الأمم المتحدة

CED/C/SR.47

Distr.: General

29 May 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الدورة الرابعة

محضر موجز لل جلسة السابعة والأربعين

المعقودة في قصر الأمم ، جنيف، يوم الجمعة ، 12 نيسان / أبريل 201 3 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد كامارا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في الاتفاقية (تابع)

التقرير الأولي لفرنسا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 10/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في الاتفاقية (تابع)

التقرير الأولي ل فرنسا (CED/C/FRA/1؛ وCED/C/FRA/Q/1؛ وCED/C/FRA/Q/1/Add.1) (تابع)

1- بدعوة من الرئيس جلس أعضاء وفد فرنس ا إلى طاولة اللجنة.

2- السيدة جانينا طلبت معلومات بشأن ال أحكام والإجراءات التي تكفل حظر طرد أو  رد أو ترحيل أو تسليم أي شخص يمكن أن يكون ضحية للاختفاء القسري. و استفسرت ع ما إذا كانت هذه الإجراءات تطبق في مناطق الانتظار، وعن السلطة التي تبت في طلب اللجوء الذي يقدمه ال شخص الموجود في هذه المناطق ، و المهلة التي تنقضي بين دخول منطقة الانتظار وصدور القرار المتعلق بالتماس اللجوء ، والآليات التي ت تيح للأشخاص المعرضين ل خطر الاختفاء القسري وقف تنفيذ قرار الإ بعاد . و أعربت أيضاً عن رغبتها في الحصول على توضيحات بشأن حالات وطرائق تطبيق ال إجراء العاجل ، و معرفة ما إذا كان للأشخاص المعنيين الحق في ال استئناف أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء . واستفسرت عن الكيفية التي تقدر به ا فرنسا الخطر المحدق بشخص ملتمس اللجوء الذي يكون من رعايا دولة ثالثة تعتبر دولة "آمنة"، وعما إذا كانت تلجأ إلى وسيلة ال ضمانات ال دبلوماسية. وقالت إنها تود معرفة ما إذا كانت التشريعات والممارسات المتعلقة بالإرهاب وحالات الطوارئ والأمن الوطني قد تؤثر على منع الإعادة القسرية بالنسبة إلى ا لأشخاص الذين يمكن أن يكونوا ضحايا للاختفاء القسري. واستفسرت عن كيفية تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية حينما يضطلع موظفون تابعون للدولة الطرف ب نقل المحتجزين إلى إقليم دولة ثالثة تشهد نزاع اً مسلح اً . وفيما  يتعلق بالمادة 25 من الاتفاقية، تساءلت السيدة جانينا عن عدم تقنين الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في مشروع القانون رقم 250، وعما إذا كان الاختفاء القسري يعتبر أحد الأسباب التي تدعو إلى طلب مراجعة واحتمال إلغاء حالة من حالات التبني التي جرى إقرارها عقب وقوع اختفاء قسري.

3- السيد غارثي غارثيا إي سانتوس طلب من الوفد شرح الظروف التي قد يُمنع فيها أحد المحتجزين من ال اتصال ب العالم الخارجي ، وتقديم إحصاءات بشأن تطبيق هذا التدبير. واستفسر عن الكيفية التي ت كفل بها فرنسا استقلال المراقب العام ل أماكن الحرمان من الحرية، بالنظر إلى أنه يعي ّ ن مباشرة من طرف رئيس الجمهورية ولا  يمثل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا ً لمبادئ باريس. وأعرب عن رغبته في معرفة المعلومات التي يتم تسجيلها ونقلها إلى الرؤساء بشأن الأشخاص الذين أسروا أو  احتجزوا خلال العمليات العسكرية ا لخارجية ، وعما يحدث حينم ا لا  ي كون بالإمكان إرسال المعلومات "في أ سرع وقت ممكن" . وفيما  يتعلق ب المادة 22 من الاتفاقية، استفسر السيد غارثي غارثيا إي سانتوس عما تمثله في الواقع ال عقوبات ال جنائية أو  ال تأديبية التي تطبق على الموظفين غير المخلصين أو غير الشرفاء. وفيما  يتعلق ب مناطق الانتظار ال استثنائية، استفسر عن الكيفية التي تطبق بها الدولة الطرف في ال ممارسة العملية الضمانات الدنيا الواردة في التقرير الأولي، و عن كيفية معالجة ال أخطاء المتعلِّقة بتحديد الهوية، و ال كيفية التي يمكن بها ل لآلية الوقائية الوطنية ممارسة وظيفة ال متابعة في هذه الم ناطق . وفيما  يتعلق بمفهوم الضحية بالمعنى المقصود في المادة 24 من الاتفاقية، طلب السيد غارثي غارثيا إي سانتوس تقديم معلومات إضافية عن وضع الأشخاص الذين عانوا بصورة مباشرة من عواقب الاختفاء القسري وعن الآثار التي يمكن أن تنجم عن التمييز بين الضحية غير ال مباشر ة والضحية المباشرة. وتساءل أيضاً عما إذا كان قد تم تقنين الحق في معرفة الحقيقة والاعتراف به ذا الحق، بشكل صريح ، في القانون الداخلي.

4- السيد هوهلي استفسر عن أسباب عدم تضمن التشريع الفرنسي حكم الاتفاقية المتعلق بالسماح ل لأقارب ب طلب معلومات مباشرة عن الشخص المحتجز .

5- السيد هازان استفسر عما إذا كان ت فترات احتجاز ا لمتهمين ب الإرهاب دون مراجعة قضائية قد تؤدي إلى حالات الاختفاء القسري .

6- السيد العبيدي ، وانضم إليه السيد ياكوشيجي ، طلب الحصول على توضيحات بشأن تطبيق المادتين 16 و25 من الاتفاقية، و تساءل ع ما إذا كان القانون الفرنسي يقدم الضمانات المنصوص عليها في المادة 21.

7- السيد لوبيز أورتيغا استفسر عما إذا كانت فرنسا تزمع بدء العمل ب ال إجراء المتعلق بإحضار الأشخاص، و عن عدد المرات التي استخدمت فيها الشرطة في عام 2012 الإجراء الذي يجيز مثول السجناء أمام النيابة العامة عن طريق التداول ب الفيديو، وهو إجراء لا يلبي الضمانات الدولية.

8- السيدة دوبلي ه (فرنسا) اعترفت في البداية، وهي ترد على الأسئلة المثارة بشأن المادة 16 من الاتفاقية ، ب عدم وجود إشارة صريحة في ال تشريعات الفرنسي ة لمسألة منع إبعاد شخص من الأشخاص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر الاختفاء القسري. ولكن بما أن المادة 16 مادة واضحة ودقيقة وغير مقترنة بشروط فإنها تفرض نفسها بصورة مباشرة على السلطات الإدارية والقضائية الفرنسية . وبما أن خطر الاختفاء القسري يضاف بوجه عام إلى مجموعة من انتهاكات ال حقوق الأساسية، فلن يتم علاوةً على ذلك، وفقاً للأحكام الفرنسية السارية بالفعل، إبعاد شخص في حالة تعرضه لخطر يهدد حياته أو حريته أو يجعله عرضة ل ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة . ويتناول بعد ذلك مسألة حق الأشخاص المودعين في منطقة الانتظار في الاحتجاج ب خطر الاختفاء القسري، أشارت السيدة دوبليه إلى أن اختصاص البت في مسألة إبقاء شخص ما في منطقة انتظار يرجع إلى سلطة إدارية ، ثم يرجع بعد أربعة أيام، إلى سلطة قضائية، علماً بأن فترة البقاء لا يمكن أن تتجاوز 20 يوماً يستفيد الشخص خلالها من خدمات مجانية يقدمها محامٍ ومترجم فوري. وبالإضافة إلى مراقبة مسألة إبقاء الأشخاص في منطقة الانتظار، تجري مراقبة القرارات المتعلِّقة برفض الدخول. فإذا رأى أحد الأشخاص مثلاً أنه معرض لخطر الاختفاء القسري في حالة ترحيله، كان بإمكانه طلب اللجوء. والسلطة المختصة بدراسة الطلب هي المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. ويستمع المكتب إلى أقوال ملتمس اللجوء ويبدي رأيه في الموضوع. ووزارة الداخلية هي التي تصدر بالفعل القرار النهائي، وإن كانت تؤكد دائماً رأي المكتب في الواقع. وقد يرفض دخول الشخص إذا كان الطلب لا يستند بكل وضوح إلى أي أساس. هذا وقد أقرت فرنسا، منذ أن أدانتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2007، بحق الطعن الإيقافي التام في قرارات رفض الدخول في إطار اللجوء. و للمعني بالأمر، الذي يحظى مجاناً بمساعدة محامٍ ومترجم فوري، مدة ثمانية وأربعون ساعة لإحالة قضيته إلى قاضٍ يقوم بإصدار قراره في غضون اثنتين وسبعين ساعة. ويعزى قصر هذه المهلة إلى مدة البقاء في منطقة الانتظار المقصورة على عشرين يوماً. ويجب تقديم الطعن بالفرنسية إلاّ أنه ينبغي تطبيقاً للقانون، أن تكون هناك في منطقة الانتظار جمعية تساعد الأجانب على إعداد طعونهم، ويمكن لملتمس اللجوء أن ي عرض حالته أمام القاضي في جلسة الاستماع، وهي تمثل لحظة أساسية في إجراء الطعن . و إذا رأى القاضي أن المخاطر حقيقية ، فإنه يلغي قرار رفض ال دخول ويُسمح للشخص الأجنبي بالدخول إلى الأراضي الفرنسية حيث يمكن له متابعة طلب اللجوء.

9- و أشارت السيدة دوبليه إلى أنه يجوز ل ل محافظ ات النظر في طلبات اللجوء بموجب ال إجراء العاجل الذي يقدم نفس ضمانات الإجراء العادي إذا كان تواجد مقدم الطلب في فرنسا ي مثل تهديدا ً خطيرا ً للنظام العام، وإذا كان من رعايا دولة مدرجة على قائمة دول المنشأ الآمنة، وإذا كان طلب اللجوء قائماً على غش متعمد، وشكل استخداماً مخالفاً لإجراءات اللجوء أو كان هدفه فقط هو تعطيل أحد تدابير الإبعاد ال صادرة أو  ال وشيك ة التنفيذ . وقد تسنى في عام  2012 النظر في 30 في المائة من طلبات اللجوء وفق هذا الإجراء. وبموجب القانون، يعتبر البلد آمنا ً إذا كان يحرص على مراعاة مبادئ الحرية و الديمقراطية وسيادة القانون فضلاً عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية . ويقوم المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ، في إطار ال إجراء العاجل ، بالتحقيق في طلبات ملتمسي اللجوء من رعايا إحدى الدول المدرجة على قائمة دول المنشأ الآمنة . و ي ضع مجلس إدارة هذا المكتب قائمة ب البلدان التي تعتبر بلدان منشأ آمنة، وقد تخضع هذه القائمة للفحص والمراجعة. وأوضحت السيدة دوبليه أن إبعاد ملتمس اللجوء الذي ر ُ فض طلبه إلى بلده لا ينفذ بموجب القرار الصادر عن المحكمة الوطنية لحق اللجوء أو المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ، ولكنه ينفذ بموجب تدابير م نفصلة تتخذه ا السلطة الإدارية، و تقضي ب إلزام الشخص بمغادرة فرنسا و ترحيله . و قد تكون هذه التدابير محل طعن إيقافي يتم أمام القاضي الإداري الذي ي ُ لزم با لتحقق من أن مقدم الطلب لن  يكون عرضة لضروب المعاملة اللاإنسانية أو  المهينة أو يقع ضحية للاختفاء القسري في حالة عودته إلى بلد ه. وتعي فرنسا الانتقادات الموجهة ضد ال إجراء العاجل ، وهي على استعداد لمراعاة توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحق اللجوء. وفيما  يتعلق ب طرد الإرهابيين، ي نص القانون الوطني على الالتزام المطلق بتوفير ا لحماية ضد ضروب المعاملة اللاإنسانية و المهينة مهما تكن الأفعال المنسوبة إلى ا لأشخاص المعنيين . في حالة صدور قرار بالإبعاد ، فإن السلطات الفرنسية لا تكتفي ب الضمانات ال دبلوماسية ، ولكنها ت تحقق بنفسها من عدم تعرض الشخص المعني للخطر. وفيما  يتعلق ب مناطق الانتظار ال استثنائية، فإن الهدف منها هو التصدي ل تدفق الأجانب خارج نقاط العبور الحدودية . وينص التشريع الفرنسي ، منذ عام 2011 ، على تمتع مناطق الانتظار ال استثنائية بنفس ال ضمانات المتاحة في مناطق الانتظار العادية.

10- السيد ستولياروف (فرنسا) قال إن فترة التقادم في الدعاوى المدنية تمثل القاعدة العامة التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية. أما  بالنسبة إلى الظروف الم خ ففة ، ف أنها تتعارض مع التقاليد القانونية الفرنسية، وهذا هو السبب الذي أدى ب فرنسا إلى عدم قبول أحكام الاتفاقية المتعلقة بهذا الموضوع. وعلاوة على ذلك، لم  تصدر فرنسا إعلانا ً تفسيريا ً بشأن المادة 2 من الاتفاقية حتى لا تكرس الاعتقاد بأن هذا التفسير يثير المشاكل . وتنص المادة 24 من قانون العقوبات على مفهوم الضحية غير المباشر ة . ويشكل ال اختفاء القسري ضرراً شخصياً ، سواء ً ل لضحية المباشرة أو  لأسرته ا التي يمكن اعتبارها ضحية غير مباشرة. وفيما  يتعلق بحق الأسرة في معرفة مكان الاحتجاز أو  السجن، فإن القانون الفرنسي الذي يؤثر الحق في الخصوصية يرى وجوب أن تصبح الأسرة التي تخشى الاختفاء القسري طرفاً في دعوى تقام أمام المدعي العام للجمهورية بخصوص "الاختفاء ال م ثير للقلق "، وهو ما يؤدي إلى إجراء تحقيق و يتيح للأسرة الاطلاع على ملف الشخص الذي يفترض اختفاؤه . وتمنح فرنسا في الحالات القصوى الأولوية للحق في المعرفة. ويُشكل الاختفاء القسري بوصفه جريمة ضد الإنسانية جريمة جنائية منذ صدور قانون عام  2010 و إدراج أحكام نظام روما الأساسي ل لمحكمة الجنائية الدولية في القانون الفرنسي. وستكون جريمة الاختفاء القسري التي لا ترتكب في إطار خطة متفق عليها موضع أحكام قانونية في عام 2013 هذا ولا تزال الشكاوى المتعلقة ب حالات الاختفاء القسري تحظى بالقبول وتتمتع مثل غيرها بنفس الضمانات، سواء وقع الاختفاء قبل أو بعد توقيف السلطات الشرعية للشخص المعني. وقال السيد ستولياروف إنه ليس في فرنسا حبس انفرادي . وتحظر المادة 66 من الدستور الاحتجاز التعسفي ، وتعتبر فرنسا الحبس الانفرادي احتجازاً تعسفياً. ويتم الاحتجاز بشكل تلقائي تحت إشراف إحدى السلطات القضائية، ولا  سيما في قضايا الإرهاب. وفيما  يتعلق بحالات التبني متى التي مصدرها ال اختفاء القسري ل لأطفال، فهناك إجراء يتيح الاعتراض على أية حالة تبني حدثت عن طريق الاحتيال . و من الناحية القانونية، يمكن أن يكون التبني محلاً لمراجعة لا تنحصر قط في فترة زمنية محددة، لا في إطار قانون العقوبات ولا  في إطار القانون المدني. ومع ذلك، يراعي القاضي أيضا ً حالة الطفل و حالة أسرته متى بلغ الطفل مرحلة من العمر تتيح له الإعراب عن رأيه . وأكد السيد ستولياروف أن القانون الفرنسي لا ينص على مبدأ إحضار الأشخاص غير أنه شدد على أن النظام العام يوفر حماية كبيرة للحريات، وعلى أن القانون المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2011 قد أتاح توسيع نطاق حق كل شخص في استشارة محام لمدة ثلاثين دقيقة وفي  إمكانية الاطلاع على ملفه . ولا  تخضع للتدابير الاستث ن ا ئ ية سوى الجرائم البالغة الخطورة ، بما  فيها الإرهاب وحالات الاختفاء القسري .

11- السيد بالسيرسكي (فرنسا) قال إن فرنسا تراعي، خلال العمليات العسكرية، مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر ارتكاب أفعال الاختفاء القسري ، وذلك ب إصدار أوامر إلى الوحدات العسكرية التي ت أسر أشخاصاً ب إبلاغ قيادتها التي ت تولى بدوره ا إحالة هذه المعلومات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى يتاح لها تسجيل المحتجزين وزيارتهم. وفي  حالة قيام السلطات الفرنسية بتسليم الأسرى إلى السلطات الشرعية للدولة التي تدخلت فيها القوات الفرنسية، تطلب فرنسا تمكينها من ممارسة حق الزيارة وتحث الدولة المعنية على احترام ضمانات حسن المعاملة وعدم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى دول ثالثة لم  تكن قد وافقت على توفير هذه الضمانات. و تسعى السلطات الفرنسية إلى إدراج هذه الضمانات في اتفاق دبلوماسي توقعه مع السلطات الشرعية للدولة التي يقع فيها التدخل . وفي  حالة أسر أو احتجاز أشخاص خلال ال عمليات العسكرية، تحال إلى سلسلة القيادة المعلومات المتعلقة بالأوضاع التي جرى فيها الأسر وبتاريخ ومكان وظروف وقوعه، وهوية الأسرى وعمرهم التقريبي وجنسيتهم المفترضة، وكذلك الصلات التي قد تربطهم بالجهات المعادية ل لقوات الفرنسية، و هو ما قد يبرر احتجازهم. وقد يحول انقطاع الاتصالات في بعض الأحيان دون الإرسال الفوري ل هذه المعلومات. وتُعدّ "أقرب الآجال الممكنة" التي تحال فيها المعلومات إلى سلسلة القيادة آجالاً ضرورية لنقل الأسرى أو المحتجزين إلى أماكن تقع بعيداً عن ساحات القتال من أجل تفتيشهم واستجوابهم.

12- السيد ستولياروف (فرنسا) قال إ ن التشريعات الوطنية قد نصت بالفعل على أن الجرائم المشار إليها في المادة 25 من الاتفاقية تشكل ج رائم جنائية . وفيما  يتعلق بالجرائم المبينة في الفقرة الفرعية " ب " من المادة 25، فقد تناولتها بشكل خاص المادتان 441-1 و441-2 من قانون العقوبات.

13- السيد دوماند (فرنسا) قال إن استقلال المراقب العام ل أماكن الحرمان من الحرية مكفول بموجب القانون المؤرخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2007، وتلا نص هذا القانون. وفيما  يتعلق بآداب المهنة المفروضة على أفراد قوات الأمن، فيتم تشجيعها بتنظيم أنشطة التدريب الأولي والمستمر ، و ب وضع العديد من الضوابط والعقوبات. وفي عام  2011، فرض ما يقرب من 000 3 عقوبة تأديبية على أفراد الشرط ة في إطار حوالي 4 ملايين عملية نفذتها الشرطة .

14- السيدة جانينا طلبت من الوفد الفرنسي وصف الأحكام القانونية التي تبرر استمرار وزارة الداخلية إلى اليوم في ال أخذ بالرأي الذي يصدره المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية عقب نظره في طلبات اللجوء، على الرغم من عدم إلزامية هذا الرأي . و استفسرت أيضا ً ع ما إذا كانت مهلة الثماني والأربعين ساعة الممنوحة لملتمسي اللجوء لتقديم طعون مهلة كافية بحيث يتاح لهم فيها ج مع الوثائق والمعلومات المطلوبة التي تثبت للقضاء حقيقة تعرضهم لخطر الاختفاء القسري في بلد منشئهم . وتساءلت عما إذا كانت مراجعة إجراءات التبني مفتوحة لأطراف ثالثة، ولا  سيما الأسرة الأصلية للطفل المتبنى .

15- السيد غارثي غارثيا إي سانتوس رحب ب الحصانة التي يتمتع بها المراقب العام لأماكن الحرمان من الحرية في أداء وظائفه، و أعرب عن أمله في أن تستلهم بلدان أخرى ب هذه الممارسة الجيدة. وأحاط علماً ب التفسيرات المقدمة بشأن الضمانات المتاحة في حالة النزاع المسلح، و أعرب مع ذلك عن رغبته في زيادة فهم "الأسباب الأمنية" التي يمكن التذرع به ا لعدم إرسال المعلومات وفقا ً للإجراءات المعتادة .

16- السيد هوهلي أكد أن الاختفاء القسري قد يلحق ضرراً بجهات تتعدى محيط الأسرة ، و استفسر عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم توسيع نطاق تعريفها للضحايا غير المباشر ين . وتساءل عن أسباب اختلاف فترة التقادم بين قانون العقوبات والقانون المدني، وعن عدم تمديد فترة التقادم إلى عشرين سنة بالنسبة إلى حالات الاختفاء القسري، على غرار ما هو معمول به في ح الات التعذيب .

17- السيد هازان استفسر عن الوقت الذي يبدأ فيه سريان فترة التقادم في حالات اختطاف الأطفال، وهي جريمة ذات طابع م ستمر، وعن مصير الطفل إذا ثبت انتزاعه من ذويه.

18- السيدة دوبليه (فرنسا) قالت إن القانون الفرنسي ينص على أن جميع المسائل المتعلقة بمراقبة دخول الأجانب وإقامتهم تندرج ضمن اختصاص وزير الداخلية ؛ وهذا هو السبب الذي يجعل آراء المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية مجرد آراء استشارية من الناحية الرسمية ، حتى وإن جرى الأخذ بها في الواقع العملي. ورداً على ال سؤال المتعلق بمعرفة ما إذا كانت مهلة ال ثمانية و ال أربعين ساعة فترة قصيرة للغاية لا يتاح فيها لملتمس اللجوء إعداد دفاعه، قالت إ ن النظر في طلب اللجوء يستند إلى الاستماع إلى رواية الشخص المعني وتقييم مدى صدقه أكثر مما يستند إلى دراسة الوثائق المقدمة.

19- السيد ستولياروف (فرنسا) أوضح قائلاً إن إمكانية اللجوء إلى المحاكم ل طلب مراجعة قرار بالتبني متاحة لكل شخص له مصلحة في التحرك في هذا الشأن. ولا تنوي فرنسا توسيع تعريفها للضحايا غير المباشرين حيث أن أحكام القضاء تضطلع أكثر من القانون بتعريف هذا المفهوم، وهو ما ي سمح ب أخذ تطور المجتمع في الاعتبار. وأكد أن مهلة شهرين للاعتراض على أحد القرارات هي مهلة قصيرة، ولكنها لا تبدأ إلاّ اعتباراً من يوم إثبات الوقائع. وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن مسألة التقادم لا تطرح في حالة الدعوى المدنية التي تجري مراجعتها ولا  في حالة ال جريمة ال مستمرة، كما  هو ال وضع بالنسبة إلى الحالة المتعلقة في الوقت ذاته بال اختفاء القسري ( بافتراض مساهمة الوالدين بالتبني في الاختفاء القسري لوالدي الطفل البيولوجيين) والإخفاء ( حال ة الوالدين اللذين تبنيا عن علم طفلاً كان والداه ضحايا للاختفاء القسري ) . ومن الواضح أن الوالدين بالتبني لن يكونا محل ملاحقة قضائية إذا كان تصرفهما نابعاً عن حسن نية . ويمكن دمج الطفل من جديد في أسرته البيولوجية إذا كان صغير السن؛ وإذا لم يكن كذلك، فلا بد من الاستماع إلى رأيه.

20- السيد بالسيرسكي (فرنسا) أشار إلى احتمال أن ترى القوات المسلحة أنه من الأفضل عدم الإفادة فوراً عن خبر أسر أحد الأشخاص لتفادي تعرضه لعدالة الغوغاء لدى إطلاق سراحه. وفي مثل هذه الحالة، سيجري إبلاغ السلطات بالطبع بعملية الاحتجاز، و ذلك فقط بعد أن يتسنى وضع هذا الشخص في مكان يرى هو نفسه أنه م وضع آمن بما  فيه الكفاية .

21- السيد نيامتشينوف (فرنسا) أعرب عن بالغ رضاه عن نوعية الحوار الذي دار بين وفد بلده واللجنة ، وعن يقينه من أن الاستعراضات الأولى للتقرير ستكون بمثابة سوابق. وقدم للجنة ضمانات لدراسة ملاحظاتها الختامية بأكبر قدر من العناية من طرف كل من الحكومة الفرنسية والبرلمان الذي س ينظر اعتباراً من الأسبوع ال قادم في إصلاح قانون العقوبات ، وهو ما سيسفر عن اعتماد نصوص جديدة قبل حلول صيف عام  2013 . وصرح عن التزامه، باسم بلده، بتقديم كل أشكال المساعدة للجنة، ولا  سيما في حالة تطبيق المواد 30 أو 31 أو 32 من الاتفاقية، وكذلك مواصلة العمل من أجل الاعتماد العالمي للاتفاقية ، ولا  سيما في إطار الحملة التي تقود ها فرنسا حاليا ً في هذا الاتجاه مع الأرجنتين .

22- الرئيس قال إنه ينضم إلى الآخرين في توجيه الشكر إلى الوفد الفرنسي ، وأعرب عن بالغ تقديره لالتزام الدولة الطرف بخدمة الاتفاقية وتنفيذها بصورة فعالة .

رُفعت الجلسة الساعة 40/12.