الأمم المتحدة

CAT/C/67/D/816/2017

لجنة مناهضة التعذيب ‏‏

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

13 September 2019

Arabic

Original: English

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ 816/2017 * **

بلاغ مقدم من: سين وصاد وآخرون

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: ٢٣ آذار/مارس ٢٠١٧

الوثائق المرجعية: القرار الم تخذ عملاً بالمادتين 114 و115 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في ٢٤ آذار/مارس ٢٠١٧ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد هذا القرار: ٢ آب/أغسطس ٢٠١٩

الموضوع الترحيل من السويد إلى مصر

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة

المسائل الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات

مواد الاتفاقية: ٣

١-١ صاحبا البلاغ هما "سين" و"صاد"، زوجان كلاهما من مواطني مصر. ويقدمان هذه الشكوى بالأصالة عن نفسه م ا وبالنيابة عن أطفالهما الخمسة القصر. ويدعيان أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقهما المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية إذا ما أبعدتهم ا إلى مصر. ولا يمثل صاحبيْ الشكوى محام.

١-٢ وفي ٢٤ آذار/مارس ٢٠١٧، قررت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إصدار طلب باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة ١١٤(١) من نظامها الداخلي، وطلبت إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحبي الشكوى ريثما تنظر اللجنة في بلاغهما.

الوقائع كما عرضها صاحبا الشكوى

٢-١ كان صاحبا الشكوى يقيمان في الإمارات العربية المتحدة أثناء فترة الاحتجاجات التي شهدتها مصر في حزيران/ يونيه ٢٠١٣ وأسفرت عن الإطاحة بمحمد مرسي، الذي كان آنذاك رئيس الدولة وزعيم جماعة الإخوان المسلمين. وكان صاحب الشكوى مناصراً للسيد مرسي خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر في عام ٢٠١٢.

٢-٢ وأبرم صاحب الشكوى، بصفته خبيراً استشارياً، اتفاقاً مع شركة مملوكة لجماعة الإخوان المسلمين يضم مجلس إدارتها أربعة وزراء في الحكومة التي كانت تقودها جماعة الإخوان. وكان صاحب الشكوى يرمي من وراء ذلك إلى تقديم الدعم والمعونة لتلك الحكومة. ووفقا ً للاتفاق، كان يتولى تنسيق المشاريع المشتركة مع كبار المسؤولين في الجماعة، بمن فيهم وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير التعليم العالي.

٢-٣ وفي تموز/يوليه ٢٠١٣، وقع انقلاب عسكري في مصر، نجم عنه اعتقال الرئيس مرسي وعدد من الوزراء، بينما فرَّ آخرون من البلد. وأُبلغ صاحب الشكوى، الذي كان يعيش ويعمل في الإمارات العربية المتحدة مع أسرته في ذلك الوقت، أن تصريحي الإقامة والعمل قد أُلغيا بسبب صلاته بجماعة الإخوان المسلمين.

٢-٤ وخوفا ً من التعرض للمعاملة التي يعاني منها مناصرو الرئيس السابق مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مثل القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب، وفي ضوء إعلان الحكومة المصرية الجديدة هذه الجماعة تنظيما ً غير شرعي، واعتبار صاحب الشكوى من مناصري مرسي في نظر السلطات المصرية، فرَّ هو وأسرته إلى السويد وطلب اللجوء هناك.

٢-٥ وفي ٥ آب/أغسطس ٢٠١٦، رفضت وكالة الهجرة السويدية طلب اللجوء الذي قدمه صاحبا الشكوى. ولاحظت الوكالة أن الأسرة كانت قد أفادت بأنها تواجه خطر التعرض للاضطهاد والتعذيب وغيرها من الانتهاكات على يد النظام العسكري عند العودة إلى مصر بسبب ارتباط صاحب الشكوى بجماعة الإخوان المسلمين. ولاحظت أن صاحب الشكوى كان يعيش خارج مصر منذ عام ١٩٩٦، وأن صاحبة الشكوى كانت تعيش خارج مصر منذ عام ٢٠٠٠، وأن أطفالهما ولدوا في الإمارات العربية المتحدة. وسافرت الأسرة إلى مصر عدة مرات لقضاء الإجازة. وتشير أختام الدخول والخروج على جوازات سفرهم إلى أن الأسرة غادرت مصر آخر مرة في أوائل عام ٢٠١٥، في حين مكث صاحب الشكوى في مصر مدة أربعة أيام في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ للحصول على جواز سفر جديد. ولم تشكك الوكالة في اعتقال النظام المصري للأشخاص المرتبطين بجماعة الإخوان ولكنها رأت أن صاحبيْ الشكوى لا يحملان مواصفات قد تشير إلى احتمال وجود خطر عليهما من العودة إلى مصر.

٢-٦ واستأنف صاحبا الشكوى قرار وكالة الهجرة أمام محكمة الهجرة. وفي الاستئناف، أكدا من جديد بأن الأسرة ستكون في خطر بسبب علاقات التعاون والعمل التي جمعت صاحب الشكوى مع كبار المسؤولين في جماعة الإخوان المسلمين. ولذلك، ستعتبر السلطات المصرية صاحبي الشكوى من مناصري هذه الجماعة وسيواجهان خطر التعرض للتعذيب في حالة ترحيلهما. وكرر صاحبا الشكوى القول كذلك إن التصريح الممنوح لهما للإقامة في الإمارات العربية المتحدة قد ألغي بسبب صلاتهما بجماعة الإخوان المسلمين، وادَّعيا أن وكالة الهجرة لم تقيِّم صلات صاحب الشكوى بهذه الجماعة تقييم اً صحيحا ً . وفي الاستئناف، دفع صاحبا الشكوى أيضاً بأن الوكالة أخطأت بعدم ترجمة وثيقتين قدماها باللغة العربية، وهي عبارة عن الاتفاق المبرم بين صاحب الشكوى ووزير التعليم المصري، ومقالة صحفية مؤرخة ٨ آب/أغسطس ٢٠١٢ تشير إلى ارتباط الشركة التي أقام معها صاحب الشكوى ترتيب اً تجاري اً بجماعة الإخوان المسلمين. وأشار صاحبا الشكوى كذلك إلى أن أكثر من ٠٠٠ ٥٠ شخص من مناصري الجماعة كانوا قد تعرضوا للاعتقال عندما قدما استئنافهما. ودفعا بأن تعاون صاحب الشكوى مع جماعة الإخوان يكفي لاعتباره من مناصري هذه الجماعة. وادعى صاحبا الشكوى كذلك وجود تناقضات في قرار و كالة الهجرة. وفيما يتعلق بزيارة مصر في عام ٢٠١٥، ذكرا أنهما لم يتوقفا في مطار القاهرة الدولي في أوائل عام ٢٠١٥ سوى بضع ساعات سافرا بعدها جو اً إلى الإمارات العربية المتحدة. وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، قضى صاحب الشكوى مدة أربعة أيام مختبئاً في مصر بعد أن طُرِد إليها من الإمارات العربية المتحدة، ثم غادر بعد ذلك إلى السويد. ويدعيان أن الغرض من بقائه هو في مصر لم يكن الحصول على جواز سفر جديد. وحظي قرار وكالة الهجرة بتأييد محكمة الهجرة ومحكمة استئناف قضايا الهجرة في ٢٢ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٦ و٢٢ آذار/مارس ٢٠١٧، على التوالي. ويدعي صاحبا الشكوى أن سلطات الدولة الطرف أخطأت إذ استنتجت أنهما لا يحملان مواصفات تشير إلى أن السلطات المصرية ستكترث لأمرهما أو تعتبرهما من المعارضين السياسيين. ويدفعان بأن دخول جماعة الإخوان المسلمين في علاقات تجارية مع أشخاص لا تعتبرهم من أتباعها هو أمرٌ غير مُرجَّح، وذلك لأسباب أيديولوجية ودينية وأسباب أمنية جزئيا ً . وفي هذا الصدد، يشير صاحبا الشكوى إلى أن جماعة الإخوان كانت تعتبر تنظيما ً إرهابيا ً في ظل نظام الرئيس مبارك السابق.

٢-٧ ويدعي صاحبا الشكوى كذلك أن قرار ترحيلهما إلى مصر فيه انتهاكٌ لحقهما في إجراءات عادلة لأن الإجراءات المطبقة تتعارض مع التشريعات المحلية، أي قانون الأجانب (٢٠٠٥)، وقانون اللغة السويدية (٢٠٠٩) وقانون الإجراءات الإدارية (١٩٨٦)، فضلاً عن توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي رقم 2011/95/EU المؤرخ ١٣ كانون الأول/ديسمبر 2011. ويشير صاحبا الشكوى إلى أنهما قدما حجة خطية لوكالة الهجرة تثبت مناصرتهم لحكومة الإخوان المسلمين. وقدما أيضاً تقارير قطرية بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته في عام ٢٠١٣. ويدعي صاحبا الشكوى أن تلك الوثائق منها ما لم يُترجم من اللغة العربية ومنها ما لم تنظر فيه الوكالة.

٢-٨ ويشيران كذلك إلى أنهما طلبا عقد جلسة شفوية أمام محكمة الهجرة حتى يتسنى لهما إبراز أوجه القصور في معالجة وكالة الهجرة لطلب اللجوء الذي قدماه. بيد أن هذا الطلب قوبل بالرفض. ويدفع صاحبا الشكوى بأن الرفض لم يكن معللا ً وانتهك المادة ٥ من قانون الأجانب السويدي.

٢-٩ ويدفع صاحبا الشكوى أيضاً بأن وكالة الهجرة لم تقيم الحالة السائدة في مصر تقييما ً صحيحا ً ولم تدرس التقارير القطرية العديدة المتاحة التي تتضمن معلومات مفصلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في مصر. ولم تشر الوكالة إلا جزئيا ً إلى التقريرين المؤرخين كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ وتموز/يوليه ٢٠١٦، على الرغم من توافر تقارير أحدث وأكثر شمولا ً . ويدعي صاحبا الشكوى أن سلطات الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجماعية والصارخة لحقوق الإنسان في مصر.

الشكوى

٣- يدعي صاحبا الشكوى أن ثمة خطرا ً حقيقيا ً ومتوقعا ً وشخصيا ً عليهما من التعرض للتعذيب والقتل على أيدي السلطات المصرية، إذا ما رُحِّلا إلى مصر، لأنها تعتبرهما من مناصري الرئيس السابق مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ في ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدعي أنه ينبغي اعتباره غير مقبول لعدم إثبات الادعاءات لأغراض المقبولية.

٤-٢ وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى وصلت إلى السويد في ٢٣ تموز/ يوليه ٢٠١٥ برفقة أطفالها وطلبوا اللجوء في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٥. ووصل صاحب الشكوى إلى السويد في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ وطلب اللجوء في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥. ورفضت وكالة الهجرة طلبيْ صاحبيْ الشكوى في ٥ آب/أغسطس ٢٠١٦.

٤-٣ وأجرت وكالة الهجرة مقابلتين مع صاحبيْ الشكوى في إطار إجراءات اللجوء. ودُعيَ صاحبا الشكوى، عن طريق المستشار القانوني العام، إلى مراجعة محاضر المقابلتين وإبداء ملاحظات عليها خطي اً وتقديم إفادات مكتوبة في هذا الشأن. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبيْ الشكوى قد أتيحت لهما بذلك، الفرصة لكي يشرحا الوقائع والظروف ذات الصلة بما يدعم ادعاءاتهما، ويعرضا قضيتهما شفوي اً وكذلك كتابة، أمام وكالة الهجرة وكتابة أمام محكمة الهجرة. وتدعي الدولة الطرف أن سلطاتها أجرت دراسة شاملة لقضية صاحبيْ الشكوى وبنت تقييمها للحاجة إلى الحماية التي تعللا بها على الرواية الشفوية التي قدماها وكذلك على الأدلة التي ذكراها. وتدعي الدولة الطرف أنه ليس سببٌ يدعو إلى الخروج باستنتاج مفاده أن الأحكام غير ملائمة أو أن نتيجة الإجراءات المحلية كانت بأي شكل من الأشكال تعسفية أو بلغت حد الحرمان من العدالة.

٤-٤ وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبيْ الشكوى أفادا بأن ارتباط صاحب الشكوى بعلاقات تجارية مع جماعة الإخوان المسلمين أثناء فترة عمله في الإمارات العربية المتحدة سيجعله يبدو في نظر السلطات المصرية كمعارض للنظام، وهو ما يشكل خطراً على جميع أصحاب الشكوى من التعرض لمعاملة تنطوي على انتهاك لأحكام المادة ٣ من الاتفاقية إذا ما أعيدوا إلى مصر. وتشير الدولة الطرف إلى أن العديد من كبار القادة في جماعة الإخوان اعتقلوا وأودع مناصرون للحركة السجون، وفقاً للمعلومات المتعلقة ببلد المنشأ. وهذا ما جعلها لا تشكك في إمكانية تعرض مناصري جماعة الإخوان في مصر لمعاملة تبرر طلب الحماية الدولية. وتشير إلى أن وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة سلَّمتا بإفادة صاحب الشكوى بشأن عمله مهندس اً لدى إحدى الشركات في الإمارات العربية المتحدة. وتدفع الدولة الطرف بأن إنهاء التصريح الممنوح له للإقامة في الإمارات العربية المتحدة في عام ٢٠١٥ لا يعني في حد ذاته أن ثمة خطر اً عليه هو وأسرته من التعرض في مصر لمعاملة تبرر طلب الحماية. وتشير إلى أنه لم يقدم أي دليل يثبت أن سبب إلغاء تصريحيْ الإقامة والعمل في الإمارات العربية المتحدة يعود إلى علاقة صاحب الشكوى بشركة مرتبطة بجماعة الإخوان. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن محكمة الهجرة لم تشكك في أن الشركة التي تعاقد معها صاحب الشكوى تعود لأشخاص رفيعي المستوى يمثلون جماعة الإخوان. بيد أن محكمة الهجرة رأت أن هذا الاتفاق التجاري لا يمكن أن يعتبر في حد ذاته مظهر اً من مظاهر مناصرة جماعة الإخوان، وقضت بأن أسباب طلب اللجوء التي ساقها صاحب الشكوى لا تكفي لاعتباره شخص اً يحتاج إلى الحماية. وبناء على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم ما يثبت أن عمله السابق سيجعله هو أو أسرته مثار اهتمام السلطات المصرية، أو أن هذه السلطات ستعتبره من المعارضين.

تعليقات صاحبْي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، قدم صاحبا الشكوى تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف. وهما يؤكدان أن البلاغ مقبول. ويكرران القول إن سلطات الدولة الطرف لم تنظر في الوثائق التي قدماها لدعم ادعاءاتهما ولم تترجم الوثائق المذكورة من العربية إلى اللغة السويدية. ويدفعان بأن سلطات الدولة الطرف لم تقيم حالة الأسرة تقييم اً صحيحاً.

٥-٢ ويدفع صاحبا الشكوى بأن الدولة الطرف أخطأت حين رأت أن الاتفاقات التجارية التعاقدية التي أبرمها صاحب الشكوى مع الشركة المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين لا يمكن اعتبارها مظهر اً من مظاهر مناصرة الجماعة. ويشيران إلى أن طبيعة علاقة صاحب الشكوى بالجماعة ليست تجارية محضة. فهو ناصر جماعة الإخوان وحكومتها كما تشهد على ذلك مشاركته في تنفيذ مشاريع سياسية لتنمية مصر مع مسؤولين كبار في الجماعة. ويدعي صاحبا الشكوى أن السلطات المصرية تعتبر أي شخص ارتبط بعلاقة بجماعة الإخوان مناصر اً لهذه الجماعة. ويدفع صاحبا الشكوى بأن الدولة الطرف لم تكتف فقط بعدم تعريف من هو المناصر لجماعة الإخوان بل تجاهلت أيض اً التعريف الذي قدماه هما للمناصر.

٥-٣ ويكرر صاحبا الشكوى ادعاءهما أن سبب إقدام سلطات الإمارات العربية المتحدة على إلغاء تصاريح الإقامة الممنوحة لهم يعود إلى صلات صاحب الشكوى بجماعة الإخوان المسلمين. ويدفعان بأن السلطات لا تذكر هذا كتابة تجنباً للشكاوى.

٥-٤ ويشير صاحبا الشكوى إلى الاستنتاجات والتوصيات التي وجهتها اللجنة إلى مصر في إطار إجراءات التحري الذي أجرته مؤخراً بشأن مصر ( ) . ويشيران إلى أن اللجنة تبيَّن لها أن مختلف أجهزة الدولة تلجأ إلى ممارسة التعذيب بصورة منهجية في مصر، ويحدث، أكثر ما يحدث، عقب عمليات الاعتقال التعسفية، وأنه يُمارس غالباً للحصول على اعتراف أو لمعاقبة المعارضين السياسيين وتهديدهم، وأن جُلَّ الأشخاص الذين يرتكبون أعمال التعذيب يفلتون من العقاب عموماً. ويدفع صاحبا الشكوى بأن الدولة الطرف تجاهلت هذه الشواغل في سياق تقييمها لحالة حقوق الإنسان في مصر.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

٦-١ في ١ شباط/فبراير ٢٠١٩، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وهي تشير إلى ملاحظاتها المؤرخة ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧ وتؤكد من جديد موقفها الذي رأت فيه أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الشكوى بسبب عدم إثبات الادعاءات بالأدلة لأغراض المقبولية، وأن صاحبيْ الشكوى لم يتمكنا، على أي حال، من تقديم حجج وجيهة تثبت وجود خطر متوقع وقائم وشخصي وحقيقي عليهما من التعرض للتعذيب في حالة العودة إلى مصر.

٦-٢ وتشير الدولة الطرف إلى ادعاءات صاحبي الشكوى بشأن عدم صحة التقييم الذي أجرته السلطات المحلية لقضيتهما بسبب عدم ترجمة الحجة الخطية التي قدماها في سياق الإجراءات المحلية. وتؤكد أن السلطات المحلية قد استندت، في تقييمها للحاجة إلى الحماية الدولية التي تعلل بها صاحبا الشكوى، إلى المعلومات الشفوية والخطية التي أدليا بها وكذلك إلى الأدلة التي قدماها. أما فيما يتعلق بالمقتطفات المأخوذة من شبكة الإنترنت والتي قدمها صاحب الشكوى في إطار الإجراءات الوطنية لطلب اللجوء، فإن السلطات المحلية أشارت إلى أن هذه الوثائق لا تتطرق لشخصه هو بل هي مجرد وصف للحالة العامة السائدة في مصر. ولذلك، لا ضرورة لترجمة الوثائق. وفيما يخص بقية الوثائق التي أشار إليها صاحبا الشكوى لإثبات إمكانية تعرض مناصري الإخوان المسلمين في مصر لمعاملة تبرر طلب الحماية، تشير الدولة الطرف إلى أن هذا الأمر لم تشكك فيه السلطات المحلية المعنية بالهجرة ولذلك انتفت الحاجة إلى ترجمة الوثائق التي قدمت لهذا الغرض. وتشير كذلك إلى أن السلطات المحلية سلمت بأن صاحب الشكوى أقام تلك العلاقات التجارية التي زعم أنها ربطته بالشركة، وبأن الشركة التي تعاقد معها كانت لأشخاص رفيعي المستوى يمثلون جماعة الإخوان. وبالنظر إلى أن هذه الوقائع لم تكن موضع تشكيك، فقد انتفت الأسباب التي تدعو إلى ترجمة الوثائق المقدمة لإثبات هذا الادعاء. وتشير الدولة الطرف إلى أن السلطات المحلية اعتبرت الإفادة التي أُدلي بها أثناء إجراء طلب اللجوء غير كافية للخروج باستنتاج مفاده أن المركز السابق لصاحب الشكوى سيجعله هو أو أسرته مثار اهتمام السلطات المصرية، أو أن صاحب الشكوى قد اكتسب، لنفس السبب، صفة الانتماء السياسي الذي يجعل الأسرة بحاجة إلى حماية دولية.

٦-٣ وتشير الدولة الطرف إلى ادعاء صاحبيْ الشكوى انتهاك حقوقهما من جراء رفض محكمة الهجرة طلبهما عقد جلسة استماع. وتفيد بأن قانون الأجانب ينص على أن الإجراءات القانونية في محاكم الهجرة ومحكمة استئناف قضايا الهجرة تتم خطيا ً . ويجوز عقد مرافعة شفوية إذا ارتُئي أنها تفيد في التحقيق أو تعزيز فرص التوصل إلى حل سريع. أما الجلسة الشفوية، فالهدف منها هو استكمال الإجراءات الخطية. وإذا كانت نتيجة القضية تتوقف على صحة المعلومات التي قدمها صاحب الطلب، تصبح الأسباب التي تمنع عقد جلسة شفوية محدودة جدا ً . وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمة الهجرة رأت، في قضية صاحبيْ الشكوى، أن أسباب طلب اللجوء التي تعللا بها لا يمكن اعتبارها كافية للخروج باستنتاج مفاده أن صاحبيْ الشكوى قد يحتاجان إلى الحماية الدولية في حال أعيدا إلى مصر؛ وبناء على ذلك، لم تر ضرورة لعقد جلسة شفوية.

٦-٤ وتشير الدولة الطرف كذلك إلى تقرير قطري عن مصر يستبعد أن تكون لدى السلطات المصرية القدرة أو الإمكانيات لاستهداف جميع الأشخاص المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين، أو أن تلقي بالاً لهذا الأمر، بالنظر إلى عدد أعضاء هذه الجماعة وقاعدة مناصريها ( ) . وتشير إلى أن الأدلة لا تثبت، وفق اً للتقرير، أن مجرد كون الشخص عضو اً في جماعة الإخوان أو مناصر اً لها، مناصرة فعلية أو متصورة، سيعرضه لخطر الاضطهاد أو الضرر الجسيم ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٧-١ قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان مقبولا ً أم لا بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة ٢٢(٥)(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

٧-٢ وتذكِّر اللجنة بأنها لا تنظر، عملاً بالمادة ٢٢(٥)(ب) من الاتفاقية، في أي بلاغ يرد من شخص ما لم تتحقق من استنفاده لجميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة له. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في هذه القضية، لم تطعن في مسألة استنفاد صاحبي الشكوى لجميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة ٢٢(٥)(ب) من الاتفاقية.

٧-٣ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد طعنت في مقبولية الشكوى بدعوى أن ادعاءات صاحبيْ الشكوى لا تستند إلى أساس واضح. وفي ضوء المعلومات الواردة في الملف والحجج التي قدمها الطرفان، ترى اللجنة أن صاحبيْ الشكوى قد قدما، لأغراض المقبولية، ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعاءاتهما التي تثير مسائل موضوعية تندرج في إطار الاتفاقية.

٧-٤ وبما أن اللجنة لا ترى أي موانع أخرى للمقبولية، فهي تعلن أن الشكوى المقدمة بموجب المادة ٣ من الاتفاقية مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٨-١ نظرت اللجنة، وفقا ً للمادة ٢٢(٤) من الاتفاقية، في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان.

٨-٢ وتتعلق المسألة المعروضة على اللجنة، في هذه القضية، بالبت فيما إذا كانت إعادة صاحبيْ الشكوى إلى مصر ستشكل انتهاك اً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة ٣ من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده ("أن ترده") إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر عليه من التعرض للتعذيب.

٨-٣ وفي هذه القضية، يجب على اللجنة أن تقيم مدى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبيْ الشكوى سيواجهان شخصي اً خطر التعرض للتعذيب لدى عودتهما إلى مصر. وفي سياق تقييم ذلك الخطر، يجب أن تأخذ اللجنة في الحسبان، جميع الاعتبارات ذات الصلة، عمل اً بأحكام المادة ٣(٢) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشير إلى أن الهدف المتوخى من هذا البت هو إثبات ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصي اً خطر اً متوقع اً وحقيقي اً من التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبب اً كافي اً للجزم بأن شخص اً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً بعينه قد لا يتعرض للتعذيب في الظروف الخاصة به تحديداً ( ) .

٨-٤ وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٤ (٢٠١٧) بشأن تنفيذ المادة 3 في سياق المادة 22، الذي ينص على نشوء الالتزام بعدم الإعادة القسرية متى وُجدت "أسباب حقيقية" تدعو إلى الاعتقاد بأن ثمة خطراً على الشخص المعني من التعرض للتعذيب في الدولة التي قد يرحل إليها، سواء بوصفه فرداً أو عضواً في مجموعة يحتمل أن تتعرض للتعذيب في بلد المقصد. وتُذكِّر اللجنة بأن "الأسباب الحقيقية" تعتبر موجودة متى كان خطر التعرض للتعذيب "متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً" (الفقرة 11). وقد تشمل المؤشرات على وجود خطر شخصي الأصلَ الإثني لصاحب الشكوى، على سبيل المثال لا الحصر؛ والانتماء السياسي والأنشط ة السياسية لصاحب الشكوى أو لأفراد أسرته؛ والاعتقال و/أو الاحتجاز من دون ضمان العدل في المعاملة والمحاكمة؛ والعزل التام أو أي شكل آخر من أشكال الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في بلد المنشأ؛ والانتماء الديني (الفقرة 45). وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لأي بلاغ يُقدم بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية، فإن عبء الإثبات يقع على صاحب البلاغ، الذي يتعين عليه أن يعرض قضية يمكن الدفاع عنها، أي أن يقدم حججاً مؤكدة تبين أن خطر التعرض للتعذيب هو خطر متوقع وقائم وشخصي وحقيقي (الفقرة 38 ) . وتُذكر اللجنة أيضا ً بأنها تولي أهمية كبيرة للنتائج التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية بشأن الوقائع؛ غير أنها ليست ملزمة بهذه النتائج لأنها مخولة، طبقاً للمادة 22(4) من الاتفاقية، حريةَ تقييم المعلومات المتاحة لها، مع مراعاة جميع الملابسات ذات الصلة في كل قضية تنظر فيها (الفقرة 50).

8-5 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبي الشكوى التي تفيد بأن الترتيبات التجارية والصلات التي جمعت بين صاحب الشكوى وشركة مملوكة لأعضاء كبار في الجماعة سيشكل خطر اً عليهما من التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية على أيدي السلطات المصرية إذا عادا إلى مصر بسبب اعتبارهما أعضاء في جماعة الإخوان ومناصرين لها. وتحيط اللجنة علماً بادعاءاتهما التي تفيد بأن السلطات المصرية تعتبر أي شخص له صلات بجماعة الإخوان مناصر اً لتلك الجماعة. وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن محكمة الهجرة لم تشكك في أن صاحب الشكوى أقام ترتيب اً تجاري اً مع شركة تعود لأشخاص رفيعي المستوى يمثلون جماعة الإخوان. وتحيط علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن هذا الترتيب التجاري لا يمكن اعتباره، في حد ذاته، بمثابة مظهر من مظاهر مناصرة جماعة الإخوان، ولا سيما بالنظر إلى إقامة صاحبي الشكوى زمن اً طويلاً في الخارج. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحبيْ الشكوى لم يثبتا أن عمل صاحب الشكوى السابق سيجعله، هو أو أسرته، يستقطب اهتمام السلطات المصرية، أو أن هذه السلطات ستعتبرهما من المعارضين.

8-6 وتُذكِّر اللجنة بما توصلت إليه من نتائج في إطار إجراءات التحري الذي أجرته بشأن مصر، وخلصت فيه إلى أن التعذيب يمارس بصورة منهجية في مصر ويحدث، أكثر ما يحدث، عقب عمليات الاعتقال التعسفية، حيث يُمارس غالباً للحصول على اعتراف أو لمعاقبة المعارضين السياسيين وتهديدهم ( ) . وتحيط علماً كذلك بأن التقارير القطرية تشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين قد اعتبرت، بموجب القانون، تنظيم اً إرهابي اً في مصر ( ) . وتحيط علما ً باعتقال عدد كبير من أعضاء ومناصري جماعة الإخوان المسلمين عقب الانقلاب العسكري، منهم حوالي ٠٠٠ ٢٢ شخص اعتقلتهم قوات الأمن في عاميْ ٢٠١٣ و٢٠١٤ ، و٠٠٠ ١٢ شخص آخر اعتقلوا في عام ٢٠١٥، بينهم طلابٌ وأكاديميون ومهندسون وعاملون في المجال الطبي، وأغلبهم أعضاء في جماعة الإخوان ومناصرون لمحمد مرسي؛ ووفقاً للتقديرات التي وضعتها بعض مجموعات الدفاع عن الحقوق في عام ٢٠١٧، ناهز عدد الأشخاص الذين احتُجزوا لأسباب سياسية منذ تموز/يوليه ٢٠١٣، ٠٠٠ ٦٠ شخص ( ) . وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن قوات الأمن استمرت، وفق اً لما ورد في التقارير القطرية، في اعتقال مئات الأشخاص بسبب عضويتهم، الفعلية أو المتصورة، في جماعة الإخوان في عاميْ ٢٠١٧ و٢٠١٨ ( ) . ولا تزال ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أمر اً شائع اً في أماكن الاحتجاز الرسمية، ويُلجأ إليها بصورة منهجية في مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز الأمن الوطني ( ) .

8-7 واستناد اً إلى التقارير القطرية، تلاحظ اللجنة أن الشخص الذي يعتبر مناصراً لجماعة الإخوان المسلمين قد يواجه في مصر خطر التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة ٣. غير أن اللجنة تلاحظ، في هذه القضية، أن صاحبيْ الشكوى لم يدعيا العضوية في جماعة الإخوان أو الاضطلاع بدور سياسي نشط دعم اً لهذه الجماعة. وتلاحظ كذلك أن صاحبيْ الشكوى لم يعيشا في مصر في الأعوام العشرين الماضية وأن الصلة الوحيدة التي ربطتهما بجماعة الإخوان هي الترتيبات التجارية السابقة التي أقامها صاحب الشكوى مع شركة مملوكة لأعضاء كبار في الجماعة. وتلاحظ اللجنة أن صاحبيْ الشكوى لم يدعيا أنهما كانا يعملان لدى هذه الشركة في مصر، وتلاحظ أن جميع المشاريع التي يُحتمل أن يكون صاحب الشكوى قد عمل فيها نفذت خارج مصر. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي الشكوى لم يوضحا كيف يمكن أن تكون السلطات المصرية قد علمت بأمر العلاقة التجارية المشار إليها. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحبي الشكوى لم يقدما معلومات أو أدلة إضافية محددة تشير إلى أن السلطات المصرية أقامت أي دعوى جنائية ضد صاحبيْ الشكوى أو بحثت عنهما مما قد يشكل خطر اً حقيقي اً وشخصي اً ومتوقع اً عليهما من التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في حالة إبعادهما إلى مصر.

8-8 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبيْ الشكوى التي تفيد بأن السلطات المحلية لم توفر لهم إجراءات عادلة في سياق تقييم طلبات اللجوء بسبب عدم ترجمة الوثيقتين اللتين قدماها لدعم ادعاءهما بشأن إقامة صاحب الشكوى ترتيب اً تجاري اً مع شركة مملوكة لأعضاء كبار في جماعة الإخوان المسلمين، وعدم عقد جلسة شفوية أمام محكمة الهجرة للاستماع إلى أقوالهما دعم اً لهذا الادعاء. غير أن اللجنة تلاحظ أن محكمة الهجرة لم تشكك في أن صاحب الشكوى أقام هذا الترتيب التجاري وأنها لذلك، رفضت طلب ترجمة الوثيقتين. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبيْ الشكوى أجريت معهما مقابلات في سياق إجراءات المرحلة الابتدائية، ودعيا إلى مراجعة محاضر المقابلتين وا لإدلاء بملاحظات خطي اً بهذا الشأن. وتشير أيضا ً إلى أن السلطات المحلية المعنية باللجوء قد نظرت في جميع ادعاءات صاحبيْ الشكوى في سياق تقييمها لطلبي اللجوء اللذين قدماهما. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن صاحبيْ الشكوى لم يثبتا ادعاءهما أنهما حرما من تطبيق إجراءات عادلة في الدولة الطرف أو أن الإجراءات المحلية كانت تعسفية أو بلغت حد الحرمان من العدالة. ولذلك، ترى اللجنة أن صاحبيْ الشكوى لم يثبتا ادعاءهما أن إبعادهما إلى مصر يمكن أن يعرضهما لمعاملة تتعارض مع المادة ٣ من الاتفاقية.

٩- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة ٢٢(٧) من الاتفاقية، ترى أن إبعاد صاحبيْ الشكوى إلى مصر لا يشكل انتهاك اً للمادة ٣ من الاتفاقية.