الأمم المتحدة

CAT/C/IRQ/RQ/2

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

18 January 2022

Original: Arabic

Arabic, English, French andSpanish only

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الدورة الثالثة والسبعون

19 نيسان/أبريل -13 أيار/مايو 2022

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

ردود العراق على قائمة المسائل المتصلة بتقريره الدوري السادس *

[تاريخ الاستلام: 5 كانون الثاني/يناير 2022]

مقدمة

1- تقدم جمهورية العراق بموجب هذه الوثيقة تقريرا للرد على قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني المقدم من العراق الواردة بوثيقة لجنة مناهضة التعذيب المرقمة (CAT.C.IRQ.Q.2) وسيقدم العراق تفاصيل اكثر اثناء الحوار التفاعلي لمناقشة التقري ر.

الاجابة على السؤال (1)

2- فيما يخص الفقرة 12/أ و فيما يتعلق بالاعتقال التعسفي بموجب التشريعات العقابية العراقية لا يجوز إعتقال أو تقييد حرية أي شخص بدون مذكرة قبض صادرة من جهة قضائية مختصة وبخلاف ذلك يعاقب المخالف بالحبس أو السجن إستناداً لأحكام المادة (421) من قانون العقوبات (يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر من السلطة المختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك) وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة في الأحوال الآتية:

إ ذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتنحل علامة رسمية مميزة لهم أو أتصف بصفة عامة كاذبة أو ابرز أمراً مزوراً بالقبض أو الحجز أو الحبس مدعياً صدوره من سلطة مختصة.

إذا صحِب الفعل تهديد بالقتل أو تعذيب بدني أو نفسي.

3- ان حالات التعذيب والاعدام خارج القضاء والاختفاء القسري المؤشرة ليست منهجا تتبعه الدولة وانما افعالا فردية تصدر من قبل افراد, وان تلك الادعاءات تحتاج الى دليل وان المتهم عند مثوله أمام القضاء يسأل ان كان قد تعرض الى التعذيب للحصول على أقرار أو اعتراف منه ويتم أرساله الى الطبابة العدلية لبيان مدى صحة ادعائه وفي حالة ثبوت ذلك فان القانون يعاقب المسؤول عن التعذيب مهما كانت رتبته او منصبه ولا توجد اي حصانة للمتهمين المسؤولين و تتخذ الاجراءات القانونية بحقهم.

4- تقوم مديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع بمراقبة ومنع انتهاكات حقوق الانسان التي يكون افراد الجيش العراقي طرفا فيها من خلال تشكيل لجان تقصي الحقائق حول التعذيب والاختفاء القسري والاعدامات خارج القضاء التي قد تحدث اثناء الاعمال العسكرية وتوفير الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى والتركيز على برامج التوعية والتثقيف لترسيخ مبادئ حقوق الانسان لدى الجيش العراقي وتكليف الضباط الحقوقيين بمراقبة ورصد الانتهاكات في الفرق والتشكيلات العسكرية.

5- فيما يخص (داعش) ارتكبت عدداً كبيراً من الجرائم الإرهابية والجرائم الدولية التي تعد جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ك السبي والاسترقاق والعبودية الجنسي ة و الاختطاف والاغتصاب والقتل والتعذيب و العمل الجبري (السخرة) والزواج القسري والحمل القسري والاتجار بالبشر خصوصا بالنساء والأطفال وتجنيد الاطفال وان هذه الجرائم يسري عليها قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 وقانون مكافحة الارهاب رقم(13) لسنة 2005 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 1971 بالاضافة الى القوانين المدنية المختصة في التعويض وجبر ضرر الضحايا .

6- ان ملاحقة جرائم داعش والتحقيق فيها تعد من اختصاص القضاء العراقي وجهاز الادعاء العام وأن تلك الجرائم لا تحتاج إلى إخبار أو شكوى للتحرك والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها لأنها من جرائم الحق العام التي يتوجب على القضاء والادعاء العام ملاحقتها حال اتصال علمهم بها بأي طريقة كانت وتبلغ عدد الدعاوى ضد ارهابيي داعش في اقليم كوردستان لغاية 1/1/2021 (5170) دعوى مسجلة في هيئة التحقيق.

7- لا توجد اعتقالات بدون اوامر قضائية, حيث ان جميع المتهمين في قضايا ارهابية يتم القبض عليهم بموجب اوامر قضائية صادرة من قضاة التحقيق وبعد انتهاء التحقيق يحالون الى المحاكم المختصة ويتم التحقيق معهم وفقا للقوانين الجزائية المختصة.

8- انشأ مجلس القضاء الاعلى محكمة تحقيق خاصة بجرائم داعش في الموصل ومحاكم تحقيق مختصة بإنتهاكات حقوق الإنسان في كل منطقة أستئنافية ومحاكم مختصة بالتحقيق في مجال مكافحة الإرهاب, كذلك اتخذت حكومة العراق عدة خطوات فقد أصدر مجلس الوزراء قراره المرقم (92) لسنة 2015 أ عتبر فيه أن جرائم (داعش) ضد مكونات الشعب العراقي من الأيزيدية والتركمان والمسيحية والشبك والمكونات الأخرى هي جريمة إبادة جماعية .

9- شكل فريق تحقيق دولي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (2379) لسنة 2017 يعمل على جمع وحفظ وتخزين الأدلة ومساعدة السلطات العراقية في مجال التحقيق في جرائم داعش ومن ضمنها جرائم التعذيب.

10- وجه العراق الدعوة للمقررين الخواص ومن ضمنهم المقرر الخاص بمسألة التعذيب لزيارة العراق والتأكد من صحة بلاغات التعذيب.

11- تشكيل لجنة وطنية عليا مشتركة (فريق رصد وإبلاغ) لمتابعة الإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال أو حرمانهم من حقوقهم نتيجة النزاع المسلح تتولى مسألة بحث الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال والتصدي لها ومعالجة هذه الإنتهاكات من خلال خطط العمل وأليات المساءلة.

12- بلغت قضايا التعذيب التي تنظرها المحاكم في عام 2021 (586) قضية وبلغت قضايا الاختفاء القسري (132) قضية وفقا لاحصائيات مجلس القضاء الاعلى وبلغت حالات الاعدام خارج القضاء (10) حالات من تاريخ 1/8/2019 ولغاية 30/4/2020.

13- فيما يخص تعويض الضحا يا اشار قانون اصول المحاكمات الجزائية في المادة (1) منه الى كل شخص مجن ى عليه وقع عليه الفعل الجرمي ان يقدم دعوى جزائية ضد المتهم واشارت المادة(10) من القانون الى المطالبة بالتعويض اذا اصاب المجني عليه ضررا جسديا او معنويا في كل الجرائم كذلك اشار قانون رقم(20) لسنة 2009 لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في المادة(3) بتشكيل لجنة مركزية ترتبط برئاسة الوزراء للنظر في طلبات التعويض بسبب العمليات الحربية والعمليات الارهابية للمجني عليه او لذويه واشار قانون الناجيات الازيديات في المادة(4) منه الى تعويض الناجيات الايزيديات اللواتي تعرضن الى الاختطاف والعنف الجنسي والاستعباد الجنسي وبيعهن في اسواق النخاسة او الحاق الاذى النفسي والجسدي من قبل تنظيم داعش ماديا ومعنويا وت أ هيلهن واعداد الوسائل لدمجهن في المجتمع ويبلغ عدد الضحايا الذين تلقوا الدعم النفسي والاجتماعي في اقليم كوردستان لغاية (2234)ضحية.

14- فيما يخص الفقرة (14) اضافة الى ما نص عليه الدستور من ضمانات للمتهم فقد اشار قانون اصول المحاكمات الجزائية الى ضمانات للمتهم في المواد ( 92 ، 123، 124، 125، 126، 127، 128 ، 156) كذلك اشارت المادة (16) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017 على (يعاقب بالعقوبة القصوى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته، المخبر الذي ادلى بمعلومات غير صحيحة ادت الى حبس او سجن متهم تثبت برائته والشاهد الذي ادلى بشهادة غير صحيحة وللخبير الذي ادلى بعمد بخبرة غير مطابقة للحقيقة) كذلك تبنى المشرع العراقي اتجاها واسعا للتعامل مع آثار التعذيب بجميع صوره بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (3) لسنة 2003 الاجراءات الجزائية والتي عدلت في جزء منها المادة (218) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والتي نصت على (يشترط في الإقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة إكراه) وفي كل الاحوال لا يكون لموظفي السلطة التنفيذية اي دور او رأي في سير الاجراءات التحقيقية التي تنحصر بيد السلطة القضائية التي تمثل سلطة مستقلة لا يمكن لاي شخص التدخل في عمله ا وعدم جواز استعمال اي وسيلة غير مشروعة كالتهديد والتعذيب للتأثير على المتهم للحصول على اقراره .

15- فيما يخص الاعتقال وتقييد الحرية نحيلكم الى الفقرة (1).

16- أ صدر مجلس الوزراء بموجب الأمر الديواني (57) في 1/12/2014 التعليمات التالية:

لا يجوز القاء القبض أو توقيف أي شخص الا بمقتضى أمر صادر من قاضٍ مختص أو من محكمة مختصة أو في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك بما فيها المادتان (103,102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

تقوم الجهة التي نفذت القاء القبض أو التوقيف بتسجيل أسم الموقوف ومكان الايقاف وسببهُ والمادة القانونية الموقوف بشأنها خلال مدة (24) ساعة من وقت التوقيف في سجل مركزي الكتروني ويدوي تتولى وزارة العدل أستحداثه وادارته.

تتولى وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني وضع ضوابط واليات قيام الامرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي.

لا يجوز قيام أي جهة غير الجهات المذكورة في اعلاه من هذا الامر بالقاء القبض أو التوقيف.

يعد القبض على الاشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في هذا الامر من اختطاف وأحتجاز الاشخاص من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها الى القضاء.

17- لدى جهاز مكافحة الارهاب قاعدة بيانات بالمتهمين يتم تحديثها وفقا للمتغيرات التي تطرأ على مصيرهم ولا توجد مراكز احتجاز سرية لدى هذا الجهاز.

18- فيما يخص الفقرة (13) فأن القوانين ضمنت حماية المرأة اثناء نشوب الصراع وما بعده كقانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 الم واد (393 , 394 ) في جرائم الاغتصاب واللواط والمادة (421) في جريمة الخطف والمواد (405, 406) في جرائم القتل كذلك نص قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 في المادة (2) على الاعمال الارهابية والتي من ضمنها العنف والتهديد والخطف وحدد عقوبة الاعدام او السجن لها كذلك نص قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 في المادة (1/ اولا) على الافعال الاجرامية كنقل الاشخاص وتجنيدهم او ايواءهم او نقلهم باستخدام التهديد بالقوة او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استعمال السلطة بهدف بيعهم او استخدامهم في اعمال الدعارة او الاستغلال الجنسي او السخرة او التسول او العمل القسري او المتاجرة باعضائهم الجسدية وحدد عقوبة السجن لها و نص قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 في المادة (4)على معالجة الاضرار السلبية التي سببتها جرائم تنظيم داعش ضد الايزيدين وباقي المكونات من المسيحيين والتركمان والشبك وخصوصا الاطفال والنساء كجرائم العنف الجنسي والخطف والاستعباد الجنسي والبيع في سوق النخاسة والزواج القسري والحمل والاجهاض القسري والحاق الاذى الجسدي والنفسي من اجل منح الحقوق والتعويضات واعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع وبلغ عدد النساء اللواتي تعرضن للانتهاكات في اقليم كوردستان ولغاية 2/9/2020 (2070) امرأة وبلغ عدد الناجيات (1201) امرأة.

19- استحداث مركز للتحقیق بجرائم (الابادة الجماعیة ) يضم مجموعة من الأخصائين القانونيين والنفسيين والاجتماعیين لتقديم الخدمات للنساء الايزيديات الناجیات من تنظیمات داعش، وتمت مساعدة اكثر من (2000) أمراة حيث ان اكثر من (1000) امراة منهن اعمارهن اكثر من (18) عاماً وذلك بنقلهن الى المستشفيات و علاجهن و تهدئتهن نفسياً من قبل مختصين ومن جهة اخرى تم تسجيل (2036) ملف جريمة اعتداء جنسي ضد النساء والفتيات الايزيديات في هيئة دهوك منها (1052) منهن اعمارهن فوق (18) عاما (984) منهن اقل من (18) عاما وتمت المعالجة النفسية والاجتماعية والقانونية لاكثر من (1278) شخص في المركز الاستشاري في دهوك عبر الوحدة المعالجة النفسية والاجتماعية عن طريق الطاقم المتدرب من قبل لجنة العدالة والمسا ءلة الدولية(CIJA) وقد قاموا بتوقيع عقد مع حكومة اقليم كوردستان للمساعدة في مجال التحقيق و تجميع ادلة الجرائم و توثيقهم ولهذه الغاية تم تأسيس وحدة التحقيق لجرائم داعش(DCIU) وقد قاموا بعمل الکثیر من الاعمال الجیدة وخاصة بتحضير المئات من الملفات القانونية للحالات الخاصة ب الفتیات والنساء واطفال الاكراد الايزيديين والمكونات الاخرى.

20- تنفيذاً لقرار مجلس الامن الدولي 1325 الخاص ﺒ (المرأة والامن والسلم) اطلقت الحكومة (الخطة الوطنية الثانية لتفيذ القرار) و(خطة تنفيذ البيان المشترك في شأن العنف الجنسي) حيث تضمنت الخط تان ركيزة الحماية التي تهدف الى حماية النساء والفتيات المتأثرات بالنزاع المسلح والعنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان عدم افلات الجناة من العقاب من خلال ثلاث اهداف:

ضمان حماية النساء والفتيات لا سيما في المخيمات ومواقع النزوح ومناطق العودة.

تحقيق المساءلة والعدالة بغية عدم الافلات من العقاب.

حماية النساء والفتيات المتأثرات بالنزاع من العنف الجنسي واعادة ادماجهن في المجتمع.

21- من اهم الانشطة التي تضمنتها الخطة الوطنية لقرار 1325 في مجال الحماية:

توفير الخدمات الصحية والقانونية والنفسية والاجتماعية والخدمات الاخرى لتغطية احتياجات النساء.

تطوير قنوات الابلاغ عن العنف والتحقيق فيها.

انشاء مساحات آمنة للنساء تدار من قبلهن في المجتمعات المحلية.

انشاء دور الايواء والملاجئ لضحايا لضحايا العنف واطفالهن اضافية.

22- تقدم مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري في وزارة الداخلية عدة خدمات منها تخصيص خط ساخن لاستقبال لشكاوى المعنفات وتدوين اقوال الضحية وارسالها الى المستشفى لتلقي العلاج في حالة وجود اصابات بدنية واعتداءات جنسية وتنظيم تقرير بذلك يربط مع الاوراق التحقيقية التي تثبت الاعت داءات الجنسي ة وتعرض امام قاضي التحقيق لالقاء القبض على الجاني.

23- بموجب المادة(3/اولا) من قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 سنة 2021 استحدثت مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ال ا يزيد ي ات من عصابات داعش ترتبط بوزارة العمل والشؤؤون الاجتماعية وبموجب المادة (10/اولا) تم تشكيل لجنة تعمل على النظر في طلبات الناجيات الايزيديات والفئات الاخرى المشمولة للانتصاف لهن وتعويضهن مما اصابهن من ضرر قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تضم في عضويتها الجهات المعنية بالتعويض.

24- اصدر ت حكومة العراق امراً ديوانيا بتشكيل (المجلس الوطني لشؤون المرأة) يتولى دعم الدوائر الخاصة بالمرأة في المؤوسسات الحكومية ووضع السياسات ومناقشة اوضاع المرأة واصدار القرارات والتوصيات بشأنها و تأليف لجنة بالأم ر (32 لسنة 2021) لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية وحماية المرشحات .

25- اعد ت وزارة الصحة والبيئة استراتيجية الوطنية للصحة الانجابية للاعوام (2018-2022)حيث تتضمن تقديم خدمات رعاية صحية اولية للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وتسجل حالات العنف في مراكز الرعاية الصحية الاولية في دوائر صحة بغداد والمحافظات كما اعدت بروتوكول للتدابير السريرية للناجيات من الاعتداء الجنسي ودليل الاجراءات على بروتوكول التدابير السريرية للناجين من الاعتداء الجنسي بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان واعدت دليل للرعاية الصحية للنساء المعرضات للعنف الاسري والعنف الجنسي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والعمل على اعداد استراتيجية النوع الاجتماعي وحقوق الانسان خاصه بوزارة الصحة للأعوام (2021-2025).

26- وفي اقليم كردستان تأسيس مركز للتحقيق توثيق جرائم داعش وشكلت فرق جوالة في المخيمات للتبليغ عن جرائم العنف او التحرش وفتح مركز لمعالجة ودعم تأهيل النساء الناجيات من قبضة داعش وفتح (50) مركزا للتوعية وتقديم الخدمات الصحية والنفسية داخل المخيمات.

27- فيما يخص الفقرة 16/ب ف ان السجن المركزي في مطار المثنى هو مركز توقيف احتياطي معلن عنه يدار من النواحي الامنية والحماية من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية ومن الناحية الوظيفية من قبل مجلس القضاء الاعلى ويتم ايداع الموقوفين فيه على ذمة وزارة الدفاع وجهاز المخابرات والامن القومي وهو خاضع للزيارات التفقدية المستمرة من قبل اللجان الوطنية و الدولية, تتواجد فيه هيئة تحقيقية مكونة من قاضي تحقيق و مدعي عام ومحققين عدليين تقوم بالنظر في قضايا الموقوفين وحسمها وفيما يخص ادعاءات التعذيب ف إ ن وجدت فهي ممارسات فردية يقوم بها افراد وليس منهجا تتبعه السلطات المختصة بالاعتقال والاحتجاز ويحال المتهم بإساءة المعاملة أو التعذيب الى المحاكم المختصة, كما إ ن هذا المركز مدرج على قائمة الزيارات المقترحة للمقرر الخاص المعني بالتعذيب.

28- ان مراكز التوقيف الموجودة في مقرات الفرق والتشكيلات العسكرية في وزارة الدفاع تكون مقتصرة على تنفيذ العقوبات الانضباطية بحق العسكريين فقط ولايجوز استقبال اي موقوف مدني فيها ويتعرض المخالف الى المساءلة القانونية.

29- لا توجد مقرات أو مرافق احتجاز سرية غير معلن عنها وان جميع السجون ومراكز الاحتجاز مفتوحة لاستقبال المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان ولجنة الصليب الاحمر الدولية وبخصوص ذلك واستنادا لتوجيه وزير العدل تم تشكيل فريق لزيارة السجون التابعة لوزارة الدفاع برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى وعضوية كل من وزارة الدفاع ووزارة العدل /دائرة حقوق الانسان وقد نفذ الفريق زيارة في 13/9/2021 واللقاء مع مدير السجن وزيارة القاعات السجنية والحديث مع النزلاء بشكل مباشر للاستفسار منهم عن اوضاعهم القانونية والانسانية وما اذا تم عرضهم على قاضي التحقيق والاتصال بعوائلهم او تعرضهم لاي تعذيب او مضايقة وقد اوضح جميع النزلاء بان اوراقهم عرضت على قاضي الحقيق ويتمتعون بالحق في الاتصال بعوائلهم مرتين في الاسبوع ومكانهم معلوم وان السجن يخضع لزيارات دورية من قبل طبابة السجن ومعالجة النزلاء وفقا لكل حالة وصرف العلاج لهم وفي الحالات الحرجة يتم ارسالهم الى المستشفيات وخصوصا في حالات الاصابة بفايروس ( كوفيد -19)اضافة الى ان القاعات مكيفة ويوجد فيها فتحات للتهوية وتضم مرافق صحية ومكان معد للطبخ وثلاجات لحفظ الاطعمة وقد صادف اثناء الزيارة وجود فريق من السفارة الاسترالية في بغداد لزيارة احد النزلاء الذي يحمل الجنسية الاسترالية وقد بين ان السجن يتعامل بشكل لائق مع النزلاء وليس لهم شكوى فيما يخص اجراءات الايداع وحقوق النزيل.

الاجابة على السؤال (2)

المادة 1 و4

30- وبشأن مشروع قانون مناهضة التعذيب المقترح من قبل لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب فقد قرأ قراءة اولى ولوجود مشروع قانون ثان ٍ قدم من وزارة العدل تريث مجلس النواب في القراءة الثانية لحين إقرار المشروع من مجلس الوزراء.

31- اصدر مجلس القضاء الأعلى أمراً قرر بموجبه تشكيل لجنة من القضاة لتنقيح وتعديل التشريعات الوطنية في إطار الجهود الرامية إلى جعل التشريعات متوافقة مع الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الارهاب والقوانين العقابية الاخرى وقد استكملت اللجنة المذكورة أعلاه إجراءات التدقيقات والتعديلات على قانون العقوبات وتم إرسالها ل مجلس النواب لتشريعها وا صدر مجلس الدولة ملاحظات على مشروع تعديل قانون العقوبات وجرى تدقيقها وتثبيت ما هو مطلوب للتعديل من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء.

32- ان النظام القانوني العراقي لا يسقط الدعوى او العقوبة بالتقادم بمثل هذه الأحوال كما أشارت المادة (12) فقرة (و) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 الى اعتبار التعذيب من الجرائم ضد الإنسانية كما أشارت المادة (17/ ثانيا) ل لمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة بأحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لأحكام المواد (14,13,12,11) من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجنائية وللعقوبة ويعرض على مجلس النواب لغاية اعداد هذا التقرير مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لتمتد ولايتها الى جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم داعش في جمهورية العراق او خارجها ولغرض تفعيل عمل فريق التحقيق الدولي المنشأ بموجب قرار مجلس الامن رقم (23) لسنة 1979 كذلك نص قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 في المادة (9) منه على عدم شمول مرتكبوا اختطاف وسبي الايزيديات بعفو خاص او عام ولا تسقط العقوبة عن مرتكبي جريمة الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية كذلك هناك مقترح قانون الابادة الجماعية للايزيدين تمت قراءته قراءة اولى من قبل مجلس النواب نص في المادة (1) منه على جرائم الابادة الجماعية للايزيدين من قبل تنظيم داعش وسريان القوانين العقابية عليها وشمولهم بالتعويض.

الاجابة على السؤال (3)

المادة 2

33- لا يتم القبض على المتهمين إلا بناءاً على أوامر قضائية تصدر من القاضي المختص و يتولى التحقيق هيئة قضائية تابعة لمجلس القضاء الاعلى في مدة اقصاها (24) ساعة تتكون من قاضي التحقيق ومجموعة من المحققين وبحضور الادعاء العام ويجري بالسرعة الممكنة ويتمتع المتهم بالضمانات القانونية استنادا الى قانون اصول المحاكمات رقم (23) لسنة 1971 المواد (92 ، 123، 124، 125 ، 126، 127، 128، 156) كإعلامه بالتهمة المنسوبة اليه والحق بتوكيل محامي وإجراء الفحص الطبي لبيان تعرض المتهم للتعذيب والاتصال بذويه وإعلامهم عن مكان اعتقاله وعدم تعرضه للتعذيب أو الاكراه لاتنزاع الاعترافات وتوفير العلاج والماكل والمشرب له ويعزل المتهمون الكبار عن الاطفال في مراكز توقيف منفصلة كما أوضحت مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (3) لسنة 2003 في القسم (4/ج) باضافة اجراءات جزائية الى المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تتضمن ضمانات للمتهمين.

34- فيما يخص المساعدة القانونية المجانية فقد اشار الدستور الى ان التقاضي حق مصون ومكفول وحق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة واشار قانون اصول المحاكمات الجزائية في المادة (144) الى ان المحكمة تنتدب محاميا للمتهم ان لم يكن له محاميا تدفع اتعابه من خزينة الدولة, كذلك اشار القانون المدني في المادة (293) الى المعونة القضائية للمدعي بالتعويض عن الضرر اذا كان فقيرا ولا يستطيع توكيل محامي او تحمل رسوم ومصاريف وتحصل هذه المعونة من الخصم بعد صدور القرار كما وافق مجلس الوزراء عام 2021 على مشروع قانون المساعدة القانونية الذي دققه مجلس الدولة واحالته الى مجلس النواب.

35- يقوم جهاز مكافحة الارهاب ودائرة اصلاح الاحداث ودائرة الاصلاح العراقية بتحديث سجلات الاحداث والنزلاء والموقوفين دوريا في الدور والمدارس الاصلاحية والسجون كذلك ان دائرة الاصلاح العراقية تتبع نظام الحاسبة ويتم تحديث بيانات النزلاء اسبوعيا وكذلك اجراء احصاء يومي باعداد النزلاء وفي اقليم كوردستان يتم تحديث السجلات دوريا.

الاجابة على السؤال (4)

36- ان المفوضية العليا لحقوق الانسان مؤسسة وطنية مستقلة شكلت استنادا للمادة ( 102 ) من الدستور العراقي وبموجب قانونها رقم (53) لسنة 2008 المعدل و هي تهدف الى ضمان وحماية وتعزيز واحترام حقوق الانسان ولها استقلال اداري في ممارسة عملها ولها موازنة خاصة و بنية تحتية وموارد تتيح لها تنفيذ اعمالها حيث نصت المادة (2/اولاً) من قانونها الى (تؤسس مفوضية بإسم "المفوضية العليا لحقوق الانسان" تتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي واداري ) وفيما يخص اقليم كوردستان فأن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان المشكلة بموجب القانون رقم (4) لسنة 2010 فتمول من قبل وزارة المالية والاقتصاد وتتمتع بعلاقات مباشرة مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني.

37- نصت المادة (5/خامسا) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان على (القيام بزيارات للسجون ومراكز الاحتجاز والمواقف وجميع الاماكن دون الحاجة الى اذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الانسان وابلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة) وفي اقليم كوردستان فأن كل الاصلاحيات تخضع الى رقابة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

38- نص قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم(14) لسنة 2018 في المادة(45/ ثانيا ورابعا) تلتزم دائرتا الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث بتسهيل مهمـة المفتشين بالدخول الى السجون والحصول على المعلومات التي تقتضيها طبيعة عملهم وفقا لمواعيد يتفق عليها كلما طلبت اللجنة ذلك وفي اقليم كوردستان فان الاصلاحيات تخضع لرقابة البرلمان والادعاء العام ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمنظمات الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الاحمر و اشارت المادة (45) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين الى الجهات التي تفتش دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث( مجلس النواب, الادعاء العام. مفوضية حقوق الانسان, المفتش العام في وزارة الصحة, مجلس المحافظة في موقع السجن او الموقف, اي جهة مخولة قانونا بالتفتيش ) وفيما يخص المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الانسان فاذا حصلت الى تفويض قانوني او موافقة الجهات المختصة فمن حقها تفتيش السجون ومواقف الايداع وكتابة التقارير ومن اهم الشروط التي يجب ان تتوافر في المنظمة ان تكون مسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية ,كما تتعاون وزارة العدل والجهات المسؤولة الاخرى عن ادارة السجون مع عدد من المنظمات الدولية التي تقوم بزيارات تفتيش الى السجون.

39- يدرس العراق بشكل مستمر الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان ويعمل على تهيئة الظروف والمتطلبات القانونية قبل الانضمام لها لكي يكون انضمامه فعالا ومنتجا.

الاجابة على السؤال (5)

40- فيما يخص الاجراءات التشريعية نحيلكم الى الفقر ات (17- 30,25) ونضيف, تضمن مشروع تعديل قانون العقوبات المادة (398) منه التي تعد قيام المتهم بارتكاب ( جريمة الاغتصاب ) بعقد زواج صحيح على الضحية سببا لوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى او وقف تنفيذ الحكم اذا صدر حكم فيها ووفقا للتعديل المقترح فان قيام الجاني بعقد زواج صحيح على المجنى عليها لا يعد سببا لوقف تنفيذ العقوبة او وقف الاجراءات والتحقيق وذلك انسجاما مع مبادئ حقوق الانسا ن.

41- أ عد ت دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء قاعدة بيانات بجميع الاحكام القانونية التي تتعلق بالتمييز ضد المرأة لدراستها والتوصية ب تعديلها أ و الغائها.

42- إن المواد (131,130,128) من قانون العقوبات التي تجيز تذرع الجناة بالدفاع عن الشرف كظرف مخفف هي أحكام عامة تقع تحت عنوان (الاعذار القانونية والظروف القضائية المخففة) وتطبق في جميع الجرائم ولا تختص بجريمة واحدة وقد ترك المشرع للقاضي الاستناد إليها بحسب الوقائع الخاصة بكل قضية أ ما في إقليم كور دستان فقد تم تعديل المواد (128 و 130 و 131) بخصوص القتل بذريعة الشرف ولايعد ظرفا ً لتخفيف العقوبة.

43- تعد البواعث الشريفة عذر اً مخفف اً إلا أن القضاء العراقي يفسر هذه المادة على أنها شاملة لكافة البواعث الشريفة ولم يقصد فيها (غسل العار) على سبيل الحصر والذي تكون ضحيته النساء حصرا وكذلك الحال بالنسبة للمادة 409 عقوبات, وان هناك مشروع لتعديل المواد المذكورة قيد الدراسة حال يا.

44- ان دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن ضمن خطة عملها تتابع تعديل النصوص التشريعية مع اقامة ورش عمل توعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية لمناقشة النصوص القانونية ذات الطابع التمييزي.

45- اصدر مجلس القضاء الاعلى بيان رقم(9) في 10/1/2021 ب تشكيل محكمة مختصة بالنظر في قضايا العنف الاسري في مركز كل منطقة استئنافية وإستحدثت وزارة الداخلية جهاز الشرطة المجتمعية يختص في الدعاوى الجزائية لحل المشاكل التي تحدث داخل الأسرة الواحدة وتعمل مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في وزارة الداخلية على فتح أقسام لها في المحافظات كافة ، وتستقبل مختلف حالات العنف الأسري خاصةً النساء والأطفال كما تقوم مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية بتلقي الشكاوى المتعلقة بالتعذيب للموق و فين أو غير الموقوفين بضمنهم النساء والأطفال.

46- إن مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في وزارة الداخلية تستقبل شكاوى المعنفات وخصوصا النساء والأطفال بإعتبارهم الفئات الأضعف في المجتمع وذلك من خلال أقسامها المنتشرة في بغداد والمحافظات والخط الساخن ذي الرقم (139) حيث يتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص المعنف وفقا لأحكام القانون، وفي حالة تعرض النساء والاطفال للتعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية فإن المديرية تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية وإستحصال قرار من قاضي التحقيق وفي بعض الأحيان يودع النساء والاطفال في دور الدولة حفاظا عليهم.

47- في اقليم ك ور دستان اسست مكاتب للتحقيق في جرائم العنف الأسري وفقا لقانون مناهضة العنف الأسري رقم (8) لسنة 2011 ضمن المديرية العامة لمناهضة العنف الأسري في وزارة الداخلية.

48- تقوم وزارة الداخلية ب إ رسال الضحايا الى المستشفيات لتلقي العلاج في حالة وجود إ صابات بدنية أ و إ عتداءات جنسية وربط التقارير الطبية مع الاوراق التحقيقية وعرضها امام قاضي التحقيق لاستقدام الجاني او القاء القبض عليه وعدم إ فلاته من العقاب.

49- صدر ت موافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون مناهضة العنف الاسري بقراره رقم (94) لسنة 2020 وأحيل الى مجلس النواب لغرض تشريعه.

50- في مجال حماية المرأة العاملة ف إ ن العراق يدرس الانضمام الى إ تفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش رقم (190) لسنة 2019.

51- أصدر مجلس القضاء الأعلى بتأريخ 2019 قرارا ً بوضع ضوابط لمعالجة حالات التحرش الجنسي في الأماكن العامة ودوائر الدولة وأماكن العمل.

52- أقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ا لتي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العراقية في مراحلها العمرية وحمايتها من كل أشكال التمييز السلبي والعنف والحد من الآثار المترتبة عليه، وتتضمن أربعة محاور هي (الوقاية والرعاية والحماية والسياسات والتنفيذ) وأعتمدت الإستراتيجية على مصادر تتضمن الإتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان والدستور الذي نص في العديد من مواده على المساواة بين الجنسين والمساواة أمام القانون.

53- أقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية وشكلت لجنة دائمة عليا لتنفيذها للنهوض بواقع المرأة العراقية ومهمتها التنسيق من أجل تطبيق مخرجات إستراتيجية النهوض بالمرأة وإستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة لاسيما محور التشريعات.

54- صدر الامر الديواني رقم (32) لسنة 2021 بتشكيل لجنة تعنى بتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية وحماية المرشحات.

55- أقر إقليم كوردستان الإستراتيجية الوطنية لتطوير أوضاع المرأة للنهوض بالمجتمع الكوردستاني وتطوير المرأة في الإقليم على أساس ديمقراطي مدني وإحترام حقوق الإنسان والحريات العامة ونبذ جميع أشكال التمييز في المجتمع كما تم إنشاء لجنة عليا لمكافحة العنف ضد المرأة في الاقليم.

56- إ نشاء دار الايواء ( البيت الامن ) ب إ شراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهو يستقبل ضحايا الاتجار بالبشر وكذلك إ يواء النساء المعرضات لجرائم الشرف لحمايتهن وتقديم المساعدة والخدمات النفسية والصحية والطبية والاجتماعية والبدنية وتوفير فرص التعليم والتدريب المهني والمتطلبات الضرورية وتأهليهن لاعادة أندماجهن بالمجتمع كما تم تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم(126) لسنة 1980 بالقانون رقم (28) لسنة 2013 الذي أشار الى العنف الاسري حيث نصت المادة (29/اولا) على (تهدف دور الرعاية الى رعاية الأطفال والصغار والأحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل أسرية أو من فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما أو العنف الأسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الاخرين) وفي اقليم كوردستان تم تأسيس دور للايواء المعنفات ( الشلتر ) للحماية يتم بأمر من القاضي المختص بالتحقيق.

57- فيما يخص تشويه الاعضاء التناسلية ف إ ن ختان الإناث يمثل حالات محدودة في بعض القرى في اقليم كوردستان وقد حددت المادة ( الثانية /أ ولا) من قانون مناهضة العنف الأسري رقم ( 8) لسنة 2011 في إقليم كوردستان بأن ختان الاناث يعتبر جريمة عنف اسري وشدد القانون العقوبة الى الحبس أو السجن في حالة العود أو إن الفتاة قاصر وإنه يعتبر ظرفا مشددا في حالة إرتكابه من طبيب أو قابلة أو صيدلي.

58- أطلقت حكومة الإقليم خطة بدعم صندوق الأمم المتحدة للإسكان للتواصل من أجل التأثير السلوكي والمجتمعي لإنهاء هذه الظاهرة فضلا عن حملات توعية حول مخاطر الختان.

59- فيما يخص الزواج القسري ف إ ن الأهلية الكاملة في عقد الزواج تتحقق بتوافر الشروط القانونية والشرعية وهي كمال العقل والأهلية القانونية (بلوغ الثامنة عشرة) وفقا لقانون الاحوال الشخصية العراقي و أستثنى القانون من أكمل الخامسة عشرة من العمر من شرط الأهلية وهو إستثناء مقيد بتوافر عدة شروط ومنها أن يأذن القاضي بزواجه إذا تثبت من أهليته للزواج، وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي والولي هنا يعني الأب أو الأم في حالة عدم وجود الأب وإن اعترض الولي فللقاضي إصدار إذن بالزواج وفي كوردستان تم تعديل السن الى السادسة عشرة من العمر.

60- عالج قانون الاحوال الشخصية مسألة الزواج المبكر والإكراه على الزواج حيث نص على عدم أحقية أحد في إ كراه الشخص على الزواج ويعاقب بالحبس أو السجن من خالف القانون وللضحايا تقديم الشكوى الى الجهات المختصة وفي كوردستان يعد الزواج المبكر جريمة عنف اسري.

61- قيام وزارة الداخلية بحملات التوعية والارشاد التي تستهدف الفتيات في المدارس لغرض التوعية بخطورة الزواج المبكر والزواج القسري.

62- فيما يخص البيانات ال إ حصائية بلغت عدد الشكاوى والتحقي ق ات في وزارة الداخلية, للاعتداءات الجنسية والجسدية واللفظية والنفسية والاقتصادية واعتداءات اخرى ضد النساء (12225) لسنة 2019 و(12495) لسنة 2020 و(5927) لسنة 2021 وفيما يخص اقليم كوردستان بلغ عدد الشكاوى لـلاعوام (2019, 2020, 2021) (28703) شكوى.

63- فيما يخص قضايا العنف الجنسي المعروضة امام القضاء فقد بلغت (595 قضية و بلغت قضايا تعنيف النساء (20213) قضية من فترة 1/8/2019 ولغاية 31/12/2020 وبلغت قضايا الاغتصاب للاعوام (2019, 2020) (317) قضية وفي كوردستان بلغت قضايا العنف للاعوام (2019, 2020, 2021) (349) قضية.

الاجابة على السؤال (6)

64- نرافق الملحق رقم (1) يتضمن إ حصائية وزارة الداخلية بعدد الشكاوى والتحقيات في جرائم الاتجار بالبشر للاعوام (2020,2019) وإ حصائية مجلس القضاء الاعلى وبلغ عدد قضايا الاتجار بالبشر (349) قضية من 1/8/2019 ولغاية 31/12/2020.

65- استند العراق في تشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 الى برتوكول باليرمو لسنة 2000 الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر ويخضع القانون حاليا للدراسة لإدراج بعض التعديلات وخاصة في (انشاء صندوق مالي لغرض تمويل ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر) كذلك هناك مشروع تعديل لتعليمات تسهيل تنفيذ القانون حاليا في مجلس الدولة .

66- اشار القانون في المادة (11/ خامسا وسابعا) الى التزام الدولة بتوفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود كذلك توفير المساعدة المالية للضحايا واستنادا الى قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 في المادة (10) فان للمجني عليه عند تقديم الشكوى الجزائية له الحق بالمطالبة بالحق المدني والتعويض عن ما لحقه من ضرر مادي او ادبي وللمحكمة ان تحكم بالتعويض وجبر الضرر.

67- اشار القانون في المادة(11/ اولا و سابعا) الى التزام مؤسسات الدولة المعنية بمساعدة الضحايا الى توفير الدعم الطبي من خلال عرض الضحية على طبيب مختص للتحقق من حالته و توفير سكن للضحايا يتلائم مع الفئة العمرية والجنس, وعلى اساس ذلك صدر نظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر رقم (7) لسنة 2017 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم(385) لسنة 2017 واشار النظام الى تأسيس دار في بغداد تسمى دار رعاية ضحايا الاتجار بالبشر ترتبط بدائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولوزير العمل تأسيس دور أخرى في المحافظات وتتولى هذه الدار رعاية ضحايا الاتجار بالبشر وأعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية واعادة دمجهم بالمجتمع من خلال عدد من الاجراءات الخاصة بالادماج وتوفير فرص التعليم والتدريب المهني وتسهيل انجاز معاملات الاقامة للضحايا من غير العراقيين وتتألف الدار من عدد من المراكز لرعاية الاطفال دون (12) والاطفال الذين اكملوا (12) سنة والاناث (12 - 18) والاناث ممكن اكملن (18) سنة والبالغين الذكور ممن اكملوا (18) سنة .

68- وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 نصت المادة (10) منه على (لا يعتد بموافقة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في كل الاحوال) وعليه فإن الاستغلال في البغاء والدعارة وتجارة الجنس إذا توافرت فيها أركان جريمة الاتجار بالبشر فإن من يقعن ضحية ضمن تلك الجريمة يُعد ضحايا لجريمة الاتجار بالبشر ولا تتم محاكمتهم عن الجرائم المرافقة لجريمة الاتجار بالبشر ومنها الإكراه على البغاء والدعارة .

69- صدر قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسن ة 2016 الذي وضع نظاماً قانونياً صارماً لتنظيم ا لتبرع بالاعضاء البشرية بالشكل الذي يمنع فرص الاتجار بها ويفرض العقوبات على استئصال عضوا او جزءا او نسيجا من أنسان حي أو ميت او من زرع او شارك او كان وسيطاً او قام بالاعلان او التحايل او الاكراه بقصد زرعه في جسم اخر خلافاً لاحكام هذا القانون.

70- تعمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى ضمان حماية وتعزيز إحترام حقوق الإنسان في العراق من خلال تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الإنتهاكات والجرائم والقيام بالتحقيقات الأولية، وتحريك الدعاوى المتعلقة بالإنتهاكات وإحالتها إلى الإدعاء العام.

71- أنشئت بموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر لجنة مركزية لمكافحة الإتجار بالبشر برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات ذات العلاقة من مهامها (وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر والحد منها, تقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الإتجار بالبشر, إعداد التقارير المتعلقة بالإتجار بالبشر, إقتراح الإجراءات المناسبة لمساعدة الضحايا)ووضعت خطة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لمجتمع خالي من الإتجار بالبشر تضمنت محاور(الوقاية ،الحماية ومساعدة الضحايا، الملاحقة القانونية، الشراكة والتعاون الإقليمي والدولي) فضلا عن تشكيل المديرية العامة لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وفي اقليم كوردستان شكلت اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر ولها فروع في المحافظات وتم تشكيل مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية تقوم بالتحقيق ومتابعة الشكاوى وتحويل الجناة الى المحاكم.

72- تخصيص خط ساخن وبريد الكتروني في وزارة الداخلية لتلقي واستقبال الشكاوى في هذه الجرائم.

73- شُكلت لجان تحقيقي ة تختص بالتحقيق في القضايا الخاصة بجرائم الإتجار بالبشر في أغلب المحافظات مهمتها التحقيق في قضايا جرائم الإتجار بالبشر وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظة على سرية مصادر المعلومات والشهود.

74- شُكلت لجنة عليا لمكافحة الإتجار بالبشر في إقليم ك ور دستان فضلا عن لجان فرعية في محافظات الإقليم، وأتخذت عدة إجراءات قضائية وإحالة الجناة الى المحاكم وتشكيل مديريات لمكافحة الإتجار بالبشر للتحقيق ومتابعة جميع الشكاوى.

75- تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني وتعمل على متابعة ورصد الإنتهاكات والجرائم التي أُرتكبت من قبل الجماعات الإرهابية ورفع التوصيات بشأنها إلى رئاسة الحكومة.

76- ان فريق التحقيق الدولي المشكل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (2379) لسنة 2017 يعمل على جمع وحفظ وتخزين الأدلة ومساعدة السلطات العراقية في مجال التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر التي ارتكبتها عصابات داعش.

77- يحرص العراق على تعزيز قدرات العاملين في مجال التحقيق القضائي وبالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة, ووقع العراق العديد من إتفاقيات ومذكرات التفاهم بخصوص التعاون القضائي وتسليم المجرمين مع العديد من الدول.

78- إقامة برنامج مشترك من خلال التعاون بين وزارة الداخلية ومنظمة الهجرة الدولية يُعنى بتدريب العاملين في مجال مكافحة الإتجار بالبشر, وإعداد برنامج بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي يختص بإقامة دورات وورش عمل معنية بالقوانين والإتفاقيات الدولية حول مكافحة الإتجار بالبشر , كما تضمنت الخطة السنوية لسنة 2019 للجنة المركزية لمكافحة الإتجار بالبشر في مجال الشراكة والتعاون الإقليمي والدولي بين اللجنة والمنظمات الدولية المعنية لغرض مكافحة الإتجار بالبشر كالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية( الأنتربول ) ومكتب الأمم المتحدة المعني بال م خدرات والجريمة ومنظمة العمل الدولية.

79- وقع العراق عدة اتفاقيات دولية واقليمية بالتعاون مع المجتمع الدولي في تناقل الخبرات والتجارب منها الإتفاقية العربية لمكافحة الإتجار بالبشر والإتفاقية العربية لرفع وزرع الأعضاء البشرية والإتفاقية العربية لمنع الإستنساخ البشري والبروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر والإنضمام إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

الاجابة على السؤال (7)

المادة 3

80- ان اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في وزارة الداخلية لا تقوم بابعاد من لم يقبل طلبه الى دولته الام وانما في حالة ابعاده فانه يبعد الى دولة اخرى اذا تأكد للدولة وجود خطر حقيقي على الفرد وتعتمد إجراءات تنفيذية حددها قانون اللاجئين رقم (51) لسنة 1971 لخدمة وحماية اللاجئين (السوريين والفسطينين والاتراك وغيرهم من العرب والأجانب) ولا يوجد تمييز بين اللاجئين امام القانون العراقي حيث إن من يقبل طلبه يمنح هوية اللاجئين كذلك لا تتبع حكومة كوردستان مبدأ اعادة اللاجئين قسرا إنما على اساس طوعي.

81- توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية العراقية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث نصت المادة الثانية/ نطاق التعاون بين الطرفين/الفقرة(4) ( تتعهد وزارة الداخلية بعدم القيام بالإبعاد القسري لطالبي اللجوء الذين لم يتم الاعتراف بهم من قبل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين والحالات الأخرى من اللاجئين الذين صدرت بحقهم أوامر ابعاد من المحاكم العراقية, على ان تقوم المفوضية بدراسة طلب توطينهم في بلد ثالث وفقاً للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة واعلام وزارة الداخلية من خلال اللجنة بالنتيجة خلال مدة سنة واحدة وبالإمكان تمديدها لفترة مماثلة اذا توفرت مبررات حقيقية تتطلب ذلك).

82- وقع العراق والاتحاد الاوربي اتفاقية شراكة وتعاون في مجال الهجرة واللجوء بشان العودة الطوعية واعادة القبول واعادة الادماج والتعاون التقني وادارة الحدود وادارة الهوية.

83- قام العراق واستنادا الى اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 واعمالا بمبدأ عدم الاعادة القسرية المكفول بموجب الصكوك والمواثيق الدولية بالغاء عدة مذكرات تفاهم تقضي باجبار العراقيين المقيمين في (السويد الدنمارك النرويج) على العودة القسرية اعمالا لمبدأ عدم الاعادة القسرية.

84- تشكيل فريق عمل تقني متخصص بملف الهجرة للعمل مع المنظمة الدولية للهجرة بشأن عودة المهاجرين واعادة القبول واعادة الادماج وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة.

85- صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون اللاجئين واحالته الى مجلس النواب وهو بانتظار تشريعه كما ان هذا المشروع قد صيغت مواده وفقراته باشراف ودعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفقا لاتفاقية 1951 الخاصة ب وضع اللاجئين حيث نصت المادة (5/6) من المشروع على (يحق لكل من رفض طلب قبوله باللجوء بتقديم طعن الى محكمة القضاء الاداري وفقا للقانون).

الاجابة على السؤال (8 و9)

86- يوجد في العراق لاجئين من العديد من الجنسيات الاجنبية كاللاجئين الفلسطينيين وعددهم (8000) والسور يون وعددهم ما يقارب (250000) والاتراك ما يقارب (12300) والايرانيون (10535) وهناك لاجئين من جنسيات أخرى وهم يحملون هوي ة لاجئ ولا تقوم اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في وزارة الداخلية بابعاد من لم يقبل طلبه الى دولته الام وانما في حالة ابعاده فانه يبعد الى دولة اخرى.

الاجابة على السؤال (10)

المواد من (5-9)

87- يتبنى العراق وفقا لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 قواعد الاختصاص الاقليمي والشخصي والشامل في المواد (6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14) وجاءت هذه القواعد عامة تسري على الجرائم التي نص عليها القانون ومن ضمنها جريمة التعذيب سواء كان الجاني عراقيا او اجنبيا.

88- إن النظام القضائي يتمتع بالإستقلال والحيادية والقوانين العراقية النافذة هي قوانين رصينة تضمن وصول أي شخص إلى العدالة وإن القضاء يعالج حالات عدم الإفلات من العقاب وجبر الضرر للضحايا، وإتخاذ الخطوات الضرورية لإجراء تحقيق سري وشامل في انتهاكات حقوق الإنسان وفقا لقانون العقوبات وقانون مكافحة الارهاب وقانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة بالتعويض.

89- في مجال تسليم المجرمين والتعاون القضائي والقانوني ابرم العراق عدة معاهدات واتفاقيات مع العديد من الدول وقد نصت على تسليم المجرمين في كل الجرائم ما عدا الجرائم السياسية والجرائم العسكرية او الجرائم التي تمس أمن الدولة وسيادتها ودستورها, وهي(معاهدة التعاون القضائي بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية (سابقا) ، معاهدة التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات السوفياتية, اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية, معاهدة التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية, اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي, اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية, اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين الح ك ومة العراقية والجمهورية الاسلامية الايرانية, اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية).

الاجابة على السؤال (11)

المادة 10

90- تعمل المفوضية العليا لحقوق الانسان على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لمنتسبي وضباط الاجهزة الامنية في وزارة الداخلية حول الممارسات الشرطوية وفق مبادئ حقوق الانسان والممارسات الانسانية الواجب اتباعها اثناء تنفيذ المهام الامنية, كذلك تنفيذ عدد من البرامج التدريبية وورش عمل لافراد القوات المسلحة والاجهزة الاستخباراتية وجهاز المخابرات الوطني حول قضايا حقوق الانسان وكيفية التعامل مع المدنيين اثناء فترات النزاع المسلح.

91- ادماج مادة حقوق الانسان ضمن مناهج تدريب طلاب الكليات العسكرية والشرطة وجعلها مادة اساسية وتخصيص ساعات تدريبية لها خلال الاسبوع.

92- ينظم جهاز مكافحة الارهاب دورات تدريبية مختصة بادارة السجون ومراكز الاحتجاز بما يلائم مبادئ حقوق الانسان وحماية الموقوفين ومنع التعذيب.

93- تنفذ وزارة الدفاع برامج تدريبية في حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وفقا لكراسة (حقوق الانسان في الجيش العراقي) الرقم /262 ويشمل الضباط والمراتب والموظفين بواقع (4) دورات تدريبية في السنة وتدريب اسبوعي للمراتب وتتولى فرق ولجان التفتيش التابعة الى مديرية حقوق الانسان القاء محاضرات ميدانية لمقاتلي الجيش العراقي تتعلق بمنع انتهاكات حقوق الانسان اثناء العمليات العسكرية والتنسيق مع المنظمات الانسانية الوطنية والدولية لتنظيم نشاطات تدريبية .

94- تنفذ مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية برنامج تثقيفية وتوعوية لنشر ثقافة حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي لكافة الضباط والمراتب والصنوف والتنسيق مع المنظمات الدولية والحكومية ومكتب الامم المتحدة في العراق على فتح قنوات لتفعيل آلية التدريب تمثلت باقامة ورش العمل والدورات والمؤتمرات والندوات للفئات المستهدفة.

95- نرافق الملحق رقم (2) يتضمن جدولا في البرامج التعليمية والتثقيفية لمنتسبي وزارة الداخلية.

96- وفي مجال السجون واصلاحيات الاحداث تم زج الموظفين في عدة دورات اساسية وورش تدريب ي ة في التعامل مع النزلاء والمحكومين والموقوفين والاحداث المودعين وقوانين الاحتجاز وبرامج تعزيز وترسيخ وحماية حقوق الانسان وحمايتهم من الاذى والتعذيب وآالية التعامل معهم.

97- فيما يخص تنفيذ الفقرة (10/2) من الاتفاقية فان الدستور العراقي والقوانين العقابية ولوائح السلوك الوظيفي قد نصت على حظر التعذيب بكافة اشكاله وحددت عقوبات لذلك.

الاجابة على السؤال (12)

98- فيما يتعلق بالدورات التدريبية للقضاة والمحامين والموظفين فأن مجلس القضاء الاعلى ومن خلال برامجه التطويرية للسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين نظم العديد من الدورات التطويرية والتعريفية بكل ما يتعلق بالقوانين والاتفاقيات الدولية كما وتلقى عدد كبير من القضاة تدريبات متخصصة في مجالات مختلفة ومنها التعامل مع انتهاكات حقوق الانسان التي ترقى الى مستوى جرائم ومنها جرائم التعذيب اثناء التحقيق والمحاكمة والتعامل مع الضحايا وفق احدث المعايير الدولية.

الاجابة على السؤال (13)

المادة 11

99- نحيلكم الى الفقرات ( 15, 32, 33 ) ونضيف , ان جهاز مكافحة الارهاب له صلاحية اعتقال واحتجاز المتهمين بالارهاب استنادا لاحكام المادة(3/ثانيا/أ-ج-د) من قانون تشكيله رقم(31) لسنة 2016 على ذمة التحقيق فقط بناءا على قرار قضائي وفي حالة ثبوت الجرم يحال المتهم الى المحاكم المختصة.

100- وزارة العدل ووزارة الداخلية لهما صلاحية الايداع والتوقيف استنادا الى المادة(1/اولا) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 الا ان وزارة العدل ليس لها صلاحية التحقيق والاستجواب لاي نزيل او موقوف كونها جهة ايداع وفقا لقرار قضائي وفي حالة وجود مخالفة يرتكبها النزيل فانه يتم تشكيل لجنة تحقيقية ادارية توصي بمفاتحة الجهات المعنية واحالة النزيل الى القضاء في حالة ثبوت التحقيق الاداري بحق المخالف وبدون ضغوطات او تعذيب.

101- وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي لهم صلاحية الاعتقال على ذمة التحقيق باعتبارهما مؤسستان عسكريتان تنطبق عليهما القوانين العسكرية .

102- يح ظ ر إ نشاء أ ي سجون أ و مراكز توقيف إ لا بموجب القوانين و لا توجد أ ي سجون أ و مراكز احتجاز سرية وإن دائرتي إصلاح الاحداث والاصلاح العراقية هما ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل العراقية, وفي حالة وجود سجون سرية ف إ ن المتهمين بإدارتها يحالون الى المحاكم المختصة .

الاجابة على السؤال (14)

103- تقدم الرعاية الصحية في السجون ومراكز الاحتجاز من خلال اجراءات الفحص الطبي وبالتنسيق مع المراكز الطبية المتواجدة في السجون ومراكز الاحتجاز وتقوم وزارة الصحة بتامين كافة الكوادر الطبية والمستلزمات العلاجية والادوية والكمامات والكفوف وخاصة بعد تفشي جائحة كوفيد-19 وتوفير الطعام الصحي ومستلزمات النوم والملابس وتعريضهم للهواء الطلق والشمس بما لا يقل عن ساعة يوميا كذلك تقديم الرعاية الصحية للنزيلات من النساء الحوامل واطفالهم واحالة النساء الى المستشفيات في حالة الوضع (الولادات) .

104- تعاون وزارة العدل مع البرنامج الوطني لمكافحة التدرن للسيطرة والقضاء على مرض التدرن في اماكن الاحتجاز وتوفير الاحتياجات التشخيصية والعلاجية لمرضى التدرن كذلك إعطاء (1474) جرعة لقاح الانفلونزا.

105- تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الاجراءات الوقائية من انتشار كورونا في اماكن الاحتجاز تضم ممثلين عن دائرة الصحة العامة ووزارتي العدل والداخلية و تعمييم كافة الاجراءات الوقائية والعلاجية الصادرة من دائرة الصحة العامة في مراكز الاحتجاز لغرض اعتمادها واتخاذها كسياق عمل لكل حالات الاصابة بالفيروس بين النزلاء والمنتسبين .

106- تشكيل مفارز طبية لمتابعة الاجراءات الوقائية في اماكن الاحتجاز في بغداد والمحافظات.

107- تزويد وزارتي العدل والداخلية بكافة مواد التوعية وعمل دلائل خاصة بوباء كورونا لتداولها في اماكن الاحتجاز.

108- اعداد تقرير اسبوعي عن إ صابات ووفيات مرض كورونا التي تحدث في اماكن الاحتجاز بالتنسيق مع دوائر صحة بغداد والمحافظات.

109- التنسيق المباشر مع المعنين من وزارتي العدل والداخلية حول اجراء فحوصات للمشتبه اصابتهم بالفيروس وملامسيهم ومن خلال فرق طبية ومختبرية تابعة لقطاعات الرعاية الصحية الاولية المعنية في وزارتنا بتقديم الخدمات الصحية في اماكن الاحتجاز.

110- تخصيص ردهات سجنية في مستشفيات دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لاستقبال الحالات الشديدة من الاصابات لغرض تلقي الاجراءات الضرورية وفتح قاعات لعزل المصابين في المدارس الاصلاحية.

111- التنسيق بين السجون والاصلاحيات مع مديرية الدفاع المدني لغرض تعفير وتعقيم السجون والمدراس الاصلاحية بشكل دوري.

112- التنسيق المباشر مع اللجنة الدولية لصليب الاحمر في العراق بخصوص ملف الصحة في اماكن الاحتجاز لتقديم الدعم التقني واللوجستي لمراكز الرعاية الصحية الاولية في اماكن الاحتجا ز.

113- بالنسبة للاكتظاظ فقد أنشئت سجون جديدة هي(بابل المركزي والبلديات وبغداد المركزي) وتوجد خطة لافتتاح اقسام جديدة في المحافظات الجنوبية ( النجف الاشرف وواسط) وتوسعة بعض السجون القديمة وفيما يخص اصلاحيات الاحداث فقد تم اعادة ت أ هيل البنى التحتية بدار ملاحظة نينوى الذي تعرض للتخريب من قبل تنظيم داعش الارهابي وانشاء (4) قاعات ايوائية والعمل مستمر لإ كمال المجمعات الاصلاحية في محافظتي (البصرة والديوانية).

114- بالنسبة للبيانات الاحصائية فان عدد المعتقلين لدى جهاز مكافحة الارهاب لسنة 2021 (82) معتقل من الذكور البالغين من القومية العربية وبلغ عدد الموقوفين لدى وزارة الداخلية من تأريخ 1/6/2019 ولغاية 30/8/2021 (2509) موقوف وفق المادة 4/1 من قانون مكافحة الارهاب اما عدد الاشخاص المحتجزين على ذمة المحاكمة مقارنة بعدد المجرمين المدانين في الجرائم الاخرى فأن الارقام غير ثابتة و تتغير حسب حركة الاجراءات(العفو- الافراج - انهاء المحكومية- الوفاة)أو غيرها و نرافق الجدول رقم (3) يتضمن احصائية بعدد الموقوفين والسجناء في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث.

الاجابة على السؤال (15)

115- اشارت المادة (11-اولا) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14 لسنة 2018 على وزارة الصحة التعاون مع السجون ومراكز الاحتجاز في تقديم الرعاية الصحية والنفسية للنزلاء وانشاء مستشفى أو وحدة صحية في السجون وتوفير الكادر الطبي يتناسب مع عدد النزلاء والمستلزمات الدوائية والعلاجية فيها وخاصة بعد جائحة (كوفيد-19) وتقديم الطعام الصحي وتوفير الملابس وتوفير المستلزمات الصحية للنساء الحوامل قبل الولاد ة وبعدها وان هذه الخدمات تقدم للنزلاء بدون تمييز.

116- اشارت المادة(8/ثانيا) الى انه لا يتم تسلم نزيل او موقوف الا بناءا على قرار قضائي او مذكرة توقيف وفقا للقانون وتقرير طبي صادر من لجنة طبية تثبت حالته الصحية والبدنية والنفسية.

117- اشارت المادة(1/تاسعا) الى تصنيف النزلاء في نفس السجن او في سجن اخر على اساس الجنس والسن والعقوبة ونوع الجريمة.

118- اشارت المادة (9/اولا ورابعا) إن احتجاز الذكور يكون في سجون او مواقف منفصلة عن الاناث وتكون تحت مسؤولية موظفة من الاناث ولا يسمح لاي رجل أن يعمل في السجون المخصصة للاناث ويودع النزلاء الذين اتموا اعمارهم (18) عاما في قسم منفصل عن النزلاء البالغين الكبار من عمر (22) عاما.

119- اهم الاجراءات المتخذة في دائرة اصلاح الاحداث لتلبية احتياجات ذوي الاعاقة:

تهيئة طرق خاصة ملائمة لعبور سير ذوي الاعاقة داخل الاقسام الاصلاحية.

تقديم الدعم وتوفير الاجهزة الطبية والمساعدة لاعانة ذوي الاعاقة لممارسة حياتهم الطبيعية.

الكشف الدوري من قبل الكادر الطبي المتوافر وتقديم الادوية والمستلزمات العلاجية.

120- فيما يخص استخدام التدابير البديلة لادانة وحبس الاناث فقد اشارت المادة(2/ثانيا) الى احتجاز الاحداث يكون في دائرة اصلاح الاحداث في وزارة العدل اما الاحداث المشردين فان احتجازهم يكون في دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لحين بلوغ الذكور واكمال دراستهم الجامعية , وأما الاناث فيكون لحين الحصول على المأوى او العمل او الزواج وان هذه الدور تاخذ الطابع الاصلاحي وليس العقاب ي لدمج الاحداث بالمجتمع وتصحيح سلوكهم وفي حالة تعرض الحدث للتعذيب فانه يحق له تقديم الشكوى الى الجهات القضائية وان هذه الدور تخضع للمتابعة والتفتيش من قبل هيئة رعاية ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة.

121- اشارت الى المادة (9) من قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 الى تقسيم الاحداث وفقا لاعمارهم وهي:

دار الملاحظة: مكان معد لتوقيف الحدث من عمر (9-18) سنة.

مدرسة تأهيل الصبيان: مدرسة اصلاحية للاعمار (9-15) سنة.

مدرسة تأهيل الفتيان: مدرسة اصلاحية للاعمار (15-18) سنة.

مدرسة تأهيل الاحداث الاناث: مدرسة اصلاحية لايداع الاناث.

الاجابة على السؤال (16)

122- فيما يخص مواءمة التشريعات نحيلكم الى الفقرة ( 29 , 3 0 ) ونضيف, يفرض الحبس الانفرادي كعقوبة تأديبية على النزيل او المودع اذا خالف الانظمة والتعليمات الخاصة بالسجون حفاظا على النظام العام والانضباط او الاخلال بالقواعد المتبعة بالسجون على ان لا تزيد عن(30) يوما للنزيل و(15) يوما للمودع ويجوز تخفيف العقوبة او الغاءها من قبل مدراء دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث, استنادا الى المادة (38 و 43/اولا) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين بما يتوافق مع المعايير الدولية وفي كردستان لا يمكن ايداع النزيل في حبس انفرادي الا في الحالات النادرة والقضايا الخطيرة ولمدة لا تزيد عن(7) ايام.

123- نصت المادة (44/رابعا) من القانو ن اعلاه على حظر العقوبة الجسدية والعقوبة بالسجن في زنزانة مظلمة او ضيقة او تخفيض الوجبات الغذائية او اي عقوبة ضارة بالصحة الجسدية والعقلية للسجين او المودع كعقوبة تاديبية .

124- تخضع السجون ومراكز التوقيف الى التفتيش من قبل (مجلس النواب, الادعاء العام, مفوضية حقوق الانسان, المفتش العام في وزارة الصحة, مجلس المحافظة محل السجن او الموقف, اية جهة مخولة قانونا بالتفتيش) ويسمح لهم دخول السجن او الموقف في مواعيد متفق عليها وتفقد حالة السجناء والموقوفين وتسجيل اي خروقات متعلقة بحقوقهم ويستطيع النزيل او المودع تقديم الشكوى في حالة تعرضه الى التعذيب الجسدي والنفسي لهذه الجهات, استنادا الى القانون في المادة (45) من القانون اعلاه.

125- تقوم لجان مديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع باجراء زيارات تفتيشية دورية ومستمرة الى مراكز التوقيف الاحتياطي التابعة الى القيادات والفرق والتشكيلات العسكرية لتفقد حالة الموقوفين العسكريين المحالين للعقوبات الانضباطية حصرا للوقوف على وضعهم من الناحية الصحية والقانونية وترفع توصياتها الى وزير الدفاع.

الاجابة على السؤال (17)

126- يسمح للنزيل او الحدث تقديم الشكوى في حالة تعرضه للعنف الى الهيئات الرقابية والتفتيش او وضعها في صندوق الشكاوى حيث تقوم شعبة التفتيش والشكاوى بالاستماع الى شكاوى النزلاء والاحداث واحالتها الى الجهات القضائية ان وجدت.

127- يتعرض المخالف للتعليمات والانظمة من السجناء والموقوفين الى عقوبات تأديبية انضباطية تفرض من قبل ادارة السجن او الموقف ويحال الى المحكمة المختصة في حالة ارتكابه جريمة بحق السجناء الاخرين.

128- فيما يخص الاجراءات الوقائية فيتم اجراء التفتيش المفاجئ للسجون للتأكد من خلوها من المواد والاشياء المحظورة كما ان السجون مجهزة بمنظومة كاميرات للمراقبة تعمل باستمرار فضلا عن تأمين ال عدد المناسب من الحراس الاصلاحيين ووجود موظفين مراقبة داخل القاعات الايوائية لرصد اي حالة عنف بين السجناء وير ا عى فصل الاحداث حسب (الفئة العمرية ونوع الجريمة ) وفقا للمادة (9) من قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 .

الاجابة على السؤال (18)

129 - نرافق الملحق رقم (4) يتضمن البيانات الاحصائية لوزارة الصحة بعدد المتوفين في مراكز الاحتجاز والسجون .

130- حدثت حالة وفاة واحدة في اصلاحية الاحداث لحدث مصاب بمرض التدرن الرئوي لح ين اعداد هذا التقرير ولا توجد حالات وفاة على ذمة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب.

131- فيما يخص التحقيق في سبب وفاة النزيل او المودع فقد اشارت المادة (11/ اولا-ب) والمادة (16/سادسا وثامنا) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين الى وجود مستشفى او مركز صحي او عيادة طبية تتولى الاشراف على صحة النزلاء والمودعين فاذا حصلت حالة وفاة فان الطبيب المختص يبن سبب الوفاة بتقرير يرفع الى الوزير لاتخاذ التدابير وعرض الموضوع على(القضاء , رئاسة الادعاء العام ,المفوضية العليا لحقوق الانسان ,وزارة الداخلية , مديرية التسجيل الجنائي ) ويجري التحقيق عن سبب الوفاة فاذا كان سببه التعذيب فان المتهم ين يحالون الى المحاكم المختصة.

132- اشار قانون الطب العدلي في المادة (5) منه الى ان من مهام دائرة الطب العدلي تقديم الخبرة العلمية والفنية في الحالات المعروضة امام الجهات القضائية والتحقيقية وابداء سبب وفاة النزيل او المودع والموقوف فاذا كان سبب الوفاة التعذيب فان المسؤول عن ذلك يعرض امام المحاكم المختصة.

133- وبخصوص تعويضات اقارب المتوفي نحيلكم الى الفقرة (12).

الاجابة على السؤال (19)

134- أولت التشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة اهتماما واضحا لموضوع التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة إذ كفلت المادة (32) من الدستور على (ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون) ويوجد (186) حالة مابين موقوف ومحكوم من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في موقف الرشاد الاصلاحي التابع لوزارة العدل في مستشفى الرشاد للامراض النفسية والعقلية في وزارة الصحة ويتم التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة العدل لمتابعة الحالات المذكورة.

135- إن وزارة الصحة تعمل على وفق إستراتيجية التأهيل المجتمعي وضمن مصفوفة التأهيل المجتمعي التي أعدتها منظمة الصحة العالمية والتي تتكون من خمسة مكونات رئيسة هي (الصحة والتعليم وكسب العيش والمكون الاجتماعي والتمكين).

136- أشار قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة إلى مهام وزارة الصحة ومن ضمنها ( تقديم خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمات العلاجية بمستوياتها المختلفة).

137- إن أهداف التأهيل المجتمعي وحسب قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 نص في المادة (7) منه (تسعى الدولة إلى تقليص ظاهرة العوق في المجتمع وترعى المعاقين بدنيا وعقليا عن طريق تقييمهم وتأهيلهم وزجهم في العمل بحسب قدراتهم تمهيدا لدمجهم في المجتمع والعناية بغير القادرين على العمل كليا من جميع النواحي المادية والصحية والاجتماعية والنفسية).

138- أكدت إستراتيجية الصحة النفسية على إدماج فاعل لخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الإجتماعي في الرعاية الصحية الأولية وتدريب ملاك وطني في كل مركز صحي رئيسي على الدليل العالمي لغرض تشخيص وتدبير الإضطرابات النفسية الشائعة.

139- العمل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على تهيئة مواطن صحيح جسميا وعقليا واجتماعيا خال من الأمراض والعاهات معتمدة على الخدمات الصحية والوقائية أساسا ومرتكزا لحفظها وذلك من خلال:

تأسيس وإدارة المؤسسات والمراكز الصحية وتطويرها والمساهمة في رفع المستوى الصحي.

مكافحة الأمراض الانتقالية ومراقبتها.

العناية بصحة الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والشيخوخة.

غرس التربية الصحية ونشر الوعي الصحي والبيئي بالوسائل كافة.

العناية بالصحة النفسية والعقلية وتوفير البيئة والخدمات الضامنة لها.

توفير الأدوية والمصول واللقاحات وتحاليل الزرق والمستلزمات الطبية المختلفة.

تعميم خدمات مراكز التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي والأطراف الصناعية على مستوى الدولة.

140- وفي اقليم كوردستان يتمتع الموقوف والنزيل من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بحقه وفقا للقانون رقم (22) لسنة 2011 كتوفير المأكل والملبس واجراء الفحوصات الطبية وتوفير قاعات ومرافق صحية مناسبة لوضعهم وتوفير الاتصال بذويهم.

الاجابة على السؤال (20)

المواد 12 و13

141- فيما يخص التحقيق نحيلكم الى الفقر ات (15, 32, 33) ونضيف , من اهم الخطوات التي اتخذتها حكومة العراق:

تشكيل قيادة قوات حفظ ال قانون التي اوكلت اليها مهمة حماية المتظاهرين وعدم حرمانهم من حريتهم في التعبير عن الرأي بالطرق السلمية.

تشكيل لجان تحقيقة باشراف رئيس مجلس الوزراء لكشف حالات الاعتداء والتخريب التي حصلت خلال التظاهرات والتحقيق عن كيفية سقوط اعداد كبيرة من الشهداء والمصابين المتظاهرين والقوات الامنية.

اعتبار ضحايا التظاهرات من المتظاهرين ورجال الأمن شهداء وتمنح لهم كافة الحقوق وعلاج الجرحى على نفقة الدولة داخل وخارج العراق.

شمول شهداء وجرحى تظاهرات اكتوبر/2019 و ما تبعها بمشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء (2 لسنة 2016) والمحال الى مجلس النواب للمصادقة عليه.

توفير الضمانات الاجرائية لبعض الموقوفين ممن ارتكبوا الجرائم من المتظاهرين والقوات الامنية وفقا لقانون العقوبات وضمان المحاكمة العادلة.

التزام الاجهزة الامنية بالتشريعات الوطنية والقوانين ذات الصلة ومعايير حقوق الانسان.

توفير الخدمات الصحية في مواقع التظاهرات من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وتهيئة المستلزمات لحماية المتظاهرين.

شمول المصابين من المتظاهرين بالتعويض المالي بمقدار (2500000) مليونان وخمسمائة الف دينار وشمول العاجزين بسبب الاصابات بالتعويض المالي بمقدار (5000000) خمس ملايين دينار وشمول ذوي الشهداء من المتظاهرين بالتعويض المالي بمقدا ر (5000000) خمسة ملايين دينار وفقا لاح كام المادة (9) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20 لسنة 2009).

شمول ضحايا التظاهرات من العاجزين جسديا بفعل عوق جسدي لحق بهم جراء تلك الاحداث بقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38 لسنة 2013).

142- ندرج بيانات احصائية بعدد الشكاوى التي تخص المتظاهرين حسب تحديث رئاسات محاكم الاستئناف في مجلس القضاء الاعلى من تاريخ 1/10/2019 الى 2/1/2020, عدد الموقوفين (111) والمفرج عنهم (748) والذين أفرج عنهم بكفالة (1989) والذين صدرت بحقهم مذكرات قبض لتجاوزهم حدود ا لتظاهر السلمي (284) متظاهر.

143- بيانات احصائية ل وزارة الصحة بعدد الجرحى والشهداء المدنيين والعسكريين من تاريخ 1/10/2019 ولغاية 8/1/2020, الجرحى (24414) مدني و(2685) عسكري وعدد الشهداء (421) مدني و(14) عسكري.

144- بتاريخ 19/1/2020 تم إيداع (13) متظاهر للتوقيف من قبل قاضي تحقيق محكمة التحقيق المركزية، وتمت زيارتهم من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر برفقة منسق وزارة الدفاع، ولم تؤشر أي سلبية على ظروف التوقيف في حينها و صدرت عدة قرارات لمحكمة التمييز الاتحادية لمعاقبة القوات الامنية الذين استخدموا القوة ضد المتظاهرين وينطبق عليها احكام قانون العقوبات.

145- نرافق ملحق رقم (5) لاحد قرارات المحاكم المختصة كأنموذج مع البيانات الاحصائية المذكورة في فقرة (141).

146- فيما يخص حالات ادعاءات الاختفاء القسري ضد المتظاهرين الواردة من لجنة حالات الاختفاء القسري ومن بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق، فقد عملت اللجنة المشكلة في وزارة العدل/دائرة حقوق الانسان على التنسيق الفاعل مع المؤسسات الامنية والقضائية للبحث عن مصير هذه الحالات وعقدت العديد من الاجتماعات المشتركة بما فيها اجتماع حضرته مسؤولة مكتب حقوق الانسان في اليونامي السيدة (دانيل بيل) ونجحت اللجنة بالكشف عن مصير العديد من الحالات وارسلت المعلومات الى اللجنة المختصة في الامم المتحدة بشان (21) حالة اغلق منها (6) وتتابع بقية الحالات مع السلطة القضائية والاجهزة الامنية لغاية تاريخ اعداد التقريـــ ر.

الاجابة على السؤال (21)

147- نحيلكم الى الفقرات ( 1, 15, 32, 33 ) ونضيف, إن النظام القضائي يتمتع بالإستقلال والحيادية والقوانين العراقية النافذة هي قوانين رصينة تضمن وصول أي شخص إلى العدالة وان القضاء يعالج حالات عدم الإفلات من العقاب وجبر الضرر للضحايا بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية، وإتخاذ الخطوات الضرورية لإجراء تحقيق سري وشامل في انتهاكات حقوق الإنسان.

148- تعمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان على ضمان حماية وتعزيز إحترام حقوق الإنسان في العراق من خلال تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الإنتهاكات والجرائم والقيام بالتحقيقات الأولية، وتحريك الدعاوى المتعلقة بالإنتهاكات وإحالتها إلى الإدعاء العام.

149- تقوم الفرق والتشكيلات العسكرية كافة بتزويد قسم تمكين المرأة في وزارة الدفاع بموقف شهري ودوري حول جرائم (العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس) ضمن قواطع مسؤولياتهم ويجري توثيق كافة الانتهاكات في قاعدة البيانات.

150- ان قواعد تبادل المعلومات والاحالة بين الجهات الامنية والمحاكم يتم من خلال تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 كذلك تناول قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016 في المواد (6-8) الخاصة بالاخبار عن الجرائم الواقعة اثناء اداء الواجب العسكري واحالتها الى المحاكم العسكرية.

151- فيما يخص قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017 فانه وفر حماية خاصة للشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء في الدعاوى الجزائية و الارهابية واقاربهم حتى الدرجة الثانية وتحدد الدعاوى الجزائية والارهابية بنظام رقم (9) لسنة 2018 الصادر من مجلس الوزراء بقراره (31) لسنة 2018 وبموجب تعليمات تسهيل تنفيذ القانون الصادرة من مجلس القضاء الاعلى رقم (1) لسنة 2019 ل لمشمول ان يقدم طلب وضعه تحت الحماية الى قاضي التحقيق اذا كان هناك خطر على حياته او سلامته الجسدية او مصالحه الاساسية او حياة افراد اسرته او اقاربه او سلامتهم الجسدية او مصالحهم الاساسية اذا ما ادلى بشهادته او خبرته او اقواله في دعوى جزائية او دعوى ارهابية تمس أمن الدولة وحياة المواطن ويؤسس في وزارة الداخلية قسم ( حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم ) يرتبط بمديرية حماية المنشأت والشخصيات ويوفر القانون الحماية اللازمة للفئات المشمولة بأحكامه والبيانات الخاصة بهم ويعاقب في كثير من نصوصه عن الافعال التي تعد مجرمه بموجبه.

الاجابة على السؤال (22)

المادة 14

152- فيما يخص تدابير الجبر والتعويض نحيلكم الى الفقرة (12) ونضيف، بلغ مجموع المشمولين بالمنح المالية للعوائل النازحة بسبب عصابات داعش والعائدة لغاية اعداد هذا التقري ر (120929) اما عدد العوائل المشمولة بمنحة المليون دينار (686،942) وعدد العوائل المشمولة بمنحة (250000) دينار ا لدفعة الأولى (685،044) أ ما عدد العوائل المشمولة بمنحة (250000) دينار الدفعة الثانية (631،241) وبادرت وزارة الهجرة والمهجرين بتقديم المساعدات الاغاثية لهم فقد بلغ عدد العوائل المستفيدة (120929) وبلغ عدد العوائل العائدة من النزوح لغاية 15/3/2021 (417,313) وبلغ عدد العوائل المستفدين من المنح المالية (51660).

153- شمول النساء الايزيديات من اللاتي تعرضن للعنف والتعذيب من قبل عصابات داعش وعددهن (1529) بالاعانة الاجتماعية واستثنائهن من الضوابط و شمول (88) امراة من المكون الشبكي من الناجيات من داعش بهذه الاعانة.

154- ان وزارة الهجرة والمهجرين تقوم بتقديم خدمات الاغاثة والايواء لجميع النازحين وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على حل جميع مشكلاتهم الامنية والصحية وكذلك في مجال التربية والتعليم وتجهيزهم باحتياجات المعيشة بالاضافة الى العمل مع الشركاء الدوليين على تقديم افضل مايمكن تقديمه لهم وحسب ما يتوفر من ميزانية حكومية ودعم دولي.

155- أما بصدد التاهيل فان دور الايواء المعنية برعاية الضحايا تقدم المساعدة والخدمات النفسية والصحية والطبية والاجتماعية والبدنية والمتطلبات الضرورية و تنفيذ برامج ثقافية واجتماعية لاشاعة ثقافة الاندماج المجتمعي وتعزيز السلم الاهلي كذلك تنفيذ برامج للتوعية النفسية لفئات المجتمع في المناطق المحررة من عصابات داعش وذلك من خلال ورش وبحوث ودراسات خاصة.

الاجابة على السؤال (23)

المادة 15

156- يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق مع المتهم بنفسه ويدون افادة المتهم اذا تضمنت اقرارا بارتكاب الجريمة وبحضور محامي الدفاع وعضو الادعاء العام وفقا للمواد (123- 128 , 218 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث يشترط في الاعتراف ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه ولا يجوز استعمال اي وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم وان قرارات القاضي عرضة للطعن تمييزا من قبل اطراف الدعوى والادعاء العام في حالة عدم الاستجابة الى طلبات المتهم او محامي الدفاع ولمحكمة الموضوع عدم الاخذ بالاقرار اذا تعرض المتهم للتعذيب.

157- تنص المادة (16) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017 على (يعاقب بالعقوبة القصوى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته، المخبر الذي ادلى بمعلومات غير صحيحة ادت الى حبس او سجن متهم تثبت برائته , والشاهد الذي ادلى بشهادة غير صحيحة وللخبير الذي ادلى بعمد بخبرة غير مطابقة للحقيقة).

الاجابة على السؤال (24)

المادة 16

158- ان الدولة رسمت حقوق الافراد و الكيانات الخاصة والمهنية بحرية الفكر والصحافة والاعلام بموجب القوانين وفقا للدستور على ان لا تكون مخالفة للنظام العام والاداب ومس امن الدولة الداخلي والخارجي او ترويج للطائفية والارهاب.

159- نص قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 في المادة (3) منه الى (تسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السليمة والديمقراطية) وهذا نص يحمي ناشطي حقوق الانسان لممارسة اعمالهم بدون قيود.

160- قرر مجلس القضاء الاعلى تسمية قضاة تحقيق وقضاة محاكم مختصين للنظر في قضايا الصحفيين.

161- وفيما يخص الاعلام والصحافة فمنح الاعلامي والصحفي الحقوق القانونية بممارسة العمل الاعلامي بحرية في ظل المبادئ الديمقراطية وعدم تقييدها الا وفقا للقانون حيث نص قانون حماية الصحفيين رقم (21) لسنة 2011 على حماية الصحفيين والاعلاميين وتعزيز حقوقهم كذلك نص في المادة (5) على( اولا/ للصحفي حق الامتناع عن كتابة او اعداد مواد صحفية تتنافى عن معتقداته او آرائه وضميره الصحفي) و(ثانيا / للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسبا لايضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وفي حدود احترام القانون) ونصت المادة (8) منه على (لا يجوز مسا ء لة الصحفي عما يبديه من رأي او نشر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سببا للاضرار به مالم يكن فعله مخالفا للقانون) وفي اقليم كردستان نص قانون الصحافة رقم (35) لسنة 2007 على انه لا يجوز اعتقال الصحفيين او معاقبة المؤسسات الاعلامية بدون علم نقابة الصحفيين وتقوم الجهات القضائية بالتحقيق حول الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

162- يطبق قانون العقوبات وقانون مكافحة الارهاب وقانون اصول المحاكمات الجزائية على كل من اعتدى او هدد او عذب او قتل ناشط او صحفي او اعلامي وشكلت لجان تحقيقية خاصة بالاعتداءات التي تعرض لها الناشطون ومنظمات المجتمع المدني اثناء تظاهرات تشرين 2019.

163- تم تشكيل لجنة وطنية لحماية الصحفيين وعدم الافلات من العقاب تترأسها وزارة العدل وعضوية الجهات المختصة تتولى متابعة الاجراءات القضائية لحالات قتل الصحفيين وعدم افلات المجرمين من العقاب وهي ملزمة باعداد تقرير سنوي يقدم الى منظمة الثقافة والعلوم (اليونسكو) يبين تلك الاجراءات.

164- ان مشروع قانون حرية التعبير والتجمع والتظاهر معروض حاليا امام مجلس النواب للمصادقة عليه.

الاجابة على السؤال (25)

165- فيما يخص التحقيق نحيلكم للفقرات ( 33,32 ) ونضيف, ان الدستور العراقي والقوانين الوضعية واضحة وصريحة في حرية الفرد وميوله ولاتوجد نصوص تعاقب على الميول الجنسية بحد ذاتها مالم تتضمن تعدياً على الحريات العامة والثوابت الاجتماعية والدينية او انها تشكل جريمة لواط او انتهاك حقوق الطفل او التحرش او احدى الجرائم وفق قانون مكافحة البغاء وحيث ان الاخلاق العامة والشريعة الاسلامية هما الاساس في سلوك المجتمع فأن الانتهاكات التي يتعرض لها اصحاب الميول الجنسية موضوع البحث تنطلق بدوافع شخصية وعشائرية او عائلية بسبب الثقافة السائدة في المجتمع العراقي الرافضة لمثل هذه الظواهر ولايوجد اي تمييز على اسس قانونية، ومن جانب اخر لايوجد اعتراف قانوني بحقوق مستقلة لهذه الفئة كما لايوجد نص موجه ضدهم وان عمليات العنف والقتل ضدهم تشكل جريمة ويحاسب مرتكبها وفقا ل لقوانين السائدة.

الاجابة على السؤال (26)

166- ان موقف العراق من عقوبة الاعدام واضح أذ نص قانون العقوبات وقانون مكافحة الارهاب وقوانين اخرى على حصر تلك العقوبة في الجرائم الاشد خطورة والتي تمس الحق بالحياة او السلم والامن المجتمعي وفيما يخص إلغاءها وبالنظر لوقوع وإرتكاب العديد من الجرائم الخطيرة التي ترقى لمصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والتي تهدد السلم المجتمعي على يد مجموعات إرهابية وهي بذلك تمثل ردعاً لتلك الاعمال فقد سارت الدولة العراقية على إعادة العمل بتنفيذها حفاظاً على الأمن والسلم في المجتمع العراقي ولكن بشكل أقل وضمن جرائم محددة ومقننة ويمكن الطعن بهذه الأحكام تمييزا وبطريق تصحيح القرار التمييزي ومع ذلك فأن عقوبة الاعدام لا تنفذ الا بعد صدور مرسوم جمهوري وعلى وفق الاجراءات المرسومة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وفي اقليم كوردستان ففي بعض الحالات تبدل عقوبة الاعدام الى السجن المؤبد.

167- إن عقوبة الاعدام عقوبة مقررة قانونا وجزء من السياسة العقابية التي التزم بها العراق في ضوء التزاماته الدولية مع الاحترام الكامل للضمانات الاجرائية والقضائية خلال مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة وتنفيذ العقوبة.

168- أن التشريعات العراقية وبشكل خاص قانون أصول المحاكمات الجزائية محل دراسة في الوقت الحالي لوضع التعديلات عليه بما يتلائم مع معايير حقوق الانسان .

الاجابة على السؤال (27)

أ خرى

169- نحيلكم الى الفقرة (1) ونضيف, ان التصدي للتهديدات الارهابية يتم من خلال المعلومات الاستخباراتية التي يتم جمعها عن اماكن تواجد التنظيمات الارهابية ومخططاتها وبعدها يتم اصدار مذكرات القبض بحقهم من محكمة التحقيق ومن ثم يتم القاء القبض على المشتبه به للتحقيق معه من قبل الجهات القضائية المختصة ووفقا للقوانين المختصة والاتفاقيات الدولية و ان تلك التدابير لا تؤثر على الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم لانها تتخذ وفقا للقوانين المختصة والاتفاقيات الدولية.

170- اقرت مستشارية الامن القومي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب (2021-2025) والسياسة الوطنية للتأهيل المجتمعي بعد تحرير المدن من عصابات داعش الارهابية.

171- اقامة حلقات نقاشية بعنوان (مسارات عودة عصابات داعش الارهابية في ظل التحديات الاقليمية) لجميع الاجهزة الامنية واعداد دراسة بعنوان (استغلال عصابات داعش الارهابية لجائحة كورونا) واصدار كراس بعنوان (تجنيد النساء في الجماعات المتطرفة).

172- فيما يخص التدريب نحيلكم الى الفقرات (89-97).

الاجابة على السؤال (28)

173- عملت حكومة العراق الى تطبيق (حالة طوارئ صحية) تسمح لها باصدار قرارات واجراءات استثنائية صارمة للحد من انتشار فايروس (كورونا المستجد) مع اتخاذ بعض التدابير التي تعتبر ضرورية لحماية حقوق الإنسان ومن ضمنها الحق في الحياة والصحة.

174- بموجب الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020 ت شكلت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة السيد رئيس الوزراء معنية بتعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية من مرض كورونا، حيث اتخذت هذه اللجنة عدة قرارت للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

175- فيما يخص المستشفيات فان وزارة الصحة والبيئة حددت اماكن للحجر الصحي اضافة الى المستشفيات الموجودة وانشاء مستشفى ميداني (مستشفى السلام) يتكون من عدة قاعات كبير تحتوي اسرة طبية وكافة المستلزمات الطبية لاستقابل الحالات المصابة بفيروس كورنا وتقديم العناية الصحية اللازمة وتوفير الادوية واللقاحات وبما يضمن الحد من عدد الوفيات واستثناء الكادر الطبي من الحظر الجزئي والشامل للتجوال.

176- فيما يخص دور المسنين وذوي الاعاقة ودور ايواء النساء والاطفال فقد اتخذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدة اجراءات في ظل تفشي جائحة كورونا من خلال توفير لوازم الوقاية من الكفوف والكمامات ومواد التعقيم وتعفير الدور الايوائية وتوفير لوازم الصحة العامة وتكثيف الفحوص الطبية ولهم الاولوية في التطعيم واللقاحات.

177- فيما يخص السجون واصلاحيات الاحداث فان وزارة العدل اتخذت عدة اجراءات وقائية منها توفير الكمامات الصحية والقفازات اليدوية وتوزيعها على جميع النزلاء والمنتسبين وفحص درجة حرارة المنتسبين والنزلاء كافة بصورة دورية وتجهيز الوحدات الصحية الموجودة في الاقسام السجنية بالادوية والمستلزمات الصحية مع توفير ملاك طبي بما يتناسب مع اعداد النزلاء وعزل الحالات المشتبه بها في قاعات سجنية وردهات عزل مخصصة داخل الاقسام السجنية وتهيئة سجن البلديات ﺒ ( 100) سرير لحالات الطوارئ ونصب اجهزة التعفير عند مداخل الاقسام الاصلاحية وزيادة ساعات التشميس للنزلاء.

178- صدرت(6) مراسيم جمهورية بالعفو الخاص لسنة 2020 التي شملت (492) نزيل حيث صدر المرسوم الجمهوري رقم (24) في 30/6/2020 وشمل (30) نزيل وصدر المرسوم الجمهوري رقم (27) في 12/8/2020 وشمل (103) نزيل وصدر المرسوم الجمهوري رقم(28) في 6/9/2020 وشمل (95) نزيل والمرسوم الجمهوري رقم (37) في 6/10/2020 وشمل(90) نزيل والمرسوم الجمهوري رقم (38) في 6/10/2020 وشمل (50) نزيل والمرسوم الجمهوري رقم (40) في 6/12/2020 وشمل (31) نزيل والمرسوم الجمهوري رقم (41) في 13/12/2020 وشمل (93) نزيل وقد أدى هذا القرار الى تخفيف الطاقة الاستيعابية في السجون، وافرجت وزارة العدل عن (1157) نزيل في شهري ايلول وتشرين الاول/2021 و فيما يخص الاطفال المحكومين والموقوفين فقد افرج عنهم بسبب ظروف جائحة كورونا وفقا لقرار ات العفو الخاص للعامين (2020-2021) المذكورة اعلاه وعددهم (55)حدث من العراقيين و(63) حدث من العرب والاجانب وترحيل (20) حدث الى بلدانهم واطلاق سراح الاحداث الموقوفين للعامين (2020-2021) وعددهم (454) حدث.

الاجابة على السؤال (29)

179- ان موقف العراق من الانضمام الى نظام روما الاساسي للمحاكم الجنائية الدولية لسنة 1998 والى البرتوكول الاضافي هو التريث بالانضمام الى حين نضج الظروف الملائمة دون ان يترتب على العراق اية قيود قد تسبب اضراراً بمسيرته في الوقت الحاضر لضرورة اجراء التعديلات التشريعية لبعض المواد في قانون العقوبات العراقية رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وقانون مكافحة الارهاب المتعارضة معهما.

الاجابة على السؤال (30)

180- العراق مستمر في دراسة الإنضمام الى الإتفاقيات الدولية ومنها إتفاقيات حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة من خلال وضع تصورات لأليات تطبيقها على الصعيد الوطني وأختيار الوقت المناسب لإتخاذ القرار بذلك, مع ملاحظة إن العراق أقر للمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في العراق بصلاحية تلقي الشكاوى الفردية والبلاغات وهو إجراء يدخل في سياق تهيئة الظروف لدراسة اصدار الاعلانات.