لجنة مناهضة التعذيب
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة |
Distr.: General 10 October 2019 Arabic Original: English |
قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 700/2015 * ** ***
بلاغ مقدم من: ج. د.
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى
الدولة الطرف: سويسرا
تاريخ تقديم الشكوى: 8 أيلول/سبتمبر 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)
المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب في حال الترحيل إلى إيطاليا بموجب لائحة دبلن الثالثة
لاحظت اللجنة في جلستها المعقودة في ٢٦ تموز/يوليه ٢٠١٩، بعد أن تلقت طلب الدولة الطرف وقف النظر في البلاغ، أن إجراءات اللجوء الخاصة بصاحب الشكوى قد أعيد فتحها بموجب قرار مؤرخ ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨ يتضمن تقييماً لطلب اللجوء بالاستناد إلى الأسس الموضوعية. وفي الجلسة نفسها، قررت اللجنة، في ضوء وقف أمر الإبعاد القانوني المعمول به طوال مدة الإجراءات، وقف النظر في البلاغ رقم ٧٠٠/٢٠١٥.