GENERAL

CERD/C/COL/CO/14

28 August 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الخامسة والسبعون

3-28 آب/أغسطس 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

كولومبيا

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية لكولومبيا من العاشر إلى الرابع عشر (CRED/C/COL/14)، المقدمة في وثيقة واحدة، في الجلستين 1948 و1949 (CERD/C/SR.1948 وCERD/C/SR.1949)، المعقودتين في 12 و13 آب/أغسطس 2009. واعتمدت اللجنة في جلستها 1968 (CERD/C/SR.1968) المعقودة في 26 آب/ أغسطس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر وبالفرصة التي أتاحها ذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. كما تعرب عن ارتياحها للحوار الصريح الصادق الذي أجرته مع الوفد وبالجهود المبذولة لتقديم الردود على أسئلة متعددة أثيرت في قائمة المسائل وطرحها أعضاء اللجنة خلال الحوار.

3- وتلاحظ اللجنة تأخر تقديم التقارير لثمان سنوات، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تلتزم في المستقبل بالمواعيد المحددة لتقديم تقاريرها.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بمواصلة الدولة الطرف تعاونها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ قيامها بإنشاء مكتب ميداني في البلد في عام 1997.

5- وتلاحظ اللجنة كأمر إيجابي تعامل الدولة الطرف مع المقررين الخاصين، والممثلين الخاصين وأفرقة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان والزيارات المتعددة التي قامت بها هذه الآليات المعنية بحقوق الإنسان.

6- وتلاحظ اللجنة الالتزامات التي تعهدت بها الدولة لتعزيز تساوي الحقوق ل لكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان وتشجع الدولة الطرف على الوفاء بهذه الالتزامات.

7- وترحب اللجنة بأحكام حقوق الإنسان التي ينص عليها الدستور والتي تجسد مبادئ عدم التمييز، وتعترف بالتنوع الإثني والثقافي وتنص على وجوب اتخاذ الدولة الطرف تدابير لصالح المجموعات التي تتعرض للتمييز أو التهميش بغية تحقيق المساواة عملياً. كما تلاحظ اللجنة الإطار القانوني الموسع الذي تم اعتماده لتعزيز حقوق الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية.

8- وترحب اللجنة بالولاية القضائية للمحكمة الدستورية وبإشاراتها الشاملة إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

9- وتلاحظ اللجنة الخطط الإنمائية الوطنية المتتابعة التي تتضمن أحكاماً عن التدابير التفاضلية لصالح المجموعات والمجتمعات الإثنية المحرومة والاعتراف باحتياجاتها الخاصة.

10- وترحب اللجنة بسياسة العمل الإيجابي لصالح المجموعات الإثنية ، المنعكسة في الدوائر الانتخابية المخصصة لتمثيلها في مجلسي البرلمان، وكذلك انتخاب أعضاء هذه المجموعات على المستويين الإقليمي والمحلي.

11- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الاعتراف بمجتمع الروما والالتزام بحماية حقوقه الإنسانية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

12- تأخذ اللجنة علماً بالنزاع المسلح وحالة العنف التي تسبب فيها المجموعات المسلحة، والتي يقع ضحيتها أساساً السكان المدنيين، ولا سيما الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية.

دال - الشواغل والتوصيات

13- فيما تلاحظ اللجنة أن الدولة تعترف باستمرار التمييز العنصري وأسبابه التاريخية التي أدت إلى تهميش وإفقار وتعرض الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية للفقر، يساورها القلق لعدم وجود نص عام يحظر التمييز على أساس العرق. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأن التشريع الذي يجرم أفعال التمييز العنصري لا يتطابق بالكامل مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية، وتأسف اللجنة لإعلامها بأن مشروع تشريع مكافحة التمييز لم يحصل مؤخراً على الدعم السياسي اللازم في الكونغرس.

توصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار تشريع لكي يتم بالكامل تنفيذ أحكام الدستور بشأن عدم التمييز الذي يحظر صراحة التمييز القائم على العرق ويكفل توفر سبل انتصاف فعالة لتنفيذ هذا التشريع. وفضلاً عن ذلك، تكرر اللجنة توصيتها بأن تصدر الدولة الطرف تشريعاً جنائياً محدداً يتفق وأحكام المادة 4 من الاتفاقية.

14- ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء استمرار أفعال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية، بما في ذلك حالات القتل والإعدام خارج نطاق القضاء، والتجنيد القسري وحالات الاختفاء القسري في سياق النزاع المسلح. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن المجموعات المسلحة غير المشروعة مسؤولة إلى حد كبير عن الانتهاكات، فإن التقارير لا تزال تشير إلى مشاركة أو تواطؤ وكلاء الدولة بصفة مباشرة في مثل هذه الأفعال وإلى أن أفراد القوات المسلحة قاموا علناً بوصم مجموعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لحماية مجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات في سياق النزاع المسلح. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يمتثل أفراد القوات المسلحة للتوجيه الدائم للقوات المسلحة رقم 800-07 لعام 2003، وتجنب وصم مجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين، وضمان الامتثال الفعال والدقيق للسياسات واللوائح التي يتم اعتمادها وضمان إجراء تحقيق فوري في أي فعل من أفعال انتهاكات حقوق الإنسان والمعاقبة عليه، عند الضرورة.

15- وفيما تأخذ اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لمنع الانتهاكات، مثل إنشاء نظام للإنذار المبكر واعتماد برامج حمائية مختلفة، لا تزال تشعر بالقلق إزاء التهديد وعمليات القتل التي يتعرض لها زعماء الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين. ولذلك يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود سلطات مدنية تحمي وتساعد السكان المحليين في المناطق التي احتلها الجيش.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز نظام الإنذار المبكر عن طريق تخصيص موارد مادية وبشرية ومالية كافية وتنفيذ الإ نذارات الصادرة عن النظام تنفيذاً فور ي اً وضمان مشاركة السلطات المدني ة، بما في ذلك على مستويي المحافظات والبلديات، في تنسيق تدابير الوقاية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف التدابير لحماية أمن زعماء الكولومبين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين، والقيام في هذا الصدد بإيلاء اهتمام خاص لتدابير الحماية الاحتياطية والمؤقتة المنصوص عليها في نظام حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية. وبما أن لهذه التدابير دور قيم في منع الانتهاكات، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بزيادة تخصيص الموارد للمدافعين المجتمعيين في مكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان وتوسيع البرنامج لكي يشمل أكثر مجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين تعرضاً للخطر.

16- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى مواصلة حدوث أعداد كبيرة من حالات التشرد الجماعي والفردي وارتفاع عدم تناسب و زيادة عدد الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين من بين المشردين وإزاء التقارير لاحتمال رفض المساعدة بسبب التفسيرات التقييدية للمعايير القابلة للتطبيق. ويساور اللجنة قلق خاص لأن المساعدة الإنسانية وتدابير الحماية المقدمة للمشردين لا تزال غير كافية ولأن الامتثال لقرار المحكمة الدستورية ت - 025 لعام 2004 لم يكن كافياً وتم تأخيره بدون داعٍ. ويساور اللجنة القلق لأن النساء والأطفال من الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين يتعرضون بصفة خاصة أكثر من غيرهم من السكان المشردين ويفتقرون للمساعدة والحماية الفعالتين والتفضيليتين.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص من باب الأولوية، موارد بشرية ومالية إضافية امتثالاً لقرار المحكمة الدستورية ت – 025 لعام 2004 وأوامر المتابعة الخاصة به (092 لعام 2008 و004 و005 لعام 2009) . وعلى الرغم من أن اللجنة تعترف بجهود الدولة الطرف، مثل اعتماد خطة وطنية لمساعدة المشردين (الأمر رقم 250 المؤرخ 2005) ال مقرون بتدابير مساعدة تفاضلية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان التنفيذ العملي للخطة، وإيلاء اهتمام خاص لحقوق النساء والأطفال من مجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتركيز على ضمان تمويل السياسات الوطنية تمويلاً كافياً وتنفيذها على مستويي المحافظات والبلديات وتيسير العودة الآمنة للأشخاص المشردين إلى أراضيهم الأصلية.

17- تلاحظ اللجنة أن القانون 975 لعام 2005 والمرسوم 1290 لعام 2008 ينصان على تعويض الضحايا الذين عانوا من انتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة. وعلى الرغم من أن اللجنة ترحب باعتراف الدولة الطرف بحق الضحايا في التعويض، لكنها تأسف لعدم توفر معلومات كافية بشأن كيفية تطبيق هذا الحق فيما يتعلق ب الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين.

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الفعال للتعويض، بما في ذلك استعادة الأرض، في إطار قانون 975 لعام 2005 والمرسوم 1290 لعام 2008 مع إيلاء المراعاة الواجبة للضحايا الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال. وتلاحظ اللجنة أنه ينبغي الجبر دون تمييز أياً كان مرتكب الفعل.

18- يساور اللجنة القلق، لأنه على الرغم من السياسات الوطنية المتعلقة بالتدابير الخاصة، لا يزال الكولومبي و ن المنحدر و ن من أصل أفريقي والسكان الأصليين يواجهون تحديات خطيرة فيما يتعلق بالتمتع بحقوقهم ولا يزالون يقعون ضحية التمييز العنصري والتهميش بفعل الواقع ولا يزالون يتعرضون بصفة خاصة لانتهاكات حقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق إزاء الأسباب الهيكلية التي تديم التمييز والاستبعاد من الوصول إلى الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية والتنمية، بما في ذلك في مجالات العمالة، والسكن والتعليم. وبصفة خاصة، يساور اللجنة القلق لأن السياسات المتعلقة بالتدابير الخاصة لا تقترن بتخصيص موارد كافية، بما في ذلك على مستويي المحافظات والبلديات، ولأن تنفيذها لا يخضع لرصد فعال.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمكافحة التمييز من خلال تنفيذ التدابير الخاصة تنفيذاً فعالاً بغية ضمان كفالة تمتع الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق، رغم أنها تأخذ علماً بوجود سياسات وطنية مختلفة بشأن التدابير الخاصة في عدد من المجالات، لأن هذه السياسات تولي اهتماماً ناقصاً للأسباب الهيكلية التي نتجت عن الاستبعاد من الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية والتنمية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تخصيص الموارد إلى أقصى درجة ممكنة لتنفيذ السياسة العامة، بما في ذلك على مستويي المحافظات والبلديات، وضمان رصدها بشكل فعال وشفاف. وفضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من أن اللجنة تلاحظ الجهود المبذولة مثل إنشاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للنهوض بمجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين في عام 2007 ، تؤكد على أهمية التشاور مع المجتمعات المعنية لوضع خطط إنمائية ذات صلة وسياسات للعمل الإيجابي.

19- وفيما ترحب اللجنة قيام الدولة الطرف،كتدبير إيجابي، بالاعتراف بالملكية الجماعية للأرض لمجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين، يساورها القلق إزاء العقبات الكبيرة أمام ممارسة حقوق هذه المجتمعات في الأرض بما في ذلك تعرض قادتها للعنف والتشريد القسري . وفضلاً عن ذلك تلاحظ اللجنة أن العملية الرسمية المتمثلة في المطالبة بالملكية الجماعية للأرض هي عملية بيروقراطية بشكل مفرط وإن هناك حالات متعددة لا تزال بانتظار قرار نهائي بشأنها. ويساور اللجنة القلق إزاء تقارير تشير إلى الحيازة عن طريق الاحتيال من جانب أشخاص غير الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين، وقيام مجموعات مسلحة باحتلال أراضيها لتحقيق مصالح ربحية تتمثل في زراعة محاصيل غير مشروعة وزراعة منتج واحد، ولا سيما النخيل، وهي طريقة زراعية تؤدي إلى تلف التربة وتهدد الأمن الغذائي للمجتمعات المتضررة. ويساور اللجنة القلق لأن حالة مجتمعي كورفارادو وجوجوامينادو هما مجتمعان نموذجيان في هذا المجال وتأسف لأن الدولة الطرف لم تلتزم بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وبتوصيات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الاعتراف بملكية الأرض الجماعية لمجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين، واحترام هذه المجتمعات والسماح لها بممارسة هذه الملكية عملياً من خلال الحد من بيروقراطية إجراءات المطالبة بالأرض واتخاذ تدابير فعالة لحماية هذه المجتمعات من العنف عندما تحاول ممارسة هذه الحقوق. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص لاستعادة سند ملكية الأرض إلى ا لمشردين من الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين وتحث اللجنة الدولة الطرف على الامتثال لقرارات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وتوصيات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بمجتمعي كورفا را دو وجو جوا مين ا دو وضمان عدم تكرار حالات مماثلة.

20- وفيما تلاحظ اللجنة جهود الطرف المبذولة لإجراء مشاورات مع المجتمعات المتأثرة، يساورها، رغم ذلك، القلق لأنه غالباً ما يتم انتهاك الحق في التشاور مع الجهات المعنية والحصول على موافقتها بشكل مسبق وذلك فيما يتعلق بالمشاريع الضخمة المتعلقة بالهياكل الأساسية واستغلال الموارد الطبيعية مثل التعدين واستكشاف النفط أو المزارع الضخمة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد وتنفذ بصورة متضافرة تشريعاً ينظم الحق في القيام مسبقاً بمشاورة المجتمعات المتضررة وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 والتوصيات ذات الصلة للجنة الخبراء المعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، بغية ضمان أن تكون جميع المشاورات التي تتم بشكل مسبق قد جرت بصورة تحترم الموافقة الحرة والمستنيرة للمجتمعات المتأثرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية لهذا الغرض.

21- وفيما تسلم الدولة الطرف،كتدبير إيجابي، بالولاية القضائية لنظم عدالة السكان الأصليين، يساورها القلق إزاء عدم اتخاذ تدابير كافية في إطار إقامة العدل الجنائي لحماية حقوق الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين وإزاء إفلات الجناة من العقاب وهو أمر شائع. ويساور اللجنة القلق لأن مكتب الادعاء العام لا يقوم بإدارة بيانات شاملة تتعلق بإثنية الضحايا ولا بنتائج عمليات التحقيق في قضايا ذات الصلة. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية المشورة القانونية وعدم تقديمها دائماً بلغات السكان الأصليين.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العام 31(2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري وسير عمل نظام العدالة الجنائية. وبشكل خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان قيام مكتب الادعاء العام بتوثيق وإدارة البيانات الشاملة بشأن إثنية الضحايا ومرتكبي الأفعال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز النص المتعلق بتقديم المشورة القانونية وضمان توفير الترجمة الفورية الملائمة بلغات السكان الأصليين في الدعاوى أمام المحاكم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص لظروف احتجاز الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين ، الذين يتواجدون في السجون بأعداد كبيرة. وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة على ضمان أن تكون سبل الانتصاف فعالة ومستقلة ونزيهة، وتلقي الضحايا تعويضاً عاجلاً وكافياً.

22- وفيما تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتقديم الرعاية الصحية بصورة تراعي الجوانب الثقافية للشعوب الأصلية، يساورها القلق لأن المؤشرات الصحية والعمر المتوقع ل لكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين هي أقل بكثير في حين أن نسب الوفيات لدى الأمهات والرضع من هذه المجموعة وكذلك نسب سوء التغذية المزمن لديها عالية للغاية، بالمقارنة مع سكان الهجناء . ويساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية ال خدمات ال صحية التي يمكن أن تصل إليها هذه المجتمعات وإزاء عدم كفاية البيانات المتعلقة بمؤشرات الصحة و ال تدابير السياس اتية المتخذة لتحسينها.

توصي اللجنة الدولة الطرف، بأن تضع، بالتشاور الوثيق مع المجتمعات المتأثرة، استراتيجية شاملة لضمان تزويد الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين برعاية صحية عالية النوعية. وينبغي ضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تخصيص موارد كافية ومشاركة سلطات المحافظات والبلديات مشاركة فعالة، وجمع المؤشرات ورصد التقدم بشكل شفاف. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للنساء والأطفال من الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي . وتؤكد اللجنة أهمية ربط التدابير التي ترمي إلى تحسين مستوى المعيشة، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الماء الصالح للشرب ونظم المجارير ، بمؤشرات الصحة.

23- وفيما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الحكومة ل وضع سياسة لتعليم أطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين تراعي ثقافتهم، فهي لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تقدم حتى الآن تعليماً ابتدائياً مجانياً ولأن معدلات الأمية لا تزال عالية إلى درجة كبيرة في صفوف أطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين .

تؤكد اللجنة من جديد على توصيات لجنة حقوق الطفل لعام 2006 CRC/C/COL/CO/3) ، الفقرتان 77 و95) وتوصي الدولة الطرف بتعزيز سياستها التعليمية وضمان توفير التعليم الابتدائي المجاني لأطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين ، بموجب القانونً والممارسة. وينبغي استنباط استراتيجيات بالتشاور الوثيق مع المجتمعات المتضررة، وتلقي أموال كافية وإشراك سلطات المحافظات والبلديات. وينبغي مراعاة المنظور الجنساني على النحو الواجب في مثل هذه السياسات التعليمية.

24- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف زادت من جهودها لجمع بيانات ذات صلة بشأن حالة المجموعات الإثنية والسكان الأصليين. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة التفاوت الهائل في المعلومات المتوفرة بشأن النسب المئوية للسكان الذين يعتبرون أنفسهم من الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وتلاحظ أن نتائج التعداد السكاني لعام 2005 تختلف عن المسوحات الأخرى للسكان.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين طريقة جمعها للمعلومات المتعلقة بحالة المجموعات الإثنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان صياغة الأسئلة المتعلقة بالتعداد السكاني، في المستقبل، بصورة تسمح وتشجع تعريف الأشخاص الذين ينتمون للمجموعات الإثنية أو السكان الأصليين، بهويتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور مع المجتمعات ذات الصلة بشأن تدابير لتحسين عملية جمع البيانات وأيضاً خلال إعداد وتنفيذ عملية التعداد السكاني المقبلة.

25- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير بأن بعض السكان الأصليين، ولا سيما في كولومبيا الأمازونية، هم على وشك الزوال نتيجة النزاع المسلح وما يترتب عليه من آثار.

توصي اللجنة الدولة الطرف بإيجاد حلول سياسية وقانونية لحماية وجود ه ـ ذه الشع ـ وب وممارس ـ ة حقوقها الإنسانية .

26- ويساور اللجنة القلق إزاء تقارير بشأن حالات التمييز فيما يتعلق بوصول أفراد المجتمعات الإثنية إلى الأماكن المفتوحة للجمهور العام.

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ تشريع ينفذ بالكامل أحكام المادة 5(و) من الاتفاقية في المجالين العام والخاص على السواء.

27- تشجع اللجنة، وهي تراعي عدم إمكانية تجزئة حقوق الإنسان، الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة إعلان وبرنامج عمل ديربان ، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي المعقود في نيسان/أبريل 2009، في نظامها القانوني الداخلي. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى التي تتخذها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وتوسيع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

30- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة التقارير لعامة الجمهور وقت تقديمها، وبإصدار توصيات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير، أيضاً باللغة الأصلية وغيرها من اللغات المستخدمة بشكل شائع، حسب الاقتضاء.

32- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1997، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم نسخة مستوفاة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بعملية الإبلاغ بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك بشأن الوثيقة الأساسية المشتركة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين هيئات رصد ال معاهدات الدولية ل حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

33- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والحكم 65 من نظامها الداخلي المعدل، ترجو اللجنة من الدولة الطرف تزويدها بمعلومات في غضون سنة واحدة من اعتماد الاستنتاجات الحالية، وكذلك بمعلومات بشأن متابعة التوصيات الواردة في الفقرات 14 و17 و18 و25 أعلاه.

34- كما تود اللجنة لفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 15 و16 و20 وترجو من الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تعالج جميع النقاط المثارة في الملاحظات الختامية الحالية.

- - - - -