GENERAL

CERD/C/COG/CO/9

23 March 2009

ARABIC

Original: FRENCH

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الرابعة والسبعون

16 شباط/فبراير - 6 آذار/مارس 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

الكونغو

1- نظرت اللجنة في جلستيها 1908 و1909 (CERD/C/SR.1908 و1909)، المعقودتين يومي 18 و 19 شباط / فبراير 2009 في التقرير الأولي والتقارير الدورية من الثاني إلى التاسع التي قدمتها الكونغو في وثيقة واحدة (CERD/C/COG/9). وأقرت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1923 (CERD/C/SR.1923) المعقودة في 2 آذار/مارس 2009 .

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته ال كونغو وببدء الحوار معها. وتثني على الصراحة التي أبدتها في التقرير باعترافها ببعض الحالات الموجودة في الكونغو .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الإضافية المقدمة شفويا ً وخطيا ً ، وتشيد بالحوار البناء والصريح مع وفد الدولة الطرف.

4- وتشير اللجنة إلى تأخر تقديم التقرير لمدة عشرين عاما ً ، وتحث الدولة الطرف على مراعاة المهلة المحددة لتقديم تقريرها الدوري القادم.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

5- تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تمر بمرحلة إعادة البناء بعد فترة صعبة شهدت فيها صراعات مسلحة، وتشعر بالقلق إزاء هشاشة السلام في الداخل وعلى حدود البلد، وقد حال ذلك دون التنفيذ الكامل للاتفاقية.

جيم - الجوانب الإيجابية

6- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تشكل، وفقا ً لديباجة الدستور الصادر عام 2002، جزءا ً لا يتجزأ من التشريعات الوطنية في الدولة الطرف.

7- وتشير اللجنة باهتمام إلى خطة العمل الوطنية لتحسين الظروف المعيشية للسكان الأصليين للفترة 2009-2013 التي تم وضعها واعتمادها بمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة.

8- وتحيط اللجنة علما ً مع الاهتمام ب مشروع القانون المتعلق بتعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين المستمد من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

9- وتلاحظ اللجنة بارتياح ما تقوم به الدولة الطرف من أنشطة في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع السكان الأصليين، وانعقاد المحفل الدولي للشعوب الأصلية لشرق أفريقيا، وذلك بمبادرة من الدولة الطرف.

دال - مسائل مثيرة للقلق وتوصيات

10- تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كاملة بشأ ن التركيبة الإثنية واللغوية لمواطنيها، بمن فيهم الشعوب الأصلية، واللاجئون وملتمسو اللجوء. وتُذكّر بأن المعلومات المتعلقة بالتركيبة السكانية تمكن اللجنة والدولة الطرف على السواء من التطبيق الأمثل للاتفاقية على الصعيد الوطني.

(أ) تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تعداد للسكان وعلى أن تقدم لها في تقريرها القادم البيانات الإحصائية الناتج ة عنه. وتوصي الدولة الطرف بأن تحرص على أن يتضمن الاستبيان المعد لهذه الغاية أسئلة ذات صلة تتيح تحديد التركيبة العرقية واللغوية للسكان ، بمن فيهم الشعوب الأصلية.

(ب) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى موافاتها بالبيانات المتعلقة بملتمسي اللجوء واللاجئين والمشردين لكي تتمكن من تقييم أعدادهم وتوزيعهم والتأثير الناتج عن تحركاتهم.

11- وفي حين تحيط اللجنة علما ً بالمادة 8 من الدستور التي تحدد مبادئ المساواة وعدم التمييز، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تعريف للتمييز العنصري في القوانين المحلية يتسق مع التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية، وذلك بالرغم من اعتراف الدولة الطرف بوقوع توترات إثنية في إقليمها.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بإدخال تعديلات على تشريعاتها، وبخاصة قانون العقوبات، الغرض منها سن تشريعات محددة تتعلق بالتمييز العنصري لوضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ، بما في ذلك إدخال تعريف للتمييز العنصري يتطابق تمام التطابق مع المادة الأولى من الاتفاقية (المادة 1 من الاتفاقية) .

12- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها معلومات كافية بشأن ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووظيفتها الفعلية، وتشعر بقلق خاص إزاء مسألة موارد هذه اللجنة واستقلالها وولايتها وصلاحياتها وفعاليتها.

توصي اللجنة الدولة الطرف ب تقديم معلومات مفصلة عن موارد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واستقلالها وولايتها وصلاحياتها ونتائج الأنشطة التي اضطلعت بها ، وكفالة أن تكون متسقة تماما ً مع المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية المكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134). وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تسعى إلى اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية ( المادتان 2 و6 من الاتفاقية) .

13- وتشير اللجنة بقلق إلى المعلومات المتعلقة بأعمال العنف، وسوء استغلال السلطة، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي يمارسها رجال حرس البيئة العاملين في مشروع إدارة النظم البيئية المحيطة بمنتزه إندوكي الوطني، ضد الشعوب الأصلية في الأجزاء الشمالية من الكونغو. ويعرب عن أسفه من أن هذه الادعاءات لم تؤد إلى ملاحقات قضائية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات رسمية كافية عن جميع ما زُعم من أعمال عنف، وسوء استغلال للسلطة، ومعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، ولا سيما ضد الشعوب الأصلية، وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم على هذه الأفعال. وتود اللجنة أن توافيها الدولة الطرف بمعلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم (المادتان 4 و5 (ب) من الاتفاقية).

14- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفالة حقوق الشعوب الأصلية، وبخاصة البيغمي ، في امتلاك واستغلال وإدارة أراضيهم ومواردهم، وتشير إلى حقوق الامتيازات التي مُنحت في أراضي هذه الشعوب ومناطقها دون استشارتها بصورة مسبقة.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة وملائمة بهدف حماية حقوق الشعوب الأصلية في الأرض، ولا سيما البيغمي ، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي: (أ) تضمين التشريعات المحلية حقوق الشعوب الأصلية في الغابات؛ (ب) تسجيل ملكية الأراضي القبلية للبيغمي ، وذلك بالتشاور مع الشعوب الأصلية المعنية؛ (ج) مراعاة مصالح البيغمي وضرورة حماية البيئة والتشاور معهم قبل منح حقوق الامتيازات المتعلقة باستغلال الأراضي؛ (د) توفير سبل الانتصاف المحلية في حالة وقوع انتهاكات لحقوق الشعوب الأصلية؛ ( ) مضاعفة الجهود في مجال التشاور مع الشعوب الأصلية بشأن ما لديهم من مواقع ومصادر مائية وغابات. وفي سبيل ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف أن تضع في اعتبارها التوصية العامة رقم 23 (1997) للجنة بشأن السكان الأصليين (المادة 5 من الاتفاقية).

15- ويساور اللجنة القلق إزاء ما يتعرض له البيغمي من تهميش وتمييز فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة والتمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة الحق في التعليم والصحة والعمل. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء المعلومات التي تفيد بتعرض البيغمي للهيمنة والتمييز والاستغلال وإخضاعهم في بعض الأحيان إلى أنواع جديدة من أنواع الاسترقاق الحديث.

(أ) تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتمكين الشعوب الأصلية من التمتع التام بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدعوها بصفة خاصة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حقوقهم في التعليم وفي الصحة وفي العمل في ظروف عادلة، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية تفتيش لمراقبة ظروف العمل؛ (ب) تحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى توعية الشعوب الأصلية بحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية؛ (ج) توصي الدولة الطرف بشدة بتعجيل عملية اعتماد مشروع القانون المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية؛ (د) تدعو الدولة الطرف إلى موافاة اللجنة في تقريرها الدوري القادم بمعلومات عن تنفيذ خطة العمل الرامية إلى تحسين نوعية حياة الشعوب الأصلية للفترة 2009-2013 (المادة 5 من الاتفاقية ).

16 - ويساور اللجنة القلق إذ تحيط علما ً بضآلة مشاركة الشعوب الأصلية في الحياة السياسية بسبب تدني المستوى التعليمي لأفرادها. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم انتخاب أي فرد من أفراد الشعوب الأصلية لتولي منصب س ياسي حتى الآن.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على إشراك الشعوب الأصلية مشاركة تامة في الشؤون السياسية على كافة المستويات. وتدعوها إلى مراجعة قوانينها الانتخابية بغية تشجيع الأحزاب السياسية على السعي إلى إشراك الشعوب الأصلية بصورة أوسع (المادة 5 (ج) من ا لاتفاقية).

17 - وتلاحظ اللجنة بقلق تدني معدلات تسجيل المواليد المنتمين إلى الشعوب الأصلية في سجلات الأحوال المدنية، وأن الكثيرين م نهم لم يحصلوا على وثائق ثبوتية .

توصي اللجنة الدولة الطرف ب مضاعفة جهودها من أجل تسجيل جميع مواليد الشعوب الأصلية في سجلات الأحوال المدنية، ومنحهم الوثائق الثبوتية . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على جعل مراكز الأحوال المدنية قريبة من أماك ن عيش الشعوب الأصلية (المادة (د) من الاتفاقية).

18 - وتلاحظ اللجنة بقلق عدم المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين المواطنين وغير المواطنين، ولا سيما اللاجئون وملتمسو اللجوء من أنغولا ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، والصعوبات التي يواجهونها في الحصول على مركز اللاجئ.

واستناداً إلى التوصية العامة للجنة رقم 30 (2004) بشأن التمييز الذي يتعرض له غير المواطنين، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها من أجل تحسين أوضاع اللاجئين وملتمسي اللجوء، ولا سيما عن طريق تعزيز نظام اللجوء لديها، وعن طريق المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال، وبخاصة اللجنة الوطنية لحماية اللاجئين، ولجنة تحديد أهلية الحصول على مركز اللاجئ، ولجنة طعون اللاجئين. وتُدعى الدولة الطرف إلى ما يلي: (أ) وضع إجراءات فعالة لتحديد مركز اللاجئ؛ (ب) النظر في اعتماد قانون للجوء؛ (ج) اتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة بغية إنجاح إدماج اللاجئين في الكونغو (المادة 5 ( ﻫ ) من الاتفاقية) .

19 - ومع ملاحظة تأكيدات الدولة الطرف التي تفيد بأن أحكام الاتفاقية لها الأسبقية على القوانين المحلية، وأن هذه الأحكام يمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم الوطنية، تعرب اللجنة عن أسفها لكون المحاكم الكونغولية، على نحو ما أشارت إليه الدولة الطرف، لم تُقدم إليها مطلقاً قضايا تتعلق بالتمييز العنصري.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية عن الدعاوى المرفوعة والإدانات الصادرة بشأن المخالفات المتصلة بالتمييز العنصري. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن غياب الشكاوى والدعاوى القضائية من جانب ضحايا التمييز العنصري قد يكشف عدم وجود تشريع محدد ذي صلة بالموضوع، ويكشف الجهل بسبل الانتصاف المتاحة أو الخوف من نبذ المجتمع أو انعدام الإرادة لدى السلطات المكلفة برفع الدعاوى. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تحرص على اشتمال التشريعات الوطنية على أحكام ملائمة وأن تطلع الجمهور على كافة سبل الانتصاف المتاحة في مجال التمييز العنصري (المادة 6 من الاتفاقية) .

20- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير المتخذة من أجل نشر المعلومات عن الاتفاقية، ولا سيما عقد دورات تدريبية عن أحكام الاتفاقية وتطبيقاتها لأعضاء سلك القضاء، ورجال قوات حفظ النظام، ورجال حرس البيئة، والمعلمين، والباحثين الاجتماعيين، وغيرهم من الموظفين.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات عن تدريس حقوق الإنسان في البرامج المدرسية، وعن دورات التدريب المحددة المتعلقة بأحكام الاتفاقية التي تستهدف موظفي القضاء، وقوات حفظ النظام، ورجال حرس البيئة، والمعلمين، والباحثين الاجتماعيين، وغيرهم من الموظفين (المادة 7 من الاتفاقية) .

21- وفي حين تحيط اللجنة علما ً بالجهود المشتركة التي تبذلها الدولة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أجل تعزيز التعايش السلمي بين اللاجئين الروانديين والسكان المحليين، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التوترات الإثنية السائدة في الأجزاء الشمالية من البلد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها بغية إقامة علاقات متسقة بين اللاجئين ومختلف المجموعات الإثنية والثقافية التي تعيش في شمال الكونغو، وذلك عن طريق تنظيم حملات للتوعية بالتسامح والتفاهم فيما بين المجموعات الإثنية (المادة 7 من الاتفاقية) .

22- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

23 - وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان ، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/ سبتمبر 2001 (A/CONF.189/12، الفصل الأول)، عند نقلها للاتفاقية إلى نظامها القانوني المحلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ النصين على الصعيد الوطني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المشاركة بفعالية في مؤتمر اس تعراض نتائج ديربان في عام 2009.

24 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتحثها على إصداره على وجه السرعة.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، ال تي اعتمد ت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته ا الجمعية العامة ب قرار ي ها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992 و62/243 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008 اللذين طلبت فيهما الجمعية العامة إلى الدول الأطراف تعجيل إجراءاتها الداخلية المتعلقة بالتصديق على هذه التعديلات وإبلاغ الأمين العامة خطياً في أقرب وقت بالموافقة على هذه التعديلات.

26 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تتيح تقاريرها الدورية لعامة الجمهور فور تقديمها ، و أن تنشر بالمثل، ملاحظات اللجنة ، باللغ ات الرسمية والوطنية، وبلغات الأقليات الرئيسية، ما أمكنها ذلك.

27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني أثناء إعداد ال تقرير الدوري المقبل .

28- وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن وضع التقارير المعدة بموجب الصكوك الدولية ل حقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (انظر HRI/GEN/2/Rev.4).

29 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي بصيغته المعدلة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و13 و 14 و15 (ج) أعلاه، وذلك في غضون عام واحد من اعتماد هذه الاستنتاجات النهائية.

30 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين العاشر والحادي عشر في وثيقة واحدة في 30 آذار/ مارس 2012، وأن تأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية بشأن إعداد التقرير الموجه للجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدت في دورتها الحادية والسبعون (CERD/C/2007/1) ، وأن تتناول في هذه الوثيقة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات.

- - - - -