولة الطرف من أصل فلسطيني "، فإذا كان المقصود بها المواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية، فان الحكومة تؤكد عدم وجود أي تمييز بين المواطنين الأردنيين في التشريع أو الممارسة امتثالاً لأحكام الدستور الأردني الفصل الثاني/ا لمادة 6 / 1 "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين" .

9 ) وأما إذا كان المقصود بعبارة "سكان الدولة الطرف من أصل فلسطيني" اللاجئين الفلسطينيين من غير المتمتعين بالجنسية الأردنية وفقاً لأحكام قانون الجنسية الأردني وقرار فك الارتباط مع الضفة الغربية، فإن الدولة الطرف تؤكد على أن المشاركة في الحياة السياسية وعمليات صنع القرار هي حق للمواطن الأردني دون غيره، وهو ما ينسجم تماماً مع أحكام الفقرة( 2 ) من المادة 1 من الاتفاقية والتي تنص على عدم سريان الاتفاقية على اي تمييز او استثناء او تقييد او تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب اي دوله طرف فيها.

10 ) كما تؤكد الدوله الطرف أن اتخاذ تدابير خاصة موجهة لتدعيم المشاركة في الحياة السياسية لفئات من المواطنين على اساس الاصول والمنابت، وهي فئات لا تعتبر من الأقليات العرقية أو الأثنية أو الدينية ولا تعترض مشاركتها أية قيود تشريعية أو إجرائية، أ مر من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية، والانطلاق من فرضية خاطئة مفادها وجود فوارق بين المواطنين الأردنيين مما يعزز الانتماء الطائفي لدى مختلف فئات المجتمع على حساب الهوية الوطنية الجامعة وهو ما يتعارض مع المصالح الوطنية العليا.

11 ) إن الحديث عن أصل المواطن الأردني عند تناول المشاركة في الحياة السياسية يتعارض مع ما قرره الدستور الاردني بأن الاردنيين أ مام القانون سواء، وإن البحث في أصول المواطنين والتعامل معهم على أساس أصولهم، لأي غاية أو هدف، يتناقض مع مفهوم المواطنة ومع سعي الدولة الأردنية لترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية التي يتمتع بها الأردن، والتي تعد دعامة أساسياً في أسباب الأمن والاستقرار التي ينعم بها.