الأمم المتحدة

C ERD/C/CAN/CO/21-23

ا لاتفاقية الدولية للقض ـــ اء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

13 September 2017

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي العشرين إلى الثا لث والعشرين ل كندا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين ل كندا  (CERD/C/CAN/21-23)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 25 66 و25 67 (انظرCERD/C/SR.2566 و2567)، المعقودتين يومي 14 و 15 آب/أغسطس 2017. واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلس اتها 25 80 و 25 81 و2582 المعقود ة يومي 23 و24 آب/أغسطس .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف ال تقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الحادي العشرين إلى الثا لث والعشرين، ال ذ ي تضمن ردود ا ً على الشواغل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف .

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والسياساتية التالية:

( أ ) إنشاء مديرية مكافحة العنصرية في أونتاريو في عام 2016 للتصدي للعنصرية المنهجي ة ولتعزيز الممارسات والسياسات العادلة في مقاطعة أونتاريو ؛

( ب ) إدانة مجلس العموم ل ظاهرة كراهية الإسلام وجميع أشكال العنصرية والتم ييز الديني ا لمنهجيين ، في آذار / مارس 2017 ؛

( ج ) عمل لجنة الحقيقة والمصالحة في كندا، وتقريرها النهائي الذي صدر في عام 2015 بعنوان " احترام الحقيقة والمصالحة من أجل المستقبل " ، الذي يتضمن 94 دعوة إلى العمل من أجل التصدي للتمييز التاريخي والمستمر ضد الشعوب الأصلية ؛

(د) إعادة توطين 000 46 لاجئ سوري في عام 2016 ، والالتزام بإعادة توطين 000 25 لاجئ في عام 2017 ؛

(ه) إعادة تفعيل البرنامج الاتحادي المؤقت للصحة لت أمين تغطية صحية مؤقتة محدودة لفئات المستحقين، مثل اللاجئين، في نيسان / أبريل 2016 .

4- وترحب اللجنة بالمشاركة النش طة لممثلي الأمم الأولى والإنويت والملونين ومنظمات المجتمع المدني في ال استعراض المتعلق ب كندا . وتُقدّر اللجنة أيضاً أيّما تقدير مساهمات اللجنة الكندية لحقوق الإنسان .

جيم- دواعي القلق والتوصيات

البيانات الإحصائية

5- ت ُعرب اللجنة مرة أخرى عن أسفها لعدم وجود بيانات إحصائية حديثة و موثوقة وشاملة عن ال تركيبة الإثني ة للسكان، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المصنفة ل لمجموعات الإثنية ، والكنديين المنحدرين من أصل أفريقي ، والشعوب الأصلية ، وغير المواطنين، وعدم وجود بيانات ومعلومات تفصيلية عن تمثيل مجموعات الأقليات في الحياة العامة والسياسية في الدولة الطرف، وهو ما يحول بينها وبين تقييم تمتع هذه المجموعات بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف . و تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء اس تمرار استخدام مصطلح " الأقلية البارزة " في الدولة الطرف لوصف الأقليات، لأنها تجعل الفوارق في التجارب التي تعيشها مختلف المجتمعات المحلية غير جلية .

6- توصي اللجنة الدولة الطرف، وهي تُذكّر بمبادئها التوجيهية المنقَّحة بشأن إعداد التقارير بموجب الاتفاقية (انظر CERD/C/2007/1 ، الفقرات من 10 إلى 12)، ب الاضطلاع ب ما يلي :

( أ ) تقديم بيانات إحصائية في تقريرها الدوري المقبل عن الت ركيبة الديمغرافي ة للسكان، بحيث تكون مصنفة على النحو المحدد في المادة 1(1) من الاتفاقية، على أساس تحديد ا ل مجموعات الإثنية والشعوب الأصلية لهويتها ؛

( ب ) جمع البيانات المصنفة بصورة منهجية في جميع الوزارات والإدارات ذات الصلة ل تحسين رصد ال تنفيذ وتقييم ه وأثر السياسات الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري وعدم المساواة ؛

( ج ) تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ل مجموعات الأقليات ال إثنية والشعوب الأصلية وغير المواطنين لتمكين اللجنة من إجراء تقييم أفضل ل مدى تمتعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف ؛

(د) مراجعة است خدامها لمصطلح " الأقلية البارزة " في قانون المساواة في العمل لعام 1995 ، وفي تشريعات أخرى، على النحو الموصى به سابقا ً ( انظر CERD/C/CAN/CO/19-20 ، الفقرة 8).

انطباق ال اتفاقية في التشريعات المحلية

7- تُعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات شاملة عن تنفيذ الات فاقية تنفيذاً متساوياً في جميع المقاطعات العشر وال أقالي م الثلاث التابعة للدولة الطرف ( المادة 2) .

8- تطلب اللجنة معلومات مفصلة عن أعمال اللجنة الحكومية الدولية المعنية بدعم تنفيذ الاتفاقية على المستوى المحلي و عن الجهود التي بذلتها لضمان تطبيق الاتفاقية تطبيقاً متساوياً على مستويات الاتحاد والمقاطعات والأقاليم . وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية للمساءلة وتضمن التوزيع المتساوي للموارد من أجل تنفيذ الاتفاقية على مستويات الاتحاد والمقاطعات والأقاليم .

خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية

9- ترحب اللجنة بالاستراتيجية الأولى التي اعتمدتها مقاطعة أونتاريو في آذار / مارس 2017 لمكافحة العنصرية، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم وجود خطة عمل وطنية جديدة تتعلق ب مكافحة العنصرية وتنطبق على مستويات الاتحاد والمقاطعات والأقاليم منذ انقضاء مدة سريان الخطة السابقة في عام 2010 .

10- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف و تطلق ، امتثالا ً ل لالتزامات التي تعهدت بها في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية، خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة العنصرية من خلال عملية تشاور هادفة مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الأقليات ال إثنية والشعوب الأص لية، بحيث تشمل تنفیذ التشریعات وتخصيص الموارد وتحديد الأهداف و وضع آلیات الرصد والإبلاغ الملائمة باستخدام الممارسات الجیدة المذکورة في استراتیجیة أونتاریو لعام 2017 لمكافحة العنصرية . وتطلب اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفیذ استراتيجية أونتاريو ل مکافحة العنصرية وغيرها من الاستراتيجيات المماثلة وعن أثرها في الدولة الطرف .

الإطار القانوني لم كافحة العنصرية

11- تشعر اللجنة بالقلق أن التشريع الإطاري الملائم لم كافحة العنصرية والمستوفي ل جميع متطلبات المادة 4 لم يُنفّذ بعد ُ في جميع المقاطعات والأقاليم في الدولة الطرف ( المادة 4) .

12- توصي اللجن ة، وهي تُذكّر اللجنة بتوصياتها العامة رقم 7(1985) المتعلقة بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 15 (1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35 (2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، ( انظر الوثيقة CERD/C/CAN/CO/19-20 ، الفقرة 13) ، بأن تسن ّ الدولة الطرف، امتثالا ً لمتطلبات المادة 4 ، تشريعات في جميع المقاطعات والأقاليم .

جرائم الكراهية العنصرية

13- تشعر اللجنة بالقلق ل استمرار عدم الإبلاغ عن جرائم الكراهية العنصرية، و لأن عدم وجود تتبع محدّث ومنتظم ومنسق لبيانات جرائم الكراهية العنصرية في جميع مقاطعات وأقاليم الدولة الطرف قد يعني أن الأ رقام ال حقيقية للانتهاكات ربما تكون أعلى بكثير . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد جرائم الكراهية العنصرية التي يتعرض لها المسلمون بنسبة 61 في المائة . وتشعر بالقلق أيضا ً لأنه على الرغم من أن البيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تنفيذ أحكام مكافحة التمييز لا تورد عدد أو نطاق الحوادث والشكاوى المقدمة، ولا تذكر عدد المحاكمات التلقائية والتحقيقات التي أجريت والإدانات التي صدرت .

14- توصي اللجنة بأن ت ضطلع الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ خطوات لمنع ارتكاب جرائم الكراهية العنصرية ضد جميع ال مجموعات ال إثنية والأقليات والمهاجرين والشعوب الأصلية في الدولة الطرف ؛

(ب) تيسير الإبلاغ من جانب الضحايا، وضمان التحقيق الفعال في قضايا جرائم الكراهية العنصرية وم حاكمة الجناة ومعاقبتهم ؛

(ج) التتبع و ال حفظ المنهجيان ل لبيانات المتعلقة بعدد جرائم الكراهية العنصرية المبلغ عنها والمحاكمات والإدانات والأحكام والعقوبات الصادرة والتعويضات المقدمة للضحايا، وتقديم هذه البيانات إلى اللجنة في تقريرها الدوري المقبل ؛

(د) توفير التدريب الإلزامي ل موظفي إنفاذ القوانين والقضاة بشأن مسألة الاعتراف ب جرائم الكراهية العنصرية والجرائم الأخرى ال تي ترتكب بدوافع عنصرية وتسجيلها من أجل ضمان التعامل السليم مع هذه الشكاوى، وتقديم معلومات وإحصاءات م حدثة ومفصلة في تقريرها الدوري المقبل، بما في ذلك الإطار الزمني لمواعيد تنظيم هذه التدريبات ، وعدد الأشخاص الذين تلقوا تدريباً ، وأي تأثير قابل للقياس؛

(ه) التحقيق في أسباب زيادة عدد جرائم الكراهية العنصرية المبلغ عنها ضد المسلمي ن بنسبة 61 في المائة وتزايد كراهية الإسلام ، ومعالجة هذه الأسباب .

التنميط العنصري والاحتجاز غير المتناسب

15- تشعر اللجنة ب القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الشرطة ووكالات الأمن وموظفي الحدود في ممارسة التنميط العنصري يومياً في الدولة الطرف، وهو ما يؤثر تأثيرا ً ضارا ً على الشعوب الأصلية، وكذلك على ال أقليات ال إثنية من المسلمين و الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي وأقليات إثنية أخرى . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ما ذُكر عن ارتفاع معدل الاحتجاز على نحو غير متناسب في أوساط أفراد الشعوب الأصلية، والأشخاص المنتمين إلى مجموعات الأقليات، ولا سيما الكنديون المنحدرون من أصل أفريقي، لأسباب من قبيل التفاوت الاجتماعي - الاقت صادي، وارتفاع معدلات حبس الأشخاص المنتمين ل لأقليات و الذين يعانون من إعاقات عقلية أو ذهنية ، وانعدام الخدمات المجتمعية المناسبة، و مغالاة الشرطة في تدخلاتها في أوساط بعض السكان، والسياسات المتبعة في مكافحة المخدرات، وإصدار العقوبات بدافع التحيز العنصري . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن الجناة من الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي ومن أفراد الشعوب الأصلية يمثلون النسبة الغالبة من السجناء " ال مفصولين " ( المودعين في الحبس الانفرادي ) ، و أفيد بأن 50 في المائة من السجينات من الشعوب الأصلية يتعرضن للفصل ، و ب أن أعلى متوسط فترة بقاء في الحبس الانفرادي كانت من نصيب السجينات من السكان الأصليين .

16- توصي اللجنة بأن ت ضطلع الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان تزويد وكالات إنفاذ الق واني ن والأمن ب برامج لمنع التنميط العنصري، وتنفيذ هذه البرامج ورصد الامتثال لها بسبل منها الرقابة المستقلة ؛

(ب) اتخاذ ما يلزم من تدابير لتحليل وجمع البيانات على مستويات الاتحاد و المقاطعات والأقاليم بشأن التوقيف ال عشوائي على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، بما في ذلك بشأن الانتماء الإثني للأشخاص الموقوفين ، وأسباب التوقف، و عما إذا كان التوقيف يؤدي إلى الاعتقال والمحاكمة والإدانة، ونشر هذه البيانات علناً على فترات منتظمة ؛

(ج) ضمان أن يكون الموظفون العاملون في وكالات إنفاذ الق وانين والأمن، وموظفو الحدود، مختلفين من الناحية الديموغرافية وي ضمون في صفوفهم أفراداً من الشعوب الأصلية والكنديين المنحدرين من أصل أفريقي و أفراداً من الأقليات ال إثنية الأخرى . و ضمان تدريب جميع الموظفين على منع التمييز العنصري و بشأن السياسات الرامية إلى منع التنميط العنصري . و ضمان تدريب المحامين والقضاة بشأن الأحكام المتعلقة بإصدار ال عقوبات وبدائل السجن في حق أفراد الشعوب الأصلية، كما هو الحال في قانون التدابير الإصلاحية والإفراج المشروط ( المواد 29 و 77 و 80 و 81 و 84) ، و تطبيق هذه الأحكام بصورة متسق ة . و تقديم معلومات وإحصاءات م حدثة ومفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن برامج التدريب هذه وعن تأثير هذه الدورات التدريبية ؛

(د) معالجة الأسباب الجذرية لكثرة عدد الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي و أفراد الشعوب الأصلية في جميع مستويات النظام القضائي، من ال توقيف إلى الحبس، بوسائل منها على سبيل المثال القضاء على الفقر وتوفير خدمات اجتماعية أفضل وإعادة النظر في ال سياسات المتبعة في مكافحة المخدرات و منع إصدار العقوبات بدافع التحيز العنصري من خلال تدريب القضاة، وتوفير بدائل تقوم على الأدلة لسجن متعاطي المخدرات غير العنيفين ، و ال تنفيذ التام ل توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة المتعلقة ب هذا الموضوع، بغية خفض معدلات حبس الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي و أفراد الشعوب الأصلية ؛

(ه) تنفيذ التدابير الصحية الرئيسية و تدابير الحد من ال أضرار في جميع السجون ؛

(و) جمع البيانات بصورة منتظمة ونشر التركيبة الديموغرافي ة ل نزلاء السجون علناً ، بما في ذلك ما يتعلق منها بأفراد الشعوب الأصلية والكنديين المنحدرين من أصل أفريقي و أفراد الأقليات ال إثنية الأخرى، وإصدار عقوبات في حق المجرمين المنتمين ل لأقليات؛

(ز) حصر استخدام الفصل على الظروف الاستثنائية واللجوء إليه كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة ، بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( قواعد نيلسون مانديلا ) ، وذلك بالنظر إلى آثاره الضارة المؤكدة على العقلية الصحة . و تنفيذ تشريعات لتوفير مراقبة قضائي ة مستقل ة ل جميع القرارات المتعلقة بالفصل؛

(ح) إلغاء استخدام ال فصل في حالة السجناء الذين يعانون من إعاقات عقلية أو ذهنية .

لجنة الحقيقة والمصالحة، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية

17- ترحب اللجنة بالالتزام الم قطوع بتنفيذ جميع الدعوات الـ 94 التي وجهت ها لجنة حقوق الإنسان والمصالحة للعمل ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود خطة عمل و عدم تنفيذ هذه الدعوات بشكل كامل . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً ل عدم اعتماد خطة عمل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية حتى الآن ، مع الإحاطة علماً ب الفريق العامل الوزاري الذي أنشئ في عام 2017 لمواءمة القوانين مع الالتزامات المقطوعة تجاه الشعوب الأصلية .

18- توصي اللجنة بأن ت ضطلع الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع خطة عمل ملموسة لتنفيذ ال دعوات ال ـ 94 التي وجهتها لجنة الحقيقة والمصالحة ، وذلك بالتشاور مع الشعوب الأصلية ؛

(ب) تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية واعتماد إطار تشريعي لتنفيذ الاتفاقية - بما في ذلك خطة عمل وطنية، وإصلاح القوانين والسياسات واللوائح الوطنية لمواءمتها مع الإعلان، وتقديم تقرير عام سنوي ؛

(ج) ضمان أن تتضمن خطط العمل رصد التنفيذ وتقييمه وتقديم تقرير سنوي بشأنه، بما في ذلك استخدام بيانات إحصائية لتقييم التقدم المحرز ؛

(د) وضع وتنفيذ برامج ت دريب، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، لفائدة م سؤولي الدولة وموظفيها بشأن دعوات لجنة الحقيقة والمصالحة إلى العمل وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، لضمان أن يكون لها تأثير فعال ؛

(ه) ضمان أن يكون الفريق العامل الوزاري شفافا ً وشاملاً للشعوب الأصلية .

حقوق ا لشعوب الأصلية في الأراضي

19- تشعر اللجنة ، وهي تحيط علما ً بالإصدار الأخير ل مجموعة من 10 مبادئ تنظم علاقة حكومة كندا بالشعوب الأصلية في عام 2017 ، بقلق عميق إزاء ما يلي :

(أ) استمرار انتهاكات حقوق الشعوب الأصلية في الأ راضي في الدولة الطرف؛ وعلى وجه التحديد، فلا تزال القرارات المتعلقة بتنمية الموارد والتي تخلف دماراً بيئياً وتوثر على حياة أفراد هذه الشعوب وأ راضيها ، تتخذ دون موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من الشعوب الأصلية، وهو ما يؤدي إلى انتهاك الالتزامات التعاهدية والقانون الدولي لحقوق الإنسان ؛

(ب) كثيراً ما يكون التقاضي الباهظ التكلفة وغير الفعال والذي يستغرق وقتاً طويلاً هو ال علاج الوحيد المتاح ، عوضاً عن التماس الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة - وهو ما يؤدي إلى استمرار الدولة الطرف في إصدار تصاريح تتسبب في إلحاق أضرار ب الأراضي ؛

(ج) وفقاً للمعلومات الواردة، فقد صدرت تصاريح وانطلقت أعمال البناء في سد الموقع "C" ، على الرغم من المعارضة القوية التي أبدتها الشعوب الأصلية المتضرر ة من هذا المشروع، وهو ما سيخلف أضرار اً لا يمكن إصلاحها بسبب الفيضانات التي ستغمر أراضيها ، ويؤدي إلى اندثار النباتات ، والأدوية، و القضاء على الحياة البرية والأراضي المقدسة والمقابر ؛

(د) وفقا ً للمعلومات الواردة، فقد انطلق مشروع سد الموقع "C" على الر غم من إجراء ا لحكوم ة الاتحادية وحكوم ة المقاطع ة ل استعراض بيئي مشترك خلص، حسبما أفادت التقارير، إلى أن تأثير السد على الشعوب الأصلية سيكون دائما ً و واسع النطاق و غير قابل للإصلاح ؛

(ه) وفقا ً للمعلومات الواردة، فقد أُقرّ مشروع منجم جبل بولي في البداية دون إج راء عملية تقييم بيئي، أو تشاور مع الشعوب الأصلية التي يُحتمل أن تتضرر ، أو دون الحصول على موافقة مسبقة ومستنيرة منها، وأدت الكارثة المنجمية إلى حدوث تأثير غير متناسب ومدمر على جودة المياه والأغذية مثل الأسماك، والموائل السمكية، والأدوية التقليدية، وصحة الشعوب الأصلية المقيمة في المنطقة ( المادتان 5 و 6).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف، وهي ت ُ ذك ّ ر ب توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية وتكرر توصيتها السابقة ( انظر CERD/C/CAN/CO/19-20 ، الفقرة 20) ، بما يلي :

(أ) ضمان التنفيذ الكامل للتوصية العامة رقم 23 بطريقة شفافة و بمشاركة كاملة من الأمم الأولى والإنويت وا لملونين و الشعوب الأصلية الأخرى وبموافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة ع لى جميع المسائل المتعلقة بحقوقهم في الأر اضي ؛

(ب) حظر التنمية التي تخلف تدميراً بيئيا ً لأراضي الشعوب الأصلية، والسماح للشعوب الأصلية بإجراء دراسات مستقلة للآثار البيئي ة ؛

(ج) وقف إحلال ال اعتراضات القانونية الباهظة التكلفة كطعن رجعي محل الحصول على موافقة ذات معنى وحرة ومسبقة ومستنيرة من الشعوب الأصلية ؛

(د) إدراج مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في الإطار التنظيمي الكندي ، وتعديل عمليات اتخاذ القرار ات بشأن استعراض و إقرار مشاريع تنمية الموارد الواسعة النطاق مثل سد الموقع " C " ؛

(ه) التعليق الفوري ل جميع التصاريح والموافقات الممنوحة لبناء سد الموقع " C " . و إجراء استعراض كامل مع الشعوب الأصلية لانتهاكات الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة والالتزامات التعاهدية والقانون الدولي لحقوق الإنسان الناجمة عن بناء هذا السد وتحديد بدائل للدمار الذي لا يمكن إصلاحه لأراضي الشعوب الأصلية و سبل معيشتهم ، والتي سيتسبب فيه تنفيذ هذا المشروع ؛

(و) نشر نتائج أي ة دراسات حكومية لكارثة جبل بو لي وإجراء تحقيق جنائي في هذه الكارثة، قبل انقضاء مدة التقادم المتعلقة بالتهم الموجهة بموجب ال قوانين ذات الصلة ؛

(ز) رصد أثر الكارثة على الشعوب الأصلية المتضرر ة نتيجة وقوع هذه الكارثة، واتخاذ تدابير للتخفيف من آثار ذلك من خلال توفير المياه المأمونة والغذاء، و فرص الحصول على الرعاية الصحية، و سبل الانتصاف والتعويضات المنصفة .

الشركات العاملة في الخارج

21- تحيط اللجنة علماً ب المعلومات الواردة عن القرارات القضائية الأخيرة التي تتيح التقاضي أمام المحاكم الكندية ضد الشركات الكندية العاملة في الخارج، وعن الآليات غير القضائية القائمة، ولكنها تشعر بالقلق ل عدم قدرة ضحايا الإجراءات المنسوبة إلى الشركات عبر الوطنية المسجلة في كندا والتي تؤثر أنشطتها سلباً على حقوق الأشخاص خارج كندا، على الوصول إلى العدالة بشكل ملائم . وت ُعرب اللجنة عن أسفها لعدم إنشاء منصب أمين مظالم مستقل مكلف با لتحقيق في هذه الشكاوى حتى الآن ( المادة 6 ).

22- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( انظر CERD/C/CAN/CO/19-20 ، الفقرة 14) التي تقضي بأن تضمن الدولة الطرف إمكانية الوصول إلى العدالة من خلال سبل انتصاف قضائية وغير قضائية في حال تعرض حقوق الأشخاص لانتهاكات من جانب الشركات عبر الوطنية المسجلة في كندا والعاملة في الخارج . وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تنشئ الدولة الطرف بسرعة منصب أمين مظالم مستقل مكلف بتلقي شكاوى حقوق الإنسان المرفوعة ضد الشركات الكندية العاملة في بلدان أخرى والتحقيق فيها .

العنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية

2 3 - تشعر اللجنة بالجزع إزاء استمرار ارتفاع معدلات العنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية في الدولة الطرف . و ترحب اللجنة بإطلاق التحقيق الوطني في قضايا المفقودات والقتيلا ت من نساء وفتيات الشعوب الأصلية في عام 2016 ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية مستقلة لإعادة بحث ال قضايا التي ثبت أن ال تحقيقات التي جرت بشأنها كانت غير كافية أو م شوبة بالتحيز ، و إزاء عدم تقديم تقارير مرحلية منتظمة، و عدم إقامة علاقات شفافة وخاضعة للمساءلة مع الناجي ات والأسر وأصحاب المصلحة ( المواد 2 و 5 و 6) .

2 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف، وهي تُذكّر ب توصيتها العامة رقم 25 ( 2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتصلة بنوع الجنس، بأن تضطلع بما يلي :

(أ) اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء العنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية . و تقديم الدعم للناجيات وإتاحة إمكانية حصولهن على الخدمات، على قدم المساواة مع غيرهن . و وضع خطة عمل وطنية بشأن العنف ضد المرأة، بما يشمل الولايات القضائية على مستويات الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، مع سن أحكام خاصة لوضع حد ل ارتفاع معدلات العنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية ؛

(ب) تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في التحقيق الوطني من خلال بحث القضايا بصورة شاملة لتحديد العوائق التي تعترض سبيل المساواة وأسبابها الجذرية والتوصية ب إيجاد حلول دائمة . و رصد التقدم المحرز في ت نفيذ هذه التوصيات، بمشاركة المتضررين من الناجيات والأسر وأصحاب المصلحة ؛

(ج) إنشاء آلية استعراض مستقلة تعنى بقضايا المفقودات والقتيلات من نساء وفتيات الشعوب الأصلية التي لم تتسن تسويتها والتي ثبت أن التحقيقات التي جرت بشأنها كانت مشوبة بالتحيز والأخطاء ؛

(د) تقديم تقارير علنية عن العنف الممارس ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بحالات العنف والقتل المبلغ عنها والمفقودات من نساء وفتيات الشعوب الأصلية، وعن عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات ؛

(ه) تحسين بيانات التحقيق الوطني و إقامة علاقات شفافة وخاضعة للمساءلة مع الناج يات والأسر وأصحاب المصلحة .

حالة أفراد الشعوب الأصلية من ذوي الإعاقة

2 5 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأشكال المتعددة للتمييز الذي يتعرض له أفراد الشعوب الأصلية من ذوي الإعاقة ، الذين أُفيد بأنهم يواجهون عوائق أخرى تحول دون حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، و لا سيما إذا كانوا يعيشون في مجتمعات نائية لا تت اح لهم فيها ال فرص ال كافية للحصول على خدمات جيدة . وت ُعرب اللجنة أيضا ً عن أسفها لعدم وجو د معلومات مفصلة عن المشاورات الهادفة التي جرت مع الشعوب الأصلية وعن نتائج هذه المشاورات فيما يتعلق ب وضع تشريعات بشأن إمكانية الوصول ( المادة 5) .

2 6 - توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف مشاورات هادفة مع الشعوب الأصلية أثناء وضع تشريعات بشأن إمكانية الوصول . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن الأحكام الواردة في ال تشريعات المتعلقة ب إمكانية الوصول و التي تتناول الحالة الخاصة لأفراد الأقليات ال إثنية والشعوب الأصلية من ذوي الإعاقة الذين يواجهون أشكالا ً متعددة ومتداخلة من التمييز . وتوصي اللجنة بأن ت ضع الدولة الطرف ، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، استراتيجية ترمي إلى ضمان حصول الأشخا ص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية، على قدم المساواة مع غيرهم، على خدمات جيدة .

التمييز ضد أطفال الشعوب الأصلية

2 7 - تشعر اللجنة بالجزع من أنه على الرغم من توصيتها السابقة ( انظر CERD/C/CAN/CO/19-20، الفقرة 19) والقرارات المتعددة الصادرة عن المحكمة الكندية لحقوق الإنسان، فقد أُفيد بأن الأموال الم خصصة لأطفال الشعوب الأصلية في إطار الخدمات المقدمة للطفل والأسرة هي أقل من تلك التي تُرصد ل أطفال المجتمعات المحلية الأخرى، ومن استمرار اتساع هذه الفجوة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً ل اعتماد الحكومة الاتحادية تعريفا ً ضيقا ً للغاية لمبدأ جوردان ، على النحو الوارد في ال قرار الذي أصدرته في عام 2016 المحكمة الكندية لحقوق الإنسان في قضيةجمعية رعاية أسر وأطفال الأمم الأولى في كندا وآخرون ضد المدعي العام لكندا، ولعدم معالجتها للأسباب الجذرية للتشرد، في حين أن عشرات الآلاف من الأطفال ينتزعون دون داع من أسرهم ومجتمعاتهم وثقافتهم ويودعون في مؤسسات الرعاية الحكومية ( المواد 1 و 2 و 5 و 6) .

2 8 - توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الامتثال والإنفاذ الكاملين لحكم المحكمة الكندية لحقوق الإنسان المؤرخ كانون الثاني / يناير 2016 ( 2016 CHRT 2 ) وأوامر عدم الامتثال اللاحقة ( 2016 CHRT 10 ، و 2016 CHRT 16 ، و 2017 CHRT 14 ) الصادرة عنها، وإنهاء ح الة النقص في تمويل ال خدمات المقدمة لأطفال وأسر الأمم الأولى والإنويت والملونين ؛

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال، المقيمين في المحميات وخارجها ، على جميع الخدمات المتاحة للأطفال الآخرين في كندا، دون تمييز ؛

(ج) تنفيذ نطاق و مدلول مبدأ جوردان ب الكامل بحيث لا يجري بشكل مطلق تأخير إمكانية الحصول على هذه الخدمات أو منعها بسبب التنازع بين الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم في تحديد مسؤولية كل جهة منها ؛

(د) معالجة الأسباب الجذرية لل تشرد ، مثل الفقر وظروف السكن المتردية ، التي تدفع الأطفال بشكل غير متناسب إلى التماس الكفالة الحضانية .

التمييز في نظام التعليم

2 9 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت المعلن عنه في الموارد المخصصة للتعليم و الافتقار إلى التمويل الكافي لبرامج تعليم اللغة الأم، وهو ما يؤدي إلى عدم المساواة في الحصول على التعليم الجيد، ولا سيما بالنسبة لأطفال الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال الشعوب الأصلية ، وهو ما يسهم في تكريس التفاوت الاجتماعي - الاقتصادي بين هذه المجموعات في المستقبل . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً ل ما أُفيد من تعرض الطلاب الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي للتأديب ال أشد قسوة مقارنة بالتأديب المفروض على الطلاب الآخرين، وهو يجبرهم على مغادرة بيئات التعلم و المساهمة في جعل " المدرسة معبراً إلى السجن " ( المادة 5) .

30 - توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان المساواة في الحصول على التعليم الجيد لجميع الأطفال في الدولة الطرف دون تمييز عنصري وبغض النظر عما إذا كان الطفل يعيش في محمية أو يقيم خارجها؛

(ب) معالجة أوجه عدم المساواة في التمويل التي حُدّدت في تقرير المسؤول البرلماني عن شؤون الميزانية لعام 2016 ، وغير ها من أوجه عدم المساواة في تمويل المدارس التي يرتادها أطفال الشعوب الأصلية والكنديون المنحدرون من أصل أفريقي و أطفال الأقليات ال إثنية الأخرى . و العمل ، بالتشاور مع ال مجموعات المتضررة ، من أجل ضمان تزويد المدارس بالموارد الكافية وتمكينها من تلبية الاحتياجات الثقافية واللغوية المميزة ل لطلاب المنتمين إلى الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية ؛

(ج) وضع استراتيجية وطنية للتعليم للحيلولة دون تدني مستوى التحصيل العلمي ل دى ا لأطفال الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي و دون ارتفاع معدلات التسرب وال إيقاف والطرد . و جمع بيانات مفصلة عن التدابير التأديبية فيما يتعلق بالأطفال الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي ، من أجل رصد وتتبع أثر التدابير الرامي ة إلى الحد من الآثار التمييزية الناجمة عن ا لإجراءات التأديبية .

التمييز في العمل

31 - تشعر اللجنة ب القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود ممارسات تمييزية في التوظيف ، و تعرض أفراد الأقليات الإثنية والمهاجرين والشعوب الأصلية للتمييز في أماكن العمل ، و ارتفاع معدلات البطالة في أوساط المتعلمين من أفراد الأقليات الإثنية . وتشعر اللجنة بالقلق لما أفادت به التقارير من عدم إصدار المقاطعات، باستثناء مقاطعة كيبيك ، لتشريعات تنص على الإلزام ب المساواة في العمل في هيئات القطاع العام، و لما أدت إليه التغييرات التي أدخلت على اللائحة الاتحادية المتعلقة بالمساواة في العمل من خفض ل شروط النهج القائم على حقوق العمل في آلية الامتثال الإلزامي للمتعاقدين . وتلاحظ اللجنة عدم الإلزام بالمساواة في العمل بالنسبة إلى أصحاب العمل الخواص على مستوى المقاطعات، الذين يمثلون حوالي 76 في المائة من القوى العاملة في البلد . وترحب اللجنة بالبيانات الواردة من اللجنة الكندية لحقوق الإنسان ، ولكنها تشعر، بعد الحوار الذي أجرته مع الدولة الطرف، بالقلق إزاء عدم وجود بيانات عن عمليات تفتيش العمل في ال تقرير الذي قدمته الدولة الطرف .

32 - وتوصي اللجنة بأن ت ضطلع الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان القضاء على ال ممارسات ال تمييزية في التوظيف و على التمييز ضد أفراد الأقليات الإثنية في مكان العمل بسبل منها توفير التدريب الملائم لأ صحاب العمل وتنظيم حملات توعية للموظفين بشأن حقوقهم وبسبل التظلم الفعالة للإبلاغ عن الانتهاكات ؛

(ب) إجراء استعراض شامل للنظام الحالي للمساواة في العمل وإجراء التغييرات اللازمة لزيادة مستوى تمثيل أفراد الأقليات ال إثنية والشعوب الأصلية في القوى العاملة ؛

(ج) مطالبة جميع الهيئات العامة بجمع ونشر البيانات المتعلقة بالت ركيبة الإثني ة لل وظائف العامة بصورة دورية . وينبغي أن تتضمن تلك البيانات إحصاءات تصنف إجمالي عدد الموظفين وفئات الوظائف و أعداد الموظفين في المستويات الإدارية الوسطى والمستويات ال عليا . وينبغي أن يطلب من جميع المتعاقدين في وكالات الخدمة العامة فعل الشيء نفسه ؛

(د) مطالبة أ صحاب العمل الخواص بنشر بيانات مصنفة مماثلة عن قواها العاملة واتخاذ ال تدابير اللازمة لضمان القضاء على الممارسات التمييزية ضد أفراد الأقليات ال إثنية في مجالات التوظيف وال بقاء والترقية ؛

(ه) تحسين شروط النهج القائم على حقوق العمل في آلية الامتثال الإلزامي للمتعاقدين في اللائحة الاتحادية المتعلقة بالمساواة في العمل ؛

(و) مطالبة المنظمات المهنية التي تراقب اعتماد الممارسات المهنية ب أن ت عرض سياساتها على الدولة الطرف لاستعراضها بغية تحديد ما إذا كانت هناك عوائق تمييزية تحول دون منح ا لاعتماد لبعض المرشحين من الأقليات الإثنية ، ولا سيما الحاصلين منهم على مؤهلات أكاديمية في بلدان أخرى ؛

(ز) اتخاذ ت دابير فعالة لضمان أن تشمل عمليات تفتيش العمل وغيرها من الإجراءات الإدارية أو القانونية جميع الصناعات، بغية الكشف عن انتهاكات حقوق العمل وتقديم الجناة إلى العدالة وتعويض الضحايا؛

(ح) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات شاملة عن مدى تغطية عمليات تفتيش العمل وغيرها من الإجراءات الإدارية أو القانونية، بما في ذلك ال إحصاءات المتعلقة ب زيارات التفتيش والان تهاكات المكتشفة والعقوبات أو الجزاءات المفروضة خلال فترة الاستعراض والتعويضات المقدمة للضحايا ، وال مصنفة، في جملة أمور، حسب نوع الانتهاك ، والنشاط الاقتصادي أو المهنة ، و ال عمر، ونوع الجنس ، و الأصل القومي أو الأصل الإثني للضحية .

وضع المهاجرين واللاجئين و ملتمسي اللجوء

33 - تشعر اللجنة بالقلق لما يلي :

(أ) عدم وضع حد زمني قانوني لاحتجاز المهاجرين . ويحتجز ثلث المهاجرين تقريباً في سجون المقاطعات، وهو ما يؤدي إلى حدوث وفيات في بعض الحالات ؛

(ب) احتجاز الأطفال المهاجري ن ؛

(ج) نقص المعلومات المقدمة إلى اللجنة بشأن الأشخاص المودعين في مراكز احتجاز المهاجرين ؛

(د) في سياق ال قيود الواردة في اتفاق البلد الثالث الآمن ، تتحدث التقارير عن زيادة حادة في أعداد ملتمسي اللجوء الذين يحاولون دخول الدولة الطرف من خلال عبور الحدود بصورة غير شرعية في ظروف خطرة أو مهددة لحياتهم ؛

(ه) على الرغم من أن برنامج العمال الأجانب المؤقت ين يجري عمليات تفتيش، يتعرض العمال المهاجرون المؤقتو ن للاستغلال وسوء المعاملة ، ويحرمون أحيانا ً من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، و من استحقاقات العمل و استحقاقات المعاشات التقاعدية التي يمكن هم تقديم اشتراكات فيها ؛

(و) تعذر حصول ا لمهاجرين غير الموثقين على الرعاية الصحية ( المادة 5) .

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتيها العامتين رقم 22 ( 1996) بشأن المادة 5 من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين والمشردين، ورقم 30 ( 2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بالاضطلاع بما يلي :

(أ) إجراء إصلاحات مخطط لها في مجال احتجاز المهاجرين . و ضمان عدم احتجاز المهاجرين إلا كمل اذ أخير بعد النظر بشكل كامل في تدابير غير احتجازية بديلة . و وضع حد زمني قانوني لاحتجاز المهاجرين ؛

(ب) الوقف الفوري ل ممارسة احتجاز القص ّ ر ؛

(ج) تقديم بيانات إحصائية إلى اللجنة في تقريرها ا لدوري المقبل عن أعداد الأشخاص المودعين في مراكز احتجاز المهاجرين وأسباب احتجاز المهاجرين وطول مدة هذا الاحتجاز ، وتصنيف هذه البيانات حسب ال عمر ونوع الجنس والجنسية والأصل الإثني ؛

(د) إلغاء اتفاق البلد الثالث الآمن مع الولايات المتحدة الأمريكية أو تعليقه على الأقل لضمان أن يستفيد جميع الأ شخاص الذين يحاولون دخول الدولة الطرف عن طريق الحدود البرية ، على قدم المساواة مع غيرهم، من ال إجراءات المتعلقة بطلب اللجوء ؛

(ه) إصلاح السياسات والتدابير الحالية لضمان حماية العمال المهاجرين المؤقتين من الاستغلال و سوء المعاملة، ومنحهم إمكانية الحصول على ا لخدمات الصحية واستحقاقات العمل و استحقاقات المعاشات التقاعدية . و تنفيذ سياسات حمائية لصالح ا لعمال المهاجرين . و إعادة النظر في قرار عدم التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم . التعجيل بالنظر في اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين، 2011 ( رقم 189 ) ؛

(و) ضمان حصول جميع الأشخاص على الرعاية الصحية دون تمييز ، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين .

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

35 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية، 1989 ( رقم 169) .

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

36 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 ( 2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تفعِّل الدولة الطرف، لدى إدماج الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان ال ل ذي ن اعتمده ما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

37 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية العامة فترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية العامة 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة بأن تُعد ّ الدولة الطرف وتُنف ّ ذ برنامجاً مناسباً من ا لتدابير والسياسات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات محددة بشأن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد الس كان المنحدرين من أصل أفريقي .

المشاورات مع المجتمع المدني

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وتعزيز ح وارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

الإعلان بموجب المادة 14 من الاتفاقية

39- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها .

متابعة هذه الملاحظات الختامية

40 - عملاً بالمادة 9 ( 1) من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها ، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بمعلومات عن تنفيذها التوصي ات الواردة في الفقرات 34 ( أ ) و ( ب ) و ( د ) و 20 ( ه ) و ( و ) أعلاه .

فقرات ذات أهمية خاصة

41 - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخ اصة للتوصيات الواردة في الفقرات 16 و 18 و 20 ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) و 32 أعلاه، وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

نشر المعلومات

42 - توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للجمهور وتيسِّر اطلاعه عليها وقت تقديمها، وأن تنشر كذلك الملاحظات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء .

إعداد التقرير الدوري المقبل

43 - توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتق ريرين الدوريين ال رابع  والعشرين والخامس والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2021 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية ال متعلقة بإعداد التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وبأن تتناول جميع المسائل التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على الالتزام بالحد الأقصى لعدد كلمات ا لتقارير الدورية، وهو 200 21 كلمة.