اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
الدورة الرابعة
محضر موجز للجلسة الثالثة و الأربعين
المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الأربعاء 10 نيسان / أبريل 2013، الساعة 00/10
الرئيس: السيد ديكو
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في الاتفاقية ( تابع )
التقرير الأولي ل أوروغواي ( تابع )
افتتحت الجلسة الساعة 05/10.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في الاتفاقية (تابع)
التقرير الأولي لأوروغواي ( CED/C/URY/1 و CED/C/URY/Q/1 و CED/C/URY/Q/1/Add.1 ) (تابع)
بناء على دعوة من الرئيس عاد وفد أوروغواي إلى طاولة اللجنة .
1- السيد بيراثا (أوروغواي) قال إن أوروغواي وقّعت على عدة اتفاقات لل تعاون ال قضائي وبخاصة مع الأرجنتين وهو بلد أمريكا اللاتينية الذي سجّل فيه للأسف أكبر عدد من حالات الاختفاء القسري لمواطنين من أوروغواي. وقد أُبرمت اتفاقات لتبادل المعلومات مع هذا البلد منذ الثمانينات، ولكن أواصر التعاون قد توطدت معه منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي و العشرين . وت عق د الأمانة المعنية بمتابعة عمل لجنة السلام، بشكل خاص، على مختلف آليات التعاون القائمة مع عدة مؤسسات أرجنتينية ، ومنها اللجنة الوطنية المعنية بالحق في الهوية. وأضاف السيد بيراثا قائلاً إ ن القانون رقم 18026 ينص صراحة على ظروف مشددة للعقوبة متى كانت ضحية الاختفاء القسري طفلا ً أو مراهقا ً أو شخصا ً ذا إعاقة أو امرأة حاملا ً أو عائلة. وأكّد أن المعاهدات الدولية التي صدّقت عليها أوروغواي تطبَّق تطبيقا ً مباشرا ً على الأراضي الوطنية.
2- السيد ميراندا (أوروغواي) أشار إلى أن حظر ممارسة الوظائف العامة واحد من سمات التشريع الوطني المتعلق بالأشخاص المفقودين، وأوضح أن هذا الحظر لا يسري بالفعل إلا خلال مدة العقوبة.
3- السيد أورتيغا لوبيث قال إنه يودّ معرفة ما إذا كا ن ت ضمان ة عدم الإعادة القسرية مدرجة في القانون الداخلي، وما إذا كانت الهيئة المكلفة بضمان احترام هذا المبدأ هي هيئة قضائية أم إدارية. وطلب إيضاحات بشأن النظام الخاص المتعلق بالاحتجاز السري، وهو نظام تستطيع الشرطة على ما يبدو تطبيقه من تلقاء نفسها ولا سيما لمنع مشتبه فيه من إتلاف أدلة، وإيضاحات بشأن إجراء المثول أمام المحكمة، والعمل بهذا الإجراء في الوقت الذي لم يُعتمد فيه بعد مشروع القانون المتعلق به إنما يطرح بالفعل تساؤلات حول الطابع المنهجي والمتسق لوصفه موضع ا لتطبيق. والوفد مدعو أيضا ً إلى تقديم معلومات لمعرفة ما إذا كان يجوز ل لقضاة زيارة مراكز الاحتجاز، و سبل مراقبة عمليات الاحتجاز التي تأمر بها هيئة قضائية لا إدارية. وإذا كان حق الاطلاع على البيانات المتعلقة بضحايا الاختفاء القسري يخضع لقيود بحسب ما فهمه السيد أورتيغا لوبيث ، فينبغي توضيح السبب وبيان ما إذا كان يجري النظر في العدول عن هذا الموقف. ومن المستحسن كذلك أن تبين الدولة الطرف م ا تتطلع إليه فيما يتعلق بتنظيم دورات تدريب ية بشأن الاتفاقية ونشر المعلومات عنها . وبخصوص العيّنات البيولوجية، قال إنه ينبغي بشكل خاص الإفادة ب ما إذا كانت تؤخذ فقط برضا المعنيين بالأمر و توضيح حقوقهم - لا سيما عندما يتعلق الأمر بالقصر . وفي هذا الصدد، يُرجى من الوفد إبداء رأيه بشأن الأفعال البالغة الخطورة، المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية، التي لا تشكل جميعها انتهاكات ينص عليها القانون في أوروغواي، وإزاء عدم وجود أي إجراء محدد لإعادة النظر في قرارات التبني أو الحضانة التي اتُخذت عقب حالات الاختفاء القسري، والإفادة بما إذا كان ينبغي، في رأي الوفد، إعادة النظر في التشريع لمراعاة مصلحة الطفل العليا بشكل أفضل. والوفد مدعوّ أيضا ً إلى توضيح الفرق بين النظام ين القانوني ين القائمين وفقاً لما إذا كانت القضية قد قدمت شكوى بشأن أفعال ارتكبت أثناء الحكم الاستبدادي أو خلال فترة أخرى ، بما في ذلك ما يتعلق ب حماية الحق في الحياة الخاصة، وحالة تقدم طلبات الجبر الواردة من هيئات أخرى معنية بحماية حقوق الإنسان ومنها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
4- السيد كامارا قال إ ن جهودا ً هامة قد بُذلت لضمان مواءمة التشريع مع الاتفاقية، ولكن لم يُعتمد أي حكم محدّد لوصف مسألة انتزاع الأطفال الواردة في القانون الداخلي (المادة 25 من الاتفاقية). وبما أن ه لم يتم تعريف مفهوم الضحية في تشريع أوروغواي فقد أراد معرفة ما إذا كان الفقه يقدم عناصر تعريف. وأعرب عن رغبته في الحصول على معلومات أكثر تفصيلا ً بشأن مسألة إنفاذ الحقوق الدستورية، وبالذات الفرق بينها وبين المثول أمام المحكمة والبيانات المتعلقة بالمثول أمام المحكمة .
5- السيد هازان ا ستفسر عن الإجراءات المتخذة لحماية الضحايا والشهود وتجنيبهم صدمة ثانية خلال المحاكمات.
6- السيد مولمبي أثنى على إعطاء الدولة الطرف تفاصيل عن مختلف برامج التدريب التي استُحدثت في قطاع الخدمة العامة، وقال إنه يود، من جهة، معرفة كيف تستمر هذه البرامج التدريبية، ومن جهة أخرى ، ما إذا كانت البرامج قد أثمرت بالفعل عن نتائج ملموسة ، لا سيما من حيث ما يتعلق بتطور العقليات.
7- السيد هوهلي أضاف قائلاً إ نه من المثير للاهتمام فهم كيفية توزيع مجالات الاختصاص فيما يتعلق ب التدريب - الأولي والمستمر - لفقهاء القانون و رجال القضا ء .
8- السيدة جانينا تساءلت عما إذا كانت هناك ظروف استثنائية تجيز رفع الحظر عن الإعادة القسرية، وعمّا إذا كان يُلجأ إلى استخدام الضمانات الدبلوماسية في عمليات الترحيل، و عن مدى مراعاة مؤسسات الدولة الطرف للاحتياجات والحسابات الخاصة بالنساء والأطفال، وعن التعريف المعطى لمفهومي المراهق والطفل نظرا ً إلى ورود المصطلحين في النصوص القانونية.
عُلقت الجلسة الساعة 45/10 واستُ ؤ نفت الساعة 10/11.
9- السيد بيراثا (أوروغواي) أوضح أن مبدأ عدم الإعادة القسرية مكرّس في المادة 3 من القانون المتعلق باللجوء. وبالتالي، فإن تطبيق هذا المبدأ الأساسي يندرج في المقام الأول ضمن اختصاص اللجنة المعنية باللاجئين التي تتألف من ممثلين عن مختلف المؤسسات العامة (التي لا تتبع جميعها للسلطة التنفيذية) وعن المجتمع المدني.
10- السيدة فولكو (أوروغواي) أكدت أنه لم يوضع بروتوكول يرعى نظام الاحتجاز السري.
11- السيد ميراندا (أوروغواي) قال إن ضمانة المثول أمام المحكمة منصوص عليه ا في المادة 17 من دستور أوروغواي وإنها طبقت على الد وام تطبيقا ً مباشرا ً . ومع ذلك ، تقرّ أوروغواي بضرورة وضع لوائح تنظيم ية في هذا المجال. ولذلك أصبح ت مسألة المثول أمام المحكمة موضع مشروع قانون قيد الاعتماد، وهو مشروع يورد الممارسة القضائية. ويجوز لكل ّ قاض من قضاة المحكمة الجنائية البت في طلب المثول أمام المحكمة . و يقدَّم الطلب خطيا ً ويطلب القاضي م ثول الشخص المعني وعرض أسباب حرمانه من الحرية. وهناك من ثم اتصال مع الشخص المحروم من الحرية. ويقوم رجال القضا ء بشكل عام بزيارة الأشخاص المحرومين من الحرية ، و تتاح لهم حرية الوصول إلى مراكز الاحتجاز والمراكز التي تأوي القصر الجانحين شأنهم في ذلك شأن منظمات المجتمع المدني . وليس في الدستور مادة مكرسة لإنفاذ الحقوق الدستورية ، التي تندرج في نطاق أحكام المادة 72. ومن المقرّر أن تكون مسألة إنفاذ الحقوق الدستورية موضع قانون في المستقبل القريب. هذا ولا يتعلق إجراء المثول أمام المحكمة إلا بحالات الحرمان من الحرية في حين أن إنفاذ الحقوق الدستورية ينطبق على جميع الحالات الأخرى التي انتُهكت فيها الحقوق الأساسية أو تعرّضت لخطر انتهاكها.
12- السيدة فولكو (أوروغواي) ذكرت أنه جرى إصلاح نظام السجون عام 2005 وأن القانون الذي يحكم النظام الجديد يقضي بمسك سجلات للأشخاص المحتجزين في أوروغواي. وقد جرى دائما تسجيل البيانات المتعلقة بالمحتجزين وحفظها بعناية؛ فأوروغواي تعرف بالتحديد عدد الأشخاص المحرومين من الحرية في ال بلد ، وحالتهم الصحية، فضلاً عن ال تفاصيل المتعلقة ب ملفاتهم القضائية. ومع ذلك، فلا بدّ من العمل على تناسق هذه البيانات، وهذا ما جرى استهلاله بمساعدة إسبانيا ونقلا ً عن نموذج النظام الكتلاني . وفي هذا الإطار، ستكون لدى أوروغواي قريبا ً برامجيات متطور ة ت مكّنها من حفظ السجلات بشكل دقيق جدا ً .
13- السيد بيراثا (أوروغواي) قال إن ه بإمكان ضحايا الاختفاء القسري الحصول على المعلومات التي تخصهم إما بتوجيه طلب مباشر إلى السلطات المختصة، أو عن طريق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ف القانون الخاص بالبيانات المتعلقة بالمثول أمام المحكمة ينص على أن الحق في حماية البيانات الشخصية حق من حقوق الإنسان وهو حق مكفول في المادة 71 من الدستور. وعليه يحق لكل شخص الحصول على أي معلومة متعلقة به وواردة في قواعد البيانات العامة أو الخاصة. وإذا كانت البيانات تتعلق بشخص متوفّ ، يجوز للورثة تقديم طلب للحصول على المعلومات العامة. وينص القانون على أنه يجوز ل صاحب حق رفع دعوى قضائية في حال رُفض طلبه بالاطلاع على البيانات المتعلقة به.
14- السيدة يورغي (أوروغواي) قالت إن المعهد الوطني للتبرع بالأعضاء والخلايا والأنسجة وزرعها هو الهيئة المكلفة بأخذ وحفظ وصون العينات البيولوجية المتعلقة بالأشخاص المفقودين، وبإدارة قاعدة البيانات الجينية، وذلك بموافقة المعنيين بالأمر . ويُحتفظ بهذه العينات في مكان خاضع للمراقبة ولا يمكن نقلها إلا بطلب من أمانة حقوق الإنسان أو من قاض، وذلك أيضا ً بموافقة المعنيين بالأمر .
15- السيد بيراثا (أوروغواي) أقرّ بأن العديد من الدورات التدريبية تنظَّم في مجال حقوق الإنسان في أوروغواي، ولكن لا توجد أي دورة تدريبية مخصصة تحديدا ً لحالات الاختفاء القسري وأحكام الاتفاقية. فالدورة التدريبية المتاحة لأفراد الشرطة والعاملين في مراكز الاحتجاز لا تتناول هذه المسألة. ويتعين على الشرطة اغتنام فرصة إعادة النظر في برنامجها التدريبي لسد هذه الفجوة. ويمكن أن تلتمس أوروغواي المساعدة الدولية في هذا المجال. وذكّر السيد بيراثا بأن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان كانت قد طلبت إلى أوروغواي، في الحكم الذي أصدرته في قضية خيلمان ضد أوروغواي ، أن تنظّم دورة تدريبية مخصصة لموظفي النيابة العامة وقضاة الجهاز القضائي. وتعمل أوروغواي بالتعاون مع محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان للوفاء بهذا الالتزام.
16- السيد ميراندا (أوروغواي) تحدّث عن أزمة حديثة تتعلق ب التعليم في مجال حقوق الإنسان الذي يوفّره مركز الدراسات القضائية في أوروغواي، وهو المركز الخاضع للسلطة القضائية . و قال إن هذه الأزمة دليل على حساسية . وينبغي ل أوروغواي أن تضاعف جهودها لتنظيم الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان على كافة المستويات، وبخاصة في إطار الخطة الوطنية التي وُضعت مؤخرا ً .
17- السيد غونزاليس (أوروغواي) قال إن أوروغواي أحرزت تقدما ً كبيرا ً في مجال التدريب على حقوق الإنسان، ولا سيما في إطار التعليم الجامعي، ولكن الأمر لا يزال يتطلب توسيع نطاق هذا التدريب ليشمل جميع أنحاء البلد والتركيز على المعرفة بالاتفاقية والترويج لها.
18- السيد ميراندا (أوروغواي) ذكر أن القانون المدني في أوروغواي يتضمن أحكاما متعلقة بمسألة التغ يب الذي يحدث في إطار حالات الحر ب أو غرق السفن. وقامت أسر الضحايا الذين اختفوا قسرا ً في فترة الحكم الاستبدادي بمطالبة الدولة باتخاذ تدابير ملموسة للتمكّن بشكل خاص من تسوية قضايا الخلافة و ال نسب المتعلقة ب ال أشخاص ال مفقودين. ولذلك، أعدّت لجنة الحقيقة قانونا ً بشأن هذه المسألة ، وهو قانون لا يُدخل تعديلات على أحكام القانون المدني وإنما يُيسّر إثبات التغيب. وفي هذا الإطار، يجوز لقاض إعلان تغيّب شخص إذا ورد اسمه على قائمة لجنة الحقيقة . وفي أوروغواي، لا يقترن تغيّب الشخص بافتراض وفاته. ومن هنا، فإن إعلان التغيب لا يؤدي إلى فضّ الزواج. وأثيرت مسألة التفكير عمليا في كيفية إدراج التغيب في السجل العائلي. وبعد مناقشات طويلة، أضيفت صفحة إلى القسم المتعلق بالمواليد لا الوفيات. وهذا خير مثال على عملية التأمل الأخلاقي المتعمقة التي أجريت بغية تقديم تعويض معنوي لا بد منه في حالات الاختفاء القسري.
19- وبخصوص تعريف الضحية، تنص الفقرة 2 من المادة 14 من القانون 18026 على أن يكون التعويض كاملا بحيث يتضمن تدابير لجبر الأضرار و ردّ الحقوق وإعادة التأهيل، وعلى أن يمتد ليشمل أفراد أسرة الضحية والمجموعة أو الجماعة التي ينتمي إليها. فالأمر لا يتعلق بتعويض اقتصادي فحسب بل بتعويض معنوي أيضاً ، ومن هذا المنطلق، قد تكون التدابير الرمزية التي اتخذتها أوروغواي غير كافية حتى الآن . ويراعى مفهوم الضحية الوارد في المادة 14 من القانون المذكور آنفا أحكام الاتفاقية و إعلان ال مبادئ الأساسية لتوفير العدالة ل ضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة . ومن المقرر إدراج تعريف لمفهوم الضحية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية القادم.
20- وفيما يخص حماية القصر من ضحايا الاختفاء القسري، فقد جرى حتى الآن التذرع ب جرائم استبدال السجلات المدنية وحذفها، ليتسنى ل لأطفال استعادة هويتهم. ويلزم مع ذلك النص في القانون الجنائي على جريمة ت تعلق صراحة بالقصر . وذكّر السيد ميراندا بأن حق الأطفال المتُبنين في الهوية هو حق مكفول لهم، وبأن الأحكام التي كانت تمنعهم من الاطلاع على ملفهم وعلى المعلومات المتعلقة بنسبهم قد ألغيت.
21- السيدة يورغي (أوروغواي) أوضحت، ردا على سؤال السيد هازان فيما يخص الضحايا والشهود في ال إجراءات ال قضائية، أن السلطات تبحث عن حل ولكن المشكلة لم تُسوَّ بعد تماما ً .
22- السيدة دوبوي لاسير (أوروغواي) ذكرت، ردا على سؤال السيدة جانينا فيما يخص وضع الأطفال والمراهقين بموجب المادة 15 من الاتفاقية، أن التشريع يستهدف من جهة الأطفال منذ الولادة و حتى سن 18 سنة، ويستهدف من جهة أخرى في القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين الأطفال منذ الولادة و حتى سن 13 سنة والمراهقين من سن 13 سنة إلى سن 18 سنة، وأن هذا التمييز يتيح التعامل مع القصر بطرق مختلفة تراعي درجة نضوجهم.
23- السيد لوبيث أورتيغا تساءل ، بخصوص إجراء المثول أمام المحكمة ، وهو إجراء لا تشوبه شائبة، عما إذا كان يمكن ل لدولة أن تقبل بسهولة توصية من اللجنة تحثها على مواصلة الإصلاح الجاري. وبالنسبة إلى حالات التبني، تساءل عما إذا كان هناك إجراء قضائي يسهل القيام به ل إبطال عملية التبني والعثور على البنوة الأصلي ة .
24- السيد كامارا وجه سؤال بشأن البيانات المتعلقة بالمثول أمام المحكمة لمعرفة ما إذا كان هناك سبيل يتيح لشخص الاطلاع على المعلومات الشخصية المتعلقة به والمدوَّنة في السجلات.
25- السيد هازان سأل عما إذا كان ت هناك، بالإضافة إلى الولاية القضائية الجنائية ، آلية إدارية يمكن أن توقف عن الخدمة أعضاء القوات المسلحة المتهمين في قضايا اختفاء قسري. وتساءل أيضا عما إذا كانت أوروغواي تفكّر في إنشاء وحدة متخصصة ومكلفة بحالات الاختفاء القسري في إطار النيابة العامة ، باعتبار أن ذلك يمكن أن يزيد من فعالية سياسة مكافحة هذه الحالات. وأخيرا استفسر أيضا ً عما إذا كان يمكن إبطال عملية تبني نتجت عن اختفاء قسري أو عن أي جريمة جسيمة أخرى كالاتجار بالأطفال.
26- السيد هوهلي أوضح أن مفهوم الضحية الوارد في الاتفاقية يشمل أي شخص عانى من حالة اختفاء كالعشير أو الزملاء. وإذا كان ال تشريع في أوروغواي لا ينص على تعريف واسع كهذا، فلا بد من إيجاد علاج لذلك .
27- السيد غونزاليس (أوروغواي) أشار إلى أن أوروغواي تعتزم بالفعل إصلاح إجراء المثول أمام المحكمة بالمعنى الذي اقترحه السيد لوبيث أورتيغا . وبخصوص البيانات المتعلقة بالمثول أمام المحكمة ، أكّد أن في ق ان و ن أوروغواي وسيلة انتصاف كتلك التي ذكره ا السيد كامارا . أما فيما يتعلق ب احتمال توقف أعضاء من الجيش عن الخدمة في حالة اتهامهم في قضايا اختفاء قسري، فقال إن هذه الحالات تخضع للنظام القانوني العادي؛ مما يستوجب تقدي م شكوى وإقامة دعوى وإصدار إدانة.
28- السيد ميراندا (أوروغواي) أكد فيما يتعلق بفكرة إنشاء وحدة متخصصة في حالات الاختفاء القسري تكون تابعة للنيابة العامة ، هي فكرة مثيرة جداً للاهتمام، وأن هذه الفكرة قد أثيرت بالفعل من جانب المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وأن هناك بالفعل أوجه قصور أحياناً في نظام التحقيقات في أوروغواي ، و أن فكرة إنشاء هذه الوحدة قيد الدراسة.
29- السيد غونزاليس (أوروغواي) أوضح أن القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين ينص صراحة على إمكانية إبطال عملية تبني في إطار إجراء استثنائي مختصر. وبموجب القانون المتعلق بالطفل، يُحتفظ دائما ً بالبيانات المرتبطة ببنوة الطفل. وفيما يخص مفهوم الضحية، قال إ ن التعريف الوارد في قانون أوروغواي واسع في نظره .
30- السيد لوبيث أورتيغا أعلن أن الحوار سمح بتوضيح مسائل عديدة. فقد أوضح الوفد في جملة أمور أخرى، مكانة الاتفاقية في النظا م التشريعي السائد في أوروغواي، وقدم تقييماً دقيق اً لعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي ينبغي تعزيز دور ها وزيادة الاستقلالية التي تتمتع بها. وشجع أوروغواي على مواصلة إصلاحاتها التشريعية والحرص بشكل خاص على استقلالية القضاة التي هي أمر أساسي في مجال الاختفاء القسري.
31- السيد كامارا سأل عما إذا كانت هناك أحكام محددة لحماية النساء والأطفال من ضحايا الاختفاء القسري، وعما إذا كان مبدأ عدم الإعادة القسرية يطبَّق في حالات الإرهاب، وعن كيفية تأكّد أوروغواي من أن الشخص المطلوب تسليمه ليس معرضا ً لخطر الإعدام أو المعاملة القاسية أو المهينة في البلد الذي سيُعاد إليه . و اقترح ثلاثة محاور لل تفكير و دعا أوروغواي إلى النظر في مدة العقوبة الدنيا المفروضة على جرائم الاختفاء القسري، وهي سنتان، وإلى تناول حالة النساء الحوامل والأطفال وسائر الأشخاص المستضعفين من ضحايا الاختفاء القسري، وإلى النظر في مدة العقوبة الثانوية التي تقضي بمنع الجناة من تقلّد الوظائف العامة.
32- السيد غونزاليس (أوروغواي) أعرب عن سروره في ملاحظة ارتياح أعضاء اللجنة للردود التي قُدمت على عدد كبير من المسائل المطروحة، لأن الوفد أراد العمل بروح من الانفتاح لا سيما وأن أوروغواي عانت مدة طويلة من جرائم الاختفاء القسري. وستكون مساهمات أعضاء اللجنة بالغة الأهمية لأوروغواي في مكافحة حالات الاختفاء القسري و تحسين تشريعها في هذا المجال. وسي جيب الوفد خطيا ً على الأسئلة الإضافية التي طُرحت.
33- الرئيس أعرب عن شكره للوفد على هذا الحوار الهام والبنّاء والصادق الذي جرى والذي يشكل أول حالة ي جر ي فيها النظر شفهياً في تقرير بلد جدير بأن يحتذى به كمثال . وشدد أيضا ً على أهمية المساهمات التي تقدّم ها المنظمات غير الحكومية.
رُفعت الجلسة الساعة 50/12.