الأمم المتحدة

C RPD/C/16/2

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

29 September 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دورتها السادسة عشرة (15 آب/أغسطس - 2 أيلول/سبتمبر 2016)

أولاً- الدول الأطراف في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

١ - في 2 أيلول/سبتمبر 2016، وهو تاريخ اختتام الدورة السادسة عشرة، بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 166 دولة، وبلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 89 دولة. ويمكن الاطلاع على قائمتي الدول الأطراف في هذين الصكين على الموقع الشبكي لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة.

ثانيا ً - افتتاح الدورة السادسة عشرة للجنة

٢ - افتُتحت الدورة السادسة عشرة للجنة في جلسة عامة أدلى فيها رئيس اللجنة بكلمة ترحيب. وأدلى بالبيان الافتتاحي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رئيس قسم الفئات موضع التركيز بشعبة معاهدات حقوق الإنسان. وهذا البيان متاح على الموقع الشبكي للجنة. وأدلى ببيان أيض اً الرئيس، وهو متاح على الموقع الشبكي.

٣ - واستعرضت اللجنة جدول الأعمال المؤقت وبرنامج العمل المؤقت لدورتها السادسة عشرة واعتمدتهما (CRPD/C/16/1).

ثالثا ً - عضوية اللجنة

٤ -

رابعا ً - أساليب العمل

٥ -

خامسا ً - الأنشطة المتصلة بالتعليقات العامة

٦ - نظرت اللجنة في تقرير فريقها العامل المعني بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة وواصلت م ناقشة مشروع التعليق العام رقم 3 (2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

٧ - كما ناقشت اللجنة واعتمدت، بعد قراءة عامة، تعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع.

٨ - ونظرت اللجنة في تقرير فريقها العامل المعني بالحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وهو تقرير بشأن التقدم المحرز في صياغة تعليق عام بشأن المادة 19 من الاتفاقية.

سادسا ً - الأنشطة المتصلة بالبروتوكول الاختياري

٩ - في 19 آب/أغسطس 2016، نظرت اللجنة في مذكرة الأمين العام بشأن البلاغات الجديدة الواردة بين دورتيها الخامسة عشرة والسادسة عشرة. وفي 15 آب/أغسطس 2016، كانت اللجنة قد تلقت ما مجموعه 304 بلاغات بشأن دول أطراف في البروتوكول الاختياري.

١٠ - وفي 19 آب/أغسطس و 2 أيلول/سبتمبر 2016، نظرت اللجنة في البلاغ رقم 7/2012 (نوبل ضد أستراليا) . وللمرة الأولى في إطار إجراء تقديم البلاغات، نظرت اللجنة في قضية تتعلق بشخص ذي إعاقة ذهنية تقرر أنه غير مؤهل للمثول أمام محكمة وسُلب حريته في مركز إصلاحي منذ أكثر من 13 عاما ً . وخلصت اللجنة إلى أن احتجاز صاحب البلاغ يتعارض مع المادة 14 من الاتفاقية، التي تحظر الحرمان من الحرية على أساس الإعاقة. ورأت اللجنة أيض اً وقوع انتهاك لحق صاحب البلاغ في الوصول الفعال إلى العدالة وفي محاكمة عادلة. ورأت أن الاحتجاز المطول لفترة غير معلومة، بالاقتران مع العنف الذي تعرض له صاحب البلاغ من جانب محتجزين آخرين دون أن يتمكن من حماية نفسه، يشكل معاملة لا إنسانية أو مهينة على نحو ينتهك المادة 15 من الاتفاقية. ويرد موجز وقائع القضية وآراء اللجنة في المرفق الثاني لهذا التقرير.

١١ - وفي 2 أيلول/سبتمبر، اعتمدت اللجنة تقرير المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء. وقررت اللجنة استمرار إجراء متابعة الآراء بخصوص البلاغات رقم 1/2010 (نيوستي و تاكاتش ضد هنغاريا) ، ورقم 4/2011 (بويدوسو وآخرون ضد هنغاريا) ورقم 21/2014 (ف. ضد النمسا) ، وإرسال رسائل جديدة إلى الدول الأطراف المعنية بغية طلب معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتنفيذ أجزاء محددة من توصيات اللجنة.

١٢ - ونظرت اللجنة في المسائل المتعلِّقة بإجراءات التحقيق عملاً بالمادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

سابعاً- مقررات أخرى

١٣ - اعتمدت اللجنة هذا التقرير عن دورتها السادسة عشرة.

١٤ -

ثامنا ً -

١٥ -

تاسعاً- تيسير الاستفادة من جلسات اللجنة

١٦ - وفرت الأمم المتحدة خدمة العرض النصي للكلمات في جميع الجلسات العلنية والمغلقة، وتولت منظمات معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة تيسير هذه الخدمة في بعض الاجتماعات الجانبية والإحاطات الإعلامية أثناء فترات الغداء . وتم توفير خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة الدولية خلال الجلسات العلنية. ووفرت خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة الوطنية خلال جلسات الحوار مع دولتين من الدول الأطراف في الاتفاقية. وقدم البث الشبكي على أساس تجريبي خلال الجلسات العامة.

عاشراً- التعاون مع الهيئات ذات الصلة

ألف- التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصِّصة

١٧ - في الجلسة الافتتاحية للدورة، أدلى ببيانات ممثلو الوكالات والإدارات والبرامج التالية التابعة للأمم المتحدة: مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بصفتها رئيسة فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وخدمات الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وفرقة عمل مجلس حقوق الإنسان المعنية بالتسهيلات الخاصة بالمعوقين.

١٨ - واجتمعت اللجنة بالمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة المسائل المتعلقة بتنسيق ولاية المقرر الخاص مع ولاية اللجنة.

١٩ - واجتمع مكتب اللجنة مع مكتب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري ومكتب اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لمناقشة المسائل المتصلة بالتمييز المتعدد الجوانب.

باء- التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومع الهيئات الأخرى

٢٠ - خاطب اللجنة ممثلو التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة والاتحاد الدولي للإعاقة والتنمية، والشبكة الأوروبية بشأن العيش المستقل، والاتحاد العالمي للصم، والمنظمة الدولية لإدماج المعوقين، والتحالف العالمي للمركز الدولي لدراسات طول العمر، والمنظمة الدولية للآلزهايمر، والتحالف الدولي للخرف، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من بعض البلدان التي نظرت اللجنة في حالاتها أثناء الدورة.

حادي عشر- النظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 35 من الاتفاقية

٢١ - نظرت اللجنة في التقارير الأولية المقدمة من بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) (CRPD/C/BOL/1)، وكولومبيا (CRPD/C/COL/1)، وإثيوبيا (CRPD/C/ETH/1)، وغواتيمالا (CRPD/C/GTM/1)، وإيطاليا (CRPD/C/ITA/1) والإمارات العربية المتحدة (CRPD/C/ARE/1) وأوروغواي (CRPD/C/URY/1) . واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن هذه التقارير، ويمكن الاطلاع عليها على الموقع الشبكي للجنة.

ثاني عشر- مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية

٢٢ -

ثالث عشر- الذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

٢٣ - نظمت اللجنة في ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ احتفالاً عاماً لإحياء الذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأدلى ببيانات كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة، والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والرئيس المقبل للجنة وأحد أعضاء اللجنة.

المرفق الأول

١ - اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقارير الأولية المقدمة من البلدان التالية: بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) (CRPD/C/BOL/1)، وكولومبيا (CRPD/C/COL/1)، وإثيوبيا (CRPD/C/ETH/1)، وغواتيمالا (CRPD/C/GTM/1)، وإيطاليا (CRPD/C/ITA/1) والإمارات العربية المتحدة (CRPD/C/ARE/1) وأوروغواي (CRPD/C/URY/1).

٢ - واعتمدت اللجنة آراء بشأن البلاغ رقم 7/2012 (نوبل ضد أستراليا) واعتمدت اللجنة أيضاً مذكرة الأمين العام بشأن ورقات المعلومات الواردة في الفترة الفاصلة بين الدورتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة، وتقريرها المؤقت بشأن متابعة تنفيذ الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري.

٣ - واع تمدت اللجنة تعليقها العام رقم 3 (2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعا قة، والتعليق العام رقم 4 (2016) بشأن الحق في التعليم الشامل.

٤ - واعتمدت اللجنة المبادئ التوجيهية بشأن أطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة.

٥ - اعتمدت اللجنة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير الدورية، بما في ذلك في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير.

٦ - ونظرت اللجنة في مسائل ذات الصلة بإجرائها المتعلق بالتحقيق عملاً بالمادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

٧ - وقررت اللجنة إنشاء فريق عامل لدراسة سرية المسائل التي نوقشت في الجلسات الخاصة.

٨ -

٩ - وفيما يتعلق بالبلدان التي سيُنظر في تقاريرها خلال الدورة السابعة عشرة وبالمقررين القطريين، قررت اللجنة النظر في تقارير أرمينيا (جوناس روسكوس)، والبوسنة والهرسك (لازلو لوفاسي)، وكندا (تيريزيا ديغينير)، وقبرص (ستيغ لانغفاد)، وهندوراس (كارلوس بارا دوسان)، وإيران (جمهورية - الإسلامية) (مونتيان بونتان)، والأردن (داميان تاتيتش) وجمهورية مولدوفا (جوناس روسكوس).

١٠ - اعتمدت اللجنة هذا التقرير عن دورتها السادسة عشرة.

المرفق الثاني

موجز الآراء المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري

١ - في 19 آب/أغسطس و 2 أيلول/سبتمبر 2016، نظرت اللجنة في البلاغ رقم 7/2012 (نوبل ضد أستراليا) . وصاحب البلاغ من ذوي الإعاقة الذهنية. وعندما كان عمره 19 سنة، أُدين بتهمة ممارسة الجنس مع طفل دون الثالثة عشرة، ووجهت إليه ثلاثة تهم بالتعامل غير اللائق مع طفل يتراوح عمره بين 13 و 16 سنة. وقد ألقي القبض عليه ووضع رهن الاحتجاز، ورفض الإفراج عنه بكفالة. وفي ضوء تقارير الخبراء، أُعلن أنه غير مؤهل للمثول أمام محكمة وتم حبسه بموجب أمر احتجاز صدر عمل اً بالمادتين 16 و19 من القانون المتعلق بالمدعى عليهم من ذوي الإعاقة الذهنية. ولذلك، فإن صاحب البلاغ لم يحظ بفرصة للدفع بأنه غير مذنب، ولم تخلص المحكمة إلى إثبات إدانته. وكانت مسؤولية مراجعة أمر احتجاز صاحب البلاغ منوطة بمجلس استعراض حالات المدعى عليهم من ذوي الإعاقة الذهنية، الذي قرر بقاء صاحب البلاغ في الحبس الاحتياطي. وقد بقي في الاحتجاز خلال الفترة من آذار / مارس 2003 إلى 10 كانون الثاني/يناير 2012، عندما أُطلق سراحه بموجب أمر إفراج مشروط.

٢ - ورأت اللجنة أن قرار عدم أهلية صاحب البلاغ للترافع بسبب حالة الإعاقة الذهنية والعقلية قد أدى إلى حرمانه من حقه في ممارسة أهليته القانونية والدفع بأنه غير مذنب ودحض الأدلة المقدمة ضده. وأشارت إلى أن سلطات الدولة الطرف لم تقدم أي شكل من أشكال الدعم الكافي لتمكين صاحب البلاغ من المثول أمام المحكمة والدفع بأنه غير مذنب، على الرغم من نيته الواضحة القيام بذلك. ورأت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يحصل على ما يكفي من الدعم أو التيسيرات لكفالة وصوله الفعال إلى العدالة والمحاكمة العادلة، مما يشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادة 12(2) و(3) والمادة 13 (1) من الاتفاقية.

٣ - ورأت اللجنة أيض اً أن احتجاز صاحب البلاغ قد تقرر على أساس تقييم سلطات الدولة الطرف للعواقب التي قد تنطوي على إعاقته الذهنية، ونظر اً لعدم وجود أي إدانة جنائية، فقد أصبحت إعاقته هي السبب الأساسي لاحتجازه، مما ي شكل انتهاك اً للمادة 14(1) (ب) من الاتفاقية، التي جاء فيها "ألا يكون وجود الإعاقة مبرر اً بأي حال من الأحوال لأي حرمان من الحرية". وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ أنه تعرض مرار اً لحوادث عنف واعتداء، لاحظت اللجنة أن الإعاقة منعته من حماية نفسه من هذه الأفعال، وأن سلطات الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لمعاقبة الجناة ومنعهم أو لحماية صاحب البلاغ منهم. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ احتجز أكثر من 13 عام اً دون أي إشارة إلى مدة احتجازه. وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار أن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى يعرض الشخص المحتجز إلى آثار نفسية لا يمكن معالجتها، فقد خلصت إلى أن هذا الضرب من الاحتجاز الذي تعرض له صاحب البلاغ يشكل معاملة لا إنسانية ومهينة تنتهك المادة 15 من الاتفاقية.