اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لتركمانستان (CCPR/C/TKM/2) في جلستيها 3343 و3344 (انظر CCPR/C/SR.3343وSR.3344)، المعقودتين في 8 و9 آذار/ مارس 2017.
ألف - مقدمة
٢- ترحب اللجنة بتقديم ا لتقرير الدوري الثاني لتركمانستان وبالمعلومات الواردة فيه.
باء - الجوانب ال إ يجابية
٣- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والسياساتية التالية:
(أ) الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الدستور الجديد المؤرخ ١٤ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٦؛
(ب) قانون الجنسية، في 22 حزيران/يونيه 2013؛
(ج) خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان للفترة 2016-2020، في 15 كانون الثاني/يناير 2016؛
(د) خطة العمل الوطنية بشأن ا لمساواة بين الجنسين للفترة ٢٠١٥ -2020، والقانون المتعلق بضمانات الدولة للمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والفرص، في 22 كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ و١٨ آب/أغسطس ٢٠١٥، على التوالي؛
(ه) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2016-2018، في 18 آذار/مارس 2016.
جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
٤- لا يزال القلق يساور اللجنة من استمرار الدولة الطرف في عدم تنفيذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري، وتأسف لعدم البت بعد في المعلومات المطلوبة عن الامتثال للآراء المعتمدة في حالات بعينها . وتعرب عن القلق أيض اً إزاء عدم وجود آليات وإجراءات قانونية فعالة لأصحاب البلاغات الفردية يلتمسون من خلالها، في القانون والممارسة، التنفيذ التام للآراء (المادة 2).
٥-
إطار مكافحة التمييز
٦- يساور اللجنة القلق مما يلي: (أ) افتقار التشريعات الوطنية إلى الاتساق بشأن أسباب التمييز المحظورة، وكون بعض التشريعات فقط هي التي تتضمن قائمة مفتوحة من الأسباب المحظورة التي تشمل "وضع اً آخر أو ظروف اً أخرى"؛ (ب) عدم توفير الإطار القانوني الحالي الحماية من التمييز على جميع الأسس التي يحظرها العهد، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية (المادتان ٢ و٢٦).
٧- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، بطرق منها النظر في اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز، لضمان أن الإطار القانوني المناسب: (أ) يوفر الحماية الكافية والفعالة من جميع أشكال التمييز، بما في ذلك في الحياة الخاصة؛ (ب) يحظر التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد، انسجام اً مع العهد وغيره من المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ (ج) يتضمن قائمة شاملة بأسس التمييز المحظورة بمقتضى العهد، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ (د) ينص على تيسير سبل الانتصاف الفعالة والملائمة لضحايا التمييز.
٨- لا يزال القلق يساور اللجنة (انظر CCPR/C/TKM/CO/1، الفقرة ٢١) إزاء تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين المتراضين من نفس الجنس، التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، وإزاء حجة الدولة الطرف التي تقول إن المثلية الجنسية تتعارض مع ثقافتها. وتعرب عن القلق أيض اً من التمييز والوصم الاجتماعي في حق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، بما في ذلك العنف، والاعتقال والاحتجاز تعسّف اً، والانتهاكات الأخرى المرتكبة على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، مع الإفلات التام من العقاب (المواد 2 و7 و9 و17 و26).
٩- تعترف اللجنة بتنوع القيم الأخلاقية والثقافات على الصعيد الدولي، لكنها تذكّر بأن قوانين الدولة وممارساتها يجب أن تخضع دائم اً لمبدأي عالمية حقوق الإنسان وعدم التمييز، وبأنه لا يمكن تبرير عدم الامتثال للالتزامات الواردة في العهد بالإحالة إلى اعتبارات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية داخل الدولة. وينبغي للدولة الطرف: (أ) أن تلغي تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين المتراضين من نفس الجنس قصد جعل تشريعاتها تتوافق مع أحكام العهد؛ (ب) أن تضع حد اً للوصم الاجتماعي للمثلية الجنسية؛ (ج) أن تضمن عدم التسامح مع تعرض الناس لأي شكل من أشكال التمييز أو العنف بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، والقيام على النحو السليم بالتحقيق في جميع هذه الحالات ومعاقبة مرتكبيها.
المساواة بين الجنسين
١٠- بينما ترحب اللجنة بالحكم الدستوري الذي يعترف بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والفرص (المادة 29) وبتدابير تشريعية وسياساتية أخرى لتعزيز المساواة بين الجنسين، فإن القلق لا يزال يساورها (انظر CCPR/C/TKM/CO/1، الفقرة 8) من استمرار نقص تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص، لا سيما في مواقع صنع القرار، ومن انتشار الصور النمطية عن دور المرأة ومسؤوليتها، بما في ذلك في قانون العمل، الذي لا يزال يقيد اختيار النساء لعملهن بناء على افتراضات نمطية (المواد 2 و3 و26).
١١- ينبغي للدولة الطرف أن تبذل المزيد من الجهود لكي تحقق، ضمن أطر زمنية محددة ، التمثيل العادل للمرأة في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في مواقع صنع القرار، بما في ذلك في الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة مناسبة إن اقتضى الأمر، لتفعيل أحكام العهد. وينبغي أن تشجع المساواة بين الجنسين وترتقي بها لمكافحة الصور النمطية المتعلقة بأدوار المرأة ومسؤوليات ها في الأسرة وفي المجتمع عم وم اً بواسطة التوعية العامة والتثقيف وبرامج التدريب، و من خلال تنقيح أحكام قانون العمل التي تبرر تقييد فرص عمل المرأة ا ستناد اً إلى التنميطات الجنسانية.
١٢- يساور اللجنة القلق من تقارير تفيد بأن العنف المنزلي لا يزال متفشي اً ومن عدم وجود تشريعات محددة تجرم هذا النوع من العنف. وتأسف على عدم تقديم الدولة الطرف المعلومات المطلوبة عن حالات العنف المسلط على المرأة بحجة أن ذلك ليس ظاهرة شائعة (المواد 2 و3 و7 و26).
١٣- ينبغي للدولة الطرف أن تبذل مزيد اً من الجهود ل أجل منع جميع أشكال العنف بالمرأة ومكافحتها، بطرق منها ما يلي:
(أ) أن تعتمد دون تأخير لا مبرر له تشريعات تجرم تحديد اً العنف الممارس على المرأة، خاصة العنف المنزلي والجنسي، و تحرص على تنفيذها بفاعلية؛
(ب) أن تدعّم التدابير الوقائية، بطرق منها جمع البيانات عن العنف المنزلي، ودراسة أسبابه، وإذكاء الوعي بحقوق المرأة وبالآثار السلبية للعنف المسلط على المرأة وبكونه فعل اً غير مقبول ، وتشجيع الإبلاغ عن هذه الحالات؛
(ج) أن توفر التدريب المناسب للشرطة والقضاء وغيرهما من أصحاب المصلحة المعنيين بشأن كيفية التعامل مع قضايا العنف بالمرأة؛
(د) أن تضمن التحقيق الشامل في قضا يا العنف الممارس على المرأة و ملاحقة الجناة ومعاقبتهم بالعقوبة المناسب ة إذا ثبتت إدانتهم، وأن تضمن أيضاً تيسير سبل الانتصاف والحماية الفعالة للضحايا، بما في ذلك إصدار أوامر زجرية مؤقته، وتوفير ملاجئ وسواها من خدمات الدعم الملائمة في جميع أنحاء البلاد.
تعريف التطرف
١٤- يساور اللجنة القلق بشأن تعريف التطرف الفضفاض للغاية في تشريعات الدولة الطرف، الأمر الذي يؤدي إلى فرض قيود تعسفية وغير متناسبة على الحقوق التي ينص عليها العهد في الممارسة (المواد 2 و9 و18 و19 و21 و25).
١٥- ينبغي للدولة الطرف أن تجعل تشريعاتها وممارساتها المتعلقة بمكافحة التطرف ممتثلة تمام اً لالتزاماتها في إطار العهد، بسبل منها تضييق النطاق الواسع للأنشطة التي تعتبر متطرفة، وضمان توافقها مع مبادئ اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ والتناسب، وعن طريق ضمان إدراج عنصر العنف أو الدعوة إلى الكراهية في تعريف التطرف .
الاحتجاز السري والاختفاء القسري
١٦- لا يزال القلق يساور اللجنة (انظر CCPR/C/TKM/CO/1، الفقرة ١٠) إزاء تقارير تتحدث عن الاحتجاز السري والاختفاء القسري لعدد كبير من المدانين والسجناء، بمن فيهم المدانون بدعوى تورطهم في محاولة اغتيال الرئيس السابق في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. وتأسف عن عدم رد الدولة الطرف على هذه الادعاءات وعدم كشفها عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، بمن فيهم وزير الخارجية السابق بوريس شيخ مرادوف، الذي سلمت اللجنة بأنه ضحية اختفاء قسري (انظر CCPR/C/112/D/2069/2011) (المواد 2 و6 و7 و9 و14 و16).
١٧-
(أ) أن تنهي ممارسة الاحتجاز السري والاختفاء القسري؛
(ب) أن تكشف عن مصير أو مكان وجود المختفين قسر اً، وتسمح لجميع المحتجزين بتلقّي زيارات أسرهم والاتصال بمحام ي يهم في إطار من الخصوصية؛
(ج) أن تكفل التحقيق السريع والشامل والنزيه في جميع حالات الاختفاء القسري المبلغ عنها، وتقديم الجناة إلى العدالة، ومعاقبتهم بالعقوبة المناسب ة ، وإخبار ضحايا الاختفاء القسري وذويهم بنتائج التحقيقات ومنحهم الجبر ال كامل.
التعذيب وسوء المعاملة
١٨- ترحب اللجنة بإدراج التعذيب في القانون الجنائي باعتباره جريمة مستقلة (المادة 182- 1) في عام ٢٠١٢، لكن القلق يساورها من عدم وضوح ما إذا كان يمكن توظيف الحاشية على المادة، ونصها "لا تترتب أي مسؤولية جنائية عن التسبب في آلام شديدة أو معاناة جسدية أو نفسية حادة نتيجة أفعال قانونية (الدفاع المبرر عن النفس أو الغير، وغير ذلك)"، كدفاع للتحايل على الحظر المطلق للتعذيب (المادتان 2 و7).
١٩- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل دون تأخير، في القانون وفي الممارسة على السواء ، عدم تبرير التعذيب تحت أي ظرف من الظروف.
٢٠- ولا يزال القلق يساور اللجنة (انظر CCPR/C/TKM/CO/1، الفقرة ٩) من استمرار ورود تقارير عن تعذيب مَن سُلبت حريتهم وإساءة معاملتهم، بما في ذلك الضرب المبرّح والصدمات الكهربائية، خاصة لانتزاع الاعترافات، ومن انتشار الإفلات من العقاب على هذه الأفعال. ويساورها القلق أيض اً إزاء الادعاءات التالية: (أ) تعذيب السجناء وإساءة معاملتهم، بمن فيهم المحتجزون في معسكر عمل سِيْدي وفي سجن أوفادان - ديبي الذي يوجد فيه معارضون سياسيون؛ (ب) وضع السجناء في "زنزانات للحبس الانفرادي" (kartsers) في درجات حرارة قصوى مع تفشي البعوض وقلة الطعام والماء البالغة، إضافة إلى الاحتجاز لفترات طويلة في زنزانات منخفضة الأسقف لا مجال فيها للوقوف؛ (ج) الوفيات أثناء الاحتجاز نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، التي شملت لقمان يايلانوف وناركولي بالطاييف، حيث قيل إن أحدهما كان يزن 25 كيلوغراما ً فقط عند وفاته بسبب التجويع والتعذيب؛ (د) التنكيل بالمجندين في القوات المسلحة الذي أدى إلى مقتل شخصين في عام 2014 حسبما أفادت التقارير. ويساور اللجنة القلق كذلك من تأكيد الدولة الطرف على عدم وجو د حالات تعذيب مبلغ عنها (المواد 2 و6 و7 و10 و14).
٢١- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة وصارمة للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة فعلي اً ولوضع حد للإف ل ات من العقاب على هذه الأعمال ، بطرق من جملتها ما يلي:
(أ) أن تتأكد من أن موظفي إنفاذ القانون والقضاة يُنْفذون فعلي اً الأحكام التي تحظر الاعترافات التي تنتزع بالإكراه وتنص على عدم مقبولية الأدلة التي يُحصل عليها بالتعذيب؛
(ب) أن توفر لموظفي إنفاذ القانون التدريب المناسب على منع التعذيب ، والمعاملة الإنسانية؛
(ج) أن تنشئ آلية لتقديم ال شك ا وى ، تكون ميسّرة وفعالة لمكافحة التعذيب؛
(د) أن تضمن الإبلاغ عن جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والتنكيل ، والوفيات أثناء الاحتجاز ، وخضوعها للتحقيق من قبل هيئة مستقلة ونزيهة بسرعة ودقة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، وإتاحة الجبر الكامل ل لضحايا، وأسرهم عند الاقتضاء، في القانون والممارسة، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض الكافي.
٢٢- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتجديد السجون وبناء سجون جديدة، غير أن القلق يساورها من استمرار ورود تقارير عن ظروف السجن اللاإنسانية، بما فيها الآتي: (أ) الاكتظاظ الشديد، والظروف غير الصحية وصعوبة الحصول على مياه الشرب، وسوء التغذية، والتعرض لدرجات حرارة قصوى في سجنَي أوفادان - ديبي وتركمانباشي؛ (ب) عزل السجناء عن العالم الخارجي، حيث يزعم أن الوقت الذي يُقضى خارج الزنزانة في سجن أوفادان - ديبي هو مرة واحدة فقط في الأسبوع ولمدة سبع دقائق؛ (ج) عدم فصل السجناء الذين يعانون من مرض السل عن غيرهم من السجناء، وعدم توفير الرعاية الصحية الملائمة لهم. وتكرر اللجنة أيض اً الإعراب عن قلقها (انظر CCPR/C/TKM/CO/1، الفقرة 9) من عدم وجود هيئات رقابة مستقلة لتفتيش أماكن سلب الحرية والتحقيق في تجاوزات موظفي إنفاذ القانون (المواد 2 و6 و7 و10).
٢٣- ينبغي للدول الطرف:
(أ) أن تتخذ تدابير على سبيل الأولوية لإنشاء نظام للرصد المنتظم والمستقل لأماكن الاحتجاز دون سابق إنذار، وتُهيئ الظروف اللازمة لتيسير الرصد الفعال من قبل منظمات مستقلة، وتدعّ م جهودها لمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر إمكانية مجدية للوصول إلى أماكن الاحتجاز؛
(ب) أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية؛
(ج) أن تكفل ل من سُلبت حريتهم معاملة إنسانية تحترم كرامة الإنسان المتأصلة فيه م؛ وتضاعف الجهود ، من أجل تحقيق هذا الغرض، لتحسين ظروف الاحتجاز وفق اً للعهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛
(د) أن تكفل وجود آلية فعالة لتقديم الشكاوى ، وتحقق في انتهاكا ت حقوق السجناء بسرعة ودقة، وتقد م الجناة إلى العدالة مع فرض عقوبات مناسبة عليهم، وتوف ر سبل انتصاف فعالة وجبر اً كامل اً للضحايا، بما في ذلك التعويض الكافي.
٢٤- يساور اللجنة القلق من أن الاعتقال المؤقت لشخص أوقف أو احتجز بتهمة جنائية يجيزه مدّع عام في غضون 72 ساعة من التوقيف، مع إمكانية تمديد هذه الفترة، وذلك بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية، وليس من قبل موظف مخول مباشرة وظائف قضائية بموجب المادة 9(3) من العهد (المادة 9).
٢٥- ينبغي للدول ة الطرف أن تعدل تشريعاتها و تنقح الممارسات التي تكون في إطارها ، بما يكفل عرض أي موقوف أو محتجز بتهمة جنائية على أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانون اً مباشرة وظائف قضائية، في غضون 48 ساعة، بحيث يخضع الاحتجاز للرقابة القضائية. وتسترعي اللجنة في هذا الصدد انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 35(2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه ، لا سيما الفقرتين ٣٢ و٣٣، مبيّنةً جملة من الأمور ، منها أنه لا يجوز اعتبار المدعي العا م موظف اً يمارس سلطة قضائية بموجب المادة ٩(3) من العهد.
السخرة
٢٦- يساور اللجنة القلق إزاء ما تفيد به التقارير من انتشار سخرة المزارعين والطلبة وعمال القطاعين العام والخاص خلال موسم جني القطن تحت طائلة العقوبة، مثل فقدان الأراضي، والطرد من الجامعة، وفقدان الأجور أو تخفيض المرتبات، والتسريح من العمل، وجزاءات أخرى (المادة ٨).
٢٧- ينبغي للدولة الطرف أن تسارع إلى إنهاء السخرة في قطاع القطن، بطرق منها الإنفاذ التام للإطار القانوني لحظر السخرة. وينبغي أيض اً أن تخبر بوضوح المسؤولين الحكوميين والناس عامة بأن حشد الناس لجني القطن تحت الإكر اه أو التهديد غير مشروع، وتقاضي المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتقدم الجبر الكامل للضحايا.
حرية التنقل
٢٨- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن نظام تسجيل الإقامة الإلزامي ( propiska ) ، وهو شرط أساسي للإقامة والعمل واقتناء العقارات والحصول على الخدمات الصحية (انظرCCPR/C/TKM/CO/1، الفقرة ١٢). ويساورها القلق أيض اً إزاء القيود التعسفية المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك: (أ) الأسباب الفضفاضة للغاية لتقييد السفر إلى الخارج في إطار قانون الهجرة، بما فيها عندما يكون الشخص متهم اً في دعوى مدنية؛ (ب) الاستخدام المزعوم لحظر السفر تعسّف اً وبصورة غير رسمية على أفراد من بينهم صحفيون وناشطون وزعماء دينيون ومسؤولون حكوميون سابقون لديهم آراء معارضة، وعلى أفراد أسر هؤلاء الأشخاص؛ (ج) ما تفيد به التقارير من تطبيق حظر تجول غير رسمي يلزم السكان بالعودة إلى منازلهم قبل الساعة العاشرة مساء، واعتقال الأفراد غير الممتثلين مدة ٢٤ ساعة للتوضيح ولتحديد هوياتهم (المواد 9 و12 و17 و19).
٢٩- ينبغي للدول الطرف:
(أ) أن تجعل نظام تسجيل الإقامة الإلزامي متوافق اً تمام اً مع أحكام العهد ؛
(ب) أن تضع حد اً ل لنظام غير الرسمي والتعسفي ل حظر السفر، وتراجع تشريعاتها و ممارساتها لضمان تبرير أية قيود على السفر في إطار المادة 12(3) من العهد، و ت رفع جميع القيود التي لا تمتثل لهذه المادة؛
(ج) أن تمتنع عن فرض حظر السفر تعسف اً على الأشخاص في الفئات المذكورة سابق اً، وتضمن احترام حريتهم في مغادرة البلد؛
(د) أن تكفل عدم تطبيق أي حظر ل لتجول، إن وُجد، إلا بوصفه تدبير اً استثنائي اً لمدة قصيرة وفي منطقة محددة، وأن يكون قانوني اً ومبرر اً بدقة في إطار أحكام العهد، بما فيها المواد 9 و12 و17، وألا تكون العقوبات على خرقه غير متناسبة.
استقلال القضاء والمحاكمة العادلة
٣٠- لا يزال القلق يساور اللجنة (انظر CCPR/C/TKM/CO/1، الفقرة ١٣) إزاء ادعاءات الفساد في الجهاز القضائي وإزاء استقلالية القضاة التي لا تزال مقوَّضة بسبب سلطة الرئيس الخالصة التي تخوّله تعيين القضاة وعزلهم، وانعدام الأمن الوظيفي للقضاة، الذين يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وتعرب اللجنة عن القلق أيض اً من عدم توفر معلومات واضحة عن وجود هيئة مستقلة مكلفة بترقية القضاة وتأديبيهم، ومما تفيد به التقارير من انتهاكات في الممارسة بشأن قرينة البراءة وعدم توافر الترجمة الشفوية للمتهمين الناطقين بالروسية في الإجراءات القضائية (المادة ١٤).
٣١- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للحفاظ على استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، في القانون والممارسة مع اً، بما في ذلك من خلال ضمان الأمن الوظيفي للقضاة. وينبغي أيض اً أن تكفل إسناد عملية اختيار أعضاء سلك القضاء والإجراءات التأديبية القضائية إلى هيئات مستقلة تمام اً، وفق اً للمعايير الدولية. وينبغي للدولة الطرف كذلك: (أ) أن تكافح الفساد في الجهاز القضا ئي بفاعلية ، وتقاضي الجناة وتعاقبهم ، بمن فيهم القضاة الذين قد يكونون متورطين فيه؛ (ب) أن تكفل الاحترام التام في الواقع العملي لقرينة البراءة، وتوفر خدمات الترجمة الشفوية مجان اً لجميع المتهمين، بمن فيهم الناطقون بالروسية، الذين لا يفهمون أو يتكلمون اللغة المستعملة في المحكمة، بمقتضى الفقرتين 2 و3(و) من المادة 14 من العهد.
فيروس نقص المناعة البشرية
٣٢- لا يزال القلق يساور اللجنة لأن القانون المعني بالحد من انتشار المرض الذي يسببه فيروس نقص المناعة البشرية لعام ٢٠١٦ لا يزال يشترط تقديم شهادة طبية تبين أن صاحبها غير مصاب بالفيروس ليطلب تأشيرة، وينص على فحص إلزامي بشأن الفيروس. كما يساورها القلق لأن هذه الشهادة تُطلب للزواج (المواد 2 و12 و17 و23 و26).
٣٣- ينبغي للدولة الطرف أن تجعل تشريعاتها وممارساتها (انظر أيض اً CCPR/C/TKM/CO/1 ، الفقرة 15) متوافقة تمام اً مع التزاماتها بموجب العهد، خاصة المواد 12 و17 و26، بطرق منها رفع القيود المفروضة على السفر المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، وضمان ألا تؤدي سياساتها المتصلة بالوقاية من هذا الفيروس ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى التمييز على أساس الصحة أو تنتهك حرية تنقل الأفراد وخصوصيتهم.
٣٤- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تحدثت عن عمليات هدم للمنازل وإخلاء قسري بشكل جماعي في إطار مشاريع البناء والتطوير في عشق أباد وحولها ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية القادمة في عام 2017، بما في ذلك في قرية بيريزنغي السياحية، وحيّ شوغانلي، ومنطقة باغتيارليك. وفي كثير من الحالات، أفيد بأن عمليات الإخلاء المذكورة جرت دون إخطار مسبق بوقت كاف، ودون إمكانية الاعتراض عليها قانون اً، ودون توفير سكن بديل أو تعويض مناسب؛ وزُعم أن السكان الذين عارضوا الإخلاء القسري واجهوا المضايقات والتخويف (المواد 2 و14 و17).
٣٥- ينبغي للدولة الطرف أن توفر ضمانات كافية تَقي من عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل، بما في ذلك الحماية الإجرائية وضمانات مراعاة الأصول القانونية، وسبلَ ال انتصاف و ال جبر ال فعالة للمتضررين.
٣٦- يساور اللجنة القلق من عدم وجود إطار قانوني واضح ينظم أنشطة المراقبة، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات (المادة ١٧).
٣٧- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ما يلي: (أ) أن تنظم التشريعات المناسبة التي تتوافق كلي اً مع الع هد، لا سيما المادة 17، بما يشمل التوافق مع مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة، جميع أنواع أنشطة المراقبة والتدخل في الخصوصية، بما في ذلك المراقبة على الإنترنت لأغراض أمن الدولة، وأن تتقيد ممارسة الدولة بتلك التشريعات؛ (ب) أن تخضع المراقبة لتر خيص قضائي ول آليات إشرا ف فعالة ومستقلة؛ ( ج ) أن يتيسر وصول الأشخاص المتأثرين إلى سبل انتصاف فعالة في حال حدوث تجاوزات.
حرية الوجدان والمعتقد الديني
٣٨- لا يزال القلق يساور اللجنة (انظر CCPR/C/TKM/CO/1، الفقرة 17) من أن إطار الدولة الطرف القانوني، بما فيه قانون عام 2016 بشأن حرية الوجدان والجمعيات الدينية، يفرض قيود اً لا مبرر لها على حرية المعتقد الديني، مثل التسجيل الإلزامي للمنظمات الدينية وعراقيل التسجيل، والقيود على التعليم الديني واستيراد الأدبيات الدينية وتوزيعها. وتعرب اللجنة عن القلق أيض اً إزاء ما تفيد به التقارير من رفض تسجيل طوائف الأقليات الدينية، والمداهمات ومصادرة الأدبيات الدينية والتخويف، واعتقال أفراد الطوائف الدينية وسجنهم، لا سيما البروتستانتيين وشهود يهوه. وتعرب عن القلق كذلك إزاء التقارير التي تتحدث عن هدم مساجد وكنائس في عشق أباد، بما في ذلك في نيسان/أبريل ٢٠١٦، عندما هدمت السلطات بالجرافات أحد المساجد مدّعيةً أنه بني بدون ترخيص قبل أكثر من ٢٠ عام اً (المواد 9 و18 و26).
٣٩-
٤٠- وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة (انظر CCPR/C/TKM/CO/1، الفقرة ١٦) والآراء المتعددة المعتمدة في إطار البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف، لا يزال القلق يساور اللجنة من استمرار عدم الاعتراف بحق الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية، وتكرار محاكمة وسجن شهود يهوه الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية (المادة 18).
٤١- ينبغي للدولة الطرف أن تنقح تشريعاتها دون تأخير لا مبرر له بحيث تعترف بوضوح بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، وتنص على خدمة بديلة ذات طبيعة مدنية ل لمستنكفين ضميري اً تكون خارج نطاق الجيش وغير خاضعة لل قيادة ال عسكرية، وتوقف جميع محاكمات الأفراد الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بالضمير، وتفرج عن الأشخاص الذين يقضون عقوبة السجن حالي اً.
حرية التعبير
٤٢- لا يزال القلق يساور اللجنة (انظر CCPR/C/TKM/CO/1، الفقرة ١٨) إزاء القوانين والممارسات التي تقيد حرية الرأي والتعبير بشدة، بما في ذلك ما يلي:
(أ) عدم وجود وسائط إعلام مستقلة حقيقية رغم اعتماد قانون وسائط الإعلام لعام ٢٠١٢؛
(ب) القيود غير المبررة المفروضة على النفاذ إلى الإنترنت، والقيود غير المتناسبة على محتوى الإنترنت بذريعة ممارسة أنشطة معرّفة تعريف اً مبهم اً وفضفاض اً بناء على ما جاء في التشريع المتعلق باللوائح القانونية لتطوير وخدمات الإنترنت لعام 2014؛
(ج) التفكيك الإجباري للأجهزة الخاصة لالتقاط القنوات عبر السواتل من البنايات والمنازل في العاصمة، مما منع إمكانية الحصول على المعلومات من مصادر أجنبية حسبما أفادت التقارير؛
(د) الاستمرار في المضايقات، والتخويف، والتعذيب، والاعتقالات والاحتجازات والإدانات التعسفية بتهمٍ الباعثُ عليها سياسي حسبما أفادت التقارير، وذلك كأدوات للانتقام من الصحفيين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والمعارضين، وأفراد الجماعات الدينية والأقليات الإثنية، وأعضاء المنظمات غير الحكومية الذين يتعاملون مع الأجانب، مثل المعارض السياسي غولغلدي أنّانيازوف والصحفي المستقل سابارماميد نيبيسكولييف، ومَن يسعون إلى توثيق السّخرة في جني القطن، مثل غاسبار ماتالاييف (المواد 7 و9 و10 و14 و19).
٤٣- ينبغي للدولة الطرف أ ن تنقح قوانينها وممارساتها ل ضمان تمتع كل شخص في الواقع العملي تمتع اً كامل اً بحرية التعبير بوسائل منها كفالة ما يلي:
(أ) تطوير وسائط إعلام مستقلة حق اً، بما في ذلك تهيئة بيئة مواتية لإنشائها وتشغيلها بمنأى عن أي تأثير أو تدخل لا لزوم له ؛
(ب) توفير الحماية الفعالة لفئات الأشخاص المذكورة آنف اً من القمع وسوء المعاملة، والامتناع عن استخدام الأحكام الإدارية والجنائية واللوائح الأخرى أدوات ٍ للحد من حرية التعبير وأشكال السلوك الأخرى المحمية؛
(ج) امتثال أي قيود على ممارسة حرية التعبير للشروط الدقيقة التي تنص عليها المادة 19(3) من العهد وفق تفسير ها الوارد في تعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير؛
(د) التحقيق في الأفعال المشار إليها في الفقرة ٤٢(د) أعلاه تحقيق اً شامل اً ومستقل اً، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.
٤٤- يساور اللجنة القلق من التقارير التي جاء فيها أن التجمعات نادرة بسبب الخوف من الانتقام من التعبير عن أي آراء مخالفة، وأن الأماكن المعيّنة لعقد التجمعات المرخصة غير كافية. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تحدثت عن تعبئة جماعية للسكان قسر اً كي يشاركوا في أنشطة جماهيرية شتى نظمتها السلطات (المادتان 19 و21).
٤٥- ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قوانينها ولوائحها وممارساتها، بما فيها قانون تنظيم التجمعات والاجتماعات والمظاهرات وغيرها من المناسبات الجماهيرية وتسييرها لعام 2015، بحيث تضمن التمتع الكامل بالحق في حرية التجمع، في الق انون والممارسة على السواء، وتكفل امتثال أي قيود على حرية التجمع للشروط الدقيقة التي تنص عليها الماد ة 21 من العهد. وينبغي أيض اً أن تكفل الصبغة الطوعية للمشاركة في المناسبات الجماهيرية، وتحجم عن أية أعمال انتقامية بسبب عدم المشاركة.
٤٦- تعرب اللجنة عن القلق إزاء القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك بموجب قانون الجمعيات الطوعية لعام ٢٠١٤، مثل التسجيل الإجباري للجمعيات، والأحكام التي تمنح صلاحيات رصد واسعة للسلطات على الأنشطة والشؤون المالية للجمعيات، والأسس القانونية الفضفاضة التي تجيز حلّها بأمر من المحكمة. ويساورها القلق أيض اً من العدد المحدود جد اً للمنظمات غير الحكومية المسجلة التي تشتغل بقضايا حقوق الإنسان (المادة ٢٢).
٤٧- ينبغي للدولة الطرف أن تنقح القوانين واللوائح والممارسات ذات الصلة بحيث تمتثل امتثال اً تام اً لأحكام المادتين 19 و22 من العهد.
٤٨- وبينما ترحب اللجنة بالإطار التشريعي الذي ينص على نظام متعدد الأحزاب، فإن القلق يساورها بشأن القيود المفرطة المفروضة على إنشاء الأحزاب السياسية وعملها، وكذلك الأحكام التي تجيز لممثلي لجنة الانتخابات المركزية ووزارة العدل رصد اجتماعات الأحزاب السياسية (المواد ١٩ و٢٢ و٢٥).
٤٩- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن سير عمل الأحزاب السياسية بعيد اً عن التدخلات غير الضرورية، وأن تضمن تفسير أية قيود تفرض على إنشاء حزب سياسي تفسير اً ضيق اً وتكفل التقيد الصارم بمبادئ المشروعية والضرورة والتناسب . ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي أن تجعل لوائحها وممارساتها التي تنظم إنشاء الأحزاب السياسية وتسجيلها وعملها ممتثلة تمام اً للمواد ١٩ و٢٢ و٢٥ من العهد و ل لمعايير الدولية ذات الصلة.
حق السجناء في التصويت
٥٠- يساور اللجنة القلق من الرفض العام لحق جميع السجناء المدانين في التصويت، وتذكّر بأن الرفض المطلق لا يستوفي شروط المادة 10(3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 25 من العهد (المواد 10 و25 و26).
٥١-
دال - النشر والمتابعة
٥٢- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، وتقريرها الدوري الثاني، وردودها الخطية على قائمة المسائل المقدمة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، من أجل رفع مستوى الوعي بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعموم الناس. وينبغي أيض اً أن تكفل ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى لغتها الرسمية.
٥٣- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة في الفقرات 17 (الاحتجاز السري والاختفاء القسري)، و21 (التعذيب وسوء المعاملة)، و23 (معاملة السجناء) الواردة أعلاه.
٥٤- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 29 آذار/ مارس 2020، وأن تضمِّنه معلومات محدَّثة ومحددة عن تنفيذ التو صيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل.