126- ويشير بيان الجزاء الإداري إلى القضايا التي أحالتها النيابة العامة إلى الجهة الإدارية التابع لها المتهم لتوقيع الجزاء الإداري عليه نظراً لكون ال فعل المرتكب يشكل إخلالاً غير جسيم بواجبات العمل لا يرقى إلى مرتبة الجرمية الجنائية؛ ويشير بيان المحاكمة التأديبية إلى القضايا التي أحالتها النيابة العامة للمحاكمة التأديبية لتوقيع الجزاء الإداري على المتهم لكون الفعل المرتكب يشكل إخلالاً جسيماً بواجبات الع مل لا يرقى إلى مرتبة الجريمة الجنائية.
127- وما تقدم يعكس حرض النيابة العامة، في إطار تنفيذ التزاماتها القضائية التي نص عليها القانون، على محاسبة مرتكبي الجرائم والمخالفات حتى منها ما لم يبلغ حد المسؤولية الجنائية وذلك بطلب توقيع الجزاء الإداري أو المحاكمة التأديبية في أحوال الإخلال بواجبات العمل.
128- ويتضمن الجدول التالي إحصائية وزارة الداخلية عن العقوبات والتعويضات الخاصة بالجرائم والأفعال محل الاتفاقية:
الجدول 2 بيان بالعقوبات الإدارية الموقعة على الضباط فقط في الجرائم محل الاتفاقية عن المدة من عام 199 7 وحتى عام 2000
السنة |
عدد الضبــاط الذين تم إحالتهم للمحاكمة الجنائية |
عدد الضباط الذين تم إحالتهم لمجلس تأديب ضباط الشرطة |
عدد الجزاءات التأديبية الموقعة على الضباط |
1997 |
- |
6 |
19 |
1998 |
2 |
2 |
12 |
1999 |
10 |
4 |
12 |
2000 |
9 |
14 |
26 |
الجدول 3 بيان بالأحكام النهائية الصاد رة بالتعويضات لصالح المجني عليهم عن المدة من عام 1997 وحتى عام 2000
السنة |
عدد أحكام التعويض الصادرة لصالح المواطنين والتي تم تنفيذها |
1997 |
2 |
1998 |
4 |
1999 |
8 |
2000 |
3 |
الجدول 4 بيان بالأحكام المدنية النهائية الصادرة بالتعويض للمجني عليهم في القضايا المشار إل يها عام 2000 والتي تم تنفيذها
رقم الدعوى |
المدعي |
موضوع الدعوى |
الحكم |
تاريخه |
1- 107، 149/49 م. ك. بنها |
مواطن |
تعويض عن استعمال قسوة |
000 10 جنيه |
30 تموز/يوليه 2000 |
2- 2496/99 م. ك. المنيا |
مواطنة |
تعويض عن تعذيب |
000 7 جنيه |
26 حزيران/يونيه 2000 |
3- 121/98 م. ل. الاسماعلية709/23 ق. س |
اثنان من المواطنين |
تعويض عن استعمال قسوة وضرب |
مبلغ 000 2 جنيه للمستأنف الأول و000 5 جنيه للمستأنف الثاني |
11 نيسان/أبريل 2000 |
129- وتعكس الإحصائيات الموضحة مدى حرص واهتمام وزارة الداخلية على تأكيد سياستها في احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحرصها على معاقبة كافة من يرتكب من تابعيها أية مخالفات للقانون أو اللوائح وكذلك حرصها على تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بشأنه.
دال- إجراءات حماية ا لسيـدات من التهديد بالاعتداء عليهن كوسيلة للحصول على المعلومات
130- إن كافة صور العنف التي قد تقع على الإنسان سواء أكان رجلاً أم امرأة تناولها المشرع العقابي بالتجريم أياً كان مرتكب هذا العنف وأياً كان الباعث عليه. واختص المشرع العقابي بعض الجرائم التي تقع على المرأة بحكم طبيعتها مثل الإجهاض والخطف والاغتصاب والأفعال المخلة بالحياء. وشدد المشرع الع قوبة في بعض الجرائم إذا كانت المجني عليها فيها امرأة. وتندرج العقوبات المقررة لجرائم العنف والإيذاء وفقاً لأحكام القانون المصري ووفقاً لجسامة الفعل وتصل لأقصى العقوبة في جرائم القتل والخطف والاغتصاب والتعذيب الناجم عنه قتل المجني عليه وتنخفض العقوبة تباعاً لتصل للحبس أو الغرامة في جرائم الضرب البسيط أو خدش الحياء.
131- وإذا نظرنا لجرائم العنف بالنظر لمرتكبه فإن المشرع العقابي نص على الجرائم الخاصة التي يمكن أن تقع من موظفين عموميين عند أدائهم لأعمالهم، وهي جرائم التعذيب واستعمال القسوة والاحتجاز في غير الأ ماكن المقررة لذلك أو بدون وجه حق والمصحوب بالتعذيب أو التهديد بالتعذيب، أو العقوبة بأشد من العقوبة المقضي بها ووضع عقوبات مشددة لتلك الجرائم تتناسب مع جسامة الفعل.
132- وبالتطبيق لما سلف فإن أية أفعال إيذاء أو عنف أو تهديد تقع على المرأة سواء كان ذلك خلال فترة احتجازها قانوناً أو في غير الأحوال المقررة قانوناً للاحتجاز تشكل جرائم يعاقب مرتكبها بالعقوبات الجنائية المقررة. وبالنظر لطبيعة هذه الجرائم وصفة مرتكبيها فإن النيابة العامة وهي جهة قضائية لها حصانات القضاة وغير تابعة للسلطة التنفيذية تتولى التحقيق فيه ا والانتقال الفوري لضبط الوقائع والتصرف فيها كما وأن واجب الإبلاغ عنها يقع على كل مواطن وليس على المجني عليها فقط. ومن أجل ذلك فإن القانون أعطى النيابة العامة ورؤساء المحاكم سلطة التفتيش الدوري المفاجئ على السجون وأماكن الاحتجاز لضبط أية مخالفات في هذا الخ صوص والتحقيق الفوري فيها على نحو ما سلف بيانه. ويتعرض أفراد الشرطة الذين يثبت في حقهم ارتكاب مثل هذه الجرائم للعقوبات المقررة قانوناً فضلاً عن مساءلتهم تأديبياً.
133- وتشير الإحصاءات الموضحة في القسم جيم إلى العقوبات والأحكام الصادرة في هذا الخصوص.
هاء- بيان عن ظروف وحالات الوفيات أثناء فترة الاحتجاز بأقسام الشرطة عن الأعوام الخمسة الماضية
134- تخضع الوفيات الخاصة للمحتجزين سواء بالسجون أو بأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة لإجراءات خاصة استلزمها القانون.
135- فقد نصت المادة 78 من قانون السجون على وجوب الإخطا ر الفوري للنيابة العامة بمعرفة مدير السجن أو مأموره بوفاة أي مسجون أو محتجز يتوفى فجأة أو نتيجة حادث أو إصابته أو فراره. كما أوجبت التعليمات القضائية حتمية الانتقال الفوري لأعضاء النيابة عند حدوث مثل هذه البلاغات لتحقيق الواقعة واتخاذ اللازم فيها وضبط الجن اة وندب الطب الشرعي للتشريح وبيان أسباب الوفاة وإصدار التصاريح الخاصة بالدفن من النيابة العامة.
136- وقد تم مبدئياً حصر هذه الحالات من الشكاوى المقدمة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية عن الأعوام 1997 و1998 و1999: وهي عام 1997 (3 حالات) وعام 1998 (12 حالة) وعام 1999 (5 حالات). وسيتم موافاة اللجنة الموقرة بالنتائج النهائية الخاصة بفحص هذه الحالات بعد استكمالها من الجهات القضائية وقد تم التصرف القضائي في بعض منها بالحفظ لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة على ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات والتقارير الطبية وجارٍ استك مال التصرفات القضائية في البعض الآخر.
واو- إصدار إعلان بشأن المادتين 21 و22 من الاتفاقية
137- تجري حالياً دراسة موقف مصر بشأن إصدار هذا الإعلان.
خاتمة
138- وإذ ترفع مصر تقريرها الدوري الرابع للجنة الموقرة فإنها تؤكد التزامها واستعدادها للرد على كافة أسئلة واستفسارات السادة الخبراء أعضاء اللجنة الموقرة وذلك في إطار التزامها بأحكام الاتفاقية محل التقرير الماثل.
المرفق الأول
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
مدير التفتيش القضائي
الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1999 الصادر عن النائب العام بشأن التفتيش الدوري المفاجئ على أماكن الاحتجاز
نظمت التعليمات القضائية للنيابات الصادرة عام 1980 والمعدلة بقرارنا رقم 837 لسنة 1999 في الفصل الثاني من الباب الحادي والعشرين - القواعد المتعلقة بالتفتيش الدوري على السجون، انطلاقاً من اختصاص النيابة العامة المقرر قانوناً بالإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية.
وفي إطار ذلك التنظيم نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى القواعد الأخرى الواجب اتباعها بكل دقة بمناسبة التفتيش المفاجئ على أقسام أو مراكز الشرطة أو الأماكن الأخرى التابع ة لها عند الإبـلاغ أو الإخطـار - كتابة أو شفاهة - عن وجود محبوس أو محجوز بصفة غير قانونية في تلك الأماكن، وتتمثل هذه القواعد فيما يلي:
1- يبادر أقدم أعضاء النيابة الجزئية إلى سؤال المبلغ أو الشاكي في محضر التحقيق - إن كان حاضراً - وإلى الانتقال إلى مكان ال حبس أو الحجز المبلغ عنه، وذلك بعد إحاطة المحامي العام علماً بالواقعة، وبمن يرى أن الأمر يستوجب مرافقتهم له من أعضاء النيابة العامة.
2- يقوم عضو النيابة القائم بالتفتيش باتخاذ الإجراءات التي يقتضيها ضبط واقعة الحبس أو الحجز المبلغ عنه، والتثبت من شخصية المح بوس أو المحجوز ومن محل إقامته، ومن أن وجوده - أو غيره ممن يكشف التفتيش عنه - بصفة غير قانونية، والتأشير على دفاتر الشرطة بما يفيد النظر، ثم يكلف المختص من ضباط الشرطة بإرسال المحبوس أو المحجوز ومن يرى سؤاله ممن كانوا معه بمكان الحبس أو الحجز إلى مقر النياب ة على الفور.
على أن يلتزم عضو النيابة أثناء التفتيش بالهدوء وضبط النفس مع سرعة التصرف، وأن يحسن معاملة ضباط ورجال الشرطة، وأن يتحاشى كل تصرف قد يفسد أو يؤثر في تحقيق الغرض المقصود من التفتيش.
3- بعد عودة عضو النيابة إلى مقر النيابة يقوم بإثبات إجراءات الت فتيش التي اتخذها، وما تـبين له من جرائم أو محالفات، وما لاحظه عند مناظرة المحبوس أو المحجوز، وسؤال الأخير والشهود تفصيلاً في محضر التحقيق، ثم يأمر بالإفراج - فوراً - عن كل من كان حبسه أو حجزه بدون حق من مقر النيابة.
فإذا لم تقم الشرطة بتنفيذ الأمر الصادر بإحضار المحبوس أو المحجوز أو الشهود إلى مقر النيابة أو تقاعست في ذلك، فيجب على عضو النيابة إخطار المحامي العام بذلك لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
4- بعد إنجاز ما تقدم يرسل عضو النيابة أوراق القضية إلى المحامي العام الذي يعهد بها إلى أحد رؤساء النيابة الكلية لاستكمال التحقيقات - تحت إشرافه - وإعداد القضية للتصرف.
5- ترسل القضية بعد ذلك إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف مشفوعة بمذكرة الرأي.
6- يجب إجراء التفتيش الدوري على السجون - وفقاً لما ورد بالتعليمات القضائية للنيابات - مرة على الأقل في كل شهر، وعلى نحو مفاجئ ويحرر تقرير بما أسفر عنه ذلك التفتيش من ملاحظات، ترسل صورة منه إلى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين، وصورة أخرى إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف، على أن يتم ذلك عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية.
وإننا لنثق في اعتز از بفطنة السادة أعضاء النيابة وحسن تقديرهم للأمور وسلامة تنفيذهم لهذه القواعد.
والله ولي التوفيق.
النائب العام
صدر في 25/10/1999
تذليل للمرفق الأول
قرار المستشار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 بشأن تعديل بعض أحكام التعليمات القضائية للنيابا ت في المسائل الجنائية
المادة 1749: يجب على أعضاء النيابة عند التفتيش على السجون وأماكن الحجز مراعاة القواعد الآتية:
1- أن يجري التفتيش المشار إليه أقدم أعضاء النيابة.
2- أن يقوم عضو النيابة القائم بالتفتيش بالاطلاع على أوامر الحبس أو الاعتقال أو الأمر الك تابي بالإيداع بالنسبة للمعتقل أو نماذج التنفيذ، والتثبت من وجود تلخيص لها بسجلات السجن وطلب صورة من أمر الاعتقال إن تبين عدم وجوده.
3- إذا وجد عضو النيابة محبوسا أو محجوزا بدون وجه حق أو في غير المكان المخصص لذلك، يحرر على الفور محضرا بالواقعة يأمر فيه بال إفراج عنه فوراً في الحالة الأولى وبالإيداع في المكان المخصص لذلك في الحالة الثانية، مع إثبات ذلك في المحضر موضحا به ساعة وتاريخ هذا الإجراء وشخص وتوقيع مستلم الأمر بالإفراج أو الإيداع.
4- يستكمل عضو النيابة تحرير محضر التفتيش عند عودته إلى مقر النيابة ويضم نه ما لاحظه من جرائم ومحالفات، ثم يبادر بإخطار المحامي العام للنيابة الكلية بذلك ويرسل إليه ذلك المحضر.
5- إن لم يسفر التفتيش عن ثمة ملاحظات ما فإنه يكتفي بأن يوقع عضو النيابة على دفاتر السجن أو مكان الحجز بما يفيد إجراء التفتيش.
المادة 1749 مكررا: يعهد ا لمحامي العام إلى أحد أعضاء النيابة الكلية بإجراء التحقيق فيما تضمنه محضر التفتيش المشار إليه في المادة السابقة من جرائم ومخالفات ويرسل القضية بعد ذلك مشفوعة بالرأي إلى النائب العام المساعد عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
المرفق الثاني
جمهوري ة مصر العربية
وزارة الداخلية
الوزير
قرار وزاري رقم 6181 لسنة 1999 في شأن تشكيل لحنة حقوق الإنسان
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته،
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 7/6/1999،
قـرر
مادة 1
تشكل لجنة حقوق الإنسان برئاسة السيد اللواء دكتور مساعد أول الوزير لقطاع الشؤون القانونية وعضوية كل من السادة:
- مدير مصلحة الأمن العام؛
- مدير الإدارة العامة لشؤون الضباط؛
- مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات؛
- مدير الإدارة العامة لشؤون الأفراد؛
- م دير إدارة عامة بقطاع مباحث أمن الدولة؛
- مدير أحد مكونات أكاديمية الشرطة بدرجة مدير إدارة عامة؛
- مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة؛
- مدير أو وكيل إدارة عامة بقطاع مصلحة السجون؛
- على أن يتولى أمانة اللجنة أحد السادة ضباط قطاع مباحث أمن الدولة.
مادة 2
تختص اللجنة بالآتي:
- بحث واقتراح كافة الوسائل التي من شأنها زيادة وتعميق فعالية الحفاظ على حقوق الإنسان في تعامل واتصال أجهزة الوزارة المختلفة مع المواطنين بما يضمن الحفاظ على تلك الحقوق الأساسية وفقا للمعايير المرعية في هذا الشأن؛
- العمل على تعميق الإ يمان بوجوب المحافظة على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لدى جميع العاملين بأجهزة الوزارة، مع إيجاد قنوات اتصال وتعاون مع كافة الأجهزة والآليات المعنية بذلك؛
- دراسة كافة المعوقات التي قد تعترض تمتع الإنسان بكافة حقوقه، وحرياته الأساسية، مع وضع أفضل الحلول لإ زالة هذه المعوقات؛
- دراسة وفحص كل ما قد يثار بشأن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه الدراسة؛
- اقتراح تنظيم الندوات أو المؤتمرات أو الدورات التدريبية، أو إجراء الأبحاث التي تهدف إلى تعميق وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان.
مادة 3
على مساعدي أول ومساعدي الوزير تنفيذ هذا القرار- كل فيما يخصه - ويلغى ما يخالفه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير الداخلية
تحريراً في 9/6/1999
المرفق الثالث
وزارة الداخلية
مكتب الوزير
الإدارة العامة لشؤون الضباط
الجزاءات
كتاب دوري رقم 6 لسنة 1998
السيد اللواء/مساعد الوزير للأفراد ورئيس المجلس الأعلى للشرطة
- لما كان أحد توجيهات الوزارة التي تحرص على الالتزام بها هو حسن معاملة المواطنين وتوفير أفضل السبل لتقديم الخدمة الأمنية لهم وإنهاء مصالحهم في إطار الاحترام المتبادل بما لا يتعارض مع تنفيذ القانون واللوائح - وصدر في ضوء ذلك العديد من الكتب الدورية.
- برغم ذلك فقد تلاحظ تكرار شكوى المواطنين من إساءة معاملة السادة ضباط المرور لقائدي المركبات بأنواعها المختلفة.
- ومن خلال قيام قطاع التفتيش والرقابة بتقييم الموقف بناء على شكوى مواطن لتضرره من إس اءة معاملته بمعرفة أحد السادة ضباط المرور حيث قام بسحب تراخيص سيارته دون وجه حق والتعدي عليه بالسب.
- فقد وافق السيد الوزير على ما جاء بنتيجة الفحص من توصيات ومنها إعداد كتاب دوري لإعادة التذكرة وخاصة لضباط المرور للالتزام بحسن معاملة المواطنين بما لا يتعا رض مع اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال ما يقع من مخالفات.
لذا نأمل التكرم بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم لإعلانه وتنفيذ ما وافق عليه السيد الوزير.
والإدارة تنتهز هذه الفرصة لتعرب لسيادتكم والأخوة الزملاء عن أطيب التمنيات بدوام التوفيق.
لواء
مدير الإدا رة العامة لشؤون الضباط
9/8/1998
وزارة الداخلية
مكتب الوزير
الإدارة العامة لشؤون الضباط
الجزاءات
كتاب دوري رقم 19 لسنة 2000
السيد اللواء/مدير الإدارة العامة لشؤون الأفراد
إلحاقا لكتبنا الدورية المتعددة والتي كان آخرها الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 1999 بشأ ن التأكيد على السياسة العامة التي تنتجها الوزارة للارتقاء والنهوض بمستوى الأداء الأمني لمختلف الأجهزة بهدف تحقيق رسالة الشرطة السامية وهي إشعار المواطنين بالطمأنينة ووصول الخدمة الأمنية إليهم بكل يسر وكرامة وما يتطلبه ذلك من التزام كافة أجهزة الوزارة بأدائ ها لمهامها المختلفة وحسن معاملة المواطنين واحترام حقوقهم التي كفلها لهم القانون والاهتمام ببلاغاتهم وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها.
نتشرف بالإحاطة إنه بمناسبة قيام قطاع التفتيش والرقابة بتحديد المسؤوليات الإدارية والإشرافية في واقعة التأخير في الان تقال لمكان بلاغ لحادثة مصادمة ومصابين وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مما نتج عنه هروب قائد السيارة مرتكب الحادث والسيارة المستخدمة فيه.
فقد وافق السيد الوزير على ما انتهي إليه الفحص بإحدى توصياته من إعادة التذكرة بالكتب الدورية والتعليمات التي تؤك د على أهمية الاهتمام ببلاغات المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها - وعدم التباطؤ في الانتقال لفحص البلاغات.
فالمرجو التكرم بالتنبيه باتخاذ اللازم نحو ما وافق عليه السيد الوزير وتكليف المستويات الإشرافية والقيادية بمتابعة تنفيذه بكل دقة وعناية.
وتنتهز الإدارة هذه الفرصة لتعرب لسيادتكم والأخوة الزملاء عن أطيب التمنيات بدوام التوفيق
لواء
مدير الإدارة العامة لشؤون الضباط
30/4/2000
وزارة الداخلية
مكتب الوزير
الإدارة العامة لشؤون الضباط
الجزاءات
كتاب دوري رقم 20 لسنة 2000
السيد اللواء/مدير الإدارة العامة لشؤون لأفراد
إلحاقا لكتبنا الدورية المتعددة والتي كان آخرها الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 1999 بشأن التأكيد على السياسة العامة التي تنتجها الوزارة بالتزام جميع أعضاء هيئة الشرطة بحسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمة الأمنية إليه م بيسر وكرامة باعتبار ذلك من أهم توجهات الوزارة بهدف بناء وتقوية جسور الثقة والتعاون بين هيئة الشرطة والمواطنين الشرفاء.
ولما كانت الوزارة لديها من الأجهزة الرقابية الكفيلة برصد كل إيجابيات التعامل الحسن مع المواطنين وكذا كافة أوجه التجاوزات التي تحدث في هذا الصدد وتتخذ ما يلزم لإثابه المجد وردع المخالف دون تردد أو إبطاء.
فإنه بمناسبة قيام قطاع التفتيش والرقابة بتقييم الموقف وتحديد المسئوليات الإدارية والإشرافية في واقعة إساءة أحد السادة الضباط معاملة مواطن ... فقد وافق السيد الوزير على ما انتهى إليه الرأ ي في إحدى توصياته بمخاطبة مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية لعقد اجتماعات دورية لتوعية ضباط المباحث والنظاميين العاملين في مجال خدمة المواطنين للتأكيد على حسن معاملة المواطنين وكسب ثقتهم ومراعاة الجوانب النفسية والإنسانية أثناء التعامل.
فا لمرجو التكرم بالتنبيه باتخاذ اللازم نحو ما وافق عليه السيد الوزير وتكليف المستويات الإشرافية والقيادية بمتابعة تنفيذه بكل دقة وعناية.
وتنتهز الإدارة هذه الفرصة لتعرب لسيادتكم والأخوة الزملاء عن أطيب التمنيات بدوام التوفيق.
لواء
مدير الإد ارة العامة لشؤون الضباط
7/5/2000
- - - - -