الأمم المتحدة

CAT/C/SEN/CO/4

‎ لجنة مناهضة التعذيب ‏‏

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

30 January 2019

Arabic

Original: French

الملاحظات الختامية ب شأن التقرير الدوري الرابع للسنغال *

1- ن ظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الرابع للسنغال (CAT/C/SEN/4) في جلستيها 1619 و1622 (انظر الوثيقتينCAT/C/SR.1619 و1622) المعقودتين يومي 25 و26 نيسان/أبريل 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1647 المعقودة في 15 أيار/مايو 2018.

ألف- مقدمة

٢- تحيط اللجنة علماً بالتقرير الدوري الرابع للسنغال الذي أُعدّ وفق الإجراء الاختياري لإعداد التقارير الذي يسمح بإجراء حوار أكثر تركيزاً بين الدولة الطرف واللجنة.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف وترحب مع الارتياح بالردود المقدمة بشأن الأسئلة والشواغل المثارة أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة مع الارتياح بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما ما يلي:

(أ) القانون رقم 2016-30 لعام 2016 المعدِّل للقانون رقم 65-61 الصادر في ٢١ تموز/يوليه ١٩٦٥ والمتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، وهو قانون يعزّز، في جملة أمور، الضمانات القانونية الأساسية، وينص على عقد جلسات استماع دائمة للدوائر الجنائية؛

(ب) القانون الأساسي رقم 2017-10 الصادر في ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، وهو قانون يتعلق بمركز القضاة، ويهدف، في جملة أمور، إلى تعزيز استقلاليتهم؛

(ج) القانون الأساسي رقم 2017-11 الصادر في ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، وهو قانون يتعلق بتنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للقضاء، وينص، في جملة أمور، على الحق في استئناف القرارات التأديبية، وعلى لزوم التصويت بالأغلبية على قرارات الطرد أو الإحالة على التقاعد؛

(د) القانون الأساسي رقم 2017-09 الصادر في ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، وهو قانون يلغي ويعوض القانون رقم 2008-35 الصادر في ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٨ والمتعلق بالمحكمة العليا، وينص على إجراء لتعويض ضحايا الاحتجاز المفرط.

٥- وترحب اللجنة أيضاً بالجهود الأخرى التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، لا سيما ما يلي:

(أ) نشر التعميم الإعلامي رقم 179/MJ/DACG/MN لعام 2018، الذي يحدد طرائق إعمال الحق في الاستعانة بمحام؛

(ب) إنشاء الدوائر الأفريقية الاستثنائية التابعة للمحاكم السنغالية، في إطار متابعة القرار الصادر في قضية غونغونغ وآخرون ضد السنغال(CAT/C/36/D/181/2001)، لمحاكمة السيد حسين هبري، المدان في عام ٢٠١٦ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وأعمال تعذيب في تشاد في الفترة من عام ١٩٨٢ إلى عام ١٩٩٠؛

(ج) إصدار مرسوم عام 2016 المتعلق بالسحب العاجل لأطفال الشوارع الذي ينص على تشديد العقوبات المفروضة على مستغلّيهم؛

(د) إنشاء سجل حاسوبي في المراكز السجنية؛

(ه) وضع الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل في عام ٢٠١٣.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل معلَّقة بشأن إجراء المتابعة

6- تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في إطار إجراء المتابعة رد اً على الملاحظات الختامية السابقة (CAT/C/SEN/CO/3)، ومتابعةً للرسالة المؤرخة ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ والموجهة من مقرر اللجنة المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، لكن تعرب عن أسفها كون التوصيات التي احتُفظ بها لأغراض المتابعة في الملاحظات الختامية السابقة في الفقرة 10( أ) (الضمانات القانونية الأساسية) والفقرة ١١ ( أ) (التحقيقات والإفلات من العقاب) لم تنفذ بعدُ (انظر الفقرة ١٠ ( أ) و ( ب) و ( ج) والفقرة ٢٠ ( أ) أدناه).

تعريف أعمال التعذيب والعقوبات المناسبة في حال ارتكابها

7- إذ تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CAT/C/SEN/CO/3، الفقرة 8)، ما زال يساورها القلق لأنه لا يشار حتى الآن في المادة 295-1 من قانون العقوبات الذي يعرّف جريمة التعذيب، ولا في التغييرات المقرّرة في مشروع القانون المعدّل لقانون العقوبات، إلى إمكانية ممارسة التعذيب على شخص ثالث. كما يساور اللجنة القلق لأن المادة 295-1 تنص على عقوبة دنيا بالسجن لمدة خمس سنوات في حالة ممارسة التعذيب، بما يسمح للقاضي بتخفيضها إلى سنتين مع وقف التنفيذ. ويساور اللجنة قلق خاص لأن العديد من العقوبات الصادرة بشأن أعمال التعذيب خفيفة جدا ً . بيد أنها تلاحظ أن الدولة الطرف التزمت بمعالجة أوجه القصور في تعريف التعذيب (المادتان ١ و٤).

٨- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CAT/C/SEN/CO/3 ، الفقرة 8) وتحثّ الدولة الطرف على تعديل المادة ٢٩٥-١ من قانون العقوبات كي تُدرج في تعريف التعذيب الأفعال الرامية إلى الحصول على معلومات من الغير أو معاقبته أو ترهيبه أو الضغط عليه. كما يجب أن يعاقَبَ على جريمة التعذيب بعقوبات مناسبة تراعي طبيعته الخطيرة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الضمانات القانونية الأساسية

٩- تحيط اللجنة علم اً بالتعديلات التي أُدخلت بموجب القانون رقم 2016-30 وبالتعميم الإعلامي رقم 179/MJ/DACG/MN بشأن الضمانات الأساسية، لكن ما زال يساورها القلق لأنه: ‘ 1‘ يمكن تمديد فترة الحبس الاحتياطي المتمثلة في ثمان وأربعين ساعة والقابلة للتجديد مرة واحدة بترخيص، لمدة أقصاها ثمانية أيام بالنسبة للجرائم المتعلقة بأمن الدولة؛ و ‘ 2‘ يمكن تمديد هذه الفترة لمدة أقصاها اثنا عشر يوم اً بعد الحصول على ترخيص بذلك بالنسبة للجرائم المتعلقة بالإرهاب ؛ و ‘ 3‘ تُطبّق على الأطفال المخالفين للقانون مُهل الحبس الاحتياطي ذاتها؛ و ‘ 4‘ لا يعترف في القانون بحق المحتجز في إبلاغ أقاربه؛ و ‘ 5‘ تحصر مدة المقابلة بين المحتجز والمحامي في ثلاثين دقيقة كحد أقصى. ويساور اللجنة القلق لأنه يتعذر إعمال الحق في الحصول على مساعدة محام منذ لحظة الاعتقال بسبب العدد المحدود جد اً للمحامين المعتمدين وتركزهم في العاصمة، بيد أنها تحيط علم اً بالتدابير التي تتوخاها الدولة الطرف من أجل وجود مدرسة للمحامين في جميع أقاليم البلد وإجراء اختبارات سنوية للالتحاق بها. وفيما يتعلق بسبل خضوع المحتجزين للفحص الطبي، تأسف اللجنة لعدم وجود نظام يلزم بإجراء هذا الفحص إبان الحبس الاحتياطي وعند الإيداع في مركز الاحتجاز، بغرض كشف أمور من بينها آثار التعذيب أو سوء المعاملة. وتأسف اللجنة أيض اً لعزم الدولة الطرف إضفاء صبغة قانونية على الممارسة التي تُعرف بـ "الإعادة من النيابة"، أو الإعادة إلى الحبس الاحتياطي، والتي تسمح باحتجاز شخص ما خارج الآجال القانونية (المادة ٢).

١٠- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق ما يلي:

(أ) ضمان ألا تتجاوز المدة القصوى للحبس الاحتياطي، بغض النظر عن الأسباب، ثمان وأربعين ساعة، أو أربع وعشرين ساعة للأطفال، قابلة للتجديد مرة واحدة في ظروف استثنائية بناء على أدلة ملموسة، على أن يمثل المحتجز شخصياً في نهاية هذه الفترة أمام قاض يتمتع بالاستقلالية والحياد؛

(ب) ضمان أن يحصل جميع المحتجزين على الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة سلبهم حريتهم، بما في ذلك الحق في: ‘ 1‘ إبلاغهم بلغة يفهمونها بأسباب اعتقالهم، و ‘ 2‘ إبلاغ أقاربهم باحتجازهم، و ‘ 3‘ الاستفادة على نحو سري وسريع من خدمات محام مستقل أو من المساعدة القانونية وذلك طوال المدة اللازمة للاستفادة من دفاع فعال، و ‘ 4‘ طلب الخضوع لفحص طبي والاستجابة له دون شروط، بحيث يضطلع به عاملون طبيون مؤهلون بُعيد وصولهم إلى مركز الاحتجاز، وكذا إمكانية العرض على طبيب مستقل عند الطلب؛

(ج) ضمان أن يبلّغ العاملون الطبيون هيئة تحقيق مستقلة بأي أثر للتعذيب أو سوء المعاملة بطريقة سرية وخالية من خطر التعرض للانتقام. وينبغي للدولة الطرف أن تجمّع بيانات إحصائية عن عدد القضايا التي سمحت هذه الآلية بتحديدها، فضل اً عن معلومات مفصّلة عن نتائج التحقيقات بشأن هذه الحالات؛

( د) ضمان إجراء امتحان منتظم لدخول مدرسة المحامين بهدف زيادة عدد المحامين المتاحين، وتشجيع المحامين على العمل في كل الأقاليم، وتخصيص الموارد اللازمة لتيسير إمكانية استفادة كل الأشخاص الفقراء من المساعدة القانونية؛

(ﻫ) وقف الممارسة المعروفة بـ "العودة من النيابة" أو الإعادة إلى الحبس الاحتياطي، وتوفير موارد إضافية للسلطة القضائية بغية تخفيض مهلة عرض الأشخاص المودعين الحبس الاحتياطي على المحاكم؛

( و) التأكّد بانتظام من أن الموظفين الحكوميين يحترمون، في الممارسة العملية، الضمانات القانونية والشروط الصارمة لمسك سجلات المحتجزين، ويعاقبون المخالفين.

الجرائم المرتكبة في سياق النزاع في كازامانس

١١- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف ما زالت تبرر قوانين العفو فيما يتعلق بجميع الجرائم المرتكبة في سياق النزاع المسلح غير الدولي في كازامانس بضرورة استعادة السلام. كما تلاحظ اللجنة بقلق موقف الدولة الطرف القائل بعدم وجود حالات اختفاء قسري في كازامانس ، على الرغم من الشكاوى المقدمة من أسر المحتجزين. وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء التقارير التي تتحدث عن قتل 15 شخص اً في غابة بوفا بايوت في كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ واحتجاز الجيش السنغالي 24 شخصا ً . وفي ظل هذه المعلومات، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم ترد على طلبها للحصول على معلومات عن الوضع القانوني للأشخاص المحتجزين ولا على سؤالها لمعرفة ما إذا كانت ثمة تحقيقات جارية (المواد ٢، و12 و١٤ و16).

١٢- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) إلغاء أي عفو عن أفعال التعذيب أو سوء المعاملة التي يرتكبها أي من طرفي النزاع، فضل اً عن أي جرائم أخرى ارتكبت في منطقة كازامانس في سياق النزاع المسلح غير الدولي، من أجل التحقيق فيها ومعاقبة الجناة؛

(ب) اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز تدابير حماية المدنيين في منطقة كازامانس تمشي اً مع التزاماتها الدولية، وممارسة رقابة صارمة على قوات الأمن؛

(ج) بذل كل الجهود للبحث عن الأشخاص الذين أُبلِغ عن اختفائهم، لا سيما أولئك الذين اختفوا عقب اعتقالهم من جانب الشرطة، وضمان وصول كل شخص لحقه ضرر مباشر جراء حالة اختفاء قسري أو احتجاز لأحد أقربائه إلى جميع المعلومات المتاحة التي قد تفيد في تحديد مكان وجود الشخص المختفي أو المحتجز؛

(د) ضمان إجراء تحقيقات محايدة في جميع الادعاءات الأخيرة المتعلقة بعمليات القتل في كازامانس ، بما في ذلك، عند الاقتضاء، إجراء تحقيقات طبّية وقانونية وعمليات تشريح بغية معاقبة الجناة؛

(ﻫ) توفير تعويض لجميع الضحايا ولخلفهم، فضل اً عن تمكينهم من عملية إعادة تأهيل كاملة قدر الإمكان.

ظروف الاحتجاز

١٣- تلاحظ اللجنة توسيع المؤسسات السجنية وإعادة تأهيلها وزيادة مشاريع بنائها، لكنه ما زال يساورها القلق إزاء الزيادة المستمرة في عدد النزلاء التي أسفرت عن اكتظاظ مزمن. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق أن الهيئات المكلفة بتنفيذ تدابير تعديل الأحكام لا تؤدي وظائفها وأن معدل تنفيذ هذه التدابير محدود جدا ً ، وهو ما أسفر عن تفاقم مشكلة اكتظاظ السجون. كما يساورها القلق لأن مشروع القانون المتعلق بقضاء الأحداث الذي ينص على إجراءات بديلة للاحتجاز والعقوبة لم يُعتمد حتى الآن. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن الظروف السكنية والصحية سيئة جد اً في مراكز الاحتجاز، وبأن عدد الموظفين فيها غير كاف والتغذية غير ملائمة، وبأن الفصل بين الأحداث والبالغين غير مطبق، ولا سيما في سجون النساء ومراكز الشرطة. وتلاحظ أيض اً أن الخدمات الصحية في السجون تابعة لوزارة العدل، وتعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تندد بنقص عدد العاملين الطبيين ومحدودية الرعاية الطبية المتاحة، ولا سيما للسجناء المصابين بأمراض عقلية. وفيما يتعلق بالأشخاص المتهمين بالإرهاب، يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأنهم يخضعون لظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك الحبس الانفرادي بل والحرمان من الحصول على الرعاية. وتلاحظ اللجنة أخير اً أن السجينات يواجهن حواجز تحول دون وصولهن إلى الدورات التدريبية والأنشطة المتاحة (المواد ٢ و١١ و١٦).

١٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لجعل ظروف الاحتجاز متوافقة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، لا سيما ما يلي:

(أ) التخفيف من اكتظاظ السجون، بزيادة استخدام تدابير تعديل الأحكام المنصوص عليها في القانون الجنائي، ولا سيما في حالة الأطفال المخالفين للقانون، وبتسريع عملية تعيين أعضاء هيئات تنفيذها؛

(ب) التعجيل باعتماد القانون المتعلق بقضاء الأحداث، وضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين في السجون ومراكز الشرطة وكذا توافق ظروف احتجازهم مع وضعهم كقصر؛

(ج) المضي في تنفيذ الخطط الرامية إلى تطوير الهياكل الأساسية للسجون وتحسين ظروف الاحتجاز، بضمان تمتع المحتجزين بحيّز معقول في الزنزانات وبأسرّة وأفرشة وأغطية، وبزيادة عدد موظفي السجون، وبضمان توفير ظروف إصحاح ونظافة ملائمة وما يكفي من الأغذية؛

(د) تنظيم الخدمات الصحية بتعاون وثيق مع الإدارة العامة للصحة العمومية، على أساس مبدأ حصول جميع السجناء على الرعاية الصحية بالجودة نفسها المتاحة في المجتمع السنغالي، وزيادة عدد العاملين الطبيين، وضمان ترتيبات رعاية نفسية ملائمة؛

(ﻫ) ضمان ألا تشكّل ظروف احتجاز الأشخاص المتهمين بالإرهاب معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية في جميع الحالات؛

(و) ضمان عدم اللجوء إلى الحبس الانفرادي إلا كملاذ أخير، ولأقصر مدة ممكنة، وتحت إشراف ورقابة قضائيين صارمين؛

(ز) تيسير وصول المحتجزين، ولا سيما النساء، إلى الأنشطة الترفيهية والثقافية، وكذا إلى التدريب المهني والتعليم، من أجل دعم إعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ح) إلى حين أن يصبح عدد أطباء الخدمات الصحية بالسجون كافيا ً ، ضمان أن يجري الممرضون فحوص اً طبية أولية عند دخول السجناء وأن يدرَّبوا على كشف أي أثر للتعذيب أو سوء المعاملة وتوثيقه والإبلاغ عنه في أقرب وقت ممكن؛

(ط) ضمان السماح لمنظمات المجتمع المدني بإجراء زيارات متكرّرة ومفاجئة لجميع أماكن سلب الحرية.

الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي

١٥- يساور اللجنة القلق إزاء العدد المرتفع للأشخاص المودعين الحبس الاحتياطي، الذي يمثل نسبة 45 في المائة من مجموع نزلاء السجون و72 في المائة من مجموع النساء المحتجزات. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا توجد قواعد صريحة بشأن الظروف الاستثنائية التي تبرر الحبس الاحتياطي، وأن قانون الإجراءات الجنائية يفرض أوامر احتجاز إلزامية فيما يتعلق ببعض الجرائم، مما يؤدي إلى إساءة استخدام هذا التدبير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير المتخذة لمكافحة الاحتجاز المفرط (انظر الفقرة ٤ (أ) أعلاه)، لكن لا يزال يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن مدة الحبس الاحتياطي تتجاوز مدة العقوبة المفترض الحكم بها في الكثير من الحالات الجنائية، رغم أنها تحيط علم اً بالتدابير المقرر اتخاذها لتحديد مدة الحبس الاحتياطي فيما يتعلق بهذه الحالات (المادتان ١١ و١٦).

١٦- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تنقيح اللوائح التنظيمية المتعلقة بالحبس الاحتياطي من أجل توضيح الظروف التي يمكن أن تبرره، وكيما لا يفرض إلا في ظروف استثنائية ولفترات محدودة، رهن اً بشرط الضرورة وفي ضوء الظروف الشخصية؛

(ب) اعتماد التدابير اللازمة، بما في ذلك فيما يتعلق بتدريب القضاة، لتعزيز اللجوء إلى إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي، وفق اً للمعايير الدولية.

الوفيات وادعاءات سوء المعاملة أثناء الاحتجاز

١٧- على الرغم من انخفاض حالات الوفاة المسجّلة أثناء الاحتجاز خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ما زال القلق يساور اللجنة إزاء ورود معلومات تشير إلى حدوث وفيات في ظروف مشبوهة لم يتم توضيحها بعدُ، كما في حالة إبراهيم مبوو الذي توفي في عام ٢٠١٦ خلال حركة تمرّد شهدها سجن روبوس ، أو وفيات بسبب أفعال تعذيب مزعومة، كما في حالة أمادو كا وإليمان توري. كما يساورها القلق إزاء ادعاءات سوء المعاملة في السجون بأشكال مختلفة تشمل الإكراه على الاستحمام بالماء البارد والضرب بالعصي على الركبة أو قصبة الساق. وتعرب اللجنة أيض اً عن قلقها إزاء عمليات تفتيش الجسد التي يخضع لها المحتجزون جماعة عند وصولهم إلى السجن، رغم أنها تحيط علم اً بالتدابير المقررة من جانب الدولة الطرف للقضاء على هذه الممارسة (المواد ٢ و١١ و12 و١٣ و16).

١٨- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

( أ) ضمان إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع حالات الوفاة المسجّلة أثناء الاحتجاز وكذا في حالات العنف وسوء المعاملة المزعومة، بما في ذلك إجراء فحص طبي شرعي مستقل يتماشى مع البروتوكول النموذجي المتعلق بالتحقيق القانوني في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة (بروتوكول مينيسوتا) في حالات الوفاة، وتقديم الجناة إلى العدالة، ومعاقبتهم وفق الأصول إن ثبتت إدانتهم، وحصول الضحايا أو خلفهم على تعويض مناسب؛

(ب) إعطاء الأولوية لتوفير معدات كشف تحلّ محل عمليات تفتيش الجسد التي يُفترض ألا يضطلع بها إلا في حالة الضرورة القصوى وأن يكون ذلك في إطار احترام الخصوصية ومن قبل موظفين مدربين ينتمون إلى نفس جنس الشخص المحتجز.

الإفلات من العقاب في حالات التعذيب وسوء المعاملة

١٩- تلاحظ اللجنة مع القلق التقارير التي تفيد بأنه نادر اً ما تفضي الشكاوى المتعلقة بالتعذيب إلى فتح تحقيقات، وبأن هذه التحقيقات لا تفضي عندما يتعلق الأمر بموظفين مكلفين بإنفاذ القانون إلى مقاضاة الجناة المزعومين أو إدانتهم بأحكام تتناسب وخطورة الأفعال. وفي ضوء هذه الادعاءات، يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفير الدولة الطرف بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والتحقيقات والملاحقات القضائية التي أفضت إليها، أو عن الإدانات أو العقوبات الجنائية أو التأديبية التي ترتبت عليها. واستعرضت اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف على سبيل التوضيح، لكن يساورها القلق كون بعض العقوبات المعلنة ضد مسؤولين حكوميين لم تكن متناسبة مع خطورة الأفعال، كما هو الحال في القضيتين رقم 224/12 ورقم 322/13، وكون نسبة كبيرة من التحقيقات ما زالت جارية (المواد 2 و١٢، و١٣ و١٦).

٢٠- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) ضمان أن تتولى هيئة مستقلة إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وألا توجد صلة مؤسس ية أو تراتبية بين المحققين والمشتبه في ارتكابهم تلك الأعمال، وأن يقدم المتهمون وفق الأصول إلى العدالة ويعاقبوا بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم إن ثبتت إدانتهم؛

(ب) ضمان فتح السلطات تحقيقات كلما توفرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن ثمة من ارتكب فعلاً من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ج) ضمان توقيف المشتبه في ارتكابهم أفعال التعذيب أو سوء المعاملة فوراً عن العمل خلال فترة التحقيق، خاصة إذا كان يوجد خطر أن يعودوا إلى ارتكاب الفعل المزعوم أو ينتقموا من الضحية المزعومة أو يعرقلوا التحقيق؛

(د) جمع بيانات إحصائية عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتصلة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة.

استقلال السلطة القضائية

٢١- تحيط اللجنة علم اً باعتماد القانونين المتعلقين بمركز القضاة والمج لس الأعلى للقضاء (انظر الفقرة ٤ (ب) و(ج) أعلاه)، لكن ما زال يساورها القلق لأن رئيس الجمهورية لا يزال يرأس المجلس ووزير العدل يعمل كنائب له، وهو ما يمس باستقلالية السلطة القضائية. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق احتمال خضوع القضاة لعملية نقل إما على أساس مؤقت أو على أساس مقتضيات الخدمة، وذلك في أعقاب إصدارهم أحكام اً في اتجاه معين. وفي هذا الصدد، تلقّت اللجنة ادعاءات تشير إلى انعدام الاستقلالية في المحاكمات ذات الطابع السياسي القوي في السياق الحالي. كما يساورها القلق إزاء الانتهاكات التي تطال السلطة التقديرية للمدعين العامين الخاضعين لسلطة وزير العدل، وهي انتهاكات قد تحول دون إجرائهم تحقيقات محايدة في القضايا المتصلة بانتهاك أحكام الاتفاقية من جانب مسؤولين حكوميين. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء خطر أن تسفر التدخلات السياسية عن تقويض ضمانات سيادة القانون اللازمة للحماية الفعالة من التعذيب (المادتان ٢ و١٣).

٢٢ - ينبغي للدولة الطرف إصلاح القانونين المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء وبمركز القضاة لإلغاء إمكانية أن يكون رئيس الجمهورية ووزير العدل عضوين في المجلس، ولاتخاذ جميع الخطوات الأخرى اللازمة لضمان استقلال القضاء، بما في ذلك تعيين القضاة على أساس معايير موضوعية وشفافة وضمان أمنهم الوظيفي. كما ينبغي للدولة الطرف أن تمنع إمكانية أن يصدر وزير العدل تعليماته في حالات فردية.

بطلان الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب

٢٣- تلاحظ اللجنة مع القلق أن التشريع الجنائي لا يتضمن حتى الآن حظراً صريحاً لعدم مقبولية الأدلة المنتزعة تحت التعذيب. وعلى وجه الخصوص، يساور اللجنة القلق إزاء السلطة التقديرية الكبيرة جد اً التي تمنح للقاضي بشأن قيمة الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وتلاحظ مع القلق عدم وجود أي حالات أعلنت فيها المحاكم بطلان الأدلة المنتزعة تحت التعذيب (المادة ١٥).

٢٤ - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية، لضمان عدم مقبولية الاعترافات أو التصريحات المنتزعة تحت التعذيب أو أشكال سوء المعاملة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على ما يلي: ‬

(أ) عند وجود ادعاءات بشأن اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة، ينبغي دون إبطاء فتح تحقيق معمق في هذه الادعاءات وإخضاع الضحية المزعومة لفحص طب شر عي ؛

(ب) تقديم الموظفين الحكوميين الذين ينتزعون الاعترافات بهذه الطريقة إلى العدالة؛

(ج) تدريب القضاة على سبل التحقق من مقبولية الاعترافات، وفرض عقوبات على أولئك الذين لا يتخذون التدابير المناسبة في أثناء الإجراءات القضائية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٢٥- تلاحظ اللجنة مع القلق أن اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان فقدت في عام ٢٠١٢ مركزها ألف الذي تحصلت عليه في إطار المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، لا سيما بسبب غياب الشفافية والتعددية في عملية تعيين أعضائها وعدم استقلالها، وهو ما قد يؤثر في أدائها ومواردها. وهي تحيط علما ً ، مع ذلك، بالتزام الدولة الطرف باعتماد قانون جديد يرمي إلى إنشاء لجنة وطنية سنغالية لحقوق الإنسان من أجل امتثال مبادئ باريس (المادة ٢).

٢٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق ما يلي:

(أ) وضع عملية واضحة وشفافة وتشاركية لاختيار أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولتعيينهم بدوام كامل؛

(ب) ضمان الاستقلال المالي والوظيفي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تزويدها بالموارد اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، والسماح لها بتعيين موظفيها وفق اً لمبادئ باريس.

الآلية الوطنية لمنع التعذ يب

٢٧- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (انظر CAT/C/SEN/CO/3، الفقرة 23 (أ))، ويظل يساورها القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الميزانية المخصّصة للمرصد الوطني لأماكن سلب الحرية تظل غير كافية. وتقول إنها تشاطر أيض اً القلق الذي أعربت عنه اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تقريرها عن زيارتها إلى السنغال (CAT/OP/SEN/2، الفقرة 15) بشأن التفسيرات التقييدية لسلطات المرصد التي تستثنى منها مرافق الاحتجاز العسكرية. كما يساور اللجنة القلق إزاء ‘ 1‘ تعيين المرصد بناء على اقتراح من وزارة العدل، و ‘ 2‘ إلحاق المرصد بالوزارة نفسها، و ‘ 3‘ عدم امتلاك المرصد صلاحية اختيار موظفيه وتعيينهم وصرف أجورهم، على النحو الذي أشارت إليه اللجنة الفرعية (المادتان ٢ و١١).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق ما يلي:

(أ) اتسام عملية تعيين المرصد بالشفافية والشمول والتشاركية، وضمان ألا يعين فيه أشخاص يشغلون مناصب يمكن أن تفضي إلى وجود تضارب في المصالح ( CAT/OP/SEN/2 ، الفقرة 71)؛

(ب) عدم خضوع المرصد للسلطة التنفيذية، وامتلاكه صلاحيات اختيار موظفيه وتعيينهم وصرف أجورهم؛

(ج) امتلاك المرصد الموارد الضرورية للاضطلاع بولايته على نحو فعال؛

(د) قدرة المرصد على القيام، مرفق اً بخبراء طبيين ونفسيين، بزيارات منتظمة ومفاجئة لجميع أماكن الاحتجاز، المدنية منها والعسكرية، بما فيها الأماكن غير الرسمية.

إفراط الموظفين الحكوميين في استخدام القو ة ‬

٢٩- تحيط اللجنة علم اً مع القلق بالتقارير المتواترة عن استخدام القوة المفرط وغير المتناسب من جانب قوات الأمن، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع بهدف قمع تجمعات ومظاهرات ذات أغراض سياسية. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق أن عدد اً من الأشخاص لقوا حتفهم نتيجة الاستخدام غير المتناسب للقوة من جانب موظفي الدولة، كما في حالة يامادو سانيا أو عبد الله بالدي أو مباي مبوب. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تستجب لطلبات المعلومات بشأن ما إذا أجريت تحقيقات في هذه الحوادث أو ما إذا كان يزمع إجراؤها (المواد 2 و12 و13 و16).

٣٠- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة دون إبطاء في أي ادعاء يتعلق بالإفراط في استخدام القوة وبعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء من جانب الموظفين الحكوميين، بما في ذلك إجراء فحص طبي شرعي مستقل مطابق لبروتوكول مينيسوتا في حالة الوفاة، وملاحقة الجناة، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا؛

(ب) ضمان استخدام قوات الأمن تدابير غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة عند ضبط المظاهرات؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى توفير تدريب ممنهج لجميع الموظفين الحكوميين بشأن استخدام القوة، ولا سيما المشاركين في مراقبة المظاهرات، على أن تولي الاعتبار الواجب للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

الاتجار بالأطفال والاعتداء عليهم

٣١- على الرغم من المبادرات التي أعلنتها الدولة الطرف لسحب الأطفال طلبة المدارس القرآنية (الدارات) من الشوارع، لا تزال اللجنة قلقة إزاء التقارير التي تشير إلى عدم تراجع ظاهرة استغلال الأطفال من قبل معلمين قرآنيين بغرض التسول القسري بل إلى زيادتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وإلى تواصل تعرض هؤلاء الأطفال للاتجار والتسول القسري وأسوأ أشكال الاعتداء والإهمال من جانب الأشخاص الذين يتولون رعايتهم (مدرسو الكتاتيب الدينية). ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء ورود تقارير تشير إلى تواطؤ السلطات حيال هذه الظاهرة وعدم ملاحقتها مدرسي الكتاتيب الدينية المسيئين، إلا في حالات وفاة الأطفال أو الاعتداء الفاحش عليهم. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق أن الدارات لا تخضع لأي مراقبة رسمية وأن مشروع القانون المتعلق بمركز هذه المؤسسات لا يزال قيد النظر. كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الفتيات يتعرضن في كثير من الأحيان للاعتداء الجنسي على يد مدرسيهن، وذلك في كنف الإفلات التام من العقاب (المادتان ١١ و١٦).

٣٢- تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/SEN/CO/3 ، الفقرة 15) وتوصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) التطبيق المنسق لنظام رعاية الأطفال طلبة المدارس القرآنية بغرض حمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة، وبغرض وضع خطة مراقبة ورصد مناسبة ترمي إلى منع معاودة الإجرام؛

(ب) تعزيز تطبيق القوانين الوطنية، وإجراء تحقيقات نزيهة وشاملة في أفعال الاتجار وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي التي يتعرض لها الأطفال في الدارات وفي مدارس أخرى، وملاحقة المسؤولين وكذا المكلّفين بإنفاذ القانون الذين لا يحقّقون في هذه الادعاءات، وإخضاعهم لعقوبات ملائمة في حال ثبوت إدانتهم؛

(ج) التعجيل باعتماد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم التعليم في الدارات وتخصيص الموارد اللازمة لكي تؤدي إدارة التفتيش عملها على نحو جيد؛

(د) ضمان امتلاك جميع المدارس آليات سرية ومستقلة لتلقي الشكاوى؛

(ﻫ) تنظيم حملات توعية بشأن حقوق الأطفال، والاتجار بالبشر، والتسول القسري، والاعتداء الجنسي على الأطفال في المدارس.

عدم الإعادة القسرية والاحتجاز لأسباب متصلة بالهجرة

٣٣- تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون اللجوء (رقم 68-27) لا يعترف بمبدأ عدم الإعادة القسرية على أساس خطر التعرض للتعذيب. وتعرب عن أسفها لعدم تلقيها معلومات إضافية عن الاعتراف بهذا المبدأ في مشروع إصلاح هذا القانون وكذا في التشريعات المنظمة لطرد المهاجرين غير الشرعيين. كما يساور اللجنة القلق لأن طلبات اللجوء تبت فيها الهيئة نفسها في المرحلة الابتدائية ومرحلة الاستئناف، وتعرب عن انشغالها إزاء التقارير التي تفيد بأن إجراءات البت بطيئة جدا ً . وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه يمكن إيداع المهاجرين غير الشرعيين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين، دون رقابة قضائية في سجون ومخافر للشرطة قبل طردهم. وتعرب اللجنة عن انشغالها أيض اً إزاء التقارير التي تشير إلى تنفيذ اعتقالات تعسفية للمهاجرين نتيجة التعاون بين قوات الأمن السنغالية ووكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (وكالة فرونتيكس ) (المادتان ٣ و١١).

٣٤- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) ضمان أن تعترف التشريعات المتعلقة باللجوء وتلك المتعلقة بتسليم وطرد المهاجرين غير الحاملين لوثائق هوية اعتراف اً صريح اً بمبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ب) تسريع إجراءات تحديد أهلية اللاجئ ووضع سبيل انتصاف قضائي للطعن في قرار الطرد مقترن بأثر إيقافي تلقائي، أمام محكمة مختصة بالنظر في الوقائع الموضوعية للاستئناف؛

(ج) كفالة ألا تلجأ قوانين الهجرة إلى إجراء الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، وبعد أن تُدرس وتُستنفذ على النحو الواجب التدابير البديلة، مع احترام مبدأي الضرورة والتناسبية. ولا ينبغي احتجاز الأطفال غير المصحوبين؛

(د) ضمان فرض مراقبة قضائية فعالة على الاحتجاز لأسباب متعلقة بالهجرة، وضمان نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مركز احتجاز مناسب لصفتهم، عندما يكون احتجازهم ضروريا ً .

سوء المعاملة بدافع التمييز

٣٥- بينما تحيط اللجنة علم اً بتأكيد الوفد أن المثلية الجنسية لا تمثل جريمة صريحة في السنغال، يساورها القلق إزاء التقارير المتواترة التي تشير إلى تنفيذ اعتقالات عنيفة عديدة على أساس الميل الجنسي المزعوم للشخص، مقترنة بملاحقات قضائية بسبب ارتكاب أفعال "مشينة". كما تحيط اللجنة علم اً مع القلق بالتقارير التي تشير إلى أن الدولة الطرف لم تتدخل بما يكفي لاعتماد أدوات حماية الأشخاص المصابين بالمهق (المواد 2 و12 و13 و16).

٣٦- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) إلغاء المادة 319 (3) من قانون العقوبات الذي يُحتجّ به لمقاضاة السلوك المثلي الممارس بين الأشخاص بالتراضي؛

( ب ) اتخاذ تدابير فعّالة لمنع الاعتقال التعسفي وعنف الشرطة بسبب الميل الجنسي الفعلي أو المفترض للضحية، ولحماية المصابين بالمهق من الاعتداءات الطقوسية وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة؛

(ج) ضمان إجراء تحقيقات في جميع أعمال العنف وعرض الجناة على العدالة وحصول الضحايا على تعويضات.

التدريب

٣٧- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ برامج تدريب في مجال حقوق الإنسان وأحكام الاتفاقية، لكن تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن آثار هذا التدريب على منع التعذيب ولعدم توضيح ما إذا كان هذا التدريب يشمل تدريب اً متخصص اً على دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إ سطنبول) (المادة 10).

٣٨ - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) توفير تدريب منتظم ومنهجي على إجراءات الحظر المطلق للتعذيب، وكذا على أحكام الاتفاقية وأساليب الاستجواب غير القسرية، لفائدة جميع الأشخاص المتدخلين في احتجاز أو استجواب أو معاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم؛

(ب) ضمان تلقي جميع الموظفين المعنيين، لا سيما الموظفين العاملين في المجال الطبي، تدريباً محدداً لتمكينهم من كشف حالات التعذيب وسوء المعاملة وجمع الأدلة بشأنها، وفقاً لأحكام بروتوكول إسطنبول؛

(ج) وضع منهجية لتقييم فعالية برامج التثقيف والتدريب المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكول إسطنبول وتطبيقها.

جبر الضرر

٣٩- في حين تقدر اللجنة اعتماد إجراء لتعويض ضحايا الاحتجاز المفرط (انظر الفقرة ٤ (د) أعلاه)، يساورها القلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن إجراء التعويض لم يفعّل بعدُ، وبأنه لا توجد برامج لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب. وفي ضوء هذه المعلومات، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن تدابير جبر الضرر المأمور بها لفائدة ضحايا التعذيب والاحتجاز المفرط خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وكذا عن برامج التأهيل الموجودة. كما تحيط اللجنة علم اً بالحكم بالسجن المؤبد على حسين هبري، لكنها تأسف لعدم استفادة ضحايا هذه الجرائم حتى الآن من إجراءات جبر الضرر (المادة ١٤).

٤٠ - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم ٣(٢٠١٢) بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة ١٤، وتدعو الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع ضحايا أعمال التعذيب وسوء المعاملة، فضل اً عن ضحايا الاحتجاز المفرط، على سبل انتصاف فعالة وجبر للضرر الذي لحقهم، بما في ذلك في الحالات التي لم يحدد فيها مرتكب أعمال التعذيب؛

(ب) إجراء تقييم كامل لاحتياجات ضحايا التعذيب، وضمان إتاحة خدمات متخصصة لإعادة التأهيل على جناح السرعة، عن طريق تقديم الخدمات مباشرة في هذا المجال أو تمويل خدمات أخرى، بما فيها تلك التي تديرها منظمات غير حكومية؛

(ج) ضمان حصول ضحايا الجرائم، بما فيها تلك التي ارتكبها السيد حسين هبري، على جبر للضرر وفق اً لأحكام الاتفاقية.

إجراءات المتابعة

٤١- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 18 أيار/مايو 2019، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10(د) و28 و32 أعلاه. وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ باقي التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية، جزئي اً أو كليا ً ، قبل تقديم تقريرها المقبل.

مسائل أخرى

٤٢- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية التصديق على باقي صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد.

٤٣- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير ومرفقه المقدمين إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

٤٤- وتدعو الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة (HRI/CORE/SEN/2015) ، وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6) . ‬

٤٥- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الخامس، بحلول 18 أيار/مايو 2022. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى قبول الدولة الطرف تقديم تقريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل لمعالجتها قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الخامس بموجب المادة 19 من الاتفاقية. ‬