الأمم المتحدة

CRC/C/SWZ/CO/2-4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

22 October 2021

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن تقرير إسواتيني الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الراب ع *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في تقرير إسواتيني الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع ( ) في جلستيها 2547 و 2548 ( ) ، المعقودتين في 15 أيلول/سبتمبر 2021 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2562 ، المعقودة في 24 أيلول/سبتمبر 2021 .

2 - وترحب اللجنة بتقديم التقارير الدورية للدولة الطرف من الثاني إلى الرابع وبالردود الخطية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة المعنية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّاء الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف الرفيع الم س توى.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بانضمام الدولة المعنية إلى البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، في عام 2012 ، وبتصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2012 أيضاً. وتحيط علماً مع التقدير بالتقدم المحرز في معدلات التحاق الأطفال بمدارس التعليم الابتدائي وفي النتائج الصحية للأطفال، وباعتماد تدابير تشريعية وسياساتية لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما: (أ) قانون التعليم الابتدائي المجاني، في عام 2010 ؛ و (ب) قانون حماية الطفل ورفاهه، في عام 2012 ؛ و(ج) قانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي، في عام 2018 ، ولائحته التنفيذية، ونشرهما في الجريدة الرسمية في تموز/يوليه 2021 .

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحثّ الدولةَ الطرف على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر فيما يتعلق بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة

5 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة التي اعتُمدت في عام 2006 ولم تنفَّذ، أو لم تنفَّذ تنفيذاً كافياً، ولا سيما التوصيات المتعلقة بتخصيص الموارد؛ وجمع البيانات؛ ونشر الاتفاقية وأنشطة التدريب وإذكاء الوعي؛ و التعاون مع المجتمع المدني؛ ومصالح الطفل الفضلى ( ) .

التشريعات

6 - ترحب اللجنة بإنشاء وحدة لإصلاح القوانين من أجل الإسراع في مواءمة مشاريع التشريعات ووضع صيغتها النهائية، وباعتماد قانون حماية الطفل ورفاهه، إلا أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنفّذ بعد لوائح تطبيق القانون ولم تخصص الموارد البشرية والتقنية الكافية لتنفيذه.

7- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير الموارد الكافية لوحدة إصلاح القوانين بهدف تيسير مساعدتها الفعالة في مواءمة مشاريع التشريعات ووضع صيغتها النهائية، ولا سيما التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التشريعات بما يشمل قانون حماية الطفل ورفاهه، في ظل الامتثال للاتفاقية، عن طريق اعتماد اللوائح اللازمة على وجه السرعة، وكفالة توافر الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لعملية التنفيذ.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8 - تحيط اللجنة علماً، على نحو ما جرى إبرازه أثناء الحوار، بأن خطة التنمية الرئيسية الوطنية للطفل وخطة العمل الوطنية من أجل الطفل ( 2022 - 2026 ) أصبحتا في مراحلهما التشاورية النهائية، ولكنها تشعر بقلق بالغ لعدم تجديد السياسة الوطنية للطفل وخطة العمل الوطنية من أجل الطفل منذ انقضاء أجل كل منهما.

9 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة التنمية الرئيسية الوطنية للطفل، وتعمل على تحديث السياسة الوطنية للطفل وخطة العمل الوطنية من أجل الطفل، وتكفل دعم جميع هذه التدابير بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية.

التنسيق

10 - في حين ترحب اللجنة بإنشاء الإدارة الوطنية لخدمات الأطفال لتكون بمثابة هيكل تنسيق مركزي لسياسات الطفل، فإنها تشعر بالقلق لأن عدم وجود خطة عمل وطنية يعوق تنفيذ السياسات المتعلقة بحقوق الطفل، ولأن القدرة على كفالة إجراء التنسيق بفعالية هي قدرة محدودة.

11 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز القدرة التنسيقية للإدارة الوطنية لخدمات الأطفال، بسبل منها كفالة توافر منصات تنسيقية منظمة على كل من المستوى المشترك بين القطاعات والوطني والإقليمي والمحلي؛

(ب) وضع إطار للرصد والمساءلة، وكفالة توفير ما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية لضمان أداء الإطار بفعالية.

تخصيص الموارد

12- بينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك زيادة مخصصات الميزانية للتعليم الابتدائي المجاني، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال المخصصات من الموارد منخفضة، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية؛

(ب) عدم إتاحة مخصصات بعينها للأطفال في الميزانية، وهو ما يجعل من الصعب تتبّع القضايا وإجراء المساءلة؛ وعدم فعالية نظام إدارة المالية العامة المتصل بقضايا الأطفال؛

(ج) عدم تنسيق أو مواءمة المعونة الإنمائية على نحو جيد لدعم التدخلات التي تسترشد بخطة وطنية لتنمية الطفل؛

(د) انتشار سوء إدارة الأموال على نطاق واسع.

13- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، فإنها تكرر تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد زيادة كبيرة في المخصصات ذات الصلة بالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم؛

(ب) تحديد بنود في الميزانية لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال في حالات الحرمان أو الضعف، ممن قد يتطلبون أن تُتخذ إزاءهم تدابير اجتماعية إيجابية، وكفالة حماية تلك البنود من الميزانية حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى؛

(ج) إنشاء آليات لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية وإنصاف عملية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية؛

(د) تنسيق ومواءمة جميع المساعدات الإنمائية بغية دعم التدخلات المتعلقة بحقوق الطفل بشكل أفضل؛

(هـ) مواصلة اتخاذ تدابير لمكافحة سوء إدارة الأموال.

جمع البيانات

14 - تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تجمع بعض البيانات ذات الصلة بحقوق الطفل عن طريق مكتب الإحصاءات المركزي. بيد أنها تشعر بالقلق لعدم جمع البيانات بصورة منهجية في جميع مجالات الاتفاقية، ولعدم تبادل البيانات على نحو روتيني فيما بين الوزارات، ولعدم تصنيف البيانات بقدر كاف لإتاحة إجراء التحليل الوافي واتخاذ تدابير السياسة العامة.

15- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، فإنها تكرر تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) تحسين نظامها لجمع البيانات على وجه السرعة، بما يكفل أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تكون بيانات مصنفة، تيسيراً لتحليل حالات جميع الأطفال، ولا سيما الأطفال في حالات ضعف؛

(ب) كفالة تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً.

الرصد المستقل

16 - يساور اللجنة القلق لأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والإدارة العامة:

(أ) لا تمتثل تماماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما في ذلك بشأن ضمانات الاستقلالية؛

(ب) لا تتمتع بالاستقلالية المالية؛

(ج) لا يسهل على الأطفال اللجوء إليها وتفتقر إلى آلية تُناسِب الأطفال لتقديم الشكاوى.

17 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والإدارة العامة عن طريق تخصيص الموارد اللازمة لعملها، والنظر في إنشاء وحدة مكرسة لحقوق الطفل أو وظيفة مفوض مسؤول عن حقوق الطفل داخل هذه اللجنة؛

(ب) ضمان استقلالية اللجنة المذكورة، بما في ذلك ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لها، وتحديد ولايتها وحصاناتها، مع توخي الامتثال الكامل لمبادئ باريس؛

(ج) إتاحة آلية تُناسِب الأطفال لتقديم الشكاوى وتعزيزها داخل اللجنة.

نشر الاتفاقية وإذكاء الوعي والتدريب

18 - بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نظَّمت دورات تدريبية للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، فإنها تشعر بالقلق لأن نشر المواد المعنية ذات الصلة بالاتفاقية لا يزال محدوداً، ولأن الدولة الطرف لم تُجرِ أي تقييمات لتحديد الأثر الناشئ عن أنشطة التدريب المضطلع بها.

19- وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف البرامج الرامية إلى بناء القدرات في مجال حقوق الطفل بين المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وتكفل إجراء رصد وتقييم منتظمين لهذه البرامج والأنشطة.

التعاون مع المجتمع المدني

20 - يساور اللجنة القلق لأن التعاون مع المجتمع المدني لا يزال يتم على أساس مخصَّص، ولأن المشاورات التي تُجريها الإدارة الوطنية لخدمات الأطفال كثيراً ما لا تكفي.

21 - وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي بأن تُنشئ الدولة الطرف منصة منظَّمة للتنسيق والتعاون بشكل منتظم وفعال بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين العاملين في مجال حقوق الطفل .

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

22 - يساور اللجنة القلق لأن أحكام قانون الإدارة البيئية لعام 2002 ولوائح مكافحة تلوث الهواء لعام 2010 لم تنفَّذ تنفيذاً كافياً.

23- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ لوائح، من قبيل اللوائح المتعلقة بقانون الإدارة البيئية ولوائح مكافحة تلوث الهواء، لكفالة امتثال قطاع الأعمال للمعايير البيئية الدولية ومعايير كل من حقوق الإنسان وحقوق الطفل؛

(ب) كفالة الرصد الفعال لهذه التشريعات واللوائح وفرض عقوبات مناسبة على مرتكبي المخالفات وإتاحة سبل انتصاف للضحايا عند وقوع انتهاكات.

باء- تعريف الطفل ‬ (المادة 1)

24 - ترحب اللجنة بتعريف الطفل على أنه شخص ما دون سن الثامنة عشرة بالنسبة للفتيان والفتيات على حد سواء، وهو تعريف أُدخل عن طريق قانون حماية الطفل ورفاهه في عام 2012 . غير أنها تشعر بقلق بالغ إزاء أوجه عدم الاتساق مع هذا التعريف في التشريعات الأخرى، ولا سيما قانون الزواج لعام 1964 ، والقانون العرفي، اللذين يسمحان بزواج الأطفال ما دون سن الثامنة عشرة .

25 - وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتحثّ الدولة الطرف على تنقيح تشريعاتها، بسبل منها تعديل قانون الزواج واعتماد مشروع قانون الزواج، لكفالة تحديد السن الدنيا للزواج عند 18 سنة لكل من الفتيات والفتيان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لزواج الأطفال في الممارسة العملية، تمشياً مع التزاماتها بموجب الاتفاقية والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

26 - في حين تحيط اللجنة علماً بحظر جميع أشكال التمييز بمقتضى قانون حماية الطفل ورفاهه، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم صدور تشريعات عدة من شأنها أن توفر الحماية من التمييز للأطفال الضعفاء، في شكل قوانين، كمشروع قانون الزواج مثلاً، أو افتقار التشريعات إلى لوائح، مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018 ؛

(ب) التمييز إزاء فئات معينة من الأطفال، ولا سيما الفتيات، والأطفال الذين يعيشون في حالة فقر، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال ذوي المهق، واليتامى، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمتأثرين بهما، والأطفال اللاجئين، والأطفال ملتمسي اللجوء، والأطفال من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

27- وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 10-3 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة، فإنها ت كرر تأكيد ملاحظاتها الختامية الس ابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون الزواج واللوائح الخاصة بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز والوصم إزاء فئات الأطفال الذين يعيشون حالات تهميش وحرمان، ولا سيما الفتيات، والأطفال في حالة فقر، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال ذوي المهق، واليتامى، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمتأثرين بهما، والأطفال اللاجئين، والأطفال ملتمسي اللجوء، والأطفال من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بسبل منها وضع السياسات اللازمة ومعالجة الأسباب الجذرية للتمييز القائم بحكم الواقع؛

(ج) تنفيذ برامج شاملة للتثقيف العام وإذكاء الوعي، بما يشمل الحملات، لمكافحة الوصم والتمييز ومنعهما إزاء الأطفال في حالات ضعف.

مصالح الطفل الفضلى

28- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعمل على تفسير مصالح الطفل الفضلى وتطبيقها على نحو متسق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، أو اعتماد إجراءات ومعايير محددة لتوجيه المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم.

29- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، فإنها تكرر تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى كفالة إدماج هذا الحق إدماجاً مناسباً وتفسيره وتطبيقه على نحو متسق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين ممن لهم سلطة تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات وإيلاء مصالح الطفل الفضلى الاهتمام الواجب باعتبارها تأتي في مقدمة الاعتبارات. ‬

احترام آراء الطفل

30- تحيط اللجنة علماً بأن قانون حماية الطفل ورفاهه ينص على مشاركة الأطفال في المسائل التي تمسّهم. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود منصة لمشاركة الأطفال بصورة منظَّمة ومنتظمة كي يتسنى لهم التعبير عن آرائهم، وأخذ آرائهم في الحسبان؛

(ب) وجود ممارسات ثقافية ومواقف تقليدية تعوق مشاركة الأطفال، وبروز مقاومة أحياناً أمام مبادرة التشاور مع الأطفال بشأن المسائل التي تمسّهم.

31- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، فإنها تكرر تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء منصة لمشاركة الأطفال على نحو منظَّم والنظر في إعادة إنشاء منتديات برلمان الأطفال؛

(ب) ال تشجيع على مشاركة جميع الأطفال مشاركة مجدية قائمة على التمكين داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس، وإشراك الأطفال في اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل التي تمسّهم.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد

32- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة مستوى تسجيل المواليد. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعدل المنخفض لتسجيل المواليد، وإزاء ما يلي:

(أ) الحواجز والمتطلبات القانونية والإدارية لتسجيل الطفل؛

(ب) عدم وجود مكاتب للتسجيل، وعدم توافر إمكانية الوصول إلى المكاتب القائمة في بعض المناطق، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) التكاليف المباشرة وغير المباشرة لخدمات التسجيل؛

(د) عدم كفاية الوعي بين الآباء بكيفية تسجيل أطفالهم.

33- وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-9 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة، فإنها تكرر تأكيد توصياتها الختامية السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مواءمة قوانين التسجيل المدني مع قانون حماية الطفل ورفاهه؛

(ب) معالجة الحواجز الإدارية التي تحول دون تسجيل المواليد، بسبل منها مواصلة جهودها في هذا الصدد لكفالة عملية مجانية، مبسطة، متاحة في الوقت المناسب، وإنشاء نظام لتسجيل المواليد في المرافق الصحية على نطاق البلد ونظام للتسجيل الإلكتروني؛

(ج) زيادة الوعي العام بأهمية تسجيل المواليد وبالإجراءات ذات الصلة في المجتمعات المحلية، إضافةً إلى الحوافز، بسبل منها الدعم من جانب السلطات التقليدية والزعماء الدينيين.

الحق في الحصول على جنسية

34- في حين تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف أعدَّت في عام 2018 مشروع قانون يتعلق بالمواطنة ويعترف بحق الطفل في الحصول على جنسية أيٍّ من الوالدين، إضافة إلى خطة عمل وطنية للقضاء على انعدام الجنسية، فإنها تأسف لأن مشروع القانون لا يزال في شكل مشروع ولكون خطة العمل لا تزال غير منفَّذة.

35 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وإلى الغاية 16-9 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بأن تضع الدولة الطرف، على وجه السرعة، اللمسات الأخيرة على إصلاح التشريع المتعلق بالجنسية، بما يشمل اعتماد مشروع قانون المواطنة، وبأن تنفّذ خطة العمل الوطنية للقضاء على انعدام الجنسية، لكفالة أن يتاح للطفل اكتساب جنسيته أيضاً من الأم، وألا يتعرض الأطفال المولودون في الدولة الطرف لخطر انعدام الجنسية.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

36 - يساور اللجنة قلق بالغ لأن فرض العقوبة البدنية لا يزال غير محظور قانوناً سواء في المنزل، أو في أماكن الرعاية البديلة والرعاية النهارية، أو في المدارس، أو في المؤسسات الإصلاحية، ولأن الدستور لا يزال يسمح بفرض " العقوبة التأديبية المعتدلة " على الأطفال، الأمر الذي يفسَّر حالياً على أنه جواز فرض العقوبة المذكورة.

37- وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على النظر في تضييق التفسير القانوني لمصطلح "العقوبة التأديبية المعتدلة" بحيث يستبعد العقوبة البدنية ويحظر صراحةً العقوبة البدنية في القانون أياً كانت الظروف، ويشجع على اعتماد أشكال إيجابية غير عنيفة وقائمة على المشاركة لتنشئة الأطفال وتأديبهم.

العنف وإساءة المعاملة والإهمال

38 - في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من العنف ضد الأطفال، فإنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لإنهاء العنف ( 2017 - 2022 ) تنفيذاً كافياً وعدم دعمها بموارد كافية؛

(ب) عدم البدء بتشغيل الفرقة الرفيعة المستوى المعنية بالعنف وفريق العمل التقني المتعدد القطاعات المعني بالعنف ؛

(ج) ورود تقارير عن مقتل أطفال أو إصابتهم بجراح أثناء الاضطرابات التي بدأت في أواخر حزيران/ يونيه 2021 ؛

(د) عدم وجود نهج متعدد القطاعات لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له، وعدم وجود نظام متكامل لحماية الطفل؛

(هـ) عدم وجود سوى مركز واحد من مراكز العمليات الجامعة للخدمات المخصصة للأطفال ضحايا العنف، وسوى دار حكومية واحدة لإعادة تأهيل الأطفال اليتامى؛

(و) عدم بدء الدولة الطرف حتى الآن بتشغيل خط هاتفي وطني مجاني يعمل على مدار الساع ة لمساعدة الأطفال؛

(ز) عدم توافر بيانات مستكملة عن انتشار العنف ضد الأطفال.

39- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، ومع الإحاطة علماً بالغاية 16-2 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة، فإنها تحثّ الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لإنهاء العنف (2017-2022) وتعزيز أدوار التنسيق والرقابة ذات الصلة، وتحديد الأهداف الرئيسية لمبادرات المتابعة؛

(ب) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للفرقة الرفيعة المستوى المعنية بالعنف وفريق العمل التقني المتعدد القطاعات المعني بالعنف لتمكينهما من تنفيذ ولايتيهما؛

(ج) كفالة احترام سلامة الأطفال ورفاههم على الدوام، والتحقيق في الحالات المبلَّغ عنها بشأن مقتل أطفال أو إصابتهم بجراح، حسبما يُزعم، خلال المظاهرات العامة التي بدأت في أواخر حزيران/ يونيه 2021؛

(د) إنشاء نظام فعال متعدد القطاعات لحماية الطفل، بما في ذلك نظام متكامل مُراعٍ للطفل من أجل معالجة الحالات يديره أخصائيون اجتماعيون محترفون مدرَّبون، وتعزيز نظم الحماية المجتمعية والمدرسية؛

(هـ) زيادة عدد المراكز الجامعة للخدمات والمآوي المخصصة للأطفال ضحايا العنف، وتعزيز وتوسيع قدرات الخدمات الاجتماعية على مستوى المجتمع المحلي، وكفالة حصول الناجين على سبل الانتصاف والحماية؛

(و) التشغيل الفوري لخط هاتفي وطني مجاني متاح لجميع الأطفال ويعمل على مدار الساعة، وتوفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لكي يعمل بفعالية؛

(ز) إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حالات العنف ضد الأطفال، وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته.

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

40- ترحب اللجنة باعتماد قانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي في عام 2018، ولكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الانتشار الواسع للاستغلال والانتهاك الجنسيين اللذين يستهدفان الأطفال، وإزاء ما يلي:

(أ) عدم الإبلاغ إلا عن حالات قليلة في هذا المجال، رغم أن الضحايا كثيراً ما يعرفون هوية الجناة؛

(ب) اعتبار الاستغلال والانتهاك الجنسيين، في أحيان كثيرة، "مسألة خاصة" ينبغي معالجتها ضمن نطاق الأسرة.

41- و تحثّ اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لكفالة الإبلاغ الإلزامي عن حالات الانتهاك والاستغلال الجنسيين التي يتعرض لها الأطفال، وتدابير لمتابعة كل حالة من حيث التدخلات المنفَّذة على الصعيد النفسي والاجتماعي والقضائي؛

(ب) الاضطلاع بأنشطة توعية لمكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بما في ذلك سفاح المحارم، وكفالة وجود قنوات ميسَّرة وسرية وفعالة وملائمة للأطفال من أجل الإبلاغ عن هذه الانتهاكات؛

الممارسات الضارة.

42 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) الممارسات الضارة المتصلة بزواج الأطفال، ومنها " ك ويندزيس ا " و "إنهلانتي " ، التي لا تزال قائمة، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) تعدد الزوجات الذي يشمل الفتيات كزوجات؛

(ج) تأثر الأطفال ذوي المهق بالقتل الطقوسي.

43- وإذ تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، ومع الإحاطة علماً بالغاية 5-3 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة، فإنها تحثّ الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة للقضاء التام على زواج الأطفال والتوعية بآثاره الضارة على الصحة البدنية والعقلية والرفاه، ولا سيما بالنسبة للفتيات، على مستوى كل من الأسر المعيشية، والسلطات المحلية، والزعماء التقليديين والدينيين، والقضاة والمدعين العامين؛

(ب) القضاء على تعدد الزوجات الذي يشمل الفتيات كزوجات، والذي يسبب ضرراً عاطفياً ومادياً للطفلات، وكثيراً ما تكون له عواقب خطيرة على رفاههن؛

(ج) معالجة الأسباب الجذرية للعنف والمضايقة والتمييز، وتوفير الموارد الكافية لتنفيذ خطة التصدي للهجمات الموجهة ضد الأطفال ذوي المهق؛

(د) منع ومكافحة أعمال القتل والهجمات التي تستهدف الأطفال ذوي المهق، وتوفير الحماية والدعم النفسي لهؤلاء الأطفال، وجبر الضرر الذي يلحق بهم، وإعادة تأهيلهم، وتقديم المساعدة القانونية إليهم، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) - (2) و20 - 21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

44- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لتوفير الدعم والمساعدة للوالدين. بيد أنها تشعر بالقلق لأن عدد اً كبير اً من الأطفال يعيشون دون رعاية أسرية مناسبة ودون توجيه من الأبوين، نتيجةً لظروف كوباء فيروس نقص المناعة البشرية، والهجرة بدافع العمل، وزواج جديد لأحد الأبوين، وكذلك لأن الموارد المالية المخصصة لتعزيز البيئات الأسرية للأطفال غير كافية.

45- وتوصي اللجنة بأن تستثمر الدولة الطرف مواردها في الرعاية الأسرية وتعمل على حفزها، ولا سيما عن طريق تعزيز التدابير الرامية إلى منع تفكك الأسرة، وتضع وتنفّذ برامج لتنشئة الأطفال دعماً للوالدين ولمقدمي الرعاية، وتقدّم الدعم المالي إلى الأسر المحتاجة.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

46 - في حين ترحب اللجنة بإدراج أحكام تتعلق بالرعاية البديلة، بما يشمل القرابة، ضمن قانون حماية الطفل ورفاهه، فإنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) ما زال يوجد عدد كبير من الأطفال الذين تيتموا أو فقدوا أحد الوالدين؛

(ب) لم تُعتمد بعد لوائح تنفيذ نظام الرعاية البديلة؛

(ج) لم يبدأ حتى الآن إنفاذ المبادئ التوجيهية بشأن الرعاية البديلة التي وُضعت في عام 2010 ، كما لم يبدأ العمل بالمبادئ التوجيهية بشأن الكفالة ورعاية القرابة؛

(د) يسجِّل عدد دور الرعاية المؤسسية البديلة تزايداً، بما يشمل المؤسسات الكبيرة، وتُدير الكثير منها جهات مالكة خاصة. كما أن نظام التسجيل والرصد والرقابة في هذا المجال غير ملائم.

47- توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتحثّها على القيام بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام الرعاية البديلة المنصوص عليها في قانون حماية الطفل ورفاهه، فضلاً عن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالرعاية البديلة؛

(ب) القيام، على وجه الاستعجال، بإنشاء نظام شامل للرعاية البديلة للأطفال، يقوم على الحقوق ويخضع للمساءلة، ويدمج الرعاية التقليدية التي توفرها الأسرة الموسَّعة، مع التركيز بوجه خاص على مصالح الطفل الفضلى؛

(ج) دعم وتيسير الرعاية الأسرية للأطفال حيثما أمكن، بسبل منها تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الكفالة ورعاية القرابة، وتحويل وجهة التمويل الحكومي لدعم هذا النوع من الرعاية، لا الإيداع في المؤسسات؛

(د) تعزيز نظام تسجيل مؤسسات الرعاية البديلة ورصد هذه المؤسسات والإشراف عليها بفعالية، بما في ذلك مراكز الرعاية البديلة والأماكن التي تديرها جهات خاصة؛

(هـ) كفالة تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لخدمات حماية الطفل ذات الصلة، ولا سيما الخدمات المجتمعية، تيسيراً لإعادة تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم اجتماعياً إلى أقصى حد ممكن؛

التبني

48 - ترحب اللجنة بتعزيز الإطار القانوني للدولة الطرف بشأن التبني على الصعيد الدولي. بيد أنها تشعر بالقلق لعدم بدء تطبيق اللوائح التنفيذية لقانون حماية الطفل ورفاهه فيما يتعلق بالتبني على الصعيد الدولي.

49- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد اللوائح التنفيذية لقانون حماية الطفل ورفاهه، والتوعية بإجراءات التبني ولوائحه، والترويج للتبني على الصعيد المحلي والتشجيع عليه.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

50 - ترحب اللجنة باعتماد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018 ، والسياسة الوطنية بشأن الإعاقة لعام 2013 ، وبوضع خطة العمل الوطنية بشأن الإعاقة ( 2015 - 2020 ). وترحب اللجنة أيضاً بالسياسة المنقحة لقطاع التعليم والتدريب لعام 2018 التي تعزز التعليم الشامل للجميع. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توافر بيانات مصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) محدودية الفرص المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة للاستفادة من برامج التشخيص والإحالة في مرحلة مبكرة ؛

(ج) أوجه قصور التدابير الرامية إلى ضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بحقوقهم، ولا سيما الحق في الصحة، وفي نوعية الحياة، وفي التعليم الشامل للجميع؛

(د) ورود تقارير تفيد بأن بعض الأطفال ذوي الإعاقة معزولون، وبأنهم يواجهون الوصم والتمييز وسوء المعاملة؛

(هـ) محدودية الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة لعمل الوحدة المعنية بشؤون الإعاقة في مكتب نائب رئيس الوزراء.

51- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، فإنها تحثّ الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، والقيام بما يلي:

(أ) تنظيم وتحليل جمع البيانات، مع تصنيفها حسب جملة أمور منها السنّ والجنس ونوع الإعاقة والأصل القومي والإثنية والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي والاقتصادي؛

(ب) كفالة حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية والتعليم الشامل للجميع، واستفادتهم من نُظم التشخيص والتدخل في مرحلة مبكرة، وكذلك من مختلف أشكال الحماية الاجتماعية ذات الجودة العالية والمدعومة بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية؛

(ج) تكثيف الجهود لإنهاء عزل الأطفال ذوي الإعاقة ووصمهم وإيذائهم وإساءة معاملتهم؛

(د) القيام بحملات توعية مستمرة تستهدف الموظفين العموميين والجمهور والأسر من أجل ترويج صورة إيجابية عن هؤلاء الأطفال باعتبارهم أصحاب حقوق؛

(هـ) كفالة تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للوحدة المعنية بشؤون الإعاقة في مكتب نائب رئيس الوزراء؛

(و) ضمان أن تتوافر لخطة العمل الوطنية بشأن الإعاقة (2015-2020) موارد مالية وبشرية كافية، بالإضافة إلى آليات رصد تتيح قياس النتائج.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الصحة والخدمات الصحية

52 - ترحب اللجنة بزيادة الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية ونشر برامج نماء الطفل وصحته، وتحيط علماً بانخفاض معدلات وفيات الأمومة والمواليد والأطفال، وباعتماد خطة تعميم الأغذية والتغذية للفترة 2019 - 2023 . غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ندرة مرافق الرعاية الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية، ونفاد مخزون أدوية معينة؛

(ب) معدلات الوفيات المرتفعة بين المواليد والرضّع والأطفال ما دون سن الخامسة ؛

(ج) المستوى المرتفع لظاهرة التقزم ، والمستوى المنخفض للرضاعة الطبيعية، والمستوى العام للأمن الغذائي في الدولة الطرف والاختلافات الكبيرة في هذا الصدد بين منطقة وأخرى.

53- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتحيط علماً بالغاية 3-1 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة بشأن الحد من وفيات الأمومة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتنفيذ البرنامج المتكامل لصحة الطفل وتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية الأولية، وبخاصة في المناطق الريفية، وتحسين نوعيتها، عن طريق تخصيص موارد بشرية ومالية كافية للبنى الأساسية الصحية، ووضع نظام متكامل لإدارة إمدادات الأدوية بغية تحسين توافر الأدوية والحصول عليها؛

(ب) تعزيز جهودها على وجه السرعة لمواصلة خفض وفيات الرضّع والأطفال، ولا سيما عن طريق تحسين رعاية الحوامل والرعاية ما بعد الولادة، وتعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية، والنهوض بتوفير رعاية التوليد في الحالات الطارئة وخدمات القابلات الماهرات في المناطق الريفية وفرص الحصول على هذه الرعاية، ودعم الاستهلاك التغذوي المناسب؛

(ج) تنفيذ وتطبيق الإرشادات التقنية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهجٍ قائمٍ على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج للحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال ما دون سن الخامسة، والقضاء عليها ( ) ؛

(د) تحسين إدارة التغذية عن طريق تخصيص موارد كافية للمجلس الوطني للتغذية في إسواتيني ، واعتماد الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للتغذية، وإيلاء أهمية أساسية لتغذية الأمهات والرضّع وال أطفال الصغار في المناطق الريفية وشبه الحضرية؛

(هـ) اعتماد ممارسات الرضاعة الطبيعية المثلى، بما في ذلك التشجيع على الرضاعة الطبيعية الحصرية حتى سنّ 6 أشهر، مع توفير التوجيه والدعم المناسبين بشأن الرضاعة الطبيعية للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، والتنفيذ الكامل للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم.

صحة المراهقين

54 - ترحب اللجنة بإنشاء عيادات ملائمة للشباب، وبنشر التعليم في مجال المهارات الحياتية في جميع المدارس الثانوية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) الخدمات الصحية غير الملائمة للمراهقين بوجه عام؛

(ب) المعدلات المرتفعة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

(ج) المعدل المرتفع للحمل المبكر، ولا سيما أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، والإمكانية المحدودة لحصول المراهقات على وسائل منع الحمل، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(د) الوصم المحيط بالصحة العقلية وعدم توافر خدمات الصحة العقلية للمراهقين؛

(هـ) ع دم توافر تقييم بشأن أثر إباحة القنب على المراهقين.

55- وإذ تحيط اللجنة علماً بالغايات 3-4 و3-5 و5-6 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة، وتشير إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة الخدمات الصحية الملائمة للمراهقين، وتوفير خدمات مجانية وسرية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الجنسية والإنجابية؛

(ب) كفالة حصول الفتيات على خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل بأسعار معقولة، فضلاً عن خدمات الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض، وكفالة الاستماع دائماً إلى آرائهن وإيلاء الاعتبار الواجب لهذه الآراء في قرارات الإجهاض؛

(ج) كفالة أن يكون التثقيف الشامل في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المنهاج المدرسي الإلزامي، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكفالة الحصول على المشورة السرية؛

(د) ضمان حصول جميع المراهقين، في إطار يكفل السرية، على خدمات الصحة العقلية والمشورة في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمدارس والمجتمعات المحلية؛

(هـ) إجراء تقييم لأي أثر سلبي محتمل لإباحة القنب على المراهقين.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

56 - ترحب اللجنة باعتماد الإطار الاستراتيجي الوطني المتعدد القطاعات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ( 2018 - 2023 ) وبتراجع حالات انتقال العدوى من الأم إلى طفلها. ومع ذلك، فإن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) استمرار انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى طفلها، ولا سيما قبل بلوغ الطفل سنّ 18 شهرا؛

(ب) المستوى المتدني للوعي بالوقاية والعلاج والرعاية وتدخلات الدعم بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمتأثرين بهما.

57- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، وتحيط علماً بالغاية 3-3 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة، فإنها تكرر تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى منع انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى طفلها، ولا سيما قبل بلوغ الطفل سنّ 18 شهراً؛

(ب) مواصلة تعزيز التشخيص المبكر للرضّع، والبدء المبكر بالعلاج المضاد للفيروسات العكوسة ، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات المتابعة للأمهات والأطفال؛

(ج) تنفيذ برامج التوعية بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وسبل العلاج، والرعاية، والتدخلات الداعمة، ولا سيما للأطفال ذوي الإعاقة.

الصحة البيئية وأثر تغير المناخ على حقوق الطفل

58 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) التلوث الصناعي الذي يهدد فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة من الأنهار، إضافةً إلى النفايات الحضرية والمواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة والتي تشكل خطراً كبيراً على البيئة وصحة الأطفال على السواء؛

(ب) قابلية التضرر بشدة من حالات الجفاف المتكررة وما يتصل بها من انعدام للأمن الغذائي، بطريقة تؤثر سلباً على التنفيذ الكامل للاتفاقية.

59- و توجه اللجنة الانتباه إلى الغاية 13-ب المدرجة في أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مثل الأرض والمياه، ومراعاة الآثار الناشئة بالنسبة لأجيال الحاضر وأجيال المستقبل؛

(ب) تحديد الآثار الناجمة عن المواد الكيميائية والنفايات الخطرة على الأطفال، واستخدام المعلومات المستمدة لوضع سياسة وطنية بشأن إدارة المواد الكيميائية والنفايات، واستعراض اللوائح المتعلقة بمراقبة وإدارة المواد الكيميائية، مثل الزئبق؛

(ج) زيادة الكفاءة في استخدام الكتلة الأحيائية لحماية النظم الإيكولوجية للغابات، والإسراع في الانتقال إلى الطاقة المتجددة؛ الحد من ضعف الأطفال أمام آثار تغير المناخ عن طريق بناء قدراتهم على التكيف وقدرتهم على الصمود؛ ك فالة مراعاة مواطن الضعف والآراء الخاصة للأطفال عند إعداد نظم الإنذار المبكر وخطط إدارة مخاطر الكوارث؛

(د) زيادة وعي الأطفال بتغير المناخ وبالتدهور البيئي عن طريق إدراج التثقيف في مجال البيئة ضمن المناهج الدراسية.

مستوى المعيشة

60 - في حين ترحب اللجنة بالبرامج التي تلبّي احتياجات الأطفال المحتاجين، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أوجه القصور في برامج المساعدة الاجتماعية؛

(ب) معدل الفقر المرتفع بين الأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) إقامة الكثير من الأطفال في المستوطنات العشوائية دون إمكانية الحصول على المياه أو على خدمات الصرف الصحي.

61 - وتوجّه اللجنة الانتباه إلى الغاية 1-3 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية للمساعدة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، ونظام للمساعدة الاجتماعية يراعي احتياجات الأطفال ويقوم على الإنصاف والكفاءة والاستدامة المالية؛

(ب) توسيع نطاق المخصصات النقدية لكي يشمل أكثر الأسر المعيشية ضعفاً، والنظر في وضع برنامج يستهدف الأطفال على وجه التحديد بغية الإسهام في الحد من فقر الأطفال؛

(ج) تحسين فرص الأطفال في الحصول على المياه وعلى خدمات الصرف الصحي، ولا سيما في المستوطنات العشوائية.

طاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية ‬ (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

62 - ترحب اللجنة باعتماد قانون التعليم الابتدائي المجاني في عام 2010 ، وهو ما زاد مجموع الالتحاق بالمدارس ليبلغ 98 في المائة . غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) معدلات التسرب المرتفعة، ووجود اختلافات كبيرة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية؛

(ب) تسرب الطالبات الحوامل والأمهات المراهقات ومواجهتهن الوصم؛

(ج) معدلات الالتحاق المتدنية بالتعليم الثانوي؛

(د) أوجه القصور القائمة في نوعية نتائج التعليم على جميع المستويات؛

(هـ) أوجه عدم المساواة في الحصول على التعليم خلال أزمة كوفيد- 19 نتيجةً لعدم توافر إمكانية متابعة الفصول الدراسية عبر الإنترنت؛

(و) العدد الكبير من المعلمين غير المؤهلين، والنقص القائم في الموظفين والموارد في إدارة التدريب أثناء الخدمة؛

(ز) التكاليف المستترة المتصلة بالتعليم، ولا سيما الرسوم التكميلية، وتكاليف الزي الرسمي والنقل، وعدم كفاية المنح المقدمة إلى الأطفال اليتامى والأطفال الضعفاء لتغطية جميع التكاليف؛

(ح) نقص التمويل المخصص للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ومحدودية الفرص وعدم تكافئها على هذا النطاق.

63- وإذ تحيط اللجنة علماً بالغايتين 4-أ و4-ج المدرجتين في أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة معدلات التسرب، ولا سيما في المناطق الريفية، وكفالة بقاء الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات في المدارس أو كفالة قدرتهن على إعادة الاندماج عن طريق القضاء على الوصم وتوفير المشورة والحصول على رعاية الأطفال؛

(ب) زيادة معدل الالتحاق بالمدارس والحد من التسرب من التعليم الثانوي، عن طريق معالجة العقبات كمعدلات الإعادة، والحمل المبكر، والبُعد الجغرافي عن المدرسة الثانوية، ورداءة البنى الأساسية؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين جودة التعليم، بسبل منها تقديم التدريب المستمر إلى المعلمين، ومواصلة تحسين نسبة الطلاب إلى المعلمين، وكفالة توافر المواد التعليمية لجميع الطلاب؛

(د) معالجة أوجه عدم المساواة الناجمة عن أزمة كوفيد-19 أثناء التعليم عبر الإنترنت، بسبل منها كفالة توافر معدات الهاتف والحاسوب والوصول الكافي إلى الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة؛

(هـ) تعزيز الجهود الرامية إلى إزالة جميع التكاليف المستترة للتعليم، ولا سيما الرسوم الدراسية التكميلية وتكاليف الزي المدرسي والنقل إلى المدرسة، وإجراء رصد وتقييم منتظمين لبرنامج المنح المقدمة إلى الأطفال اليتامى أو الأطفال الضعفاء من أجل زيادة فعاليته؛

(و) اعتماد استراتيجية الرعاية والتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة وتوفير الموارد الكافية لها، وكفالة إمكانية توسيع نطاق استخدام مراكز الرعاية الوطنية، مثل مراكز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتقييم هذه الإمكانية.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

64- يساور اللجنة القلق إزاء مسألة حصول الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين في مركز ماليندزا للاجئين على خدمات متنوعة، ولا سيما التعليم.

65- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، فإنها توصي بأن تعزز الدولة الطرف فرص حصول الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين على الخدمات.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

66 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بالمعدلات المرتفعة لعمل الأطفال، ولا سيما بين الفتيات في المناطق الريفية وفي الفئة العمرية من 5 سنوات إلى 11 سنة، وعدم وجود بيانات عن نطاق ونوع الأعمال التي يضطلع بها الأطفال، وعدم كفاية الموارد المخصصة للوحدة المعنية بعمل الأطفال.

67- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ قانون العمل بشكل فعال، وفرض حظر صريح على تشغيل الأطفال في أعمال ضارة أو خطرة، والتعجيل بإدخال تعديلات على قانون العمل ليشمل ضمانات إضافية للأطفال، ولا سيما الفتيات الصغيرات في المناطق الريفية؛

(ب) اعتماد زيادة كبيرة في الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للوحدة المعنية بعمل الأطفال بهدف تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بعمل الأطفال على نحو تام ومنتظم وفعال، ولا سيما فيما يتعلق بالعمل المنزلي وفي القطاع الزراعي، وزيادة الجزاءات المفروضة على مرتكبي المخالفات ومقاضاة الجناة؛

(ج) جمع البيانات عن نطاق ونوع الأعمال التي يضطلع بها الأطفال؛

(د) التعجيل ب اعتماد وتنفيذ مشروع خطة العمل المتعلقة بعمل الأطفال.

البيع والاتجار والاختطاف

68- ترحب اللجنة بإنشاء نظام معني بالإحالة وتقديم الدعم وتدريب الموظفين في أمانة مكافحة الاتجار وأكاديمية الشرطة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المقيمين بالقرب من الحدود الدولية كثيراً ما يكونون غير ملمّين بما يشكل الاتجار بالأطفال، وكذلك لأن الوجود الميداني لأمانة مكافحة الاتجار محدود جداً، ولأن ليس لدى الدولة الطرف ملاجئ مخصصة للأطفال ضحايا الاتجار.

69- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الحضور الميداني لأمانة مكافحة الاتجار والموارد المتاحة لها؛

(ب) الاضطلاع بأنشطة توعية بين الأطفال والآباء في المجتمعات المحلية الحدودية لتوعيتهم بمخاطر الاتجار؛

(ج) تزويد الأطفال ضحايا الاتجار بالمساعدة والحماية الكافيتين، بما يشمل توفير الملاجئ المخصصة على وجه التحديد لهذه الغاية، والخدمات النفسية وخدمات إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي.

إقامة العدل للطفل

70 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز إقامة العدل للطفل، مثل رفع السنّ الدنيا للمسؤولية الجنائية، وبدائل الحرمان من الحرية بموجب قانون حماية الطفل ورفاهه. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) ورود تقارير عن إساءة المعاملة، بما في ذلك إزاء الفتيات، وتدابير الحبس الانفرادي، والاكتظاظ في المرافق الإصلاحية لمدرسة فولاماسانغو ، ومركز مالكيرنز للشباب، ومركز ماويلاويلا الإصلاحي؛

(ب) عدم تشغيل محاكم قضاء الأطفال تشغيلاً كاملاً بعد، وعدم استخدام اللجان المعنية بقضاء الأطفال استخداماً كاملاً على النحو المنصوص عليه في قانون حماية الطفل ورفاهه؛

(ج) ورود تقارير عن اعتقال الأطفال واحتجازهم وسجنهم تعسفاً، بالإضافة إلى احتجازهم مع البالغين، ولا سيما في سياق الاضطرابات التي وقعت في 29 حزيران/ يونيه 2021 ؛

(د) فرض عقوبات صارمة بالسجن على بعض الأطفال الذين يُعدون لأول مرة من الجانحين، وعدم استخدام بدائل الاحتجاز استخداماً كافياً؛

(هـ) عدم إتاحة المساعدة القانونية المجانية، وعدم إقرار مشروع قانون المساعدة القانونية حتى الآن؛

(و) التحديات الإضافية الماثلة أمام الأطفال المنتمين إلى الفئات الضعيفة في اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك الأطفال في حالات فقر والأطفال ذوو الإعاقة.

71 - وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال ودراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية، فإنها تحثّ الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال لديها مواءمةً كاملةً مع أحكام الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، على القيام بما يلي:

(أ) حظر اكتظاظ الأطفال أو إساءة معاملتهم في المرافق الإصلاحية، وكفالة عدم احتجاز الأطفال مع البالغين؛ وتعديل قانون السجون لحظر وضع الأطفال في الحبس الانفرادي؛

(ب) كفالة الرصد المستقل للأماكن التي يُحرم فيها الأطفال من حريتهم وإنشاء آليات لتقديم الشكاوى، في ظل مراعاة احتياجات الأطفال والفروق بين الجنسين، بشأن إساءة معاملة الأطفال في الحبس الاحتياطي وفي أماكن الاحتجاز؛

(ج) التحقيق في التقارير التي أفادت باعتقال الأطفال وإساءة معاملتهم وسجنهم واحتجازهم مع البالغين في سياق الاضطرابات التي وقعت في 29 حزيران/ يونيه 2021، ومعالجتها بفعالية ؛

(د) التعجيل بتشغيل محاكم قضاء الأطفال، وتنفيذ عملياتها وإجراءاتها وفقاً للفرع الخامس من التعليق العام رقم 24(2019)، وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، والقيام، على وجه الخصوص، بتعيين قضاة متخصصين في قضاء الأطفال وكفالة حصولهم، إلى جانب غيرهم من المهنيين المعنيين، كالأخصائيين الاجتماعيين وموظفي مراقبة السلوك، على التثقيف والتدريب المناسبين والكافيين؛

(هـ) توفير الدعم البشري والتقني والمالي وغير ذلك من أشكال الدعم اللازمة لتمكين لجان قضاء الأطفال في المجتمعات المحلية من الوفاء بولايتها القانونية والاضطلاع بها بفعالية؛

(و) تعزيز التدابير غير القضائية، مثل عدم اللجوء إلى القضاء، والوساطة والمشورة، وحيثما أمكن، استخدام عقوبات غير احتجازية إزاء الأطفال، مثل وضعهم تحت المراقبة أو إلزامهم بأداء خدمات مجتمعية، ولا سيما إذا كانوا من الأطفال الصغار والجانحين لأول مرة؛

(ز) التعجيل باعتماد وتنفيذ مشروع قانون المساعدة القانونية وكفالة تقديم المساعدة القانونية المؤهلة والمستقلة إلى الأطفال في أولى مراحل الإجراءات؛

(ح) التحقيق في قضايا إساءة معاملة الأطفال ومعالجتها في نظام قضاء الأطفال، وكفالة محاسبة الجناة، وحماية الأطفال الضحايا وتعويضهم بشكل كاف، وإزالة التفاوتات القائمة بين جميع الأطفال في اللجوء إلى القضاء، ولا سيما الأطفال الضعفاء والأطفال الذين يعانون من إعاقات نفسية - اجتماعية و/أو بدنية.

كاف- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

72 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات بغية مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

73- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الصكوك الأساسية التالية لحقوق الإنسان بغية مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

74- و تحثّ اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم تقارير بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، نظراً إلى فوات مواعيد تقديم التقارير ذات الصلة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

75- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في سائر الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

76- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لكفالة التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنةَ أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

77- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بحلول 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية . وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

78- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.