الأمم المتحدة

CRC/C/80/D/14/2017

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

14 August 2019

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل ‏

قرار اعتمدته لجنة حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، بشأن البلاغ رقم 14/2017 * **

بلاغ مقدم من : أ. د . (يمثله المحامي ألبرت باريس كاسانو ب ا )

الشخص المدعى أنه ضحية : أ. د .

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 17 آذار/مارس 2017

تاريخ اعتماد القرار : 1 شباط/فبراير 2019

الموضوع : إجراء تحديد سن قاصر مزعوم غير مصحوب

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ و إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

مواد الاتفاقية : 3، و8، و12، و18(2)، و20(1)، و27، و29

مواد البروتوكول الاختياري : 7 (ج) و(ه) و(و)

1 - 1 صاحب البلاغ هو أ. د.، وهو مواطن غيني، يفيد بأنه وُلد في 2 شباط/ فبراير 2003 . ويدعي أنه ضحية انتهاك المادة 3، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 8، و18(2)، و20(1)، و27، و29 من الاتفاقية ( ) . وقد دخل البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014 .

1 - 2 وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، في 28 آذار/مارس 2017، نيابةً عن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن إعادة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي وأن تنقله إلى مركز لحماية القاصرين ريثما تنظر اللجنة في قضيته.

1 - 3 وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2017، قرّر الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابةً عن اللجنة، رفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بشكل منفصل عن أسسه الموضوعية وإلغاء التدابير الوقائية المعتمدة ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 1 آذار/مارس 2017، اعترضت الشرطة الوطنية الإسبانية الزورق الصغير الذي كان يستقلّه صاحب البلاغ لدى محاولته الدخول إلى إسبانيا بصفة غير قانونية . وفي اليوم ذاته الذي وصل فيه صاحب البلاغ، الذي لم يكن حاملاً لل وثائق اللازمة ، أفاد بأنه قاصر .

2 - 2 وفي 2 آذار/مارس 2017، أمر مكتب المدعي العام لقضايا الأحداث في المحكمة العليا الإقليمية في ألميريا بإجراء اختبارات طبية لتحديد سن صاحب البلاغ . وأُجريت هذه الاختبارات في اليوم ذاته، وتمثلت في تصوير يده اليسرى بالأشعّة السينية . وكشفت نتائج هذه الأشعة أن سن عظام صاحب البلاغ ” تتجاوز 18 سنة، وفقاً لأطلس غروليتش وبايل “ (لا يوجد انحراف معياري بالنسبة لهذه الفئة العمرية) ( ) .

2 - 3 واستنادا ً إلى نتائج اختبار الأشعة السينية المـُجرى، أصدر مكتب المدعي العام لقضايا الأحداث ، في 2 آذار/مارس أيضاً ، قراراً يقضي بأن صاحب البلاغ راشد .

2 - 4 وفي 2 آذار/مارس أيضاً، أصدرت محكمة التحقيق رقم 5 في ألميريا أمراً بإيداع صاحب البلاغ في مركز لاحتجاز الأجانب مدةً أقصاها 60 يوماً، بانتظار تنفيذ أمر إعادته إلى بلده . ونُقل صاحب البلاغ في اليوم ذاته إلى مركز احتجاز الأجانب في برشلونة . وصرح صاحب البلاغ مرة أخرى، لدى دخوله هذا المركز، أنه قاصر، وأرسلت هيئة الشرطة في المركز بالتالي رسالة بالفاكس للإبلاغ عن حالته إلى قسم شؤون الأحداث التابع لمكتب المدعي العام الإقليمي في برشلونة . ويؤكّد صاحب البلاغ أنه لم يتلق أي ردّ بهذا الشأن .

2 - 5 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لا يملك أي وثيقة هوية بالنظر إلى وفاة والدته في الزورق خلال الرحلة واغتيال والده في بلده الأصلي .

2-6 ويؤكد صاحب البلاغ أنه لا يمكن الطعن أمام المحاكم في قرارات تحديد السن الصادرة عن مكتب المدعي العام، على نحو ما أكدته المحكمة الدستورية الإسبانية في قرارها 172/2013؛ وبالتالي، فقد استنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة .

الشكوى

3 - 1 يؤكد صاحب البلاغ أن مصالح الطفل الفضلى المعترف بها في المادة 3 من الاتفاقية لم تولَ أي اعتبار خلال إجراء تحديد السن الذي خضع له . ووفقاً لما لاحظته اللجنة، لا تملك الدولة الطرف بروتوكولاً موحداً على الصعيد الوطني لحماية الأطفال غير المصحوبين . وبالتالي، فإن طرائق تحديد سن هؤلاء الأطفال تختلف تبعاً ل لأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي ( ) .

3 - 2 ويشير صاحب البلاغ إلى أن طرائق تحديد السن الوحيدة المستخدمة حالياً في إسبانيا هي التقديرات الطبية وتلك المستندة إلى الخصائص الجسدية. ولا تُستخدم الطرائق الأخرى مثل ” التقديرات المستندة إلى النضج النفسي - الاجتماعي والنمو “ ، أو ” التقديرات المستندة إلى الوثائق المتاحة والمعارف والمعلومات المحلية “ . ويضيف صاحب البلاغ أن أهم اختبار يُجرى في إسبانيا هو اختبار الأشعة السينية الذي يستند إلى أطلس غروليتش وبايل ، وهي دراسة أُجريت في الخمسينات من القرن الماضي شملت عينةً من 879 6 طفلاً من الأطفال الأصحاء المنحدرين من أمريكا الشمالية والمنتمين إلى الطبقة المتوسطة - العليا . ويفضي هذا الاختبار إلى تقدير السن استناداً إلى نتائج مصنفة بحسب الفئات العمرية. وي ؤ كد صاحب البلاغ أن هذه الدراسة، على غرار دراسات أخرى أُجريت في وقت لاحق، إرشاديةٌ فقط ولم تصمَّم بهدف تحديد السن الزمنية لشخص ما . ويشير صاحب البلاغ إلى ضرورة التمييز بين السن الزمنية وسن العظام التي تعتبر مفهوماً إحصائياً مستمداً من التجربة السريرية ويكتسي أهمية في تحقيق أغراض طبية محضة فيما يتعلق بتقدير وتيرة نضج عظام الشخص المعني والتنبؤ بخصائص مثل طول قامته المحتمل . أما السن الزمنية فهي المدة التي عاشها الشخص . ولا تتطابق بالضرورة سن العظام والسن الزمنية، بالنظر إلى وجود عوامل تؤثر في نمو الطفل ونمائه، مثل العوامل الجينية والمرضية والتغذوية والصحية، التي تعكس وضعه الاجتماعي، فضلاً عن العوامل العرقية . ووفقاً لدراسات شتى، تشكل الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لشخص ما عاملاً أساسياً في نمو عظامه .

3 - 3 ويشدد صاحب البلاغ على ضرورة إيلاء الاعتبار الأول لمبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع إجراءات تحديد السن، وعدم إجراء سوى الاختبارات الطبية اللازمة والمتوافقة مع أخلاقيات مهنة الطب . وينبغي أن تشير التقارير الطبية ذات الصلة دائماً إلى هامش الخطأ المحتمل . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتولى موظفون طبيون متخصصون إجراء التصوير بالأشعة السينية وقراءة نتائجه، و يجب أن يُعهد بإجراء التقييم الشامل للنتائج إلى موظفين طبيين متخصصين في الطب القضائي والشرعي، والحال أن أقسام التصوير بالأشعة السينية هي التي تتولى تقييم هذه الاختبارات في غالب الأحيان ( ) . وأخيراً، ينبغي أن تَستند عمليات تحديد السن إلى مجموعة متنوعة من الاختبارات والفحوص التكميلية . وعلاوة على ذلك، ووفقاً للمادة 35 من القانون الأساسي 4/2000 ( ) ، لا ينبغي إجراء اختبارات لتحديد سن الطفل عندما تكون بحوزته وثائق هوية ( ) .

3 - 4 ويدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف المادة 3، مقروءة بالاقتران مع المادتين 18(2) و20(1) من الاتفاقية، بالنظر إلى عدم تعيين وصي أو ممثل في أقرب وقت ممكن، وهو مبدأ يشكل ضمانة إجرائية مهمة للغاية لاحترام المصالح الفضلى للطفل غير المصحوب ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أنه بقي مهملاً وبدون الحماية الواجب على الدولة الطرف تقديمها، لدى صدور قرار بأنه راشدٌ استناداً إلى اختبارات غير موثوقة . وقد جعله ذلك في حالة ضعف شديد .

3 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في الهوية المعترف به في المادة 8 من الاتفاقية. ويشير إلى أن السن تمثل جانباً أساسياً من جوانب الهوية ، وأن الدولة الطرف ملزمة بعدم تغيير هويته، وكذلك بالحفاظ على بياناتها وبإعادة إثباتها، ولا سيما بالنظر إلى أنه ليس لديه أقارب في بلد الاستقبال .

3 - 6 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بحمايته عندما اعتبرته راشداً من دون أي دليل قاطع، وفي ذلك انتهاك للمادة 20 من الاتفاقية .

3-7 وأخيراً، يدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقه المعترف بها في المادتين 27 و29 من الاتفاقية، لأن عدم تعيين وصي لرعاية مصالحه أعاق نموه السليم .

3 - 8 ويقترح صاحب البلاغ الحلول الممكنة التالية: (أ) أن تقر الدولة الطرف باستحالة إثبات سنه عن طريق الاختبارات الطبية المنجزة؛ (ب) أن تعترف الدولة الطرف بجواز الطعن أمام المحاكم في قرارات تحديد السن الصادرة عن مكتب المدعي العام؛ (ج) أن تعترف الدولة الطرف بحق الطفل في الاستماع إليه من خلال شخص متخصص أو مؤسسة متخصصة في حقوق الطفل؛ (د) أن تعترف له الدولة الطرف بجميع الحقوق المكفولة له باعتباره قاصراً، بما في ذلك الحق في التمتع بحماية الإدارات المختصة، وفي التمثيل القانوني، وفي التعليم، وفي الحصول على رخصةٍ للإقامة والعمل تتيح له إمكانية تنمية شخصيته على نحو كامل والاندماج في المجتمع .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 توضح الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 26 أيار/مايو 2017، فيما يتعلق بالوقائع، أن صاحب البلاغ دخل الأراضي الإسبانية بصفة غير قانونية في 27 شباط/ فبراير 2017، عندما أنقذت قوات الأمن الإسبانية الزورق الذي كان يستقله ( ) . ولدى وصول صاحب البلاغ، الذي لم تكن بحوزته أي وثيقة هوية، صرح تلقائياً باسمه واسم والديه، وأنه وُلد في 1 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( ) . وفي وقت لاحق، ادعى أنه قاصر؛ ولهذا السبب، ورغم أنه لا يبدو قاصراً، فقد أُخضع لاختبار ين ل تحديد السن هما تصوير يده اليسرى بالأشعة السينية، وفقاً لأطلس غروليتش وبايل ، و التشخيص الطبي لتحديد السن . واستناداً إلى هذين الاختبارين، أعلن مكتب المدعي العام بصفة مؤقت ة أنه راشد . وفي 2 آذار/مارس 2017، أ ُ ودع صاحب البلاغ في مركز احتجاز الأجانب في برشلونة . وفي 17 آذار/مارس 2017، قدم إلى الشرطة ومكتب المدعي العام الإقليمي في برشلونة عدة طلبات خطية لإجراء اختبارات إضافية لإثبات أنه قاصر . وباشرت محكمة التحقيق رقم 30 في برشلونة إجراءات أولية وأمرت باختبارات جديدة لتحديد سن صاحب البلاغ، أُجريت في 24 آذار/مارس 2017، وتمثلت في الفحص البدني من قِبل طبيب شرعي، وفحص حالة الأسنان، وفحص تانر لمنطقة العانة، واختبار سن العظام وفقاً لأطلس غروليتش وبايل ، والتصوير البانورامي للأسنان . وكشفت نتائج جميع هذه الاختبارات أن سن صاحب البلاغ تتجاوز 18 سنة، ولذلك قرر قاضي التحقيق حفظ الإجراءات الأولية في 29 آذار/مارس 2017 . وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ ادعى أمام الطبيبة الشرعية أنه ولد في 2 شباط/فبراير 2003 وأنه يبلغ بالتالي 14 سنة ( ) .

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول إذ من الواضح أنه لا يستند إلى أي أساس، وفقاً للمادة 7(و) من البروتوكول الاختياري، بالنظر إلى أن صاحب ه لم يقدم ولو دليلاً طبياً واحداً على سنه .

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن البلاغ غير مقبول لأنه يشكل إساءةً لاستعمال الحق في تقديم البلاغات ويتنافى مع الاتفاقية من حيث الاختصاص الشخصي، وفقاً للمادة 7(ج) من البرتوكول الاختياري . ولم يقدم صاحب الشكوى أي وثيقة رسمية أصلية إثباتية ولا أي دليل طبي موضوعي على أنه قاصر . ولم يقدم أيضاً أي صورة فوتوغرافية . وخلافاً لذلك، أجرت النيابة العامة حوالي ستة اختبارات طبية موضوعية أ ثب ت ت أنه راشد . وعلى غرار قضايا أخرى معروضة على اللجنة، يُفترض أن صاحب البلاغ شخص قارب سن الرشد، ويبدو راشداً، وخضع، بموافقته المسبقة، لاختبارات طبية موضوعية في إسبانيا أ ثب ت ت أنه راشد؛ ولم يقدّم أي وثيقة هوية أصلية تتضمن بيانات بيومترية ولا أي أدلة طبية تفنّد نتائج الاختبارات التي أُجريت له، رغم أنه ممث َّ ل بمحامين لديهم الموارد اللازمة ل ذلك؛ ولم يُشر إلى الاختبارات الطبية التي يراها مناسبة . وأخيراً، تستشهد الدولة الطرف بقضية م. إ. ب. ضد إسبانيا ( ) ، المعروضة على اللجنة، التي ادعى فيها صاحب البلاغ أنه قاصر رغم إجراء اختبار بالأشعة السينية أثبت أن عمره 18 سنة . وبعد التحريات التي أجرتها الشرطة الإسبانية في بلد ه الأصلي، تبين أنه حاول انتحال هوية شخص آخر، وأن عمره الحقيقي 20 سنة . وتحذّر الدولة الطرف من ” العصابات التي تتاجر بالأشخاص وتحقق أرباحاً من الهجرة غير القانونية، بتحريض الأشخاص على مغادرة بلدانهم بحثاً عن رغدٍ مشكوك فيه وزائف في أوروبا “ ، والتي غالباً ما توصي هؤلاء الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بعدم حمل وثائق الهوية أو بإخفائها، وعند الاقتضاء، ادعاء أنهم قاصرون .

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن البلاغ غير مقبول، وفقاً للمادة 7(ه) من البروتوكول الاختياري، لعدم استنفاد صاحبه سبل الانتصاف المحلية، بالنظر إلى أنه: (أ) يجوز أن يعاد النظر في إجراءات تحديد السن من خلال تقديم أدلة موضوعية جديدة (وثائق هوية تتضمن بيانات بيومترية أو أدلة طبية موضوعية)، حيث يمكن أن تأمر النيابة العامة في هذه الحالة بإجراء تحقيقات جديدة لتحديد سن الشخص المعني؛ (ب) يمكن طلب تحديد السن بموجب قرار قضائي؛ (ج) يجوز للشخص المعني أيضاً أن يطعن، عبر السبل الإدارية والقضائية ، في أمر إعادته إلى بلده الأصلي.

4-5 وتفيد الدولة الطرف بأنه أُفرج عن صاحب البلاغ بمجرد انقضاء ال مدة القصوى، المحددة في 60 يوماً، لإيداع الأشخاص في مر ا كز احتجاز الأجانب ، من دون تنفيذ أمر ترحيله، ويقيم حالياً في مركز للإيواء تابع لمؤسسة سيبايم في تيرويل .

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أنه أعيد النظر في حالة صاحب البلاغ وفقاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري، وخلص هذا الإجراء إلى أنه: (أ) أُجريت عدة اختبارات موضوعية - تصوير اليد اليسرى بالأشعّة السينية والفحص الجسدي ( ) - من قبل أطباء م ت خص صين تحت إشراف النيابة العامة والقضاء، أثبتت أنه شخص راشد؛ (ب) لم يقدَّم أي دليل مادي يثبت خلاف ذلك؛ (ج) لا تنطوي إعادة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي، حيث جذوره الشخصية والأسرية، على أي خطر لا يمكن تداركه ولا تشكل حالةً استثنائيةً .

4-7 وتقدم الدولة الطرف معلومات عن تنفيذ بروتوكول خاص فيما يتعلق بالقاصرين المزعومين غير المصحوبين ( ) ، يُحال بموجبه على الفور إلى السلطات المعنية بحماية الطفل أي مهاجر غير نظامي يدعي أنه قاصر غير مصحوب ويبدو بوضوح من مظهره أنه قاصر، ويسجَّل في سجل القاصرين غير المصحوبين . وفي حالة وجود شكوك يوحي بها المظهر الجسدي للشخص المعني، فإنه، حتى وإن ادعى أنه قاصر، يخضع على الفور، بموافقته المسبقة والمستنيرة، لاختبارات طبية لتحديد سنه وفقاً للمعايير المقبولة في أوساط الطب الشرعي . ونتائج هذه الاختبارات - التي تفسَّر قدر الإمكان لصالح المهاجر - هي التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد ما إذا كان ينبغي تطبيق الأحكام المحددة لحماية الطفل في المراحل اللاحقة من الإجراءات .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 يؤكد صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 11 تموز/يوليه 2017، أنه صرح تلقائيا ً ، لدى وصوله إلى إسبانيا، باسمه واسم والديه وتاريخ ميلاده . ويدعي أنه وصل على متن زورق في ظروف بدنية وعقلية سيئة للغاية . ويضيف أن الدولة الطرف لم تشر إلى أي سجل أو وثيقة حيث يرد تاريخ الميلاد الذي صرح به حسبما زُعم. ويضيف أن القاصرين الذين يصلون إلى إسبان ي ا على متن زوارق يجهلون القانون المنطبق وحقوق القاصرين في هذا البلد . وعلى العكس من ذلك، فهم يعتقدون أنهم سيُعادون إلى بلدانهم بأقصى سرعة إن صرحوا أنهم قاصرون، ولذلك يفيدون أحيان اً بأ نهم راشدون وه م ليسوا كذلك . ويضيف أن الدولة الطرف أعارت لتصريحه الأول بسِنِّه أهمية أكبر من تصريحه الثاني، وذلك بلا أي مبرر .

5 - 2 ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لا تزال تستند إلى المظهر الجسدي لل ش خص المعني كمعيار لتحديد سنه، وهو ما يدل على انعدام المهنية والصرامة في حماية حقوق القاصرين الأجانب، وعدم افتراض صفة القاصر، رغم أن التشريعات المحلية تنص على هذا المبدأ ( ) . ويشير صاحب البلاغ إلى أنه يتعين على دوائر حماية الطفل أن تكفل الرعاية للقاصر ما لم يتقرر أنه راشد، أي ما لم يثبت بشكل قاطع وبموجب قرار إداري نهائي أنه راشد .

5 - 3 ويصر صاحب البلاغ على عدم موثوقية الاختبارات الطبية المنجزة، التي لا يمكن أن تُعتبر موضوعية ولا أن تشكل الأساس الوحيد لتحديد سن شخص ما . ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يُحترم حقه في افتراض أنه قاصر، على النحو المنصوص عليه في تعليق اللجنة العام رقم 6 ( ) . ويؤكد أنه ينبغي أن يُعهد بالأطفال الأجانب غير المصحوبين إلى دوائر حماية الطفل حتى قبل تحديد سنهم .

5 - 4 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه، وإن عُين له - بوصفه شخصاً راشداً - محامٍ لمباشرة إجراءات إعادته إلى بلده الأصلي، لم يختر أبداً بحُرية ممثلاً للدفاع عن مصالحه بوصفه شخصاً قاصراً، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 12 من الاتفاقية ( ) .

5-5 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لم يطعن في قرار تحديد سنه الصادر عن النيابة العامة بالنظر إلى عدم وجود أي سبيل انتصاف ممكن للطعن في هذه القرارات . ورغم أنه يجوز الطعن في إجراءات إدارية أخرى لها صلة غير مباشر بتحديد السن، فلا يجوز الطعن في قرار النيابة العامة بشأن تحديد السن .

5-6 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه، في ضوء البلاغات العديدة المقدمة إلى اللجنة من عدة منظمات إسبانية، يمكن الحديث عن وقوع انتهاكات منهجية في الدولة الطرف بالمعنى المقصود في المادة 13 من البروتوكول الاختياري .

5-7 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه جرى الطعن أمام المحكمة العليا في البروتوكول الإطاري المتعلق بإجراءات معينة بشأن الأجانب القاصرين غير المصحوبين، بالنظر إلى عدم دستورية العديد من مواده . وعلى وجه الخصوص، يجيز هذا البروتوكول، فيما يتعلق بالأطفال الحائزين ل جواز سفر، عدم إيلاء أي اعتبار ل هذا الجواز إذا كان الشخص المعني يبدو راشداً . ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة العليا رأت، خلافاً لذلك، أنه ” لا يجوز اعتبار مهاجر لديه جواز سفر أو وثيقة هوية تعادله، يتبين منها أنه قاصر، شخصاً أجنبياً غير حامل للوثائق اللازمة بغرض إخضاعه لاختبارات تكميلية لتحديد سنه “ .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال مقبولية و ال أسس الموضوعية

6 - 1 تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 19 شباط/فبراير 2018، إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل على أن قدراته العقلية تأثرت لدى وصوله إلى إسبانيا . ويرد تاريخ الميلاد الذي صرح به لدى دخوله إسبانيا في الوثائق المقدمة، بما فيها طلب الشرطة الوطنية بشأن إيداعه في مركزٍ لاحتجاز الأجانب ( ) ، وكذلك البطاقة الشخصية المتعلقة بإيداعه في مركز احتجاز الأجانب في برشلونة ( ) .

6 - 2 وتكرر الدولة الطرف حججها بشأن عدم مقبول ي ة البلاغ، وتؤكد أن أحد المعايير الدنيا لقبول البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري يتمثل في وجوب تقديم حد أدنى من الأدلة على أن صاحب البلاغ طفل .

6 - 3 وتشير الدولة الطرف إلى أنه ، وإن كان قرار النيابة العامة المؤقت بشأن تحديد ا لسن غير قابل للمراجعة القضائية، قد تقرر النيابة العامة نفسها إجراء تحقيقات جديدة في حالة تقديم أدلة موضوعية جديدة . وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للشخص المعني أن يقدم إلى المحكمة المدنية التي يخضع لنفوذها مكان احتجازه طلباً لمراجعة أي قرار يقضي بعدم اعتباره قاصراً ي صدر عن سلطات الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي المعني. ويجوز كذلك الطعن أمام محكمة المنازعات الإدارية في أمر الإعادة إلى البلد الأصلي وفي قرار الرفض المحتمل لطلب اللجوء . وأخيراً، يجوز مباشرة إجراءات قضائية طوعية أمام المحاكم المدنية لطلب تحديد السن، وفقاً للقانون 15/2015، الصادر في 2 تموز/يوليه، بشأن الإجراءات القضائية الطوعية . وفي هذا الصدد، ووفقاً لرأي المحكمة الدستورية، يعتبر تحديد النيابة العامة للسن إجراءً ” مؤقتاً للغاية “ ، ويجوز بالتالي تقديم طلب إلى القضاء لإصدار قرار نهائي بشأن تحديد السن .

6 - 4 وتؤكد الدولة الطرف أن شكوى صاحب البلاغ تركز بشكل عام وواضح على افتراض أن أي اختبار طبي لتحديد السن ، تُثبت نتيجته أن الشخص المعني راشد ، ينطوي على انتهاك للاتفاقية . وتؤكد الدولة الطرف أن التعليق العام رقم 6 ينص على افتراض عدم بلوغ الشخص سن الرشد في حالة الشك، ولكن ليس عندما يكون من الواضح أن الأمر يتعلق بشخص راشد . وتنص المادة 35 من القانون 4/2000 على تقديم الرعاية الفورية، على النحو المنصوص عليه في التشريعات المتعلقة بالحماية القانونية للطفل، إلى ا لشخص ” الأجنبي الذي يتعذر التحقق على وجه اليقين من كونه قاصراً “ . ويعني ذلك أنه ينبغي افتراض أن الشخص قاصر، حتى وإن لم تكن بحوزته وثيقة هوية، إذا كان يبدو من مظهره أنه قاصر . غير أنه ، في الحالات التي يظهر فيها بوضوح أن الشخص غير الحامل للوثائق اللازمة راشدٌ، يجوز قانوناً للسلطات أن تعتبره كذلك من دون الحاجة إلى إجراء أي اختبار . ورغم ذلك، فقد منحت السلطات صاحب البلاغ، في هذه القضية، إمكانية الخضوع - بموافقته المسبقة والمستنيرة - لاختبارات طبية موضوعية لتحديد سنه . وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ينتقد الاختبارات التي خضع لها، ولكن من دون أن يقترح أي اختبارات بديلة كان ينبغي إجراؤها .

6 - 5 وتؤكد الدولة الطرف أنه، بالنظر إلى عدم وجود دليل قاطع على أن صاحب البلاغ قاصر، لا ينبغي، بالاستناد حصراً إلى إفادته، إبقاؤه في مركز مع أشخاص قاصرين، لأن ذلك قد يعرضهم لخطر جسيم.

6 - 6 أما بخصوص شكوى صاحب البلاغ بشأن وقوع انتهاك مزعوم لمبدأ مراعاة مصالحه الفضلى، فتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ أغفل ذكر أن السلطات الإسبانية أنقذته لَما كان على متن قارب هش؛ وأنه حظي، لدى وصوله إلى الأراضي الإسبانية، بالرعاية من جانب الدوائر الصحية وبخدمات محام ومترجم شفوي بالمجان؛ وأن حالته عُرِضت، حالما ادّعى أنه قاصر، على النيابة العامة، وهي المؤسسة المكلفة بضمان مصالح الطفل الفضلى؛ وأنه يتمتع حالياً بحريته ويستفيد من المساعدة الاجتماعية. وبالتالي، تشير الدولة الطرف إلى أنه من الصعب الحديث عن عدم توفير المساعدة القانونية أو الحماية لصاحب البلاغ، حتى ولو كان قاصراً، وهو ما ليس كذلك.

6 - 7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن حقه في الهوية، تشير الدولة الطرف إلى أن ممثله هو من انتهك حقه في الهوية، إذ لم يقدم حتى الآن أي وثيقة هوية رسمية تحمل اسمه . ورغم ذلك، فقد سجلت السلطات الإسبانية صاحب البلاغ بالاسم الذي صرح به لدى دخوله الأراضي الإسبانية بصفة غير قانونية بعد إنقاذه في أعالي البحار .

6 - 8 وأخيراً، تؤكد الدولة الطرف أنها وف َّ رت الرعاية لصاحب البلاغ إلى حين انقضاء المدة القصوى لاحتجازه، حيث أُفرج عنه بعد ذلك وبات يستفيد من مساعدة منسقة وتغطية صحية، ولم يُنتهك بالتالي حقه في النمو .

6 - 9 أما بخصوص تدابير جبر الضرر التي طلبها صاحب البلاغ، فتلاحظ الدولة الطرف أنه من قبيل المفارقة أن يطلب منحه رخصة عمل إذا كان عمره 14 سنة، وهي السن التي لا يجوز فيها العمل لأي طفل في إسباني ا ، بالنظر إلى أن ذلك من شأنه المساس بحقه في التعليم . ويدل ذلك على أن ممثل صاحب البلاغ يعلم على ما يبدو أنه شخص راشد يسعى إلى البقاء في إسبانيا لمزاولة نشاط مهني مدفوع الأجر .

مداخلة أطراف ثالثة ( )

7 - 1 في 3 أيار/مايو 2018، قد َّ م أمين ال مظالم في فرنسا مداخلة، كطرف ثالث، بشأن مسألة تحديد السن. ويؤكد أمين المظالم أن إجراءات تحديد السن يجب أن تشمل الضمانات اللازمة لكفالة احترام مصالح الطفل الفضلى. ويفيد تقرير صادر عن مجلس أوروبا في عام 2017 بأن الضمانات الإجرائية التي تعترف بها المعاهدات الدولية والأوروبية لا تُحترم باستمرار في جميع الدول الأطراف ( ) .

7 - 2 إنه لا ينبغي مباشرة إجراءات تحديد السن سوى في حالة وجود شك قوي بخصوص سنّ شخص ما، لأن التحقق من السن يجب أن يستند إلى وثائق هوية الشخص المعني أو إفاداته. ولا ينبغي للدول أن تأخذ في الاعتبار خلال هذه الإجراءات المظهر الجسدي للشخص فحسب، بل كذلك نضجه النفسي، مع وجوب اعتماد نهج متعدد التخصصات. و ينبغي تفسير الشك لصالح الشخص المعني في حالة استمرار ه بعد إتمام الإجراءات.

7 - 3 ولا توجد قواعد أو اتفاقات موحدة بشأن تحديد السن في الدول الأوروبية. وتَجمع دول عديدة بين الاختبارات الطبية وغير الطبية. وتشمل الاختبارات الطبية المعمول بها تصوير المعصم الأيسر بالأشعة السينية (23 دولة)، أو تصوير الأسنان بالأشعة السينية (17 دولة)، أو تصوير الترقوة بالأشعة السينية (15 دولة)، أو معاينة الأسنان (14 دولة)، أو إجراء تقديرات على أساس المظهر الجسدي (12 دولة). ورغم أن إجراء تحديد سن العظام شائع، فهو غير موثوق ويمس بكرامة الأطفال وسلامتهم الجسدية . ولا يتيح هذا الإجراء أي دليل طبي، وذلك وفقاً لما أكّدته الكلية الملكية لأخصائيي التصوير بالأشعة السينية في لندن . و قد أدان البرلمان الأوروبي أيضاً، في قراره الصادر في 12 أيلول/سبتمبر 2013 بشأن حالة الأطفال غير المصحوبين في الاتحاد الأوروبي، الطابع التدخلي وغير المناسب للتقنيات الطبية التي تُستخدم لتحديد السن استناداً إلى سن العظام، والتي قد تكون مؤلمة وتنطوي على هوامش خطأ كبيرة وتنفَّذ أحياناً من دون موافقة الطفل .

7 - 4 إن طريقة أطلس غروليتش وبايل غير مناسبة وغير قابلة للتطبيق في حالة المهاجرين، الذين تتشكل أغلبيتهم من مراهقين منحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أو آسيا أو أوروبا الشرقية يفرون من بلدانهم الأصلية حيث يعيشون في غالب الأحيان ظروفاً اجتماعية واقتصادية هشة. وتبين دراسات عديدة وجود اختلافات في نمو العظام تُعزى إلى الأصل الإثني والوضع الاجتماعي والاقتصادي للشخص المعني، وهو ما يبرر عدم صلاحية هذه الطريقة لتحديد سن السكان غير الأوروبيين ( ) . فهي تنطوي على هوامش خطأ كبيرة، ولا سيما لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 15 و18 سنةً ( ) . ويفيد مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان بأن رابطات طب الأطفال الأوروبية جزمت بأن نضج الأسنان والعظام لا ي تيح إمكانية تحديد سن الطفل بدقة، بل مجرد تقديرات ذات هامش خطأ كبير يتراوح مداه بين سنتين وثلاث سنوات. وقد يختلف هذا التفسير للمعلومات أيضاً من بلد إلى آخر أو من أخصائي إلى آخر ( ) . وقد دعت لجنة حقوق الطفل أيضاً الدول إلى عدم الل ج وء إلى أساليب تحديد سن العظام ( ) .

7 - 5 وبالتالي، يوصي أمين المظالم بما يلي: (أ) أن تحدَّد السن باعتماد نهج متعدد التخصصات، وألا يُلجأ إلى الاختبارات الطبية إلا كملاذ أخير عندما توجد دوافع قوية ل لشك في السن؛ (ب) أن تقدَّم ل لطفل معلومات عن هذه الاختبارات وأن ي ُ منح فرصة إبداء موافقته المسبقة عليها؛ (ج) أن يُفترض خلال إجراء تحديد السن أن الشخص المعني طفل ٌ ، وأن تُعتمد تدابير لحمايته، مثل تعيين ممثل قانوني لمساعدته في جميع مراحل هذا الإجراء؛ (د) أن ي ُ جر ى الاختبار في إطار الاحترام التام لحقوق الطفل، بما في ذلك احترام كرامته وسلامته البدنية؛ (ه) أن يُحترم حق الطفل في الاستماع إليه؛ (و) أن يفس َّ ر الشك لصالح الشخص المعني في حالة استمراره بعد إتمام الإجراءات؛ (ز) ألا يُرفض طلب الشخص المعني للحماية لمجرد رفضه الخضوع لاختبارات طبية؛ (ح) أن يتاح سبيل انتصاف فعال للطعن في أي قرار يُتخذ استناداً إلى إجراء لتحديد السن.

7 - 6 ويذكّر أمين المظالم بأن احتجاز الأطفال المهاجرين، ولو لفترات قصيرة أو لأغراض تحديد السن، أمر محظور بموجب القانون الدولي، وبأنه يتعين على الدول أن تلجأ إلى تدابير بديلة. ويتعيّن على الدول أن تحظر سلب الأطفال حريتهم أو إيداعهم في مراكز لاحتجاز البالغين ( ) . وي جب إبلاغ دوائر حماية الطفل على الفور كي تتمكن من تقييم احتياجات الطفل المعني للحماية ( ) .

تعليقات الطرفين على مداخلة الأطراف الثالثة

8- يؤكد صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 1 آب/أغسطس 2018، أن المداخلة تؤكد من جديد أن الطريقة المستخدمة لتحديد سنه ليست مناسبة، بالنظر إلى هامش خط ئها الكبير، وبخاصة فيما يتعلق بفئته العمرية . وقد أكدت المعاهد الإسبانية للطب الشرعي أيضاً الشيء ذاته ووضعت توصيات بشأن طرائق قائمة على الطب الشرعي لتقدير سن القاصرين الأجانب غير المصحوبين ( ) .

9-1 و تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 3 آب/أغسطس 2018 ، إلى أنه لا تتعلق أي قضية من القضايا المقدمة ضد إسبانيا إلى اللجنة بأشخاص محتجزين. فقد عُرض على أصحاب هذه البلاغات خيار البقاء في مراكز مفتوحة ما دامت قضاياهم الإدارية/القضائية قيد النظر. وتضيف أنه لا تتعلق أي قضية من هذه القضايا بملتمسي ن ل لجوء، وإنما بمهاجرين اقتصاديين.

9 -2 وليس اختبار غروليتش وبايل الاختبار الوحيد المستخدم في إسبانيا. فقد خضع أصحاب بلاغات أخرى معروضة على اللجنة لاختبارات طبية لتحديد السن بلغ عددها خمسة اختبارات. وبالإضافة إلى ذلك، لا تُجرى الاختبارات الطبية إلا إذا كان الشخص المعني لا يبدو طفلاً. وقد قضت المحكمة العليا بعدم إخضاع شخص ما لاختبارات تحديد السن عندما يكون في حوزته جواز سفر أو وثيقة مماثلة. بيد أنها أوضحت كذلك أن الطفل لا يُعتبر ” حاملا ً للوثائق اللازمة “ إذا كان ثمة مبرر معقول للشك في صحة الوثائق التي بحوزته، أو إذا أعلنت السلطات المختصة عدم صحتها، ويجوز أن يخضع للاختبارات المذكورة في حالة الشك. وتضيف الدولة الطرف أنه يُستشف من هذا التفسير أنه لا يجوز اعتبار قاصر غير مصحوب حاملاً للوثائق اللازمة إلا إذا كان بحوزته جواز سفر أو وثيقة هوية مماثلة، وليس الأمر كذلك في أي من البلاغات التي لا تزال معروضة على اللجنة. وينبغي بالتالي اعتبار أصحاب هذه البلاغات غير حاملين لل وثائق اللازمة . وعلاوة على ذلك، لم يكن مظهرهم الجسدي مظهر قاصر، ولهذا السبب أُخضعوا لاختبارات تحديد السن. وفي بعض الحالات، أكد صاحب البلاغ في البداية أنه راشد وأفاد لاحقاً بأنه قاصر . وفي حالات أخرى، اعترفت السلطات الإسبانية بأن أصحاب البلاغات أطفال، وحفظت اللجنة القضية على هذا الأساس. وفي حالة أخرى، أكدت سلطات البلد الأصلي لصاحب البلاغ أنه راشد، ف ح ُ فظ ت القضية أيضا ً . ويدل ذلك على صحة الاختبارات الطبية التي أ ُ جريت لهم .

9 - 3 وتكرر الدولة الطرف أن إيداع أشخاص أُعلن أنهم راشدون بناء ً على اختبارات طبية في مراكز لحماية القاصرين قد ي ُ عر ِّ ض الأطفال الموجودين في تلك المراكز للخطر.

9 - 4 ولا يخضع لاختبار تحديد السن الشخص الذي يظهر عليه أنه قاصر أو يكون بحوزته جواز سفر أو وثيقة هوية تتضمن بيانات بيوميترية . وأخيراً، لم يحدد أمين المظالم في فرنسا أي اختبارات لتحديد السن ينبغي استخدامها.

مداولات اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

10 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يَرِد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البل اغات.

10 - 2 وتلاحظ اللجنة أن الغرض من هذا البلاغ يتمثل في تح د ي د ما إذا كفل الإجراء الذي خضع له صاحب البلاغ لتحديد سنه الضمانات اللازمة لحماية حقوقه المعترف بها في الاتفاقية .

10-3 غير أنه ينبغي للجنة، قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ، أن تحدد ما إذا كان ملف القضية يتضمن أدلة على أنه لا يمكن اعتبار صاحب البلاغ قاصراً، وهو شخص غير حامل للوثائق اللازمة ادعى أنه ك ذلك وقت حدوث الوقائع ( ) . وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ صرح تلقائياً، لدى وصوله إلى إسبانيا، باسمه واسم والديه وتاريخ ميلا د ه، أي 1 كانون الأول/ديسمبر 1998، وفقاً لما يرد في وثيقتين رسميتين (انظر الفقرة 6-1 أعلاه) . ووفقاً لهذه الإفادات، بلغ صاحب البلاغ سن الرشد قبل وصوله إلى إسبانيا . ويعترف صاحب البلاغ على ما يبدو، في تعليقاته المؤرخة 11 تموز/يوليه 2017 (انظر الفقرة 5-1 أعلاه)، بأنه صرح لدى وصوله أنه وُلد في 1 كانون الأول/ديسمبر 1998، وأكد أنه كان في حالة عقلية سيئة للغاية بسبب رحلة سفره. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يقدم أي تفسير مقنع يبين إلى أي حد كانت ظروف رحلته الشاقة على متن قارب سبباً في إ دلائه لدى وصوله بتاريخ ميلاد خاطئ حسبما زعم . وتلاحظ اللجنة كذلك أن المعلومات الأخرى التي قدمها صاحب البلاغ حينئذ - بما في ذلك اسم والديه - كانت صحيحة، وأنه لم يقدم أيضاً أي دليل على إصابته باضطراب عقل ي لدى وصول جعله ينسى تاريخ ميلاده ويصرح بآخر يختلف عنه بخمس سنوات .

10-4 وترى اللجنة أنه ينبغي للدول الأطراف أن تفسر الشك لصالح الأحداث الذين يصرحون أنهم قاصرون، رغم عدم حيازتهم لوثائق الهوية، وأن تعتبرهم كذلك وتعاملهم على هذا الأساس ما لم تكن ثمة إمكانية للتحقق على وجه اليقين من أنهم راشدون من خلال اختبارات موثوقة . غير أن اللجنة تلاحظ، في هذه القضية، وجود تناقضات أو اختلافات كبيرة في الإفادات التي أدلى بها صاحب البلاغ بشأن سنه أمام السلطات الإسبانية وتلك التي قدمها إلى اللجنة، ولم يقدم أي تفسير معقول لتبرير ها. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، أن صاحب البلاغ أغفل في رسالته الأولى الإشارة إلى أنه صرح أمام الشرطة الوطنية الإسبانية لدى وصوله أنه راشد . ولم يوضح صاحب البلاغ أيضاً سبب إقراره ليوم 1 كانون الأول/ديسمبر 1998 باعتباره تاريخ ميلاده، على النحو الوارد في بطاقة إيداعه في مركز احتجاز الأجانب في برشلونة، التي وقَّع عليها في 2 آذار/مارس 2017 (انظر الفقرة 6-1 أعلاه)، رغم إ شار ته في رسالته الأولى إلى ت صر ي ح ه لدى دخوله هذا المركز أنه قاص ر.

10-5 وفي ضوء كل ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن التناقضات التي شابت ادعاءات صاحب البلاغ بشأن سنه، والتي لم يبررها على النحو الواجب، كافية لإبطال مبدأ افتراض صفة القاصر في هذه القضية .

10-6 وبناء ً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن البلاغ يتنافى مع أحكام الاتفاقية باعتبارها صكاً لحماية حقوق الطفل، وليس مقبولاً بموجب المادة 7(ج) من البروتوكول الاختياري .

11 - وتقرر اللجنة ما يلي :

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 7(ج) من البروتوكول الاختياري ؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحب البلاغ، وللعلم، إلى الدولة الطرف .