الأمم المتحدة

CERD/C/COL/CO/17-19

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

22 January 2020

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر لكولومبيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر لكولومبيا، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/COL/17-19)، في جلستيها 2778 و 2779 (CERD/C/SR.2778وCERD/C/SR.2779) المعقودتين في 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 . واعتمدت في جلستها 2795 ، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر للدولة العضو، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/COL/17-19). وتعرب عن ارتياحها إزاء الحوار الصريح الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وتشكره على المعلومات المقدمة كتابياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) الخطة الإنمائية الوطنية للفترة 2018 - 2022 ، ”ميثاق كولومبيا، ميثاق للمساواة“ (القانون رقم 1955 لسنة 2019 )؛

(ب) ال قانون رقم 1997 لسنة 2019 ، الذي عدل سياسة منح الجنسية لأطفال المهاجرين الفنزويليين المولودين في كولومبيا؛

(ج) القانون رقم 1833 لسنة 2017 ، الذي أنشأ اللجنة القانونية لحماية حقوق مجتمعات السود أو السكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي في الكونغرس الكولومبي؛

(د) المرسوم رقم 2124 لسنة 2017 الذي وضع اللوائح التنظيمية لنظام الوقاية والإنذار المبكر من أجل التصدي السريع لوجود ا لمنظمات الإجرامية وأعمالها وأنشطتها، وللأفعال والسلوكيات الإجرامية التي تُهدد حقوق السكان وفرص تنفيذ الاتفاق النهائي لإنهاء النزاع وإحلال سلام مستقر ودائم؛

(ه) المرسوم رقم 1953 لسنة 2014 ، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2018 ، والذي اعترف بأول جامعة للسكان الأصليين في كولومبيا، وهي ” جامعة كاوكا المستقلة المتعددة الثقافات للشعوب الأصلية “ ؛

(و) الاستراتيجية الوطنية لضمان حقوق الإنسان للفترة 2014 - 2034 .

جيم - الشواغل والتوصيات

التكوين الديمغرافي للسكان

4 - تحيط اللجنة علما ً بإجراء التعداد الوطني للسكان والمساكن لعام 2018 ومشاركة السكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي والروما فيه. بيد أنها تشعر بالقلق لأن نتائجه لا تمثل السكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسود والبالينكيرو والريسال تمثيلاً سليماً، لأن هؤلاء السكان، وفقاً للبيانات المستمدة في ذلك التعداد، قد انخفض عددهم بنسبة 31 في المائة تقريباً مقارنة بتعداد عام 2005 . وفي حين تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتصحيح هذه البيانات وزيادة هذا الرقم إلى تقدير يستند إلى البيانات المستمدة من الدراسة الاستقصائية لنوعية الحياة لعام 2018 ، ترى اللجنة أن البيانات المتعلقة بهؤلاء السكان غير معبَّر عنها بدقة (المادة 2 ).

5 - وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف جمع وتقديم بيانات إحصائية موثوقة ومحدَّثة وكاملة عن تركيبتها السكانية، ومؤشرات اجتماعية - اقتصادية مفصّلة بحسب العِرق ونوع الجنس والسن والأقاليم والمناطق الحضرية والريفية، بما فيها أنأى المناطق. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها، بمشاركة السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي والروما ، لاعتماد منهجية مناسبة للتعداد المقبل للسكان والمساكن بما يضمن جمع بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة عن هذه الفئات السكانية، وعلى وجه الخصوص السكان الكولومبيون المنحدرون من أصل أفريقي، والسود، والبالينكيرو ، والريسال . وتوصي كذلك بتوفير التدريب الكافي لوكلاء الإدارة الوطنية للإحصاءات المسؤولين عن إجراء تعداد السكان والمساكن، لضمان تطبيق معيار التحديد الذاتي للهوية وتحققه على النحو السليم. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 4 ( 1973 ) المتعلقة بتقديم الدول الأطراف تقارير عن التركيبة الديمغرافية للسكان في كل منها.

تعريف التمييز العنصري

6 - تشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف التمييز العنصري بموجب القانون 1482 لسنة 2011 ما زال غير ممتثل للفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية. ويساورها القلق كذلك حيال عدم التنفيذ الفعال لذلك القانون، الذي يتجلى في قلة عدد التحقيقات التي تُجرى والأحكام التي تصدر في قضايا التمييز العنصري (المواد 1 و 2 و 5 و 6 ).

7 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/COL/CO/ 15 - 16 ، الفقرة 10 ) وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تشريعاتها تعريفاً للتمييز العنصري يتفق مع الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الفعال للقانون رقم 1482 وعلى إجراء تحقيقات وافية في قضايا التمييز العنصري ومعاقبة الجناة كما يجب.

حظر التمييز المباشر وغير المباشر

8 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود حكم عام في القانون الإداري أو المدني يحظر التمييز العنصري المباشر وغير المباشر في جميع مجالات الحياة العامة وفيما يتعلق بالحقوق الواردة في المادة 5 من الاتفاقية (المادتان 2 و 5 ).

9 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في قانونها الإداري والمدني حظر التمييز المباشر وغير المباشر في جميع مجالات الحياة العامة وفيما يتعلق بالحقوق الواردة في المادة 5 من الاتفاقية.

الكراهية العنصرية والتحريض على التمييز العنصري

10 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد وتيرة خطاب التمييز والكراهية العنصرية وكره الأجانب في الدولة الطرف، خاصةً ضد المهاجرين، ولا سيما المهاجرون الحاملون لفيروس نقص المناعة البشرية والمهاجرون المنتمون إلى مجتمع الميم. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها السابق من أن القوانين الجنائية لا تزال غير ممتثلة امتثالا ً كاملا ً للمادة 4 من الاتفاقية وأنه لم ترد بعد أي إشارة إلى أي نشاط دعائي يروِّج للتمييز العرقي ويحرّض عليه (المادتان 4 و 6 ).

11 - وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتيها العامتين رقم 15 ( 1993 ) بشأن المادة 4 من الاتفاقية ورقم 35 ( 2013 ) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومحاربة خطاب التحريض على الكراهية والتمييز العنصري ومظاهر العنصرية؛

(ب) ضمان التحقيق في جميع حالات كره الأجانب والتحريض على الكراهية وعلى التمييز العنصري أو العنف على أساس العرق ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

(ج) تنظيم حملات توعية موجهة إلى عامة الجمهور بشأن احترام التنوع والقضاء على التمييز العنصري؛

(د) تجريم نشر الأفكار التي تبرر الكراهية العنصرية أو تروج لها، وحظر المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه، امتثالاً للتوصيات السابقة الصادرة عن هذه اللجنة.

أثر النزاع المسلح واتفاق السلام والعدالة وجبر الضرر

12 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء العنف الذي لا يزال مستمراً بعد توقيع اتفاق السلام والذي يؤثر على الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي ويعرضها لخطر محدق. ويساورها القلق بصفة خاصة إزاء عمليات التوغل شبه العسكرية في الأراضي التي تقطنها هذه الجماعات السكانية؛ والقتل المستهدف لأفراد المجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي والشعوب الأصلية؛ وزيادة حالات التشرد الداخلي القسري والجماعي، فضلاً عن انعدام الحماية لهؤلاء السكان؛ واستمرار ممارسة تجنيد الأطفال، ذكوراً وإناثاً، من السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بأن اللجنة المشتركة بين القطاعات للرد السريع على الإنذارات المبكرة لا تنظر على النحو الواجب في تقارير المخاطر الصادرة عن نظام الإنذار المبكر التابع لمكتب أمين المظالم، وأن توصيات وزارة الداخلية بشأن تقارير المخاطر الصادرة عن نظام الإنذار المبكر لا تنفذ على النحو الواجب (المواد 2 و 5 و 6 ).

13 - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CERD/C/COL/CO/ 15 - 16 ، الفقرة 12 )، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) مضاعفة جهودها لضمان حماية الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي فيما يتعلق بالعنف الذي لا يزال مستمرا ً في سياق النزاع ولا يزال يؤثر على هذه الفئات من السكان أكثر من غيرها، بما يكفل الامتثال الكامل للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في هذا الصدد؛

(ب) كفالة توفير حماية كافية من التشريد القسري، مع احترام حقوق الشعوب الأصلية وعاداتها وتقاليدها وثقافتها، بما يكفل الامتثال الكامل للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في هذا الصدد ومع مراعاة المادة 10 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وكفالة خيار العودة، متى أصبح ممكناً؛

(ج) تكثيف جهودها لمنع واستئصال تجنيد الأطفال من السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي، ذكوراً وإناثاً، على أيدي جماعات مسلحة غير تابعة للدولة وضمان فعالية تطبيق التدابير المعتمدة لتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(د) كفالة مراعاة السلطات المعنية، ولا سيما اللجنة المشتركة بين القطاعات للرد السريع على الإنذارات المبكرة، لتقارير المخاطر الصادرة عن نظام الإنذار المبكر على النحو الواجب، وتنفيذ توصيات وزارة الداخلية بشأن تقارير المخاطر الصادرة عن نظام الإنذار المبكر على النحو الواجب.

14 - وتلاحظ اللجنة إدراج ” الفصل المتعلق بالجماعات الإثنية “ في اتفاق السلام. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بعدم تنفيذ أحكام هذا الفصل، فضلاً عن عدم وجود ضمانات للمشاركة الفعالة للشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي في تنفيذ اتفاق السلام. ومما يثير القلق أيضاً عدم إحراز أي تقدم في التحقيقات والمحاكمات والعقوبات المفروضة على الجناة ومنح التعويضات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد أفراد الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي في إطار النزاع المسلح، بما في ذلك التعويضات الجماعية مثل منح تعويضات لمنسّقية النساء المنحدرات من أصل أفريقي المشردات في سبيل المقاومة (المواد 2 و 5 و 6 ).

15 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان تنفيذ الفصل المتعلق بالجماعات الإثنية في اتفاق السلام، بسبل منها توفير التمويل الكافي، وضمان مشاركة أفراد الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي، ولا سيما النساء، في تنفيذ الاتفاق، مع احترام عمليات الاختيار التقليدية للشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي؛

(ب) إجراء تحقيقات شاملة وفعالة لمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد أفراد الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي المتضررة من النزاع المسلح، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجبر الكامل للضحايا، مع ضمان تخصيص الموارد اللازمة.

التمييز الهيكلي

16 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز الهيكلي والتاريخي ضد أفراد الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي، والذي يتجلى في ارتفاع معدلات الفقر والإقصاء الاجتماعي مقارنةً ببقية السكان. ويساورها القلق كذلك إزاء أثر التمييز على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية، ولا سيما الحق في العمل والصحة والتعليم والمشاركة السياسية. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: (أ) الحواجز التي تحول دون إدماج هذا الفئات السكانية في سوق العمل؛ (ب) عدم توافر الخدمات الصحية وتيسر الحصول عليها، لا سيما في المناطق الريفية النائية، حيث تعيش معظم الشعوب الأصلية وعدد كبير من السكان المنحدرين من أصل أفريقي؛ (ج) حالات قلة التغذية المزمنة السائدة بين أطفال الشعوب الأصلية والوفيات المرتبطة بها، لا سيما بين أطفال شعوب الوايو والأموروا والسيكواني ؛ (د) انخفاض مستويات تعليم هذه الفئات السكانية مقارنة ببقية السكان؛ (ه) استمرار عدم كفاية تمثيل السكان المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين على جميع مستويات الإدارة العامة (المواد 1 و 2 و 5 و 7 ).

17 - توصي اللجنة، بالإشارة إلى توصياتها العامة رقم 23 ( 1997 ) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ورقم 32 ( 2009 ) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، ورقم 34 ( 2011 ) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان حماية أفراد الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي من التمييز الذي يمارس ضدهم من قبل الوكالات الحكومية والمسؤولين العموميين أو من قبل أي شخص أو جماعة أو منظمة؛

(ب) تعزيز الإدماج الاجتماعي بصورة فعالة والحد من ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة في صفوف الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، بطرق منها اعتماد تدابير خاصة تهدف إلى القضاء على التمييز الهيكلي ضدها؛

(ج) إزالة جميع العقبات التي تحول دون التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأفراد الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي، لا سيما في مجالات العمل والصحة والتعليم؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة للحد من معدلات قلة التغذية المزمنة بين أطفال الشعوب الأصلية، ولضمان حق الشعوب الأصلية في الحصول على غذاء كاف؛

(ه) اتخاذ تدابير فعالة، منها تدابير تشريعية، بالتشاور مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي وبمشاركتها، لضمان مشاركتها الكاملة في الشؤون العامة، سواء في مناصب صنع القرار أو في المؤسسات التمثيلية، فضلا ً عن ضمان تكافؤ فرص المشاركة للشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي على جميع مستويات الإدارة العامة، وذلك على الصعيدين الوطني والمحلي على حد سواء.

الحق في التشاور المسبق

18 - تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من الاعتراف الرسمي بالحق في التشاور المسبق في القانون الكولومبي، فقد وردت معلومات تفيد بأن العمليات التشريعية عموماً، فضلاً عن إصدار التراخيص للمشاريع الموجهة نحو الاستثمار أو الاستغلال لأغراض السياحة أو مصائد الأسماك الكبيرة أو التعدين على وجه الخصوص، التي تجري في أراضي الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي، يتمّان دون تشاور مسبق وحر ومستنير على النحو الواجب، حسب الصيغة الواردة في اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169 ) لمنظمة العمل الدولية، ودون اتخاذ الاحتياطات البيئية الواجبة (المادتان 2 و 5 ).

19 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CERD/C/COL/CO/ 15 - 16 ، الفقرة 22 ) وتوصيتها العامة رقم 23 ( 1997 ) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تحث الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي: ‬

(أ) كفالة حق الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي في التشاور معها بشأن أي مشروع أو نشاط أو تدابير تشريعية أو إدارية يُحتمل أن تؤثر على حقوقها، ولا سيما حقها في الأرض والموارد الطبيعية التي تمتلكها أو اعتادت استخدامها، بهدف الحصول على موافقتها الحرة المسبقة المستنيرة، بما يتسق مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وغيره من المعايير الدولية؛

(ب) ضمان قيام كيانات محايدة ومستقلة، كجزء لا يتجزأ من عملية التشاور المسبق، قبل إصدار التراخيص وبدءا ً من مرحلة تصميم المشاريع حتى تنفيذها، بإجراء دراسات عن الأثر المحتمل على البيئة وعلى حقوق الإنسان لمشاريع التنمية الاقتصادية ولاستغلال الموارد الطبيعية في أراضي الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي؛

(ج) أن تحدد، بالتشاور مع الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي التي تتعرض أراضيها ومواردها للضرر، تدابير للتخفيف والتعويض عن الأضرار أو الخسائر المتكبدة ولإشراك تلك الشعوب في المنافع المكتسبة من هذه الأنشطة.

الحقوق الإقليمية وإعادة الأراضي إلى مالكيها

20 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقدم المحدود المحرز في تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية أراضي السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي وإعادتها إليهم وتسجيل ملكيتهم لها، بما في ذلك القانون رقم 1448 لسنة 2011 بشأن إعادة الأراضي لضحايا النزاع المسلح، والقانون رقم 70 لسنة 1993 ، الذي يعترف بحق الملكية الجماعية للكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي في أراضيهم، والمرسومان رقم 1953 لسنة 2014 ورقم 632 لسنة 2018 . وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد من معلومات تفيد بأن وحدة إعادة الأراضي رفضت 64 في المائة من طلبات إعادة الأراضي، وإزاء التأخير البالغ من جانب الوكالة الوطنية للأراضي في تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة التي تقضي بتسجيل ملكية الأقاليم الجماعية، فضلا ً عن تخفيض ميزانيتي كلا الكيانين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الموقف الذي تواجهه حالياً بعض الشعوب الأصلية التي تعيش في مناطق محمية، بما في ذلك منتزه تايرونا الوطني، حيث تواجه قيوداً على التصرف بحرية في أراضيها ومواردها الطبيعية (المادتان 2 و 5 ).

21 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مضاعفة جهودها لضمان التنفيذ العملي للتدابير التشريعية دون تأخير وتيسيره والتعجيل به، بما في ذلك القانون رقم 70 لسنة 1993 ، والقانون رقم 1448 لسنة 2011 ، والمرسومان رقم 1953 لسنة 2014 ورقم 632 لسنة 2018 ، الرامية إلى كفالة حقوق الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها واستخدامها وتطويرها والسيطرة عليها بأمان تام والحفاظ على تلك الحقوق وردها، وحمايتها من أي تعدّ غير قانوني؛

(ب) التأكد من توفير الموارد البشرية والمادية والاقتصادية الكافية لوحدة إعادة الأراضي والوكالة الوطنية للأراضي من أجل ضمان تنفيذ التدابير التشريعية المتعلقة بإعادة الأراضي، مع ضمان المشاركة الفعالة للشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي؛

(ج) ضمان إعادة أراضي مجتمعات السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي والتأكد من تقييم طلبات إعادة الأراضي على النحو الواجب استنادا ً إلى المعايير القانونية المعمول بها، ومن تنفيذ قرارات المحاكم الصادرة بإرجاع الأراضي دون إبطاء؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تتوافر للشعوب الأصلية المقيمة في المناطق المحمية، ولا سيما منتزه تايرونا الوطني، حرية التصرف في أراضيها ومواردها الطبيعية، وأن تؤخذ مشورتها في جميع العمليات والقرارات التي تؤثر عليها.

الشعوب الأصلية المهددة بالانقراض، سواء كانت تعيش في عزلة طوعية أو حديثة الاتصال

22 - تأسف اللجنة لعدم إحراز تقدم كبير في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية وخطط صون الأعراق المتعلقة بالشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي التي حُددت بوصفها مهدَّدة بالانقراض المادي أو الثقافي، أو أنها معرضة له بشدة، لا سيما شعبا الأوا والويتوتو . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود تدابير فعالة لحماية الشعوب الأصلية التي تعيش في عزلة طوعية أو الحديثة الاتصال، ولا سيما شعب نوكاك - ماكو (المواد 2 و 4 و 5 و 6 ).

23 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/COL/CO/ 15 - 16 ، الفقرة 16 ) وتحث الدولة الطرف على تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية تنفيذاً فعلياً، والانتهاء من وضع خطط صون الأعراق المتعلقة بالشعوب التي حُددت بوصفها مهدَّدةً بالانقراض المادي أو الثقافي، والتأكد من فعالية تنفيذها. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير عاجلة تكفل البقاء المادي والثقافي للشعوب الأصلية التي تعيش في عزلة طوعية أو الحديثة الاتصال، ولا سيما شعب نوكاك - ماكو.

وضع النساء المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية

24 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء أشكال التمييز العديدة التي تواجهها نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي مقارنة ببقية السكان من النساء، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على العمل والتعليم والصحة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع معدلات العنف الجنسي التي تؤثر على نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي أكثر من سائر النساء، ولا سيما فيما يتعلق بالنزاع المسلح، فضلاً عن عدم تقديم المساعدة والحماية والعدالة للضحايا، وارتفاع مستويات الإفلات من العقاب على هذه الجرائم (المواد 2 و 5 و 6 ).

25 - وفي ضوء توصيتها العامة رقم 25 ( 2000 ) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) تكثيف جهودها، مع مراعاة الاختلافات الثقافية واللغوية، من أجل مكافحة الأشكال المتعددة للتمييز التي تتعرض لها نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، لضمان أن تتاح لهن إمكانية فعلية وكافية للجوء إلى القضاء والحصول على العمل والتعليم والصحة، بما في ذلك الصحة الإنجابية؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع العنف الجنسي ضد نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي وضمان حصول الضحايا على المساعدة الكافية وتمكنهن من الاستفادة من آليات حماية فعالة وملائمة ثقافياً؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال للقانون 1719 لسنة 2014 بشأن إمكانية لجوء ضحايا العنف الجنسي إلى القضاء، ولا سيما فيما يتعلق بالنزاع المسلح، وكذلك الامتثال لقراري المحكمة الدستورية 92 / 08 و 9 / 15 ، وضمان التحقيق على النحو الواجب في جميع حالات العنف الجنسي، ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو الواجب، وحصول الضحايا على تعويض كامل.

المهاجرون الفنزويليون

26 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء هشاشة وضع المهاجرين الفنزويليين في الدولة الطرف والتمييز الذي يقعون ضحية له، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية والعمل، فضلاً عن العقبات التي تحول دون حصولهم على الوثائق (المادتان 2 و 5 ).

27 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمنع التمييز ضد المهاجرين، لا سيما في حصولهم على الخدمات الصحية والعمل، ولتيسير حصولهم على الوثائق، وأن تعزز اندماجهم في المجتمع، وتضمن حصول ضحايا أعمال التمييز على سبل الانتصاف الفعال.

المدافعون عن حقوق الإنسان

28 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عمليات القتل العمد وأعمال العنف والتهديد والتخويف والانتقام الموجهة باستمرار ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وزعماء وزعيمات الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي، لا سيما في كاوكا ، مثل مقتل كريستينا باوتيستا مؤخرا ً في 29 تشرين الأول/أكتوبر. ويساورها القلق أيضاً إزاء قلة عدد التحقيقات والمحاكمات والعقوبات فيما يتعلق بتلك الجرائم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات المتعلقة بنقص موارد وحدة الحماية الوطنية وعدم فعالية تدابير الحماية التي تتخذها، لا سيما في المناطق الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء أعمال التشهير والتجريم المرتكبة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي (المواد 4 و 5 و 6 ).

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير إضافية وفعالة لمنع أعمال العنف والتهديد والتخويف والانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما زعماء وزعيمات الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي، وضمان التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بهذه الأفعال تحقيقاً شاملاً ونزيهاً وفعالاً، ومحاكمة المسؤولين عنها، سواء ارتكبوا الجرائم أو حرضوا عليها أو دبّروها، ومعاقبتهم على النحو الواجب، وحصول الضحايا أو أسرهم على تعويض كامل؛

(ب) ضمان الحماية الفعالة لحياتهم وسلامتهم الشخصية، والتأكد من اتخاذ تدابير الحماية بمشاركة الأفراد والشعوب والمجتمعات المتضررة وفقا ً لعاداتهم وثقافتهم، وتنفيذ تلك التدابير بطريقة فعالة، وإخضاعها للاستعراض بصفة منتظمة؛

(ج) تعزيز آليات الحماية الجماعية القائمة في المجتمعات المحلية المتضررة، ولا سيما حرس الشعوب الأصلية و حرس سيمارونا ، بالموارد الكافية وباعتراف قانوني صريح؛

(د) التأكد من فعالية عمل الوحدة الوطنية للحماية، بسبل منها إعادة النظر في استراتيجيات الحماية الحالية وتحسينها، واتخاذ تدابير جماعية للحماية وتنفيذها على نحو فعال، وكذلك تدابير متمايزة للأشخاص المقيمين في المناطق الريفية وللنساء، وتخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية؛

(ه) تنظيم حملات إعلامية وتوعوية، والإقرار بالعمل الجوهري الذي يضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان، بهدف تهيئة مناخ من التسامح يمكّنهم من أداء مهامهم بمأمن من جميع أنواع التخويف والتهديد والانتقام.

إمكانية اللجوء إلى القضاء والولاية القضائية للشعوب الأصلية

30 - تحيط اللجنة علماً بالبرنامج الوطني لدُور العدالة والتعايش بين المواطنين واستراتيجية نظم العدالة المحلية لتعزيز أداء الولاية القضائية الخاصة للشعوب الأصلية وتحسين إمكانية لجوء الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي إلى القضاء. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه التدابير غير كافية لضمان تمكن هذه الفئات من السكان من اللجوء إلى القضاء، لأنها لا تزال غير متاحة في جميع أقاليمها (المادة 6 ).

31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تكثيف جهودها لكفالة إمكانية لجوء الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي إلى القضاء، وضمان توافرها في جميع أنحاء الإقليم الذي تعيش فيه تلك الشعوب والمجتمعات؛

(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى الاعتراف بنظام العدالة الخاص بالشعوب الأصلية واحترامه وتعزيزه، لا سيما من خلال التوفيق والتعاون والتنسيق بين سلطات نظام القضاء العادي وسلطات الولاية القضائية للشعوب الأصلية.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

32 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، مثل البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية ‬

33 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وهو الإعلان الذي يعترف باختصاص اللجنة بتلقي ودراسة البلاغات المقدمة من الأفراد.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

34 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 ( 2009 ) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001 ، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

35 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 237 ، الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015 - 2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية العامة 69 / 16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى إعداد وتنفيذ برنامج مناسب أو تدابير أو سياسات مناسبة، بالتعاون مع المنظمات المعنية بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 ( 2011 ) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

نشر المعلومات

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير إطلاعه عليها بمجرد تقديمها، وبنشر هذه الملاحظات الختامية باللغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في الدولة الطرف.

التشاور مع المجتمع المدني

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

38 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرة الفرعية 21 (أ) (الحقوق الإقليمية وإعادة الأراضي إلى مالكيها) والفقرة 23 (الشعوب الأصلية المهددة بالانقراض، سواء كانت تعيش في عزلة طوعية أو حديثة الاتصال).

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

39 - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 11 (خطاب الكراهية) و 17 (التمييز الهيكلي) و 19 (الحق في التشاور المسبق) و 29 (حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وزعماء وزعيمات الشعوب الأصلية)، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة، بحلول 2 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ، مع مراعاة المباد ئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/ 2007 / 1 )، وبأن تتناول هذه الوثيقة جميع المسائل التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.