الأمم المتحدة

C MW/C/LBY/QPR/1

الاتفاقيـة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

9 October 2017

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

قائمة بالمسائل موجهة قبل تقديم التقرير الأولي لليبيا *

الفرع الأول

ألف- معلومات عامة

١- يرجى تقديم معلومات محدّثة عن الإطار القانوني المحلي بشأن الاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) التقدم المحرز في صياغة دستور يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويصون حقوق جميع الأفراد دون تمييز، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم؛

(ب) القوانين المتعلقة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ج) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، بما يشمل القانون رقم 6 لعام 1987 الذي ينظم دخول المواطنين الأجانب وإقامتهم وخروجهم، والذي يجرِّم دخول ليبيا والبقاء فيها بطريقة غير قانونية؛ والقانون رقم 2 لعام 2004 المعدِّل للقانون رقم 6 والذي يقتضي، في جملة أمور، من جميع الأشخاص غير المواطنين، باستثناء أفراد من بعض الدول، الحصول على تأشيرة صالحة لدخول البلد وينظم ترحيل غير المواطنين؛ والقانون رقم 19 لعام 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة؛ والمادة 22 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لدخول الدولة الطرف أو البقاء فيها أو الخروج منها دون الحصول على تأشيرة صالحة؛

(د) وجود اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مبرمة مع بلدان أخرى فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية، ولا سيما مع الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وتشاد، وتونس، والجزائر، والسنغال، والسودان، وغامبيا، وغانا، وغينيا، والكاميرون، وكوت ديفوار، ومالي، ومصر، ونيجيريا، ونطاق هذه الاتفاقات. ويرجى تحديد الكيفية التي تحمي بها هذه الاتفاقات حقوق العمال المهاجرين في بلدان العبور والمقصد، ولا سيما فيما يتعلق بإجراءات الإعادة إلى الوطن والطرد وجمع شمل الأسر.

2 - يرجى توضيح ما إذا كان قد أحرز أي تقدم في تنفيذ التوصية التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريرهما المشترك الصادر في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2016 ( ) ، والتي تدعو إلى إنشاء منصب وزير للهجرة يُكلَّف بوضع استراتيجية شاملة بشأن الهجرة، وتنسيق عمل الحكومة فيما يتعلق بجميع جوانب الهجرة في ليبيا، والتواصل مع نظرائه الدوليين بشأن القضايا المتصلة بالهجرة.

3 - يرجى تقديم معلومات نوعية وبيانات إحصائية، تكون مصنفة حسب نوع جنس المهاجر وعمره وجنسيته ووضعه كمهاجر، عن حركات هجرة اليد العاملة إلى الدولة الطرف ومنها، بما يشمل حالات العودة، وعن الأطفال غير المصحوبين بذويهم وغير ذلك من المسائل المتصلة بهجرة اليد العاملة. ويرجى أيضاً تقديم بيانات نوعية وإحصائية، أو دراسات أو تقديرات في حال عدم توافر بيانات دقيقة، عن العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي في الدولة الطرف وخارجها. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء نظام متسق وقابل للمقارنة لجمع البيانات عن تدفقات هجرة اليد العاملة إلى الدولة الطرف ومنها.

4- يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أي المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان، تتمتع بولاية واضحة للاضطلاع برصد مستقل لحالة حقوق الإنسان داخل الدولة الطرف، بما في ذلك حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية. ويرجى بيان ما إذا كان المجلس المذكور قد أنشئ وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن آليات تقديم الشكاوى وغيرها من الخدمات التي يقدمها المجلس، بما فيها خطوط هاتفية للمساعدة، وعما إذا كان يقوم بزيارات إلى مراكز احتجاز العمال المهاجرين. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة لهذا المجلس وعن أنشطة التوعية التي تضطلع بها الدولة الطرف بين عامة الجمهور والعمال المهاجرين بصفة خاصة، بشأن الخدمات التي يقدمها المجلس، بما في ذلك الحق في رفع شكوى إليه مباشرة.

5- يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للترويج للاتفاقية ونشرها وإذكاء الوعي بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتحسين فهم هذه الحقوق في أوساط عامة الجمهور والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وأصحاب العمل والموظفين في القطاع الصحي والموظفين الحكوميين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، وخفر السواحل الليبي، وموظفو جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، وموظفو السفارات والقنصليات، وأفراد الجهاز القضائي.

6- يرجى وصف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير التدريب لموظفي الحكومة الذين يتعاملون مع قضايا الهجرة والمسائل ذات الصلة، بمن فيهم موظفو جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة وأفراد خفر السواحل الليبي، بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما في ذلك حمايتهم من التوقيف والاحتجاز التعسفيين، والعمل الجبري، والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنساني ، بما فيه الاغتصاب والاستغلال الجنسي، والقتل غير المشروع.

7- يرجى تقديم معلومات عن التعاون والتفاعل بين الدولة الطرف والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين الآخرين العاملين في مجال حقوق العمال المهاجرين فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

باء- المعلومات المتعلقة بمواد الاتفاقية

١- مبادئ عامة

8- يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن النظام القضائي في الدولة الطرف، بما في ذلك الآليات القضائية و/أو الإدارية المختصة بالنظر والفصل في الشكاوى المقدمة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تقدم أي مساعدة قانونية إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لكي يلتمسوا الجبر عما يطال حقوقهم من انتهاكات.

٢- الجزء الثاني من الاتفاقية

المادة 7

9- يرجى توضيح ما إذا كانت التشريعات الوطنية تكفل حصول جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون أي نوع من التمييز، وما إذا كانت هذه التشريعات تشمل جميع الأسباب التي تحظر الاتفاقية التمييز على أساسها (المادتان 1 (1) و7)، بما في ذلك نوع الجنس، أو اللغة، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو الجنسية أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو المولد أو أي حالة أخرى. ويرجى تقديم معلومات عن جميع الخطوات الملموسة والفعالة التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان عدم التمييز وحماية حقوق العمل والمساواة بين الجنسين في جميع المسائل المتعلقة بسياسة الهجرة، سواء في القانون أو في الممارسة.

10- يرجى إبلاغ اللجنة بأي حالات محددة في الدولة الطرف تتعلق بالعنصرية أو كراهية الأجانب أو التمييز أو سوء المعاملة أو العنف ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما ضد أولئك القادمين من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، وتقديم معلومات عن التدابير المعيارية والمؤسسية والإجرائية التي اعتمدتها الدولة الطرف لمنع ومكافحة جميع أشكال العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز وسوء المعاملة والعنف وحماية حقوق الضحايا، بما في ذلك حقهم في اللجوء إلى العدالة.

٣- الجزء الثالث من الاتفاقية

المواد 8-15

11- بالنظر إلى المعلومات المتاحة للجنة والتي تشير إلى الارتفاع الأخير في عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن ذويهم الذين يسافرون بمفردهم، ولا سيما من إريتريا وغامبيا ونيجيريا، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان احترام حقوق الأطفال المهاجرين و لا سيما غير المصحوبين بذويهم و/ أو الذين هم في وضع غير نظامي أو الذين يعبرون الدولة الطرف، ولضمان حمايتهم من جميع أشكال الاستغلال.

12 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة للتحقيق في الشكاوى والادعاءات المتعلقة بممارسة موظفي إنفاذ القانون للتحرش والفساد وسوء استعمال السلطة، بما في ذلك الابتزاز، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ويرجى أيضاً بيان عدد موظفي إنفاذ القانون الذين خضعوا للتحقيق وحوكموا وأدينوا في هذا الصدد وتحديد طبيعة التهم الموجهة إليهم والعقوبات المفروضة عليهم. ويرجى أيضاً تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير التي يجري اتخاذها لمنع ومكافحة المشاركة المزعومة لخفر السواحل الليبي وموظفي جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في استغلال المهاجرين لأغراض تحقيق الربح، بسبل منها التواطؤ مع الجماعات المسلحة غير الحكومية الضالعة في تهريب العمال المهاجرين والاتجار بهم.

المواد 16-22

13- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لنزع صفة الجريمة عن دخول الدولة الطرف أو البقاء فيها أو الخروج منها بطريقة غير قانونية. ويرجى وصف ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بمحام ومترجم شفوي، المتاحة في حالات التحقيق مع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتوقيفهم واحتجازهم وطردهم لارتكاب جرائم متصلة بالهجرة. ويرجى أيضاً إدراج معلومات عن ضمانات محددة للإجراءات القانونية الواجبة تخص الأطفال غير المصحوبين بذويهم أثناء الإجراءات الإدارية المتصلة بالهجرة، بما في ذلك الحق في الاستماع إليهم والحق في أن يكون لديهم وصي.

14- يرجى تقديم معلومات عن تدابير إدارة الحدود، ولا سيما فيما يخص الإجراءات المنطبقة على العمال المهاجرين وملتمسي اللجوء الذين يصلون إلى الحدود الدولية للدولة الطرف، بما في ذلك ما يتعلق بمرافق الاستقبال، والطريقة التي تعالج بها الدولة الطرف طلبات الحماية لضمان أن تتصرف وفقاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد التعسفي والجماعي.

15- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المعتمدة لإنهاء الاحتجاز المنهجي والتعسفي للعمال المهاجرين وتحسين ظروف احتجازهم، وتحديد التدابير التي اتُخذت لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير بعث ة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا/ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2016، وهي:

(أ) الإفراج فور اً عن المهاجرين الأكثر ضعف اً وحمايتهم من الإعادة القسرية، ولا سيما النساء المعرضات للخطر، بمن فيهن الحوامل؛ والأسر والأطفال، لا سيما إذا كانوا غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن ذويهم؛ والأشخاص الذين لديهم شواغل صحية خاصة؛ والأشخاص ذوو الإعاقة؛ والأفراد الذين حددتهم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على أنهم بحاجة إلى الحماية الدولية بوصفهم ملتمسين للجوء ولاجئين؛

(ب) إغلاق جميع مراكز الاحتجاز التي لا يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، وتخفيض عدد مراكز الاحتجاز التي يديرها هذا الجهاز في البلد، ونقل جميع المحتجزين في غرب ليبيا إلى مركز احتجاز واحد في طرابلس، ووضع بدائل للاحتجاز؛

(ج) كفالة أن تُحتجز الإناث المحتجزات بصورة منفصلة عن الذكور المحتجزين، وأن تتولى حراستهن ضابطات مدربات تدريب اً كافي اً؛

(د) تحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك توفير الغذاء الكافي والرعاية الطبية والمياه والمرافق الصحية؛

(ه) حماية المحتجزين من التعذيب وغيره من أشكال الإيذاء، بسبل منها التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالإيذاء والوفيات أثناء الاحتجاز، وفصل الجناة المشتبه فيهم عن العمل، وملاحقتهم عند الاقتضاء، وتوفير الرعاية الطبية الكافية للضحايا؛

(و) ضمان حماية المحتجزين من القتل غير المشروع والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعمل الجبري، وضمان احترام خصوصيتهم؛

(ز) استئناف عملية تسجيل رسمي للمهاجرين المحتجزين بغية ضمان تسجيل وجودهم ووضعهم على نحو سليم؛

(ح) تيسير وصول المنظمات الوطنية والدولية إلى مراكز الاحتجاز من أجل رصد حالة حقوق الإنسان وتقديم المساعدة الإنسانية للمحتجزين، بما في ذلك المساعدة التي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركاؤها.

16- يرجى تقديم معلومات عن الضمانات المعمول بها في الدولة الطرف لكي تكفل أثناء الإجراءات المتصلة بالهجرة، بما في ذلك إجراءات الطرد، منح العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، بما يشمل المساعدة القانونية وخدمات الترجمة الشفوية، حسب الاقتضاء، وإمكانية الحصول على المعلومات بلغة يفهمونها. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان ألا يُطرد العمال المهاجرون وأفراد أسرهم من إقليم الدولة الطرف إلا بموجب قرار تتخذه سلطة مختصة، وفقاً لإجراء يحدده القانون ويتماشى مع الاتفاقية، وأن يكون من الممكن إعادة النظر في هذا القرار في مرحلة الاستئناف. ويرجى أيضاً بيان الخطوات التي اتخذت لإضفاء طابع رسمي على العلاقات مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من خلال الاعتراف الكامل بحضورها وعملياتها في ليبيا بغية زيادة حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك حمايتهم من الإعادة القسرية.

المادة 23

17- يرجى تقديم معلومات عن السياسات والممارسات التي تتبعها سفارات وقنصليات الدولة الطرف لمساعدة وحماية العمال المهاجرين الليبيين المقيمين في الخارج، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، ولا سيما في حالات الإيذاء أو التوقيف أو الاحتجاز أو الطرد.

المواد 25-30

18- يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتيسير إصدار الوثائق المناسبة لجميع العمال المهاجرين في الدولة الطرف، بما في ذلك تصاريح العمل لفائدة العمال المهاجرين المؤهلين للعمل بموجب التشريعات الوطنية.

19- يرجى تقديم معلومات عن نوع الآليات القانونية وآليات حماية العمل وإنفاذ القانون القائمة لضمان تمتع العمال المهاجرين، بمن فيهم المهاجرات، بمعاملة مرضية لا تقل عن المعاملة التي تنطبق على المواطنين فيما يتعلق بالأجر وشروط العمل.

20 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمكين أطفال العمال المهاجرين، ولا سيما أولئك الذين استقروا في المنطقة الجنوبية من ليبيا لسنوات عديدة، بمن فيهم القادمون من الجمهورية العربية السورية والعراق ودولة فلسطين، من الحصول على التعليم. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حصول جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على خدمات الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك الرعاية الطبية العاجلة، بصرف النظر عن وضعهم القانوني في البلد.

٤- الجزء الرابع من الاتفاقية

المادة 41

21- يرجى تقديم معلومات عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لاستعراض إطارها القانوني، ومن خطوات أخرى لضمان تمكن العمال المهاجرين الليبيين وأفراد أسرهم المقيمين في الخارج من ممارسة حقوقهم في التصويت في الدولة الطرف ومشاركتهم في الشؤون العامة وانتخابهم في مناصب عامة في الدولة الطرف.

المواد 46-48

22- يرجى تقديم معلومات عن الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة في مجال الهجرة، ولا سيما برامج العمل المؤقتة وغيرها من الاتفاقات المتعلقة بالعمالة، والحماية، والضرائب المزدوجة، والضمان الاجتماعي.

٥- الجزء السادس من الاتفاقية

المادة 64

23- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز ظروف سليمة ومنصفة وإنسانية فيما يتصل بالهجرة الدولية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بسبل منها إنشاء مركز لتنسيق عمليات الإنقاذ البحري من أجل تحسين تنسيق عمليات البحث والإنقاذ قبالة سواحل ليبيا. ويرجى توضيح الأساس القانوني للعمليات التي نفَّدها مؤخر اً خفر السواحل الليبي في المياه الدولية خارج الحدود الإقليمية البالغة 12 ميل اً بحري اً وأعماله التي يدَّعى أنها حدت من إمكانية وصول السفن الإنسانية التي تحاول إنقاذ المهاجرين في البحر إلى المياه الدولية، وأنها شملت استخدام القوة. ويرجى أيضاً توضيح التدابير المتخذة لمنع إعادة العمال المهاجرين، بمن فيهم ملتمسو اللجوء، بالإكراه إلى ليبيا بعد اعتراض خفر السواحل الليبي لهم.

المادة 68

24 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد، والموارد المقابلة لها، بما فيها الموارد البشرية والمالية التي تخصصها الدولة الطرف لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال. ويرجى بيان الجهود المبذولة لاعتماد قوانين وسياسات من أجل مكافحة الاتجار بالبشر وتقديم تفاصيل بشأن ما يلي:

(أ) البرامج الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص، وحماية ضحايا الاتجار على نحو فعال وضمان وصولهم إلى العدالة وسبل الانتصاف القانونية؛

(ب) الجهود المبذولة على نحو فعال ونزيه للتحقيق في جميع أعمال الاتجار بالأشخاص ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وعدد الأحكام الصادرة فيما يتصل بهذه الجريمة، بما في ذلك معلومات عن عدد الإدانات، وأنواع العقوبات، وأشكال الجبر المقدم إلى الضحايا؛

(ج) إنشاء ملاجئ لحماية الضحايا وبرامج لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم، بما في ذلك مساعدتهم على التعافي بدنياً ونفسياً واجتماعياً؛

(د) التدابير المتخذة لتوفير ما يكفي من التدريب وبناء القدرات لموظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل ومقدمي الخدمات والمدرسين وموظفي السفارات والقنصليات وغيرهم من المهنيين المعنيين في الدولة الطرف؛

(ه) الميزانية السنوية المخصصة للكشف عن الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه وتوفير الحماية لضحاياه؛

(و) الخطوات المتخذة لتعزيز جمع البيانات عن ضحايا الاتجار؛

(ز) ما إذا كان يمكن منح ضحايا الاتجار تصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة.

25- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد، والموارد المقابلة لها، بما فيها الموارد البشرية والمالية، التي تخصصها الدولة الطرف لمنع وقمع تهريب المهاجرين على يد جماعات إجرامية منظمة، وعن التشريعات والسياسات المحددة المعتمدة بشأن هذه المسألة، وفقاً لبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

26- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع تهريب المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، والقضاء عليه، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للتهريب، وعن ضمانات المساعدة والإجراءات القانونية الواجبة التي تُمنح للمهاجرين من ضحايا شبكات التهريب.

المادة 69

27- يرجى تقديم معلومات عن أي تدابير متخذة لكي تُكفل للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يعيشون في وضع غير نظامي في الدولة الطرف إمكانية تسوية وضعهم وإمكانية الحصول على فرص عمل رسمية.

المادة 71

28- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتيسير إعادة جثث العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين يتوفون إلى دولة المنشأ. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن عملية التعويض المتصلة بوفاة عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، بما في ذلك في الحالات التي لا توجد فيها اتفاقات ثنائية مع الدول المعنية.

الفرع الثاني

٢٩- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات (في ثلاث صفحات كحد أقصى) تتعلق بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن ما يلي:

(أ) مشاريع القوانين أو القوانين ولوائحها التنظيمية؛

(ب) المؤسسات (وولاياتها) أو الإصلاحات المؤسسية؛

(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل التي تشمل الهجرة ونطاقها وتمويلها؛

(د) عمليات التصديق الأخيرة على صكوك حقوق الإنسان والصكوك الأخرى ذات الصلة، بما فيها اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة) لعام 1949 (رقم 97)، واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) لعام 1975 (رقم 143)، واتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)؛

(ه) دراسات شاملة حديثة عن حالة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

الفرع الثالث

البيانات والتقديرات الرسمية والإحصاءات وغيرها من المعلومات، في حال توافرها

30 - يرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة محدثة ومعلومات نوعية، إذا توافرت، عن السنوات الثلاث الماضية بشأن ما يلي:

(أ) حجم وطبيعة تدفقات الهجرة من الدولة الطرف وإليها منذ أن دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فيها؛

(ب) العمال المهاجرون وأفراد أسرهم المحتجزون في الدولة الطرف، والعمال المهاجرون وأسرهم من مواطني الدولة الطرف المحتجزون في الخارج في دول العمل أو العبور، وما إذا كان هذا الاحتجاز متصل اً بالهجرة؛

(ج) العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الذين طردوا من الدولة الطرف؛

(د) عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم أو الأطفال المهاجرين المنفصلين عن والديهم في الدولة الطرف؛

(ه) التحويلات الواردة من مواطني الدولة الطرف العاملين في الخارج؛

(و) خدمات المساعدة القانونية المقدمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف وللمواطنين العاملين في الخارج أو الموجودين في إحدى دول العبور.

31- يرجى تقديم أي معلومات إضافية عن أي تطورات وتدابير هامة ترمي إلى تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتعتبرها الدولة الطرف أولوية من الأولويات، بما في ذلك ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى إصدار الإعلان بموجب المادة 76 من الاتفاقية التي تعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدم ة فيما بين الدول والنظر فيها و/ أو الإعلان بموجب المادة 77 من الاتفاقية التي تعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها.

32- يرجى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير (HRI/GEN/2/Rev.6). و وفقاً للفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268، ينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة 400 42 كلمة.