الأمم المتحدة

CRC/C/80/D/15/2017

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

2 July 2019

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 15/2017 * **

المقدم من: د. ك. ن. (يمثله المحامي ألبرت باريس كازانوفا)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: ١٣ آذار/مارس ٢٠١٧

تاريخ اعتماد الآراء: ١ شباط/فبراير ٢٠١٩

الموضوع: إجراء تحديد عمر طفل يُزعم أنه غير مصحوب

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وإساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات؛ والتعارض من حيث الاختصاص الشخصي؛ وعدم إثبات الادعاءات بالأدلة

مواد الاتفاقية: ١٢

مواد البروتوكول الاختياري: 7(ج) و(ه) و(و)

١-١ صاحب البلاغ هو د. ك. ن.، وهو مواطن غاني يفيد بأنه من مواليد 6 آب/ أغسطس 1999. ويدعي أنه ضحية انتهاك المادة 12 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٤.

١-٢ وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، في 28 آذار/مارس 2017، نيابةً عن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن إعادة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي وأن تنقله إلى مركز لحماية الطفل ريثما تنظر اللجنة في قضيته.

١-٣ وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2017، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابةً عن اللجنة، رفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ وصل صاحب البلاغ إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية في ٩ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٦. وفي ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، قدم نفسه، من تلقاء ذاته، إلى قسم خدمات الأحداث بمكتب المدعي العام بمقاطعة برشلونة. وذكر أنه قاصر وأبرز شهادة ميلاد ( ) غانية تشير إلى أن تاريخ ميلاده هو 6 آب/أغسطس 1999. غير أنه يدفع بأن السلطات الإسبانية تعتبر هذه الوثيقة باطلة وأنها عاملته معاملة مهاجر غير قانوني.

٢-٢ وفي ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، أمر مكتب المدعي العام بمقاطعة برشلونة بإخضاع صاحب البلاغ لفحوص طبية لتحديد عمره ووضعه في مركز لحماية الطفل ريثما تُنجز هذه الفحوص. وينص الأمر على وجوب حضور صاحب البلاغ للفحص على يد طبيب شرعي وأن يكون برفقة معلم من مركز الحماية.

٢-٣ ونُقل صاحب البلاغ إلى مركز "غ ا ودي" لحماية الطفل في ١٢ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٦. وفي اليوم نفسه، أمر قسم الأحداث في مكتب المدعي العام بمحكمة العدل العليا في كاتالونيا بإجراء تحقيق أولي، واستدعى صاحب البلاغ للمثول واشترط أن يرافقه معلم من مركز الحماية. وجاء في الأمر بالحضور الذي أصدره في التاريخ نفسه مكتب المدعي العام بمقاطعة برشلونة مرة أخرى أن على صاحب البلاغ أن يمثل في ٢٠ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٦ يرافقه معلم من المركز.

٢-٤ وفي ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، خضع صاحب البلاغ لفحص طبي لتحديد عمره. وتضمنت الفحوص أشعة سينية لليد اليسرى للمقارنة مع أطلس "غروليتش وبيل " ( Greulich and Pyle atlas )، وفحص اً بدني اً على يد طبيب شرعي، وفحص اً خارجي اً لنمو الأسنان، وتقييم النمو البلوغي باستخدام مقياس "تانر" ( Tanner )، وتقويم العظام ( orthopantomogram ) أو تحديد عمر عظم الرسغ باستخدام مقياس دميرجيان ( Demirjian ). وكشفت نتائج هذه الفحوص أن عمر عظام صاحب البلاغ 19 سنة. وتشير نتائج الطب الشرعي إلى أن " الحد الأدنى للسن هو 18 عاما ً على الأرجح". و كذلك، في ٢٠ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٦، أُحضر صاحب البلاغ إلى الشرطة لمعالجة قضية طرده. وأطلق سراحه في اليوم نفسه ( ) .

٢-٥ واستنادا ً إلى نتائج الفحوص الطبية، أصدر مكتب المدعي العام بمقاطعة برشلونة أمرا ً في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ يفيد بأنه ثبت أن عمر صاحب البلاغ يتجاوز ١٨ عاما ً ( ) .

٢-٦ وصدر أمر إبعاد في حق صاحب البلاغ في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧.

٢-٧ ويلاحظ صاحب البلاغ أنه لا يمكن الطعن في أوامر تحديد العمر الصادرة عن هيئة الادعاء أمام المحاكم، على ما أكدته المحكمة الدستورية بإسبانيا في قرارها ١٧٢/٢٠١٣، وأنه من ثم قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

٢-٨ ويذكر أنه موجود حاليا ً في مركز إيواء خاص للمهاجرين.

الشكوى

٣-١ يؤكد صاحب البلاغ أن حقه في إسماع رأيه، المكرس في المادة 12 من الاتفاقية، لم يُحترم أثناء إجراء تحديد العمر الذي خضع له. غير أن القانون الأساسي رقم 1/1996 المؤرخ ١٥ كانون الثاني/يناير 1996 بشأن الحماية القانونية للقاصرين يقتضي أن يتلقوا، بلغة يستطيعون فهمها، المعلومات التي يحتاجونها من أجل ممارسة حقهم في إسماع رأيهم.

٣-٢ ويدفع صاحب البلاغ بأنه لم يُخطر بقرار إغلاق ملف قضيته المتعلقة بحماية الطفل، الأمر الذي ينتهك حقه في محاكمة عادلة وفي إسماع رأيه. ولم يبل ّ غ سوى بالأمر الصادر في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ والذي وجد مكتب المدعي العام ببرشلونة بموجبه أنه بلغ سن الرشد.

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ أنه رغم تكليف محام معيَّن، فإن هذا التعيين لم يتمّ إلا بعد أن وجد مكتب المدعي العام أنه بلغ سن الرشد وليس قبل ذلك الاستنتاج.

٣-٤ ويقترح صاحب البلاغ ما يلي أشكالاً محتملة للجبر: (أ) الاعتراف بحقه في الحصول على مساعدة محام( ي ة) أو ممثل(ة) من اختياره قبل إحالة قضيته إلى الإدارة؛ (ب) وإخطاره بأي قرار يمسّه؛ (ج) والاعتراف بأن أوامر تحديد العمر الصادرة عن هيئة الادعاء يجب أن تكون قابلة للطعن أمام المحاكم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ في ملاحظات مؤرخة ٢٩ أيار/مايو ٢٠١٧، تجادل الدولة الطرف، استنادا ً إلى المادة ٧(ج) من البروتوكول الاختياري، بأن البلاغ غير مقبول لأنه يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات ويتنافى من حيث الاختصاص الشخصي مع أحكام الاتفاقية. وتلاحظ أن صاحب البلاغ لم يقدم أي نسخة أصلية من وثيقة رسمية أو أي دليل طبي موضوعي يسوق دليلاً موثوقاً به يثبت عمره. بل على العكس من ذلك، فقد سمح للسلطات الإسبانية بإجراء خمسة فحوص طبية لتحديد عمره.

٤-٢ وتلاحظ الدولة الطرف، كما في حالات أخرى معروضة على اللجنة، أن صاحب البلاغ قريب من سن الرشد ظاهريا ً ويبدو أنه بلغ هذه السن؛ ولم يقدم أي وثيقة هوية أصلية تحتوي على بيانات عن القياسات الحيوية أو نتائج للفحوص الطبية تتعارض مع نتائج الفحوص التي أجريت رغم أنه يمثله محامون/محاميات ومنظمات غير حكومية لديها الموارد اللازمة للقيام بذلك؛ ولا يذكر أي الفحوص الطبية ستكون مناسبة. وأخيراً، تستشهد الدولة الطرف بقضية م. إ. ب. ضد إسبانيا ( ) المقدمة إلى اللجنة حيث ادعى صاحب البلاغ أنه قاصر رغم وجود أدلة بالأشعة السينية خلصت إلى أنه يبلغ من العمر 18 عاما ً . وبعد تحقيقات الشرطة الإسبانية في البلد الأصلي لصاحب البلاغ، تبين أنه حاول انتحال هوية شخص آخر، وأن عمره كان حقاً 20 سنة. وتحذّر الدولة الطرف من ”العصابات التي تمارس الاتجار وتستفيد من الهجرة غير الشرعية، بتحريض الناس على مغادرة بلدانهم بحثاً عن رفاهية غير مؤكدة وزائفة في أوروبا“، والتي غالباً ما توصي هؤلاء اليائسين بالقدوم دون وثائق هوية أو إخفائها، وبادعاء عدم بلوغهم سن الرشد عند الإمكان.

٤-٣ وتزعم الدولة الطرف أيضاً أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بالنظر إلى ما يلي: (أ) يمكن إعادة النظر في عملية تحديد العمر عن طريق تقديم أدلة موضوعية جديدة (وثائق هوية تضم بيانات قياسات حيوية أو أدلة طبية موضوعية)، إذ يمكن أن تأمر النيابة العامة والحالة هذه بإجراء تحقيقات جديدة لتحديد عمر الفرد ؛ (ب) ويمكن طلب تحديد العمر بالسبل القضائية؛ (ج) ويمكن أيضاً تقديم طعن إداري أو قضائي في قرار الإبعاد.

٤-٤ وتقدم الدولة الطرف معلومات عن تنفيذ بروتوكول محدد للتعامل مع من يُزعم أنهم قاصرون غير مصحوبين ( ) ، وينص على أنه في حال ادعاء مهاجر غير نظامي أنه قاصر غير مصحوب ويظهر بوضوح أنه كذلك، فإنه يسل ّ م فوراً إلى سلطات حماية الطفل ويقيّد في سجل القاصرين غير المصحوبين. وفي حال ظهور شكوك انطلاقاً من المظهر الجسدي للشخص المعني، فإنه يُخضَع على الفور، رهناً بموافقته المسبقة و المستنيرة، لفحوص طبية لتحديد عمره وفقاً للمعايير التي تقبلها أوساط الطب الشرعي. ونتائج هذه الفحوص - التي تفسر لصالح المهاجر إلى أقصى حد - هي التي تؤخذ في الاعتبار للنظر في ما إذا كان ينبغي اتخاذ تدابير محددة لحماية الطفل.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ في تعليقات مؤرخة ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، يذكر صاحب البلاغ أن محاميا ً /محامية معيّنا ً /معيّنة كُلف(ت) في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ بالتعامل مع إجراءات إبعاده. غير أنه بالنظر إلى أن صاحب البلاغ كان رهن الاحتجاز لدى الشرطة منذ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2016، فقد تأخر تعيين المحامي(ة) دون موجب. وإضافة إلى ذلك، لم يُحترم حقه في إسماع رأيه بوصفه قاصرا ً قبل قرار الإدارة بشأن عمره، الأمر الذي ينتهك المادة 12 من الاتفاقية.

٥-٢ ويلاحظ صاحب البلاغ أن الشرطة الكاتالونية سلمته إلى الشرطة الإسبانية من أجل بدء عملية الطرد، الأمر الذي ينتهك مبدأ افتراض عدم بلوغه السن القانونية المنصوص عليه في التشريعات المحلية.

٥-٣ ويكرر صاحب البلاغ أن أوامر تحديد العمر الصادرة عن هيئة الادعاء لا يمكن الطعن فيها في المحكمة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٦-١ في ملاحظات مؤرخة ٢٢ شباط/فبراير ٢٠١٨، تكرر الدولة الطرف حجج ها القائلة بأن البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة موثوقة على أنه قاصر ولم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ أنه على الرغم من أن التحديد المؤقت للعمر الذي أجرته النيابة العامة لا يخضع للمراجعة القضائية، فإن النيابة العامة نفسها يمكن أن توافق على اتخاذ المزيد من تدابير التحقيق إن قُدمت أدلة موضوعية جديدة. وإضافة إلى ذلك، يمكن رفع دعاوى غير نزاعية لتحديد العمر إلى محكمة مدنية وفقا ً للقانون رقم 15/2015 الصادر في 2 تموز/ يوليه 2015 بشأن الاختصاص بالدعاوى غير النزاعية. وترى المحكمة الدستورية في هذا الصدد أن عمليات تحديد العمر التي أجرتها النيابة العامة مؤقتة للغاية، بحيث يمكن تقديم طلب إلى المحاكم لإجراء تحديد نهائي للعمر.

٦-٢ وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت، في حكمها الصادر في قضية أحمدي ضد اليونان ، أن الفحوص الطبية لتحديد العمر تتوافق مع حقوق الإنسان ( ) . وفي ذلك الحكم، فس ّ رت المحكمة رفض صاحب البلاغ الخضوع لفحص الأسنان بالأشعة السينية بأنه إشارة إلى خوفه من أن يكشف هذا الفحص عمرا ً مختلفا ً عن العمر الذي يدّعيه.

٦-٣ وتؤكد الدولة الطرف أن شكوى صاحب البلاغ عامة وتستند فيما يبدو إلى حجة مؤداها أن أي استنتاج يقوم على أساس أدلة طبية يدل على بلوغ سن الرشد يعد انتهاكا ً للاتفاقية. وتزعم الدولة الطرف أن تعليق اللجنة العام رقم 6 (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي يثبت افتراض عدم بلوغه السن القانونية في حالة عدم التيقن، لكن ليس عندما يبدو الفرد بالغا ً ، كما هي الحال في القضية موضع النظر. وتضيف أن هذا لا يمنع السلطات الوطنية من أن تعتبر قانوناً الشخص غير الموثَّق الذي يبدو بوضوح أنه في سن الرشد شخصا ً بالغا ً ، دون أن يتعين عليها إجراء أي فحوص على الإطلاق. ومع ذلك، منحت السلطات صاحب البلاغ، في القضية محل النظر، فرصة إجراء فحوص طبية موضوعية لتحديد عمره. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا يحدد الفحوص التي ينبغي استخدامها لدحض نتائج الفحوص الطبية التي أجريت.

٦-٤ وتدفع الدولة الطرف بعدم وقوع أي انتهاك لمصالح الطفل الفضلى. وبُعيد أن قدم صاحب البلاغ نفسه إلى السلطات الإسبانية وذكر أنه دخل إسبانيا بطريقة غير قانونية، عُرضت عليه خدمات محاماة وترجمة شفوية مجانا ً ، وأُبلغ بحقوقه، وأحيلت قضيته إلى النيابة العامة، وهي المؤسسة المسؤولة عن حماية مصالح الطفل الفضلى وفقا ً للقانون الوطني.

٦-٥ وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يوجد أيضا ً انتهاك لحق صاحب البلاغ في الهوية أو الحق في النماء.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٧-١ في تعليقات مؤرخة ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٨، يوضح صاحب البلاغ أن بلاغه يستند أساسا ً إلى انتهاك حقه في إسماع رأيه قبل إحالة قضيته إلى النيابة العامة، لأن السلطات لم تسه ّ ل اتصاله بمحام(ية) أو ممثل(ة) من اختياره للتأكد من إسماع رأيه. وفي الإجراءات قيد النظر، لم يُحترم حق صاحب البلاغ المكفول بالمادة 12 من الاتفاقية لأنه لم يتلق مساعدة من محام(ية) في الوقت الذي كان فيه مكتب المدعي العام الإقليمي ينظر في قضيته. ولم يعين المحامي إلا بعد يومين من إحالة قضية صاحب البلاغ إلى النيابة العامة. وإضافة إلى ذلك، عُين محام للدفاع عن حقوقه بوصفه بالغاً في إجراءات الإبعاد وليس لتمثيله باعتباره قاصراً.

٧-٢ ويعترض صاحب البلاغ على ادعاء الدولة الطرف أن الفحوص الطبية التي أجريت كانت موضوعية، مشيرا ً إلى أن هذا الادعاء يتنافى مع العلم.

٧-٣ وأخيرا ً ، ي قدم صاحب البلاغ نسخة من جواز سفره الصادر عن سفارة غانا في مدريد في ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ تثبت أن تاريخ ميلاده هو ٦ آب/أغسطس ١٩٩٩.

٧-٤ ويطلب صاحب البلاغ الاعتراف بحق كل طفل في إسماع رأيه من خلال توكيل محام(ية) مُدرَّب(ة) خصيصا ً قبل اتخاذ أي قرار إداري يتعلق بالطفل، والسماح لكيانات بتمثيل الأطفال أمام الإدارة.

تقارير أطراف ثالثة ( )

٨-١ في ٣ أيار/مايو ٢٠١٨، قدم(ت) أمين(ة) مظالم فرنسا تقريرا ً ، بوصفه( ‍ ا) طرفا ً ثالثا ً ، عن مسألة تحديد العمر. ويؤكد/توكد أمين(ة) المظالم أن إجراءات تحديد العمر يجب أن تقترن ب الضمانات اللازمة بحيث تُحترم مصالح الطفل الفضلى. ويفيد تقرير صادر عن مجلس أوروبا في عام ٢٠١٧ بأن الضمانات الإجرائية التي توفرها المعايير الدولية والأوروبية لا تُطبق دائما ً في جميع الدول الأطراف ( ) .

٨-٢ ولا ينبغي مباشرة إجراءات تحديد العمر سوى في حالة وجود شك قوي إزاء عمر شخص ما لأن التحقق من العمر ينبغي أن يكون على أساس وثائق أو بيانات يقدمها الشخص المعني. وفي هذه الإجراءات، ينبغي ألا تكتفي الدول بالنظر في المظهر الجسدي للشخص المعني، بل تُجاوز ذلك إلى نضجه النفسي وبالتالي تعتمد نهج اً متعدد التخصصات. فإن ظلت الشكوك قائمة بعد إكمال الإجراءات، لزم تفسير الشك لصالحه.

٨-٣ ولا توجد قواعد أو اتفاقات موحدة بشأن تحديد الأعمار في الدول الأوروبية. وتجمع دول عديدة بين الفحوص الطبية وغير الطبية. وتشمل الفحوص الطبية تصوير المعصم الأيسر بالأشعة السينية (٢٣ دولة) أو تصوير الأسنان بالأشعة السينية (١٧ دولة) أو تصوير الترقوة بالأشعة السينية (١٥ دولة) أو معاينة الأسنان (١٤ دولة) أو إجراء عمليات تحديد العمر على أساس المظهر الجسدي (١٢ دولة). ورغم أن تحديد عمر العظام أمر شائع، فإنه غير موثوق به ويقوض كرامة الأطفال وسلامتهم الجسدية. ولا توجد مؤشرات طبية لهذا النوع من التحديد، على ما أكدته الكلية الملكية لأطباء الأشعة التي تتخذ من لندن مقرا ً لها. وأدان البرلمان الأوروبي في قراره الصادر في ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ الطابع غير المناسب والاقتحام ي للتقنيات الطبية التي تستخدم في تحديد الأعمار بناء على عمر العظام والتي قد تحدث إصابات وتنطوي على هوامش خطأ كبيرة وتنفّذ أحياناً دون موافقة الطفل ( ) .

٨-٤ وطريقة غروليتش وبيل غير مناسبة ولا تنطبق على حالة المهاجرين، ومعظمهم مراهقون من أفريقيا جنوب الصحراء أو آسيا أو أوروبا الشرقية فارّون من بلدانهم الأصلية، وغالباً ما يعيشون ظروفا ً اجتماعية - اقتصادية هشة. وتشير دراسات عديدة إلى وجود اختلافات في نمو العظام استنادا ً إلى الأصل الإثني والوضع الاجتماعي - الاقتصادي للشخص المعني. لذا، فإن هذه الطريقة غير مناسبة لتحديد أعمار السكان غير الأوروبيين ( ) وتنطوي على هوامش خطأ كبيرة، لا سيما بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة ( ) . وتفيد مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان بأن رابطات طب الأطفال الأوروبية تجزم بأن نضج الأسنان والعظام لا يمكّن من تحديد عمر الطفل بدقة، بل يتيح فقط تقديرات ذات هامش خطأ كبير يتراوح مداه ما بين سنتين وثلاث سنوات. ويضاف إلى ذلك أن تفسير البيانات قد يختلف من بلد إلى آخر أو حتى من متخصص إلى آخر ( ) . ودعت اللجنة الدول أيضاً إلى عدم استخدام أساليب تحديد عمر العظام ( ) .

٨-٥ وعليه، يوصي/توصي أمين(ة) المظالم بما يلي: (أ) تحديد الأعمار بانتهاج نهج متعدد التخصصات، وعدم اللجوء إلى الفحوص الطبية إلا عند الضرورة القصوى عندما توجد أسباب حقيقية تحمل على الشك في العمر؛ (ب) وإبلاغ الطفل ومنحه فرصة إبداء موافقته المسبقة؛ (ج) وافتراض أن الشخص المعني طفل طيلة إجراءات تحديد العمر، واتخاذ تدابير حماية، مثل تعيين ممثل(ة) قانوني(ة) يساعده/تساعده في جميع مراحل الإجراءات؛ (د) وإجراء الفحص في إطار الاحترام التام لحقوق الطفل، بما في ذلك كرامته وسلامته الجسدية؛ (ه) واحترام حق الطفل في إسماع رأيه؛ (و) وإن كانت نتائج الإجراءات غير قاطعة، فُسّر الشك لصالحه؛ (ز ) وعدم رفض طلب الحماية فقط على أساس امتناع الشخص عن الخضوع لفحوص طبية؛ (ح) وتوفير سبيل انتصاف فعال يمكن من خلاله الطعن في القرارات المستندة إلى إجراءات تحديد العمر.

٨-٦ ويذكّر/تذكّر أمين(ة) المظالم بأن احتجاز الأطفال المهاجرين، ولو لفترات قصيرة أو لتحديد أعمارهم، أمر يحظره القانون الدولي، وبأنه ينبغي أن تلجأ الدول إلى تدابير بديلة عوضا ً عن ذلك. وينبغي أن تحظر الدول ممارسة سلب الأطفال حريتهم أو إيداعهم مرافق للبالغين ( ) . وينبغي إعلام دوائر حماية الأطفال على الفور لكي تتمكن من تقييم احتياجاتهم من الحماية ( ) .

ملاحظات إضافية مقدمة من الطرفين

٩-١ في ملاحظات مؤرخة ٣ آب/أغسطس ٢٠١٨، تلاحظ الدولة الطرف أن جواز السفر الذي أرفقه صاحب البلاغ لم يُبرز قط للسلطات الإسبانية رغم أنه أُصدر في ٢٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، وأنه لم يُدرج في الإجراءات حتى ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٨، الأمر الذي يدل على سوء نيته. ويتضح من المادة ١٥(١)(أ) من نظام اللجنة الداخلي ( ) أن الأطراف ملزمة بأن تقدم إلى اللجنة على الفور أي معلومات أو وثائق كفيلة بإثبات هوية صاحب البلاغ وعمره. بيد أن صاحب البلاغ احتفظ بالأدلة المزعومة حتى قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها. وعلى ذلك، لم يكن في إمكان الدولة الطرف وضع جواز السفر في الحسبان. وبالنظر إلى ضرورة استنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل تقديم بلاغ ما إلى اللجنة، كان ينبغي تقديم جواز السفر الأصلي إلى السلطات الإسبانية المختصة ( ) فور حصول صاحب البلاغ عليه.

٩-٢ وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الجبر في رسالته الأولى لا تتطابق مع ادعاءاته الواردة في تعليقاته المؤرخة 28 آذار/مارس 2018.

٩-٣ وتكرر الدولة الطرف أن الفحوص الطبية الموضوعية الخمسة تبين أن صاحب البلاغ قد بلغ سن الرشد، وتضيف أنه لم يقدم جواز سفر أو وثيقة هوية تكذّب نتائج هذه الفحوص. وتشير الدولة الطرف إلى أنه، حتى لو كان تاريخ الميلاد، الوارد في نسخة جواز سفر صاحب البلاغ التي قُدمت في 28 آذار/مارس 2018، مقبولا ً على أنه صحيح، فإنه يظل يبيّن أن صاحب البلاغ ليس قاصرا ً ، الأمر الذي يعني أنه لا يجوز له تقديم البلاغ قيد النظر وأن هذا الأخير محل نظر من ثم.

٩-٤ وتكرر الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن أسس البلاغ الموضوعية.

١٠-١ وفي تعليقات مؤرخة ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، يشير صاحب البلاغ إلى أنه قدم إلى السلطات الإسبانية جواز سفره في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، في سياق طلب إقامة مؤقتة ( ) .

١٠-٢ ويكرر صاحب البلاغ أن البلاغ موضع النظر يستند إلى انتهاك حقه في إسماع رأيه قبل أن تحال قضيته إلى مكتب المدعي العام، الأمر الذي ينتهك المادة 12 من الاتفاقية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

١١-١ يتعين على اللجنة، قبل النظر في أي ادعاء يَرِد في بلاغ ما، أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

١١-٢ وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف القائلة إن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٧(ج) من البروتوكول الاختياري لأن صاحب البلاغ لم يقدم أي نسخة أصلية من وثيقة رسمية أو أية أدلة طبية تثبت أنه قاصر، في حين أن نتائج الفحوص الطبية الموضوعية الخمسة تبيّن أنه بلغ سن الرشد. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه لا يوجد أي دليل في الملف يثبت أن صاحب البلاغ، وهو شاب يزعم أنه كان قاصراً وقت الوقائع، كان راشداً وقت وصوله إلى إسبانيا ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أنه كان بحوزة صاحب البلاغ نسخة مصد ّ قة من شهادة ميلاده لدى وصوله إلى إسبانيا وأن الدولة الطرف لم تنظر فيها قط. ولذلك، ترى اللجنة أن المادة 7(ج) من البروتوكول الاختياري لا تحول دون قبول هذا البلاغ ( ) .

١١-٣ وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بحجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يقدم إلى النيابة العامة طلبا ً بإعادة النظر في أمر تحديد العمر؛ ولم يطلب إجراء تحديد قضائي لعمره؛ ولم يطعن في قرار الإبعاد لدى المحاكم الإدارية. وجادلت الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب البلاغ لم يقدم إلى السلطات الإسبانية المختصة جواز السفر الصادر عن سفارة غانا في مدريد في 20 حزيران/يونيه 2017، وبأنه لم يستنفد من ثم سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ويذكر صاحب البلاغ أنه قدم جواز سفره في سياق طلبه الإقامة المؤقتة لظروف استثنائية. غير أن اللجنة تلاحظ أن قرار الوفد الحكومي في كاتالونيا الصادر في 25 كانون الثاني/يناير 2018 وجد أن طلب صاحب البلاغ ا لحصول على إقامة مؤقتة غير مقبول على أساس أنه لم يقدم إلى السلطة المختصة. وإضافة إلى ذلك، من غير الواضح من ذلك القرار ما إذا كان جواز السفر الصادر باسم صاحب البلاغ قدم في إطار طلب الإقامة المؤقتة. كما يبدو أن جواز السفر لم يقدم إلى النيابة العامة لالتماس إعادة النظر في الأمر الذي استُنتج فيه أنه بلغ سن الرشد. وأخيراً، لم يبلغ صاحب البلاغ اللجنة بإصدار جواز السفر حتى 28 آذار/مارس 2018، أي بعد تسعة أشهر من وقوع الحدث، ولم يوضح سبب التأخير في تقديم وثيقة بهذه الأهمية لإثبات ادعائه أنه كان قاصراً وقت وصوله إلى إسبانيا.

١١-٤ ودون المساس بما سبق، تلاحظ اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ تركز حصرا ً على انتهاك حقه في إسماع رأيه أثناء إجراء تحديد العمر الذي خضع له ، وأن الدولة الطرف لم تشر في هذا الصدد إلى سبل الانتصاف المحلية التي كانت ستكون فعالة ومتاحة لتمكين صاحب البلاغ من إعمال هذا الحق. ولذلك، ترى اللجنة أن المادة 7(ه) من البروتوكول الاختياري لا تحول دون قبول هذا البلاغ.

١١-٥ وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يعيَّن له محام(ية) قبل إحالة قضيته إلى النيابة العامة لتحديد عمره واتخاذ قرار في هذا الصدد. لكن اللجنة تلاحظ أن ادعاء صاحب البلاغ أن محاميا ً معيّنا ً كُلف بالدفاع عنه في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ يتناقض مع الوقائع التي أثبتتها الأدلة الموضوعية، إذ إن تحديد عمره والقرار المتخذ في هذا المضمار وقعا بعد أن عُين له محام. واستنادا ً إلى الوثائق الرسمية التي قدمتها الدولة الطرف، أجريت فحوص لتحديد العمر في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ وفقا ً للأمر الصادر عن مكتب المدعي العام ب مقاطعة برشلونة والمدعي العام بمحكمة العدل العليا في كاتالونيا، وأُعلن أن صاحب البلاغ بلغ سن الرشد بموجب الأمر الصادر عن مكتب المدعي العام ب مقاطعة برشلونة في ٢١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٦. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أنه، استنادا ً إلى الوثائق الرسمية التي قدمتها الدولة الطرف، خضع صاحب البلاغ في ذلك الحين للفحص الطبي الشرعي وكان يرافقه معلّم من مركز حماية الطفل الذي كان يقيم فيه، وأن المدعي العام المعني بالقاصرين أبلغه نتائج الفحص بحضور مترجم شفوي.

١١-٦ وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت بما يكفي صحة ادعائه انتهاك حقه في إسماع رأيه، وتعلن من ثم أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة ٧(و) من البروتوكول الاختياري.

١٢- وتقرر لجنة حقوق الطفل ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى صاحب البلاغ، وإلى الدولة الطرف كي تطلع عليه.