GENERAL

CCPR/C/RWA/CO/3

7 May 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والتسعون

نيويورك، 15 آذار/مارس - 3 نيسان/أبريل 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

رواندا

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث لرواندا (CCPR/C/RWA/3) في جلساتها 2602 و2603 و2604 التي عقدت يومي 18 و19 آذار/مارس 2009 (CCPR/C/SR. 2602 و2603و2604). و اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2618 (CCPR/C/SR. 2618) ، المنعقدة في 30 آذار/ مارس 2009.

ألف - المقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته رواندا ، وتشعر بالارتياح إذ أتيحت لها الفرصة لاستئناف الحوار من خلال هذا التقرير مع ال دولة ال طرف، وتعرب عن أسفها لتأخر تقديم ه طوال ما يزيد على خمسة عشر عاماً. وتدعو اللجنة ا لدولة الطرف إلى التقيد بالمواعيد التي حددتها اللجنة لتقديم التقارير. كما تعرب عن امتنانها للم علومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تشريع ات ها ، بما في ذلك المعلومات المذكورة ضمن الردود الخطية على قائمة المسائل (CCPR/C/RWA/Q/3/Rev.1 et Add.1) .

3- و تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ما زالت تجتاز مرحلة التعمير بعد الإبادة الجماعية التي تعرضت لها في عام 1994 والأحداث المأساوية التي صاحبت ذلك. ورغم ما أحرز من تقدم، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم استقرار الوضع الحالي فيما يخص المصالحة داخل المجتمع الرواندي.

باء - الجوانب الايجابية

4- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز المصالحة داخل المجتمع وإرساء دولة القانون في رواندا، وبخاصة اعتماد دستور جديد في عام 2003.

5- و ترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام في الدولة الطرف وتصديقها على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالعهد والذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

6- و ترحب اللجنة بالتقدم المحرز بشأن تطبيق المادة 3 من العهد ، خاصة فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان ، ومراعاة المحكمة العليا لهذه المادة . وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة الجهود من أجل تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي القطاع الخاص.

جيم - دواعي القلق ال رئيسية والتوصيات

7- تأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف و الردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل التي ينبغي معالجتها والتي كانت قد وجهت إليها لا تحوي المعلومات الوقائعية المفصلة ولا الإحصائيات التي تتيح للجنة تقييم مدى احترام الحقوق المنصوص عليها في العهد في الدولة الطرف. وترى اللجنة أن هذه البيانات أساسية ل متابعة تطبيق العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات أكثر شمولا ً ، بما في ذلك عن طريق الإحصائيات ذات الصلة حول تنفيذ القوانين والأحكام الإدارية في مختلف المجالات التي يغطيها العهد.

8- ترحب اللجنة بما جاء في تقرير الدولة الطرف حول تغليب العهد على القانون الوطني وإمكانية الاحتجاج به أمام المحاكم الوطنية. بيد أن اللجنة تشير إلى أن العهد لم ينشر بصورة كافية تسهل عملية الاحتجاج به على نحو منتظم أمام محاكم وسلطات الدولة (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة للتعريف بالعهد بين جميع أفراد الشعب ، وبخاصة القضاة والمخولين بتطبيق القانون. و ينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل أمثلة مفصلة عن تطبيق العهد في المحاكم الوطنية.

9- و بينما تشير اللجنة إلى أن دستور رواندا ينص على المساواة بين الرجل والمرأة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التمييز ضد المرأة في مجالات عديدة خاصة في القانون المدني وقانون الأسرة الذي يعتبر الزوج رئيس المؤسسة الزوجية (المادة 3 والمادة 26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة في إطار مشاريع مراجعة القانون المدني وقانون الأسرة، من أجل حذف الأحكام التي تحط من مكانة المرأة.

10- تشير اللجنة إلى أن عدد الفتيات اللواتي يحصلن على التعليم الثانوي والعالي أقل من عدد البنين ، و يرجع ذلك على الأخص إلى المواقف التقليدية السائدة إزاء دور المرأة في المجتمع.

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف من جهودها لضمان تكافؤ فرص الحصول على التعليم بالنسبة للبنات والبنين على جميع مستويات التعليم بمختلف أشكاله. كما ينبغي لها أن تتخذ التدابير اللازمة لتوعية الأسر بهذه المسألة.

11- و تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى ارتكاب أعمال عنف داخل الأسر في البلد وإزاء عدم كفاية التدابير التي تتخذها السلطات العامة في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بالمقاضاة الجنائية وبالتكفل بضحايا العنف (المادتان 3 و7 من العهد) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتبع سياسة لمقاضاة ولمعاقبة أعمال العنف، خاصة من خلال إصدار توجيهات واضحة في هذا الشأن إلى هيئات الشرطة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتزود بالأدوات القانونية المناسبة وأن تكثف من جهودها لتوعية هيئات الشرطة والشعب بصفة عامة من أجل مكافحة هذه الظاهرة.

12- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي أشارت إلى وجود حالات اختفاء قسري وحالات إعدام تعسفية أو بدون محاكمة عادلة في رواندا وإزاء الإفلات من العقاب الذي يبدو أن السلطات المس ؤ ولة عن هذه الانتهاكات تتمتع به. كما يساور اللجنة القلق إزاء غياب معلومات من الدولة الطرف بشأن اختفاء السيد أو غسطين سيزا، الرئيس السابق لمحكمة النقض والسيد ليونارد هيتيمانا، العضو السابق في البرلمان ممثلا ً لحزب ال حركة الديمقراطية الجمهورية، إذ لم تقدم الدولة الطرف أية معلومات بشأنهما (المواد 6 و7 و9 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن قيام سلطة مستقلة بإجراء تحقيقات في جميع الادعاءات المتعلقة بمثل هذه الانتهاكات و مقاضاة ومعاقبة المس ؤ ولين عن هذه الأعمال بالشكل المناسب. وينبغي أن يتاح للضحايا أو لأسرهم وسيلة انتصاف فعالة وأن يقدم لهم التعويض المناسب، و فقا ً للمادة 2 من العهد.

13- لا تزال اللجنة قلقة بشأن الحالات العديدة للأشخاص الذين تعرضوا للقتل - ومن بينهم نساء وأطفال - في عام 1994 وبعد ذلك ، خلال العمليات التي شنها الجيش الوطني الرواندي ، وكذلك بشأن العدد المحدود من الحالات التي نظرت فيها المحاكم الرواندية وعاقبت المتورطين فيها (المادة 6 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تضمن قيام سلطة مستقلة بإجراء تحقيقات في هذه الأعمال ومقاضاة ومعاقبة المس ؤ ولين عنها طبقاً للقوانين السارية .

14- بينما ترح ِ ب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام في عام 2007، تلاحظ بقلق الاستعاضة عن هذه العقوبة ب السجن المؤبد المقترن بالحبس الانفرادي، وهو ما يعد مخالفا ً لما جاء في المادة 7 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي عقوبة الحبس الانفرادي وأن تضمن تمتع الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بالضمانات التي تحق لهم بموجب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة عن الأوضاع المؤسفة في بعض السجون، خاصة فيما يتعلق بالوضع الصحي وتوفير الرعاية الصحية والحصول على الغذاء. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم مراعاة الفصل بين المحتجزين الأحداث و المحتجزين البالغين ، وبين السجناء الذين ينتظرون المحاكمة و هؤلاء الذين يقضون فعلا ً مدة عقوبتهم (المادة 10 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات عاجلة وفعالة لمعالجة اكتظاظ السجون في مراكز الاحتجاز ولضمان ظروف احتجاز تحفظ كرامة المحتجزين، وفقا ً للمادة 10 من العهد. وينبغي وضع نظام يضمن الفصل بين السجناء الذين ينتظرون المحاكمة و هؤلاء الذين يقضون فعلا ً مدة عقوبتهم وبين المحتجزين الأحداث و سائر المحتجزين. وينبغي على الأخص للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة كي ت ُ حترم جميع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

16- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن سلطات كي غ الي كثيراً ما تحتجز أفرادا ً بدعوى التشرد ينتمون إلى فئات ضعيفة مثل أطفال الشوارع والمتسولين والعاملين في تجارة الجنس . ويجري احتجاز هؤلاء الأشخاص دون تهمة وفي ظروف مادية سيئة (المادة 9 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتضمن عدم احتجاز أي فرد بشكل تعسفي، خاصة لأسباب تتعلق أساسا ً بالفقر ، وشطب جريمة التشرد من التشريع الجنائي.

17- تحيط اللجنة علما ً بالمشاكل الخطيرة التي تواجهها الدولة الطرف، لكنها تبدي قلقها من أن نظام إقامة العدالة في محاكم الغاكاكا في رواندا لا يعمل وفقا ً للقواعد الأساسية بشأن الحق في محاكمة نزيهة، خاصة فيما يتعلق بنزاهة القضاة وحماية حقوق المتهمين. و لا تزال مسألة افتقار القضاة للتدريب القانوني والمعلومات الواردة بشأن الفساد، مدعاة لقلق اللجنة . يضاف إلى ذلك، ممارسة حقوق الدفاع واحترام مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات التي قد تصل إلى السجن لمدة 30 عاما ً (المادة 14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التزام جميع المحاكم والمحاكم المتخصصة في الب لد بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 14 من العهد وفي الفقرة 24 من التعليق العام للجنة رقم 32(2007)، بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والمحاكم المتخصصة وفي محاكمة عادلة. وينص هذا التعليق على أن ال محاكم القائمة على القانون العرفي لا يمكن أن تصدر أحكاما ً ملزمة تعترف بها الدولة، ما لم تتوافر الشروط التالية: أن تقتصر الدعاوى التي تنظر فيها هذه المحاكم على مسائل مدنية وجنائية بسيطة وأن تستوفي الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة وغير ذلك من الضمانات الأخرى ذات الصلة الواردة في العهد. وينبغي أن تعتمد محاكم الدولة هذه الأحكام في ضوء الضمانات المنصوص عليها في العهد وأن يكون بمقدور الأطراف المعنية الاعتراض عليها عند الاقتضاء وفقا ً ل إجراءات تستوفي شروط المادة 14 من العهد. ولا تتعارض هذه المبادئ مع التزام الدولة العام بحماية الحقوق التي يكفلها العهد لأ ي شخص يتضرر من المحاكم العرفية.

18- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية عدد المحامين الذين يقدمون المساعدة القانونية في البلد للأش خاص المحتجزين والمصنفين كمعوزين (المادة 14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تضمن توفير المساعدة القانونية المجانية لمن لا تتوفر لديهم الموارد الكافية لدفع أتعاب التمثيل القانوني ، وفقا ً للفقرة الفرعية (د) من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد.

19- رغم أن اللجنة تلاحظ أن القانون الجنائي لا يجرم العلاقات الجنسية بين المثليين البالغين والتي يقيمونها بموافقتهم، فإنها تعرب عن قلقها إزاء مشاريع القوانين الرامية إلى تعديل هذا الوضع (الماد تان 17 و26 من العهد).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أن يتوافق أي إصلاح في القانون الجنائي توافقا ً تاما ً مع المادتين 17 و26 من العهد.

20- أحاطت اللجنة علماً ب تفسيرات الدولة الطرف بشأن دور الصحافة خلال أحداث 1994، لكنها تشعر بالقلق من أن يتعرض صحفيون ممن انتقدوا الحكومة للتهديد أو لأعمال عدوان من جانب سلطات الدولة الطرف وأن يتهم بعضهم بما يسمى "بث الفرقة". وقد تكون بعض وكالات الأنباء قد تعرضت للتهديد بفقدان تراخيصها، لأنها تعي ّن بعض الصحفيين (المادة 19 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ممارسة حرية التعبير في الصحافة وفي وسائل الإعلام وحرية التعبير لكل مواطن. وينبغي لها التأكد من اتساق أي قيود مفروضة على ممارسة هؤلاء لأنشطتهم مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد والامتناع عن معاقبة الأعمال التي تندرج تحت ما يسمى "بث الفرقة". كما يتعين عليها أن تجري تحقيقات بشأن أعمال التهديد أو العنف المذكورة آنفا ً وأن تعاقب مرتكبيها.

21- تنظر اللجنة بعين القلق إلى العقبات المفروضة على تسجيل المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والأحزاب السياسية المعارضة وعلى عملها بصورة حرة (المواد 19 و22 و25 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل تمكين المنظمات الوطنية غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان من العمل دون عائق . ويتعين عليها أن تعامل جميع الأحزاب السياسية المعارضة على قدم المساواة وأن تمنحه ا فرصا ً متساوية لمواصلة أنشطته ا الشرعية، وفقا ً ل أحكام المادتين 25 و 26 من العهد.

22- رغم المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم الاعتراف بوجود أقليات وسكان أصليين داخل البلد وإزاء التقارير التي تشير إلى وقوع أعضاء من جماعة باتوا ضحايا للتهميش و ا لتمييز.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية لأعضاء جماعة باتوا من التمييز في جميع المجالات ولضمان حصولهم على سبل الانتصاف القانونية الفعالة في هذا الصدد ومشاركتهم في الشؤون العامة.

23- ينبغي للدولة الطرف أن تتيح التعريف على نطاق واسع بنص تقريرها الدوري الثالث وبنص الردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل التي ينبغي معالجتها والتي وضعتها اللجنة وكذلك بهذه الملاحظات الختامية، بما في ذلك عن طريق نشر هذه النصوص على موقع الحكومة على شبكة الإنترنت وإيداع نسخ منها لدى جميع المكتبات العامة.

24- وفقا ً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن استجابتها للتوصيات الواردة أعلاه في الفقرات 12 و13 و17.

25- حددت اللجنة يوم 10 نيسان/ أبريل 2013 تاريخا ً لتقديم التقرير الدوري الرابع لرواندا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات محددة ومستوفاة بشأن تنفيذ جميع توصياتها وبشأن تطبيق العهد في مجمله. وتطلب اللجنة أيضا ً أن يتم إعداد التقرير الدوري الرابع بالتشاور مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في الدولة الطرف.

- - - - -