الأمم المتحدة

CRC/C/ECU/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

26 October 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

أولا ً - مقدمة

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لإكوادور (CRC/C/ECU/5-6) في جلستيها 2222 و2223 (انظر CRC/C/SR.2222 و2223) المعقودتين يومي 11 و12 أيلول/سبتمبر 2017، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2251 المعقودة في 29 أيلول/سبتمبر 2017.

٢- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس وبردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/ECU/Q/5-6/Add.1) والتي أتاحت فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل فيها.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف، بما في ذلك التصديق في ٢٠١٣، على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين 2011 (رقم 189)، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2010. كما تحيط اللجنة علم اً باعتماد القانون الأساسي بشأن تنقل الأشخاص، في شباط/فبراير ٢٠١٧، الذي يحظر أي شكل من أشكال احتجاز الأطفال في سياق الهجرة، أو في إطار الإجراءات المتعلقة بملتمسي اللجوء أو اللاجئين؛ والمرسوم التنفيذي رقم ٤ في أيار / مايو ٢٠١٧، الذي جعل وزارة الصحة العامة المؤسسة المسؤولة عن سياسات الصحة الجنسية والإنجابية؛ وقانون إصلاح القانون المدني، في عام ٢٠١٥، الذي يحدد السن الأدنى للزواج بـ ١٨ عاما ً .

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٤- تشعر اللجنة ببالغ القلق لأن النهج الجديد المشترك بين الأجيال الذي اعتمدته الدولة الطرف قد يؤثر على الطابع الخاص للإطار المؤسسي والسياساتي للدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وقد يقوض الحماية الفعالة لحقوق الأطفال، لا سيما على الصعيد المحلي.

٥- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: التنسيق (الفقرة 9)؛ والعنف والاعتداء والإهمال وسوء المعاملة (الفقرة 25)؛ والعنف القائم على نوع الجنس (الفقرة ٢٧)؛ وصحة المراهقين (الفقرة 35)؛ وأطفال الأقليات و/أو جماعات الشعوب الأصلية (الفقرة 41)؛ وقضاء الأحداث (الفقرة 44).

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

٦- في حين تلاحظ اللجنة اعتماد عدة قوانين تتعلق بحقوق الطفل والعملية التشريعية لإصلاح القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين، فهي تشير إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/ECU/CO/4 ، الفقرة ١٠) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة التنفيذ التام للتشريعات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين؛

(ب) التأكد من أن أي إصلاحات قانونية تحافظ على خصوصية الإطار القانوني المتعلق بحقوق الطفل وتحمي الأطفال بوصفهم أصحاب حقوق فيما يتعلق بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بغض النظر عن امتثالهم لواجبات محددة؛

(ج) استعراض إطارها المعياري وجعله متوافق اً مع الاتفاقية، بما في ذلك القانون المدني والقانون الأساسي المتعلق بإدارة البيانات والمعلومات المدنية (2016) فيما يتعلق بالهوية والتبني.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

٧- مع مراعاة وضع خطة وطنية للعيش الكريم للفترة 2013-2017، والخطة الوطنية للمساواة بين الأجيال للفترة 2013-2017، والبرامج التي اعتمدتها حكومات المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي، تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CRC/C/ECU/CO/4 ، الفقرة ١٢) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة وطنية شاملة واستراتيجية هدفهما تنفيذ حقوق الطفل تمشي اً مع الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين المتعلقين بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص المعنيين بتعزيز وحماية حقوق الطفل، وبالتشاور مع الأطفال واستناد اً إلى نهج قائم على حقوق الطفل. وينبغي أن تشمل هذه السياسة جميع الأطفال في الدولة الطرف وجميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية؛ وينبغي أن تُدعَم بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛ وأن تتضمن اعتمادات واضحة وكافية في الميزانية ويُحدَّد لها إطار زمني؛ وتُدمج فيها آليات للمتابعة والرصد؛

(ب) التأكد من أن الخطة الوطنية للمساواة للفترة 2018-2021 وجميع الخطط المحلية للمساواة بين الجنسين تشتمل على نقاط مرجعية محددة وبرامج ترمي إلى الوفاء بالتزامات الدولة الطرف وتنفيذ حقوق الطفل. وينبغي أن تتضمن هذه البرامج نظام رصد يسمح للدولة الطرف بالمتابعة الدورية لمدى الحماية التي يوفرها النظام لجميع الأطفال في البلد؛

(ج) تعزيز قدرة السلطات الوطنية والمحلية المنخرطة في المجلس الوطني للمساواة بين الأجيال ومجالس المقاطعات المعنية بحماية الحقوق في جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين.

التنسيق

٨- تلاحظ اللجنة أن القانون الأساسي المتعلق بالمجالس الوطنية للمساواة (2014) واللوائح العامة (2015) أنشأت نظام اً جديد اً لحماية الحقوق يعتمد تنفيذه على خمسة مجالس وطنية للمساواة ومجالس مقاطعات معنية بحماية الحقوق. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق بالغ ما يلي:

(أ) أن النظام الوطني اللامركزي للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين لا يعمل في الوقت الراهن؛

(ب) أن المؤسسات التي كانت مسؤولة عن إعمال حقوق الطفل، مثل المجلس الوطني للأطفال والمراهقين، ومجالس المقاطعات المعنية بالأطفال والمراهقين ومجالس حماية الحقوق تم تحويلها إلى مجالس مشتركة بين الأجيال ولم تحتفظ بالولاية المحددة والخاصة المنوطة بها فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل؛

(ج) وجود فجوات في التغطية والافتقار إلى الخبرة في توفير خدمات الحماية الخاصة على الصعيد المحلي؛

(د) الافتقار إلى خدمات العدالة المتخصصة للأطفال؛

(هـ) عدم وجود كيان وطني مسؤول عن تنسيق تنفيذ السياسات والبرامج العامة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الطفل في مراحل الطفولة المبكرة.

٩- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء هيئة مناسبة رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات تكلف بولاية واضحة وتمنح سلطة كافية لتنسيق جميع السياسات والبرامج والأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على المستويين القطاعي والوطني وعلى صعيد المقاطعات؛

(ب) منح وكيل وزارة الاقتصاد والإدماج الاجتماعي المعني بحماية الأطفال ووكيل الوزارة المعني بخدمات الحماية الخاصة ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للاضطلاع بولايتيهما؛

(ج) ضمان فعالية النظام الوطني اللامركزي لتوفير الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين عن طريق تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية على جميع المستويات، وكفالة أن تكون ولاية هذا النظام الوطني مخصصة لمسألة حقوق الطفل، وفصلها عن المجلس الوطني للمساواة بين الأجيال؛

(د) اعتماد مبادئ توجيهية واضحة وتعزيز ولاية المجلس الوطني الجديد للمساواة بين الأجيال ومجالس المقاطعات المعنية بحماية الحقوق بغية تعزيز واحترام خصوصية جميع حقوق الطفل وترابطها . وينبغي للدولة الطرف أن تضع معايير واضحة بشأن توافق البرامج المحلية للمساواة مع الاتفاقية؛

(هـ) التعجيل بإنشاء مجالس مقاطعات لحماية الحقوق وضمان قيام سلطات المقاطعات بتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية لإعمال حقوق الطفل؛

(و) إقامة نظم محلية لتوفير حماية شاملة وخاصة للأطفال تعمل بالتنسيق مع هذه المجالس، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لعملها . وينبغي للدولة الطرف بناء قدرات السلطات المسؤولة عن توفير خدمات الحماية الخاصة من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛

(ز) ضمان أن تكون السلطات القضائية متخصصة وتعمل بما يتوافق مع حقوق الطفل؛

(ح) إنشاء هيئة مناسبة رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات ذات ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بحقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة .

تخصيص الموارد

١٠- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بزيادة الاستثمار الاجتماعي كنسبة من الميزانية العامة للدولة، وتشير إلى تعليقها العام رقم ١٩( 2016 ) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنفيذ نهج يراعي حقوق الطفل في عملية وضع ميزانية الدولة من خلال تنفيذ نظام لتتبُّع جميع النفقات ذات الصلة بالأطفال والمراهقين، بما يشمل تقييم الآثار فيما يتعلق بالكيفية التي يمكن أن تخدم بها الاستثمارات في أي قطاع المصالح الفضلى للطفل؛

(ب) تخصيص الموارد اللازمة لإعمال حقوق جميع الأطفال، بما في ذلك القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد في مرحلة الطفولة المبكرة، والقضاء على سوء التغذية لدى الأطفال، وتوفير الحماية الشاملة للأطفال، واتخاذ إجراءات لمكافحة العنف بحق الأطفال؛

(ج) تحديد بنود في الميزانية للأطفال، مع مراعاة نوع الجنس وحالات الضعف التي يعاني منها الأطفال، مثل الأطفال المنتمين إلى الشعوب الأصلية والجنسيات الأخرى، وأطفال شعب مونتوبيو والأطفال الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في فقر، والأطفال في مؤسسات الرعاية، والأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء، وتخصيص أموال عامة من أجل إزالة جميع الحواجز التمييزية التي قد يواجهها الأطفال في التمتع بحقوقهم؛

(د) التأكد من عدم اتخاذ تدابير تراجعية إلا بعد تقييم جميع الخيارات الأخرى وضمان أن يكون الأطفال آخر من يتأثرون بهذه التدابير، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في أوضاع تتسم بالضعف؛

(هـ) ضمان أن تكون جميع التدابير التراجعية ضرورية ومعقولة ومتناسبة وغير تمييزية ومؤقتة، وأن أي حقوق تتأثر من جراء اتخاذها ستُستعاد في أقرب وقت ممكن، ‬ واتخاذ التدابير المناسبة لضمان عدم تأثير أي تدابير تراجعية على الوفاء بالال تزامات الأساسية الدنيا والمباشرة التي تفرضها حقوق الطفل، حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية؛

(و) ضمان فعالية أداء الوحدة المتخصصة في الجمعية الوطنية المعنية بمراقبة تنفيذ الميزانية العامة.

جمع البيانات

١١- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد في مجال جمع المعلومات عن حقوق الطفل، مع الإشارة إلى تعليقها العام رقم ٥ (2003) بشأن تدابير التنفيذ العامة، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز نظامها الخاص بجمع البيانات، ولا سيما من خلال ضمان أن تغطي البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تكون مصنفة بحسب السن ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والجنسية والوضع الاجتماعي والاقتصادي بغية تيسير التحليل المتعلق بجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع تتسم بالضعف؛

(ب) إنشاء نظام لجمع البيانات عن سوء التغذية المزمن، وبخاصة في المناطق الريفية، وعن مختلف أشكال العنف بحق الأطفال؛

(ج) اعتماد مؤشرات محددة بشأن الطفولة في جمع البيانات المتعلقة بالاتجار والاستغلال في الجنس والمواد الإباحية؛

(د) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنون " مؤشرات حقوق الإنسان : دليل للقياس والتنفيذ"، لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

الرصد المستقل

١٢- بالإشارة إلى تعليقها العام رقم ٢(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع بإنشاء آلية محددة لرصد حقوق الطفل تابعة لمكتب أمين المظالم وتكليفها بتلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة مراعية للطفل، بما في ذلك اقتراح تشريعات وسياسات بشأن حقوق الطفل؛

(ب) ضمان استقلالية مكتب أمين المظالم وحصوله على الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتعزيز ورصد تنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين .

النشر والتوعية والتدريب ‬

١٣- تلاحظ اللجنة المعلومات المتعلقة ببرامج التوعية، بما في ذلك الاجتماعات التي تعقد مع الأطفال، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برامج التوعية، بما في ذلك الحملات التي تهدف إلى ضمان أن تكون أحكام الاتفاقية معروفة على نطاق واسع في المجتمع بأسره، بما في ذلك بالنسبة للآباء وأفراد الأسرة الممتدة ومقدمي الرعاية والمهنيين العاملين مع الأطفال، والأطفال أنفسهم . وينبغي أن تكفل الدولة الطرف توفير برامج توعية تتناول الالتزام بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف وضمان الاعتراف بالأطفال كأصحاب حقوق؛

(ب) وضع برامج منهجية لبناء قدرات موظفي الهيئات العامة في جميع فروع الحكومة، بمن فيهم جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والمدرسين، والموظفين الصحيين، والأخصائيين الاجتماعيين، وموظفي مؤسسات رعاية الأطفال، والمسؤولين الحكوميين المحليين، وذلك في مجال المسؤوليات المنوطة بهم بموجب الاتفاقية؛

(ج) تنفيذ برامج للتوعية بشأن حقوق الطفل، ولا سيما في أوساط الصحفيين والمدرسين والمهنيين العاملين في وسائط الإعلام والإنترنت.

التعاون مع المجتمع المدني ‬

١٤-

(أ) الاعتراف قانون اً بالمدافعين عن حقوق الإنسان وعملهم، وتهيئة مناخ من الثقة والتعاون مع المجتمع المدني؛

(ب) إشراك المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك المنظمات التي تمثل الأطفال، والمنظمات التي تمثل الشعوب الأصلية والجنسيات الأخرى ومنظمات الأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، للمساهمة بصورة هادفة ومجدية في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

١٥- تلاحظ اللجنة المعلومات المتعلقة بقانون الإدارة البيئية وواجب الشركات المملوكة للدولة المتمثل في تقديم معلومات عن أي نشاط تضطلع به تترتب عليه آثار بيئية، ومع الإشارة إلى تعليقها العام رقم ١٦(2013) بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بأثر قطاع الأعمال على حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح للشركات وبخاصة العاملة في قطاعي النفط والمعادن، لضمان ألا تؤثر أنشطتها سلباً على حقوق الإنسان أو تهدد معايير البيئة أو غيرها من المعايير، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ب)

(ج) ضمان حصول المجتمعات المتأثرة، بما في ذلك المجتمعات الريفية والشعوب والقوميات الأصلية والإكوادوريون من أصل أفريقي، على معلومات بشأن عمليات التعدين المخطط لها وأي مخاطر مرتبطة بها، وبخاصة تلك المتعلقة بالأطفال .

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الحماية الكاملة من التمييز على جميع الأسس، بالتنسيق مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، بمن فيهم الفتيات، كما توصي بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجيات، بما في ذلك برامج العمل الإيجابي، من أجل معالجة أوجه التفاوت في الحصول على التعليم والخدمات الصحية وتوفير الحد الأدنى من مستوى المعيشة للأطفال المنتمين إلى الشعوب والقوميات الأصلية، وأطفال شعب مونتوبيو والأطفال الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي، والأطفال المعوقين وأطفال الأسر الفقيرة، وتحقيق نتائج قابلة للقياس وأهداف ينبغي تحقيقها في الأجلين القصير والطويل؛

(ب) وضع وتنفيذ استراتيجية تتضمن تعريف اً واضح اً للأهداف وإنشاء آلية رصد تهدف إلى القضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية التي تنطوي على تمييز بحق الفتيات في جميع مجالات الحياة، مع إيلاء اهتمام خاص للتعليم . وفي سياق هذه الاستراتيجية، ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير الرامية إلى مكافحة التحامل والتمييز بحكم الواقع ضد الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات؛

(ج) اعتماد استراتيجية وأحكام قانونية محددة ومبادئ توجيهية واضحة للسلطات العامة تهدف إلى تعزيز عدم التمييز بحق الأطفال لأي سبب كان، ومكافحة وصم أطفال الأسر وحيدة الوالد، والأطفال المولودين لأشخاص محرومين من حريتهم، وأطفال الأسر المكونة من زوجين من نفس نوع الجنس، والمثليات والمثليين ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال؛

(د) ضمان التصدي بفعالية لجميع حالات التمييز ضد الأطفال، بما يشمل نشر معلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها بشأن ما يشكل ضرب اً من التمييز، وتحديد إجراءات تأديبية أو إدارية أو جزاءات جنائية، عند الاقتضاء، وتمكين الأطفال من الحصول على المشورة النفسية - الاجتماعية والقانونية في حالات التعرض للتمييز؛

(هـ) رصد الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى مكافحة التمييز، وتضمين تقريرها المقبل تقييم اً للنتائج المحرزة .

مصالح الطفل الفضلى

١٧- تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يعترف بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وبالإشار ة إلى تعليق اللجنة العام رقم ١٤ (2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إدماج هذا الحق على النحو المناسب وتفسيره وإعماله باتساق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وبخاصة فيما يتعلق بقانون الأسرة وبالأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية، ولدى وضع وتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع العامة التي لها تأثير على الأطفال . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الموظفين المعنيين من أجل تحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات؛

(ب) التنفيذ الإلزامي للمعايير المحددة من قبل مجلس القضاء عام ٢٠١٥ بشأن تقييم وتحديد مصالح الطفل الفضلى في سياق الإجراءات القضائية، مع إيلاء اهتمام خاص للقرارات المتعلقة بالرعاية البديلة، بما في ذلك التبني؛

(ج) وضع عمليات إلزامية لإجراء تقييمات مسبقة ولاحقة لأثر جميع القوانين والسياسات ذات الصلة بالأطفال على إعمال حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى؛

الحق في الحياة والبقاء والنمو

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية للتصدي لوفيات الأطفال حديثي الولادة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لتحسين الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها للأمهات والمواليد، وإيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية والمهمشة، وتشير إلى الغاية 3-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بإنهاء وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

احترام آراء الطفل

١٩- تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تتضمن آليات رسمية للتشاور مع الأطفال على الصعيد الوطني وعلى مستوى المقاطعات، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم ١٢(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تنفيذ القانون العام للإجراءات على نحو يتسق مع حق الطفل في الاستماع إليه في جميع مراحل الإجراءات الإدارية والقضائية، وحقه في الوصول إلى الملفات الخاصة به، وتوفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية للأطفال ذوي الإعاقة . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع بروتوكولات تلزم السلطات القضائية باحترام حقوق الطفل في جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك تقييم قدرة الطفل، و إ طلاعه على الوزن الذي يقام لآرائه، وعلى كيفية ت قديم الشكاوى والوصول إلى سبل ال ا نتصاف والجبر في حالة تجاهل حقه في الاستماع إليه؛

(ب) اعتماد مؤشرات بشأن مشاركة الأطفال مشاركة فعالة في جميع آليات المشاركة المنشأة بموجب القانون الأساسي المتعلق بمشاركة المواطنين (2010) على الصعيد الوطني وعلى مستوى المقاطعات؛

(ج) كفالة أن تقوم جميع مجالس المقاطعات المعنية بحماية الحقوق بإنشاء آليات لمشاركة الأطفال في عمليات التشاور؛

(د) اعتماد مؤشرات للمساءلة وإعداد تقييمات تبيّن مدى قبول آراء الأطفال في المجالس الطلابية المدرسية، وتنظيم حملات عامة لتعزيز الاعتراف بآراء الأطفال من جميع الأعمار وقبولها في المنزل وفي مؤسسات الرعاية.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

الحق في الهوية/تسجيل الولادة

٢٠- تشير اللجنة إلى اعتماد عملية التسجيل المجاني والنظام الوطني لتسجيل الإحصاءات الحيوية، لكنها تلاحظ استمرار وجود ثغرات في تسجيل ولادات الأطفال في مختلف المناطق وكذلك ولادات أطفال اللاجئين.

(أ) اعتماد خطة عمل تستهدف المرأة في المناطق الريفية والساحلية والحدودية في مقاطعات غواياس ومانابي وإسميرالداس لضمان تسجيل المواليد؛

(ب) كفالة تنفيذ الاتفاق المبرم بين وزارة الخارجية والسجل المدني بشأن تسجيل الأطفال اللاجئين في السجل المدني وإصدار بطاقات هوية لهم؛

(ج) استعراض القانون الأساسي المتعلق بإدارة البيانات ومعلومات الأحوال المدنية، الأمر الذي يتيح للأطفال إمكانية تغيير الأسماء بعد التسجيل عند الولادة، ووضع ضمانات كافية لحماية حق الطفل في الهوية ومنع تعديل هوية وأسماء الأطفال بحكم الواقع/القانون.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

٢١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تعرض الأطفال للعنف خلال المظاهرات العامة، وإزاء التدابير التأديبية والجزاءات المفروضة على الأطفال الذين يشاركون في الاحتجاجات، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي للأطفال وحمايتها وتيسيرها، وسحب القوانين والأنظمة التي تسمح بالمعاقبة على ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛

(ب) التعجيل باعتماد بروتوكول بشأن كيفية التعامل مع الأطفال خلال المظاهرات العامة وضمان اتساقه مع الاتفاقية؛

(ج) إنشاء آلية لتلقي شكاوى الأطفال الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف والاستخدام المفرط للقوة أثناء الاحتجاجات العامة أو الاحتجاز التعسفي، وفرض عقوبات مناسبة على الموظفين العموميين الذين ينتهكون الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي للأطفال .

الوصول إلى المعلومات المناسبة

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الوصول إلى المعلومات المناسبة للأطفال، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في مناطق ريفية ونائية، وللأطفال المنتمين إلى الشعوب والقوميات الأصلية والإكوادوريين من أصل أفريقي والأطفال اللاجئين، بما يناسب سنهم ونضجهم وخلفيتهم الثقافية؛

(ب) اعتماد تدابير لحماية الأطفال من المعلومات والمنتجات الضارة والمخاطر على شبكة الإنترنت، والتصدي لتصوير الأطفال بشكل سلبي ولتعرضهم للتمييز؛

(ج) توفير التدريب بشأن حقوق الطفل للعاملين في مجال التواصل الاجتماعي والصحفيين؛

(د) توسيع نطاق وصول الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية إلى الإنترنت وحصولهم على المعلومات .

دال- العنف الممارس على الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

٢٣- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام ر قم ٨ (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد مشروع القانون الأساسي بشأن الطفولة والمراهقة الخاليتين من العقوبة البدنية والمعاملة المهينة، والذي يجرم العقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما فيها المنزل.

العنف والاعتداء والإهمال

٢٤-

( أ) انتشار العديد من أشكال العنف، بما في ذلك العنف البدني والجنسي والنفسي، والاعتداء على الأطفال من جميع الأعمار في المنزل والمدرسة ووسائل النقل العام والأماكن العامة، وذلك من قِبل الآباء والمدرسين والشركاء ومقدمي الرعاية و/أو زملاء الدراسة، كما تشعر بالقلق إزاء الإفراط في ممارسة هذا العنف على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، والأطفال المنتمين إلى الشعوب والقوميات الأصلية والأطفال الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي؛

(ب) انتشار مختلف أشكال العنف والمضايقة وتسلط الأقران والاعتداء في المدارس؛

(ج) استمرار استخدام العنف ضد الأطفال وتعرضهم للعقوبة البدنية كشكل من أشكال التأديب في المنزل والمدرسة وأماكن أخرى؛

(د) عدم وجود تدابير لجمع بيانات رسمية عن نسب حدوث جميع أشكال العنف ضد الأطفال في الدولة الطرف؛

(هـ) عدم كفاية المعلومات المقدمة عن اتخاذ تدابير لتوفير فرص الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف والتعويض للأطفال ضحايا العنف تكون مراعية للعمر ونوع الجنس ويمكن الوصول إليها في جميع أنحاء البلد، الريفية والحضرية على حد سواء.

٢٥- ومع إشارة اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، والإشارة إلى الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن مكافحة جميع أشكال الاعتداء والعنف ضد الأطفال، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة من أجل منع جميع أشكال العنف والإساءة والإهمال بحق الأطفال في جميع الأماكن والقضاء عليها، والنظر على وجه الخصوص في وضع تدابير لمنع العنف ضد الأطفال المنتمين إلى الشعوب والقوميات الأصلية والأطفال الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي، مع تحديد إطار زمني ورصد مخصصات كافية في الميزانية والموارد البشرية والتقنية اللازمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية؛

(ب) وضع إطار محدد وآليات رصد تشمل تقديم تقارير دورية من قبل السلطات المسؤولة، وكذلك من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الأطفال والمنظمات النسائية ومنظمات الشعوب الأصلية؛

(ج) ضمان أن تضع المدارس، على سبيل الأولوية، برامج وأنشطة التوعية اللازمة لمحاربة العنف والإيذاء والتحرش والترهيب في المدارس، وتعزيز احترام الحياة والسلامة البدنية في صفوف الأطفال ونشر المعلومات في أوساط الأطفال والآباء ومقدمي الرعاية والمدرسين والعاملين مع الأطفال عن آليات تقديم الشكاوى والانتصاف في حالات التعرض لترهيب أو تحرش أو اعتداء في المدارس؛

(د) تعزيز نظام الحماية المتخصصة للأطفال، ووضع سياسات عامة لمكافحة جميع أشكال العنف المستخدمة في طريقة تنشئة الطفل والقضاء عليها؛

(هـ) إنشاء قاعدة بيانات وطنية للقيام على نحو منهجي بجمع معلومات وبيانات مصنفة حسب العمر والجنس ونوع العنف والعلاقة بين الضحية والجاني، عن جميع حالات العنف ضد الأطفال في إطار الأسرة والمدارس ومؤسسات الرعاية، وإجراء تقييم شامل لنطاق هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(و)

(ز) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للأفرقة المعنية بالأطفال وغيرها من الخدمات الأولية من أجل التصدي بصورة كافية لحالات إيذاء الأطفال المبلغ عنها؛

(ح)

العنف الجنساني

٢٦- تشير اللجنة إلى المعلومات المتعلقة بالخطة الوطنية للقضاء على الجرائم الجنسية (2011) ونهج "عدم التسامح مطلقا ً " إزاء العنف الجنسي في المدارس، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء انتشار العنف الجنساني، ولا سيما ما تتعرض له الفتيات من عنف جنسي وتحرش وإيذاء في جميع المجالات، وكذلك إزاء ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب في حالات العنف الجنسي.

٢٧-

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية على وجه السرعة للقضاء على العنف الجنسي ضد الفتيات في المنزل، بما في ذلك في المناطق الحضرية والريفية وفي النظام التعليمي، لضمان وصول الفتيات إلى آليات فعالة لتقديم الشكاوى في حالة التعرض للعنف الجنسي، وإلى المعلومات المتعلقة بحقوقهن الجنسية والإنجابية؛

(ب) استخدام عمليات إلزامية للفحص والتحري عن السوابق بالنسبة لجميع المهنيين والموظفين العاملين مع الأطفال ولفائدتهم في المدارس العامة والخاصة، ومضاعفة جهودها الرامية إلى توفير التدريب الإلزامي وأنشطة بناء القدرات في مجال حقوق الطفل والمساواة بين الجنسين في أوساط الأسر والآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين؛

(ج) التعجيل بالإجراءات القضائية لملاحقة من يُدّعى ارتكابهم أفعال عنف جنسي ضد الفتيات وإجراء التحقيقات الرسمية، الموافق عليها من وزارة التعليم ومكتب المدعي العام، بشأن العنف الجنسي في المدارس، وجمع بيانات مصنفة حسب السن والمنطقة الجغرافية والأصل القومي و/أو الإثني ؛

(د) اعتماد معايير واضحة لتوفير سبل الانتصاف والجبر للفتيات ضحايا العنف والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك تقديم المشورة النفسية والاجتماعية والجبر والتعويض وضمانات عدم التكرار.

مصارعة الثيران

٢٨- توصي اللجنة برفع السن الدنيا قانون اً من ١٦ إلى ١٨ عام اً لمشاهدة مصارعة الثيران والمشاركة فيها.

الممارسات الضارة

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي في المجتمع بين الأطفال بشأن السن الدنيا للزواج المحددة بـ ١٨ عاما ً .

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و 9 -11، و18( 1) - ( 2)، و20، و21، و25، و27(4))

٣٠-

(أ) اعتماد استراتيجية لتعزيز الرعاية الأسرية للأطفال في جميع الظروف، وتخصيص ما يكفي من الموارد التقنية والبشرية والمالية؛

(ب) اعتماد سياسات عامة ولوائح تنظيمية وتوفير ما يكفي من المخصصات في الميزانية لدعم الآباء في جميع أنحاء البلد؛

(ج) تنفيذ استراتيجية لإنهاء إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية وفق إطار زمني وتحديد نقاط مرجعية ومؤشرات قابلة للقياس، ومضاعفة جهودها لإعادة إدماج الأطفال في الأسرة عندما يكون ذلك في مصلحة الطفل الفضلى؛

(د) كفالة منح مراكز الرعاية البديلة ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تيسير إعادة تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم اجتماعيا ً ؛

(هـ) وضع نظام لرصد نوعية الخدمات المقدمة إلى الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة.

التبني

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل تنفيذ الاتفاق الوزاري رقم ١٩٤ لعام ٢٠١٤ بشأن التبني على نحو يستوفي جميع الضمانات المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية؛

(ب) ضمان إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع حالات التبني؛

(ج) سحب التشريع المتعلق بـ "صعوبة تبني" الأطفال فوق سن الرابعة؛

(د) الحرص في الممارسة العملية على الاستماع إلى آراء الطفل في جميع عمليات التبني بما يتماشى وقدراته المتنامية، وكفالة الحصول على الموافقة المستنيرة من الأشخاص المخولين قانوناً؛

(هـ) ضمان حق الطفل المتبنى في الحصول على معلومات عن أصوله.

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و 24 و26 و27( 1)- ( 3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٣٢- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك منحة " خواكين غا ييغوس لارا" ، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد نهج شامل وتشاركي لإعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وكفالة أن جميع السياسات المتعلقة بالطفل تطبق نموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة؛

(ب) تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة التهميش والتمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة في الوصول إلى الصحة والتعليم وخدمات الدعم والحماية؛

(ج) وضع استراتيجية شاملة لضمان وصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة إلى نظام التعليم العادي الشامل، ووضع مبادئ توجيهية لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم المناسب للأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، ولتطوير بيئات التعليم الشامل والأدوات التعليمية ومنهجيات التدريس.

الصحة والخدمات الصحية

٣٣- في ضوء تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وبالإشارة إلى الغاية 3-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن وضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها، ولا سيما من خلال تخصيص الموارد المالية والمعدات، بغية تحسين التغطية بخدمات الرعاية الصحية والمساعدة للأطفال ونوعيتها، وبخاصة في المناطق الريفية؛

(ب) اعتماد تدابير لتعزيز وقاية الأطفال من الأمراض المعدية، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في أوضاع مهمشة؛

(ج) تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية وآليات مساءلة من أجل توفير التغطية الشاملة بالتطعيم وتوفير المغذيات والمعادن، فضل اً عن وضع برامج لمكافحة وفيات الأطفال والأمهات وسوء التغذية؛

(د) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي لجميع الأسر المعيشية والمدارس والمرافق الصحية .

صحة المراهقين

٣٤- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة بالخطة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية للفترة 2017-2021.

(أ) استمرار العقبات التي تحول دون وصول الأطفال لخدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية؛

(ب) ارتفاع معدل الحمل بين المراهقات، وغالب اً ما يكون ذلك نتيجة للعنف الجنسي؛

(ج) الحواجز التي تحول دون الوصول إلى خدمات الإجهاض وممارسة الإجهاض غير المأمون؛

(د) عدم كفاية فرص الوصول إلى الوسائل الحديثة لمنع الحمل وتنظيم الأسرة؛

(هـ) الحواجز التي تحول دون الوصول إلى فحص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بسبب المواقف المتحاملة من جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية؛

(و) ارتفاع عدد حالات الانتحار في منطقة الحدود الشمالية؛

(ز) تعاطي المخدرات والكحول في أوساط المراهقين.

٣٥-

(أ) اعتماد استراتيجية وتعزيز أنشطة التدريب وبناء القدرات في أوساط العاملين في مجال الرعاية الصحية بهدف منع العوائق السلوكية التي تحول دون توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين؛

(ب) وضع سياسة وطنية لمكافحة حمل المراهقات، بما في ذلك من خلال توفير الوصول إلى معلومات محدّثة عن أساليب تنظيم الأسرة ومعالجة ومكافحة العنف الجنسي والجنساني، والتعاون بشكل وثيق مع المنظمات النسائية والمنظمات المعنية بالأطفال من أجل جمع آرائها بشأن إنشاء آليات وقائية فعالة، بما في ذلك وضع إجراءات للشكاوى والإنذار المبكر في حالات العنف الجنسي والاعتداء من قِبل الوالدين أو الأقارب أو مقدمي الرعاية؛

(ج) ضمان أن تتاح للفتيات إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الإجهاض العلاجي والنظر في إلغاء تجريم الإجهاض، مع إيلاء اهتمام خاص لسن الفتاة الحامل وحالات سفاح المحارم والعنف الجنسي؛

(د) التأكد من أن المعلومات عن تنظيم الأسرة وأساليب منع الحمل الحديثة متاحة في أشكال يسهل الاطلاع عليها وبلغات الشعوب الأصلية للمراهقين؛

(هـ) وضع برنامج زمني لإتاحة إمكانية الوصول إلى اختبار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لجميع المراهقين، وتعزيز تنفيذ السياسات الرامية إلى منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وحماية الأطفال والمراهقين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(و) تنفيذ الخطة الوطنية للصحة العقلية التي تعالج على نحو ملائم حق المراهقين في مستوى مناسب من الصحة، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الانتحار في أوساط المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة الفتيات المنتميات إلى الشعوب والقوميات الأصلية، ولا سيما في منطقة الحدود الشمالية؛

(ز) اعتماد استراتيجية وطنية ترمي إلى منع ومكافحة تعاطي المخدرات والكحول في أوساط المراهقين، والتعاون بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني لتحديد ومعالجة أسباب تعاطي المخدرات واستهلاك الكحول بوصفه مسألة تتعلق بالصحة العامة.

المستوى المعيشي

٣٦- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الغايتين 1-3 و11-1 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم تحويلات نقدية للأسر التي لديها أطفال، في إطار الخطة الإنمائية الوطنية الجديدة والبرنامج الاجتماعي، لضمان مستوى معيشي لائق وإنشاء آلية شفافة تمكن مقدمي الخدمات الاجتماعية الخاصة من الحصول على التمويل العام؛

(ب) اعتماد استراتيجيات شاملة ومتعددة القطاعات على الصعيدين الوطني والمحلي بهدف تحقيق أهداف الخطة المتعلقة بأطفال الشعوب الأصلية، والتأكد من أن السياسات العامة في مجال الإسكان والوصول إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والصحة والتعليم تعالج بصورة ملائمة حقوق الأطفال المنتمين إلى الشعوب والقوميات الأصلية والأطفال الإكوادوريين من أصل أفريقي وأطفال شعب منتوبيو ؛

(ج) تنظيم مشاورات محددة الهدف مع الأطفال والأسر والمنظمات المعنية بحقوق الطفل ومنظمات المجتمع المدني بشأن مسألة فقر الأطفال، سعياً إلى تعزيز الاستراتيجيات والتدابير المتخذة لإعمال حقوق الطفل في إطار استراتيجيات الحد من الفقر. ‬

زاي- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

٣٧- تحيط اللجنة علماً بالغاية 4-أ من أهداف التنمية المستدامة بشأن بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، والإعاقة، والأطفال، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة لل جميع، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسات العمل الإيجابي والبرامج الرامية إلى ضمان التحاق الأطفال بالتعليم ومنع التسرب المدرسي في أوساط الأطفال المنتمين إلى الشعوب والقوميات الأصلية وأطفال شعب مونتوبيو والإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي، والأطفال المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء؛

(ب) كفالة توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية للبرامج التي تهدف إلى إلحاق الأطفال بالمدارس، وتوفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة للأطفال في المناطق الريفية، ووجبات مدرسية، وبيئات ملائمة لتمضية أوقات الفراغ والترفيه في المدارس؛

(ج) وضع استراتيجية ترمي إلى مكافحة التمييز وكراهية الأجانب في المدارس، لا سيما ضد الأطفال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء؛

(د) إجراء مشاورات عامة مع المنظمات المعنية بالأطفال ومنظمات المجتمع المدني بهدف تقييم تنفيذ الأهداف الإنمائية المتعلقة بالمدارس وتحديد ما تبقى من تحديات بشأن إتاحة التعليم المتعدد الثقافات وإزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى المدارس.

الراحة وأوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية

٣٨-

(أ) اعتماد سياسة وطنية لمزاولة الألعاب والترفيه تحترم مختلف الخلفيات الثقافية، وتخصيص موارد كافية ومستدامة على الصعيدين الوطني والمحلي تكفل إتاحة ممارسة الألعاب والبرامج الترفيهية للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) كفالة التوعية بحقوق الأطفال ومراعاتها في سياق البرامج الرياضية، ورصد حالة الأطفال الذين يشاركون في أنشطة تنافسية تتطلب درجة عالية من الأداء، بما في ذلك كرة القدم؛

(ج) تعزيز التدابير ورصد مخصصات في الميزانية لتهيئة أماكن للترفيه وتوفير أنشطة في الهواء الطلق للأطفال في المجتمعات الريفية، والتشاور مع المنظمات المعنية بالأطفال والمجتمعات المحلية الريفية من أجل تصميم وتنفيذ ورصد السياسات والأنشطة ذات الصلة بممارسة الألعاب والترفيه.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و 33 و35 و 36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء

٣٩-

(أ) اعتماد تشريعات وتدابير لتوفير الحماية والمساعدة الخاصة للأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، طوال عملية البت في طلبات اللجوء؛

(ب) منع إعادة الأطفال غير المصحوبين بذويهم في جميع نقاط الدخول الحدودية، ومنع أي شكل من أشكال احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء في المطارات؛

(ج) ضمان إدراج الأطفال اللاجئين فور اً في السجل المدني وتحديد هويتهم؛ وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي؛ وتنظيم حملات للتوعية والإعلام بشأن آليات الحماية المتاحة للأطفال؛ وتعزيز الفرص المتاحة للأطفال من أجل سرعة الاندماج في المجتمع.

٤٠- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل العملية التشاركية لوضع الخطة المتعلقة بأطفال الشعوب الأصلية، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الآثار السلبية الناجمة عن مشاريع الصناعات الاستخراجية العملاقة والأنشطة التي تجري في مناطق الشعوب الأصلية، بما في ذلك العنف ضد أطفال الشعوب الأصلية في سياق أنشطة إنفاذ القانون؛

(ب) تدني نوعية التعليم الثنائي اللغة المتعدد الثقافات؛

(ج) عدم كفاءة نظام جمع البيانات المتعلقة بحالة الأطفال الإكوادوريين من أصل أفريقي وأطفال شعب مونتوبيو .

٤١- وبالإشارة إلى التعليق العام للجنة رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، وتماشياً مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية و مجتمعاتها المحلية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التماس الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعوب الأصلية وأطفال الشعوب الأصلية فيما يتصل بجميع التدابير التي تؤثر على حياتهم، ولا سيما استغلال الموارد الطبيعية في مناطقهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة مضمون الإعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية (2007) لإعمال الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(ب) كفالة رصد مخصصات مناسبة في الميزانية والتعجيل باعتماد تعليم ثنائي اللغة متعدد الثقافات وجيد النوعية في جميع المقاطعات، بما في ذلك من خلال توفير المواد المناسبة ومعلمين ثنائيي اللغة وأدوات تربوية؛

(ج) إنشاء نظام لجمع البيانات المتعلقة بحالة الأطفال الإكوادوريين من أصل أفريقي وأطفال شعب مونتوبيو .

الاستغلال الاقتصادي، بما فيه عمل الأطفال

٤٢- تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CRC/C/ECU/CO/4 ، الفقرة ٧١) وتوصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال في جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك عن طريق تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لضمان القضاء على عمل الأطفال، ووضع برامج على المستوى المحلي وعلى مستوى المقاطعات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٤٣- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) شيوع استخدام تدابير الحرمان من الحرية في مراكز إعادة التأهيل ابتداء من سن الثانية عشرة بالنسبة للجرائم الجنائية الخطيرة، ومن سن الرابعة عشرة للجرائم الأخرى، واعتبار ذلك من التدابير الاجتماعية - التربوية للأطفال المخالفين للقانون، وزيادة المدة القصوى للحرمان من الحرية من أربع إلى ثماني سنوات؛

(ب) توفير المساعدة القانونية وخدمات مشورة بصورة محدودة للأطفال المخالفين للقانون؛

(ج) عدم وجود أحكام قانونية تجيز تخفيض مدة الحرمان من الحرية و/أو مراجعة التدابير الاجتماعية - التربوية المفروضة؛

(د) شرط تمضية٦٠ في المائة من العقوبة في شكل حرمان من الحرية و/أو نظام "حبس" من أجل التأهل للاستفادة من النظام شبه المفتوح، وشرط تمضية ٨٠ في المائة على الأقل من مدة العقوبة في شكل حرمان من الحرية من أجل التأهل للاستفادة من النظام المفتوح؛

(هـ) عدم كفاية المعلومات عن التدابير المتخذة لحماية حياة وسلامة الأطفال في مراكز إعادة التأهيل.

٤٤- وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع السن القانونية لتطبيق تدابير الحرمان من الحرية؛

(ب) منع تنفيذ التدابير الاجتماعية و/أو التربوية المتمثلة في الحرمان من الحرية، وتعزيز تطبيق مبدأ تناسب العقوبات المفروضة على الأطفال المخالفين للقانون؛

(ج) تعزيز جهودها لإعداد وتدريب قضاة متخصصين في شؤون الأحداث في جميع أنحاء البلد، وضمان تقديم مساعدة قانونية تتسم بالكفاءة والاستقلالية وتوفير محامي دفاع عامين في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال المخالفين للقانون؛

(د) تعزيز التعاون الشامل للقطاعات داخل منظومة العدالة المتخصصة، وأن تكفل، على وجه الخصوص، توفير المشورة القانونية والنفسية والرعاية الصحية للأطفال المخالفين للقانون؛

(هـ) استعراض إطارها المعياري المتصل بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالأطفال المخالفين للقانون، وضمان إمكانية استئناف أو مراجعة الجزاءات المفروضة و/أو تخفيض مدة الحرمان من الحرية؛

(و) تعديل النظام الذي يشترط تمضية ٦٠ في المائة من عقوبة الحرمان من الحرية بالنسبة للأطفال المخالفين للقانون، لكي يتسنى إعادة النظر في العقوبة في أي وقت أثناء العملية بهدف سحبها؛

(ز) ضمان الرصد الدوري والملائم لمراكز إعادة التأهيل التي يحرم فيها الأطفال من حريتهم، وتوفير آليات مستقلة لتقديم الشكاوى تراعي احتياجات الطفل، فضل اً عن توفير سبل الانتصاف والجبر في حالات العنف ضد الأطفال في هذه المراكز.

متابعة تنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

٤٥- تلاحظ اللجنة تجريم الدولة الطرف استغلال الأطفال في المواد الإباحية وبغاء الأطفال، كما تلاحظ الأعمال التي تضطلع بها المديرية الوطنية للشرطة الخاصة بالأطفال والمراهقين، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2015-2018، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدد حالات اختفاء الأطفال، وبخاصة الفتيات، الذين يتعرضون للبيع والاختطاف والاتجار، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي لبيع الأطفال، بما في ذلك عن طريق إنشاء نظم للإنذار المبكر وآليات للبحث عن الأطفال المفقودين، ولا سيما الفتيات؛

(ب) اعتماد خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال، وكفالة زيادة المشاركة والتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني العاملة مع ضحايا الاتجار؛

(ج) إقامة وممارسة ولايتها القضائية خارج إقليمها الوطني لملاحقة جميع مرتكبي الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري؛

(د) تعزيز نظام الحماية بالضمان الاجتماعي ليشمل جميع الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، ولا سيما أطفال الشعوب والقوميات الأصلية، والأطفال الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي، والأطفال المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء؛

(هـ) اعتماد برامج للتوعية وبناء القدرات للموظفين العموميين فيما يتعلق بحالات الاتجار بالأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(و) اعتماد استراتيجيات لتوفير المساعدة القانونية والمشورة النفسية والاجتماعية للأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال في البغاء والمواد الإباحية، وإنشاء آلية لإعادة التأهيل والتعافي وإعادة إدماج الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري.

متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة وتوصياتها المتعلقة بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشت راك الأطفال في النزاعات المسلحة

٤٦- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز دور المؤسسات المعنية بحماية الأطفال الذين يعيشون في المناطق الحدودية من أجل تحديد الحالات التي تشكل خطر اً على الأطفال؛

(ب) تعزيز أنشطة إنفاذ القانون في منطقة الحدود الشمالية بهدف منع تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وجماعات الجريمة المنظمة، بمن فيهم تجار المخدرات، وتعزيز جهود بناء السلام؛

(ج) إعطاء الأولوية للملاحقة والإدانة في حالات تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة واستخدامهم في الأعمال القتالية من جانب جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، بما في ذلك من خلال ممارسة الولاية القضائية خارج إقليمها الوطني لملاحقة جميع المسؤولين عن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

طاء- التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ‬

٤٧- توصي اللجنة، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية ‬

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية بشأن إعمال حقوق الطفل في كل من الدولة الطرف والدول الأخرى الأعضاء في منظمة. ‬

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

٤٩- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. كما توصي بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الخطية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية، على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لتقديم التقارير والمتابعة

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية لتقديم التقارير والمتابعة بوصفها هيئة حكومية دائمة مكلفة بتنسيق وإعداد التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتعامل مع هذه الآليات، إضافة إلى تنسيق متابعة الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات وتنفيذها وتعقّبها على الصعيد الوطني. وتشدد اللجنة على ضرورة أن تُدعَم هذه الهيئة بالقدر الكافي وباستمرار بموظفين متفانين وأن تتمتع بأهلية التشاور بشكل منهجي مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومع المجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

٥١- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في موعد أقصاه 1 أيلول/سبتمبر 2022 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي إعداد التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدت في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، على ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). فإن تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، طُلب إلى الدولة الطرف اختصاره عملاً بالقرار السالف الذكر. وإن تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد، فلن يتسنى ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٥٢- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقد يم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأ ول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.