الأمم المتحدة

CED/C/URY/CO/1/Add.1

الاتفاقية الدوليـة لحماي ة جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

7 July 2014

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الذي قدمته أوروغواي بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية

إضافة

معلومات واردة من أوروغواي بشأن متابعة الملاحظات الختامية *

[تاريخ الاستلام: 14 نيسان/أبريل 2014]

أولا ً - مقدمة

1- تجدر الإشارة، فيما يتعلق بتوصيات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري المتصلة بالفقرات 14 و22 و36 من ملاحظاتها الختامية، إلى ما يلي.

ثانيا ً - معلومات عن الفقرة 14 من الملاحظات الختامية

2- كما هو معلوم، قدمت أوروغواي تقريرها الأول في أيلول/سبتمبر 2012، حيث كانت أول بلد يفي بهذا الالتزام. وفي يومي 9 و10 نيسان/أبريل 2013، قدمت عرضها الشفوي أمام اللجنة.

3- وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه في نيسان/أبريل 2013، بعد تقديم العرض أمام اللجنة، اجتمع ممثلون عن السلطة التنفيذية (كان من بينهم أمين مكتب الرئاسة، الدكتور هوميرو غيريرو، إلى جانب وزراء الخارجية، والداخلية، والتعليم، وبرفقتهم الوفد الذي حضر العرض الشفوي أمام اللجنة، ومن بينهم عضو اللجنة الدكتور ألفارو غارسي، بصفته خبير اً مستقلا ً ) مع أعضاء محكمة العدل العليا في لقاء وصف بأنه انعقد في جو ودي.

4- وخلال الاجتماع المذكور، أطلع أعضاء السلطة التنفيذية أعضاء محكمة العدل العليا على التوصيات التي قدمتها اللجنة لحكومة أوروغواي، مركزين بوجه خاص على تلك التي يتصل مضمونها بالسلطة القضائية.

5- وخلال الاجتماع نفسه، سلم أعضاء السلطة التنفيذية لسلطات محكمة العدل العليا تقرير اً أعدته لجنة متابعة اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص، يوجه انتقاد اً لموقف المحكمة الذي أعلنت فيه عدم دستورية القانون التفسيري للقانون المتعلق بسقوط الدعوى العامة، لأنه اعتبر الجرائم التي ارتكبت خلال الديكتاتورية العسكرية في أوروغواي (1973-1985) جرائم تسقط بالتقادم، بدل اً من اعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم لأنها جرائم ضد الإنسانية.

6- وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن رئيس محكمة العدل العليا آنذاك، الدكتور رويبال بينو، قال إن محكمة العدل العليا قد أحاطت علم اً بالتوصيات على النحو الواجب وستأخذها في الاعتبار، دون المساس بالمواقف أو الفتاوى التي سبق أن اعتمدتها المحكمة في هذا الصدد، مسلط اً الضوء بوجه خاص على ضرورة استقلالية القضاء في مثل هذه الأمور.

ثالثا ً - معلومات عن الفقرة 22 من الملاحظات الختامية

7- يعكف مجلس النواب حالي اً (لجنة الدستور وقانون مجلس الشيوخ) على دراسة مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

8- ولا يزال المشروع المذكور يواصل مساره في البرلمان منذ من بدء استعراض تقرير أوروغواي أمام اللجنة (نيسان/أبريل 2013) إلى اليوم.

9- ومن الجدير بالذكر أن المشروع المذكور كان نتيجة عمل لجنة أنشئت بموجب القانون رقم 17897 (14 أيلول/سبتمبر 2005) أطلق عليها لجنة أنْسنة نظام السجون.

10- وأنشأ هذا القانون، بموجب مادته 21، لجنة فخرية لبلورة أسس إصلاح الإجراءات الجنائية، كما أنشئت، بموجب المادة 22 منه، لجنة لإصلاح قانون العقوبات، مستلهمة من المبادئ الحديثة للسياسة الجنائية، إضافة إلى تضمينه معايير نموذجية فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي الجريمة المنظمة.

11- وترأس اللجنة المذكورة عضو محكمة العدل العليا السابق وأخصائي القانون الجنائي، الدكتور ميلتون كايرولي، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من السلطة التنفيذية، ومحكمة العدل العليا، ومكتب الادعاء العام، وجامعة الجمهورية، ورابطة قضاة أوروغواي، ورابطة قضاة الادعاء، ورابطة محامي المساعدة القضائية، ونقابة المحامين في أوروغواي، ورابطة موظفي القضاء، ورابطة الاكتواريين القضائيين.

12- كما أنشئت، في إطار قانون أنْسنة نظام السجون المشار إليه آنف اً، لجنة إصلاح قانون الإجراءات الجنائية، لكي تقترح على البرلمان مشروع اً لتحديث التشريعات الجاري بها العمل في هذا المجال منذ تموز/يوليه 1980.

13- وترأس هذه اللجنة الدكتور داردو بريزا، عضو محكمة المنازعات الإدارية وأخصائي القانون الجنائي. ولهذه اللجنة تشكيلة مماثلة لتشكيلة اللجنة المكلفة بإصلاح قانون العقوبات.

14- وفي هذا الصدد، نود الإشارة إلى أن تغيير أو إصلاح قانون الإجراءات الجنائية في أوروغواي يجب أن يوضع في سياق تاريخي، إذ سيتمخض حتم اً عن تغيير كبير في الثقافة القانونية في بلدنا، وهو عامل لا ينبغي التقليل من شأنه، خصوصاً إذا أُخذ في الاعتبار أن المشروع ينشئ نظام اً جديد اً للإجراءات الجنائية، حيث يجري الانتقال من النظام الجنائي الحالي الذي يطغى عليه ما هو مكتوب ويغلب عليه نظام التحقيق في المقام الأول إلى إجراءات جنائية جديدة ذات طابع اتهامي وشفوي وتتميز بجلسات الاستماع العلنية.

15- وعلاوة على ذلك، يتوخى هذا الإصلاح أيض اً تغييرات ضرورية في جهاز النيابة العامة لتمكينه من أداء مهامه على الوجه الأكمل.

16- ولأغراض التنفيذ، إذا صوتت الهيئة التشريعية الحالية على قانون الإجراءات الجنائية الجديد قبل عام 2015، وتوفرت الأموال اللازمة، فسيتطلب تنفيذ النظام الجديد ثلاث سنوات انتقالية على الأقل، كما توقعت محكمة العدل العليا.

17- ولهذا السبب، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن إصلاحاً من هذا القبيل قد يستلزم اعتماد قانون جديد للميزانية (2015-2019)، تقدمه الحكومة الجديدة التي تفرزها الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها هذا العام والتي ستتسلم مهامها اعتبار اً من 1 آذار/مارس 2015.

18- ويستند ذلك إلى أن الحديث عن قانون إجراءات جنائية جديد لا يقتصر على استحداث قانون جديد في حد ذاته، وإنما ينطوي على تغيير في الثقافة القانونية للبلد وعلى استثمارات ضرورية في البنية التحتية، نظر اً لما يستلزمه من إنشاء مقرات جديدة للمحاكم الجنائية فضلاً عن توفير الموارد البشرية اللازمة.

19- وفي هذا الصدد، قدرت محكمة العدل العليا أنه يلزم 62 مقر اً جديد اً للعدالة الجنائية، و62 قاضي اً جنائي اً جديد اً ومحامي اً جديد اً للمساعدة القضائية، إضافة إلى مكاتب للاكتواريين وزيادة الملاك الوظيفي للسلطة القضائية. وهو ما يعني استثمارات تقدر بالملايين.

20- وبداية، تجدر الإشارة إلى أنه جرى بين عامي 1987 و1988 تنفيذ إصلاح كبير في جميع المسائل غير الجنائية أدّى إلى اعتماد قانون الإجراءا ت العام (القانون رقم 15982، تشرين الأول/أكتوبر 1988).

21- وفي ذلك الوقت، أُعطيت الأولوية لإصلاح المجالات غير الجنائية، لاعتبارات مالية في جملة أمور، وترك إصلاح نظام العقوبات إلى وقت لاحق.

22- وفي عام 1997، جرت محاولة لتعديل نظام العقوبات الحالي بتقديم مشروع قانون العقوبات (القانون رقم 16893، كانون الأول/ديسمبر 1997)، الذي لم يجد سبيل اً إلى دخول حيز النفاذ.

23- وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن حكومة أوروغواي تحدوها الرغبة في الاستمرار في التقدم نحو نظام جديد للإجراءات الجنائية.

24- وهي مدركة أن تنفيذ عملية إصلاح في هذا الاتجاه بدأ يصبح مسألة حتمية ومن شأنه أن يسهم إسهام اً كبير اً في ضمان الإعمال الفعال لحق الجميع في نظام لإقامة العدل حديث وشفاف وفعال ومضمون ومستقل وفي متناول جميع فئات المجتمع.

رابعا ً - معلومات عن الفقرة 36 من الملاحظات الختامية

25 - من الجدير بالذكر أنه أعلن بموجب القانون رقم 17894 (أيلول/سبتمبر 2005) أن الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري في البلد مفقودون بسبب الاختفاء القسري، استناد اً إلى المرفق 3-1 من التقرير الذي أعدته لجنة السلام (المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 858/000 المؤرخ 9 آب/أغسطس 2000) والذي اعتُمد بموجب المرسوم رقم 146/003 (المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2003). وبهذا المعنى، أتاح إعلان الفقد المشار إليه إمكانية مباشرة إجراءات الإرث القانونية للمفقودين عمل اً بأحكام المادة 1037 من القانون المدني.

26- وفي سياق إصلاح النيابة العامة، تحضير اً لتنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تتوقع الدولة أن تكون للنيابة العامة وحدات متخصصة في حالات الاختفاء القسري.

27- وسيتطلب ذلك استحداث إجراءات خاصة ووحدات متخصصة لمثل هذه الحالات، مع كل ما يترتب على ذلك، ولا سيما بالنسبة لحالات التبني التي قد تكون مرتبطة بحالات الاختفاء القسري.