الأمم المتحدة

CRPD/C/OMN/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

17 April 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لعمان *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لعمان (CRPD/C/OMN/1) في جلستيها 369 و370 (انظر CRPD/C/SR.369 وSR.370) المعقودتين في 20 و21 شباط/فبراير 2018. واعتمدت في جلستها 384، المعقودة في 2 آذار/مارس 2018، هذه الملاحظات الختامية.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لعمان الذي أُعدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ردودها الكتابية (CRPD/C/OMN/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/OMN/Q/1).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر مع وفد الدولة الطرف خلال النظر في التقرير، وتشيد بالدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى ومتعدد القطاعات.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- تشيد اللجنة بالخطوات الأولية المتخذة لوضع تشريعات وآليات وبرامج لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها، بما في ذلك اعتماد قانون رعاية وتأهيل المعاقين في عام 2008 والمرسوم السلطاني رقم 18/2014 لإنشاء المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والقرار الوزاري رقم 1/2009 بإنشاء اللجنة الوطنية لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة واستراتيجية العمل الاجتماعي (2016 ‑ 2025).

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

5- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدِّق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ومعاهدات دولية أخرى لحقوق الإنسان.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وبالنظر في مسألة التصديق على المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفاً فيها أو الانضمام إليها.

7- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) لا تتوافق التشريعات الوطنية على نحو كامل مع النهج القائم على حقوق الإنسان بشأن الإعاقة المنصوص عليه في الاتفاقية، في حين يعكس النهج الطبي بشأن الإعاقة صورة سلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يوصفون بأنهم أفراد غير قادرين على الاندماج في المجتمع؛

(ب) لم تُزَل بعد من كل القوانين والسياسات والخطاب الحكومي المصطلحات الازدرائية المستعملة للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) لم تجر مشاورات فعالة تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم، بشأن المشاركة في التعبئة في مجال حقوق الإنسان من أجل تنفيذ الاتفاقية على نحو أفضل.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال تشريعاتها وسياساتها وممارساتها على نحو كامل للمبادئ العامة للاتفاقية ولأحكامها المحددة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) إجراء مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات من أجل إقرار وضمان وإنفاذ حظر التمييز القائم على أساس الإعاقة، والتحول الكامل إلى نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق بمشروع القانون الجديد بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) ضمان إزالة المصطلحات الازدرائية من كل القوانين والسياسات والخطاب الحكومي؛

(ج) إنشاء آليات رسمية للتشاور المستمر والمنهجي مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم، من خلال المنظمات الممثلة لهم، مع تخصيص ما يكفي من موارد الميزانية لتعزيز المشاركة المجدية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الشؤون الوطنية وجميع المسائل التي تهمهم، بما في ذلك فيما يتعلق بوضع مشروع القانون الجديد بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) تشجيع ودعم المشاركة الفعالة لمنظمات النساء والأطفال والشباب من ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات العقلية و/أو النفسية - الاجتماعية، ووضع آليات لتوفير المعلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية.

9- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم ورود معلومات من المنظمات غير الحكومية بشأن جهود الدولة الطرف وتحدياتها في مجال تنفيذ الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تقارير تشير إلى أن المنظمات غير الحكومية تعمل ضمن حدود مقيدة في الدولة الطرف.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تشاورها وتوسيع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً باعتماد تدابير محددة، بما في ذلك تعديل قانون الجمعيات الأهلية (2000)، لتهيئة وضمان بيئة تمكينية يمكن أن تُنشأ فيها منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمارس أنشطتها بحرية وفقاً لأحكام الاتفاقية.

باء- حقوق محدَّدة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

11- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) ليس التمييز على أساس الإعاقة والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة محظورين صراحةً في النظام الأساسي للدولة أو في قانون رعاية وتأهيل المعاقين لعام 2008؛

(ب) لم يُعرَّف مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة تعريفاً شاملاً في التشريعات الوطنية، ولا يفهمه أرباب العمل ومقدمو الخدمات فهماً جيداً، ومن آثار ذلك أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يستطيعون التمتع بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) لا يوجد تشريع محدد بشأن الحماية من أشكال التمييز المضاعف والمتعدد الجوانب.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها بغرض الإشارة صراحةً إلى التمييز في المادة ١٧ من النظام الأساسي للدولة وفي قانون رعاية وتأهيل المعاقين لعام 2008 وفي جميع التشريعات الوطنية ذات الصلة لحظر التمييز على أساس الإعاقة ومعاقبة ممارسيه؛

(ب) اعتبار الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة سبباً محظوراً للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، واعتماد تدابير، منها التعويض وجبر الضرر، لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعرضوا للتمييز على أساس الإعاقة، بمن فيهم العمال المهاجرون؛

(ج) زيادة الوعي، بالتشاور مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة وعدم التمييز بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، ولا سيما المحامون والقضاة وموظفو إنفاذ القانون وموظفو الخدمة المدنية وأرباب العمل والمهنيون العاملون في مجالي التعليم والصحة والأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم، وتوفير التدريب ذي الصلة؛

(د) اعتماد تدابير في التشريعات الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو العقلية، من أشكال التمييز المضاعف والمتعدد الجوانب والتنصيص على عقوبات فعالة ضد الجناة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أشكال التمييز المتعددة التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية، وتهميشهن الشامل واستبعادهن من الحياة العامة والاجتماعية، والقوانين التمييزية المتعلقة بالزواج وشؤون الأسرة؛

(ب) العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وعدم وجود آليات محددة تمكنهن من تقديم الشكاوى أو التماس جبر الضرر أو مباشرة إجراءات معاقبة الجناة؛

(ج) عدم وجود تدابير للنهوض بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة ولتمكينهن وتنميتهن، بما في ذلك التشاور مع المنظمات الممثلة لهن، وإشراكهن في عمليات اتخاذ القرارات التي تمسهن.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي على النحو الواجب المادة 6 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة في تنفيذها للهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة وبما يلي:

(أ) اعتماد تدابير في القانون والممارسة على حد سواء للقضاء على جميع أشكال التمييز المضاعف والمتعدد الجوانب والعنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، واستحداث آليات لتوفير سبل الانتصاف ومعاقبة الجناة وإتاحتهن إمكانية الحصول على الخدمات الطبية والنفسية والقانونية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) اعتماد تدابير للنهوض بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة ولتمكينهن وتنميتهن، بما في ذلك التشاور مع المنظمات الممثلة لهن، وإشراكهن في جميع مجالات الحياة وتعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الخاصة بالنساء والفتيات، ولا سيما في مجالات التعليم والعمل والرعاية الصحية، بما في ذلك استراتيجيات الصحة الإنجابية؛

(ج) تنظيم حملات للتوعية وتنفيذ برامج تثقيفية على جميع المستويات، ولا سيما في إطار الأسرة، لتعزيز احترام حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وكرامتهن ومكافحة القوالب النمطية المتعلقة بهن ومظاهر التحيز ضدهن والمفاهيم الخاطئة بشأنهن؛

(د) تعزيز البرامج التدريبية لبناء قدرات المهنيين الذين يعملون مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة و/أو لصالحهن، بمن فيهم الموظفون الحكوميون، وذلك فيما يتعلق بحقوقهن واحتياجاتهن؛

(ه‍) تعزيز قدرة المديرية العامة لشؤون المرأة على التنسيق ووضع استراتيجية فعالة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني لاستخدامها في تصميم جميع السياسات والبرامج التي تعالج حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(و) اعتماد تدابير محددة لتعزيز فرص حصول النساء ذوات الإعاقة على التعليم الجامع والرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، ومشاركتهن في الحياة العامة والاجتماعية وعمليات صنع القرار.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

15- يساور اللجنة القلق نظر اً لما يلي:

(أ) لا يزال التمييز القانوني والفعلي ضد الأطفال ذوي الإعاقة يمثل مشكلة في الدولة الطرف، وبخاصة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية وتكافؤ فرص التعليم؛

(ب) يعاني الفتيان والفتيات من ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، حسبما أُفيد به، من ارتفاع مستويات الإيذاء والعنف، بما في ذلك العقوبة البدنية في المنزل والمدارس والمؤسسات ومراكز الرعاية البديلة والنهارية؛

(ج) يوجد نقص في التمثيل الفعال للأطفال ذوي الإعاقة في الخطاب الوطني، وبخاصة في جمعية "الطفل أولا ً " وبرلمان الأطفال، ويُحرمون من فرصة التعبير عن آرائهم، ولا سيما بشأن المسائل التي تهمهم.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل تمتع جميع الأطفال ذوي الإعاقة بحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، وتحظر صراحة العقوبة البدنية للطفل في جميع الحالات، بحكم القانون والواقع، وبما يتماشى مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى، بما في ذلك من خلال تعديل قانون الطفل لعام 2014، وتكثف الجهود الرامية إلى ضمان القضاء الفعال على أي شكل من أشكال التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة من خلال برامج التوعية، بما في ذلك الحملات والتثقيف، ولا سيما في المدارس وعلى صعيد المجتمعات المحلية؛

(ب) أن تعتمد، تماشياً مع الاتفاقية والغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، تشريعات وتدابير محددة لضمان حماية الأطفال ذوي الإعاقة بالقدر الكافي من الإيذاء والعنف ومعاقبة الجناة؛

(ج) أن تعمم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الخاصة بالطفل، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ خطة وطنية لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك بوسائل منها التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف )؛

(د) أن تعتمد، تماشياً مع الاتفاقية والغاية 16 من أهداف التنمية المستدامة، آلية للتشاور الفعال مع الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم، ولتعزيز إدماجهم الكامل في جمعية "الطفل أولا ً " وبرلمان الأطفال ولضمان إيلاء الاعتبار الكامل لآرائهم، على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.

إذكاء الوعي (المادة 8)

17- بينما تلاحظ اللجنة مختلف المبادرات الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية، بما في ذلك من خلال وسائط الإعلام، فهي تشعر رغم ذلك بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار وصم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال، في الأسرة والمجتمع ككل؛

(ب) عدم وجود حملات وبرامج للتوعية تركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو العقلية؛

(ج) عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم، في حملات وبرامج التوعية، بما في ذلك في عملية تخطيط وتنفيذ تلك الحملات والبرامج.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة القيام بحملات مستمرة للتوعية العامة للمسؤولين الحكوميين والجمهور والأسر، بمشاركة القادة المجتمعيين والدينيين والعاملين في وسائط الإعلام، وذلك لمكافحة الوصم والتحيز اللذين يتعرض لهما الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - ال اجتماعية و/أو العقلية، بغرض إعادة تأكيد قيمتهم وكرامتهم؛

(ب) ضمان وعي جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالاستحقاقات والخدمات التي يحق لهم التمتع بها من خلال بطاقة المعاق؛

(ج) ضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم، في حملات للتوعية وبرامج تدريبية تتوافق مع مبادئ الاتفاقية ونموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان.

إمكانية الوصول (المادة 9)

19- تلاحظ اللجنة المبادرات العديدة لإيجاد مجتمع خال من العوائق. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات بشأن التشريعات التي تحدد معايير إمكانية الوصول وآلية لتقديم الشكاوى من أجل إنفاذ تلك المعايير؛

(ب) عدم وجود معلومات بشأن رصد المرافق وتفتيشها لضمان إمكانية الوصول، أو بشأن الامتثال والعقوبات؛

(ج) عدم وجود قوانين لضمان إمكانية الوصول بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم ومشاركتهم، من خلال المنظمات الممثلة لهم، في عملية وضع ورصد أي خطة بشأن إمكانية الوصول تعتزم الدولة الطرف اعتمادها؛

(د) تشكيلة وولاية اللجنة الفرعية التخصصية لمعالجة مسألة تهيئة بيئة خالية من العوائق.

20- توصي اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات لإيجاد مرافق وخدمات خالية من العوائق، بما في ذلك استراتيجية العمل الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص لما يتعلق بالاتصالات من احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات الحسية والنفسية - الاجتماعية و/أو العقلية، وضمان تخصيص الموارد الكافية وعقوبات فعالة وقابلة للإنفاذ في حالة عدم الامتثال ومعايير إلزامية بشأن إمكانية الوصول في مجال المشتريات العامة وخريطة طريق لإزالة العوائق القائمة، استناداً إلى بيانات مفصلة ومؤشرات، إلى جانب إطار زمني محدد وآلية للرصد والإنفاذ؛

(ب) ضمان الإشراك والاستشارة الكاملين للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم بشأن وضع أي خطة لتيسير إمكانية الوصول تعتزم الدولة الطرف اعتمادها، بما في ذلك اللجنة الفرعية التخصصية لمعالجة مسألة تهيئة بيئة خالية من العوائق؛

(ج) الاسترشاد بالمادة 9 من الاتفاقية في تنفيذ الغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة لتوفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، ولا سيما من خلال توسيع نطاق النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، ولا سيما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الحق في الحياة (المادة 10)

21- تلاحظ اللجنة بقلق التقارير الواردة بشأن الممارستين الثقافيتين المتمثلتين في "القتل بدافع الشفقة" وفي "القتل بدافع اتقاء العار"، وبخاصة فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة الذين قد يتعرضون للقتل من قبل أمهاتهم.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة باعتماد التدابير المناسبة للقضاء على ممارستي "القتل بدافع الشفقة" و"القتل بدفاع اتقاء العار"، وبخاصة في الحالات التي تمسان فيها الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك بطرق منها اتخاذ تدابير لمعالجة مشكلة وصمهم والتحيز ضدهم، بغرض إعادة تأكيد قيمتهم وكرامتهم داخل الأسرة والمجتمع ككل.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

23- يساور اللجنة القلق لأن خطة النظام الوطني لإدارة حالات الطوارئ لا تعالج على النحو الملائم مسألة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن كيفية تيسير المساعدة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المعلومات المتلقة بحالات الطوارئ وبنظم الإجلاء والنقل والإيواء.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم على نحو كامل، من خلال المنظمات الممثلة لهم، في عملية تصميم خطة النظام الوطني لإدارة حالات الطوارئ، وباعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة بشأن حالات الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث تكون شاملة ويسهل الاطلاع عليها بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع حالات الخطر، بما يتماشى مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باعتماد تدابير لضمان توفير المعلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال، وللأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - ال اجتماعية و/أو العقلية والصم، بشأن إمكانية الوصول وإدماجهم في المساعدة الإنسانية، بما في ذلك المعلومات المتلقة بحالات الطوارئ وبنظم الإجلاء والنقل والأيواء .

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

25- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) حرمان قوانين وطنية شتى للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات العقلية و/أو النفسية - ال اجتماعية، من أهليتهم القانونية، بما يتنافى والمادة 12 من الاتفاقية؛

(ب) عدم وجود بيانات مصنفة حسب السن والجنس ونوع الإعاقة عن الأشخاص الخاضعين للوصاية.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها، ولا سيما المواد 41 و42 و44 من القانون المدني لعام 2013، من أجل الاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، واستحداث آليات لدعم اتخاذ القرار تحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم واختياراتهم في جميع مجالات الحياة، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن المساواة في الاعتراف أمام القانون؛

(ب) إنشاء برامج لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وأفراد المجتمع وأعضاء الجهازين القضائي والتشريعي بمسألة دعم اتخاذ القرار وبالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) اعتماد تدابير لتعزيز عملية جمع بيانات مصنفة حسب السن والجنس ونوع الإعاقة عن الأشخاص الخاضعين للوصاية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) العوامل التي تعيق إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، وسببها عدم كفاية الوعي بقضايا الإعاقة في قطاعي القضاء وإنفاذ القانون وعدم وجود الترتيبات الإجرائية الموضوعية، بما في ذلك عدم توافر معايير إمكانية الوصول داخل نظام العدالة؛

(ب) قلة المترجمين الشفويين المدربين المحترفين والمعتمدين المتخصصين في لغة الإشارة لترجمة الإجراءات الإدارية والقضائية للصم وعدم توافر وثائق في أشكال يسهل الاطلاع عليها لتمكين المكفوفين وذوي الإعاقات العقلية و/أو النفسية - ال اجتماعية من المشاركة في الإجراءات.

28- توصي اللجنة، وهي تضع في اعتبارها أحكام المادة 13 من الاتفاقية والغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توفير الترتيبات الإجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مباني المحاكم والهيئات القضائية ومراكز الشرطة والسجون وجميع أماكن الاحتجاز؛

(ب) كفالة توافر المترجمين الشفويين المحترفين والمعتمدين المتخصصين في لغة الإشارة وإتاحة الوثائق في أشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل طريقة براي وطريقة التواصل باللمس واللغة المبسطة، لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم على نحو كامل في جميع الإجراءات القضائية والإدارية؛

(ج) تنظيم برامج تدريبية وحملات للتوعية والإعلام لفائدة موظفي المحاكم والقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو السجون، فيما يتعلق بضرورة تيسير إمكانية اللجوء إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) اعتماد تدابير لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم للعمل في نظام العدالة كقضاةٍ أو مدعين عامين أو محامين أو موظفين في المحاكم، مع توفير كل الدعم اللازم لضمان تعزيز إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

29- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) الاحتجاز على أساس الإعاقة والإيداع القسري في المؤسسات للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - ال اجتماعية و/أو العقلية؛

(ب) حالة "مستشفيات الأمراض العقلية" التي تعمل حالي اً في عمان وعدد المرضى الذين أُدخلوا مستشفى ابن سينا من دون موافقتهم الحرة والمستنيرة؛

(ج) عدم كفاية رصد الظروف التي يعانيها الأشخاص ذوو الإعاقة داخل المؤسسات وغيرها من أماكن الاحتجاز ونقص تدريب الموظفين فيما يتعلق بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الترتيبات التيسيرية المعقولة.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاسترشاد بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن (انظر مرفق الوثيقة A/72/55 )، وإلغاء جميع التشريعات التي تجيز الإيداع في المؤسسات من دون موافقة الشخص المعني الحرة والمستنيرة، وإلغاء جميع القوانين التي تجيز سلب الحرية على أساس الإعاقة؛

(ب) كفالة ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى القضاء وسبل الانتصاف في حالة سلب الحرية جوراً؛

(ج) اعتماد تدابير لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - ال اجتماعية و/أو العقلية المحرومون من حريتهم في جميع مرافق الصحة العقلية، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين نوعية الرعاية المقدمة فيها؛

(د) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم، في رصد جميع الأماكن التي قد يُحتجز فيها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتوفير التدريب للمهنيين العاملين في مجال الصحة العقلية وموظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون بشأن احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مرافق الصحة العقلية والسجون ومراكز الاحتجاز.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

31- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لمنع ما يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة من الاعتداء والعنف في البيت والمؤسسات ومراكز الرعاية البديلة والرعاية النهارية، وإزاء انتشار العقوبة البدنية للأطفال على نطاق واسع في الدولة الطرف وعدم وجود الوعي الكافي بآليات تقديم الشكاوى وخدمات الدعم للضحايا.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات وبرامج ترمي إلى حماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة العقلية و/أو النفسية - ال اجتماعية، والأطفال ذوي الإعاقة من جميع أشكال الاعتداء والعنف، بما في ذلك العقوبة البدنية، ولا سيما من خلال تكثيف جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من جميع أنواع الإساءة واعتماد مشروع النظام المتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في إطار قانون الطفل؛

(ب) زيادة الوعي بالخط الهاتفي المباشر للإبلاغ عن حالات الإيذاء والإهمال والعنف، وضمان جعل آلية الخدمات الإلكترونية لتقديم الشكاوى ميسرة وشاملة للجميع، وزيادة الوعي بآلية تقديم الشكاوى في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتوفير معلومات وخدمات ميسرة لدعم الضحايا في جميع أنحاء الدولة الطرف، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال من ذوي الإعاقة؛

(ج) كفالة الإبلاغ عن جميع حالات تعرّض الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال، للاعتداء والعنف والتحقيق فيها على نحو كامل وملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو الملائم وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

(د) ضمان توفير التدريب المنتظم في مجال منع ومواجهة العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون والأخصائيون الصحيون والمدرسون، وتعزيز الأنماط الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم كبديل للعقوبة البدنية، وتوسيع نطاق برامج التثقيف في مجال تنشئة الأطفال، وتقديم الدعم للأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

33- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات، وبخاصة ذوات الإعاقات النفسية - ال اجتماعية و/أو العقلية؛

(ب) عدم كفاية الجهود المبذولة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوو الإعاقات النفسية - ال اجتماعية و/أو العقلية، من التجارب الطبية والعلمية، بما في ذلك الاستخدام التجريبي للعقاقير وأساليب العلاج الجديدة المتصلة برعاية المرضى ذوي الإعاقات النفسية - ال اجتماعية و/أو العقلية، من دون موافقتهم الحرة والمستنيرة.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تكفل من حيث القانون والممارسة عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات، وبخاصة ذوو الإعاقات النفسية - ال اجتماعية و/أو العقلية، بمن فيهم المحرومون من أهليتهم القانونية، للتعقيم القسري، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، حسب الاقتضاء، وإتاحة سبل الانتصاف للأشخاص المعرضين للتعقيم القسري؛

(ب) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، في القانون والممارسة على حد سواء، لحماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوو الإعاقات النفسية - ال اجتماعية و/أو العقلية، من التجارب الطبية والعلمية، بما في ذلك الاستخدام التجريبي للعقاقير وأساليب العلاج الجديدة، من دون موافقتهم الحرة والمستنيرة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

35- يساور اللجنة القلق إزاء تدني مستوى وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بخدمات الدعم المتاحة للعيش المستقل وسبل المطالبة بهذه المساعدة داخل مجتمعاتهم المحلية وإزاء عدم إتاحة إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية والعمال المهاجرين. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم توافر الرعاية المنزلية والمجتمعية للأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توطد التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في الأسرة والمجتمع المحلي، وبأن توفر بشكل منهجي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم العمال المهاجرون وأسرهم، معلومات عن كيفية الحصول على خدمات الدعم والمساعدة التي من شأنها تمكينهم من العيش المستقل وفق اً لاختياراتهم، ولا سيما في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الوصول إلى الخدمات والمرافق المجتمعية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة وبكفالة الرعاية المنزلية والمجتمعية للأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك في المناطق الريفية.

التنقل الشخصي (المادة 20)

37- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود سياسة وطنية بشأن تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة تنص على استحداث إشارات مسموعة في معابر الشوارع، ولا سيما بالنسبة للمكفوفين؛

(ب) عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجنة الفرعية للنقل والاتصالات التابعة للجنة الوطنية لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم وجود موظفين مدربين لتلقين مهارات التنقل للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة وطنية ذات تدابير ملائمة لمعالجة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التنقل، بما في ذلك اقتناء أجهزة التنقل؛

(ب) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجنة الفرعية للنقل والاتصالات التابعة للجنة الوطنية لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة لمنحها فرصة المساهمة في وضع سياسة وطنية بشأن تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) تدريب ما يلزم من الموظفين لتلقين مهارات التنقل للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

39- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معايير لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المكفوفون أو ضعاف البصر أو الصم أو ذوو الإعاقة السمعية والأشخاص ذوو الإعاقات العقلية، إلى المعلومات المتاحة لعامة الناس، بما في ذلك من خلال وسائط الإعلام. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود العدد الكافي من المدرسين المدربين في مجالات لغة الإشارة وطريقة التواصل باللمس واللغة المبسطة وطريقة براي لضمان توافر أشكال يسهل الاطلاع عليها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات لضمان جعل المعلومات المقدمة إلى عامة الناس من خلال وسائط الإعلام متاحة أيضاً للأشخاص ذوي الإعاقة في أشكال يسهل الاطلاع عليها وبالتكنولوجيات الملائمة لمختلف أنواع الإعاقة، مثل طريقة براي ولغة الإشارة واللغة المبسطة، بما في ذلك من خلال ضمان مراعاة المواقع الشبكية لمعايير إمكانية الوصول وامتثالها للمعايير التي وضعتها مبادرة تيسير النفاذ إلى الشابكة التابعة لائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية؛

(ب) مواصلة تعزيز لغة الإشارة، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق برنامج "افهمني" ومن خلال إنشاء خدمات الاتصال البصري، وتكثيف برامج التدريب والاعتماد لفائدة المترجمين الشفويين للغة الإشارة.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

41- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود التدابير اللازمة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الخاضعون للوصاية، ولا سيما النساء والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - ال اجتماعية، في الزواج بحرية وتكوين أسرة؛

(ب) عدم توفير المعلومات عن الحق في الزواج والحقوق الجنسية والإنجابية في أشكال يسهل الاطلاع عليها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم وجود خدمات الدعم لحماية الحقوق الأبوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير تشريعية لإلغاء جميع التشريعات والممارسات التي تنطوي على التميز ضد النساء ذوات الإعاقة في الزواج وشؤون الأسرة، ولا سيما حق الأشخاص الخاضعين للوصاية، وبخاصة النساء والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - ال اجتماعية، في الزواج والإنجاب؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إتاحة المعلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة عن الحق في الزواج وتكوين أسرة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالصحة والحقوق الإنجابية؛

(ج) اعتماد التدابير اللازمة لحماية الحقوق الأبوية للأشخاص ذوي الإعاقة ولضمان حصول آباء الأطفال ذوي الإعاقة على ما يكفي من الدعم والتدريب لتمكينهم من تنشئة أبنائهم في منزل الأسرة.

التعليم (المادة 24)

43- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض عدد الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين في المدارس في جميع المستويات، ولا سيما الفتيات ذوات الإعاقة، وارتفاع معدل عدم إتمام الدراسة ومعدل الأمية بين الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال الصم والأطفال ذوو الإعاقات المتعددة؛

(ب) عدم توفير ما يكفي من منهجيات التدريس والتدريب للمدرسين في مجال التعليم الجامع، وكذلك قلة عدد المدرسين الذين يتقنون لغة الإشارة؛

(ج) عدم وجود معلومات عن مخصصات الميزانية لتعزيز التعليم الجامع، بما في ذلك تدريب المدرسين، ولضمان توفير معايير إمكانية الوصول في المدارس وتزويدها بما يكفي من الموظفين والموارد المالية؛

(د) عدم وجود عملية منهجية لجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس ونوع الإعاقة عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة المدمجين في بيئة المدارس العادية وعن التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العادي والخاص على حد سواء وانقطاعهم عن الدراسة.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير اللازمة لإلغاء نظام التعليم الخاص وإنشاء نظام للتعليم الجامع، بما في ذلك من خلال اعتماد قوانين وسياسات وبرامج تتضمن مؤشرات قابلة للقياس وآجالاً زمنية محددة؛

(ب) ضمان توفير ما يكفي من مخصصات الميزانية لتعزيز التعليم الجامع، بما في ذلك تدريب المدرسين، ولا سيما في مجال لغة الإشارة، و/أو توفير مساعدي التدريس المعتمدين المؤهلين في لغة الإشارة لتدريس جميع المواد؛

(ج) وضع قاعدة بيانات مصنفة بشأن عدد الأطفال ذوي الإعاقة المدمجين في بيئة المدارس العادية التي تتوافر فيها منهجيات التدريس الملائمة لتمكينهم من إبراز إمكاناتهم الكاملة، واعتماد تدابير محددة للقضاء على التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، وكفالة معاملة الأطفال ذوي الإعاقة بكرامة واحترام وإشراكهم في برامج فعالة للإدماج المدرسي؛

(د) تعزيز فرص التعليم العالي المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الطلاب الصم، وزيادة مستوى التعليم الثنائي اللغة بالعربية والإنكليزية للأطفال ذوي الإعاقة في مرحلة ما قبل التعليم العالي؛

(ه) إيلاء الاهتمام للصلات القائمة بين المادة 24 من الاتفاقية والغايتين 4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، من أجل ضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني وبناء وتحسين مرافق التعليم الآمنة والمراعية لحالة الإعاقة.

الصحة (المادة 25)

45- بينما ترحب اللجنة بتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف وتوسيع نطاقها، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل وخدمات الرعاية الصحية العقلية، فهي تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توافر ما يكفي من معايير إمكانية الوصول في المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، بمن فيهم ذوو الإعاقات الحركية، وعدم كفاية الفرص المتاحة للحصول على الرعاية الصحية الجيدة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية ولأطفال العمال المهاجرين؛

(ب) عدم كفاية تدريب موظفي الرعاية الصحية الأولية؛

(ج) عدم تحديد ومعالجة الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(د) عدم وجود معلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك طريقة براي ولغة الإشارة واللغة المبسطة للأشخاص ذوي الإعاقات الحسية أو العقلية، فيما يتعلق بالخدمات والبرامج التعليمية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما للنساء والفتيات والشباب، بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك حقهم في إبداء موافقتهم الحرة والمستنيرة بشأن المسائل الصحية.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير لضمان إتاحة إمكانية الوصول فعلي اً إلى جميع المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناطق الدولة الطرف، بما فيها المناطق الريفية، وتوفير الرعاية الصحية العالية الجودة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات، وكذلك للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) إدماج نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في مناهج تدريب جميع المهنيين الصحيين، مع التشديد على ضرورة تقديم الخدمات الطبية والعلاج لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بموافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(ج) ضمان توفير المعلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك طريقة براي ولغة الإشارة واللغة المبسطة للأشخاص ذوي الإعاقات الحسية والعقلية، فيما يتعلق بالخدمات والبرامج التعليمية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما للنساء والفتيات والشباب، بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، تماشياً مع الغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك حقهم في إبداء موافقتهم الحرة والمستنيرة بشأن المسائل الصحية.

العمل والعمالة (المادة 27)

47- بينما ترحب اللجنة بإنشاء لجنة تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، فهي تشعر رغم ذلك بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، والتمييز القائم على نوع الجنس في سوق العمل، بما في ذلك عدم منح إجازة الأمومة المدفوعة الأجر؛

(ب) عدم توفير أماكن العمل المكيفة التي يسهل الوصول إليها، بما في ذلك الترتيبات التيسيرية المعقولة، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية؛

(ج) عدم توفير الحماية والتعويض للعمال المهاجرين، ولا سيما العمال المنزليون الذين أُصيبوا بإعاقة خلال عملهم في الدولة الطرف؛

(د) عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة حسب السن ونوع الجنس ونوع الإعاقة والموقع الجغرافي عن الأشخاص ذوي الإعاقة الموظفين في الوقت الراهن.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك من خلال إجراءات العمل الإيجابي، واعتماد قوانين وسياسات بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك من خلال تعديل قانون العمل، وكفالة تنفيذ القانون الذي يُلزِم الشركات الخاصة التي لديها أكثر من 50 موظف اً بتخصيص ما لا يقل عن 2 في المائة من المناصب للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيانات مصنفة حسب السن ونوع الجنس ونوع الإعاقة والموقع الجغرافي عن الأشخاص ذوي الإعاقة الموظفين حالي اً في سوق العمل المفتوحة؛

(ب) اعتماد استراتيجية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في سوق العمل المفتوحة، بما يتماشى مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، واعتماد تدابير للقضاء على التمييز المتعدد الجوانب؛

(ج) اعتماد تدابير لجعل البيئة المادية لأماكن العمل ميسرة وملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إتاحة الترتيبات التيسيرية المعقولة، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية، وتوفير التدريب لأرباب العمل على جميع المستويات فيما يتعلق بمراعاة مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(د) كفالة تمتع العمال المهاجرين، ولا سيما العمال المنزليون، بالحماية الكاملة والمتساوية بموجب قانون العمل، وحصول من أصيبوا منهم بإعاقة خلال عملهم في الدولة الطرف على العلاج الملائم وإعادة التأهيل والتعويض.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

49- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التدني النسبي لمستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة وإزاء عدم وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بتوافر برامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر. ويساورها القلق أيض اً إزاء الأحكام التمييزية المتعلقة بالمعاشات التقاعدية التي تؤثر سلب اً على النساء ذوات الإعاقة.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى رفع المستويات المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ولا سيما النساء والأطفال من ذوي الإعاقة، بغرض دعم حقهم في الإدماج الاجتماعي والاعتماد على الذات؛

(ب) كفالة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع برامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر؛

(ج) القضاء على التمييز المباشر وغير المباشر ضد النساء ذوات الإعاقة من خلال تعديل قانون المعاشات التقاعدية لمراعاة احتياجاتهن؛

(د) الاسترشاد بالمادة 28 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

51- يساور اللجنة القلق لأن المعلومات والمواد المتعلقة بالانتخابات ليست في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص المكفوفون والصم والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - ال اجتماعية و/أو العقلية، ولأن مراكز الاقتراع كثير اً ما لا تتوافر فيها معايير إمكانية الوصول من الناحية المادية. ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم توافر السرية في عملية التصويت بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وإزاء ما أفيد به من انخفاض عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشغلون المناصب العامة.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تدابير تشريعية وغير تشريعية، إمكانية الاطلاع على بطاقات الاقتراع والمواد المتعلقة بالانتخابات والوصول إلى مراكز الاقتراع والحصول على المعلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل إتاحة الوثائق بطريقة براي ولغة الإشارة واللغة المبسطة للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر أو الصم أو ذوي الإعاقات النفسية - ال اجتماعية و/أو العقلية؛

(ب) أن تعتمد تدابير لتحسين تثقيف الناخبين وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بمسائل منها ضرورة تسجيل الناخبين، وأن تكفل السماح للأشخاص ذوي الإعاقة بالاستعانة، أثناء التصويت، بشخص من اختيارهم؛

(ج) أن تتخذ تدابير لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك في مجلس الدولة ومجلس الشورى.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

53- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تصدق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لتنمية ثقافة الصم ولإتاحة إمكانية الوصول إلى المواقع السياحية والمتاحف وأروقة الفنون والمراكز الثقافية والحدائق العامة والمرافق الثقافية العامة الأخرى لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ولتشجيع مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات ولتنفيذها ولتنمية ثقافة الصم وكفالة إمكانية الوصول إلى المواقع السياحية والمتاحف وأروقة الفنون والمراكز الثقافية والحدائق العامة والأماكن العامة الأخرى لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

55- بينما تلاحظ اللجنة الخطوات الإيجابية المتخذة فيما يتعلق بجمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك استحداث منهجية جديدة تستند إلى توصيات فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة، فهي تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات النوعية الواردة في تقرير الدولة الطرف، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبحثية المصنفة بالشكل المناسب.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون على نحو نشيط ووثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم، وبأن تعتمد تدابير لاستخدام مجموعة الأسئلة القصيرة الصادرة عن فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة في جمع بياناتها، مع إيلاء الاهتمام الواجب للصلات القائمة بين المادة 31 من الاتفاقية والغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة بغية إحداث زيادة كبيرة في مستوى توافر بيانات موثوقة ومناسبة زمنياً وعالية الجودة مصنفة حسب مستوى الدخل ونوع الجنس والسن والعرق والأصل الإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والموقع الجغرافي وغير ذلك من الخصائص المتصلة بالسياق الوطني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتحليل هذه البيانات للتمكُّن من صياغة وتنفيذ سياسات لإعمال أحكام الاتفاقية.

التعاون الدولي (المادة 32)

57- تشعر اللجنة بالقلق لأنه لم يجر إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم، في برامج التعاون الدولي ولأن إعمال منظور الإعاقة لا يراعَى بالقدر الكافي في عملية تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة مراعاة إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بصيغتها المكرسة في الاتفاقية، في عملية تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني وبضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو فعال، من خلال المنظمات الممثلة لهم، في برامج التعاون الدولي وإدماجهم فيها بشكل كامل واستشارتهم بشأنها.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

59- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود خطة عمل وطنية شاملة بشأن الإعاقة ونقص المعلومات عن التدابير التي اتخذتها لجنة الرصد الوطني لرصد إنفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتنفيذ الإدارات الحكومية المختصة للاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المسؤولة عن رصد حماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف، صُنفت ضمن الفئة باء من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالأساس نظر اً لاستقلاليتها المحدودة وعدم وضوح ولايتها وقلة عدد الشكاوى التي تتلقاها.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع وتنفذ، على سبيل الأولوية، سياسة شاملة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية، وأن تضع استراتيجية تتضمن العناصر اللازمة لتنفيذها وتدعمها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(ب) أن تكفل تمتع لجنة الرصد الوطني بولاية واضحة وبما يكفي من السلطة لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على مستويات شاملة لعدة قطاعات وعلى الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، وأن تضمن تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لعملها بفعالية؛

(ج) أن تتخذ خطوات فورية لجعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممتثلة على نحو كامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وتخصص ما يكفي من الموارد لعملها، وتكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها وتزيد الوعي بها، بما في ذلك بآليتها لتلقي الشكاوى، في المجتمع ككل، ولا سيما في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعاون والمساعدة التقنية

61- يجوز للجنة، بموجب المادة 37 من الاتفاقية، أن تقدِّم التوجيه التقني إلى الدولة الطرف بخصوص أي استفسارات توجَّه إلى الخبراء عن طريق الأمانة. ويجوز للدولة الطرف أيضاً التماس المساعدة التقنية من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة التي توجد مكاتبها في البلد أو في المنطقة.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

62- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ووفقاً للمادة 35(2) من الاتفاقية، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 44 (التعليم).

63- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطة القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى السلطات المحلية ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

64- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

65- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك اللغة المبسطة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

66- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2023 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.