الأمم المتحدة

CAT/C/67/D/828/2017

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

2 September 2019

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب ‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 828/2017 ‬ * **

بلاغ مقدم من : ب. ك. (يمثله المحامي أنج سانكييمي لوسانغا )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 5 حزيران/يونيه 2017 ( تاريخ ال رسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 22 حزيران/ يونيه ٢٠١7 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد هذا القرار : ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٩

الموضوع : الإبعاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

المسائل الإجرائية : عدم تقديم أدلة كافية لإثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية : خطر التعرّض للتعذيب

مواد الاتفاقية : ٣

١-١ صاحب الشكوى هو ب. ك.، من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية ومن مواليد 28 أيلول/سبتمبر ١٩93. وقد قدم طلباً للجوء في سويسرا، لكن طلبه رُفض في 23 أيار/مايو 2017. وفي وقت تقديم شكواه، كان قد صدر قرار بطرده إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، واعتبر أن هذا الطرد سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة ٣ من الاتفاقية. ويمثل صاحب الشكوى المحامي أنج سانكييمي لوسانغا .

١-٢ وفي ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠١٧، قررت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض طلب صاحب الشكوى باتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ كان صاحب الشكوى مدافعا ً عن حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكان يقوم بزيارة السجون هناك ثم يعد تقارير عن حالة حقوق السجناء. وكان يشارك أيضا ً في المؤتمرات، بما فيها مؤتمر عقد في شباط/فبراير ٢٠١٧ جاهر فيه بالدفاع عن الجنرال بينوا فوستين مونيني، الذي كان معارضا ً لنظام الرئيس آنذاك، جوزيف كابيلا، واتُهم بالمشاركة في محاولة انقلاب وبالخيانة العظمى. ووالد صاحب الشكوى صديق مقرب من الجنرال مونيني وعضو في حركته، جيش المقاومة الشعبية، وقد ألقي القبض عليه في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ١٠ أيار/مايو ٢٠١٧.

٢-٢ وفي ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠١٧، غادر صاحب الشكوى جمهورية الكونغو الديمقراطية جوا ً باتجاه اسطنبول، في تركيا، مستخدما ً جواز سفره وتأشيرة برتغالية مزورة. ووصل إلى سويسرا في اليوم التالي، حيث منع من الدخول لأن تأشيرته مزورة. فقدم بعد ذلك طلب لجوء. ووضع صاحب الشكوى قيد الإقامة الجبرية في مركز العبور الدولي في مطار جنيف.

٢-٣ وفي ١٢ أيار/مايو ٢٠١٧، رفضت أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلبه بعد الاستماع لقضيته ( ) . وفي 23 أيار/مايو 2017، أيدت المحكمة الإدارية الاتحادية قرار أمانة الدولة وأمرت بطرد صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ورأت أمانة الدولة والمحكمة أن إفاداته غير موثوقة وأن الوثائق التي قدمها ليس لها قيمة إثباتية. وينطبق الشيء نفسه على رسالة من الجنرال مونيني ومقال داخلي كتبه عضو في حركته السياسية - جيش المقاومة الشعبية - زُعم كتابتهما مجاملة في سبيل القضية.

٢-٤ وأخيرا ً ، قدم صاحب الشكوى رسالة مؤرخة ٢٥ أيار/مايو ٢٠١٧، وموقعة من الجنرال مونيني. وكانت الرسالة موجهة إلى السلطات السويسرية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي تؤكد أن صاحب الشكوى وقع ضحية "لمحاولة اعتقال تعسفي" من قبل سلطات بلده الأصلي، بسبب دفاعه عن قضية الجنرال خلال مؤتمر حول حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتؤكد الرسالة أيضا ً أن والد صاحب الشكوى اعتقل في ١٠ أيار/مايو ٢٠١٧، واتهم بكونه أحد العملاء الرئيسيين المجنِّدين للشباب في مقاطعة باندوندو من أجل الإطاحة بالنظام الحاكم. وعلاوة على ذلك، تؤكد الرسالة هروب صاحب الشكوى من البلد، حيث كان مطلوبا ً من مديرية المخابرات العامة والخدمات الخاصة التابعة للشرطة، وتخلص إلى أن إعادته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستعرضه لخطر الاضطهاد والمعاملة اللاإنسانية من قبل النظام.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب الشكوى أن طرده إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيشكل انتهاكاً للمادة ٣ من الاتفاقية لأنه قد يتعرض لمعاملة لا إنسانية أو مهينة.

٣-٢ وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاضطهاد والاعتقال وحتى القتل، والأوضاع السياسية في البلد متوترة حالياً بسبب انهيار المحادثات السياسية بين الحكومة والمعارضة. وتدعم هذه التأكيدات تقارير عدة ومصادر شتى بشأن حقوق الإنسان، تندد بالانتهاكات الجماعية الجسيمة لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان التي ترتكبها أجهزة الأمن الكونغولية.

٣-٣ ولذلك فإن الطرد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من شأنه أن يشكل خطراً حقيقياً على حياة صاحب الشكوى. وفي هذا النوع من الحالات، غالبا ً ما تجري الدولة الطرف تحقيقات تكميلية، وعادة ما يكون ذلك عن طريق البعثة الدبلوماسية السويسرية في البلد الأصلي لصاحب الشكوى. ومع ذلك، لم تشهد هذه القضية أي إجراء من هذا القبيل، مع أنه كان من اللائق محاولة توضيح الوضع وتبديد أي شكوك معقولة بشأن الصلة المباشرة للجنرال مونيني.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية‬‬‬‬‬‬

٤-١ في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وهي تشير إلى أن سلطات اللجوء أولت الاعتبار الواجب للحجج التي ساقها صاحب الشكوى، وتفيد بأن الشكوى لا تتضمن أي معلومة جديدة يمكن أن تُبطل قرار ا ت سلطات اللجوء.

٤-٢ وفيما يتعلق بالوقائع والإجراءات، أشارت الدولة الطرف إلى أنه في ٢٤ و٢٥ و٢٧ نيسان/ أبريل وفي 3 أيار/مايو ٢٠١٧، قدم صاحب الشكوى طلبا ً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل تطبيق تدابير مؤقتة. وقد رُفض هذا الطلب، ودعت المحكمة صاحب الشكوى إلى أن يبين ما إذا كان يرغب في الإبقاء على ادعاءاته، وإذا كان الأمر كذلك، أن يملأ استمارة الطلب ( ) .

٤-٣ وفي ٢٦ أيار/مايو ٢٠١٧، وبناء على الرسالة المؤرخة ٢٥ أيار/مايو ٢٠١٧ التي وقعها الجنرال مونيني، طلب صاحب الشكوى أن يعاد النظر في قضيته. وفي قرار تمهيدي مؤرخ ٣١ أيار/مايو ٢٠١٧، حددت أمانة الدولة لشؤون الهجرة تاريخ 15 حزيران/ يونيه ٢٠١٧ موعدا ً لسداد مبلغ مسبق من التكاليف قدره 600 فرنك سويسري. وفي ٨ حزيران/يونيه ٢٠١٧، قدم صاحب الشكوى استئنافا ً ضد هذا القرار، رفضته المحكمة الإدارية الاتحادية في ١٢ حزيران/يونيه ٢٠١٧ بحجة أن القرارات التمهيدية الصادرة عن أمانة الدولة لا يمكن الطعن فيها إلا في إطار استئناف ضد قرار نهائي، وذلك مع استثناءات معينة. وتشير الدولة الطرف إلى أنه في نفس اليوم، وبعد اجتماع مع ممثل عن المنظمة الدولية للهجرة، أعلن صاحب الشكوى عن استعداده لقبول المساعدة على العودة الطوعية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي ١٦ حزيران/يونيه ٢٠١٧، عاد صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، عقب انضمامه إلى برنامج المساعدة على العودة الطوعية.

٤-٤ وبالإشارة إلى رسالة البريد الإلكتروني الموجهة من محامي صاحب الشكوى إلى اللجنة بتاريخ ١٩ حزيران/يونيه ٢٠١٧، والتي تفيد بأن أخبار صاحب الشكوى انقطعت منذ ثلاثة أيام وأن أقاربه والجنرال مونيني يخشون تعرضه حاليا ً للتعذيب في زنزانة، تفيد الدولة الطرف بأنه بواسطة رسالة بريد إلكتروني مؤرخة ١٩ حزيران/يونيه ٢٠١٧، أكد ممثل المنظمة الدولية للهجرة الذي كان يتابع القضية أن صاحب الشكوى وصل إلى كينشاسا، ولم تعترضه أي مشاكل أثناء العبور في بروكسل حيث تلقى المساعدة من المنظمة. وأوضح أنه إثر وصول صاحب الشكوى إلى كينشاسا، احتفظت سلطات الهجرة بجواز سفره بسبب وجود تأشيرة شنغن المزورة، وهو أمر متوقع. وأعطته السلطات نسخة من صفحات جواز سفره التي تبين هويته ليتسنى له طلب الحصول على جواز سفر جديد. وأضاف ممثل المنظمة الدولية للهجرة أن صاحب الشكوى نُقل من طرف سائق على متن مركبة رسمية للمنظمة. وبناء على طلبه، لم ينقل صاحب الشكوى إلى منزله، وإنما اتصل بشقيقه الذي قابله في حي تجاري غادراه معا ً . وتشير هذه الرسالة الإلكترونية التي أُرفقت بها صور فوتوغرافية لصاحب الشكوى وسائق المنظمة الدولية للهجرة إلى أن صاحب الشكوى أعطى السائق رقم هاتف وأبلغه بأنه سيحضر في الأيام المقبلة إلى مكتب المنظمة في كينشاسا من أجل الاستفادة من دعم إعادة الإدماج. ويؤكد ممثل المنظمة في تلك الرسالة عدم وجود أدلة على "مكائد أو سيارات سوداء أو شرطة سرية جاءت لاختطافه". وفيما يتعلق بمسألة جواز السفر، أفاد بأن سلطات الهجرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مارست حقها المشروع في سحب جواز سفر يتضمن وثائق مزورة - واعتبرتها الشرطة السويسرية أيضا ً مزورة.

٤-٥ وفي ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، شطبت أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلب إعادة النظر المؤرخ ٢٦ أيار/مايو ٢٠١٧ من السجل، بدعوى أنه أصبح بلا أهمية بعد عودة صاحب الشكوى طوعا ً إلى بلده. وفي ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠١٧، قدم صاحب الشكوى طعنا ً ، حيث دفع بأنه كان ضحية لعَيب في الموافقة لأن الموظفين المسؤولين عن إعداد مغادرته، وعلى وجه الخصوص ممثل المنظمة الدولية للهجرة، منحوه الخيار بين مغادرته سويسرا - التي وُصفت على نحو خاطئ بأنها "طوعية" - مع مبلغ قدره ٠٠٠ ٣ فرنك سويسري لمساعدته على العودة، أو احتجازه إداريا ً من أجل الإعادة القسرية .

٤-٦ وفي ٤ تموز/يوليه ٢٠١٧، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا الطعن. واعتبرت أن أمانة الدولة لشؤون الهجرة استندت في قرارها إلى السحب الضمني لطلب إعادة النظر وكذلك إلى العودة إلى البلد الأصلي. ووفقا ً لملف القضية، يبدو أن صاحب الشكوى لم يُحتجز من أجل إعادته قسرا ً ولم يُرافَق إلى المطار من قبل ضباط الشرطة من أجل وضعه على متن طائرة باستخدام القوة البدنية. ونظرت المحكمة في ما إذا كان يحق لأمانة الدولة حفظ طلب إعادة النظر الذي قدمه صاحب الشكوى، وإن كان الأمر كذلك، ما إذا كان لهذا الحفظ أثر قانوني على وضع صاحب الشكوى. ورأت أن صاحب الشكوى فقد أي مصلحة عملية وراهنة في أن يُبت في طلبه، لأن الطلب كان يتعلق برفض منح اللجوء. ورأت المحكمة أن حجة صاحب الشكوى المتعلقة بوجود عيب في الموافقة دفعه إلى قبول المساعدة على العودة ومن ثم العودة الطوعية، كانت حجة غير وجيهة. والمعلومات المتعلقة بالتدابير القسرية التي يتعرض لها ملتمسو اللجوء المطالَبون بمغادرة سويسرا، في حالة عدم مغادرتهم خلال المهلة المحددة، منصوص عليها في القانون، وبالتالي لا يمكن مساواتها، كما يؤكد صاحب الشكوى، بتهديد غير قانوني كان يستهدف حمله على الموافقة على المغادرة الطوعية، في الوقت الذي كان فيه رهن قرار ساري المفعول . وفضلا ً عن ذلك، كان صاحب الشكوى قد أُخطر بالفعل، في القرار المؤرخ ١٢ أيار/مايو ٢٠١٧ الصادر عن أمانة الدولة لشؤون الهجرة، بأنه قد يتعرض للاحتجاز من أجل إبعاده قسريا ً إذا لم يمتثل لقرار الإبعاد بمجرد دخوله حيز النفاذ . وبالإضافة إلى ذلك، أكدت المحكمة أن قيام السلطات المسؤولة عن إنفاذ الإبعاد بتشجيع صاحب الشكوى على أن يوافق على العودة طوعا ً عن طريق منحه مساعدة للعودة كان متوافقا ً مع القانون.

٤-٧ وبناء على ذلك، وبما أن صاحب الشكوى غادر سويسرا طوعا ً ، تدعو الدولة الطرف اللجنة في المقام الأول إلى وقف النظر في الشكوى وشطبها من السجل.

٤-٨ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى أنه لا يجوز للدول الأطراف، بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية، أن تطرد أي شخص أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى إن توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. ولتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب موجودة، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. واستنادا ً إلى التعليق العام رقم ١(١٩٩٧) للجنة بشأن تنفيذ المادة ٣ من الاتفاقية في سياق المادة ٢٢ ( ) ، تؤكد الدولة الطرف أنه يجب على صاحب الشكوى إثبات وجود خطر شخصي وقائم وحقيقي بالتعرض للتعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي. ويجب تقدير وجود هذا الخطر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ويجب أن تكون هناك أسباب أخرى لوصف خطر التعرض للتعذيب بأنه "حقيقي" ( ) . ويجب أن تؤخذ العناصر التالية في الاعتبار في هذا الصدد: (أ) أي أدلة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الأصلي؛ (ب) أي ادعاءات بالتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي القريب والأدلة المستقلة التي تدعم تلك الادعاءات؛ (ج) الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى داخل البلد الأصلي أو خارجه؛ (د) أي أدلة على مصداقية صاحب الشكوى؛ (ه) غياب مفارقات وقائعية في ما يدعيه صاحب الشكوى ( ) .

٤-٩ وتشير الدولة الطرف إلى أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً للاعتقاد بأن شخصاً معيناً سيكون عرضة للتعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي. ويجب على اللجنة أن تحدد ما إذا كان صاحب الشكوى يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه ( ) . ولا بد من تقديم أسباب إضافية تجيز وصف خطر التعرض للتعذيب، بالمعنى المقصود من المادة ٣ من الاتفاقية، بأنه خطر متوقع وحقيقي وشخصي ( ) . وتذكّر الدولة الطرف بأنه يجب تقدير خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك.

٤-١٠ وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أشارت أمانة الدولة لشؤون الهجرة في قرارها المؤرخ 12 أيار/مايو 2017 إلى أنه باستثناء مناطق النزاع الواقعة في شرقي البلد بالأساس، حيث تنشط مجموعات مسلحة مختلفة وتجري القوات المسلحة الحكومية عمليات ضد خصومها، فإن البلد ليس في حالة حرب - أهلية أو غيرها - ولا يعاني من تفشي أعمال العنف. وبالتالي لا يمكن أن نفترض مباشرة بغض النظر عن ظروف هذه القضية أن جميع أصحاب الشكاوى من هذا البلد يواجهون خطرا ً حقيقيا ً . وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحالة العامة لحقوق الإنسان لا تكفي وحدها لاعتبار عودة صاحب الشكوى متعارضة مع المادة ٣ من الاتفاقية. كما أن صاحب الشكوى لم يستطع تقديم حجج مقنعة لدعم ادعاءاته بأنه سيتعرض لمعاملة محظورة بموجب المادة المذكورة في حال إعادته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

٤-١١ وفيما يتعلق بادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة في الماضي القريب ووجود أدلة مستقلة تدعم هذه الادعاءات، تشير الدولة الطرف إلى أن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بأن تأخذ في الاعتبار أي ادعاءات من هذا النوع من أجل تقييم خطر تعرض صاحب الشكوى المعني للتعذيب إن أُعيد إلى بلده الأصلي. ومع ذلك، تذكّر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يدّع في واقع الأمر أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في بلده الأصلي.

٤-١٢ وفيما يتعلق بأنشطة صاحب الشكوى السياسية في بلده الأصلي، فقد ادعى أنه كان أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكان مطلوبا ً من قبل النظام الحالي لأنه طالب بعودة الجنرال مونيني في إطار الحوار الوطني ودافع عنه علنا ً خلال مؤتمر عقد في شباط/فبراير ٢٠١٧. بيد أن السلطات السويسرية خلصت إلى أن هذه الإفادات غير جديرة بالثقة. وفي شكواه المعروضة على اللجنة، فإن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة تفند ما خلصت إليه أمانة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية.

٤-١٣ وفيما يتعلق بمصداقية صاحب الشكوى واتساق الوقائع، يتضح من قرارات السلطات الوطنية المعنية باللجوء أن أقوال صاحب الشكوى لا تشير البتّة إلى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب إن أُعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. واعتبرت أمانة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية أن أقوال صاحب الشكوى التي مفادها أنه تلقى تدريبا ً في ميدان حقوق الإنسان من قبل المركز الدولي للتدريب في مجالي حقوق الإنسان والتنمية في كينشاسا عام ٢٠١٥، كانت معقولة. ومع ذلك، أشارتا إلى أن هذا التدريب وحده لا يمكن أن يعرض صاحب الشكوى للخطر في حال إعادته إلى البلد. وتفيد التقارير بأن ما مجموعه ٩٤٠ شخصا ً تلقوا هذه الدورات التدريبية في عام ٢٠١٥ وحده.

٤-١٤ وبالمثل، لم تشكك أمانة الدولة لشؤون الهجرة ولا المحكمة الإدارية الاتحادية في أقوال صاحب الشكوى المتعلقة بعمله التطوعي المتمثل في زيارة السجون وكتابة تقارير بشأن ظروف الاحتجاز. غير أنهما لاحظتا أن التهديدات ( ) ، دون الحكم على مصداقيتها، ضد صاحب الشكوى خلال زياراته للسجون لم تكن بما يكفي من الكثافة لتشكل ضررا ً جسيما، حيث إن صاحب الشكوى نفسه أقر بأن هذه التهديدات كانت مقبولة ولم تكن السبب في هروبه من البلد.

٤-١٥ غير أن السلطات السويسرية لاحظت أن ادعاءات صاحب الشكوى التي مفادها أن مشاركته في مؤتمر يندد بانتهاكات حقوق الإنسان، تحدث خلاله عن وضع الجنرال مونيني، شكّلت السبب المباشر لهروبه من البلد، غير جديرة بالثقة. وفيما يتعلق بهذا المؤتمر والمراقبة التي زُعم أنه خضع لها، لم يقدم صاحب الشكوى سوى معلومات غير متسقة، لا تتجاوز إطار العموميات. وقدم وصفا ً نمطيا ً وغير شخصي للأحداث، يفتقر لتفاصيل ملموسة من شأنها أن تشكل علامات عن تجربة عاشها حقا ً . وعندما طُلب منه إعطاء أسماء المتحدثين خلال ذلك المؤتمر، لم يتمكن إلا من إعطاء اسم منسق المركز الدولي للتدريب في مجالي حقوق الإنسان والتنمية. ولم يستطع تذكر اسم ممثل وزارة العدل، ولا الشخص الذي يعمل لدى منظمة غير حكومية دولية، ولا حتى اسم تلك المنظمة غير الحكومية. واعتبرت سلطات اللجوء - عن حق - أن هذه الأقوال تشكك في مصداقية صاحب الشكوى بشأن المشاكل التي زعم مواجهتها بعد ذلك. فإن كان هذا الحدث هو بالفعل السبب الأصلي لمشاكله، كان يُفترض أن يكون صاحب الشكوى قادرا ً على إعطاء المزيد من المعلومات عن الحضور.

٤-١٦ وعلاوة على ذلك، كانت أقوال صاحب الشكوى المتعلقة بحضوره أثناء زيارات ضباط وكالة المخابرات الوطنية إلى منزل أسرته وتواريخ هذه الزيارات والاستدعاءات و/أو الأوامر القضائية التي زُعم تقديمها، مقتضبة ومشوشة وحتى متناقضة، ولا تدعمها أية أدلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الادعاء - الذي لم يقدَّم إلا في مرحلة الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية - بإلقاء القبض على والد صاحب الشكوى، وهو صديق مقرب من الجنرال مونيني، هو مجرد ادعاء لا يستند إلى أي دليل موضوعي أو ملموس أو جدي. ويتناقض ذلك الادعاء أيضا ً مع الأقوال التي أدلى بها صاحب الشكوى خلال جلسات الاستماع. فقد قال صاحب الشكوى إن والده فر أيضا ً من البلد لأنه تلقى أوامر توقيف مزعومة "بسبب تجار لهم نوايا سيئة".

٤-١٧ وعلاوة على ذلك، لم يثبت صاحب الشكوى، بمجموعة من الأدلة الملموسة والمحددة والمتسقة، أن صلاته بالجنرال مونيني وثيقة بما يكفي لتصديق أن سلطات بلده الأصلي تعتبره موضع اهتمام. وخلافا ً لأقوال صاحب الشكوى أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، فإنه لم يقل - وبالأحرى لم يثبت - إنه أحد أقرباء الجنرال مونيني أو أصدقائه المقربين، حيث أشار فقط إلى أنه ينتمي لمكان قريب من نفس القرية في مقاطعة باندوندو ولنفس المجموعة الإثنية.

٤-١٨ وبالنسبة للأدلة، التي لا يخص بعضها صاحب الشكوى، تلاحظ الدولة الطرف أنها تؤكد مشاركته في الدورة التدريبية التي نظمها المركز الدولي للتدريب في مجالي حقوق الإنسان والتنمية، ولكنها لا تثبت أن الضرر المزعوم الذي ذُكر لدعم طلب اللجوء قد وقع بالفعل ولا أن هناك خوفا ً مبررا ً من الاضطهاد. ورسالة الجنرال مونيني والمقال الذي حرره أحد أعضاء جيش المقاومة الشعبية - ولم ينشر - ليس لهما أية قيمة إثباتية لأنهما، من جهة، لا يشيران إلى المشاكل التي يزعم صاحب الشكوى مواجهتها، ومن جهة أخرى، فإنه من السهل الحصول على هذه الوثائق، التي يبدو أنها صيغت مجاملة من أجل القضية.

٤-١٩ وبالنظر إلى عدم اتساق رواية صاحب الشكوى وعدم وجود أدلة ملموسة، فإن إجراء أية تحقيقات إضافية، بما في ذلك توجيه طلب إلى البعثة السويسرية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليس له ما يبرره ( ) . وفي التظلم الذي قدمه، لا يوضح صاحب الشكوى ما ورد من تناقضات، ويكرر سرد الوقائع على نحو ما تم استعراضه من قبل السلطات السويسرية. ويقدم أدلة سبق له عرضها على السلطات الوطنية التي نظرت فيها. وتؤكد الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب الشكوى أعيد إلى بلده الأصلي عقب إدراجه في برنامج المساعدة على العودة الطوعية، بعد تقديم هذه الشكوى.

٤-٢٠ وأخيرا ً ، لا يثبت صاحب الشكوى بمصداقية أنه تعرض لمعاملة تتنافى مع الاتفاقية منذ عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وآخر المعلومات المتاحة للدولة الطرف عن وضع صاحب الشكوى في بلده الأصلي هي تلك الواردة في مرفق رسالة إلكترونية مؤرخة ٢١ حزيران/يونيه ٢٠١٧، ذكر فيها محامي صاحب الشكوى أن هذا الأخير "بعث بأخباره من جمهورية الكونغو الديمقراطية". وشرح من جديد ما يُزعم من أن صاحب الشكوى أجبر على مغادرة سويسرا تحت ضغط ممثل المنظمة الدولية للهجرة وشرطة جنيف، وأنه عند وصوله إلى كينشاسا، تمت مصادرة جواز سفره وتعرض للتهديد في المطار. وادُعي أنه اقتيد بعد ذلك ثم وضع رهن الاحتجاز، حيث تعرض للتعذيب واستجوب عن صلاته بالجنرال مونيني. وبينما "كان يبكي بلغته الأصلية" ساعده شخص على الفرار. ويُزعم أنه يعيش الآن في الخفاء مع أسرة الجنرال مونيني. ولم تُدعم هذه الأقوال بأي دليل آخر.

٤-٢١ وبالتالي فإن صاحب الشكوى لم يثبت بشكل موثوق ادعاءاته بوجود خطر حقيقي وجسيم بتعرضه في بلده الأصلي لمعاملة تتنافى مع الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥- في ١٢ حزيران/يونيه ٢٠١٨، قدّم محامي صاحب الشكوى تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. ويدفع المحامي بأنه "علم من مصادر أمنية" في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن صاحب الشكوى ووالده محتجزان مع منع الاتصال، بسبب أنشطة صاحب الشكوى في مجال حماية حقوق الإنسان وقرب والده من الجنرال مونيني الذي لا يزال يعيش في المنفى وهو مطلوب في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبذلك فإن الدولة الطرف، "بإعادتها صاحب الشكوى بطريقة مقنّعة"، تكون قد عرضت جميع أفراد أسرته للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، في انتهاك للمادة ٣ من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاءات ترد في شكوى ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٢ وتأكدت اللجنة، وفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

٦-٣ وتلاحظ اللجنة حجة صاحب الشكوى القائلة بأنه بإعادته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، عرضته الدولة الطرف للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في انتهاك للمادة ٣ من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب الشكوى يدعي أنه من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأحد الأشخاص المقربين من الجنرال مونيني.

٦-٤ ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن السلطات السويسرية لم تشكك في مسألة تلقي صاحب الشكوى التدريب في ميدان حقوق الإنسان، ولا في عمله التطوعي المتمثل في زيارة السجون وصياغة تقارير بشأن ظروف الاحتجاز. غير أن السلطات دفعت بأن ادعاء صاحب الشكوى أن مشاركته في مؤتمر يندد بانتهاكات حقوق الإنسان، زُعم أنه تحدث خلاله عن وضع الجنرال مونيني، شكّلت السبب المباشر لهروبه من البلد، هو ادعاء غير جدير بالثقة. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل يؤيد تلك الادعاءات. وخلصت السلطات السويسرية أيضا ً إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت العلاقة الوثيقة التي تجمعه بالجنرال مونيني.

٦-٥ وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن تسجيل صاحب الشكوى في برنامج المساعدة على العودة الطوعية، وبالأقوال التي أدلى بها ممثل المنظمة الدولية للهجرة بشأن عودة صاحب الشكوى فعلا ً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتذكّر اللجنة بأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أن الشخص الذي يقدم شكوى معرض شخصياً لخطر التعذيب.

٦-٦ وأخيرا ً ، تشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف ومفادها أنه نظرا ً لأن صاحب الشكوى غادر سويسرا طوعا ً ، بدعم للعودة مقداره ٠٠٠ ٣ فرنك سويسري، فإنه ينبغي شطب شكواه إلى اللجنة من السجل. كما تحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب الشكوى أنه، قبل عودته، كان عرضة لخطر التعذيب وأنه، بعد عودته، تعرض للتعذيب وسوء المعاملة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قد بنى ادعاءاته استنادا ً إلى أقوال عامة ولم يقدم أي دليل في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب الشكوى ومحاميه لم يقدما أي أدلة على الوضع الحالي المزعوم لصاحب الشكوى، ولم يفسرا أسباب عدم القدرة على القيام بذلك. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن ملف القضية لا يتضمن أي معلومات عن نظام متابعة حالات العودة الطوعية الذي وضعته الدولة الطرف وفقا ً لالتزاماتها التعاهدية ، أو عن مهام المنظمة الدولية للهجرة وواجباتها في متابعة حالات العودة التي تساعد عليها، أو عن تأكيد هذه المنظمة للمعلومات المقدمة من صاحب الشكوى. وفضلا ً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يوضح ما إذا كان قد حاول الاعتراض على ظروف احتجازه المزعوم أمام السلطات المختصة أو الاستفسار عن سبل الانتصاف المتاحة في هذا الصدد. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٤(٢٠١٧) بشأن تنفيذ المادة ٣ من الاتفاقية في سياق المادة ٢٢، الذي تنص الفقرة ٣٨ منه على أن صاحب الشكوى هو من يجب عليه عرض قضية وجيهة ( ) ، أي أن يقدم حججا ً مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي. وترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يتحمّل عبء الإثبات الذي يقع عليه.

٦-٧ وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت على نحو كاف وواضح أن هناك خطرا ً متوقعا ً وقائما ً وشخصيا ً وحقيقيا ً بالتعرض للتعذيب في حال عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن الشكوى غير مقبولة لأنها لا تستند إلى أدلة كافية، عملا ً بالمادة ٢٢(4) من الاتفاقية والمادة ١١٣(ب) من النظام الداخلي للجنة.

٦-٨ وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية الشكوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب الشكوى.