الأمم المتحدة

CED/C/URY/CO/1

Distr.: General

8 May 2013

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة (8-19 نيسان/أبريل 2013) بشأن التقرير الذي قدمته أوروغواي بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية

1- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير الذي قدمته أوروغواي بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/URY/1) في جلستيها 42 و43 (CED/C/SR.42و43 ) المعقودتين في 9 و10 نيسان/أبريل 2013. ووافقت اللجنة في جلسته ا 57 المعقودة في 19 نيسان/أبريل 2013 على الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بارتياح بتقرير أوروغواي المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية والذي أُعدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، كما ترحب بالمعلومات الواردة فيه. وتشيد اللجنة على الخصوص بأوروغواي لأنها أول دولة طرف تقدم تقريرها ولأنها قدمته في الموعد المحدد في الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء مع الوفد الرفيع المستوى الذي أوفدته الدولة الطرف بشأن التدابير التي اعتمدتها من أجل تطبيق أحكام الاتفاقية، وهو الأمر الذي مكّن من تبديد الكثير من بواعث قلقها. وأعربت اللجنة عن شكرها أيضاً للدولة الطرف على الردود الكتابية التي قدمتها (CED/C/URY/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CED/C/URY/Q/1)، والتي تم استكمالها من خلال ما أدلى به الوفد من تعليقات ومن خلال المعلومات الإضافية التي قدمها للَّجنة كتابياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- أعربت اللجنة عن سرورها لأن الدولة الطرف قد صدّقت على جميع صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وعلى بروتوكولاتها الاختيارية وكذلك على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالاختفاء القسري.

4- وتعرب اللجنة أيضاً عن رضاها لأن الدولة الطرف قد اعترفت باختصاص اللجنة في النظر في الشكاوى الفردية والشكاوى بين الدول، على التوالي، وذلك بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية.

5- وأعربت اللجنة عن سرورها أيضاً لاعتماد قانون التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بمكافحة جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (القانون رقم 18026)، الصادر في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وصُنِّفت في هذا القانون جرائمٌ من جملتها الاختفاء القسري الذي اعتُبر جريمة مستمرة طالما بقي مصير الشخص الضحية أو مكانه مجهولين؛ ونص القانون كذلك على عدم تقادم الجريمة والعقوبة عليها، كما نص على حظر تبرير ارتكاب هذه الجريمة بأوامر صادرة من جهات أعلى أو بتزامنها مع ظروف استثنائية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- تقر اللجنة بأن التشريعات المتعلقة بمنع حدوث الاختفاء القسري والمعاقبة عليه، المعمول بها في الدولة الطرف، تتوافق إلى حد كبير مع أحكام الاتفاقية ومع الالتزامات الناشئة عنها بالنسبة للدول التي صدقت عليها. والقصد من دواعي القلق المعرب عنها أدناه ومن التوصيات المنبثقة عنها، هو مساعدة الدولة الطرف في تعزيز التشريعات القائمة من أجل كفالة انسجامها بصورة كاملة مع جميع أحكام الاتفاقية وضمان تنفيذها تنفيذاً فعالاً.

معلومات عامة

7- أعربت اللجنة عن سرورها لتأكيد وفد الدولة أن الاتفاقية تحظى بمكانة قانون دستوري وأن أحكامها تطبَّق بصورة مباشرة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن تطبيق أحكام الاتفاقية بصورة مباشرة غير محدد بشكل واضح في التشريعات الوطنية.

8- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية اعتماد الإجراءات الضرورية من أجل الاعتراف صراحةً بوجوب تطبيق أحكام الاتفاقية تطبيقاً مباشراً.

9- ترحب اللجنة ب إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالم بموجب القانون رقم 18446، المؤرخ في 27 كانون الثاني / يناير 2009 . كما ترحب ب اعتبار تلك المؤسسة بمثابة آلية وطنية لمنع التعذيب تنفيذاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وتحيط اللجنة علماً كذلك بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن اعتماد المؤسسةَ الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالم من قِبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تكفل تعاون جميع الجهات العامة الفاعلة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالم وإمدادها بالمساعدة الضرورية في إطار اختصاصاتها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تكفل تزويد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالم بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكي تضطلع بمهامها بشكل فعال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المثابرة فيما تبذله من جهود من أجل أن تعتمد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالم من قِبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

تعريف حالات الاختفاء القسري وتجريمها (المواد 1 إلى 7)

11 - تعرب اللجنة عن ارتياح ها لتوصيف الدولة الطرف للاختفاء القسري للأشخاص، ولتوافق تعريف هذه الجريمة مع التعريف المكرَّس في المادة 2 من الاتفاقية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلقٍ اتساع الفارق القائم بين الحد الأدنى والحد الأقصى من العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لجريمة الاختفاء القسري للأشخاص (السجن لفترة تتراوح بين سنتين و25 سنة)، الأمر الذي يعطي المحكمة هامشاً كبيراً من التقدير في المعاقبة على تلك الجريمة، كما تلاحظ بقلقٍ مدة العقوبة الدنيا المنصوص عليها بالنسبة لهذه الجريمة (المواد 2 و4 و6 و7 ).

12- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية اعتماد التدابير التشريعية الضرورية بغرض تضييق الفارق القائم بين الحدين الأدنى والأقصى من العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لجريمة الاختفاء القسري، مع ضمان أن يتوافق الحد الأدنى من العقوبة على وجه الخصوص مع المادة 7 من الاتفاقية وأن يراعي على النحو الواجب فداحة هذه الجريمة .

الإجراءات القضائية والتعاون القضائي بشأن مسألة الاختفاء القسري (المواد 8 إلى 15)

13- يساور اللجنة القلق إذ تحيط علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف بشأن المعيار الذي تعتمده المحكمة العليا والذي ي عتبر الأشخاص المختفي ن منذ أكثر من 30 سنة في حكم الموتى ، وعليه توجَّه للمتهمين تهمة القتل في ظروف مشددة للعقوبة، كما يساورها القلق إزاء ما ينطوي على ذلك من تبعات فيما يتعلق بمدة التقادم (المادتان 8 و12 ).

14- يتعين على الدولة الطرف أن تضمن التحقيق في حالات الاختفاء القسري ب هذه ال صف ة، وأن تعاقب المسؤولين عن هذه الجريمة بصرف النظر عن المدة الزمنية التي انقضت منذ حدوث الفعل الإجرامي. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تضمن حصول جميع موظَّفي الدولة، بمن فيهم القضاة والمدعون العامُّون ، على تدريب مناسب ومحدد فيما يتعلق ب الاتفاقية والالتزامات الناشئة عنها بالنسبة للدول التي تصدّق عليها. وتود اللجنة إبراز استمرارية جريمة الاختفاء القسري على نحو يتوافق مع مبادئ الاتفاقية، والتذكير بالشروط التي تحكم مدة التقادم بالنسبة لهذه الجريمة، وإبراز طابعها الذي لا يخضع للتقادم كجريمة ضد الإنسانية .

15- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بنقل القضاة وعزلهم، وهو ما من شأنه أن يقوّض الاستقلال الداخلي للسلطة القضائية. وتشدد اللجنة على أهمية استقلال السلطات المكلفة بالملاحقة على هذه الجرائم، وذلك لضمان فعالية التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجرائم الاختفاء القسري والمعاقبة عليها (المادة 12).

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة على المستوى التشريعي وفيما يتعلق بالصلاحيات الإدارية للمحكمة العليا، بغية مواصلة تعزيز الاستقلال الداخلي للسلطة القضائية.

17- وتسلم اللجنة بالحاجة إلى اتخاذ تدابير لحماية الضحايا والشهود في إطار القانون رقم 18026 الذي ينظم التحقيق في الجرائم المذكورة فيه، بما فيها جرائم الاختفاء القسري، ولحماية الضحايا والشهود والأشخاص الذين يقدمون معلومات موثوقة للشرطة في إطار القانون رقم 18315. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه لا توجد آليات لتطبيق تلك التدابير بشكل فعال وأن تلك التدابير لا تشمل جميع الأشخاص المشار إليهم في المادة 12 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، أحاطت اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف، على نحو ما ورد في الفقرة 65 من ردودها على قائمة المسائل، اعتماد تدابير لتوفير الحماية للشخص المبلغ عن الجريمة وأفراد أسرته والشهود والمحامين وأقرباء الشخص المختفي (المادة 12).

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير الضرورية، التشريعية وغيرها، لكي تضمن تنفيذ تدابير الحماية القائمة تنفيذاً فعالاً ولكي تشمل تلك التدابير جميع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية.

19- وتعرب اللجنة عن أسفها للغموض الذي يكتنف الضمانات الواردة في التشريعات الوطنية فيما يتعلق بمنع التأثير على سير التحقيقات من قِبل الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمةً من جرائم الاختفاء القسري (المادة 12).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، عملاً بالفقرة 4 من المادة 12 من الاتفاقية، التدابير اللازمة التي تضمن عدم تمكين المشتبه في ارتكابهم جريمةً من جرائم الاختفاء القسري من التأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة في سير التحقيقات ، سواء أكان ذلك بصفتهم الشخصية أو عن طريق أشخاص آخرين .

21 - و تحيط اللجنة علماً باهتمامٍ بالمعلومات المقدَّمة من الدولة الطرف بشأن ال مشروع المعروض على البرلمان ل تعديل قانون الإجراءات الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن رضاها لأن التشريعات الوطنية (القانون رقم 18026) تنص على مشاركة المبلغ عن جريمة الاختفاء أو الشخص ال ضحية أو الأقارب في التحقيقات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري؛ إلا أن اللجنة تأسف لأن القانون لا ينص على إمكانية مشاركة أولئك الأشخاص بشكل كامل كطرف في الإجراءات الجنائية، كأنْ يُسمح لهم بالطعن في القرارات التي تصدر. وفي هذا الشأن، تلاحظ اللجنة باهتمام أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية يسعى إلى زيادة فرص الضحايا في المشاركة في المحاكمات إلى أقصى حد ممكن (المادتان 12 و24 ).

22- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بالموافقة على مشروع تعدي ل قانون الإجراءات الجنائية و ضمان أن يتوافق هذا القانون مع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية، وأن يتيح لضحايا الاختفاء القسري إمكانية المشاركة الكاملة في الإجراءات القضائية التي تتخذ للتحقيق في هذه الجريمة. وتدعو اللجنةُ الدولة الطرف كذلك إلى الحرص على تطبيق المادة 13 من القانون 18026 على نحو يتفق مع تعريف الضحية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية إنشاء وحدة متخصصة، داخل مؤسسة النيابة العامة أو أي جهاز م خ ت ص آخر، و تزويدها بالموظفين المؤهلين للت حقيق في ادعاءات الاختفاء القسري، و تعزيز إجراء التحقيقات وتنسيق سياسات المقاضاة في هذا المجال.

23- وتحيط اللجنة علماً بتأكيد وفد الدولة الطرف أن اتفاقات تسليم المجرمين التي أُبرمت قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ تنص على عدم إدراج الاختفاء القسري بصفته جريمة سياسية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالاتفاقات الجاري التفاوض بشأنها بغية إبرامها بين الدولة الطرف ودول أخرى في المنطقة من أجل تبادل المعلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ومن ضمنها حالات الاختفاء القسري، كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن اتفاقات التعاون العديدة المبرمة مع الأرجنتين (المادتان 13 و14 ).

24- تشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على كفالة أن تتضمن جميع اتفاقات تسليم المجرمين أو المساعدة القضائية التي تبرمها في المستقبل، بما فيها تلك الجاري التفاوض بشأنها، أحكاماً محددة تخص حالات الاختفاء القسري.

تدابير منع حدوث الاختفاء القسري (المواد 16 إلى 23)

25- تعرب اللجنة عن سرورها بتضمين مبدأ المثول أمام المحكمة في دستور الجمهورية، وبتأكيد الدولة الطرف بأن عدم وجود تشريعات ذات صلة لا يحول دون تطبيق ذلك المبدأ فعلياً. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بوجود مشروع قانون قيد النظر في مجلس النواب منذ عام 2010 (المادة 17).

26- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد ال تدابير التشريعية الضرورية ل تطبيق مبدأ المثول أمام المحكمة. وفي هذا الشأن، توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تكفل توافق التدابير التشريعية المعتمدة مع أحكام الاتفاقية ، ولا سيما مع المادة 17 منها، ومع ال معايير ال دولية ال أخرى ذات ال صلة.

27 - و أعربت اللجنة عن سرورها لدى أحاطت ها علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن عملية إصلاح نظام السجون وبخاصة مشروع استخدام برمجيات لإدارة السجون (المادة 17) .

28- تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام برمجيات لإدارة السجون وعلى ضمان توافق هذه ال برمجيات تماماً مع الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اعتماد آليات تسجيل و مراقبة مماثلة في جميع المراكز التي يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم.

29- وتحيط اللجنة علماً بتوفير التدريب لموظفي الدولة في ميدان حقوق الإنسان، لكنها تعرب عن أسفها لعدم تقديم تدريب محدد ومنتظم بشأن أحكام الاتفاقية (المادة 23).

30- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تبذل مزيداً من الجهود لتدريب موظفي الدولة في ميدان حقوق الإنسان ، وأن تضمن بصفة خاصة توفير التدريب المناسب والمنتظم على أحكام الاتفاقية، وفقاً ل لمادة 23 منها، لجميع العسكريين أو المدنيين المكلفين بإنفاذ القوا نين، وا لعاملين في الحقل الطبي، وا لموظفين وغيرهم من الأشخاص، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون والعاملون في مجال القضاء أياً كانت مراتبهم ، الذين يضطلعون بدور في احتجاز أو معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

تدابير الجبر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25 )

31- تعرب اللجنة عن رضاها بشأن المادة 14 من القانون 18026 التي تنص على أن الدولة مسؤولة عن تقديم الجبر لضحايا الجرائم المذكورة في هذا القانون ومن جملتها جريمة الاختفاء القسري (المادة 24).

32- توصي اللجنة بأن تحرص الدولة الطرف على تطبيق مصطلح " الضحية " الوارد في المادة 14 من القانون رقم 18026 على نحو يتوافق مع تعريف الضحية المكرَّس في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية.

33- وتحيط اللجنة علماً بأحكام القانون الجنائي السارية فيما يخص الحرمان من الحرية ونزع واستعادة الأهلية المدنية، لكنها تعرب عن أسفها لعدم وجود أحكام تعكس على وجه التحديد الافتراضات المتعلقة بانتزاع الأطفال الواردة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية (المادة 25).

34- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية لكي تعامل أنواع السلوك الموصوفة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية على أنها جرائم، ولكي تنص على عقوبات تتناسب وفداحة تلك الجرائم.

35- وتحيط اللجنة علماً مع ال اهتمام بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يخص نظام تبني الأطفال الذي يراعي الحق في الهوية المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود إجراءات محددة لمراجعة حالات التبني أو الرعاية البديلة أو الوصاية التي قد تكون في الأصل نوعاً من الاختفاء القسري، وإنهاء هذه الحالات عند الضرورة.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إجراءات محددة، وفقاً للفقرة 4 من المادة 25 من الاتفاقية، من أجل مراجعة حالات التبني أو الرعاية البديلة أو الوصاية التي قد تكون في الأصل نوعاً من الاختفاء القسري وإنهاء هذه الحالات عند الضرور ة ، على أن تراعي أيضا ً مصلحة الطفل الفضلى، وبخاصة حقه في الاستماع إلى رأيه إذا كان قادراً على التمييز.

دال- النشر والمتابعة

37- تود اللجنة أن تذكر بالالتزامات التي تقع على عاتق الدول بتصديقها على الاتفاقية وتحث الدولة الطرف، في هذا الصدد، على الحرص على أن تكون جميع التدابير التي تعتمدها، أياً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة التي تتخذها، منسجمة تمام الانسجام مع الالتزامات التي تعهدت بالوفاء بها بتصديقها على الاتفاقية وعلى صكوك دولية أخرى ذات صلة. وفي هذا الشأن، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بوجه خاص أن تضمن إجراء تحقيق فعال في جميع حالات الاختفاء القسري وأن تضمن إعمال حقوق الضحايا إعمالاً تاماً كما هي مكرَّسة في الاتفاقية.

38- كما تود اللجنة أن تؤكد على شدة تأثير حالات الاختفاء القسري على النساء والأطفال . فالاختفاء القسري يعرض النساء للاستضعاف بوجه خاص بسبب تعرضهن ل لعنف الجنسي ولأنواع أخرى من العنف، كما يتأثرن به بوصفه ن أفراداً من أسرة الشخص المختفي عن طريق التعرض للعنف والاضطهاد والأعمال الانتقامية. أما بالنسبة للأطفال فإن ا لاختفاء القسري يضعفهم بشكل خاص إذ يعرضهم لفقدان هويتهم. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة بوجه خاص على ضرورة أن تحرص الدولة الطرف على توفير حماية ومساعدة خاصتين للنساء والأطفال ضحايا الاختفاء القسري.

39- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر نص الاتفاقية على نطاق واسع وكذلك نص تقريرها المقدَّم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردودها الكتابية على لائحة المسائل التي أعدتها اللجنة إلى جانب هذه الملاحظات الختامية، وذلك بهدف توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الناشطة في الدولة الطرف، وتعميمها كذلك على عامة السكان. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع مشاركة المجتمع المدني، وبخاصة منظمات أسر الضحايا، في إجراءات تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

40- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1996 (HRI/CORE/1/Add.9/Rev.1)، وتدعوها إلى تحديث تلك الوثيقة بما يتفق مع الشروط المطلوب توفُّرُها في الوثيقة الأساسية الموحدة عملاً بال مبادئ ال توجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6, cap. I).

41- وعملاً بالنظام الداخلي للجنة، يتعيَّن على الدولة الطرف تقديم معلومات، في موعد لا يتجاوز 19 نيسان/أبريل 2014، عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و22 و36 .

42 - وبمقتضى الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد لا يتجاوز 19 نيسان/ أبريل 2019، معلومات واقعية ومحد َّ ثة بشأن تنفيذ جميع توصياتها ، وكذلك أي معلومات جديدة أخرى تتعلق بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك في وثيقة معدة وفق المادة 39 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف في الاتفاقية تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/2). وتحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع وتيسير مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما منظمات أسر الضحايا، في عملية إعداد تلك المعلومات.