المؤشرات

البيان رقم

عدد المستشفيات

عدد أسرة المستشفيات

عدد السكان لكل سرير بالمستشفيات

أسرة المستشفيات لكل 000 1 من السكان

مجمعات صحية

مراكز صحية بأسرة

مراكز صحية بدون أسرة

47

374 4

516

109

6

57

51

115- تعد السلطنة من الدول السباقة في العالم من حيث نسبة خفضها لمعدل الوفيات بين الرضع والأطفال، فقد حققت انخفاضاً سنوياً بمعدل 10 في المائة في نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة من العمر في الفترة ما بين 1980-1991، وذلك طبقاً لإحصائيات ا لأمم المتحدة، وهي بذلك احتلت مرتبة الصدارة بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما احتلت المرتبة الثانية بين دول العالم بعد كولومبيا.

116- وبموجب آخر تقديرات لوزارة الصحة، فإن معدل وفيات الأطفال دون السنة من العمر في السلطنة وصل إلى 18 وفاة لكل 000 1 مولود حي عام 1997 مقابل 181 وفاة عام 1970. وتقدر وزارة الصحة نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة من العمر بمعدل 27 لكل 000 1 ولادة حية عام 1996، بالمقارنة مع 118 عام 1970.

117- إن الانخفاض السريع في معدل وفيات الأطفال يعود إلى التوسع الملموس في مدى وفرة الخد مات الصحية وسهولة الوصول إليها، وارتفاع مستويات الثقافة والتعليم والوعي الصحي لدى الأمهات العمانيات، والنجاح الذي حققه برنامج التحصين الموسع واستخدام محلول معالجة الجفاف، وغير ذلك من التنمية الاجتماعية المتسارعة. وبالنسبة للتشريعات المتعلقة بهذه النقطة فهن اك مشروع قانون للمواليد والوفيات أعدته وزارة الصحة ولا يزال قيد الإصدار، وستتولى وزارة الصحة تنفيذ مضمون هذا القانون فور صدوره.

باء - تطوير الرعاية الصحية الأساسية الوقائية والإرشاد الصحي

1- الرعاية الصحية العامة

118- توفر وزارة الصحة الرعاية الصحية الأساس ية للأطفال من الولادة وحتى سن 6 سنوات، ويشمل ذلك:

(أ) تأمين رعاية شاملة للأطفال ذوي الوزن المنخفض عند الولادة؛

(ب) متابعة النمو العقلي والحركي عند الأطفال واكتشاف أي تأخر وعلاجه بالوسائل الممكنة؛

(ج) تأمين الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية بين الأطفال مع التدخل المناسب؛

(د) تأمين رعاية أفضل للأطفال المعوقين؛

(ه‍) تأمين الإشراف الصحي للأطفال في سن ما قبل المدرسة.

2- الرعاية الصحية للتلاميذ

119- شهدت الصحة المدرسية في السلطنة تطوراً كبيراً منذ عام 1995 الذي شهد بداية برنامج الصحة المدرسية الذي تتولى رعايته دائرة الصحة المدرسية بوزارة الصحة. ومع بداية الخطة الخمسية الخامسة (1996-2000) تم إدراج أنشطة الصحة المدرسية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية، وقد شملت هذه الأنشطة:

(أ) الفحص الطبي الشامل لتلاميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي والأول إعدادي والأول ثانوي، ففي عام 1997 تم فحص 838 45 طالباً بالمرحلة الابتدائية و702 45 من الطلاب بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وكانت نسبة الطــلاب المفحوصين لإجمالي الطلاب (نسبة التغطية) 99.9 % و69.9 % و99.8 % على التوالي. ويوجد لكل تلميذ سجل صحي خاص به يحتوي على البيانات الخاصة به وتاريخه المرضي والعلاجي ونتائج المتابعة؛

(ب) فحص النظر والحول والتراكوما لتلاميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي؛

(ج) فحص السمع لتلاميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي؛

(د) تحصين تلاميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي والسادس ا لابتدائي والثاني الثانوي وقد بلغت نسبة التغطية 100 % ؛

(ه‍) علاج الحالات البسيطة والقيام بالإسعاف الأولي؛

(و) متابعة الحالات الحرجة وتحويل التلاميذ/التلميذات إلى الأخصائي إذا ما استدعت الحالة ذلك.

3- التربية الصحية للتلاميذ

120- تقوم دائرة الصحة المدرسية بوزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد المواد التثقيفية التي تحمل الرسائل الصحية المناسبة للمراحل العمرية المختلفة.

121- وفي عام 1996 قامت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بإصدار النسخة العمانية من كتاب "حقائق للحياة" والذي تم توزيعه على جمي ع طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي مع شرح واف لما يتضمنه من معلومات وافية من قبل أطباء الصحة المدرسية.

4- البيئة الصحية المدرسية

122- تتضمن مهام فرق الصحة المدرسية التأكد من توفر ونقاء مياه الشرب ونظافة المبنى المدرسي ودورات المياه وكذلك المقصف المدرسي ومح تواه الغذائي والتخلص من الفضلات والنفايات والحشرات والقوارض بالطرق الصحية السليمة.

5- صحة الفم والأسنان

123- يقوم قسم صحة الفم والأسنان بفحص لتلاميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي مع تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية لهم، كذلك التوعية الصحية لصحة الفم والأسن ان لطلاب الصفوف الابتدائية وفي خلال العام الدراسي 1996-1997 بلغ عدد طلاب الصف الأول الابتدائي المستهدفين بخدمات صحة الفم والأسنان حوالي 500 27 طفل وهذا يمثل حوالي 56 % من إجمالي طلاب السنة الأولى من المرحلة الابتدائية والذي بلغ 980 48 وقد تم فحص 920 16 طالب اً بنسبة تغطية 61.5 % من إجمالي الطلاب المستهدفين.

جيم - برنامج التحصين الموسّع

124- يعمل برنامج التحصين الموسع لتحقيق والمحافظة على نسب عالية للتغطية بالتحصينات وخفض معدلات الأمراض، وقد بلغت التغطية بالتحصينات حوالي 99 % تقريباً على المستوى الوطني خلال عام 1996، ويشمل ذلك التحصين ضد أمراض شلل الأطفال والدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس والدرن والحصبة والالتهاب الكبدي الوبائي، وفي تشرين الأول/أكتوبر 1997 أضيف التحصين ضد مرض التهاب الغدة النكفية إلى قائمة هذه التحصينات.

125- وهناك برنامج مراقبة دقيق وحساس يشم ل مراقبة الأمراض التي يشملها برنامج التحصين الموسع ومراقبة الشلل الرخوي الحاد كجزء من أنشطة استئصال مرض شلل الأطفال، هذا ولم تسجل حالات شلل الأطفال خلال 1997 في حين كانت هناك 8 حالات للشلل الرخوي الحاد تم استبعاد أن تكون شلل أطفال بعد تأكيد الفحص وعمل الفح وص المناسبة. ولم تسجل أية حالة تيتانوس حديث الولادة في 1997 ويعتبر هذا المرض قد تم استئصاله من السلطنة حيث أن معدل الإصابة بهذا المرض تجسّد على أساس أقل من واحد في الألف مولود حي في كل الولايات.

126- واستمراراً لما سبق فلم تسجل أي حالة دفتيريا خلال عام 199 7 كما انخفضت أعداد حالات الحصبة إلى 39 حالة تم التبليغ عنها ومن هذه الحالات 12 حالة حصبة مؤكدة فقط (11 إكلينيكية و11 بالفحص المصلي المعملي). واستمر الانخفاض في الإصابة بالسعال الديكي لتصل إلى مستويات منخفضة حيث تم تسجيل 73 حالة فقط.

127- وفي شهر تشرين الثا ني/نوفمبر من عام 1996 تم تنظيم حملة تحصين وطنية ضد شلل الأطفال وأعقب هذه الحملـة حملة أخرى في شهر كانون الأول/ديسمبر من نفس العام، وقد بلغت نسبة التغطية في الحملة الأولى 92.5 % . وكان تنظيم هذه الحملة هو أحد أنشطة الجهود المشتركة لدول الخليج العربي لمكافحة أ مراض الطفولة، حيث أقامت الدول الخليجية الأخرى حملاتها الوطنية في نفس الفترة، وبنفس النجاح الذي واكب الحملة الأولى تم تنفيذ نفس الحملة للمرة الثانية عام 1997.

دال - الأطفال المعوقون

128- تمثل وقاية الأطفال من الإعاقة:

(أ) علاجهم وتأهيلهم الصحي والاجتماعي؛

(ب) تأمين حقهم في التعليم والتدريب؛

(ج) مسؤولية وطنية تسعى مختلف الجهات إلى تحقيقها.

1- في مجال الوقاية من الإعاقة

129- تشارك وزارة الصحة الجهات المعنية الأخرى في تخفيض عدد الإصابات التي تؤدي إلى الإعاقة وكذلك في تخفيف المعاناة التي يقاسي منها المصابون ب ها وذلك من خلال الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين. والتي يمكن تقسيمها إلى شقين وقائي وعلاجي.

130- فعلى الجانب الوقائي، تقوم وزارة الصحة بجهود مكثفة من أجل القضاء على مرض شلل الأطفال الذي يتسبب في الإعاقة لدى الأطفال المصابين. وقد قامت وزارة الصحة - من خلال برنامج التحصين الموسع - بتطعيم الأطفال ضد هذا المرض. وتعتبر السلطنة من الدول الرائدة في القضاء على هذا المرض حيث بلغت نسبة التطعيم في السلطنة 99.6 % عام 1996. كما تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بحملات توعية مكثفة للتقليل من الإصابات الناتجة عن الحوادث المختلفة والمسببة للإعاقة.

2- في مجال العلاج والتأهيل الصحي والاجتماعي للأطفال المعوقين

131- فبالنسبة للجانب العلاجي، توفر وزارة الصحة الخدمات المختلفة للمعاقين حسب الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق مراكز العلاج الطبيعي المتواجدة في مستشف ى خولة بمسقط، ومستشفى قابوس بصلالة، ومستشفى نزوى بالداخلية، ومستشفى البريمي بالظاهرة. ويقدم مستشفى خولة خدمات علاج العمود الفقري، السكتة الدماغية، المعالجة المهنية، وعلاج النطق، بالإضافة إلى خدمة تقويم العظام والأطراف الصناعية حيث يعتبر مستشفى خولة المركز الرئيسي بالسلطنة الذي ينتج الأطراف التعويضية اللازمة للمعاقين محلياً من المواد الخام. وهناك أيضاً 11 مركزاً لرعاية وتأهيل المعاقين بخلاف المراكز التابعة لجمعية رعاية الأطفال المعاقين منتشرة بمختلف مناطق ومحافظات السلطنة. وتقوم وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني بتوفير كافة الخدمات المرتبطة برعاية وتأهيل المعاقين. كما تقوم وبالتعاون مع الجهات المعنية بتدريب الكوادر التي تتولى رعاية المعوقين في هذه المراكز التأهيلية.

132- وتقوم دائرة التثقيف والإعلام بوزارة الصحة بالتعاون م ع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني والجهات المعنية الأخرى برفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول مسببات الإعاقة ومشاكلها وطرق الوقاية منها وكيفية تقبلها وسبل التعامل مع الطفل المعاق ومعاونته والثقة بقدراته.

133- كما تقوم وزارة الصحة من خلال برنام ج الصحة المدرسية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتقديم الرعاية الصحية لطلبة مدرسة الأمل للصم والبكم والمدرسة الفكرية. كما يقوم برنامج صحة الفم والأسنان التابع للدائرة بتقديم خدمات فحص وطلاء الأسنان للأطفال المعاقين عن طريق وحدات الأسنان المتنقلة.

134- وضماناً لتكامل جهود الجهات المختلفة وتحقيقاً للتنسيق فيما بينها، فقد تم تشكيل لجنة وطنية لرعاية المعاقين تشمل كلا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني ووزارة الصحة وباقي القطاعات المعنية. ويتحدد اختصاصها في الآتي:

- تنسيق وتعزيز الخطط والبرام ج المتصلة بالوقاية من كافة أنواع الإعاقة بما يؤدي إلى اكتشافها مبكراً والحد من آثارها؛

- وكذلك إعداد برامج لتأهيل وإعادة تأهيل المعوقين وإدماجهم في المجتمع لتحقيق المشاركة الكاملة مع أقرانهم في الحياة الاجتماعية.

3- في مجال تأمين حق الطفل المعاق في التعليم والتدريب

135- ففيما يتعلق بتأمين حصول الطفل المعوق على التعليم والتدريب فإن ذلك يتم من خلال المؤسسات القائمة حالياً وهي.

136- مركز رعاية وتأهيل المعوقين بالخوض "محافظة مسقط" والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني ويضم 156 معاقاً (1 998) في الأقسام الداخلية والخارجية، ويقدم خدماته من خلال رعاية الأطفال شديدي الإعاقة كالشلل الدماغي من عمر 3 سنوات حتى 14 عاماً من خلال برامج العلاج الطبيعي، خدمات المركز تمتد لرعاية المعوقين صم بكم - إعاقات بسيطة من سن 14-18 عاماً ويهدف إلى تدريب وتأهيل ا لمعوق للاندماج في المجتمع من خلال البرامج التدريبية المتوفرة بالمركز وهي التجارة - الطباعة - الحدادة - التربية الأسرية - الخياطة - الكمبيوتر.

137- المراكز التطوعية لرعاية الأطفال المعوقين ببعض ولايات السلطنة البالغة عدد 11 مركزاً تضم 449 طفلاً يعمل بها 146 متطوعة كما هو موضح بالجدول التالي:

الجدول 2

المراكز التطوعية لرعاية الأطفال المعوقين في البيئة

م

اسم المركز

عدد الأطفال الملتحقين

عدد المتطوعات

1

نزوى

74

16

2

الرستاق

55

18

3

عبري

56

15

4

البريمي

36

11

5

صحار

33

10

6

إبراء

41

14

7

صور

57

21

8

بدبد

63

17

9

طاقه

9

3

10

مرباط

9

5

11

صلاله

66

16

الإجـــــمالي

499

146

\s جمعية رعاية الأطفال المعوقين بمسقط وبعض الولايات والتي تشمل كلا من:

الجدول 3

يبين الجدول التالي تطور عدد الأطفال المعوقين في المراكز الأربعة

التابعة للجمعية خلال الفترة من 19 91-1998

العام الدراسي

مركز مسقط

مركز قريات

مركز السيب

مركز جعلان

المجموع

1991/1992

10

12

--

--

22

1992/1993

12

28

--

--

40

1993/1994

15

26

--

--

41

1994/1995

38

31

--

--

69

1995/1996

38

45**

--

--

83

1996/1997

42

58

50

--

100

1997/1998

51

28

47

27

153

1998/1999

50

31

66

28

175

138- أما بالنسبة لتأمين إدماج المعوقين بجانب الأطفال الأسوياء في مؤسسات التعليم فإن ذلك قد تم في الآونة الأخيرة من خلال قبول المعوقين حركياً والمكفوفين بمدارس التربية والتعليم النظامية جنباً إلى جنب مع الأسوياء في مختلف مراحل التعليم.

هاء - الرعاية الصحية للأم والطفل

139- تمييزاً للأم المرضع عن غيرها من العاملات تضمن قانون العمل إجازة لها بأجر كامل لمدة 40 يوماً.

140- وفي السلطنة تم البدء في تنفيذ مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال في عام 1992 بال تعاون مع منظمة اليونيسيف من خلال اللجنة الوطنية للمستشفيات الصديقة للأطفال، وقد أعلنت جميع مستشفيات الدولة والبالغ عددها 47 مستشفى على أنها مستشفيات صديقة للطفل في كانون الأول/ديسمبر من عام 1994 مما جعل عمان الدولة الثانية في دول الشرق الأوسط التي تمكنت من تحقيق ذلك. وقد قامت جميع المستشفيات بتنفيذ الخطوات العشر اللازمة للرضاعة الطبيعية الناجحة، ومنعت بشكل صارم الترويج أو التوزيع المجاني لعينات بدائل الحليب. ولقد صدر عن وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 98/55 والخاص بقانون بدائل لبن الأم. وتقوم اللج نة الوطنية للمستشفيات الصديقة للأطفال والمتمثلة بعضوية الجهات المعنية بإجراءات تقييمية لضمان الرصد المستمر للخطوات العشر التي ينبغي على المستشفيات اتخاذها طبقاً لما جاء في مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال والتي تتبناها منظمتا اليونيسيف والصحة العالمية.

14 1- كذلك تم ضمن إطار هذه المبادرة إنشاء "مجموعات دعم صحة المجتمع" المتصلة بالمستشفيات وتقوم مجموعات دعم صحة المجتمع بزيارة النساء الحوامل والمرضعات في المستشفيات والمراكز الصحية بالإضافة إلى أماكن إقامتهن. ويتمثل الدور الرئيسي العائد على الأم والطفل في بدء الرضاعة الطبيعية خلال النصف ساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على الرضاعة الطبيعية على الأقل لمدة أربعة أشهر، وما إلى ذلك من أمور مشابهة.

142- وقد تم بالفعل توسيع نطاق عمل هذه المجموعات كي تتمكن من القيام بدور أكبر في المجتمع كعنصر داعم ومصدر للمعلومات في كافة القضايا المتعلقة بالصحة، مثل مراقبة وزن ونمو الطفل والمباعدة بين الولادات والوقاية من الإسهالات والالتهابات التنفسية الحادة وغيرها من الموضوعات.

143- تناقص على مدى السنوات الأخيرة معدل المواليد ذوي الوزن المنخفض (أقل من 500 2 جرام) حيث وصل عام 1997 إ لى 82.0 لكل 000 1 مولود حي ب‍ 87 لكل 000 1 مولود حي في عام 1990. كذلك تقلص معدل الإملاص (المواليد موتى) حيث بلغ 13.0 لكل 000 1 مولود حي عام 1997 مقابل 13.3 في عام 1990 و16.6 في عام 1980.

144- لقد طرأ تحسن ملموس على الوضع الغذائي للأطفال حديثي الولادة خلال العقد الماضي لكن مشكلة سوء التغذية لا زالت تصيب عدداً منهم خصوصاً في السنوات الأولى من العمر. ويشمل نظام مراقبة نمو الأطفال الذي تنفذه المؤسسات الصحية في السلطنة توفير فرص أفضل للاكتشاف المبكر لحالات سوء التغذية بين الأطفال وعلاجه العلاج الأمثل.

145- وتشير معلومات وزارة الصحة لعام 1996 إلى أن 61 في الألف من الأطفال دون سن الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية الناجم عن نقص البروتين، من بينهم 3 % مصابون بحالـة شديـدة مـن سوء التغذيـة، و21.9 % حالات متوسطة، وباقي الحالات 75.1 % هي حالات بسيطة. ويبلغ أعلى مع دل بسوء التغذية في منطقة الداخلية 127 في الألف تليها منطقة الوسطى 76 في الألف بينما يصل أقل معدل إلى 16 في الألف في محافظة ظفار. وقد تم تسجيل ما مجموعه 4 حالات وفاة فقط بين الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الإصابة بسوء التغذية.

146- ولقد بدأت في عمان في عام 199 4 تجربة رائدة لحل مشكلة سوء التغذية بين الأطفال أقل من 3 سنوات تعتمد على استخدام استراتيجية "التاءات الثلاث" التي طورتها منظمة اليونيسيف وبمشاركة المجتمع لضمان متابعة وزن ونمو الأطفال في أماكن تواجدهم وبواسطة جهود متطوعات من المجتمع. ولقد بدأت هذه التجربة في منطقة واحدة في السلطنة ثم بدأت تتشعب وأصبحت تنفذ حالياً في سبع مناطق من إجمالي 10 مناطق تضمها السلطنة. وأثبت التقييم الذي تم لهذه المبادرة فعاليتها في خفض نسبة الإصابة بسوء التغذية بين الأطفال بنسبة كبيرة تقدر ب‍ 23 % .

147- أسفرت جهود وزارة الصحة لمكافح ة أمراض الإسهال في الخطة الخمسية الرابعة 1991-1995 عن انخفاض ملحوظ في المراضة والوفيات لهذه الأمراض، فخلال عام 1997 سجلت 963 109 حالة إسهال مقارنة ب‍ 413 132 حالة عام 1996، ويمثل ذلك انخفاض في معدل الإصابة من 481 إصابة لكل 000 1 طفل لمن هم أقل من 5 سنوات ف ي العمر عام 1996 إلى 399 إصابة خلال عام 1997. وكانت الحالات التي صاحبها الجفاف البسيط والمتوسط تمثل 9.4 % بينما الحالات التي صاحبها الجفاف الشديد كانت حوالي 0.2 % . وقد سجلت طوال عام 1997 حالتا وفاة فقط متعلقة بحدوث الإسهال.

148- "وأظهر مسح صحة الأسرة الخلي جية - 1995" أن 88 % من الأطفال الذين كانوا يعانون من الإسهال تم علاجهم عن طريق زيادة كمية السوائل واستمرار التغذية و83 % تلقوا سوائل معالجة الجفاف.

149- في عام 1997 تم تركيز الاهتمام على الأمراض التنفسية المعدية الحادة لدى الأطفال ما دون الخامسة من العمر ب اعتبارها مشكلة صحية ذات أولوية في الخطة الخمسية الخامسة (1996-2000) كجزء من برنامج "مكافحة الأمراض المعدية ذات الأولوية" إذ بلغت جملة الإصابات بهذه الأمراض 627 584 حالة في عام 1997، بانخفاض قدره 885 60 حالة عن عام 1996 وهي تمثل 2.1 % إصابة لكل 000 1 طفل خل ال عام 1997.

150- وتقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لفائدة الأم والطفل في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في السلطنة، وتشمل جميع المجمعات والمراكز الصحية، وكذلك المستشفيات المحلية المنتشرة في معظم الولايات والتي تقدم أساساً خدمات الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى بعض أو كل خدمات الرعاية الصحية من المستويين الثاني والثالث. وتشمل هذه الخدمات:

(أ) خدمات قبل الولادة

- التشخيص المبكر للحمل؛

- الرعاية المنتظمة للحامل وفقاً للنظم المتبعة؛

- تعزيز الحمل السليم والتغذية الكافية للأم؛

- اكتشاف الأمهات ذوات الحمل الخطر وتوفير الرعاية المتخصصة لهن بما في ذلك الزيارات المنزلية؛

- توفير الفحوص المختبرية الأساسية في كل مراكز الرعاية الصحية الأولية؛

- تحصين النساء الحوامل ضد التيتانوس وفقاً لمستوى سابق تحصينهم وباتباع النظام الوطني للتحصين؛

(ب) خدمات أثناء الولا دة

- التوسع في خدمات التوليد وجعلها متوفرة بأقرب ما يكون للمجتمع؛

- حث النساء على الولادة في المؤسسات الصحية القريبة وإحالة الحالات الخطرة إلى المؤسسات الأرقى؛

- تدريب القابلات التقليديات والقابلات القانونينات وخاصة في المناطق البعيدة والنائية حيث تسجل نس بة عالية من الولادات المنزلية؛

(ج) خدمات ما بعد الولادة

- تأمين الفحص الطبي على الأطفال فور ولادتهم؛

- الرعاية الصحية للأم بعد الولادة في المستشفى؛

- الرعاية الصحية للأم في فترة النفاس؛

- الرعاية ما بعد الولادة للأمهات اللائي يضعن في المنازل.

151- الت وعية الصحية. تأتي التوعية الصحية على رأس اهتمامات وزارة الصحة في سلطنة عمان، وهي تركز على أمور مختلفة أهمها ما يعني صحة الأم والطفل من خلال أنشطة وفعاليات عديدة يتم تنظيمها في كافة مناطق وولايات السلطنة وتكاد تصل إلى معظم التجمعات السكانية خصوصاً النائية م نها. ويعتبر تزويد الوالدين بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحتهما وتغذيتهما من المواضيع الأساسية المطروحة من خلال هذه الأنشطة. وبلغت هذه الأنشطة ذروتها عام 1996 بصدور النسخة العمانية من كتاب "حقائق للحياة" متضمنة 17 فصلاً تحتوي على العديد من الموضوعات الصحية الحيوية والهامة لصحة الأطفال والمجتمع. كما أضيف إلى الكتاب أربعة فصول جديدة في طبعة عام 1998 ومن ضمن فصول هذا الكتاب فصل عن "نمو الطفل" التحصين، الإسهال، الأمراض الوراثية، الإعاقة، الصحة في سن المراهقة، الصحة العامة، صحة البيئة، الأساليب والأنماط الحياتية ، المباعدة بين الولادات، تربية الطفل في الأسرة. وفصل آخر عن الخدمات الصحية في السلطنة.

152- كما شهد عام 1997 تصميم وتطوير وطباعة العديد من المنشورات والكتيبات والملصقات واللوحات القلابة وغيرها من المواد التثقيفية والتي تغطي مواضيع صحية عديدة تتعلق بصحة الأ م والطفل مثل الوقاية من شلل الأطفال والإيدز والإصحاح وحماية البيئة والمباعدة بين الولادات والتدخين وعلاج الحمى وزواج الأقارب والحوادث والتغذية وتنوع الأطعمة ومراقبة نمو الأطفال والمغذيات الدقيقة والأنيميا ورعاية الوالدين. كما تم أيضاً تنظيم فعاليات تثقيفية متعددة في عام 1997 عن العديد من الموضوعات الهامة والتي لها انعكاساتها على صحة الأم والطفل مثل العناية بالصحة والنظافة الشخصية وتغذية الحوامل والمرضعات والأطفال (الرضاعة الطبيعية والأطعمة المكملة)، بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات علاقة مثل إصحاح البيئة واتبا ع أنماط الحياة السليمة وغيرها من الموضوعات.

153- وفي الوقت الذي تسعى فيه وزارة الصحة إلى التركيز على نشر الوعي الصحي الشامل المؤثر بين السكان تحاول أن تتبع أفضل الأساليب وأشدها قرباً إلى نفوس الناس آخذة في الاعتبار طبيعة المجتمع وقيمه وتقاليده، وأن تصل رسا ئلها إلى كل الناس في أماكن تجمعاتهم. ويتم ذلك من خلال المؤسسات الصحية والمدارس المنتشرة في أنحاء السلطنة، وفي بعض الأحيان بواسطة جهود الفرق المتحركة أو مجموعات دعم صحة المجتمع التي تم تكوينها من المتطوعات في كل قرى السلطنة تقريباً وتعمل على نشر الرسائل الص حية المختلفة ودعم البرامج الصحية الوطنية.

154- المباعدة بين الولادات. بدأ تقديم خدمات المباعدة بين الولادات لأول مرة بالسلطنة في تشرين الأول/أكتوبر 1994 من خلال برنامج دعم الرعاية الصحية للأم والطفل، وتشمل هذه الخدمات جلسات تثقيفية تعرف المستفيدة بنوعية ال خدمات المتوفرة وكيفية الاستفادة، وتجرى فحوصاً خاصة للمرأة مع إجراء التحاليل اللازمة ومن ثم أخذ القرار بأفضل طرق المباعدة بين الولادات ومن ثم متابعتها بصورة دورية بعد ذلك. وتشير الإحصاءات إلى أن 949 12 سيدة قد استفدن بهذه الخدمات في عام 1997 وكانت أعمار 65 % منهن أقل عن 30 عاماً. وقد لوحظ أن هناك انخفاضاً كبيراً في معدل خصوبة المرأة العمانية خلال عام 1997 ليصل إلى 4.8 طفل لكل امرأة خلال حياتها الإنجابية بعد أن كان 7.8 في عام 1988 وتوفر وزارة الصحة 5 أنواع من الوسائل بالمجان في جميع مؤسساتها.

155- وتتم في الو قت الحالي جهود مكثفة للتوعية بالآثار الإيجابية للمباعدة بين الولادات خصوصاً ما يتعلق بصحة الأم والطفل. وتنشط هذه الجهود أساساً داخل المؤسسات الصحية وتمتد لتشمل جميع فئات المجتمع المستهدفة. وتعزيزاً لهذه الجهود بدأ في عام 1996 تنظيم حملة توعية استغرقت شهراً على مستوى جميع الولايات في السلطنة، وتضمنت هذه الحملة - التي تقرر أن يتم تنظيمها سنوياً في شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام - العديد من الأنشطة التي تروج لفوائد المباعدة وتشرح أبعادها الصحية والاجتماعية. كذلك تضمنت النسخة العمانية من كتاب "حقائق للحياة" ف صلاً كاملاً عن أهمية المباعدة بين الولادات. والجدير بالذكر أن هذا الكتاب يطبع بالآلاف ويوزع أساساً على طلبة المدارس الثانوية من الجنسين وعلى فئات أخرى مثل القيادات النسائية بالجمعيات الأهلية التطوعية تستخدمه في أنشطة توعية المجتمع.

واو - الحماية من الممارس ات التقليدية

156- لا توجد دراسات تحدد الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الطفل، وإن كان من المعتقد أن عادة مثل "ختان البنات" تجرى على نطاق ضيق وتقل معدلاتها عاماً بعد عام نتيجة ازدياد الوعي الصحي عن الآثار الضارة التي من المحتمل أن تنتج عن هذه الممارسات وتك ون لها آثارها السلبية على الحالة الصحية والنفسية للفتيات.

157- وهناك تعاون مستمر مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف اللتين توفران الدعم المادي والفني لتطبيق البرامج المختلفة، هذا إلى جانب التعاون مع الدول الخليجية من أجل الاستفادة والإفادة بالخبرات المختل فة.

زاي - الضما ن الاجتماعي وخدمات مرافق رعاية الأطفال

1- حق جميع الأطفال في الانتفاع ببرامج الضمان الاجتماعي

158- نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 84/87 على رعاية الأطفال الأيتام أو الذين ينتمون إلى أسر لا يتوفر لديها دخل كاف ولا يوجد لديهم المعيل الملزم الق ادر على النفقة وذلك بمنحهم معاشات شهرية وقد بلغ عدد حالات الأطفال الأيتام الذين يحصلون على معاشات شهرية 226 5 حالة يصرف 669 222 ر. ع في الشهر طبقاً لبيانات تشرين الأول/أكتوبر 1998 وبمتوسط عام 42.006 ر. ع للحالة.

159- وبالنسبة للأطفال الذين تتطلب حمايتهم ال رعاية في غير أسرهم فقد تضمن القرار الصادر باللائحة الخاصة بالأطفال المحتاجين للرعاية 96/1988 بتخصيص مساعدات لهذه الأسر للقيام بهذه الرعاية.

160- يتم تغطية المناطق بالنسبة للانتفاع بقانون الضمان الاجتماعي وفق الطلبات التي تتقدم بها الأسر المحتاجة في كل منطق ة والتي يتم إقرارها وفق القانون دون تمييز في الجنس (ذكور أو إناث) أو الأصل الاجتماعي.

2- الحق في خدمات ومرافق رعاية الأطفال

161- إن تربية الطفل العماني وتنمية قدراته هو محور تنمية الموارد البشرية وتطوير قدراته لكي يكون دوره فاعلاً في تنمية مجتمعه حاضراً وم ستقبلاً.

162- من هذا المنطلق تحرص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني ممثلة بالمديرية العامة لشؤون المرأة والطفل على تشجيع إنشاء دور الحضانة ذات المستوى الجيد فهناك اللائحة التنظيمية بشأن شروط وإجراءات إنشاء تلك الدور الصادرة بموجب القرار الوزار ي رقم 90/19 والجدول التالي يوضح توزيع هذه الدور حسب المناطق.

الجدول 4

توزيع دور الحضانة حسب المنطقة والجنس للطفل

المنطقة

عدد الدور

عدد الذكور

عدد الإناث

محافظة مسقط

محافظة ظفار

المنطقة الشرقية

منطقة الظاهره

26

1 (صلاله)

1 (جمعية المرأة العمانية بصور)

1 البريمي

553

10

3

8

471

15

3

11

الإجمالي

29

579

500

163- وتهدف هذه الدور إلى تهيئة الجو النفسي للطفل والاستجابة لحاجاته النفسية وكذلك الاهتمام بتطوير لغته وتنمية مداركه وحواسه وغرس القيم الروحية والدينية.

164- كما ينال الطفل الريفي الرعاية والعناية في مرحلة ما قبل المدرسة حيث تشرف الوزارة على بيوت نمو الطفل الريفي والتي تقبل أطفالاً تتراوح أعمارهم من 3-6 سنوات من الجنسين وتنشأ بالجهود الذاتية ولكل منها مجلس إدارة من أهالي المنطقة والجدول التالي يوضح مناطق عملها:

الج دول 5

توزيع بيوت نمو الطفل حسب المنطقة وجنس الأطفال

المنطقة

عدد بيوت نمو الطفل

عدد الذكور

عدد الإناث

الداخلية

الشرقية

(ج) الباطنة

(ش) الباطنة مسندم

محافظة ظفار

16

7

6

13

1

681

336

169

761

25

589

310

156

789

17

الإجمالي

43

972 1

861 1

165- وكذلك تقوم مراكز التأهيل النسوي التابعة للمديرية العامة لشؤون المرأة والطفل وبعض جمعيات المرأة العمانية بفتح أركان الأطفال في مقارها لتقديم خدمات ثقافية وتربوية للأطفال وهي منتشرة في الريف والحضر حسبما هو موضح بالجدولين التاليين:

الجدول 6

توزيع أركان الأطفال التابعة لمراكز التأهيل النسوي حسب المنطقة والجنس

عدد الأطفال

المنطقة

عدد الأركان

الذكور

الإناث

مسقط (الخوض)

العامرات

قريات

3

52

54

41

67

48

36

الباطنه

شناص

صحار

2

10

53

10

35

الشرقيه

الكامل والوافي

جعلان بني بو حسن

سناو

سمد الشأن

4

48

54

10

16

45

59

6

14

الظاهره

البريمي

ضنك (العزيزي)

ضنك (المعزة)

3

38

70

39

32

35

34

الداخلية (بدبد)

1

66

43

محافظة مسندم

1

18

21

الإجمالي

14

569

485

الجدول 7

أركان الأطفال التابعة لجمعيات المرأة العمانية حسب المنطق ة والجنس

عدد الأطفال

المنطقة

عدد الأركان

الذكور

الإناث

الشرقية

جمعية المرأة العمانية بابراء

جمعية المرأة العمانية بالمضيبي

جمعية المرأة العمانية بالقابل

جمعية المرأة العمانية ببدية

1

1

1

1

33

29

30

75

65

24

40

44

الباطنه

جمعية المرأة العمانية بصحم

جمعية المرأة العمانية بالسويق

جمعية المرأة العمانية بالخابوره

1

1

1

80

19

57

70

21

67

الظاهرة

جمعية المرأة العمانية بعبري

1

33

33

الداخلية

جمعية المرأة العمانية بنزوى

جمعية المرأة العمانية فرع تنوف

جمعية المرأة العمانية بسمائل

1

1

1

121

19

21

277

19

26

الإجمالي

11

517

686

166- أما بيوت نمو الطفل فتقدم خدماتها للأطفال في المناطق والقرى الريفية.

167- وقد تم وضع الأسس والشروط الخاصة بأركان الأطفال وبيوت نمو الطفل الصادرة بموجب القرار الإداري باللائحة التنفيذية رقم 85/94 والذي ينظم عمل تلك الأركا ن والبيوت والتي تعتبر مؤسسات تربوية ثقافية تخدم الطفل وتعمل على بناء شخصيته ومن أهدافها غرس القيم الروحية والدينية في نفوس الأطفال وتأهيل الانتماء للوطن في أعماقه من خلال ترغيبه في بلده ووطنه وأهله وكذلك إشباع دافع حب الاستطلاع وتنمية قدراته الإبداعية علما ً بأن هذه الأركان تقدم خدماتها لكافة أطفال عضوات الجمعيات النسائية والمتدربات بمراكز التأهيل النسوي بصفة خاصة وأطفال المجتمع في المدن ومراكز الولايات بصفة عامة.

سابعاً- التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية

ألف- التعليم بما في ذلك التوجيه والتدريب المهن ي

1- الاستراتيجية الوطنية في مجال التعليم

168- إن التعليم النظامي في سلطنة عمان قد بدأ مسيرته بصورة منتظمة حديثاً منذ قيام النهضة المباركة عام 1970، حيث كان التعليم قبل ذلك محصوراً في ثلاث مدارس ابتدائية للبنين فقط في كل من مدينتي مسقط وصلاله، ومنذ قيام ال نهضة واجهت الدولة تحدياً كبيراً يتمثل في أسلوب توفير هذه الخدمة لكل المواطنين في جميع أرجاء البلاد، وهنا بدأت الحكومة التعليم وفق استراتيجية شاملة هدفها الأول نشر التعليم وتوفيره حتى يصل لكل مواطن حرم منه في فترة ما قبل النهضة، فجاءت الاستراتيجية رامية إلى الانتشار السريع للتعليم كاحتياج ملح وضرورة لازمة.

169- وفي عام 1975 بدأت السلطنة في وضع خططها التنموية الشاملة على مراحل عبر فترات طول كل منها خمس سنوات لتبدأ أولى خططها عام 1976م، وكان نصيب التعليم فيها كبيراً ووافراً، وأخذت وزارة التربية والتعليم تضع خط طها الخمسية التالية وفق مرئيات وأهداف واضحة، وأصبحت كل خطة خمسية للتعليم تتسم بسمات الاستراتيجية قصيرة المدى، وأصبحت أهداف تلك الاستراتيجيات تتبلور وتتحدد وفقاً للاحتياجات المميزة لكل فترة زمنية بدءاً من عملية تخطيط وتنظيم التعليم ومروراً بتنويعه وتطويره.

170- وجاء عام 1995 وهو عام انعقاد مؤتمر الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2020. وفي ذلك المؤتمر درست قضية التعليم والتربية من خلال دراسة تنمية الموارد البشرية وخرج المؤتمر بتوصيات عرضت على مجلس الوزراء الموقر الذي اتخذ حيالها قرارات شكلت في مجملها خطوطاً عريضة لخطة تعليمية شاملة هدفها:

(أ) المضي قدماً في نشر التعليم في جميع مناطق البلاد؛

(ب) العمل على تحديث وتطوير المناهج التربوية حتى تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي؛

(ج) التحول نحو النواحي العملية في التعليم أو التعلم؛

(د) تطوير المسارات التربو ية لتواكب التقنيات التربوية الحديثة؛

(ه‍) الارتقاء بتدريب الهيئات التدريسية فنياً وإدارياً؛

(و) العمل على إرساء قواعد التعليم الأساسي وما تتطلبه من تجهيزات واستعدادات حتى يمكن تخريج طلاب مؤهلين للالتحاق بسوق العمل من خلال التعليم الفني والتدريب المهني، أ و الاستمرار في تلقي التعليم في مراحل عليا؛

(ز) السعي نحو تحديد صيغة مناسبة للتعليم بما يكفل تخريج طالب مهيأ للانخراط في سوق العمل بقليل من التدريب.

171- وفي كانون الثاني/يناير 1997م أدلى معالي السيد وزير التربية والتعليم ببيان شامل أمام مجلس الشورى أوضح ف يه مسارات واتجاهات التربية العمانية. فكان البيان بمثابة استراتيجية تربوية تسعى إلى تجديد وتطوير التعليم العام ضمن مسيرة نشره في البلاد. وأهم ملامح تلك الاستراتيجية ما يلي:

(أ) التخلص من الصيغ والأساليب التطبيقية التي تبنتها الوزارة كإجراءات مؤقتة ساعدت عل ى تنفيذ استراتيجية النشر السريع للتعليم، وكان أهم تلك الأساليب طريق نظام الدوامين في المدارس، ذلك النظام الذي خدم أهداف مرحلة الانتشار ولكنه يقصر الآن في بلوغ الغايات الكبيرة المتمثلة في النوع والكيف والجودة. فمن ثم عملت الوزارة على التخلص من نظام الفترتين ، الأمر الذي استوجب تبني أهداف جديدة وتطوير للأهداف القائمة؛

(ب) إعادة النظر في السلم التعليمي والأخذ بنظام التعليم الأساسي كأنسب صيغة أوصت بها المؤتمرات الدولية كمؤتمر جوماتيين، وتبنتها كثير من الدول في عالم اليوم؛

(ج) الأخذ بالتجديدات التربوية المعاصرة في المناهج والطرائق والتكنولوجيا والعلوم؛

(د) تطوير نظم التقويم التربوي والتوجيه وأساليب القياس؛

(ه‍) الارتقاء بنوعية تدريب وتأهيل الهيئات التدريسية والإدارية.

2- توفير خدمات التعليم وإتاحتها مجاناً لجميع الأطفال

172- التعليم الابتدائي في سلطنة عمان مجا ني ومتاح للجميع، فقد سعت الوزارة إلى توفير التعليم لجميع الراغبين فيه ممن هم في سن التعليم وذلك إما بالتوسع في إنشاء المدارس أو بتوفير وسائل النقل للطلاب أو توفير السكن الداخلي والتغذية بالنسبة لطلاب المناطق النائية.

173- وكذلك الحال بالنسبة للتعليم الثانو ي فهو متاح مجاناً لكل من أكملوا المرحلة الإعدادية بنجاح حيث حرصت وزارة التربية والتعليم على توفير التعليم الثانوي لجميع الطلاب وذلك ببناء مدارس ثانوية تتوفر فيها المرافق التربوية الخاصة بالمرحلة الثانوية مثل المختبرات والمكتبات والغرف المتخصصة وقد ألحقت بب عض المدارس أقسام داخلية للذكور وأخرى للإناث وذلك لاستيعاب طلاب المناطق النائية الذين يصعب نقلهم بشكل يومي، كما توفر الدولة وسائل نقل للطلاب الذين يسكنون في مناطق قريبة من المدرسة ولا يقيمون بالأقسام الداخلية.

174- وإيماناً من الوزارة بأن المعلم عنصر أساسي لتحقيق المستوى التعليمي المنشود فقد استلزم ذلك اتخاذ عدة تدابير ووسائل للرقي به إلى المستوى المطلوب ذلك عبر سعي الوزارة إلى توفير دورات وبرامج تدريبية تأهيلية وأخرى تجديدية لرفع مستوى الأداء لدى المعلمين وتلبي الوزارة احتياجاتها من المعلمين من خريجي كليات التربية والعلوم وجامعة السلطان قابوس وخريجي الجامعات الأخرى بعد تأهيلهم تربوياً لمدة عام سواء داخل أو خارج السلطنة. إلا أن تلك المخرجات لا تغطي جميع احتياجات الوزارة من المعلمين المواطنين لذلك تلجأ إلى سد العجز في الهيئات التدريسية عن طريق التعاقد مع معلمي ن وافدين من الدول الشقيقة والصديقة مع مراعاة حسن اختيار المعلمين الوافدين من حيث المستوى العلمي والخبرة والكفاءة مع تحسين ظروف العمل لهم بضمان توفير السكن المناسب لهم أو بإعطاء العلاوات النقدية أو بناء مساكن للمعلمين بالمناطق النائية.

175- وقد بلغ عدد النش ء دون سن 18 الذين يجهلون القراءة والكتابة (الأميين) وفقاً للإحصاء السكاني بالسلطنة عام 1993م: 412 4 ذكراً؛ و623 13 أنثى؛ والإجمالي 035 18.

176- وتسعى الوزارة بخطى حثيثة إلى توفير الأبنية المدرسية بحيث يتم استيعاب جميع الطلاب في دوام يومي واحد، والعمل بنظام اليوم المدرسي الكامل لإتاحة فرصة أكبر للأطفال للتواجد في بيئة مدرسية تربوية متكاملة متضمنة الوقت الكافي لممارسة الأنشطة الصفية وذلك من خلال خطتها الخمسية الخامسة (1996-2000) ويتم من خلال تحسين وتطوير نوعية التعليم الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه للحد من التس رب وزيادة نسبة بقاء الطلاب في المدرسة.

177- وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد أي اختلافات في استيعاب الطلاب بين المناطق أو على مستوى الجنس أي أن الوزارة تفتح أبوابها لجميع من هم في سن التعليم دون التمييز بين الجنس (الذكور والإناث) أو بين الحضر والريف وتشير إحص اءات العام الدراسي 1997/1998م إلى أن نسبة الإناث تصل إلى 48.6 % من إجمالي الطلاب المقيدين (573 264 ذكراً، و742 249 أنثى).

178- أما الأطفال غير المواطنين فهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتلقاها الأطفال المواطنون إن كانوا ممن يتحدثون العربية، أما إذا كانوا من جن سيات أخرى فلهم حق التعليم في مدارس الجاليات.

179- ولتقييم التطور الذي حدث لمستوى نسبة الإناث للذكور في مختلف مراحل التعليم والذي يدل على تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم العام الحكومي، نورد الإحصاءات التالية:

الجدول 8

تطور عدد الطلبة في خمس سنوات (1993-1 998)

الطلاب الذكور

الطالبات

السنة الدراسية

جملة عدد الطلاب

عدد

النسبة %

عدد

النسبة %

93/94

977 448

027 234

52.1

950 214

47.9

94/95

849 469

586 243

51.8

263 226

48.2

95/96

797 488

466 252

51.7

331 236

48.3

96/97

674 502

103 259

51.5

571 243

48.5

97/98

315 514

573 264

51.5

742 249

48.5

الشكل 6

\s

الجدول 9

توزيع طلبة مدارس التعليم العام حسب الجنس وفقاً لإحصائية 97/1998

المرحلة

ذكور

إناث

نسبة الإناث (%)

التعليم الابتدائي

486 155

784 144

48.2

التعليم الإعدادي

677 69

241 63

47.6

التعليم الثانوي

410 39

717 41

51.4

الشكل 7

\s

3 - دور القطاع الخاص

180- القطاع الخاص يساهم فيما تقوم به وزارة التربية والتعليم نحو توفير الخدمات التربوية التعليمية لأطفال السلطنة وذلك من خلال إنشاء وإدارة المدارس الخاصة في كافة مراحل التعليم العام الثلاث - الاب تدائية والإعدادية والثانوية. كما أن القطاع الخاص ينفرد بتوفير الخدمات التربوية لتعليم أطفال مرحلة ما قبل المدرسة بإنشاء رياض الأطفال سواء كانت مستقلة بذاتها أو كأقسام في المدارس الخاصة.

181- وتولي الوزارة الاعتبار الأول لمصلحة الأطفال وحرصاً على ذلك فقد أص درت اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم الخاص التي تشتمل على القواعد والأسس المنظمة لإسهام القطاع الخاص بصورة تلزم المدارس الخاصة بتوفير خدمات تربوية تعليمية لا تقل مستوى عما توفره المدارس الحكومية وتؤكد على إدارة تلك المدارس وفق أسس تربوية تولي الاعتبار الأو ل لمصلحة الطلاب. وتتضمن اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم الخاص المعايير التي وضعتها الوزارة لكل من:

(أ) المبنى المدرسي لضمان توفر الشروط الصحية والتربوية؛

(ب) الأثاث والأجهزة والمعدات والألعاب؛

(ج) الهيئات التدريسية والإشرافية والوظائف الفنية الأخرى الم ساعدة وفقاً لشروط محددة لشغل الوظائف؛

(د) المناهج الدراسية والبرامج التعليمية؛

(ه‍) النظم المدرسية.

182- وإدراكا من الوزارة لأهمية مرحلة ما قبل الدراسة وأثرها الكبير في تحديد المستقبل التعليمي للنشء العماني فإن الوزارة تولي أهمية خاصة لمرحلة رياض الأطفال . ورغم أن العمل في هذه المرحلة يقوم به القطاع الخاص بمفرده فإن الوزارة حرصاً على مصلحة الأطفال إضافة إلى ما ذكر، فقد قامت بإعداد منهج عماني مطور للمرحلة يرتكز على خصائص البيئة والمجتمع العماني ويلبي حاجات الطفل العماني كما تقوم بإعداد وتأهيل معلمات رياض ال أطفال وإعادة تدريبهن أثناء الخدمة.

183- وللتحقق من الوفاء بمصلحة الطفل العماني فإن الوزارة تتولى مهام الإشراف الإداري والفني على المدارس الخاصة من خلال أجهزة إشرافية على مستوى ديوان عام الوزارة والمديريات العامة للتربية والتعليم بالمناطق وذلك للتأكد من أن إنشاء تلك المدارس وإدارتها ومسيرتها تتم وفقاً للمعايير التي حددتها الوزارة والتي تلبي احتياجات الطفل العماني. وبناء عليه فإن أوضاع مدارس التعليم الخاص تفي بكل ما ورد في المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل.

184- ووفقاً للأنظمة المعمول بها فإن مدارس التعليم الخاص ملزمة بتطبيق المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والنظم المدرسية المعمول بها في مدارس التعليم العام (الحكومي) مع السماح للمدارس الخاصة بإضافة مزيد من الخدمات التربوية سواء في مواد ومناهج دراسية أو أنشطة تربوية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.

4 - التدريب المهني

(أ) حصة إجمالي الميزانية على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية المخصصة للأطفال والمرصودة لمختلف مستويات التدريب المهني

185- إن الميزانية المخصصة لأغراض التدريب المهني والتعليم الفني تشمل بطبيعة الحال ما تقدمه برامج التدريب المهني للأطفال الملتحقين ببرامج التدريب (مع اعتماد تعريف الطفل كما ورد باتفاقية حقوق الطفل الجزء الأول المادة الأولى) وتشمل خدمات التدريب المقدمة للشباب والأطفال كافة مناطق الدولة وذلك تسهيلاً لهؤلاء الأطفال للالتحاق بمواقع التدريب. كما تقوم الدولة بتقديم الدعم ا لمادي للبرامج التدريبية والمتاحة بالقطاع الخاص بحيث يتم تغطية تكاليف التدريب للراغبين بالالتحاق بمعاهد التدريب المهني. كما تشمل الموازنة تقديم خدمات السكن والطعام للمتدربين وكذلك تقديم مكافأة شهرية تمثل المصروف الشهري للمتدربين في المراكز التابعة لوزارة ال شؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.

(ب) التدابير المتخذة والآليات المستحدثة لضمان وصول جميع الأطفـال الراغبيـن إلى برامج التدريب المهني

186- إن برامج التدريب المتاحة بالسلطنة تقدم لكل قادر على التدرب ومن الجنسين مع اعتبار محاذير السلامة العامة أثناء فت رة التدريب. أما بالنسبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على الالتحاق بمراكز التدريب المهني أو معاهد التدريب التابعة للقطاع الخاص أو الذين لديهم إعاقات تحول دون ممارسة أعمال التدريب العادية فقد خصصت مؤسسات تدريبية سبق ذكرها لتأهيل هذه الفئة مهنيا ً واجتماعياً ويتم من خلال هذه المؤسسات مراعاة ظروف هؤلاء الأطفال من حيث نوع الإعاقة ودرجتها وتقديم الخدمات التدريبية المناسبة.

187- أما بالنسبة للفتيات فيتم تقديم الخدمات التدريبية لهن من خلال مؤسسات التدريب التابعة للقطاع الخاص ودوائر خرى متخصصة بالوزارة.

188- علماً بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني نفذت السياسات لتدريب الفتيات يغطيها عدد 14 مركز للتأهيل النسوي وعدد 43 مراكز تنمية المرأة الريفية وذلك بخلاف عدد 160 مركز تدريب القطاع الخاص منتشرة بجميع مناطق السلطنة.

(ج) التدابير المتخذة لضم ان توافر عدد كاف من المدرسين المختصين في نظام التدريب المهني وتقرير كفاءتهم ولضمان تقييم نوعية التدريب

189- يتم التعاقد مع أعداد كافية من المدرسين والمدربين لتنفيذ البرامج التدريبية المتاحة ممن يتمتعون بالخبرات العملية والمؤهلات الأكاديمية ويتم توفير برام ج للتعليم المستمر من خلال العمل وذلك للمحافظة على المستوى المطلوب من الكفاءة كما يتم ابتعاث المدربين في دورات متقدمة تراعى فيها كافة العوامل المؤثرة إيجابياً على نجاح العملية التدريبية.

(د) التدابير المتخذة لتوفير التسهيلات الملائمة وجعلها في متناول جميع الأطفال

190- إن الأطفال الراغبين بالالتحاق بمراكز التدريب المهني تقدم لهم كافة التسهيلات الممكنة من حيث المأكل والمسكن وتكاليف النقل. كما يتم تقديم برامج التدريب المهني بأماكن تواجد المتدربين قدر الإمكان بالإضافة إلى مرونة شروط الالتحاق ببرامج التدريب.

(ه‍ ) الإجراءات المتخذة لجعل برامج التدريب المهني كفيلة بإعداد الأطفال والشباب للحصول على عمل مناسب

191- إن خدمات التوجيه والإرشاد النفسي تقدم بشكل مواز للبرامج التدريبية، وتشمل هذه الخدمات إجراء الدراسات الميدانية لتقييم ظروف الطلبة ودراسة كافة الظواهر السلو كية التي قد تساعد على استغلال أوقات الفراغ بشكل ينعكس إيجابياً على البيئة النفسية والاجتماعية والصحية للمتدربين وذلك من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

192- كما أن هذه النشاطات تشمل برنامجاً للتهيئة يتم خلاله إعداد المتدرب وتهيئته لدخول سوق ال عمل والحصول على العمل المناسب وذلك من خلال توضيح الامتيازات المتوفرة للعاملين بالقطاع الخاص من حيث التأمينات الاجتماعية وغير ذلك والتعرف على مصادر التشغيل ومهارات البحث عن العمل والنجاح فيه بالإضافة إلى برنامج متابعة الخريجين المزمع تنفيذه.

(و) الآلية ال محدثة لربط برامج التدريب المهني بالاستخدام

193- إن الآلية المعتمدة لربط برامج التدريب المهني بالاستخدام تتمثل بربط البرامج مع متطلبات سوق العمل بحيث تناسب المهارات المستهدفة مع آلية سوق العمل وذلك من خلال تحسس هذه المتطلبات ويتم كذلك وضع المتدربين بمواقع ا لعمل وربطهم بالأعمال قبل البدء بالتدريب ويتم توثيق ذلك من خلال عقود العمل المعتمدة من قبل دوائر العمل، وبذلك يكون التدريب موائماً لطبيعة العمل المتاح للمتدربين.

باء - أهداف التعليم بما في ذلك إدارة النظام في المدارس

1 - أهداف التعليم

194- أخذت مناهج التعلي م الأساسي التي بدأت في العام الدراسي 1998/1999 بعين الاعتبار البنود الخاصة بحقوق الطفل التي تتعلق بحقه في تعليم يسهم في تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، كما يعده لحياة تستشعر المسؤولية في المجتمع، وتنمي احترامه للبيئة واستث مارها الاستثمار الأمثل.

195- وقد أسفر ذلك عن تضمين ما يتعلق بهذه الجوانب في منطلقات، وأهداف، وعناصر ومحتويات مناهج هذا التعليم وفقاً لطبيعة كل مادة. وحرصاً من وزارة التربية والتعليم على إنماء شخصية المتعلم على النحو المطلوب، وتحقيق التربية المتكاملة له فقد استحدث بالمديرية العامة للمناهج والتدريب مكتب فني لتعليم المبتدئين من مهامه متابعة مدى تحقيق المحتويات الدراسية للحلقة الأولى من التعليم الأساسي لعناصر التربية المستهدفة للطفل.

196- ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن مناهج المراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية المطبقة حالياً في مدارس السلطنة تهتم كذلك بالتربية المتوازنة للطفل من خلال ما تحتويه من خبرات واتجاهات وقيم ومهارات تهدف إلى الارتقاء بإمكانات الطفل وإعداده لأن يكون مواطناً صالحاً يخدم بيئته ووطنه.

197- هذا وان الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم بصدد تنفيذ خطة إعلامية متكاملة للتوعية حول اتفاقية حقوق الطفل وذلك عبر البرامج التي تعدها من خلال الصحافة والإذاعة والتلفزيون وتشمل الخطة برامج للمدرسين والعاملين في قطاع التعليم وحلقات دراسية واجتماعات وذلك لإشعارهم وتعريفهم بأحكام الاتف اقية ومبادئها وثم إشراكهم في بث الوعي بها لدى التلاميذ عبر المدارس ولدى الأسر وأولياء الأمور عبر مجالس الآباء والأمهات وعبر النشاط المدرسي مثل الإذاعة والصحافة المدرسية.

198- وعلى صعيد آخر تنتهج وزارة التربية والتعليم حالياً تطبيق سياسة تطوير التعليم ضمن خ طط أخذت فيها بعين الاعتبار الأساليب وطرق التدريس الحديثة والمناهج المتطورة التي من شأنها أن تسهم في تنمية شخصية الطفل ومهاراته وقدراته البدنية والعقلية والإبداعية وذلك من خلال حصص الأنشطة الرياضية والفنية والموسيقية، وكذلك من خلال إدخال مادة جديدة وهي المه ارات الحياتية والتي من خلالها يتم ربط الطفل باحتياجات الحياة.

2- احترام آراء الطفل وإدارة النظام في المدارس

199- يوكل للطلاب حرية الاختيار بعد نهاية الصف الأول الثانوي بين القسم العلمي والقسم الأدبي وتقوم المدرسة بتقديم التوجيه اللازم حسب مقدرة الطالب الأك اديمية ومستواه في السنوات السابقة ولكن القرار النهائي متروك للطالب نفسه الذي يختار المساق الذي يريده.

200- وتتاح للطفل فرصة المساهمة في إبداء رأيه واتخاذ بعض القرارات بواسطة عدة طرق ويمكن إيجازها في الآتي:

(أ) مجالس الفصول . تنص المادة 35 من اللائحة التنظي مية لمدارس التعليم العام على الآتي: "ينتخب طلاب كل فصل ابتداء من الصف الرابع الابتدائي من بينهم 4 مقررين يمثلون نواحي النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي والفني ويكوّن هؤلاء مجلس الفصل". وتوضح المهام المناطة بالمجلس الفرصة التي يجدها الطلاب في إطار إبداء ال رأي لاتخاذ القرارات. ومن أهم تلك الأعمال:

‘1‘ الإشراف على النظام والطابور والنظافة في الفصل؛

‘2‘ العمل على إشراك كل طالب من طلاب الفصل في جماعة مدرسية واحدة على الأقل؛

‘3‘ إقامة حفلات التعارف بين الطلاب والمدرِّسين والآباء؛

‘4‘ تنظيم رحلات لطلاب الفصل لدراسة البيئة والمؤسسات القائمة فيها؛

‘5‘ العمل على إنشاء مكتبة للفصل وتنظيم الإشراف عليها واقتراح مشروع يقوم الفصل بدراسته وتنفيذه وتوزيع المسؤوليات على جميع الطلاب؛

(ب) جماعات الأنشطة المدرسية . جميع مدارس التعليم العام ملتزمة بتكوين جماعات الأنشطة المدر سية التي تهيئ للطلاب فرصة اكتساب مهارات عقلية وعملية وإبداء الرأي واتخاذ بعض القرارات وتحميلهم مسؤولية تنظيم هذه الأنشطة وتنفيذها. والمواد من 30-33 من اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم العام توضح أهداف تلك الجماعات وأنواعها ومجالاتها؛

(ج) تدريب المعلمين به دف حملهم على مشاركة الأطفال في المناهج الدراسية المعتمدة في مراحل التعليم . إن الأهداف التربوية العامة في السلطنة ترمي إلى إعداد مواطن مفكِّر ذي شخصية مستقلة، إيجابي في سلوكه، ولقد انعكس ذلك على المواد التعليمية للأطفال، وفقاً لأعمارهم وقدراتهم فيما تتضمنه من مناهج الدروس ومن أنشطة وأساليب للتقويم. وبناء على ذلك فقد أعدت وزارة التربية والتعليم خطة تدريبية للمعلمين في أثناء الخدمة تغطي الفترة من عام 1996-2000 وتتضمن عدداً من البرامج التدريبية التي تعنى بمهارات وقدرات المعلمين لتحسين ممارساتهم التربوية الموجهة للأطفال. ومن هذه البرامج:

‘1‘ برنامج تنمية مهارات استثارة الدافعية للتعلم ويستهدف هذا البرنامج تحقيق الآتي؛

‘2‘ تعريف المعلمين بطرق استخدام الإجراءات التمهيدية لاستثارة دافعية التلاميذ للتعلم؛

‘3‘ تنمية مهارات المعلمين لاستخدام مثيرات متنوعة ومتغيرة في أثناء التعليم؛

‘4‘ صقل مهارات المعلمين لتعزيز آراء التلاميذ في أثناء التعلم؛

‘5‘ تعميق الاتجاهات الإيجابية نحو تقبل إسهامات التلاميذ ودعمها، في إطار الديمقراطية؛

(د) برنامج استثارة تفكير التلاميذ وتوظيفه . ويستهدف البرنامج ما يأتي:

‘1‘ حث المعلمين على تبنّي تشجيع التلاميذ على أساس الاستقصاء؛

‘2‘ صقل قدرات المعلمين على تطوير مهارات التلاميذ؛

‘3‘ تنمية مهارات المعلمين على نحو تعزيز التفكير المسؤول والمستقل لدى التلاميذ؛

‘4‘ تنمية مهارات المعلمين نحو استثارة إبداع التلاميذ، وتشجيع اكتشافاتهم؛

(ه‍) برنا مج تنمية مهارات تفريد التعليم . ويستهدف البرنامج ما يأتي:

‘1‘ تعميق قدرات المعلمين نحو مراعاة الفروق الفردية بين مجموعات التلاميذ؛

‘2‘ تنمية مهارات المعلمين نحو تشجيع التعلم الذاتي لدى التلاميذ؛

‘3‘ صقل مهارات المعلمين نحو تنظيم أنشطة تعليمية للتلاميذ وفق متطلبات الأنواع التعليمية المختلفة؛

‘4‘ تعريف المعلِّمين الطرق الخاصة في التعليم التي تلازم طاقات وقدرات كل تلميذ.

3- التدابير المتخذة من أجل منع تعريض التلاميذ لشتى ظروف المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة

201- لم تغفل وزارة التربية والتعليم اتخاذ الإ جراءات المناسبة لمنع تعريض التلاميذ لشتى ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، فقد حددت اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم العام بالقرار الوزاري 21 لعام 1993 ونصت نصاً صريحاً على عدم اللجوء إلى العقوبات البدنية وعدم الإساءة للطالبة أو التعامل معه بقسوة وحذرت الل ائحة كل من يرتكب أي مخالفة في هذا الشأن.

202- وبالنسبة لحملات التوعية لمنع تعرض التلاميذ لأي شكل من أشكال إساءة المعاملة داخل المؤسسات التربوية، فإن الانضباط المدرسي يسير بشكل طبيعي كما أن مجالس الآباء والأمهات وأولياء الأمور يتابعون أطفالهم متابعة جادّة و هم على وعي كبير بهذه الأمور، وتؤدي الإذاعة المدرسية والصحف الحائطية دورها في التوعية اللازمة.

جيم - أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية (المادة 31 من الاتفاقية)

203- من التدابير المتخذة لضمان حق الطفل في الراحة والترفيه، وحقه في مزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية المناسبة لعمره، وحقه في المشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون داخل المؤسسات التعليمية، أنشأت الوزارة دائرة للمهرجانات والأنشطة التربوية وأقساماً للأنشطة بجميع المناطق من أجل فتح منافذ للطلاب متعددة للراحة والترفيه والمشاركة في الحياة الثقافية. وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة على مدار العام الدراسي ضمن خطة وبرنامج متجدد يتماشى ويتلازم مع المنهاج الدراسي. والأنشطة التي تخطط وتنفذ وتتابع بالمدارس عديدة منها:

(أ) النشاط الرياضي ، ويشتمل على:

‘1‘ المسابقات والتصفيات والمباريات الرياضية مثل كرة القدم، السلة، الطائرة، ألعاب القوى، على مستوى المدارس والمناطق التعليمية مع تخصيص جوائز ومكافآت؛

‘2‘ توفير ساحات الألعاب والأدوات المختلفة اللازمة في المباني المدرسية؛

‘3‘ تضمين حصة للتربية الرياضية في الخطط الدراسية للمراحل التعليمية كلها يمارس فيها الطلبة النشاط الرياضي المنظم والموجه عبر وجود معلم تربية رياضية؛

‘4‘ توفير هيئة توجيهية وإشرافية لمعلمي التربية الرياضية للمتابعة والتقييم؛

‘5‘ المشاركة في المهرجانات الوطنية والمناسبات المحلية والدولية والعربية عبر الفرق الرياضية الطلابية؛

(ب) النشاط الكشفي ، ويشمل:

‘1‘ النشاط الكشفي بالمدارس والمناطق التعليمية والذي تشرف عليه الهيئة العامة للكشافة والمرشدات ويكون تحت إشراف موجه في كل مدرسة وتنظم الفرق ويتم تزويدها بالأدوات والمعدات اللازمة؛

‘2‘ تنفيذ مخيمات كشفية محلية/خليجية/عربية/دولية تشارك فيها الفرق الكشفية المدرسية للبنين والبنات؛

‘3‘ مشاركة الفرق الكشفية في المسابقات والمهرجانات والاحتفالات الدولية والوطنية؛

(ج) النشاط الفني ، ويشمل:

‘1‘ تخصيص حصص في الخطة الدراسية للتربية الموسيقية والتربية الفنية؛

‘2‘ توفير كوادر مدربة من المعلمين والمشر فين والموجِّهين لتنفيذ مناهج التربية الموسيقية والفنية وتطبيقها ومتابعتها وتقييمها في الميدان (المدارس)؛

‘3‘ توفير قاعات للنشاط الموسيقي والفني والأدوات اللازمة لتفعيل حصص النشاط الفني والموسيقى بالمدارس؛

‘4‘ مشاركة الناشطين في إحياء المناسبات التربوية الم حلية والدولية والعربية المختلفة عبر فقرات فنية وأناشيد وتمثيليات ومسرح وإعداد معارض فنية متكاملة؛

‘5‘ المشاركة في المناسبات الهامة خارج السلطنة على المستوى الإقليمي والعربي والدولي؛

‘6‘ المشاركة في المسابقات المختلفة المحلية والإقليمية والعربية والدولية مث ل: مسابقة الدفاع المدني، ومسابقة رسوم طلبة مدارس التعليم العام، ومعرض رسم الأطفال بالاشتراك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومسابقة أسبوع مرور دول مجلس التعاون الخليجي، ومسابقة شانكر الدولية، ومسابقة الدوحة القطرية، ومسابقة حماية البيئة البحرية (بيئتنا ا لبحرية امتداد للمحيط العالمي)، ومسابقة مصر في عيون أطفال العالم (دولية)، ومسابقة الطفل الموهوب، ومسابقة حماية البيئة (إنقاذ كوكب الأرض)، ومسابقة الأمومة المأمونة (الحمل حدث مميّز، فلنجعله محفوفاً بالأمان)، ومسابقة حماية البيئة (ظاهرة رمي الزجاجات الفارغة ف ي الأماكن العامة والطرقات)، إضافة إلى الاشتراك في إخراج مجلات الحائط الفنية والأدبية بالمدارس؛

(د) المسابقات الثقافية ، وتشمل: مسابقة الطفل الموهوب؛ ومسابقة المقال البيئي؛ ومسابقة المقال والشعر لأسبوع المرور؛ ومسابقة الصحافة المدرسية؛ ومسابقة الإذاعة المدرس ية؛ ومسابقة التصوير الضوئي؛ ومسابقة الخط العربي؛ ومسابقة مجلات الاستنل؛ ومسابقة المجلات المصورة؛ والمسابقات التي تتم بمناسبة الأعياد الوطنية؛ والمسابقة الأدبية (مقال للمرحلة الابتدائية)؛ ومسابقات التربية المسرحية التي تمارس على نطاق المدارس وتتضمن مسابقة ا لتمثيل الدرامي؛ ومسابقة الإلقاء المسرحي؛ ومسابقة التأليف المسرحي؛ ومسابقة الثقافة المسرحية؛ ومسابقة مسرح العرائس. وفي التربية الموسيقية تعقد المسابقات الخاصة بالغناء الجماعي/فردي (صول) والمقطوعات الموسيقية جماعي/فردي؛

(ه‍) النشاط الاجتماعي والثقافي . والمقص ود بهذا جماعات النشاط المدرسي الطلابي المختلفة وهي أنشطة تربوية ثقافية واجتماعية مثل: جماعة الصحافة؛ والإذاعة؛ التصوير؛ الندوات؛ والرحلات؛ الصحة المدرسية؛ والجمعية التعاونية؛ وجماعة المكتبة وجماعة التربية الإسلامية؛ وأندية العلوم؛ وأندية اللغة الإنكليزية؛ وجماعة الخدمة العامة؛ والمعسكرات؛ والمسرح؛ وإقامة أيام العمل الاجتماعي؛ وجماعات الإلقاء.

204- ولهذه الجماعات تشكيلات خاصة وإشراف موجَّه من قبل المعلمين وميزانيات وبرامج تطبق خلال العام الدراسي. ويتم تشجيع الطفل على اكتشاف وممارسة مواهبه بالأسلوب الأمثل.

20 5- تقوم الوزارة من خلال دائرة الإعلام فيها بتغطية الفعاليات الطلابية والإبداع الطلابي من خلال هذه الأنشطة عبر الصحافة، الإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المختلفة لدعمها وصقلها والاستفادة منها.. ومشاركتها في الفعاليات الدولية والعربية والمحلية وكذلك تغطية الاحتفالات الطلابية والأنشطة الطلابية والمعسكرات الطلابية والتصفيات والمسابقات المختلفة من خلال وسائل الإعلام.

دال - أنشطة الشباب الرياضية والثقافية

206- تشمل الأنشطة التابعة للهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية ما يلي:

1- النادي العل مي

207- تشمل الأنشطة العلمية والتي تمارس من خلال النادي العلمي وفروعه في المناطق ما يلي:

(أ) أقيمت الدورة الأولى خلال الفترة من 1 وحتى 18 نيسان/أبريل 1998 وكانت في نظم تشغيل الكمبيوتر وشارك فيها 25 طفلاً؛

(ب) الدورة الثانية للفتيات من 19 نيسان/أبريل وحتى 12 أيار/مايو 1997 وشارك فيها ثماني عشرة مشارِكة؛

(ج) أقيمة الدورة الثالثة من 19 نيسان/أبريل وحتى 12 أيار/مايو 1997 وكانت في مقدمة الكمبيوتر شارك فيها 24 مشاركاً؛

(د) أقيمت الدورة الرابعة حول التدريب على أوامر الكمبيوتر وشارك فيها 21 مشاركاً؛

(ه‍) أقيمت الدورة الخامسة للفتيات وكانت في مجال التأهيل للعمل على أجهزة الحاسب الآلي وشاركت فيها 29 فتاة؛

(و) أقيمت الدورة السادسة للذكور وكانت في مجال التأهيل للعمل على أجهزة الحاسب الآلي.

2- الأنشطة الرياضية

208- تعمل السلطنة بجهود حثيثة على نشر الرياضات بأنواعها بين النشء لما لها من مردود بدني وتربوي وأخلاقي تسعى السلطنة إلى ترسيخها في شخصياتهم. فسلطنة عُمان تضم 50 نادياً رياضياً يضم كل منها أشبالاً وطلائع ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة يشاركون في جميع المجالات الرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية تحت إش راف فني متخصص كما يوجد بالسلطنة 12 اتحاداً رياضياً لجميع اللعبات التي يمارسها الأطفال في أوقات فراغهم.

3- الأنشطة الثقافية والاجتماعية

209- سعياً لتعزيز النشاط الإبداعي والابتكاري لدى الأطفال، فبجانب الأنشطة العلمية والرياضية فهناك أنشطة أخرى يمارسها النشء في مجالات الرسم والفنون التشكيلية والأنشطة المسرحية والأنشطة النسوية للفتيات، والمعسكرات والأنشطة الكشفية للكشافة والمرشدات حيث أنشئت الهيئة القومية للكشافة والمرشدات منذ عام 1975.

هاء - البلديات الإقليمية

210- وللبلديات الإقليمية في عُمان فضلاً عن أدوا رها الأساسية في الحفاظ على البيئة نظيفة وصحية، فلها أدوار ملموسة أيضاً في توفير أماكن الاستجمام وقضاء أوقات الفراغ في استمتاع آمن. فقد بلغ عدد البلديات الإقليمية في السلطنة 44 بلدية يتبعها 14 فرعاً و22 مكتب نظافة في المناطق النائية. فنظام البلديات يضطلع با لآتي:

(أ) الاهتمام بالتجمعات السكانية ومرافقها وتخطيطها؛

(ب) التشجير وإقامة الحدائق والمنتزهات وتزويدها بكل ما يسعد الأسرة والطفل وقد انتشرت هذه الحدائق بمدن وقرى السلطنة بما أتاح للأطفال أماكن مأمونة ونظيفة للّعب والتسلية البريئة؛

(ج) إعداد الشواطئ لتك ون متنفساً نظيفاً ومجهزاً بكل المرافق التي يحتاجها المرتادون من الكبار والصغار؛

(د) إقامة المحميات الطبيعية التي يقصدها المواطنون للاستمتاع بجمال الطبيعة الحية من حيوانات ونباتات وأسماك وطيور والطبيعة الصامتة من جبال وتكوينات تميِّز طبيعة عُمان.

211- وسلط نة عُمان من الدول العشر الأكثر اهتماماً وعناية بالبيئة على المستوى الدولي وهي تخصص يوماً وطنياً من كل عام للبيئة وشهراً من كل عام للبلديات والبيئة.

212- هذا وقد فازت بلدية مسقط عام 1996 بالمركز الأول في مسابقة منظمة المدن العربية.

واو - متحف الطفل

213- بجا نب المتاحف العديدة والآثار التي تزخر بها السلطنة، فإن السلطنة كانت سبّاقة إلى استحداث متحف للطفل أنشئ على أحدث التقنيات مشتملاً على كل ما يسعد الطفل ويوسع آفاقه وخبراته في نفس الوقت ويطلعه على أحدث مخرجات العلوم العصرية للتماشى مع التقنيات الحديثة منذ نشأت ه.

ثامناً - تدابير الحماية الخاصة

ألف - الأطفال اللاجئون (المادة 22 من الاتفاقية)

214- عالجت المادة 36 من النظام الأساسي للدولة مسألة اللجوء السياسي ونصت على أن تسليم اللاجئين محظور. وتحدد القوانين والاتفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين.

215- كما نظم قان ون إقامة الأجانب في الفصل السابع منه أحكام اللجوء السياسي (المواد من 24 إلى 27).

باء - الأطفال الذين يسري عليهم نظام إدارة شؤون قضاء الأحداث

(المادة 40 من الاتفاقية)

1- حق الطفل في معاملة تتفق مع سنِّه ووضعه الخاص

216- تضمن قانون الجزاء العماني الصادر بم قتضى المرسوم السلطاني رقم 74/7 عدة أحكام خاصة بالأطفال وهي تستجيب بقدر كبير لمقتضيات المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل حيث يتمتع الأحداث الأقل من 18 سنة بضمانات تؤمن حقهم في معاملة تتفق مع سنِّهم وتحفظ كرامتهم وتشجع على إعادة اندماجهم في المجتمع.

217- وقد تض مَّن هذا التقرير في الفصلين الأول والثاني منه بيانات أولية بشأن نظام المسؤولية الجزائية للأطفال وغير ذلك من التدابير المتخذة أو المخطط لها بهدف الوقاية من الانحراف وتغليب الأهداف الرامية إلى إعادة إصلاح الأحداث المنحرفين وتأمين اندماجهم في المجتمع ولعبهم د وراً بنّاء فيه. ونورد فيما يلي معلومات إضافية بشأن نظام قضاء الأحداث مما يستجيب لمقتضيات المادة 40 من الاتفاقية وبما يضمن تحقيق المبادئ العامة التالية.

2- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

218- نص النظام الأساسي للدولة في المادة 21 منه على أنه "لا جريمة ولا عقو بة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها والعقوبة شخصية".

219- وتنص المادة 1 من قانون الجزاء العُماني على أنه، "لا يُعدُّ الفعل جرماً إذا لم يوجد نص على ذلك حين اقترافه. كذلك لا يقضى بأي عقوبة لم يكن منصوصاً عليه ا حين اقتراف الجرم. ويعد الجرم مقترفاً حالما تتم أفعال تنفيذه، دونما النظر إلى وقت حصول النتيجة".

3- مبدأ قرينة البراءة

220- نصت المادة 22 من النظام الأساسي للدولة على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون. ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.

4- الحق في نظام إجراءات خاص والحق في الدفاع

221- يكفل مشروع قانون الإجراءات الجزائية حقوق الدفاع عامة إلى جانب بعض الأحكام الخاصة بالأحداث، ومن بينها المادة 15 التي تنص على أنه: "إذا رفعت الدعوى العمومية على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وجب على المحكمة أو الادعاء العام أن يأمر وليه أو وصيه أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه ولها عند الضرورة أن تعين له وصيا بالخصومة".

222- ومن المنتظر كما سبق بيانه في الف صل الأول من هذا التقرير، إدخال تحسينات على سير نظام قضاء الأحداث وذلك بمقتضى مشروع قانون الأحداث بما يكفل قيام هيئة قضائية مختصة بالفصل في شؤون الأحداث وفق نظام إجراءات خاصة وطبقا لمقتضيات المادة 40 من الاتفاقية.

5- الحق في التمتع بنظام عقوبات خاصة (محاكم الأحداث)

223- تضمن هذا التقرير في الفصل الثاني الخاص بتعريف الطفل بيانات مفصلة بشأن سن المسؤولية الجزائية، موضحاً أن السن الأدنى لتوقيع عقوبة السجن على الطفل هو ثلاثة عشر عاما وأن هذا الأخير يتمتع بنظام عقوبات خاصة ومخففة إلى حين إتمامه الثامنة عشرة من عمر ه، مع التذكير بأن قانون الجزاء العماني يحظر في جميع الحالات توقيع عقوبة الإعدام وعقوبة السجن المؤبد على من هم أقل من 18 عاما (انظر الفصل الثاني، دال، من هذا التقرير).

224- وتختص حاليا المحاكم الجزائية بالنظر في الفصل في جرائم الأحداث. وتنفيذا للمبادئ الوار دة في النظام الأساسي للدولة (المادة 38 منه)، فإن السلطات المعنية تدرس حاليا مشروع قانون الأحداث بحيث تتضمن مواده إنشاء محاكم خاصة بالأحداث وفقا لتشكيل خاص، كما تضمن مشروع قانون تنظيم القضاء على إنشاء دائرة للأحداث تشكل من قضاة متخصصين في نطاق القضاء العام.

225- وتسعى شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى تأهيل وإصلاح الأحداث الجانحين من خلال الإسراع في استصدار قانون الأحداث وإنشاء إصلاحية لتأهيلهم. كما أولت شرطة عمان السلطانية جل اهتمامها بقضايا الأحداث حيث أنشئ في إطار الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية إدارة خاصة بالأحداث يتمثل دورها فيما يلي:

- التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتصل بالتأهيل والإصلاح (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وغيرها من الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة)؛

- المشاركة في التحقيق الابتدائي بالنسبة للقضايا الجنائية المهمة وحضور جلسات المحاكمة فيها؛

- إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالجانحين من مرتكبي قضايا جنائية.

6- الأطفال المحرومون من الحرية ونظام سجون الأحداث

226- نص النظام الأساس ي للدولة في المادة 18 منه على أن: "الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، ولا  يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون".

227- وتنص المادة 256 من قانون الجزاء العماني من ناحيتها عل ى أن: "يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى".

228- وفي مجال معاملة الأحداث السجناء، نصت لائحة نظام السجون رقم 94/28 في المادة 21/7 منها على أنه "يعزل السجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة عن سائر السجناء في السكن والاستحمام أو شغل أوقات الفراغ". كما نصت المادة 37/1 من لائحة نظام السجون على أنه يسمح لكل سجين في ظل الرقابة الضرورية الالتقاء بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه مرتين في الشهر على ألا يزيد عددهم عن ستة في كل مرة وعلى ألا تتجاوز مدة الزيارة نصف س اعة أثناء الدوام الرسمي وفي المكان المخصص لذلك تحت إشراف ضابط السجلات".

229- وتبين اللائحة الخاصة بالسجون المواد التي لها علاقة بالخدمات التعليمية والصحية للأطفال المحتجزين حيث حددت كافة المتطلبات اللازمة لنشر الثقافة والتعليم والرياضة داخل مكان الاحتجاز ( المواد 26 إلى 31 وكذلك خدمات الرعاية الصحية للسجناء المادة 59/1).

230- ومن المنتظر أن يشهد نظام سجن الأحداث تحسينات بمقتضى مشروع قانون السجون.

7- التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل

231- قبل إدانة القاصر يتوجب إجراء بحث اجتماعي عنه وذلك قبل إحالته للمحاكمة حيث يشتمل على شخصيته ووسطه الاجتماعي وسوابقه الجرمية إن وجدت ويكون إجراء مثل هذا البحث إلزاميا إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث تشكل جناية، كما تكلف المحكمة بعد إحالة القضية إليها قاضياً مختصاً بمشاكل الأحداث ليباشر التحقيق في الوقائ ع المسندة إلى الحدث والأسباب المؤدية إليها، ثم يتقرر إحالته إلى المؤسسة العقابية وهناك يتلقى تأهيلا بهدف إصلاحه ليعود إلى المجتمع عضوا فعالاً وذلك بالوسائل المتاحة، وتعمل شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز دور المؤسسة العقابية بما يخد م مصلحة الحدث.

جيم - الأطفال في حالات الاستغلال بما في ذلك الاستغلال البدني والنفسي وإعادة الاندماج

1- الاستغلال الاقتصادي للأطفال بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 32 من الاتفاقية)

232- سبق أن تضمن هذا التقرير بيانات قاطعة بشأن عدم وجود حالات استغلال اقتصاد ي للأطفال في السلطنة.

233- وتعمل الدولة على إدخال ضمانات وقائية إضافية وذلك برفع السن الأدنى للاستخدام أو بسن نهاية التعليم الأساسي وغير ذلك من التدابير التي سبق تقديمها بصفة مفصلة (انظر السن الأدنى للعمل، الفصل الثاني، جيم، من هذا التقرير).

2- إساءة استعم ال المخدرات (المادة 33 من الاتفاقية)

234- نصت المادة 229 من قانون الجزاء العماني على أنه: "يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشرة وبالغرامة من ثلاثمائة إلى خمسمائة ريال عماني كل من تاجر بالمواد المخدرة". ويعاقب بنفس العقاب من حاز المواد المخدرة بقصد إعطائها ل لغير بمقابل أو مجانا، أو سهل للغير تعاطي هذه المواد بأي وسيلة كانت. وتشدد العقوبة على نحو ما نصت المادة 114 من هذا القانون إذا سلّمت المادة أو سهّل تعاطيها لشخص دون الثامنة عشرة من عمره أو لشخص أدمن المخدرات.

3- الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (المادة 34 من الاتفاقية)

235- يعالج هذا البند قانون الجزاء العماني في المواد الآتية:

(أ) المادة 218/3: "يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من ارتكب الفجور بشخص كان دون الخامسة عشرة من العمر أو كان مصابا بنقص جسدي أو عقلي، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهدي د أو حيلة أو كان المعتدي من أصول المعتدى عليه أو من المتولين رعايته أو ممن بهم سلطة عليه أو خادما عند أولئك الأشخاص"؛

(ب) المادة 220: "يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة كل من حمل شخصا على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، ول ا تقل العقوبة عن خمس سنوات إذا كان المعتدى عليه دون الثامنة عشرة من عمره؛

(ج) المادة 221: "يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة عشرين ريالاً إلى مائة، كل من كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور أو الدعارة تحت حمايت ه، أو بتأثير سيطرته عليه.

236- كما أن سلطنة عمان دخلت في العديد من الاتفاقيات التي من شأنها مكافحة مختلف أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم ومن أبرز هذه الاتفاقيات:

(أ) اتفاقية التعاون الأمني بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، المصا دق عليها بالمرسوم السلطاني رقم (82/32)؛

(ب) الاتفاقية الأمنية فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (95/11)؛

(ج) اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ال مصادق عليها بالمرسوم السلطاني رقم 96/17؛

(د) اتفاقية التعاون المشترك فيما بين السلطنة وجمهورية الهند المصادق عليها، بالمرسوم السلطاني رقم 96/107.

237- كما انضمت السلطنة إلى منظمة الانتربول وذلك عام 1973 وتشارك في الاجتماعات التي تنظم في إطار هذه المنظمة و تعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عنها.

4- بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم (المادة 35 من الاتفاقية)

238- يعالج هذا البند بالمواد من قانون الجزاء العماني:

(أ) المادة 256: "يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى"؛

(ب) المادة 257: "يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى شخصا مخطوفا وهو عالم بأمره"؛

(ج) المادة 258: "يعاقب الخاطف بالسجن لا أقل من خمسة عشر سنة:

‘1‘ إذا جاوزت مدة حرمان حرية المخطوف شهرا على الأقل؛

‘2‘ إذا وقع الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة؛

‘3‘ إذا أنزلت بمن حرم حريته أفعال تعذيب جسدي أو معنوي، أو إذا هتك عرضه أو أرغم على مزاولة البغاء؛

‘4‘ إذا كان القصد من الخطف ابتزاز أموال المخطوف أو إرغام الغير على دفع فديته عنها؛

‘5‘ إذا وقع الفعل على موظف أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها؛

(د) المادة 259: "يمنح المجرم العذر المخفف إذا أطلق تلقائيا سراح المخطوف خلال أربع وعشرين ساعة دون أن ترتكب جريمة أخرى من نوع الجنحة أو الجناية فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لا يمنح المجرم أي عذر أو أي سبب من الأسباب الم خففة للعقوبة؛

(ه‍) المادة 260: "يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من استعبد شخصا أو وضعه في حالة تشبه العبودية؛

(و) المادة 261: "يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة كل من أدخل إلى الأراضي العمانية أو أخرج منها إنسانا بحالة العبودية أو الرق أو تصرف به على أي وجه كان، أو استلمه أو حازه أو اكتسبه أو أبقاه على حالته".

تاسعا - الرؤية المستقبلية في بعض الخطوات المستقبلية المقترحة

من أجل تحقيق أكثر تلاؤما ما بين التشريع والسياسة

الوطنية وأحكام اتفاقية حقوق الطفل

239- متابعة لانضمام السلطنة إلى اتفا قية حقوق الطفل وبالتوازي مع إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة ودعم مجالات اختصاصها، تقوم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل المشار إليها في الفصل الأول من هذا التقرير بجهود متنامية من أجل نشر أحكام الاتفاقية ومبادئها وتنسيق جهود مختلف الجهات الحكومية وغيرها في هذا المجال.

240- وبالرجوع إلى حلقات العمل التي تم تنظيمها في الفترة من 9 إلى 10 أيلول/سبتمبر 1997 وفي الفترة من 1 إلى 9 آذار/مارس 1998، وإلى جانب التوصيات العامة المنبثقة عن هذه الورشات الهادفة إلى وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة في مجال دعم الاتفاقية ونشر أحكامها على أوسع نطاق ممكن (انظر الفصل الأول من هذا التقرير، الفقرة (ج)).

241- وفي هذا الإطار فقد تم الاتفاق مع منظمة اليونيسيف على إصدار نشرات ومطبوعات تعريفية حول الاتفاقية وذلك ضمن خطة العمل الاجتماعي لعام 1999.

242- كما تم في م رحلة سابقة تأهيل مدربين لشرح الاتفاقية وانتقالهم إلى المناطق المختلفة بالسلطنة لشرح الاتفاقية للمواطنين وذلك ضمن فعاليات خطة العمل لسنة 1999.

243- وتتويجا لكل ما بذل من جهود لنشر المعرفة بالاتفاقية فقد تم التخطيط لإجراء دراسة لاستطلاع مدى تعرف المواطنين عل ى بنود الاتفاقية لتكون نتائج هذه الدراسة هاديا ومرشدا لجهود المستقبل.

244- حيث تشكل البرامج والمشروعات ذات الصلة ببقاء الطفل وحمايته ونمائه مكونا أساسيا في الخطط الخمسية بالسلطنة - وإضافة لما ورد في هذا التقرير من أهداف مستقبلية كل في موقعه - نورد هنا وعلى سبيل المثال بعض المؤشرات التي تظهر توجيهات السياسة الاجتماعية حتى عام 2000 (نهاية الخطة الخمسية الخامسة) ممثلة في الاعتمادات المخصصة للمشروعات الإنمائية الجديدة وهي:

الجدول 10

الاعتمادات المخصصة للمشروعات

المشروعات الإنمائية الجديدة

المخصصات كنسبة مئوية

من الموازنة الإنمائية

التعليم

23.4

الصحة

4.9

الإسكان

1.7

الكهرباء

4.7

الإعلام والثقافة

2.0

المراكز الاجتماعية

0.1

البيئة ومكافحة التلوث

0.3

245- إن أهم ما يميز الخطط الخمسية للتنمية بالسلطنة أنها توضع على مستوى قطاعي حسب المجالات النوعية، وعلى مستوى إقليمي يراعي عدالة توزيع ثمار التنمية ليصل إلى جميع المواطنين (ومنهم الأطفال) دون تمييز، كما تمتاز الخطط الخمسية بأنها تشتمل على آليات تحقق لها المرونة والقدرة على التكيف السريع مع أي مستجدات طارئة.

246- ولمزيد من الإيضاح نورد فيما يلي بعض الأهداف الكلية للتخطيط المستقبلي ذات الصلة بحقوق الطفل وهي أهداف تشكل جانبا من السياسة الوطنية بالسلطنة وهي:

1- توفير التعليم الأساسي المجاني لكافة التلاميذ في سن التعليم، ورفع مستوى التعليم في جميع مراحله.

2- توفير الرعاية الصحية الأولية المجانية لكافة العمانيين.

3- رفع كفاءة تقديم خدمات التعليم والصحة وتحسين فعالية التكاليف في المستويات المختلفة لهذه الخدمات.

4- إيلاء اهتمام خاص للتعليم الفني والتدريب المهني.

5- رفع مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي متوسطه (0.5 % ).

6- أن يبلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (4.6 % ).

قائمة بالتذييلات *

1- النظام الأساسي للدولة (المرسوم السلطاني رقم 101/96).

2- قانون الأحوال الشخصية (المرسوم السلطاني رقم 32/97).

3- قانون الجزاء العماني (المرسوم السلطاني رقم 7/74).

4- تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة بموجب المرسوم السلطاني رقم (94/85).

5- اللائحة التنظيمية للأطفال المحتاجين للرعاية الصادرة بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني رقم (96/3).

6- اللائحـة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب الم هني رقم (19/95).

7- اللائحة التنظيمية لمجالس الآباء الصادرة بقرار وزارة التربية والتعليم رقم (17/92).

8- اللائحة التنظيمية لمجالس الأمهات الصادرة بقرار وزارة التربية والتعليم رقم (18/92).

9- قرار وزارة الصحة رقم (3/80) بشأن الإبلاغ عن المواليد والوفيات وال أمراض المعدية.

10- قرار وزارة الصحة رقم (18/77) بشأن تحسين الأطفال ضد الأمراض المعدية.

11- قانون إقامة الأجانب.

12- قانون الضمان الاجتماعي.

ـ ـ ـ ـ ـ

ــــــــــ

* يمكن الاطلاع على هذه الوثائق لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان.