الأمم المتحدة

CAT/C/67/D/780/2016

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

4 September 2019

Arabic

Original: English

قرار اتخذته اللجنة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية، بشأن ال بلاغ رقم ٧٨٠/٢٠١٦ * **

بلاغ مقدم من:

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم الشكوى: 21 تموز/يوليه 2016 (رسالة أولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١١ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٦

تاريخ اعتماد القرار: ٢٦ تموز/يوليه ٢٠١٩

الموضوع: إساءة المعاملة من جانب موظفين في مستشفى السجن

المسائل الإجرائية : عدم تدعيم الادعاءات بالأدلة؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التعذيب وسوء المعاملة

مواد الاتفاقية: 1 و2 و4 و6 و11 و12 و13

١- صاحب الشكوى هو ف. ب.، وهو مواطن من الاتحاد الروسي وُلِدَ عام 1991. ‬ ويدّعي أن الاتحاد الروسي انتهك حقوقه المكفولة بموجب المواد 1 و2 و4 و6 و11 و12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، أدانت محكمة كيروف المحلية في كراسنويارسك صاحب الشكوى بتهمة القتل وإلحاق إصابة جسدية وحكمت عليه بالسجن ١٠ سنوات. ونظرت المحكمة المحلية في جملة أمور منها تقييم الطب النفسي الشرعي لصاحب الشكوى، وخلصت إلى أنه مؤهل للمحاكمة.

2-2 وفي ١١ حزيران/ يونيه 2015 ، أُدخِل صاحب الشكوى إلى مستشفى السجن رقم ١ في منطقة كراسنويارسك ليتلقّى علاجا ً لارتفاع ضغط الدم. ونُقِل عند دخوله إلى المستشفى إلى الغرفة رقم ٦ (وحدة الطب النفسي) وبقي هناك حتى ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥. ووفقا ً لصاحب الشكوى، كانت الظروف في الغرفة لا تطاق بسبب عدم توافر الحيّز الكافي (16.9 مترا ً مربعاً لــــ 16 شخصا ً ) وانعدام التهوية اللازمة، وعدم وجود مصباح إنارة أو حاوية لمياه الشرب، وعدم ملا ء مة الأسرّة، وتحصين النوافذ بالقضبان، وسوء أوضاع النظافة، وبقع الدم الموجودة على الأفرشة، من بين أسباب أخرى. وكان السجناء يُؤخذون إلى المراحيض مرتين في اليوم في حضور حارس.

2-3 وأثناء إقامته في المستشفى، عولِج صاحب الشكوى باستخدام أدوية غير مناسبة، بعضها محظور في الاتحاد الروسي منذ عام ١٩٩٣، بما في ذلك Galloperedol (مرتان في اليوم) وAmenosin (مرة في الأسبوع). وتسببت الأدوية في ارتعاش وفقدان ذاكرة مؤقت وصداع. ووفقاً للطبيب المعالج لصاحب الشكوى، توصفُ هذه الأدوية للأشخاص الذين يعانون من الأمراض العقلية المستعصية والذين هم تحت العناية المركزة. ويشير صاحب الشكوى إلى الحكم الصادر في حقه وتقارير الخبراء ذات الصلة التي خلصت إلى أنه مؤهل للمحاكمة وليس في حاجة إلى علاج طبي قسري. إلا أن جرعات الدواء زيدت عندما اعترض صاحب الشكوى على تلقّي العلاج. وأصبح، نتيجة لذلك، مقيّدا ً في سريره وغير قادر على تناول الطعام أو الذهاب إلى المراحيض دون مساعدة. وعانى من الارتعاش وضبابية الرؤية وفقدان الوعي والدوار والصداع المتكرر. وكان وقت تقديم البلاغ لا يزال يعاني من آثار العلاج اللاحقة، مثل الصداع المستمر.

2-4 وفي ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، أبلغ صاحب الشكوى هيئة التحقيق في مكتب المدعي العام لمنطقة كراسنويارسك بتعرضه لسوء المعاملة وإيداعه بشكل غير لائق في غرفة في مستشفى السجن رقم ١، وطلب إليها فتح إجراءات جنائية في قضيته. وفي ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، أحالت هيئة التحقيق الإقليمية طلبه إلى هيئة التحقيق المحلية في زهيليزنودوروزنيي . وفي غياب أي رد، طلب صاحب الشكوى إلى هيئة التحقيق الإقليمية في ١٨ شباط/فبراير ٢٠١٦ إبلاغه بما آل إليه التحقيق. وفي 11 آذار/مارس ٢٠١٦، أحالت هيئة التحقيق الإقليمية من جديد طلبه إلى هيئة التحقيق المحلية. ولم يتلق صاحب الشكوى أي ردّ وقت تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة.

2-5 ويدعي صاحب الشكوى أنه لم يستطع تقديم شكوى إلى المحكمة في غياب رد من هيئتي التحقيق المذكورتين على الطلبات التي قدمها. ونظرا ً لأن هيئتي التحقيق تأخرتا دون موجب في دراسة ادعاءاته، لم يكن قادرا ً على استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

2-6 وفي ٩ شباط/فبراير ٢٠١٧، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة برسالتين ( الأولى صادرة عن هيئة التحقيق المحلية بتاريخ ١٧ آذار/مارس ٢٠١٦، وتلقاها صاحب الشكوى في ٢٦ تموز/يوليه ٢٠١٦، والثانية صادرة عن هيئة التحقيق الإقليمية بتاريخ ١٤ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٦، وتلقاها صاحب الشكوى في ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦). واستنادا ً إلى الرسالتين، رُفض طلب صاحب الشكوى إجراءَ تحقيقات جنائية في سلوك موظفي مستشفى السجن نظرا ً لعدم وجود أدلة على ارتكاب جريمة. وجاء في الرسالتين أنه يجوز لصاحب الشكوى الطعن في القرار أمام رئيس هيئة التحقيق أو المدعي العام لمقاطعة زهيليزنودوروزنيي أو محكمة زهيليزنودوروزنيي المحلية في كراسنويارسك .

الشكوى

٣- يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض لإساءة معاملة من جانب الموظفين الطبيين في مستشفى السجن رقم ١ في الفترة من ١١ حزيران/ يونيه إلى ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 6 تشرين الأول/اكتوبر 2016 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية، قائلةً إن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة لأنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، وإن حقوقه لم تُنتهك.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية على نحو ما تقضي به الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بادعائه المتعلق بحرمانه من إمكانية رفع دعوى قضائية بسبب عدم رد هيئتي التحقيق على طلباته، توضح الدولة الطرف أنه بإمكان صاحب الشكوى طلب تعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعال الموظفين العامين أو تقاعسهم، بما في ذلك ظروف الاحتجاز والمسائل المتعلقة بالمساعدة الطبية، في إطار الإجراءات المدنية والإدارية. وتنظِّم هذه الإجراءات المواد ٢٤٥ إلى ٢٥٠ و٢٥٤ إلى ٢٥٨ من قانون الإجراءات المدنية والفصل ٢٢ من قانون الإجراءات الإدارية. وبالإضافة إلى ذلك، كان بإمكان صاحب الشكوى أن يقدم شكوى إلى المحكمة بشأن ظروف الاحتجاز والعلاج الطبي في الفترة من ١١ حزيران/ يونيه إلى ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ بغض النظر عن رد هيئتي التحقيق.

4-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى كان تحت إشراف أخصائيين في الطب النفسي وأنه تلقى، في مناسبات مختلفة، العلاج داخل المستشفى بسبب اضطرابات في المزاج والإرادة. وفي ٢٩ أيار/مايو ٢٠١١، خلصت لجنة خبراء متخصصين في الطب الشرعي والنفسي، في إطار التحقيق الجنائي في قضية صاحب الشكوى، إلى أن صاحب الشكوى يعاني من اضطراب الشخصية العضوي واضطرابات مختلطة. وقد تلقى العلاج خارج المستشفى في مناسبتين أثناء قضائه مدة عقوبته في السجن. وأُدخِل من ٤ تموز/ يوليه إلى ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ إلى مستشفى السجن رقم ١، حيث شُخِّصت حالته على أنها " اضطراب الشخصية العضوي واضطرابات مختلطة " . وأُودِع من ٢٨ نيسان/أبريل إلى ١ حزيران/ يونيه ٢٠١٥ في الجناح الطبي في مستشفى السجن رقم ١٥ حيث كشفت الفحوص أنه يعاني من  " اضطراب الشخصية العضوي واضطرابات مختلطة، وأعراض اكتئاب، مع استعداد للانتحار " . وتلقّى صاحب الشكوى في الفترة من ١١ حزيران/ يونيه إلى ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ علاجا ً في وحدة الأمراض النفسية العصبية في مستشفى السجن رقم ١ وشُخِّصت حالته على أنها " انفصام الشخصية وانهيار نفسي حاد " .

4-4 وفحصت الدائرة الاتحادية لرصد الرعاية الصحية (Roszdravnadzor) والمرفق الطبي رقم ٢٤ في دائرة السجون الاتحادية ادعاءات صاحب الشكوى. ولم يجدا أي انتهاكات من جانب موظفي مستشفى السجن رقم ١ في تقديم العلاج الطبي لصاحب الشكوى أو الأدوية التي وُصِفت له. والأدوية التي ادعى صاحب الشكوى أنها " محظورة " هي أدوية مسجلة على النحو الواجب ومصرَّح باستخدامها في الاتحاد الروسي. وقد وُصِف العلاج لصاحب الشكوى وفقا ً للوائح ذات الصلة المعتمدة لدى وزارة الصحة. ولا تكشف سجلات الأطباء النفسيين وطبيب الأمراض العصبية الذين عالجوا صاحب الشكوى أنه اشتكى من أي آثار جانبية. ويخضع صاحب الشكوى حاليا ً لإشراف طبيب السجن النفسي وقد شُخِّصَت حالته على أنها " انفصام الشخصية وانهيار نفسي حاد " .

4-5 ولم يتسنّ خلال التحقيق تأكيد مزاعم صاحب الشكوى بشأن الظروف الصحية غير الملا ئ مة أثناء فترة إقامته في مستشفى السجن رقم 1 في عام ٢٠١٥. فقد احتُجز صاحب الشكوى في الغرفة رقم ٦ التي تبلغ مساحتها 20.1 مترا ً مربعاً. وكان لصاحب الشكوى سرير منفصل. وكان نزيلان آخران يتلقيان العلاج في نفس الغرفة مع صاحب الشكوى. وكانت الوحدة الطبية تُنظّف ثلاث مرات في اليوم. وكانت تُهوّى من خلال نافذة صغيرة. وكانت في الغرفة حاويات لمياه الشرب. وكانت المياه تُغيّر والحاويات تُنظّف وفقا ً للوائح المعمول بها. وكان السجناء يُؤخذون إلى المراحيض عند الطلب. وكان يدخل الغرفة قدر كاف من الإضاءة الطبيعية عبر النوافذ والإضاءة الاصطناعية من خلال المصابيح، وفقا ً للائحة وزارة العدل المؤرخة ٢ حزيران/ يونيه ٢٠٠٣. وكانت أفرشة الأسرة تغسل وتُطهّر على النحو الواجب في مرفق غسيل ملابس مجهّز بشكل خاص في سجن المستشفى رقم 1. ولم يُعثر على أي أدلة تشير إلى أن سرير صاحب الشكوى وملابس نومه لم تكن لائقة.

4-6 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب الشكوى التي مفادها أن هيئتي التحقيق لم تنظرا على النحو الواجب في ادعاءاته المتعلقة بإيداعه بصورة غير قانونية في مستشفى السجن رقم ١، تفيد الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب الشكوى المؤرخ ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ تلقته هيئة التحقيق المحلية في ٣ شباط/فبراير ٢٠١٦. وأُرسل الردّ إلى صاحب الشكوى في 15 شباط/فبراير 2016. وردّت هيئة التحقيق المحلية في 17 آذار/مارس و8 تموز/ يوليه 2016 على طلبات صاحب الشكوى المتعلقة بوضعه والمؤرخة ١٨ شباط/فبراير و١٥ حزيران/ يونيه ٢٠١٦. واستنادا ً إلى سجلات السجن رقم ١٥، حيث كان صاحب الشكوى يقضي مدة عقوبته، تلقى صاحب الشكوى الرسالتين المؤرختين ١٥ شباط/فبراير و١٧ آذار/مارس ٢٠١٦ (التاريخ غير محدد)، لكنه لم يتلق الرد المؤرخ ٨ تموز/يوليه، التي أُرسلت عن طريق البريد العادي ومن غير الممكن تتبعها.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدّم صاحب الشكوى في ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 وهو يدّعي أنه رفع في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ دعوى مدنية على سجن المستشفى رقم 1 أمام محكمة زيليزنودوروزنيي المحلية في كراسنويارسك من أجل الحصول على التعويض. وقد طلب تعويضا ً عن التعذيب الذي تعرض له خلال الاحتجاز في الفترة من ٢٨ نيسان/أبريل إلى ١١ حزيران/ يونيه ٢٠١٥ ومن ١١ حزيران/يونيه إلى ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥. ويذكُر أن موظفي السجن رقم 30، حيث كان محتجزاً، اعتدوا عليه بالضرب إثر رفعه الدعوى إلى المحكمة، في محاولة لإجباره على سحب الدعوى، وهو ما انتهى بالقيام به فعلاً. وفي ٨ أيار/ مايو ٢٠١٨ وجه رسالة إلى المحكمة بشأن المعاملة التي تلقّاها فاستأنفت المحكمة النظر في الدعوى المدنية التي رفعها، على أساس العناصر الجديدة التي كشفها صاحب الشكوى.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية . وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لمقتضيات الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتشير اللجنة إلى أنه، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا إذا تأكدت من أن صاحبه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا ينطبق هذا الحكم إذا ثبت أن تطبيق هذه السبل استغرق أمداً طويلاً دون مبرر، أو أنه من غير المحتمل أن يحقق إنصافاً فعالاً ( ) .

6-3 و تحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف بشأن عدم استنفاد صاحب الشكوى سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ووفقا ً للدولة الطرف، لم يقدم صاحب الشكوى طلب تعويض إلى المحكمة بموجب الإجراءات المدنية أو الإدارية بخصوص ظروف احتجازه وتلقيه العلاج الطبي قي الفترة من ١١ حزيران/يونيه إلى ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، رغم أنه قد كان بوسعه فعل ذلك بغض النظر عن رد هيئتي التحقيق ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا ً إفادة صاحب الشكوى بأنه لم يكن قادرا ً على استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يكن باستطاعته تقديم طلب إلى المحكمة في غياب رد من هيئتي التحقيق على الشكوى التي رفعها.

6-4 و تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى رفع في ١٣ كانون الثاني/يناير 2016، أي بعد مضي نحو أربعة أشهر على إخراجه من الغرفة الطبية في مستشفى السجن رقم 1، دعوى إلى هيئة التحقيق الإقليمية بشأن التعذيب الذي ي زعم أنه تعرض له في مستشفى السجن رقم ١ في الفترة من ١١ حزيران/ يونيه إلى ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥. وفي ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٦، اتخذت هيئة التحقيق الإقليمية قرارا ً بشأن الدعوى التي رفعها صاحب الشكوى. ورغم أن المعلومات المعروضة على اللجنة لا تبيّن ما إذا كان صاحب الشكوى قد تلقى هذا الرد، فقد تلقى صاحب الشكوى في ٢٦ تموز/يوليه ٢٠١٦ ردا ً من هيئة التحقيق المحلية مؤرخا ً ١٧ آذار/مارس ٢٠١٦ بشأن استفساره عن وضعه. وفي ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ تلقى صاحب الشكوى أيضا ً رسالة من هيئة التحقيق الإقليمية بتاريخ ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦. وفي ظل هذه الظروف، واستنادا ً إلى المعلومات المعروضة على اللجنة، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن النظر في ادعاءات صاحب الشكوى استغرق مدة طويلة دون مبرر.

6-5 و تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن صاحب الشكوى تلقى ردّا ً من هيئة التحقيق تضمن توجيهات بشأن إجراءات الطعن في حال عدم قبول القرار، فهو لم يطعن أمام المحاكم في رفض فتح تحقيق جنائي ضد موظفي سجن المستشفى رقم ١. وفي ضوء ما تقدم، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة له وأن الشكوى التي قدمها غير مقبولة بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية

٧- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) أن يُبلَغ صاحب البلاغ والدولة الطرف بهذا القرار.