الأمم المتحدة

CAT/C/55/D/566/2013

Distr.: General

22 October 2016

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

22 October 2015

Arabic

Original: English

ل جنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم  5 6 6 /2013

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين، 27 تموز / يوليه - 14 آب/أغسطس 2015

المقدم من: السيد م. أ. والسيدة م. ن. ( ) (يمثلهم ا المحامي يوهان لاغيرفيلت )

الأشخاص المدَّعى أنهم ضحايا: صاحبا الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور القرار الحالي : 30 تموز/يوليه 2015

الموضوع : الترحيل إلى الاتحاد الروسي

المسألة الإجرائية : لا توجد

المسألة الموضوعية : خطر التعرّض للتعذيب بعد العودة إلى البلد الأصلي

مادة الاتفاقية: المادة 3

المرفق

قرار اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة (الدورة الخامسة و الخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 5 6 6 /2013

المقدم من: السيد م. أ. والسيدة م. ن. (يمثلهم ا المحامي يوهان لاغيرفيلت )

الأشخاص المدَّعى أنهم ضحايا: صاحبا الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة،

وقد اجتمعت في 30 تموز/يوليه 2015،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم  5 6 6 /2013، المقدمة إليها من السيد م. أ. والسيدة م. ن. ، بموجب المادة 22 من الاتفاقية،

وقد أخذت في حسبانها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحبا الشكوى ومحام ي هم ا والدولة الطرف،

تعتمد ما  يلي:

قرار مُعتمد بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية

1-1 صاحبا الشكوى هما السيد م. أ. والسيدة م. ن.، وهما من مواطني روس يا من أصل شيشاني ولد ا في عام ي 1975 و1976، على التوالي. ويقدمان شكواهم ا نيابة عن نفسه م ا وأطفاله م ا الأربعة، الذين ولدوا بين عامي 2006 و2013. و ر ُ فض طلبهم ا بشأن اللجوء إلى السويد، وفي وقت تقديم الشكوى، كانا ينتظر ا ن الإبعاد القسري إلى ا لاتحاد الروسي. وهم ا يدع يا ن أن ترحيلهم ا سيشكل ا نته ا ك اً ل حقوقهم ا بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثل صاحبا الشكوى محام، وهو يوهان لاغرفيل ت .

1-2 و في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، طلبت اللجنة وهي تتصرف بموجب الفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، أن تمتنع الدولة الطرف عن طرد صاحب ي الشكوى إلى الاتحاد الروسي أثناء نظر اللجنة في شكواهما .

الوقائع كما قدمها صاحبا الشكوى

2-1 يدفع صاحبا الشكوى بأن السيدة م. ن. وزوجها السابق كانا يعيشان في الشيشان ب الاتحاد الروسي في عام 1997. وتدفع بأن زوجها في ذلك الوقت كان يعمل حارسا ً شخصيا ً للسيد أصلان مسخادوف ا لرئيس السابق لجمهورية الشيشان التي أعلنت استقلالها ذاتياً . وقد توجه الجيش الروسي إلى منزلها مرتين في أسبوع واحد بحثا ً عن وثائق يقول إ نها تثبت أن لديها أرشيف سري في المنزل.

2-2 ويدفع صاحبا الشكوى بأن قوات الأمن الروسية اعتقلت السيد م. أ. في تاريخ غير معلوم في عام 1999 واتهم بالتواطؤ مع حركة التمرد. و تعرض للضرب ل أكثر من أربعة أو خمسة أيام قبل إطلاق سراحه. و أثناء احتجازه ، فتشت القوات العسكرية الروسية منزله . وفي عام 2003، اعتقل مرة أخرى وتعرض للضرب أثناء الاستجواب. وبعد إطلاق سراحه، أبلغت ه عمته ب أن والديه قد قتل ا أثناء احتجازه على أيدي أفراد الجيش الروسي. و بعد ذلك، انضم إلى حركة التمرد.

2-3 ويدفع صاحبا الشكوى كذلك ب أن زوج السيدة م. ن. السابق قتل في عام 2004. وبعد وفاته، بدأت تعول نفسها من خلال بيع الأدوية. وكان هذا هو السياق الذي اتهمت فيه بإمداد ا لمتمردين بالأدوية . وتعرضت لضرب وحشي من قبل القوات العسكرية الروسية في مناسبتين، الأولى في عام 2007 و الثانية في أيلول/سبتمبر 2008 . وكانت حاملا ً في المرتين ، و أجهضت نتيجة ا لتعذيب. وفي أيار/مايو 2005، أصيب السيد م. أ. وقتل اثنان من أصدقائه في عملية "لمكافحة الحريق" . و بعد ذلك، عاش لفترة ما في داغست ان مع بعض أقاربه في الشيشان، قبل أن يفر إلى السويد. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2009، وصل صاحبا الشكوى إلى السويد وطلب ا اللجوء.

2-4 وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، رفض مجلس الهجرة طلب صاحب ي الشكوى للجوء وأمر ب طردهم ا إلى الاتحاد الروسي. وقد أقر ال مجلس ب أنهم ا من أصل شيشاني و لكنه رأى أن الوضع في الشيشان في تحسن مستمر، وبالتالي ل ن يُمنح جميع طالبي اللجوء الشيشان الحماية الدولية. وعلاوة على ذلك، ذكر المجلس أن ه كانت هناك اختلافات كبيرة في روايات صاحب ي الشكوى مما جعل طلبه م ا يفتقر إلى ال أساس ال سليم. وطعن صاحبا الشكوى ضد هذا القرار أمام محكمة الهجرة.

2-5 و و فقاً لصاحبي الشكوى، كانت السيدة م. ن. على اتصال ب شقيقها الذي ساعدها على الحصول على إفادة خطية مشفوعة بيمين بشأن وضعها في الشيشان. غير أن الشرطة الروسية اعتقلته وقتل ته بعد أن أرسل لشقيقته الوثيقة ب فترة قصيرة . ولم تسترد أسرته إلا الملابس التي كان يرتديها و متعلقاته الشخصية ، و لكن ليس الجثة . كما أنها اتصلت ب ا بن عمها لنفس الغرض؛ و قتل ه مجهول و ن في المنزل. و بعد ذلك، طلب ت أخت السيدة م. ن. منها ألا تتصل بها أو ب أي أقارب آخرين. كما أبلغت السيدة م. ن. ب أن ه تم وقف صرف المعاش التقاعدي الخاص بوالديها وأن السلطات طلب ت منهم ا تقديم معلومات عن مكان وجود صاحب ي الشكوى. وفي الوقت نفسه ، قامت عمة السيد م. أ. بإبلاغه ب أن مكتب النائب العام قد أصدر أمر اعتقال بحقه. و توفيت عمته في كانون الثاني/يناير 2011، وبالتالي لم يعد لديه أي أقارب يعيشون في الشيشان.

2-6 و في 11 نيسان/أبريل 2011، رفضت محكمة الهجرة الطعن المقدم من صاحبي الشكوى . و أشارت المحكمة بما يتماشى مع قرار مجلس الهجرة، إلى أن الأدلة التي قدم ا ها ليست كافي ة لإثبات ادعائهم ا بشأن المخاطر الشخصية التي سيتعرضان لها إذا عاد ا إلى بلد هما الأصلي. ولذلك، خلص ت إلى أن خوف هما من الاضطهاد ليس له ما يبرره وأنه لا توجد أسباب تدعو ل منحهم ا الإقامة سواء كلاجئين أو كأشخاص في حاجة إلى حماية دولية ( ) . وقدم صاحبا الشكوى طلب اً للحصول على إذن بالطعن أمام محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة. و في 8 أيار/مايو 2012، رفضت محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة الطلب وأصبح قرار محكمة الهجرة نهائي اً .

2-7 و وفقاً لصاحبي الشكوى، لم تكن هناك أية معلومات وقت تقديم الشكوى عن الموعد المحتمل ل طردهم ا . غير أنه بما أن السيد م. أ. احتجز قبل وقت قصير من تقديم هذه الشكوى إلى اللجنة، فإ نهم ا يخشيان أن يكون الإبعاد وشيكا ً .

الشكوى

3-1 يدفع صاحبا الشكوى ب أنه إذا تم طرد هما إلى الاتحاد الروسي ، فإن الدولة الطرف ست نتهك التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، نظراً لوجود أسباب وجيهة تدعو إلى ا لاعتقاد بمواجهتهم خطر التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

3-2 ويؤكد صاحبا الشكوى أيضاً أنهم ا أظهر ا بوضوح أنهم ا كانا ضحايا لنمط من المضايقة والاضطهاد أد ى بالفعل إلى قتل العديد من أفراد الأسرة على أيدي الموظفين الروس المكلفين بتنفيذ القانون. وبما أنه لا تزال هناك أوامر اعتقال بحقهما ، فإ نهم ا يعتقد ا ن أن هناك خطرا ً واضحا ً وقائما ً على حياتهم ا ورفاه هما، وأن خوف هما من الاضطهاد وسوء المعاملة إذا عاد ا إلى الاتحاد الروسي له ما يبرره. ويمكن تفسير ال تصريحات ال متناقضة التي أدلي بها خلال المقابلات مع السلطات السويدية جزئيا ً بأنه ما تعرضا ل صدمة شديدة ( ) . نتيجة تجاربهما ، مما يجعل من الصعب تذك ّ ر أحداث معينة بالتفصيل، وأنهم ا حرما من مساعدة مترجم فوري يتحدث لغتهم ا الأم، و أجبرا على إجراء المقابلات باللغة الروسية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ، بموجب مذكرة شفوية في 13 أيار/مايو 2014، ملاحظاتها بشأن ال مقبولية و الأسس ال موضوع ية . وتذك ّ ر ب وقائع القضية و ت وفر أيضاً مقتطفات من التشريعات المحلية ذات الصلة. وتؤكد الدولة الطرف أن ه تم النظر في قضية صاحب ي الشكوى بموجب قانون الأجانب ل عام 2005 الذي دخل حيز النفاذ في 31 آذار/مارس 2006. وخلصت سلطات الدولة الطرف، بعد دراستها لوقائع القضية ، إلى أن صاحب ي الشكوى لم يظهرا أنهم ا ب حاجة إلى الحماية.

4-2 وتدفع الدولة الطرف ب أن مجلس الهجرة رفض في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 طلب اللجوء المقدم من صاحب ي الشكوى وقرر طردهم ا إلى الاتحاد الروسي. و تم الطعن في هذا القرار أمام محكمة الهجرة التي رفضت الطعن في 11 آذار/مارس 2011. وفي 30 أيار/مايو 2011، رفضت محكمة الاستئناف المعنية بالهجرة منح إذن بالطعن و أصبح قرار طرد صاحب ي الشكوى نهائي اً ( ) . وفي 14 شباط/فبراير 2012، ادعى صاحبا الشكوى أمام مجلس الهجرة أن هناك عوائق تحول دون تنفيذ قرار طردهم ا ، وطلب ا إعادة النظر في قضيتهما . و ر ُ فض هذا الطلب في 22 شباط/فبراير 2012. وطُعن بعد ذلك في قرار رفض الطلب أمام محكمة الهجرة التي رفضت الطعن في 23 آذار/مارس 2012. وفي 8 أيار/مايو 2012 ، رفضت محكمة الاستئناف المعنية بالهجرة منح ال إذن بالطعن .

4-3 و فيما يتعلق ب المقبولية، تدفع الدولة الطرف ب أن الادعاء ي ستند إلى ما يزعم من اعتقال السلطات الشيشانية للسيد م. أ. و اعتدا ئها عليه في عام 1999، و إلى مزاعم السيدة م. ن. ال ت ي ت دع ي أيضاً تعرض ها ل لاعتداء، ولكن هذه الادعاءات "لا تستند إلى أدلة واضحة "، وبالتالي فهي غير مقبول ة بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من العهد والمادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة.

4-4 وف يم ا يتعلق ب الأسس الموضوعية للبلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن على اللجنة أن تقرِّر إن كان صاحب ا الشكوى يواجه ان شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيردّ ان ُ إليه ‬ . فوجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يشكّل، في حد ذاته، سبباً كافياً لكي تقرر اللجنة أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى بلده أو بلدها. وإذ تشير الدولة الطرف إلى اجتهاد ات اللجنة ( ) ، فإنها تدفع بوجوب توفر أسباب إضافية تبيِّن وجود خطر شخص ي.

4-5 وعند النظر في هذه القضية، أ م ع ن ت الدولة الطرف النظر في حالة حقوق الإنسان عموماً في الاتحاد الروسي، ولا سيما خطر تعرض صاحب ي الشكوى شخصياً للتعذيب إن أعيد ا إلي ه. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أنه يقع على عاتق صاحبي الشكاوى أن يقدما حججاً دامغة وأن يثبت ا أ ن خطر تعرضه ما للتعذيب لدى عودته ما هو خطر حقيقي وشخصي ويمكن التنبؤ بحدوث ه ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يُقدَّر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية ، غير أنه لا يتحتم أن يفي هذا الخطر بمعيار رجحان وقوع ه.

4-6 وفيما يتعلق بالوضع الحالي لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، وتحديدا ً في شمال القوقاز، تلاحظ الدولة الطرف أن التقارير الأخيرة ( ) . تبين أن المستويات العامة للعنف انخفضت في السنوات القليلة الماضية. وفي الوقت نفسه، لا تستهين الدولة الطرف ببواعث القلق المتصلة بحالة حقوق الإنسان، ذلك أن التقارير الأخيرة لا تزال تحوي معلومات عن انتهاكات لحقوق الإنسان تُرتكب في حق السكان المدنيين في شكل عمليات احتجاز تعسفي واختطاف وتعذيب وعمليات قتل خارج نطاق القانون ‬ .

4-7 وتدفع ا لدولة الطرف ب أن العديد من أحكام قانون الأجانب تبرز نفس المبادئ المنصوص ع ليها في المادة 3 من الاتفاقية، وبالتالي، فإن سلطات الدولة الطرف تطبق نفس نوع الاختبار عند النظر في طلبات اللجوء. و و فقاً ل لأقسام 1 إلى 3 من الفصل 12 من قانون الأجانب ، لا يمكن رد طالب اللجوء السياسي إلى بلد توجد أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض فيه إلى عقوبة الإعدام أو العقوبة الجسدية أو التعذيب أو أي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة المهينة .

4-8 و تدفع الدولة الطرف كذلك ب أن السلطات الوطنية في وضع جيد جداً يسمح لها بتقييم المعلومات التي يقدمها طالب لجوء والتحقق من مصداقية ال ادعاءات . وفي هذه القضية ، أجر ى مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة فحصاً شاملاً للمواد المعروضة أمامهما . و بناء على طلب اللجوء الأولي، أجرى مجلس الهجرة مقابلة امتدت زهاء ساعت ين وخمس عشرة دقيقة في حضور محام ومترجم فوري . وفي إحدى المناسبات، تسنى للجنة إعادة النظر في "الظروف الجديدة" التي احتج بها أحد صاحبي الشكوى (انظر الفقرة 4-2 ).

4-9 وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 1(1997) بشأن بتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية ، فضلاً عن اجتهاداتها، التي تفيد بأن الاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية تحظى بوزن كبير ( ) . ومجلس الهجرة ومحكمة الهجرة جهازان مختصَّان ذوا خبرة خاصة في مجال القانون والممارسة في ما يخص اللجوء، وأنه لا يوجد بالتالي سبب يدعو إلى الخلوص إلى أن الفحص الذي أجرته السلطات الوطنية ليس كافياً، أو أن نتيجته تنطوي على تعسف أو تعد إنكاراً للعدالة .

4-10 وتدفع الدولة الطرف بأنها تمكنت من تحديد العديد من التناقضات في الوقائع المقدمة من صاحب ي الشكوى . ف خلال مقابلة مع مجلس الهجرة، ذكر السيد م. أ. أ نه ظل مع السيدة م. ن. لدى عمته حتى كانون الأول/ ديسمبر 2005 أو كانون الثاني/يناير 2006. غير أن ا لسيدة م. ن. ذكرت أنه م ا بقي ا حتى تشرين ال أول / أكتوبر 2005 فقط . وادعى صاحبا الشكوى أن هذا التناقض كان نتيجة لسوء فهم. وعلاوة على ذلك، ذكر السيد م. أ. أنه خلال زيارتهم في إحدى المناسبات ، لم يدخل ضباط الجيش المنزل، في حين ذكرت السيدة م. ن. أنهم دخلوا المنزل وفتشوه .

4-11 وي دع ي السيد م. أ. أيضاً أنه اعتقل في مناسبتين، في عامي 1999 و2003. وفي عام 1999، انفجرت عربة مدرعة على مقربة من قريته وألق ي باللوم على سكان القرية عن هذا الحادث. وفي عام 2003، اعتقل السيد م. أ. وطلب إليه التوقيع على بيان يقبل فيه مسؤولي ته عن هجوم عام 1999. وترى الدولة الطرف أن هذا التفسير غير قابل للتصديق. فقد أبلغ السيد م. أ. مجلس الهجرة ب أنه هرب من الاحتجاز في عام 2003، في حين أنه ذكر في شكو اه الحالي ة أمام ال لجنة أنه كان قد أفرج عنه.

4-12 وفيما يتعلق ب استدعا ئه من قبل السلطات الشيشانية أكثر من مرة ، تدفع الدولة الطرف ب أن السيد م. أ. استدعي ك شاهد. ورأى مجلس الهجرة أن الوثيقة بسيطة جدا ً ، وبالتالي فإنها ذات قيمة إثباتية ضعيفة . وبالإضافة إلى ذلك، ي دع ي السيد م. أ. أ نه لم يكن لديه أي اتصال ب السلطات الشيشانية من عام 2005 إلى عام 2009. ووفقاً للدولة الطرف، فمن غير المعقول أ لا تهتم السلطات ب السيد م. أ. لمدة أربع سنوات إذا كان ت تشتبه في أنه أحد أعضاء حركة تمرد.

4-13 وتخلص الدولة الطرف كذلك إلى أنه لا يمكن تصديق ادعاءات السيدة م. ن. بشأن ما تزعم من اعتداء الجيش الروسي عليها في مناسبتين، في عام ي 2007 و2008. فقد اتهمت السيدة م. ن. بأن لديها "أرشيف سري" من الوثائق المتعلقة ب زوجها السابق، الذي عمل حارسا ً شخصيا ً للسيد مسخادوف. و داهم الجيش الروسي منزلها بحثا ً عن هذه الوثائق في عام 1997، وتزعم الدولة الطرف أنه من غير المحتمل أن تكون السلطات الروسية لا تزال مهتمة بال وثائق في عام 2008. كما أفادت السيدة م. ن. بأنها باعت أدوية للمتمردين في عامي 2004 و2005. و تدفع الدولة الطرف ب أنه من الغريب أنها لم تواجه ب هذه الحقيقة إلا في عام 2008.

4-14 و بعد أن أصبح قرار طرد صاحب ي الشكوى نهائيا ً ، ادعى صاحبا الشكوى أمام مجلس الهجرة أن لديهم ا أدلة جديدة ذات صلة بقضية لجوئهم ا . وقدما شهادة صادرة عن منظمة ميموري ـ ال وهي إحدى منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، ويزعم أن شقيق السيدة م. ن. في الشيشان هو الذي أرسلها . وتدعي السيدة م. ن. كذلك أنه بعد اتصال شقيقها بمنظمة ميموري ـ ال للحصول على الشهادة، اعتقلته الشرطة وقتلته . و بعد ذلك بقليل، قتل أيضاً ابن عم السيدة م. ن . الذي كانت قد اتصلت به أيضا ً . وتدفع الدولة الطرف ب أن صاحب ي الشكوى لم ي قدم ا معلومات عن هويات هؤلاء الأقارب ولم يقدم أي دليل لإثبات هذه الادعاءات.

4-15 و لذا تدعي ا لدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يستوفيا متطلبات أن يكون خطر التعرض للتعذيب في هذه الحالة متوقعاً و حقيقي اً وشخصي اً .

تعليقات صاحب ي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 رداً على ملاحظات الدولة الطرف، دفع صاحبا البلاغ في 18 آب /أغسطس 2014 ب أن حالة حقوق الإنسان في الشيشان ت ختلف كثيرا ً عن وصف الدولة الطرف. وأشارا إلى نفس التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية السويدية وأحالت إليه الدولة الطرف، وال متاح باللغة السويدية فقط . ووفقاً لهذا التقرير، فإ ن الإدارة الروسية تتسم بتفشي الفساد، ويتعرض نشطاء حقوق الإنسان والصحافيون وكاشفو الفضائح للمضايقات ويتعرضون أحياناً لعنف يزهق الأرواح ‬ . ووفقاً للتقرير، لا تزال الانتهاكات الأشد خطورة تقع في شمال القوقاز، حيث يتعرض السكان المدنيون، بدعوى مكافحة الإرهاب، للتعذيب وعمليات الاعتقال التعسفي والاختطاف .

5-2 و يشير صاحبا الشكوى أيضاً إلى "تقارير غير مؤكدة عن الاغتيالات وحالات الاختفاء السياسية" التي تنفَّذ على مرأى ومسمع من السلطات . وهذا دليل واضح على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ‬ وقد وصفت منظمات مختلفة الوضع في الشيشان على أنه "جو من الرعب" و"مناخ يسود ه الخوف". ودع ت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي ، إلى مساءلة المسؤولين عن القتل والترهيب والمضايقة .

5-3 ويدفع صاحبا الشكوى ب أنه في حين أن مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة في وضع جيد جداً يسمح له م ا بتقييم المعلومات التي يقدمها طالب لجوء ، فإنه ليس لديهم ا معرفة مستقاة من المصدر عن الحالة في بلدان المنشأ، التي لا تحتاج إلى بيان في هذه الحالة بالذات . وفي حين أجريت ال مقابلة مع السيد م. أ. ب اللغة الشيشانية عبر مترجم فوري ، فقد أجريت المقابلة مع السيدة م. ن. باللغة الروسية ، و الذي يمكن اعتباره في حد ذاته إنكارا ً للعدالة.

5-4 وفيما يتعلق ب التناقضات، يدفع صاحبا الشكوى ب أن ها ليست علامات "تقلص ال مصداقية". و على العكس من ذلك، فإن القصة التي لا تشوبه ا شائبة ت كون علامة على أن ه تم حفظها . وعلاوة على ذلك، يمكن تفسير التناقضات ب اضطراب ما بعد الصدمة، الذي يمكن أن يؤدي إلى ضعف الذاكرة. ويدفع صاحبا الشكوى كذلك ب أن الدولة الطرف كان ينبغي أن تحيله إلى خبير في مجال الطب الشرعي للتحقق من الإصابات التي لحقت به عندما تعرض صاحب ي الشكوى للتعذيب. فمن واجب الدولة الطرف متابعة الشهادات حين تكون هناك ادعاءات ب التعذيب ( ) .

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 18 حزيران/يونيه 2015، كررت الدولة الطرف، ردا ً على تعليقات المحامي المؤرخة 18 آب/ أغسطس 2014، موقفه ا بأن ه في حين أنها لا ترغب في الاستهانة ببواعث القلق المتصلة بحالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي وخاصة في منطقة شمال القوقاز، فإن الحالة في حد ذاته ا لا تثبت حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وستشكل عودة صاحب ي الشكوى إلى الاتحاد الروسي انتهاكا ً إذا كان بوسعهما إثبات أنه م ا شخصيا ً في خطر التعرض لمعاملة تخالف أحكام المادة 3 .

6-2 و تدفع الدولة الطرف كذلك بأنه طوال الإجراءات المحلية، مث َ ل صاحب ي الشكوى محام. وقد وضعت محكمة ال هجرة جميع الظروف ذات الصلة في الاعتبار أثناء إجراءات اللجوء. و على الرغم من أن عبء الإثبات الأولي ي قع على مقدم الطلب، يتعين على المحكمة محاولة توضيح الغموض من خلال طرح أسئلة إضافية.

6-3 و فيما يتعلق بادعاء صاحب ي الشكوى ب أن سلطات الهجرة في الدولة الطرف ملزمة ب مواصلة النظر فيما إذا كان صاحبا الشكوى قد تعرض ا للتعذيب، فإن الدولة الطرف تدفع ب أن المسؤولية تقع على عاتق صاحبي الشكوى أنفسهم ا للتحجج ب الأدلة لإثبات خطر التعرض لمعاملة تخالف ا لمادة 3 من الاتفاقية. وعندما ي ستشهد ب مثل هذه الأدلة، يكون على ا لدولة الطرف تبديد أي شكوك حول ها . و تكرر الدولة الطرف أن هناك ما يدعو إلى التشكيك في صحة ادعاءات صاحب ي الشكوى. وبالتالي ، تدفع الدولة الطرف بأن سلطات الهجرة ليست ملزمة ب مواصلة دراسة ما إذا كان صاحبا الشكوى قد تعرض ا للتعذيب في الماضي.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر ال لجنة ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. و قد تأكدت اللجنة، وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تبُحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-2 وتشير اللجنة إلى أنها لا تنظر، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، في أي بلاغ مقدم من أحد الأفراد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت، في هذه القضية، بأن صاحب ي الشكوى قد استنفد ا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبناءً عليه، لا ترى اللجنة أية عوائق أخرى تحول دون قبول البلاغ، وبالتالي تُعلن أنه مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية بقدر ما يتعلق ادعاء صاحب ي الشكوى ب المادة 3 من الاتفاقية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية .

8-2 ويجب على اللجنة أن تقرِّر ما إذا كان ترحيل صاحب ي الشكوى إلى الاتحاد الروسي يعدّ انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته (ردّه) إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيتعرض لخطر التعذيب . و تذك ّ ر اللجنة بأن وجود انتهاكات فادحة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان في بلد من البلدان لا يعدّ في حد ذاته سبباً كافياً للاعتقاد أن شخصاً سيتعرض للتعذيب ( ) . و في المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أن أي فرد ما لن يتعرض للتعذيب. ‬

8-3 وإذ تذك ّ ر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1997)، فإنها تؤكد مجدداً أن خطر التعذيب يجب تقديره على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك . غير أنه لا يتحتم أن يفي هذا الخطر بمعيار رجحان وقوعه، وإنما يجب أن يكون خطراً شخصياً وحاضراً ومتوقعاً وحقيقياً ( ) .

8-4 و تحيط اللجنة علما ً ب الادعاء بأن صاحب ي الشكوى اعتقلا و تعرضا لل تعذيب في عدد من المناسبات، من عام 1999 إلى عام 2008. و تلاحظ اللجنة أيضاً أنه وفقاً لصاحب ي الشكوى، لم يراع مجلس الهجرة وبعد ه محكمة الهجرة، هذه المعلومات.

8-5 وتلاحظ اللجنة كذلك أنه حتى لو كانت ستقبل الادعاء بأن صاحب ي الشكوى تعرضا للتعذيب و / أو سوء المعاملة في الماضي، فإن السؤال هو ما إذا كان ا لا ي زال ان في الوقت الحاضر يواجهان خطر التعرض ل لتعذيب في الاتحاد الروسي. وتلاحظ اللجنة أن حالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي في الوقت الحاضر لا تزال تبعث على القلق من أوجه عدة، ولا سيما في شمال القوقاز . و تذك ّ ر اللجنة ب أنها أعربت عن قلقها في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي في عام 2012، مشيرة إلى " تقارير عديدة متواصلة ومتطابقة بشأن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب والمعاملة السيئة وحالات الاختطاف والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، ارتكبها موظفون عامون أو أشخاص آخرون تصرفوا بصفة رسمية في شمال القوقاز، بما في ذلك جمهورية الشيشان، أو حرضوا على ارتكابها أو وافقوا عليها أو امتثلوا لأوامر القيام بها " ( ) .

8-6 و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد لفتت النظر إلى تباينات وتناقضات في روايات صاحب ي الشكوى وإفاداته ما التي ت ثير الشكوك بخصوص مصداقيته ما بصفة عامة وصدق مزاعمه ما . و على وجه الخصوص، ادعى صاحبا الشكوى أن أقاربهم ا اعتقلوا وقتلوا على أيدي السلطات، و لكنه م ا لم يقدما أي أسماء أو غيرها من الأدلة أو ال تفاصيل المتعلقة ب هذه الادعاءات. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي الشكوى يدعيان أنهما اعتقلا وتعرضا للاعتداء في عدة مناسبات. و على الرغم من ذلك، فقد قدما وصفاً بسيطاً أو لم يقدما أي وصف ل لتعذيب المزعوم الذي لحق بهم ا على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. و بشكل عام، لم ي قدم صاحبا الشكوى المواعيد الدقيقة لهذه الأحداث، ولم يشير ا إلى مواقع محددة.

8-7 وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب ي الشكوى لم يصرّحا أمام كل من مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة إلا بخوفهم ا من التعرّض للتعذيب إذا أُعيدا إلى الاتحاد الروسي، وادّعَ ي ا أنهم ا قد تعرّضا للتعذيب في الماضي، وأنهم ا س يُستهدَف ا ن مجدداً . غير أن اللجنة ت لاحظ أن صاحب ي الشكوى لم يقدما أي دليل على أن السلطات الروسية ستستهدفهم ا إذا عادا إلى البلد . وتذك ّ ر اللجنة بأنها أشارت في تعليقها العام رقم 1 إلى أنه ينبغي أن تعطي وزنا ً كبيرا ً لتقارير الوقائع التي تقدمها الدولة الطرف المعنية. ‬ وترى اللجنة أنه في ظل الملابسات الخاصة لهذه القضية ، ليس من الضروري التشكيك في تقييم الدولة الطرف ل جميع الأدلة المقدمة من صاحب ي الشكوى.

8-8 و تذك ّ ر اللجنة باجتهاداتها التي تفيد بأن خطر التعذيب يجب تقييمه على أسس تتجاوز مجرد النظرية ، وتشير إلى أنه على صاحب الشكوى عموماً أن يعرض قضية قابلة للمناقشة ( ) . وفي هذا الصدد، بالإضافة إلى عدم وجود معلومات عن حالات التعذيب المزعومة، ت لاحظ اللجنة أيضاً التناقضات كما هو موضح في الفقرتين 4-10 و 4-11 أعلاه. وفي ضوء الاعتبارات أعلاه، وعلى أساس كل المعلومات المقدمة من صاحب ي الشكوى، بما في ذلك عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، ترى اللجنة أن صاحب ي الشكوى لم ي قدم ا أدلة كافية تمكّنها من الخلوص إلى أن إبعادهم ا القسري إلى بلدهم ا الأصلي قد يُعرّضهم ا لخطر التعذيب بوصفه خطراً حقيقياً وشخصياً يمكن توقّعه، بمعنى أحكام المادة 3 من الاتفاقية.

9- و لذلك فإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تخلص إلى أن ترحيل صاحب ي الشكوى إلى الاتحاد الروسي لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية ‬ .